صحيح البخاري

7- التعليق على صحيح البخاري كتاب المساقاة - فضيلة الشيخ أد.#سامي_الصقير - 12 جمادى الأولى 1446هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم رواه البخاري غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين حلم الابل على الماء قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال ابن علي عن عبد الرحمن ابن أبي عمرة عن أبي - 00:00:00ضَ

هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حق الابل ان تحلب على الماء طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:00:19ضَ

وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله باب حلب الابل على الماء يعني عند ورودها للماء للشرب لان عند ذلك يحضر الفقراء والمساكين فيشربون منها. يعني من لبنها وينتفعون - 00:00:32ضَ

ثم ذكر حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حق الابل ان تحلب على الماء وحلب الإبل على الماء فيه نفع للمحتاجين والفقراء والمساكين - 00:00:52ضَ

وذلك بالشرب من من البانها ولهذا جاء في الحديث في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها الا اقعد لها الا اقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر - 00:01:08ضَ

وهذا يدل على الوعيد. ولا سيما مع وجود المحتاج. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب الرجاء باب الرجل يكون له ممر او او شرب في حائط او في نخل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع من باع نخلا - 00:01:35ضَ

بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع. فللبائع الممر والسقي حتى يرفع. حتى يرفع. وكذلك رب العلية قال اخبرنا عبد الله بن يوسف قال احدثنا الليث قال احدثني ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للباع - 00:01:55ضَ

اما ان يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله الذي باعه الا ان يشترط المبتاع طيب يقول باب الرجل يكون له ممر او شرب في حائط او نخل. يعني ان الرجل اذا كان له ممر او شرب فيه حائط او في نخل - 00:02:18ضَ

فلا بأس ان يمر في بستان جاره اذا احتاج الى المرور وليس له طريق الا هذا البستان كذلك ايضا لو اشترى نخلة في بستان فانه يحتاج الى الدخول الى هذا البستان حتى يأخذ ثمرتها كل يوم فلا - 00:02:38ضَ

حرج في مروره في هذه الحال ثم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع والبائع الممر والسقي حتى يرفع وكذلك رب العلي قوله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا - 00:02:56ضَ

بعد ان تؤبر وفي رواية من ابتاع نخلا يعني اشترى نخلا وقوله بعد ان تؤبر التأبير هو التلقيح والتلقيح وضع ضلع الفحال في الثمرة بعد انتخاب بعد انتفاخ كافورها. وذلك بان يشق ضلع النخلة - 00:03:20ضَ

فيوضع فيه شيء من ضلع الفحال وهو ذكر النخل وقولوا فثمرتها البائع اي الثمرة الموجودة في النخلة تكون للبائع مبقى الى اواني جذابها واخذها وفي اللفظ الاخر قال الا ان يشترط المبتاع - 00:03:46ضَ

اي مشتري والحديث الاخر يقول من ابتاع نقلا بعد ان تؤبر فثمرتها للذي للبائع الا ان يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع يعني المشتري - 00:04:07ضَ

فدل هذا الحديث على فوائد منها جواز بيع النخل قبل التأبير وبعد التأبين ومنها ايضا ان الثمرة بعد تأبيرها تكون للبائع الا ان يشترط المشتري ذلك ومنها ايضا انه يجوز للمشتري - 00:04:29ضَ

اشتراط ثمرا الثمر وان لم يعلم به ولا يقال ان فيه جهالة. لان هذا الثمر تبع للمعلوم فهو كالحمل الذي يكون في البطن ويتفرع على هذه هذه الفائدة فائدة اخرى وهي انه يثبت تبعا - 00:04:52ضَ

ما لا يثبت استقلالا ومنها ايضا ان الثمرة قبل التأبير تكون للمشتري تبعا للنخلة فان اشترط البائع جاز ذلك ومنها ايضا ان البائع اذا اشترط ما قبل التأبير النخل فانه يجوز - 00:05:11ضَ

وان لم يعلم قدره لانه لانه في هذا الحال يستبقي ملكه فهو استبقاء ملك واخذ العلماء من هذا الحديث ايضا الشروط في العقود او في البيوع. وانه يجوز لاحد المتعاقدين - 00:05:37ضَ

ان يشترط على الاخر ما لا يستحقه بمطلق العقد انه يجوز يجوز لاحد المتعاقدين ان يشترط على الاخر ما لا يستحقه بمطلق العقد يعني ان العقد لا يقتضيه لكن اذا - 00:05:54ضَ

ورضي فلا بأس الا ان يتضمن الشر تحليل حرام او تحريم حلال ومنها ايضا في قوله بعد ان تؤبر ان الحكم منوط بالتأبير لا بالتشقق كما قبل التأبير ان كان قبل التشقق فهو المشتري - 00:06:11ضَ

وان كان بعد التشقق فالمذهب انه للبائع المذهب انه للبايع قالوا لان الحكم منوط بالتشقق لملازمته له ولكن ما دل عليه الحديث هو الاولى وهو ان الحكم معلق بالتأبير بورود النص - 00:06:36ضَ

وعلى هذا فما قبل التأبير وهو التلقيح للمشتري وما بعده يكون نعم فما قبل التأبير فما قبل التأبين يكون لمن؟ للمشتري ومنها ايضا اه حكمة الشرع في التفريق بينما كان للبائع من الثمر - 00:06:58ضَ

وما كان للمشتري فما كان بعد التأبير فانه يكون للبائع الا ان يشترطه المشتري والحكمة من ذلك ظاهرة وهي ان البائع عمل في هذه الثمرة عمل وهو التعبير فتعلقت نفسه - 00:07:19ضَ

فهمتم؟ البائع قبل البيع عبر هذه النخلة او هذا النخل اذا تعلقت نفسه بها الشارع لم يهمل هذا التعلق وهذا التشوف وجعل ذلك سببا لبقاء حكم الثمرة للبائع نعم قال رحمه الله - 00:07:39ضَ

ابو عمار ابن عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر في العبد قال حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع العرايا بخرصها تمرا - 00:08:08ضَ

قال حدثنا عبد الله بن محمد قال طيب هذا الحديث زيد ابن ثابت قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع العرايا بخرصها تمرا رخص عيسهل واذن والرخصة لا تكون الا في مقابل منع - 00:08:27ضَ

والترخيص في العرية من منع المزابنة يعني مقابل منع المزامنة وقوله رخص اه النبي عليه الصلاة والسلام ان تباع العرايا العرايا جمع علية وهي بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر - 00:08:47ضَ

قال بي خرصها تمرا بخرصها الخرس هو التقدير والتخمين وقوله بخرصها تمرا اي بما تؤول اليه تمرا فدل هذا الحديث على مسائل منها اولا ثبوت الرخص في الشريعة الاسلامية لكن الرخص في الشريعة الاسلامية لا تكون الا لسبب - 00:09:09ضَ

الرخص في الشريعة لا تكون الا لسبب والا كان الشرع متناقضا. وقد سبق لنا ان الرخص الشريعة ثلاثة انواع رخصة واجبة ورخصة مستحبة ورخصة مباحة ومنها ايضا جواز العرايا وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر - 00:09:44ضَ

ومنها ايضا اه ان المشقة تجلب التيسير ووجه ذلك انه لما شق شراء الرطب الدراهم جاز شراؤه بالتمر شراؤه بالتمر هذا المشتري ليس عنده دراهم يشتري بها هذا الثمر ويريد ان يتفكه كما يتفكه الناس - 00:10:09ضَ

فاجاز الشارع ان يشتري هذا الرطب بما عنده من التمر فالحاجة الى الشيء تجلب التيسير فيه ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا مع انها من المزابنة بما فيها من الحاجة - 00:10:37ضَ

نعم وقد دلت الاحاديث كما سيأتي في قوله بخرصها فيما دون خمسة اوسق دلت هذه الحديث على ان العرايا انما تجوز في خمسة اوسق فما كما يأتي. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء انه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما - 00:11:00ضَ

نهى النبي صلى الله عليه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرات والمحاقنة وعن مزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها والا الا بالدينار والدرهم الا العرايا طيب هذي بيعناها النبي عليه الصلاة والسلام عنها اولا نهى عن المخابرة - 00:11:27ضَ

عن المخابرة والمخابرة هي المزارعة الفاسدة من الخبر وهي الارض اللينة لان الزرع يلينها بالحرث والمراد بالمخابرات كما تقدم البزارعة الفاسدة المبنية على الغرر المبني على الغرر ولها صور متعددة - 00:11:46ضَ

كما لو قال زارعتك على ان يكون لك البر ولي الشعير او زارعتك على ان يكون لي الجهة الشرقية ولك الغربية او على ان يكون لي ثمر النخل ولك ثمر العنب. او على ان يكون لي الثمر هذه السنة ولك السنة القابلة. وهكذا - 00:12:14ضَ

فكل هذا من المزارعة الفاسدة ووجه ذلك ان هذه الصور مبنية على ماذا على الغرر والجهالة. ثانيا قال والمحاقلة المحاقلة مفاعلة من الحقل وهو الزرع والمراد بالمحاقلة بيع الزرع بجنسه بجنس حبه - 00:12:35ضَ

بيع الزرع بجنس حبه بان يبيع الحب المشتد في سنبله بحب من جنسه هذي صورة المحاقلة من يبيع الحب المشتد في جنسه ان يبيع الحب المشتد بحب من جنسه ولها صورتان الصورة الاولى - 00:13:02ضَ

ان يبيع الحنطة بسنبلها بحنطة صافية واضحة يعني يصير عندي او زرع زرع حنطة فيبيع هذه الحنطة التي في سنبلها بحنطة قد حصدت صافية والصورة الثانية ان يبيع حقله من البر - 00:13:22ضَ

على اخر بحقله من البر كان يقول بعتك حقري من البر بحقرك من البر ووجه النهي ان بيع البر بالبر يشترط فيه التماثل والتماثل هنا متعذر والقاعدة في الربويات ان الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل - 00:13:46ضَ

قال وعن المزابنة المزابنة من الزبن وهو الدفع بشدة ان كل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه ان يدفعه عن حقه وسميت مزابنة لما فيها من كثرة الخصومة بين المتبايعين - 00:14:13ضَ

والمراد بالمزابلة بيع معلوم يجري فيه الربا بمجهول من جنسه بيع معلوم يجري فيه الربا بمجهول من جنسه كبيع التمر خرسا بتمر مكيل او بيع العنب خرصا في زبيب مكيل معلوم - 00:14:37ضَ

فهذا محرم لماذا؟ لاننا لا نتيقن التساوي بينهما. ومعلوم ان بيع البر بالبر او العنب بالعنب لابد فيه من التساوي والقاعدة ان الجهل بالتماثل كالعلم التفاضل لكن يستثنى من ذلك العارية - 00:15:04ضَ

كما اه سبق في ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها. نعم. قال وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه لماذا؟ لان الثمر قبل بدو صلاحه عرضة للافة والتلف وحينئذ يحصل النزاع بين البائع وبين المشتري - 00:15:28ضَ

لكن يستثنى من ذلك اذا باع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع في الحال او مع اصله فحين اذن لا حرج كما سبق. قال وان لا يباع الا بالدينار والدرهم - 00:15:51ضَ

الا العرايا يعني عن هذه الاشياء من ما يجري فيه الربا لا تباع الا بالدينار والدرهم الا في العرايا والمراد بقوله الا تباع الا بالدينار والدرهم يعني اذا اذا لم يحصل التقابض - 00:16:10ضَ

لان بيع الربوي بالربوي لابد فيه من من امرين التساوي والتقابض فاذا بيع البر والشعير ونحوه من المكيلات اذا بيع بالدراهم والدنانير فمعلوم انه لا يشترط التساوي ولا يشترط ايضا ماذا؟ التقابظ - 00:16:34ضَ

باختلافهما انسان وعلة. نعم الله اليك قال رحمه الله حدثنا يحيى ابن قزعة قال اخبرنا مالك عن داوود ابن حصين عن ابي سفيان مولى ابي احمد عن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:16:57ضَ

انه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة اوسق او في خمسة اوسق او في خمسة في اوسق شك داود في ذلك - 00:17:13ضَ

زكريا ابن يحيى قال اخبرنا ابو اسامة قال اخبرني الوليد ابن كثير قال اخبرني بشير ابن يسار مولى بني حادثة ان رافع بن خديجة وسهلا بن ابي حنثم طيب هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام يقول ابو هريرة رخص في بيع العرايا - 00:17:26ضَ

بخرصها من التمر فيما دون خمسة. او في خمسة او سقم شك داود في ذلك ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة وهو ان العرايا هل تجوز باكثر من خمسة اوسق - 00:17:43ضَ

او الخمسة فقط او دون الخمسة اما الخمسة ففيها شك من الراوي الخمسة لان الحديث الاول فيما دون خمسة اوسق. الخمسة فيها شك واختلف العلماء رحمهم الله وذهب بعضهم الى الى التحريم الى ان الخمسة محرمة - 00:18:02ضَ

بل بناء على الاصل لان الاصل التحريم قال فما دون الخمسة متيقن والخمسة مشكوك فيها ستبقى على الاصل وهو التحريم فهمتم؟ اذا هذا الرواية او في خمسة او سوق شك داود - 00:18:24ضَ

هل العرايا تجوز في خمسة اوسق او فيما دون خمسة اوسق المشهور من المذهب انها تجوز فيما دون الخمسة اما الخمسة فلا تجوز لماذا؟ قالوا لان ما دون الخمسة متيقن - 00:18:46ضَ

والخمسة مشكوك فيها والاصل التحريم والقول الثاني جواز العرايا في خمسة اوسق وهذا مذهب مالك والشافعي واستدلوا بذلك اولا عموم الرخصة وثانيا انه جاء في بعض الروايات او ان رواية الخمسة زيادة من ثقة في قول او في خمسة - 00:19:04ضَ

وزيادة الثقة مقبولة فهمتم زيادة الثقة مقبولة فاذا قال قائل يلزم من من من جواز الخمسة او او في خمسة اوسق يلزم منه ان تجيزوا ما زاد على الخمسة اذا كان يسيرا - 00:19:36ضَ

الجواب ان الخمسة ورد بها النص وما زاد على الخمسة لم يرد فيه النص فيبقى على الاصل ولكن الاحوط والابرأ بالذمة ان تكون فيما دون الخمسة لان الخمسة مشكوك فيها - 00:19:57ضَ

طيب هذا الحديث والذي قبله دل على جوازي العرايا على جواز العرايا وقد اشترط الفقهاء رحمهم الله في جواز العرايا خمسة اشترطوا خمسة شروط الشرط الاول ان تكون في خمسة اوسق - 00:20:15ضَ

او اقل فلا تجوز في الخمسة وما زاد وهذا هو المذهب والثاني الشرط الثاني ان يشتريها ليأكلها رطبا ان يشتريها ليأكلها رطبا فان اشتراها ليتجر بها فانها لا تجوز والشرط الثالث - 00:20:39ضَ

ان يكون الثمر او ان يكون التمر المبذول فيها بقدر الرطب بعد ان يكون تمرا يعني بخرصها بما يؤول اليه تمرا والشرط الرابع التقابظ قبل التفرق والشرط الخامس اشترط بعضهم بعضهم الا يكون عند المشتري نقد - 00:21:05ضَ

لانه اذا كان عنده نقد فلا حاجة الى ان يرتكب ما يكون ذريعة الى هذه خمسة شروط اشترطها الفقهاء رحمهم الله ومنها ايضا اه في قوله بخرصها نأخذ منهم او يشير الى قاعدة وهو انه انه اذا تعذر اليقين - 00:21:30ضَ

رجع الى غلبة الظن ووجه ان الخرس تخمين وظن وانما جاز لتعذر اليقين نعم قال رحمه الله اخبرني بشير ابن يسار مولى بني حارثة ان رافع ابن خديج وسهل ابن ابي حثمة حدثاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مزابنة - 00:21:57ضَ

في بيع الثمن بيع الثمر بالتمر الا اصحاب العرايا فانه اذن لهم. قال ابو عبد الله وقال ابن اسحاق حدثني بشير مثله المقصود على الترجمة الحديث دلوقتي باب الرجل يقول له ممر او او شرب في حائط او نخل - 00:22:23ضَ

يعني الانسان اذا كان مثل اشترى ثمرة نخل في بستان فمن اللازم انتفاعي بهذا الثمر ان يدخل ما البستان؟ نعم في خلاف بعض العلماء يرى ان العرايا تختص بالتمر لان النص ورد بها - 00:22:47ضَ

وهذا مذهب الجمهور والقول الثاني ان ان العرايا عامة انها ان هذا عام بجميع الثمار الزبيب يشترى به العنب قالوا لان النبي عليه الصلاة والسلام رخص في التمر لان الرطب - 00:23:08ضَ

هو فاكهة المدينة ولكل بلد فاكهته والعلة الموجودة في التمر موجودة في غيرها وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:23:23ضَ