دورة فقه النكاح المستوى الأول (المجلد 14)
7_ فقه النكاح "حكم النظر إلى المرأة الأجنبية " د.ياسر النجار شرح موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
التفريغ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس السابع من شرح كتاب موسوعة الفقه عن المذاهب الاربعة. شرح كتاب النكاح المجلد الرابع عشر. كنا توقفنا عند حكم - 00:00:00ضَ
حكم النظر الى المرأة الاجنبية لا يخلو نظر الرجل الاجنبي الى المرأة الاجنبية من احد امرين اما ان يكون النظر لسبب او لغير سبب وفي كل اما ان يكون يعني النظر الى المرأة الاجنبية لشهوة - 00:00:44ضَ
او لغير شهوة واما ان تكون شابة تشتهى او عجوزة. الحالة الاولى ان يكون النظر للمرأة الاجنبية تكون شابة تشتهى لغير سبب يعني هنا امرأة شابة وتشتهى وينظر اليها لغير سبب. هنا النازر للمرأة الاجنبية الشابة لغير سبب اما ان يأمن - 00:01:05ضَ
على نفسه الفتنة والشهوة واما الا يأمن عندنا الحالة الاولى ان يأمن على نفسه الفتنة والشهوة ازا نزر لامرأة شابة اجنبية هل يجوز له ان ينظر اليها في هزه الحالة ام لا يجوز؟ هنا في خلاف كبير بين العلماء - 00:01:25ضَ
الذي عليه اكثر العلماء الحنفية والمالكية والشافعية في مقابل الصحيح عندهم والقاضي من الحنابلة قالوا انه يجوز مع الكراهة ان ينظر الرجل الى الوجه والكفين من المرأة الاجنبية ازا امن على نفسه الفتنة او امن الشهوة. وقالوا لا يأثم بذلك - 00:01:45ضَ
لغير شهوة يعني لا يأثم بالنظر لغير شهوة. ويبقى على عدالته يعني هذا لا يقدح في عدالته. لان الله سبحانه وتعالى قال ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. وسيدنا عبدالله بن عباس وعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما فسرا الا ما ظهر - 00:02:05ضَ
منها قيل بالكحل والخاتم والمراد موضع الكحل وموضع الخاتم. موضع الكحل الوجه وموضع الخاتم الايه؟ اليدين قالوا ولان في ابداء الوجه والكف ضرورة. والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها روت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت عليه - 00:02:25ضَ
اسماء بنت ابي بكر وعليها ثياب رقاق. يعني ثياب خفيفة شوية. فاعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا اسماء فان المرأة اذا بلغت المحيض يعني خلاص حاضت واصبحت مكلفة لم تصلح ان يرى منها الا هذا - 00:02:43ضَ
وهزا واشار النبي صلى الله عليه وسلم الى الوجه والكفين. وهزا الحديس صحيح رواه الامام ابو داوود. وان كان بعض العلماء يضعفهم. قالوا ولا انه ليس بعورة فلم يحرم النظر اليه بغير ريبة كوجه الايه؟ الرجل. وسيدنا علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه روى ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:03ضَ
ما ارد في الفضل ابن العباس خلفه في حجة الوداع اتت امرأة من قبيلة خسعم الى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه. فجعل الفضل ابن العباس وهو خلف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليها - 00:03:23ضَ
وتنظر المرأة اليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لوى عنقه وقال العباس اللي هو آآ ابو الفضل آآ لسيدنا العباس رضي الله تعالى عنه لويت عنق ابن عمك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:37ضَ
رأيت شابا وشابة فلم امن الشيطان عليهما قالوا هزا الحديس فيه دليل على جواز النظر عند امن الفتنة من حيس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بتغطية وجهها ولو لم - 00:03:53ضَ
يفهم العباس ان النظر جائز لما سأل. ولو لم يكن ما فهمه جائزا لما لما اقره عليه والسادة المالكية قالوا الوجه والكفان ظاهرهما وباطنهما ليسا بعورة. فيجوز النظر لهما بلا لذة ولا خشية فتنة من - 00:04:08ضَ
غير عذر ولو لامرأة شابة. تمام؟ والامام مالك قال شيء يعني جميل جدا يعني ممكن يعني ييسر على الناس كثيرا في هذا الزمن يعني لا يمكن لنا يا اخوة ان احنا نعامل كل الناس كعلى انهم اتقياء انقياء. يعني هناك امور قد تكون جائزة في الشرع ولا يمكن لنا ان - 00:04:27ضَ
عن الناس. فالامام مالك يراه قال انه يجوز للمرأة ان تأكل مع غير محرم ومع غلامها. يعني لو حتى مع رجل اجنبي ومع الغلام بتاعها وقد تأكل مع زوجها وغيره ممن يؤاكلهم. يعني مسلا واحد ضيف جاي عند زوجها ومعه زوجته فهم - 00:04:47ضَ
على السفرة سويا وفي احترام وكل شيء فيجوز ان هم يأكلوا سواء. الرجال مع النساء في على السفرة مسلا. وابن القطان الفاسي رحمه الله ذكر ان فيه اباحة المرأة ابداء المرأة لوجهها ويديها للاجنبي از لا يتصور الاكل الا هكزا. يعني المرأة تأكل ففي - 00:05:07ضَ
يدها مكشوفة ووجهها ايه؟ مكشوف. والامام النفراوي المالكي رحمه الله ذكر انه المرء ازا كان يخشى من رؤيتها الفتنة عندئذ يجب عليها ستر جميع جسدها حتى وجاء وكفيها. واما ان لم يخشى من رؤيتها زلك فانما يجب عليها ستر ما عدا - 00:05:27ضَ
وكفيها. تمام؟ يعني ازا كان هناك فتنة فعند ازن يجب عليه. هو قال كلام في غاية الروعة قال الزي يقتضيه الشرع وجوب سترها لوجهها في هزا الزمان. طبعا زمنه هو. لا لانه عورة. هو بيقول - 00:05:47ضَ
ليس لان تغطية الوجه آآ ان الوجه عمرة فيجب تغطيته. لا. وانما ذلك لما عرف عند اهل هذا الزمان الفاسد انكشف المرأة وجهها يؤدي الى تطرق الالسنة الى قذفها قال وحفظ الاعراض واجب كحفز الاديان والانساب. يعني هو بيقصد ايه بهزا الكلام؟ بيقول مسلا مسلا يعني في بلد زي بلد السعودية مسلا. ان - 00:06:04ضَ
بترتدي فيه النقاب وبتغطي وجهها. فالمرأة التي تكشف وجهها هنا الناس يتكلمون عليها. فهو يقول حتى وان لم يكن النقاب او الوجه واجبة الا ان الناس ازا رأوا المرأة كاشفة عن وجهها في بعض البلدان تتطرق اليها الالسنة يعني يتهمها - 00:06:30ضَ
بكزا وكزا فعند ازن يجب عليها تغطية الوجه. لا لانه عورة وانما من اجل حفظ عرضها. قالوا ولا يباح له النظر الى قدميها عند الصحيح عند السادة الحنفية. يعني الحنفية عندهم قولان في المسألة. الصحيح عندهم انه لا يباح له ان ينظر الى قدميها لان الضرورة لا تتحقق في كشف القدم - 00:06:50ضَ
هم الان ايه هي يعني هي بتلبس الخفة او الجورب او هزه الاشياء. وعن الامام ابي حنيفة رحمه الله انه يباح النظر الى لان فيه بعض الضرورة. لان المرأة قد تضطر مسلا ان تمشي مسلا كاشفة عن قدميها لم تلبس جورب ولا ولا شيء. فعند ازن ازا نزر فهزا - 00:07:10ضَ
لا بأس بهم. والامام ابو يوسف ينظر الى شيء ابعد من هذا. فيقول انه يباح النزر الى ذراعيها ايضا لانه قد يبدو منها عادة يعني المرأة مسلا هي مغطية لابسة ايه ؟ لابسة عباية مسلا او شيء. فممكن هي بترفع كده فالزراعة تزهر او تبان. او ان هي مسلا قد تكون تعمل في عمل مسلا مع - 00:07:30ضَ
رجال ونساء يعني عمل فهي بتخبز مسلا او تطبخ او مسلا في عمل معين كخياطة او شيء وتضطر الى ان يديها مسلا تكون مكشوفة لحد ما فعند ازن اجاز النزر الى يديها ازا كانت لمسل هزه الحالات. واما الشافعية في الصحيح عندهم والحنابلة في المزهب والامام القرطبي - 00:07:50ضَ
من فقهاء السادة المالكية وشيخ الاسلام ابن تيمية قالوا لا يجوز ان ينظر الى عورة حرة كبيرة بلغت حدا ان تشتهى. يعني بلغت حد تشتهي يعني حتى لو لا يشترط ان هي تكون مسلا بالغة. وانما وصلت لان هي ممكن ينظر اليها ان هي تشتهى. يعني ممكن ممكن حداشر سنة اتناشر سنة - 00:08:10ضَ
قالوا وكزا وجهها وكفاها من كل يد عند خوف الفتنة. وكذا عند الامن من الفتنة من غير شهوة. قالوا لان النظر مظنة الابن ايه للفتنة ومحرك للشهوة. والله سبحانه وتعالى امر بغض البصر. فقال سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم - 00:08:30ضَ
فروجهم وقالوا اللائق بمحاسن الشريعة هو سد هزا الباب والاعراض عن تفاصيل الاحوال. كالخلوة بالمرأة الاجنبية يعني المرأة الاجنبية لا يشترط ان الرجل بيخلو بها ان هو والعياذ بالله يحصل بينهم حرام. لكن لما كانت الخلوة يعني تؤدي او قد تؤدي الى - 00:08:50ضَ
الوقوع في الحرام فعند ازن الشارع حسم هزه المادة من اجل هزا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لسيدنا علي ابن ابي طالب يا علي لا تتبع النزرة النزرة فان لك الاولى وليست لك الاخرة. قالوا معنى لا تتبع النزرة النزرة اي لا تجعل نظرتك الى المرأة الاجنبية - 00:09:10ضَ
التابعة للنظرة الاولى لها. لان الاولى قد تقع بغتة ولكن النظرة الثانية هي تكون عن عمد واصرار واختيار. فعندئذ تأثم وتعاقب على هزا. وسيدنا جرير ابن عبدالله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة. فامرني ان اصرف بصري. فهنا دي كلها ادلة تدل على انه يجب على - 00:09:30ضَ
رجل الا ينظر الى المرأة والى ولا الى وجه المرأة. عندنا الخلاف كما قلنا. ان القول الاولاني يقول انه يجوز النظر الى وجهه وكف المرأة او قدميها عند قوله عند الحنفية والقول وعلى والى ذراعيها عند الامام ابي يوسف. والقول الثاني انه لا يجوز - 00:09:55ضَ
مطلقا ازا سواء كان هناك فتنة ولا ليس هناك فتنة لان في اباحة النزر الى المرأة ازا اراد تزويجها دليلا على التحريم عند عدم زلك. يعني الشارع لما اباح للرجل ان هو ينزر الى المرأة عند ازا اراد ان يتزوجها دي دليل على انه لا يباح له ان يتزوجها بعد ايه - 00:10:15ضَ
ان ينظر اليها آآ لغير الايه؟ لغير الزواج بها. فهذا دليل على عدم الجواز. فنحن عندنا يا اخوة قولان في المسألة. قول يقول بالجواز وقول والصحيح والله اعلم انه يجوز لكن بشرط يعني ان الانسان يكون يأمن الفتنة من هزا الامر. ولا ان هو ينظر - 00:10:35ضَ
اليها بشهوة واضح الامر الثاني الا يأمن على نفسه الشهوة هنا محل اتفاق بين فقهاء المذاهب الاربعة على انه لا يجوز للرجل ان ينظر الى المرأة البالغة الاجنبية لغير سبب - 00:10:55ضَ
ان خشي على نفسه فتنة تدعوه الى الاختلاء بها بجماع او مقدمات الجماع وكزا يحرم عليه ان ينظر الى الوجه والكفين ما دام ان هناك ايه ما دام ان هناك قصد التلذذ بالنزر - 00:11:12ضَ
تمام؟ يعني وهزا كله ازا لم يأمن الفتنة لان الله سبحانه وتعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ولانه ازا حرم نزر المرأة الى عورة المرأة فعند ازن النظر للرجل الى عورة المرأة من باب اولى ازا كان هناك ايه؟ فتنة - 00:11:25ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال العينان تزنيان قالوا وليس زنا العينين الا النظر عن شهوة. اما ازا لم يكن شهوة فليس بحرام اما اذا نظر بشهوة فعند ازن هزا حرام. وعندنا ايضا قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما ارضى في الفضل ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:45ضَ
فايه كان يصرف ايه نظره ولولا انه يرى انه نظر اليها بشهوة لما ايه؟ لما صرف النظر. والامام ابن حجر الهيتمي رحمه الله جعل النظر للمرأة الاجنبية بشهوة من الكبائر. تمام؟ والخلوة بها ايضا من الكبائر. واستدل على ذلك بان النبي صلى الله - 00:12:05ضَ
الله عليه وسلم قال العينان تزنيان وزناهما النظر. واضح عندنا الحالة الثانية ان يكون النظر للمرأة الاجنبية الشابة تشتهى لسبب. يعني هي امرأة شابة وهي تشتهى لكن هو سينظر اليها - 00:12:25ضَ
من اجل سبب ما وليس مطلق. يعني مسلا السبب مسلا كما تكلمنا في الدرس الماضي اللي هو ينظر اليها من اجل الخطبة. هزا جائز بلا خلاف. تمام؟ طب النظر ايضا - 00:12:41ضَ
الضرورة كالعلاج مسلا او مداواة او بيع او شراء او آآ او شهادة عليها او مسل هزه الاشياء. فهنا عامة الفقهاء ولا خلاف بين الفقهاء على انه يجوز النظر الى المرأة الشابة الاجنبية للحاجة والضرورة - 00:12:51ضَ
الى ما يحرم النظر اليه. تمام؟ فالحنفية قالوا يجوز للقاضي ازا اراد ان يحكم عليها وللشاهد ازا اراد ان يشهد عليها ان ينظر الى وجهها وان خاف الشهوة حتى لو كان خاف ان هو ايه ينظر اليها ويأتي اليه شهوة. قالوا لانهم مضطر اليه في اقامة الايه - 00:13:08ضَ
واستدلوا على زلك بايه؟ بانك مسله مسل شهود الزنا الزين لابد لهم من النزر الى الى العورة. فقالوا هم ينظرون ورغم ان النظر الى العورة محرم لكن لما كانت هناك ضرورة لاقامة الحج. الحد عليهم. فعندئذ جاز النزر. وقالوا ايضا يجوز للطبيب - 00:13:28ضَ
من ينظر الى موضع المرض منها عند الدواء. لانه موضع ضرورة. وان كان في موضع الفرج. يعني حتى لو كان في موضع الفرج. فينبغي عليه ان يعلم امرأة داوية. فان لم توجد امرأة تداويها وخافوا عليها ان تهلك. او ان يصيبها بلاء او شيء. فعند ازن يرتكب الضرر الاخف - 00:13:49ضَ
ويجوز له ان ينظر لها في هذه الحالة والمالكية قالوا يجوز النظر الى الشابة لعذر من شهادة عليها ازا باعت او ازا اشترت او ازا تزوجت. فيجوز للشاهد النظر اليها ليتحقق من صفاتها. تمام؟ وهزا ازا كانوا لا يعرفون هزه المرأة فيتحقق منها. اما ازا عرفوها فلا ينظروا اليها. يعني - 00:14:09ضَ
مسلا فلانة الفلانية وهي معروفة امامهم وكل شيء فلا يحتاج للنزر اليها. وانما يكتفى بسماع كلامها فقط. وكذا ان اخبرهم بها مخبر ان هي فلانة الفلانية فعند ازن لا ايه؟ لا يعني يجب عليهم ان آآ او يعني لا ينظرون اليها في هزه الحالة - 00:14:33ضَ
والشافعية قالوا يجوز النزر والمس للحاجة اليهما بسواء كان هناك لفصد او لحجامة او لختان او توليد وعلاج ولو في فرج للحاجة الموجة الى زلك. يعني حتى لو كان مسألة توليد واللي بيولد دكتور. تمام؟ فقالوا يجوز للرجل مداواة المرأة ويجوز للمرأة - 00:14:52ضَ
مداواة الرجل وليكن ذلك مع وجود محرم او زوج او امرأة ثقة. دي نقطة كتير مهمة. يعني ممكن لا ممكن المحرم ما يكونش معها او ما يكونش معها لكن في امرأة سقة معها مع مع المرأة اللي بتكشف هزه. تمام؟ فعند ازن هزا يجوز. ويشترط عدم امرأة يمكنها تعاطي زلك - 00:15:12ضَ
او عكسه. يعني يشترط ان يكون ما فيش امرأة هي التي تولد او تعالج هزه المرأة. او آآ يعني فازا كان موجود فعند ازن لا يجوز الزهاب طبيب وكزلك العكس يعني لا يجوز للرجل ان هو يزهب لطبيبة تمرضه مسلا في اشياء مسلا ممكن فيها يعني العورة او شيء مع وجود ايه؟ طبيب - 00:15:32ضَ
والا يكون زميا مع وجود مسلم. يعني فرضنا ان فيه طبيب مسلم وطبيب ذمي. فعندئذ تزهب للمسلم. والا تكون كافرة اجنبية مع وجود مسلمة على من المزهب يعني لو في طبيبة كافرة وطبيبة مسلمة تزهب الى الطبيبة المسلمة. وقالوا يباح النظر من الاجنبي للوجه فقط للمعاملة من بيع وغيره - 00:15:52ضَ
وشهادة تحملا واداءا يعني يتحمل الشهادة يؤدي الشهادة. وانما ينظر في جميع ذلك مما تقدم بقدر الحاجة لان ما جاز للضرورة يقدر ايه؟ بقدرها. يعني مسلا فرضنا ان هو سيفتح هنا مسلا عملية. مش شرط ان هو يزهر جسمها كله - 00:16:12ضَ
يعني هو الجزء فقط الزي يحتاج اليه الى العلاج فقط. والحنابلة قالوا يباح للشاهد نزر مشهودا عليها تحملا واداء عند المطالبة منهم. ويباح له ان ينظر الى وجهها وكفيها مع الحاجة لمن يعاملها في بيع او - 00:16:32ضَ
او شيء. يعني ممكن واحدة مسلا منقبة جاية تشتري من واحد حاجة. وهو مسلا خايف يعني شيء معين يعني او لسبب ما هو يريد ان يرى وجهها. عشان يعرف جمال هزه المرأة تمام او ممكن تاخد الحاجة او تبيع له مسلا زهب وتمشي فبعد زلك يكون الزهب هزا مسروق فهو ميعرفش من هزه تمام فازا اراد ان - 00:16:52ضَ
آآ آآ يعني طلب منها او مسلا زي الان في جوازات السفر مسلا. يعني تلاقي واحد مسلا مقفل دماغه عند جواز السفر اللي في جواز السفر وهو بيختمني يقول لها مسلا عايز اشوف وجهك - 00:17:12ضَ
لأ زوجتي ما حدش يشوفها ابدا. يا حبيبي هزا امور جائزة. يعني هو مين يعرف ان هي دي زوجتك ولا مش زوجتك يعني؟ تمام؟ طبعا في في البلدان المسلمة الاصل ان هم يجيبوا امرأة - 00:17:22ضَ
اتنظر اليها لكن مسلا لو كان في بلاد كفار وما فيش هزا الكلام تمام فالامر ان شاء الله بيكون الامور سهلة في هزا الامر. والامام احمد رحمه الله روي عنه كراهة - 00:17:32ضَ
ذلك في حق الشابة دون المرأة الايه؟ دون المرأة العجوز. وقالوا كلام في غاية الروعة قالوا يباح لطبيب نزر ولمس ما تدعو الحاجة الى نزره ولمسه حتى زاهر فرجها وباطنه لانه موضع حاجة - 00:17:42ضَ
قالوا ولو زميا وليكن زلك مع حضور محرم او ايه؟ او زوج وقالوا مثل الطبيب في زلك وديت اللي اللي كسير جدا في المستشفيات بيحتاجوها. قالوا مسل الطبيب في زلك من يلي خدمة مريض. يعني ممكن تلاقي مسلا - 00:17:58ضَ
رجل مريض او امرأة مريضة وجايبين مسلا واحد يمرضهم او امرأة تمرضها او العكس. تمام؟ او في وضوء واستنجاء ومثل هزه الاشياء او مسلا امرأة بتغرق مسلا واحد راح انقزها وشالها واحدة في حريق او شيء فشلها وانقزها. هل هي مسلا في زلزال لا قدر الله. فالناس بيشيلوا المرأة مسلا من الزلزال - 00:18:13ضَ
من تحت الانقاض هذا كله جائز يعني هذا ليس بحرام. قالوا كلام ايضا جميل جدا قالوا ولو وكزا لو حلق عانت من لا يحسن حلق نصا ولو زلميا يعني ايه - 00:18:33ضَ
انا عمليات الليزر مسلا للنساء. تمام؟ يعني الرجل الزي يحلق عانة رجل او او المرأة التي تحلق عانة مرأة هزا يجوز لان المرأة مسلا لا تحسن فازا كان من اجل عمليات الليزر وهزه الاشياء ايضا ان شاء الله هزا الامر فيه ايه؟ فيه فيه سعة. يعني ليس محرم على الاطلاق. لان المرأة لما تفعل هزا بينتهي الامر - 00:18:46ضَ
لسنين طويلة جدا وبالاخص ازا كانت لم تحسن ان ان تحلق الايه؟ العان. وكزلك الرجل ايضا ازا لم يكن يحسن حلق العانة فمسلا يزهب لمسلا لبعض المستشفيات او شيء ممكن يفعلنا هزا يفعله هزا - 00:19:06ضَ
طيب هنا النظر الى المرأة المنتقبة. المرأة المنتقبة السادة الشافعية قالوا هل يحرم النزر الى المرأة المنتقبة التي لا يتبين منها غير عينيها ومحاجرها اولى. فيه خلاف عند السادة الشافعية وبعضهم قال كم في المحاجر من خناجر. يعني يعني ينظر الشافعية احنا - 00:19:19ضَ
اصلا انهم لا يرون ان الرجل ينظر الى المرأة الى وجه المرأة. فعند ازن قالوا طب المرأة المنتقبة نفس الحكم ام لا؟ عندهم خلاف في هزا الامر. طيب الان نزر الرجل الى الاجنبية العجوز. المرأة الاجنبية اللي هي كبيرة. هنا اختلف الفقهاء في المرأة العجوز التي لا تشتهى. هل - 00:19:39ضَ
يجوز للرجل الاجنبي ان ينظر اليها ام لا هنا في خلاف جمهور العلماء في الجملة الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية قالوا انه يجوز النزر الى المرأة العجوز التي لا تشتهى - 00:19:59ضَ
وان كان فقهاء الحنفية قالوا يجوز له المس. يعني قالوا ازا كان النزر والمس قالوا والنزر من باب اولى. يعني يجوز ان هو يسلم عليها مسل المرأة العجوز. فعند ازن النظر اليها من باب اولى. والمالكية قالوا يجوز النزر الى المرأة المتجاملة. يعني المرأة الكبيرة التي لا ارى للرجال - 00:20:13ضَ
فيها يعني يعني امرأة كبيرة قالوا هذا يجوز النظر ايه اليها. والمرأة اللي هي مسلا بتتعامل في الاصوات المرأة اللي هي ما لهاش ايش رغبة في الرجال ولا يطمع فيها الايه؟ الرجال. وقالوا او هذا لمن لا يتهم ان يتعلق بها قلبه كالشاب ولو لغير عذر. تمام - 00:20:33ضَ
والدليل على هزا ان الله سبحانه وتعالى قال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير ومتبرجات بزينة. اي غير متزينات بزينة خفية كالقلادة والخلخال ولهزه الاشياء. واما الشيخ فلا يجوز - 00:20:52ضَ
له ان ينظر اليها الا بعذر. اذ قد يتشوف اليها. تمام؟ وكما قيل لكل ساقطة لا قضية. يعني ممكن الشاب بالنسبة له المرأة الكبيرة ديت لا انظر اليها نظرة شهوة. اما الرجل الكبير ممكن يعني. تمام؟ والحنابلة ذكروا في المذهب عندهم انه يباح النظر الى من لا تشتهى. فالمرأة العجوز التي - 00:21:12ضَ
يعني تشتهى او لا يشتهى مسلها والمرأة الشوهاء التي لا تشتهى. والمرأة البارزة التي لا تشتهى ونحو ذلك كمريضة لا تشتهى. فهذا كله يجوز النظر ايه؟ يجوز النظر اليها. والامام ابن قدامة رحمه الله - 00:21:32ضَ
انه يجوز له ان ينظر اليها الى ما يظهر منها غالبا. يعني ليس الوجه فيه النفقات. وانما يباح له ان ينظر الى وجهها مسلا الى هائلة يديها الى المواضع التي تظهر غالبا لان الله سبحانه وتعالى قال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا وقال ابن عباس في قوله - 00:21:52ضَ
على كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم. وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن. قال فنسخ واستثنى من ذلك القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا. فعندئذ يباح له ان ينظر الى ما يظهر منها في الغالب. قال ومن زهبت شهوته من الرجال - 00:22:12ضَ
بسبب كبر او مرض او تخنيس فحكمه حكم ذوي المحرم في النزر. يعني لو رجل مسلا كبير في السن خلاص ذهبت شهوته شيء. فقالوا حكمه حكم زوي المحل يعني لو نظر لامرأة آآ اجنبية فيجوز له ان ينظر اليها كما ينظر الى محارمه لان الله سبحانه وتعالى قال او - 00:22:32ضَ
غير اولي الاربة من الرجال. اي الذي لا ارب لهم في النساء فهزا تفسير مجاهد وقتادة ونحو عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها روت ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على - 00:22:52ضَ
ازواجي مخنس يعني النساء دخل على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنس وكانوا يعدونه من غير اولي الاربا. يعني ما يعرف حاجة في النساء فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينعت امرأة. يعني هو عمال بيوصف امرأة. فقال ازا اقبلت اقبلت باربع وازا ادبرت ادبرت بثمانية - 00:23:08ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ارى هزا يعلم ما ها هنا لا يدخلن عليكم هذا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اجاز دخوله عليهن حين عده من من ايه؟ من غير اولي الاربا. فلما علم انه - 00:23:27ضَ
بنقول القربة او ان هو يصف النساء فعند ازن النبي صلى الله عليه وسلم منع دخوله على النساء والشافعية في عندهم من المزهب قالوا لا يجوز النظر الى العجوز مطلقا. يعني السادة الشافعية منعوا النزر للمرأة سواء كانت شابة او امرأة عجوزة. لا - 00:23:42ضَ
لا وجاء ولا الى غيرها كغير ايه؟ لغير سبب. قالوا لان العجوز التي لا تشتهى قد يوجد لها من يريدها ويشتهيها. فعند ازن ولان الشهوة لا تنضبط وهي محل الايه؟ الوطء. فهي غير مضبوطة يعني. فممكن واحد يشتهيها وممكن واحد ما يشتهيها. ماشي. لان الله سبحانه وتعالى - 00:23:58ضَ
كما يقول الامام الروياني رحمه الله قال ازا بلغت مبلغا يؤمن الافتتان بالنزر اليها جاز النزر الى وجاه وكفيها لان الله سبحانه وتعالى قال والقواعد من النساء. فهذا القول الايه؟ القول القول الثاني عند السادة الشافعية انه اذا امن الفتنة قال لك يجوز. طيب عندنا الان - 00:24:19ضَ
مهمة جدا وهي حكم مصافحة المرأة الاجنبية. المرأة الاجنبية هزه اما ان تكون شابة واما ان تكون عجوزا. فالمرأة الشابة لا يجوز مطلقا مصافحتها بلا حائل ولا مس شيء من بدنها بلا خلاف بين العلماء - 00:24:39ضَ
انما العلماء اختلفوا فيما ازا كان هناك حائل يعني المرأة لابسة جاوندي بتسلم من تحت الخمار وهزه الاشياء. هل يجوز ام لا؟ فالسادة الشافعية قالوا ازا كان بحائل وامنت الفتنة - 00:24:57ضَ
نص الشافعية الى انه يجوز مصافحتها في هزه الحالة. اما جمهور الفقهاء فقالوا انه لا تجوز المصافحة سواء كان بحائل او بغير لانه لان هزا حرام. اما المرأة العجوز الاجنبية هل يجوز له ان يصافحها ام لا؟ هنا الخلاف قوي بين العلماء - 00:25:12ضَ
فالحنفية والحنابلة قالوا يجوز للرجل ان يصافح المرأة العجوز لانعدام خوف الفتنة وكزلك ايضا يكون العكس يعني الشابة تصافح الرجل العجوز. يعني يكون نفس الايه؟ القياس قالوا لان سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يروى عنه باسانيد لا تعرف يعني ايه اسانيد غريبة انه كان في خلافته يخرج الى بعض - 00:25:33ضَ
القبائل التي كان مسترضعا فيها فكان يصافح الايه؟ العجائز والحنفية قالوا يشترط لجواز المس ان يكونا كبيرين مأمونين هذا في رواية والرواية السانية يكفي ان يكون احدهما مأمون كبيرا. يعني لو امرأة كبير وهو ودي شاب قال لك يجوز. ليه؟ قال لك يعني لا يشترط ان يكون كبيرين. والحنابلة قالوا لا تجوز مصافحة - 00:25:57ضَ
المرأة الاجنبية الشابة لانها شر من النزر. اما المرأة العجوز فلرجل ان يصافحها. وقيل تكره مصافحة النساء على العموم الكون المالكية والشافعية قالوا انه لا يجوز مصافحة المرأة العجوز بغير حائل. واما ازا كان هناك حائل وامنت - 00:26:22ضَ
او وامنت الفتنة جاز اجازة المصافحة عند السادة الشافعية. اما المالكية فقالوا لا تجوز مصافحة الرجل للمرأة الاجنبية ولو متجالة وهي المرأة العجوز الفانية التي لا اربى للرجال فيها. والشافعية قالوا يحل مصافحة الاجنبية مع الحائل وامن الفتنة. يعني الاتنين - 00:26:42ضَ
يحرم المس بغير حائل وان امنت الفتنة. حتى لو ما كانش هناك اي فتنة بين الرجل والمرأة بدون حائل لا يجوز. اما ازا كان هناك حائل فيجوز طيب الان نزر المرأة الى الرجل الاجنبي. احنا تكلمنا عن نزر الرجل الى المرأة. طب المرأة هل يجوز لها ان تنظر الى الرجل الاجنبي ام لا - 00:27:05ضَ
هنا لا خلاف بين الفقهاء في انه لا يجوز للمرأة ان تنظر الى الرجل الاجنبي بشهوة ان علمت او غلب على ظنها وقوع الشهوة او شك في زلك. تمام؟ فهزا مما لا خلاف فيه بين اهل العلم. لان النظر بشهوة الى من لا يحل بزوجية او ملك يمين هو - 00:27:25ضَ
نوع من الزنا. وهو حرام عند جميع العلماء. الا ان الفقهاء اختلفوا في حكم جواز نظر المرأة الى الرجل الاجنبي بدون شهر هل يجوز لها ان تنظر الى الرجل الاجنبي الى ما ليس بعورة منه اي اي فيما اي فيما عدا ما بين الصرة والركبة ام لا يجوز - 00:27:45ضَ
لها ان تنظر الى الرجل الا الى ما يجوز له ان ينظر اليها وهو الوجه والكفين فقط. هنا في خلاف بين الفقهاء. فجمهور العلماء الحنفية في المزهب عندهم والشافعية في الاصح والحنابلة في المزهم قالوا يجوز لها ان تنزر من الرجل الى ما يجوز ان ينظر الرجل اليه من الرجل - 00:28:05ضَ
امنة الشهوة لان السرة وما فوقها وما تحت الركبة من الرجل ليست بعورة بالنسبة للرجل. وما لا يكون عورة فالنزر اليه مباح الرجال والنساء كالثياب. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لفاطمة بنت قيس اعتدي في بيت ابن ام مكتوم - 00:28:25ضَ
فانه رجل اعمى تضعين ثيابك آآ عنده فلا يراك. وهذا الحديث رواه الامام مسلم. فدي دليل على انها هي كانت تنظر لكن هو لا ينظر اليها والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وانا انظر الى الحبشة يلعبون في المسجد. يعني - 00:28:47ضَ
لما الحبشة جم يلعبوا في المسجد فالسيدة عائشة كانت تنظر ايه اليهم كانت تضع يعني رأسها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تنظر الى الايه الى الرجال. فدي دليل على انه يجوز للمرأة ان تنظر الى الرجال الاجانب بدون شهوة. ولانه امرت النساء لان النساء امرت بالحجاب - 00:29:06ضَ
عن الرجال ولم يؤمر الرجال بالحجاب عن النزاع القول الثاني قول المالكية في قوله والشافعية في قوله رجحه الامام الشيرازي والنووي وابن حبان وغيرهم والحنابلة في قول قالوا لا يجوز للمرأة ان تنظر الى الرجل الاجنبي. الا ما يجوز له ان ينظر اليها. الا الوجه والكفان فقط. لان الله سبحانه وتعالى - 00:29:26ضَ
لما امر الرجال بغض البصر امر كذلك النساء. فقال سبحانه وتعالى وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. فقالوا فوجب ان يتساووا فيما يجب عليهم من غض ابصارهم. يعني كما يجب - 00:29:51ضَ
على الرجل ان يغض بصره كزلك يجب على المرأة ان تغض بصرها. فكل واحد منهم امر ان يغض بصره عن الايه؟ عن الاخر او عما لا يحل له ان انظر اليه. ولان نظر كل واحد منهما الى صاحبه داعية الى الافتتان به. فكما ان الرجل يفتتن بالمرأة كزلك المرأة تفتتن بالرجل - 00:30:07ضَ
وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة فاقبل ابن ام مكتوم وذلك بعد ان امرنا بالحجاب. فقال النبي صلى الله - 00:30:27ضَ
صلى الله عليه وسلم احتجبا منه. فقلنا يا رسول الله ان اليس اعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعميا وان انتما؟ الستما تبصرانه لكن هزا الحديس رواه ابو داود والترمزي واحمد وغيره من العلماء لكنه ضعيف عند كثير من العلماء. وبعض العلماء كالامام ابي داود وغيره من العلماء - 00:30:37ضَ
يرون ان هذا خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم على فرض ثبوته. وقالوا ولان الله تعالى امر النساء بغض ابصارهن كما ولان النساء احد نوعي الادميين فعند ازن حرم عليهن النزر الى النوع الاخر قياسا على الرجال - 00:30:57ضَ
هذا بالنسبة للقول الاول والمالكية والحنفية في قوله قالوا يجوز للمرأة ان ترى من الرجل الاجنبي هم قالوا يجوز انها انظر لكنهم قالوا به يجوز للمرأة ان آآ ان ترى من الرجل ان الاجنبي ما يراه الرجل من زوات محارمه. يعني مش شرط ان هو تنظر اليه - 00:31:17ضَ
لأ يعني ممكن تنزر الى الصدر اه تنظر الى اليدين تنظر الى القدمين. يعني ليس الى الوجه والكفين فقط فقالوا كل ما يجوز للمرأة ان تنزره من زوات محارمها يجوز لها ان تنظره الى الرجل. الا ان العلماء الزين قالوا - 00:31:37ضَ
نظر المرأة الى الرجل الاجنبي اختلفوا في المقدار الزي يجوز للمرأة ان تنظر اليه. فعند المالكية والحنابلة والحنفية في قول قالوا يجوز للمرأة ان ترى من الرجل الاجنبي ما يراه الرجل من ذوات محارمه لكن لا يجوز لها ان تمس هذا - 00:31:57ضَ
بخلاف المحرم فانه يجوز للمرأة ان تنظر اليه ويجوز لها ان تباشر هذا بيدها بدون لذة. وفي مقابل الصحيح عند الحنفية ان نظر المرأة الى الرجل كنزر الرجل الى زواة محارمه حتى لا يباح لها ان تنظر الى ظهره وبطنه. تمام - 00:32:17ضَ
يعني هزا قول ايضا عندهم لان حكم النظر عند اختلاف الجنس قالوا هزا اغلز الا ترى انه لا يباح للمرأة ان ان تغسل الرجل بعد موته ولو كانت هي في النظر كالرجل لجاز لها ان تغسله بعد موته. واما الشافعية في قول ثالث عندهم - 00:32:37ضَ
قالوا كلام قريب من هزا. قالوا لها ان تنظر منه الى ما يبدو في المهنة فقط. از لا حاجة الى غيره لعموم البلوى في لان النساء ترى الرجال في الطرقات مسلا كاشفين عن ايه عن آآ اقدامهن عن آآ يعني مسلا آآ ما يزهر مسلا كتفه - 00:32:57ضَ
ظاهر مسل هزه الاشياء. الحنابلة اجازوا للمرأة ان تنزر للرجل الى ما عدا ما بين السرة والركبة. نقوم بهذا قد انتهينا من هذه المحاضرة وان شاء ان شاء الله في المحاضرة القادمة نكمل مع حضراتكم باقي احكام النزر وسائر احكام النكاح. هزا وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى - 00:33:17ضَ
على اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:33:41ضَ