رسالة أصول الفقه لابن سعدي ( مكتمل )

7 والاخير /شرح رسالة لطيفة في أصول الفقه / قول الصحابي - مسائل أصولية/ الشيخ عبدالله الفوزان

عبدالله الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه درسنا في هذه الليلة والذي هو اخر الدروس ختم الله لنا ولكم بخير فيه نقطتان النقطة الاولى - 00:00:00ضَ

في قول الصحابي والنقطة الثانية في جملة من المسائل الاصولية التي تدخل تحت عدد من ابواب الاصول وعددها خمس عشرة مسألة ومعظمها مختصر يقول رحمه الله قول الصحابي ومن اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الايمان اذا اشتهر - 00:00:30ضَ

ولم ينكر بل اقره الصحابة عليه فهو اجماع. اولا عرف الصحابي بانه من بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الايمان. وهذا من احسن تعاريف التي عرف بها الصحابي واعني ان المصنف رحمه الله اه قيد - 00:01:20ضَ

الصحابي بالاجتماع بخلاف من يقول الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لان الاجتماع اعم من الرؤية. قد يجتمع به من يراه ومن لا يراه. فيكون هذا التعريف الذي اقتصر عليه المؤلف من التعريفات الجيدة. اذا اشتهر - 00:01:50ضَ

ولم ينكر بل اقره الصحابة عليه فهو اجماع. بمعنى ان قول الصحابي اذا اشتهر بين الصحابة ولم يعرف له معارض ولم يعرف له منكر فان هذا يكون اجماعا. ولكن ليس اجماعا نطقيا لان - 00:02:20ضَ

بقية الصحابة لم ينطقوا بموافقة هذا الصحابي. ولكنه اجماع سكوتي. اجماع سكوتي اذا كان الصحابي قال قولا واشتهر قوله عند الصحابة ولم يظهر له هو مخالف فهذا يعتبر من قبيل الاجماع السكوتي. هذا قول في المسألة. والقول الثاني - 00:02:50ضَ

وهو الذي ارتضاه شيخ الاسلام ابن تيمية انه ليس باجماع ولكنه حجة ولكنه حجة وفرق بين الاجماع وبين الحجة فان لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه خيره فهو حجة على الصحيح. هذا هو المقصود بقول الصحابي - 00:03:20ضَ

المقصود قول الصحابي الذي لم يعرف انه اشتهر ولم تعرف له مخالف. وكان في المسائل الاجتهادية. هذا محل النزاع بين العلماء في حجية قول الصحابي المراد به قول الصحابي الذي لم يعرف - 00:04:00ضَ

اشتهاره ولم يخالفه غيره وكان في المسائل الاجتهادية. آآ هذا النوع موضع خلاف بين اهل العلم ولكن الشيخ رحمه الله اقتصر على واحد من الاقوال وهو انه يكون حجة. ولهذا قال فهو حجة على الصحيح. والعلماء - 00:04:30ضَ

عندما يقرئون ان قول الصحابي حجة ليس لهم ادلة هي نص في الموضوع ولكن ادلتهم عمومات في الشريعة مفادها ان الله تعالى اثنى على الصحابة ونص على عدالتهم وحسن سيرتهم ومن كانت هذه الصفة - 00:05:00ضَ

شوف يصح ان يكون قوله حجة. وهذه المسألة مسألة قول الصحابي مسألة فيها خلاف طويل بين اهل العلم بل ونزاع قوي والذي يظهر والله اعلم في هذه المسألة ان قول الصحابي - 00:05:30ضَ

ليس حجة ملزمة كدليل من الكتاب او السنة. وانما هو قول يؤخذ به حيث لا دليل من كتاب ابن او سنة او اجماع او غيرهما تعليم لهذا ان اقتفاء اثر الصحابة رضي الله عنهم والاخذ - 00:06:00ضَ

بما ادى بما اداه اليه اجتهادهم اولى بالاخذ من اجتهاد من كان بعدهما فاجتهاد الصحابي اقرب الى الهدى واحرى بالصواب ببركة الصحبة ومشاهدة التنزيل. هذا هو القول الذي يظهر في هذه المسألة. وهذا القول هو الذي نص عليه الشافعي - 00:06:40ضَ

رحمه الله في كتابه الرسالة في مناظرة علمية بينه وبين شخص في صف خمسمية وسبعة وتسعين من كتاب الرسالة للشافعي مناظرة علمية جيدة مفادها ان قول الصحابي دليل يستدل به ولكن لا يعتبر حجة ملزمة - 00:07:20ضَ

قال فان خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة. عند جميع العلماء لاننا لو اخذنا بقول احدهما لكان ترجيحا بلا رجح فان خالفه غيره فالمعول على ما يؤيده الدليل. يعني يبحث عن - 00:07:50ضَ

يؤيد هذا القول او هذا القول. والنتيجة النهائية ما هي؟ ان التعويض لن يكون على قول الصحابي ما دام ان وجدنا الدليل المؤيد لاحد القولين سيكون العمل والتعويل على الدليل - 00:08:20ضَ

مثاله ورد ان عمر وعليا رضي الله طبعا هنا يريان قتل الواحد بالجماعة. ريان قتل الواحد بالجماعة ونقل ابن المنذر عن الزبير انه لا يرى قتل الواحد بالجماعة. اذا هذا قول صحابي - 00:08:40ضَ

عكسنا قتل الجماعة بالواحد نعم قتل الجماعة بالواحد. فعمر وعلي يا ريان قتل الجماعة اذا قتل قتلوا شخصا واحدا. ونقل ابن المنذر عن الزبير انه لا يرى قتل الجماعة بالواحد. اذا عندنا قول صحابي خالفه غيره. يبحث عن - 00:09:20ضَ

بحثنا فوجدنا ان قول عمر وعلي ارجح لانه مؤيد بقول الله تعالى ولكم في القصاص حياة. ولكم في القصاص حياة. وعلى هذا فنحن اذا رجحنا احد القولين فمعنى هذا اننا يعني اذا رجحنا احد القولين بالدليل - 00:09:50ضَ

فمعنى هذا ان المعول صار على الدليل. ولهذا يقول بعض العلماء المعاصرين ان اشتراط هذه الشروط في قول الصحابي الا يعلم اشتهاره الا يخالفه صحابي اخر وهناك شرط ثالث سكت عنه المؤلف وهو الا يخالف - 00:10:20ضَ

نصا مع الشرط الذي ذكرت لكم وان يكون في المسائل الاجتهادية. يقول بعض المعاصرين اذا اشترطنا هذه الشروط في قول الصحابي فان الدائرة ستضيق اضيق ما يكون. يعني اذا اشترطت هذه الشروط - 00:10:50ضَ

معنى هذا ان قول الصحابي الذي سيكون في خلاف سيكون في حدود دائرة ظيقة ثم نعلم ان الاصوليين اذا قالوا قول الصحابي يريدون الفعل ايضا ما يريدون القول فقط امثلة مثال قول الصحابي ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه - 00:11:10ضَ

انه قال الطواف بالبيت صلاة. الا ان الله قد احل فيه النطق. من نطق فلا ينطق الا بخير. رجعه الترمذي وغيره. هذا الحديث مروي مرفوعا ومروي موقوفا. والاستدلال به انما - 00:11:40ضَ

على روايته موقوفا. وللعلماء فيه كلام لكن المقصود التمثيل. مثال الفعل ما اخرجه البغاء علقه البخاري في صحيحه في باب التيمم قال واما ابن عباس وهو متيمم. واما ابن عباس وهو متيمم - 00:12:10ضَ

هذا هذا الاثر علقه البخاري. واخرجه ابن ابي شيبة. والبيهقي نادم صحيح. كما ذكر الحافظ فيفتح الباري. في هذا الاثر يدل على انه يجوز يجوز ان يكون الامام متيمما وان يكون الجماعة يعني المأمومون متوضئين - 00:12:40ضَ

النقطة الثاني والاخيرة المسائل الاصولية التي تدخل تحت عدد من الابواب. الاولى الامر بالشيء نهي عن ظده الظدان امران وجوديان يستحيل اجتماعهما في محل واحد. مثل القيام والقعود. القيام والقعود ظدان لانه لا يمكن ان يجتمع في محل واحد - 00:13:10ضَ

الامر بالشيء نهي عن ضده. يعني اذا قيل لانسان اسكن هذا امر كما انه امر بالسكون نهي عن الضد وهو تحرك وهذا عن اي طريق هذا عن طريق ما يسمى بدلالة الالتزام. لانه لا - 00:14:00ضَ

السكون الا بالتخلي عن الظد. الذي هو الحركة ومنه قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا فهذا امر بالثبات. ونهي عن الظد. الذي هو الفرار. والدليل على ان - 00:14:33ضَ

الامر بالثبات نهي عن الفرار قول الله تعالى في الاية الاخرى فلا يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. ومن هنا قال العلماء ان يجب على المصلي في صلاة الفريضة ان يصلي قائما. مع القدرة. فلو جلس - 00:15:03ضَ

وهو قادر ما صحت صلاته. لان امره بالقيام نهي له عن الجلوس ما يله عنه الجلوس. الثانية النهي عن الشيء امر بظده. يفهم هذا مما قبله. فاذا قيل لانسان لا تتحرك - 00:15:33ضَ

فمعنى هذا دلت التزام انه ان نهيه عن التحرك يستلزم سكونه. يستلزم سكونه. القاعدة الثالثة او المسألة الثالثة النهي يقتضي الفساد الا اذا دل الدليل على الصحة هذه قاعدة عظيمة ومعظم الاصوليين ما يذكرون الاستثناء يقولون النهي يقتضي الفساد - 00:16:03ضَ

لكن من دقة الشيخ رحمه الله قيده بقوله الا اذا دل الدليل على الصحة اما كون النهي يقتضي الفساد فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس - 00:16:41ضَ

فعليه امرنا فهو رد. وجود دلالة نعم تفضل نعم صحيح. يعني وجد دلالة ان ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وما نهى عنه الشرع احسن. فليس عليه ديننا من المراد بامرنا ديننا وشرعنا. فوجه الدلالة ان المنهي عنه - 00:17:01ضَ

ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم. وما ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم فهو فاسد وما كان فاسد وما كان فاسدا فهو مردود وجوده وعدمه سواء - 00:17:31ضَ

هذا وجه الدلالة والنهي يقتضي الفساد في حالتين الحالة الاولى اذا عاد الى الذات اذا عاد الى ذات العبادة او ذات المعاملة والحالة الثانية اذا عاد الى الشرط في حالة ثالثة ما تدخل معنا. وهي ما اذا عاد النهي الى امر الخارج - 00:17:51ضَ

ببعض الامثلة ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم العيدين. عيد الفطر وعيد الاضحى هذا النهي ما نوعه؟ نهي عن ذات العبادة. يعني عبادة الصيام منهي عنها لذاتها. هل لانه اختل شرط من الشروط؟ لا. الصيام ذاته في يوم العيد - 00:18:32ضَ

منهي عنه. فهذا يقتضي الفساد. طيب. لو انسان صلى بلا ستر عورة الصلاة هنا منهي عنها. وبالتالي فاسدة. لماذا؟ لان النهي عاد الى الشر طيب انا اريد يا اخوان ان تميزوا بين النهي العائد للذات - 00:19:07ضَ

والنهي العايد للشر السؤال؟ او التهيؤ؟ الفرق ان النهي العايد للذات ما يمكن اصلاحه بحال من الاحوال هل يمكن بحالة من الاحوال ان الصيام يوم العيد يصير صحيح؟ ابدا. اما النهي العائد على الشرط اذا - 00:19:43ضَ

صحح الشرط صححت العبادة. فاللي صلى مثلا بلا طهارة او بلا ستر عورة اذا تطهروا ستر العورة صحت الصلاة طيب آآ في البيوع يعني في المعاملات مثل النهي عن بيع ما لا يملك. هذا عائد من الشرط. لان من شروط البيع ان يكون - 00:20:07ضَ

مملوكا للعاقد. يعني للبايع. فالنهي الى الذات العائد للذات والعائد الى الشرط يقتضي الفساد اما النهي العائد لامر خارجي فهذا لا يقتضي الفساد. خلاص امر خارجي. مثال الو لو انسان صلى وعليه غترة من الحرير - 00:20:43ضَ

ولا صلوا عليه عمامة حرير. ولا صلوا عليه خاتم ذهب ورجل. الاشياء هذي كلها محرمة لكن ما له علاقة بالصلاة. ما له علاقة بالصلاة. طيب لو ستر عورته بثوب حرير - 00:21:13ضَ

هنا يصير النهي عادل ايش؟ عاد على الشرط يأثر. لكن الامور اللي ذكرنا خارجة عن الصلاة لو عليه مثلا غترة حريق وبعدين قبل يصلي اخذ العطر الغترة ورماها بالارض. الصلاة صحيحة. ليه ما له علاقة بالصلاة هي؟ اذا صلاته صحيحة - 00:21:33ضَ

لكن يبقى عليه اثم التلبس بالحرير. النهي عائد الى امر خارج على عبادة معاملة لو باع مع الغش باع مع الغش حاجب صندوق طماط مغشوش اسفله باعوه واخذوا اللي اشتراه وراح - 00:21:59ضَ

البيع صحيح. صحيح. لكن على البائع اثم الغش. والمشتري له الخيار لكن البيع صحيح. ولهذا العلماء عندما يذكرون شروط البيع ما يذكرون من شروط البيع عدم الغش اذا قاعدة النهي يا اخوان اما الناهي اذا اذا عاد الى الذات او او الشرط اقتضى الفساد. واذا عاد الى امر خارج - 00:22:26ضَ

ما يقتضي الفساد. اذ يصلح ان يقال ان الاصل في النهي انه يقظي الفساد. لكن دائم لا الا اذا دل الدليل على ان النهي لا يقتضي الفساد. مثاله ورد في الصحيحين - 00:22:56ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الابل ولا الغنم اتصل اللي معناها رابط الثدي البعير والغنم يومين ثلاثة حتى يجتمع اللبن فاذا اشتراه شخص قال ما شاء الله ظن انه الصبح وتلى النهار مليانة وله ثلاث ايام يجمع - 00:23:16ضَ

الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تصروا الابل ولا الغنم. فمن ابتعها فمن ابتاعه ها يعني بعد تصرية فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها. ان شاء امسك ان شاء ردها وصاع تمر وصاع تمر في هذا الحديث في نهي عن التصرية نهي عن - 00:23:53ضَ

لكن الاصل ان البيع مع التصرية فاسد. لكن قوله ان شاء امسى يعني المشتري يدل على ان البيع صحيح. لانه لو كان البيع فاسدا ما اقره الشرع لان الشرع ما يقر العقود الفاسدة. افلما ان الشرع جعل الخيار للمشتري وانه الرغب يمسك - 00:24:23ضَ

امسك هذا دليل يدل على ان النهي ليس للفساد. القاعدة الرابعة الامر بعد الحظر يرده الى ما كان عليه قبل ذلك ايش رايكم بالقاعدة ذي؟ ما اريد انك تقول لي جميلة. اريد اللي يقول اخذناه. هذا اللي ينفعنا. ها؟ اذا القاعدة - 00:24:53ضَ

حرت فلا حاجة لاعادتها. الخامسة الامر والنهي يقتظيان الفور الفور معناه الشروع بالامتثال عقب الامر او عقب النهي من غير فصل. هذا معنى الفورية. ان الامر والنهي يقتضيان الفورية. يعني ان المكلف مجرد ما يتعلق به - 00:25:23ضَ

امر او نهي يبادر الى الامتثال وموضوع النهي واضح انه يقتضي الفورية. انه بمجرد ما يسمع يكلف المنهية عنه يبادر الى الانتهاء. انما الخلاف بين العلماء في موضوع الامر ولكن الصحيح والله اعلم ما مشى عليه المصنف. من ان الامر يقتضي الفورية. والمبادرة - 00:26:03ضَ

بالفعل لامرين الامر الاول ان نصوص الشريعة ابا امرت بالمسارعة الى الخير والاستباق الى الخيرات ولا ريب ان اوامر الشريعة من اولها الى اخرها كلها خير. فهذا يد على انه ينبغي للمكلف المبادرة - 00:26:40ضَ

وسارعوا الى مغفرة من ربكم. فاستبقوا الخيرات. اولئك يسارعون في الخيرات في هذه الادلة مفادها ان الخيرات يسارع اليها. واوامر الشريعة من هذا النوع. ثانيا ان المبادرة ابرة للذمة وادل على الطاعة. والانقياد. والتأخير له افات - 00:27:14ضَ

تتراكم الواجبات ويعجز المكلف عنها لكن اذا ادى كل واجب في وقته سهل عليه الامر ولهذا فيه تجد بعض الناس يسأل يقول انا انا علي عدة كفارات سبحان الله ليه عليك انت - 00:27:53ضَ

كفارات تراكمت الكفارات سألني سائل قال انا نذرت من ثلاثين سنة منذ ثلاثين سنة وهو ما وفق بالنذر الى الان السؤال يوحي بماذا؟ يوحي انه متعطش الى ابراء ذمته ولا انه متثاقل؟ متثاقل - 00:28:20ضَ

فالتأخير له افات. والمبادرة ابرأ الى الذمة. وادل على الطاعة والانقياد ربما ينذر او يتعلق به التزاماته وواجبات ولا يؤديها ثم يموت. والورثة قد يعلمون قد لا يعلمون فيبقى رهينا بديونه. لكن اذا بادر وسارع برئت الذمة سواء - 00:28:48ضَ

كان في حقوق الله تعالى او كان في حقوق العباد سادسا ولا يقتضي الامر التكرار ولا يقتضي الامر التكرار. الا اذا علق على سبب فيجب او يستحب عند وجود السبب - 00:29:18ضَ

اه الامر يا اخوان له ثلاث حالات اما ان يقيد بما يفيد الوحدة هذا قطعا لا يفيد ما يفيد التكرار. لانه مقيد واما ان يقيد بما يفيد التكرار واما ان يطلق. اللي فيها الخلاف الامر المطلق. اما الامر الذي قيد بما يفيد الوحدة - 00:29:49ضَ

اذ هذا يحمل على القيد. ومثاله قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فقال الاقرع رضي الله عنه افي كل عام يا رسول الله قال لا. ولو قلت نعم لوجبت - 00:30:26ضَ

تصور امس زماننا هذا ها يعني شف حكمة التشريع لو ان الحج كل سنة مفروض انك كل سنة لازم تحج ها يقع الناس في الحراج او الهلاك. يقع الناس في الهلاك - 00:30:54ضَ

بين الرسول صلى الله عليه وسلم ان قوله تعالى ولله على الناس حج البيت ان هذا الامر لا يقتضي التقوى انما هو مرة واحدة في العمر. فمن حج مرة واحدة في عمره برئت ذمته. يعني ادى ما عليه - 00:31:14ضَ

الثاني ان يقيد الامر بما يفيد التكرار. اذ يحمل على التكرار. وهذا هو الذي قال عنه المصنف الا اذا علق على سبب او شرط الا اذا علق على سبب فيجب او يستحب عند وجود سببه. السبب - 00:31:34ضَ

قد يكون شرطا وقد يكون وصفا او غير ذلك. كما يعلم بالتتبع والاستقرار اذا قرأت قول الله تعالى والسارق والسارقة. فاقطعوا ايديهما. معناه ان السارق تقطع يده. فان سرق مرة اخرى قطع. تقطع يده - 00:32:04ضَ

فالسرقة يتكرر القطع فيها سرقة. يتكرر القطع فيها بتكرر السبب فلا يقال انه ما يقطع الا المرة الاولى. لان الامر يقتضي التكرار. اذا سرق مرة ثانية خلاص ما في قطع. لا - 00:32:35ضَ

يخطئ ولا يقوم مقام القطع عقوبة اخرى. طيب اذا قرأت قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم معنى الاية انك كل ما اردت القيام للصلاة توضأ. كل ما اردت القيام للصلاة توظأ. اذا - 00:32:55ضَ

ان هذا امر يقتضي التكرار. لانه امر مربوط بشرط تتكرر الامر متى ما تكرر الشرط الا ان السنة دلت على ان الوضوء اذا اراد القيامة الى الصلاة وهو على طهارة انه لا يلزم الوضوء. انه لا يلزم الوضوء. لكن هذا دليل - 00:33:25ضَ

غير الاية الاية الظاهرة ان كل من اراد ان يقوم الى الصلاة لابد ان يتوضأ لكن دلت السنة ان الانسان ما يلزم ان يتوضأ اذا كان على طهارة الا اذا اراد السنة يعني تطبيق - 00:33:55ضَ

السنة اراد المستحب يعني اراد تجديد الوضوء يجدد الوضوء السبب اللي نص عليه المؤلف كما في قول الله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس دلوك الشمس يعني ميلانها الى جهة المغرب اللي هو الزواج اي صلاة؟ صلاة الظهر. اذا صلاة الظهر تتكرر - 00:34:15ضَ

بتكرر السبب. اذا لماذا حملنا الامر على التكرار نعم لوجود اما سبب او شرط. الشرط يعني يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة. والسبب؟ اقف الصلاة لضيوف الشمس. والوصف والسارق والسارقة - 00:34:42ضَ

الشيخ هنا يقول ايه؟ يقول فيجب او يستحب عند وجود سببه المراد بالمستحب مثل تحية المسجد اذا دخل المسجد صلى تحية المسجد. لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين كما مر عليه - 00:35:05ضَ

انسان مثلا دخل المسجد وصلى ركعتين وخرج من المسجد لغرض ما ورجع. يصلي ركعتين. لانه تكرر السبب ما هو السبب؟ الدخول. يعني شغل البقعة بصلاة. فحيث ما وجد الدخول وجدت التحية - 00:35:31ضَ

لكن مع هذا هذه مسألة خلافية بين العلماء. اللي هي مسألة تكرار دخول المسجد. هل من تكرر دخول للمسجد يلزم ان يصلي كل ما دخل؟ المسألة فيها خلاف. واوسط الاقوال ان من خرج - 00:35:57ضَ

بنية الرجوع لا بنية الاعراض هذا ما يلزم يصلي تحية المسجد اذا رجع. من انسان مثلا يدرس في المسجد ولما صلى تحية المسجد وجلس تذكر ان في اوراق ولا كتاب ما هو معه فطلع لبيته - 00:36:17ضَ

قريب من المسجد وجاب الكتاب ورجع. هذا ما يلزم. لانه في مشقة. اما من خرج الى المسجد بنية عدم الرجوع. انتهى من المسجد ولكن حصل امر من الامور ثم رجع. فهذا على الاظهر يصلي تحية المسجد - 00:36:37ضَ

لان اللي خرج بنية نية الرجوع كانوا ما خرج. لكن الذي خرج قاطعا الرجوع وعازما على عدم الرجوع. هذا يصلي لتحية المسجد. المسألة السابعة الاشياء المخير فيها ان كان للسهولة على المكلف فهو تخيير رغبة واختيار. وان كان لمصلحة - 00:36:57ضَ

ما ولي عليه فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته مسألة جميلة جدا ان الاشياء المخير فيها قسمان اما ان يكون القصد من التخيير التسهيل على المكلف. تسهيل على المكلف والتيسير - 00:37:27ضَ

فهنا يقول التخيير تخيير رغبة واختيار. يعني المكلف يختار ما يريد. يختار ما يريد مثاله خصال الكفارة وقول الله تعالى لا الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون - 00:37:55ضَ

او كسوتهم او تحرير رقبة. اث هذا تخيير قصد به التيسير والتسهيل على المكلف فاي صنف من الاصناف الثلاثة اخرجه المكلف برئ من العهدة. ومثل ايضا فدية الاب المنصوص عليها في سورة البقرة فدية الاذى يعني عند في فدية حلق الراس. فهل - 00:38:25ضَ

هذا النوع يكون التخيير فيه تخيير اختيار. اختيار. النوع الثاني اللي قال عنه الشيخ وان كان لمصلحة ما ولي عليه. يعني ان يكون التخيير لمصلحة الغير. ما هو مصلحك انت. مصلحة - 00:38:55ضَ

طيب. فهذا ما حكمه؟ تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته فترجحت مصلحته. يدخل في هذا تصرفات ولي اليتيم وناظر الوقف والقائم على الوصايا هذا يشتغل المصلحته او لمصلحة الواقف واليتيم والوصي الموصي - 00:39:15ضَ

هو كذلك فعليه ان يختار ما فيه المصلحة لهالوقف او ما فيها المصلحة لهذا اليتيم. ومن الامثلة ايضا اللي ذكر الفقهاء موضوع نقطة الحيوان. موضوع نقطة الحيوان انسان التقط حيوانا. فهو مخير بين ثلاث تمور. ينظر - 00:39:55ضَ

اما ان يبقي الحيوان عنده وينفق عليه بنية الرجوع على صاحبه. واما ان يبيعه ويحفظ ثمنه. واما ان يأكله بعد ان يقدر قيمته. ويحفظ ثمنه. على حسب المصلحة فلو فرضنا مثلا ان الحيوان قد يموت. فتصير - 00:40:37ضَ

الان في بيعه او اكله. هو سليم الان ما به مرظ لكنه يخشى ان يموت لوجود سبب من الاسباب. لو فرضنا مثلا ان الملتقط المكان يصعب عليه انه يعرفوك ويقوم - 00:41:17ضَ

واذا خلاه يبي يموت فتصير المصلحة الان انه يذبحه وياكله ويقدر قيمته. اما اذا كان انسان مثلا ما شاء الله عنده اغنام وعنده مزارع وعنده الف راس زايد واحد ما يهم هذا خلوه مع الغنم ينفق عليه واذا جاء - 00:41:37ضَ

صاحبه يوما من الدهر اعطاه اياه اخذ منه قيمة ما انفق عليه. اذا النظر ما يرجع اليه هو يرجع الى مصلحة الملتقى. المسألة الثامنة الفاظ العموم ككل وجميع والمفرد المضاف والنكرة في سياق النهي او النفي او الاستفهام او الشرط ومعرب بال - 00:41:57ضَ

الدالة على الجنس او الاستغراق كلها تقتضي العموم. الشيخ رحمه الله يبدو انه له منهج ولا قد يقول قائل نحن سبق لنا تعريف العامة ومسائل العامة وهنا الشيخ يجعل الصيغ صيغ العام في - 00:42:27ضَ

في مكان اخر ان كان بالنظرة السطحية نقول الاولى ان المصنف يضم النظير الى نظيره. لكن قد يكون المصنف بهذا التصرف له وجهة نظر لا نعلمها. على اي حال هذه نقطة سهلة. العموم له صيام - 00:42:47ضَ

اولها كل. يقول الاصوليون ان كل من اقوى صيغ صيغ العموم. من اقوى صيغ العموم لانها تدل على العموم بمادتها. وامثلتها كثيرة كما في قول الله تعالى وكلهم اتيه يوم القيامة فردا. قول الله تعالى كل نفس - 00:43:07ضَ

ذائقة الموت جميع مثله كما في قول الله تعالى وان كل لما جميع لديهم محضرون. المفرد المضاف. المفرد المضاف يفيد العموم. كما في قول الله تعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها - 00:43:37ضَ

اي نعمة ها؟ اي نعمة نعم لان هذي من صيغ العموم. والشيخ اقتصر على المفرد المضاف ومثله الجمع المضاف. مثلها الجمع المضاف. كما في قول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم هذا من صيغ العموم. النكرة في سياق النهي كما في قول الله - 00:44:05ضَ

تعالى فلا تدعو مع الله احدا. اين النكرة؟ احدا. جاءت في سياق النهي من كل من دعا مع الله غيره من اي صنف من الاصناف فهو مشرك بالله ومشرك بالله. لان اللفظ جاء بصيغة العموم. او النفي كما في قول - 00:44:35ضَ

الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. وين النكرة شيء ها نعم شيء. فهذه نكرة وردت في سياق النفي وتفيد العموم. ومنه ايضا كلمة الاخلاص وهي لا اله الا الله. اه او استفهام المراد بالاستفهام الاستفهام - 00:45:05ضَ

الانكار هو الذي يأتي صيغ العموم كما في قول الله تعالى من اله غير الله هل يراد الهة معينة؟ في قوله من؟ الاستفهامية في قوله اله؟ ها لا يراد الهة معينة كأنه قال لا يمكن ان يوجد اله غير الله يأتيكم بضيق - 00:45:35ضَ

او الشرط كذلك من صيغ العموم. كما في قول الله تعالى وان احد من من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. يعني اي احد. والمعرف بان الدالة على هل الدال على الجنس؟ هي الدالة على اسم الجنس. عبدالله - 00:46:05ضَ

في قول الله تعالى يا ايها الناس تألف الناس هي الجنسية لانها دخلت على اسم جنس. اذا الناس لفظ عام. ومنه ايضا قول الله تعالى واذا بلغ الاطفال منكم الحلم. فالاطفال ايضا جمع لاسم الجنس. ومنه قول الله تعالى - 00:46:37ضَ

ايضا ان البقر تشابه علينا. يريدون بقرة معينة؟ لا. يريدون جميع البقر. فهل لا تفيد العموم او الاستغراق. هادئا الاستغراقية. وهي التي يكثر دخولها على الاسماء في صيغ العموم الا الاستغراقية. وان الاستغراقية لعلامة انه يصح - 00:47:07ضَ

وقوع كلمة كل موقعها. ومثلها قول الله تعالى ان الانسان لفي خسر ان الانسان لفي خسر. فلو قيل في معنى الاية كل انسان في خسر لكان المعنى المسألة التاسعة نعم - 00:47:37ضَ

جميع جميع وش فيها؟ المثال مر وان كل لما جميع لدينا محضرون او قول الله تعالى جميعا قبضته يوم القيامة. القاعدة او المسألة التاسعة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه قاعدة مهمة. معناها انه اذا ورد العام - 00:48:08ضَ

على سبب خاص فان العبرة بالعموم. وليست العبرة بالخصوص مرة ثانية معناها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني اذا ورد اللفظ العام على سبب خاص. فان العمل على عموم اللفظ. لا على - 00:48:44ضَ

على خصوص السبب. لماذا؟ لاننا لو عملنا بخصوص السبب ما عدينا دليل الى قضايا اخرى. لكن اذا قلنا العبرة بعموم اللافظ اي شخص تحصل له قظية مثل هالقظية هذي يطبق عليها النص. يطبق عليه النص. اذا يصير الان العبرة بعموم اللفظ - 00:49:14ضَ

وليس بالنظر الى خصوص السبب. ومن هنا صار العلماء يستدلون على احكام الظهار بالايات في سورة المجادلة. ليه؟ لان الايات وردت بصيغة العموم. مع ان الظهار ما حصل قل من شخص واحد - 00:49:44ضَ

اوس بن الصامت ومع هذا قال الله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم وفي الاية اللي بعده والذين يظاهرون من نسائهم فهذا والله اعلم يعني قصدي ان الله جل وعلا لما ساق حكم القصة باسلوب عام - 00:50:12ضَ

وليس باسلوب خاص دل هذا على ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والدليل هو ان الشريعة ليست خاصة لاحد من المكلفين بل الشريعة عامة للبشرية الى ان يرث الله الارض ومن عليها. اذا هذا يناسب القاعدة هذي. ان العبرة - 00:50:37ضَ

بعموم اللافظ لا بخصوص السبب. لكن يستثنى من هذا ما اذا وجد دليل يدل على انه ليست العبرة بعموم اللفظ انما سينظر الى ايه؟ الى السبب. هذا يستثنى. واذا اردنا - 00:51:09ضَ

يعني نجعله قاعدة متكاملة نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الا ان وجد الدليل الذي يدل على تخصيص العموم بمثل حال السبب في مثل حالة السبب المثال هو اللي وضح - 00:51:40ضَ

ورد في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم في احد اسفاره رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا رجل صايم. قال ليس من البر الصيام في السفر - 00:52:11ضَ

شف ليس من البر صيغة عموم. يعني ما يمكن الصيام بالسفر يصير من البر كان الاصل اننا ما ننظر للسبب كذا يا اخوان ننظر لللفظ العام انه اي صيام في - 00:52:36ضَ

السفر ليس من البر. لكن عندنا دليل. على اننا ما نعمل بالعموم. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر ولا يمكن ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما ليس ببر. يفعل ما ليس ببر. فالعلماء - 00:52:57ضَ

وعلى رأسها القائمة ابن دقيق للعيد في شرحه على عمدة الاحكام عند هذا الحديث ذكر ان هذا الحديث العام لا يؤخذ به على عمومه. انما يطبق على اي حاله مثل - 00:53:22ضَ

حالة هالصحابي هذا. اللي تعب في السفرة. فلو مثلا سافرنا وبعضنا بعضنا ما صام. في واحد من الاخوان الصائمين تعب تعبا شديدا والبقية ما شاء الله ما دريوا انهم صايمين. هل كلهم يقول لهم ليس من البر الصيام في السفر؟ لا. اللي تعب هو اللي - 00:53:46ضَ

قول له ها ليس من البر الصيام في السفر. اما هؤلاء فان صيامهم من البر اذا صارت قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قاعدة لها ما يستثناء المسألة العاشرة - 00:54:14ضَ

ويراد بالخاص العام. يقصد الشيخ انه يجي لفظ خاص ولكنه سيتحول الى العموم من الامثلة قول الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن هذا دليل خاص خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل الحكم خاص به - 00:54:40ضَ

او عام للامة عام للامة. هذا معنى قول الشيخ هنا يراد بالخاص الامة. ولهذا هذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ولهذا كان جمهور علماء الامة على ان على ان الله تعالى اذا امر نبيه بامر - 00:55:22ضَ

او نهاه عن شيء. كانت امته اسوة له في ذلك ما لم يقم دليل على اختصاصه به. من الامثلة ايضا وهذا من الامثلة المهمة قول الله تعالى في ايات الحجاب وقرن في بيوتكن - 00:55:52ضَ

ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى. واقمن الصلاة واتينا الزكاة واطعنا الله ورسوله الخطاب موجه لمن؟ لازواج النبي صلى الله عليه وعلى اله. وصحبه وسلم لكن الخطاب وان كان خاصا لكن يراد به العام. ولهذا ايات الحجاب - 00:56:24ضَ

وان كان الخطاب في بعضها موجها لازواج النبي صلى الله عليه وسلم الا انه خطاب ايضا لعموم نساء الامة القاعدة اه المسألة الحادية عشرة عكس اللي قبله يعني ايه؟ يعني يراد يعني يطلق - 00:56:54ضَ

الملتقى العام ويراد به الخاص. يعني يطلق العام يراد به الخاص اه هذه المسألة من امثلتها قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. في لفظ - 00:57:14ضَ

كما نعلم عام ولكن يراد به خصوص المكلفين. يراد به خصوص المكلفين لان الشرع والعقل دل على اخراج الصبيان والمجانين من هذا الحكم اذا هذا عام ولكن اريد به الخاص. ومثال ايضا قول الله تعالى - 00:57:45ضَ

ما كان لاهل المدينة هذا عام ومن حولهم من الاعراض هذا عام اخر ان يتخلفوا عن ولا يرغب بانفسهم عن نفسه. هذا عام ولكن مراد به خصوص القادرين اما اللي ما هم قادرين مطالبون بما تدل عليه الاية ليسوا مطالبين - 00:58:15ضَ

وعلى هذا العام ثلاثة انواع عام محفوظ وهو العام الذي بقي على عمومه ولم يدخله التخصيص. كما في قول الله تعالى وما من دابة في الارظ الا على الله رزقها. يقول الشافعي رحمه الله - 00:58:44ضَ

عام لا خاص فيه يعني في مخصص في دابة في الارض رزقه على غير الله؟ لا اذا هذا ايش يسمى؟ العام المحفوظ وهو العام الباقي على عمومه الذي لم يدخله التخصيص. الثاني العامة المخصوص وهو الذي دخله التخصيص - 00:59:19ضَ

وهذا كثير في نصوص الكتاب والسنة. اه النوع الثالث اللي قلت لكم اللي سمعته اللي ذكره الشيخ. العام الذي يراد به الخاص. وقد مثلنا له. يقول الشيخ مع وجود القراين الدالة على ذلك - 00:59:43ضَ

يعني لان الاصل ان العام يحمل على عمومه. والخاص يحمل على خصوصه. المسألة الثانية عشرة خطاب الشارع لواحد من الامة او كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الامة وجميع الجزئيات الا اذا دل الدليل على الخصوص - 01:00:03ضَ

يعني ان الشرع قد يخاطب واحدا من المكلفين بحكم شرعي. فهل يقال ان الشرع ما دام انه خاطبه الحكم يخصه لا الاصل ان الحكم يعم. الا ان وجد دليل على الخصوصية. من الامثلة - 01:00:32ضَ

قول علي رضي الله عنه نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة وانا راكع وعن لبس الذهب والمعصفر اخرجه مسلم طيب الدليل على ان خطاب الشارع لواحد يعم جميع المكلفين دليلان - 01:00:52ضَ

الاول القياس الدليل الاول القياس فان قياس غير المخاطب على المخاطب بجامع الاستواء في الاحكام من القياس الجلي انت القياس قياس غير المخاطب على المخاطب بجامع الاستواء في الاحكام من القياس الجلي. لانه ما في فرق - 01:01:25ضَ

في احكام الله تعالى بين المخاطب وغير المخاطبة. هذا دليل من القياس دليل النص على ان الخطاب للواحد يعم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما قولي مئة امرأة كقولي لامرأة واحدة - 01:02:01ضَ

يعني اني اذا خاطبت مئة امرأة كخطابي لامرأة واحدة يعني لو بايعت امرأة واحدة البيعة تشمل الجميع. لو قامت امرأة وقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم قد بايعت فيه - 01:02:27ضَ

بيعتها بيعة لجميع من ماثلها وشاكلها. وهذا الحديث اخرجه الترمذي وغيره وقال حسن صحيح اما اذا دل الدليل على الخصوصية يختص. كما في قصة ابي بردة لما ضحى بالعناق قال له الرسول صلى الله عليه وسلم تجزئ عنك ولا تجزي عن احد بعده - 01:02:47ضَ

اذا هذا فيه دليل على الخصوصية الثالثة عشرة فعله صلى الله عليه وسلم الاصل فيه ان امته اسوته في الاحكام الا اذا دل دليل على انه خاص به. هذا واظح يتقدم طرف منه. يعني الاصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم - 01:03:24ضَ

الا اذا قام الدليل كما في قول الله تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. تدل على ان النكاح الهبة من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم تجي المرأة تقول للرسول صلى الله عليه وسلم وهبت لك نفسي خلاص - 01:03:48ضَ

زوجي بدون ولي بدون عقد دون شهود. لكن غير الرسول صلى الله عليه وسلم ها؟ لابد من الولي لابد من العاقد لابد من الشهود فالاصل التأسي الا ان قام الدليل على خلاف ذلك - 01:04:18ضَ

الرابعة عشرة واذا نفى الشارع عبادة او معاملة فهو لفسادها او نفى بعض ما يلزم فيها فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها لعلكم يا اخوان تلاحظون جيدا العبارة ذي يعني هل ترون ان العبارة الان منسبكة - 01:04:38ضَ

واذا نفى الشارع عبادة او معاملة فهو لفسادها. او نفى بعض ما يلزم فيها فلا تنفى في بعض مستحباتها يعني هل قول فلا تنفلي بث لنفي بعض مستحباتها يصلح تعليل لنفي بعض ما يلزم فيها - 01:05:12ضَ

انا يبدو لي ان العبارة فيها خلل. وان الصواب فيها واذا نفى الشارع عبادة او معاملة فهو لفسادها. او نفى بعض ما يلزم فيها يعني فهو لفسادها. ولا تنفى لما في بعض مستحباتها - 01:05:34ضَ

يعني ان اخلال المكلف بالمستحب ما يبطل العبادات. بل مستحب. ما يبطل العبادة لكن اذا خل بما يلزم فيها الطهارة او ستر العورة. فما الحكم؟ تكون العبادة فاسدة وعلى هذا فالذي يظهر ان العبارة واذا ما في الشارع عبادة او معاملة فهو لفساد - 01:05:54ضَ

نفى عبادة مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه لا صام من صام الابد لا صام من صام الابد. لا هنا نافية ولا ناهية؟ نعم نعم نافية. وايضا من الامثلة لم يرخص في صيام ايام التشريق - 01:06:32ضَ

او لا لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي. اذا الشرع عباده ما هي؟ صيام ايام التفريط. فاللي يصوم ايام التفريط صيامه ها فاسد طيب - 01:07:02ضَ

اذا نفى الشارع عبادة او معاملة مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث فوصية لوارث هذا منفي اذا الوصية لوارث غير صحيحة لانه محكوم بفسادها او نفى بعض ما يلزم فيها. بعض ما يلزم فيها مثل لا صلاة الا بطهور - 01:07:25ضَ

بالنسبة للعبادات وبالنسبة معاملات لا نكاح الا بولي يعني هل هناك النكاح نهائيا؟ ولا لانه اختل بعض ما يلزم؟ اختل بعض ما يلزم الذي هو ولا تنفى لنفي بعض مستحباتها. يعني ان العمل - 01:07:55ضَ

اذا فعله المكلف كما اوجبه الله. فانه لا ينفى لانتفاء بعض المستحبات لو ان المصلي مثلا ما رفع يديه اوى المصلي ما سبح الا مرة واحدة مثلا فهل نقول الان ان الصلاة منفية؟ نعم - 01:08:25ضَ

لا نقول ان الصلاة منفية. لان الاخلال بالمستحبات لا تنفى العبادة من اجله. ها لا انثى العبادة من اجله. ولهذا لما كان نفي اصل العبادة ولا نفي بعض ما يلزم صادر من الشرع اضاف الكلام للشرع ولما كان نفي المستحبات قد يكون من اجتهاد الفقهاء - 01:08:54ضَ

قال ولا تنفع التغاير في التعبير لو مللتم اليوم انتم من العصر ما شاء الله وانتم تدرسون. زادكم الله علما. ها؟ انتم عيسى الان المؤلف قال واذا نفى الشارع عبادة او معاملة. او نفى بعض ما يلزم فيها. اذا اظاف - 01:09:24ضَ

نفي اصل العبادة او نفي بعض ما يلزم فيها اضافوا لمن؟ للشارع. لانه ورد عن الشارع مثل ما مثلت لكم لا صام من صام الابد صادرا النفي من الشارع. لا وصية لوارد من الشارع. لا صلاة الا بطهوف من الشارع. لا - 01:09:59ضَ

بولي من الشارع. لكن ما نذكر دليلا ان الشارع ذكر المستحبات. او قال ما تنفع العبادة لنفي المستحبات. فالشيخ غاير في العبارة قال ولا تنفى. يعني ما يجي واحد من العلماء - 01:10:19ضَ

وينفي عباده من اجل فوات بعظ مستحباته هذا الذي يظهر لي من عبارة الشيخ الاخيرة طيب نعم وينها بتسخط لا انا لي دولي فهو لفسادها او نفى بعض ما يلزم فيها يعني الشارع وحتى على على - 01:10:39ضَ

المعنى صحيح. لانه معروف اصلها النتيجة واحدة. اما ان الشرع اذا نفى بعظ ما يلزم فيها فسدت او يصير فهو لفسادها ونفي بعض ما يلزم فيها. لكن اللي يظهر ان عبارة الشيخ ان العبارة الاولى مستقلة برأسها - 01:11:16ضَ

والعبارة الثانية مستقلة بنفسها والعبارة الثالثة مستقلة. اذا تصير العبارات عندنا ثلاث. نفى اصل العبادة او اصل المعاملة ولا نفى بعض ما يلزم والصورة الثالثة نفي العبادة من اجل انتفاء بعض المستحبات وهذا ما تنفع - 01:11:36ضَ

هذا ما تنفع. طيب القاعدة والمسألة الخامسة عشرة والاخيرة. وتنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول او فعل يعني ان موضوع العقود عقدا وفسخا يرجع الى ما تعارف عليه الناس - 01:11:56ضَ

من الاقوال والافعال. وهذا يا اخوان هو المتعين. هذا هو المتعين. ان العقود مرجعها الى عبارات الناس واصطلاحاتهم. لماذا؟ لامرين الامر الاول ان الشرع ذكر العقود وليس لها صيغة لا في اللغة ولا في الشرع. يرجع فيها - 01:12:27ضَ

جاء الى العرف الامر الثاني ان العقود ليست عبادات وان كانت عبادة لكن قصدي ليست عبادات يتعبد الانسان فيها باقوال معينة بل هي معاملات يرجع فيها الى ما تعارف عليه الناس. ولهذا قال العلماء - 01:13:06ضَ

انها تنعقد عند كل قوم بما يفهمونه. تنعقد عند كل قوم بما الان العالم فيه اعداد من اللغات. كل قوم تنعقد عقودهم وتنفسخ بما عليه لغتهم. ثم في الخاتمة استطرب المصنف رحمه الله الى - 01:13:37ضَ

انواع المسائل فقال المسائل قسمان مجمع عليها فتحتاج الى تصور وتصوير والى اقامة الدليل عليها ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال التصور هو ادراك الشيء دون ان يحكم عليه بنفي ولا اثبات - 01:14:07ضَ

هذا يسمى التصور الانسان اذا نزل به مسألة اولا يتصورها في ذهنه. ثم يصورها في الواقع العملي يعني يذكر حدوده وقيوده يعني مثلا النفقات من المسائل المجمع عليها نفقة على الزوجة لكن نزل به حادثة فهو لابد - 01:14:37ضَ

ان الحادثة هذي يتصورها اولا في ذهنه ثم يصورها يذكر صفة الزوج ها الزوجة والقدرة مثلا المالية ثم بعد هذا يبحث عن الدليل فاذا وجد الدليل اصدر الحكومة. اصدر الحكم. اذا المراحل ثلاث تصور وتصوير الاستحضار - 01:15:13ضَ

المسألة لتحديد الثاني البحث عن الدليل والامر الثالث الحكم قد يقول قائل كيف يبحث عن الدليل وهي مسألة مجمع عليها؟ نقول قد تكون مسألة مجمع عليها اجمالا ولكن لها تفاريع تحتاج الى دليل. القسم الثاني القسمة اللي فيها الخلاف - 01:15:43ضَ

فهذا يحتاج الى اربعة امور تصور وتصوير هذا واحد واقامة الدليل واجابة عن دليل المنازع ثم الحكم يعني زاد امر رابع ولهذا تجدون المسألة الخلافية اذا جاء الواحد يرجح يبين وجه الترجيح - 01:16:13ضَ

ويجيب عن ادلة الخصم. لانه ليش يجيب على ادلة الخصم؟ حتى يظهر قوة ذليليه. فيستقيم الترجيح. وهذه وظيفة من؟ يقول هذا في حق المجتهد. والمستدل. واما المقلد فوظيفته السؤال لاهل العلم والتقليد قبول قول قبول قول - 01:16:39ضَ

للغير من غير دليل. يعني ان التقليد معناه ان العامي ياخذ بقول زيد وعمرو لو ما عرف الدليل يجي لواحد من العلماء يقول ما حكم كذا سوى كذا يقول له يجوز. يروح ويعمل يجوز. عرف الدليل ولا ما عرف الدليل؟ ما عرف الدليل. اللي يعرف - 01:17:09ضَ

ما الدليل هو المجتهد؟ واللي ما يعرف الدليل هو ايه؟ المقلد. والشيخ رحمه الله خص خص التقليد بالقول قال ايش؟ قبول قول الغير. وهو في هذا جرى على ما جرى عليه عدد من الاصوليين. لكن في تعريف ادق وهو ان يقال في التقليد اتباع - 01:17:39ضَ

من ليس قوله حجة اتباع من ليس قوله حجة. والاتباع يشمل الاتباع بالاقوال والاتباع بالافعال من هو اللي قوله ما هو حجة ما عدا الرسول صلى الله عليه وسلم فهو تقليد. اذا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم تقليد ولا اتباع للحجة - 01:18:09ضَ

تباعا للحجة. فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد. والاستدلال عاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال كما ذكر الله الامرين. يقصد الشيخ بالامرين ان القادر يجتهد. وان العاجز يسأل. طيب. اين هما في الاية - 01:18:42ضَ

قال الله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. نعم اهل الذكر القادر على الاستدلال. نعم ان كنتم لا تعلمون المقلد. يبقى نقطة نهائية وهي موضوع ما حكم الانتساب لمذهب من المذاهب؟ الراجح من اقوال اهل العلم - 01:19:12ضَ

انه لا بأس للانسان لا بأس ان الانسان يستند او يتمذهب بمذهب معين لكن هذا له ضوابط وشروط اشار اليها العلماء ومنهم الاسلام ابن تيمية رحمه الله. الامر الاول الا يكون المعول في كل شيء على المذهب - 01:19:46ضَ

بل يجب على الانسان ان يقبل الحق من اي شخص كان. وان يدور مع الدليل حيثما دار فان كان حنبليا وترجح له قول في المذهب الشافعي اخذ به. الثاني الا يقترن بالمذهبية التعصب للمذهب. الثالث الا ينتصر - 01:20:16ضَ

لمذهبه باحاديث ضعيفة. وتكون الادلة الصحيحة اذهب المقابل الامر الرابع الا يكون الانسان قادرا على الاستنباط الحكم بنفسه والله اعلم وختاما نسأل الله جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله واياكم ممن يستمعون القول - 01:20:47ضَ

فيتبعون احسنه وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات الراية الاسلامية بالرياض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:21:26ضَ