شرح كتاب المناسك من الروض المربع | الشيخ سليمان العلوان
٧/١٤ شرح كتاب المناسك من الروض المربع | الشيخ سليمان العلوان
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هذا الدرس الثالث عشر من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العدوان حفظه الله تعالى. المتضمنة شرح كتاب المناسك شرح زاد مستقن للشيخ منصور البخوتي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس باب جزاء - 00:00:00ضَ
طيب وكان القاء هذا الدرس في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة من عام الف واربعمائة وعشرين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب جزاء الصيد - 00:00:26ضَ
مقدم اعرابنا طائر هذه الترجمة مشكور خبر لمبتدأ محذوف تقدير هذا باب او هذا باب جزاء الصيد باب مضاعف جزائي مضاف اليه ايضا والصيد مضاف اليك. والجزاء عن القتل دون الاكل - 00:00:43ضَ
والجزاء عن القتل دون الاكل وقيل عليه جزاء ما اكل وذلك بالقيمة وهذا مذهب ابي حنيفة وفيه نظر الصحيح ان الجزاء بالقتل دون الاكل وهو قول اكثر اهل العلم هو ظاهر الكتاب - 00:01:09ضَ
والسنة ومذاهب الصحابة رضي الله عنهم جزاء الصيد المثل في الجملة ان كان له والا القيمة قد تقدم ان جماعة من اهل العلم جوزوا اخراج القيمة عوضا عن المثل او الطعام او الصيام - 00:01:41ضَ
ويقدر المثل على ما قدره الصحابة ان كان له مثل ثم تنظر قيمته ستخرج هدية الادمي جاء تقديرها مئة من الابل ويجب اخراجها بالقيمة فما هو مذهب الناس هذا اليوم - 00:02:15ضَ
يخرجون عن مئة او عن مئة من الابل قيمتها عوض الاندية الادمي معنى المنصوص عليه هو الابل يقول المؤلف رحمه الله تعالى كاجب المثل من النعم فيما له مثل الانتقال عما له مثل الى غيره - 00:02:45ضَ
وليس المعنى من سلاع اخراج الطعام مع وجود المثل او الصيام مع وجود المثل وقد تقدم من الله جل وعلا حين قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة - 00:03:07ضَ
كفارة طعام مساكين او هنا للتخيير او هنا للتخيير كما هو قول اكثر اهل العلم وقد تقدم ايضا بحث قضية قتل الصيد وهل اشترت في الجزاء ان يكون متعمدا املأ - 00:03:24ضَ
وفي ذلك قولان في اهل العلم القول الاول قول الاكثر ان من قتله سواء كان متعمدا او جاهلا فعليه الجزاء واجابوا عن قوله تعالى متعمدا اي على الغالب. قالوا لان السنة قد دلت على وجوب الجزاء. ولن تفرق بين عالم - 00:03:45ضَ
وجاهل والقول الثاني بانه لا شيء عليه على الناس ولا على الجاهل وهذا وهذه رواية في مذهب الامام احمد رحمه الله وظاهر القرآن تحمل الادلة الاخرى على الاية ولن ينبغي اقتراض القاعدة - 00:04:05ضَ
لمن ترك واجبا ناسيا او فعل محظورا جاهلا سواء كانت لا فلو غيره ولان هذا حق لله سيسقط بالجال النسيان لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا نسينا او اخطأنا المؤلف رحمه الله تعالى - 00:04:32ضَ
على قوله من نعم فيما له مثل لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا لاحدا يجعل في الضبع يفرح وقد جعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:52ضَ
هذا معنى لما له مثل وليس معنى انه لا يجوز الانتقال من هذا الى الطعام او الى الطعام الى الصيام ان من اجل انتقال من المثل الى ما هو دونه - 00:05:09ضَ
اذا اردنا ان نقدر يجب ان ننتقل الى المثل ونقدر قيمة المثل وهذا الحديث جعل في الظبع كبشا رواه ابو داوود وابن الجارود وابن حبان من طريق سرير ابن حازم - 00:05:23ضَ
عن عبد الله ابن عبيد عن عبد الرحمن ابن ابي عمار عن جابر ابن عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو الصيد ويجعل فيه كبش اذا صاده المحرم - 00:05:41ضَ
وزيادة ويجعل في كبش مختلف في صحتها ولم يذكرها ابن جريج عن عبدالله بن عبيد جاء هذا عند النسائي والترمذي وصححه وصححه البخاري ايضا وقد صح هذا الخبر عن جابر ابن عبد الله موقوفا - 00:06:01ضَ
قال في الظبع اذا اصاب المحرم كبش رواه الطحاوي بشرح معاني الاثار وقد رواه ابن خزيمة في صحيحه مرفوعا وصححه. وصححه الحاكم ويرجع فيما الصحابة الى ما قضوا به. لقوله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم - 00:06:27ضَ
وليس هناك اعدل من الصحابة ولاتقى لله من الصحابة ولا اعلم من الصحابة والاحسن قياسا ولا تقديرا من الصحابة ارجع الى ما قضت به الصحابة. اذا قرأ الصحابة في شي فلس لنا ان نعدو الى - 00:06:58ضَ
غيره لظاهر القرآن يحكم بذو عدل منكم يأتي شخص اعدل من الصحابة بمن جاء بعدهم فيقضي في هذا الشيء. اذا فنرجع الى ما قضى به اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:07:18ضَ
لا داعي لتعدد الاحكام كل ما جاء شخص وجدد حكما. هذا يأتي بحكم وهذا يأتي بحكم. نقتصر على ما جاء عن الصحابة فيما قضوا به. وفيما لم الصحابة يحكم به ذوى عدل - 00:07:32ضَ
من اه المسلمين وقد يشير المؤلف القضية في اخر اه الباب. فلهذا لا يحتاج ان يحكم ان يحكم عليه مرة لانهم اعرب وقولهم اقرب الى آآ الصواب ولن اعرب في مواقع اه الخطاب فحكم الحجة على من جاء بعدهم - 00:07:46ضَ
وقد استدل المؤلف على ذلك بقوله قال ولقوله عليه السلام اصحابك النجوم بايهم اقتديتم اقتديتم ولا خبر قد روي عن عدد من الصحابة وهذا الخبر قد روي عن عدد من الصحابة - 00:08:11ضَ
ابن عمر وابي هريرة وجابر ابن عبد الله ولا يصح من ذلك شيء ولا يأخذ طريق من ظعيف او كذاب ولهذا قال البزار هذا الكلام لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:30ضَ
وقال ابن حزم رحمه الله هذا خبر مكذوب موضوع باطل قد صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب اتباع سنة الخلفاء الراشدين روى هذا احمد وابو داوود والترمذي وصححه من حديث العرباظ ابن السارية وفي صحيح مسلم ايظا حديث ابي قتادة قال صلى الله عليه وسلم - 00:08:51ضَ
فيطيعوا ابا بكر وعمر يرشدون هذا مؤلف رحمه الله تعالى ومنه في النعامة بدنة. قالوا ومنه اي مما قضى به الصحابة في جزاء الصيد من نعامة بدنة يقول المؤلف روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية - 00:09:19ضَ
لانها تشبهها وذلك في كثير من صفاتها وقد روى الشافعي في الام والباقي في السنن من طريق ابن جريج عن عطاء الخرساني ان عمر وعثمان وعليا وزيد ابن ثابت وابن عباس - 00:09:45ضَ
ومعاوية قالوا في النعامة يقتلها المحرم بدنه علق على هذا الامام الشافعي رحمه الله تعالى قال هذا غير ثابت عند اهل العلم بالحديث سبب ان عطاء لم يترك احدا من هؤلاء - 00:10:06ضَ
لكن قال الشافعي وهو قول الاكثر ممن لقيت فبقولهم ان في النعامة بدنة وبالقياس قلنا في النعامة بدنة لا بهذا ولكن جاء في صحيفة علي بن ابي طلحة عن ابن عباس انه قال في قتل النعامة بدنة - 00:10:27ضَ
رواه البيهقي وغيره وعلي بن ابي طلحة وان لم يسمع من ابن عباس لكنه يروي بواسطة اه كادر الحفاظ الرواعي العباس سعيد ابن جبير ومجاهد واه عكرمة وروى البيهقي ايضا - 00:10:48ضَ
طارق عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس اما قالت النعامة جزور قال البيهقي في معرفة السنن والاثار اسناده حسن وهذا قول اكثر اهل العلم النعامة بدنة وخالف في ذلك - 00:11:08ضَ
النخعي وابو حنيفة وقالوا النعامة الطيبة وقول ما قال الاكابر من اهل العلم والاسناد الى ابن عباس قوي ولان النعامة تشبه البعير في كثير من الصفات ولانه قد حكم به غير واحد من اهل العدل فوجب المصير الى حكمهم - 00:11:31ضَ
رحمه الله تعالى وفي حمار الوحش بقرة روي عن عمر وعن احمد رواية قال في حمار الوحش بدنة وايا ما اخرج اجزأ ان البدن افضل اكثر لحما من البقرة. واذا اخرج البقرة اجزأ. لانه المقضي عند اكثر اهل العلم - 00:12:05ضَ
قال وفي بقرته هي الواحدة من بقر الوحش بقرة قال روي عن ابن مسعود المروي عن ابن مسعود انه قال في حمار الوحش بدنه هكذا روى البيهقي في السنن الكبرى - 00:12:32ضَ
وقال ابن عباس في بقرة الوحش بقرة اخرجه البيهقي وغيره. فلو اخرج هذا او هذا اجزأ لان نقل الامران عن السلف. ولم يتفقوا على البدنة ولم يتفقوا على البقرة. قيل بدل اوتي البقرة. اذا اخرج هذا اهذا اجزأ - 00:12:49ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي الايل على وزن قنب وخلك وسيد. يقال وايل اعيال وفعيل ويقال اي التسيب هو الذكر من الاوعال ففي ثلاث لغات على وزن قنب وايل على وزن خلف. وايل على وزن سيد - 00:13:09ضَ
وقد قضى ابن عباس بقتله بالبقرة روى الشافعي وغيره من طريق ابي اسحاق عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس وفي اسناده انقطاع انا المؤلف وفي السيكل بقرة قال الجوهري السيكل سيس سيس جبلي - 00:13:46ضَ
والوعي المسن قوله وفي الوعل بقرة يقال الوعل فتح الواو والعين فتح الواو والعين ويقال الوعل فتح الواو وسكون العين ويقال الوعل يكسر العين وفي الوعل بقرة قال يروى عن ابن عمر انه قال في الاروى بقرة وهذا قول سعيد ابن المسيب وعطا - 00:14:14ضَ
ومجاهد وهم ذو عدل الى قولهم قال في الصحاح الوعل هي الاروع وقال في القاموس الوعل بفتح الواو مع فتح العين وكسرها وسكونها تيس الجبل لو قرنان منحنيان وجمع الوعي الاوعال ووعول وفي الظبع كبش - 00:14:51ضَ
وهذا بالاتفاق كما تقدم قال الامام وحكى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش تقدم الحديث الوارد في ذلك وتخريجه ولنا اشبه بذلك فليس لي احد ان يعتاظ عن ذلك - 00:15:20ضَ
في جفرة مثلا لان الكبش اعظم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وفي الغزالة انز وقد ثبت هذا عن عمر ابن الخطاب رواه مالك وغيره وقال به اهل العلم قال والف روي عن جابر عنه صلى الله - 00:15:44ضَ
وهذا روى الدارقطني والبيهقي من طريق الاجلة عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي علل الاولى قد روى الثقات عن ابي الزبير عن جابر عن عمر من قوله - 00:16:05ضَ
وليس في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال البيهقي الصحيح انه موقوف. العلة الثانية تفرد الاجل احد رفعه العلة الثالثة الكلام في الاجلح فلا يحمل تفرد فكيف بمخالفته - 00:16:23ضَ
الصحيح انا اخو الغزالة عنز كما حكم بذلك عمر غيره قال المؤلف وفي الوبر ودويبة كحلاء دون السنور لا ذنب لها جني الجدي من اولاد المعرس الجدي من اولاد الماعز - 00:16:42ضَ
له ستة اشهر فاكثر ولم يبلغوا السنة وقيل فيه جفرة من اولاد الماعز ما اتى عليه اربعة اشهر. قال الشافعي رحمه الله تعالى شركات العرب تاكل وبري ففيه جزاء ففي جفرة - 00:17:06ضَ
فليس باكبر من الجفرة بدنة المؤلف رحمه الله تعالى. وفي الظب جدي قال به عمر واربد رواه الشافعي وغيره. فقد قال عمر رضي الله عنه لاربد احكم فيه اي في الضبط - 00:17:37ضَ
قال اربد انت خير مني يا امير المؤمنين واعلم قال له عمر انما امرتك ان تحكم ولم امرك ان تزكيني فقال ارى فيه شديا قد جمع الماء والشجر قال عمر فذاك فيه قد صححه ابن حجر رحمه الله في الترخيص - 00:17:59ضَ
وقال بذلك احمد والشافعي وعن احمد في رواية عنه قال فيه شاة وقال مشاهد حفنة من طعام وقيل لا شيء فيه والذي قظى به عمر رظي الله عنه هؤلاء بالاتباع - 00:18:23ضَ
والجدي الذكر من اولاد الماعز له ستة اشهر اي فاكثر قوله وفي الربوع شفرة لها اربعة اشهر روي عن ابن عمر وابن مسعود صح عن عمر انه قال وفي الربوع شفرا رواه مالك وغيره - 00:18:45ضَ
وهذا قول ابن مسعود رواه عنه البيهقي في السنن وقال عطاء وفي الربوع قال الشافعي وبهذا نأخذ والناس ينطقون الجربوع الجربوع الان في الجيم يقولون الجربوع هو الربوع هو الجربوع - 00:19:08ضَ
قالها المؤلف رحمه الله تعالى وفي الارنب عناق قضى بذلك عمر رضي الله عنه رواه عنه مالك في الموطأ وهذا قول ابن مسعود قال الشافعي وبه نأخذ والعناقة الانثى من اولاد الماعز - 00:19:31ضَ
اصغر من الجفرة وقيل عناق فوق الجفرة بان العناق ليست باصغر من الجفرة. المؤلف يقول اصغر من الجفرة والقول الثاني انها فوق الجفرة وهذا الاقرب قال وفي الحمامة شاة الحكم في عمر وعثمان - 00:19:51ضَ
وابن عمر وابن عباس ونافع ابن عبد الحارث الخزاعي والاسلم يوم الفتح واقام بمكة في حمام هؤلاء الائمة قضوا في من قتل حمامة في الحرام فقيس الحرم على الاحرام لمن قتل حمامة - 00:20:19ضَ
قال ابن منذر رحمه الله تعالى في كتاب الاجماع واجمعوا على ان في حمام الحرم شاة وانفرد النعمان فقال في ذلك القيمة والذي حكم به الصحابة في حمام الحرم ان عليه ان عليه شاة - 00:20:44ضَ
روى ذلك الشافعي عن عمر وحسنه ابن حجر الترخيص ورواه ابن ابي شيبة عن عثمان وروى البيهقي بسند صحيح عن ابن عباس انه جعل في حمام الحرم على المحرم والحلال في كل حمامة شاة - 00:21:07ضَ
وروى البيهقي عنه ايضا بسند قوي قال وما كان سوى حمام الحرم ففيه ثمنه اذا اصابه المسلم وهذا مذهب الامام ما لك رحمه الله تعالى حيث قال في حمام الحرم شاة - 00:21:30ضَ
بحكم الصحابة ففيما عداه يبقى على الاصل هاي الثمن والقيمة حينما ذهب احمد واكثر اهل العلم الى القياس على حمام الحرم الاحرام يعني يقاس حمام الحرم على حمام الاحرام الصحابة رضي الله عنهم قضوا في من قتل حمامة في الحرم بالشام - 00:21:49ضَ
وقاس اكثر اهل العلم على ذلك الحمامة اذا قتلت وقت الاحرام لان الحمامة مضمونة حق الله جل وعلا فلا فرق بين هذا وهذا الصحابة حين قضوا في حمامة الحرم بالشاة دل انها - 00:22:16ضَ
مثلها والله جل وعلا يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم حينما قال مالك رحمه الله تعالى ان قضاء الصحابة في الحرم لحرمة الحرم وليس لاجل المثلية والدليل على ذلك - 00:22:34ضَ
علمنا عباس حين قضت الحمامة بالحرم قال وما سوى ذلك فيه القيمة فرق ابن عباس بين الامرين وهو من كبار الصحابة علما اه فقها حين جاء عنه النص بالتفريق بين الامرين علم قوة مذهب - 00:22:55ضَ
اه ما لك والمذهب الجمهور احوط الحمام كل ما عبى الماء وذلك من غير ما حيث يشربوا متواصلا وهدر والحمام جمع حمامة يقع على الذكر وعلى الانثى ومؤلف عرف الحمامة وقال كل ما - 00:23:14ضَ
الماء وهدر سيدخل فيها الفواقد والقطع والقمار والدبس وقد روى عبد الرزاق المصنف الثوري عن ابن ابي ليلى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال في الدبس - 00:23:35ضَ
والقطا والحذاري والقمار والحجل لا تنساه عن كل واحدة شاة وهذا الاسناد فيه ليم ولكن عليه العمل عند اكثر اهل العلم من قتل شيئا من الحمام في الحرم او الاحرام فعليه شاة. وقال مالك من قتل حمامة - 00:24:00ضَ
في الحرم وكان محرما او غير محرم. فعلى ان شاء لان الصحابة حكموا بذلك من قتل حمامة في الاحرام خارج الحرم فعليه القيمة معلوم ان القيمة الحمامة ما تساوي عشرة اريل. فاذا قدرنا بالشاة تساوي ثلاث مئة اربع مئة الى خمس مئة اقل الى ست. اه مئة. قال ما لك لان ابن عباس - 00:24:29ضَ
فرق بينهما حكم بهذا في الحكم وهذا في حكم ولن يأتي عن الصحابة ما يخالفه لان حكم الصحابة المتقدم في الحرم لا الاحرام قال المؤلف رحمه الله تعالى وما لم تقضي فيه الصحابة يرجع فيه الى قول عدلين خبيرين - 00:24:53ضَ
يحكمان في باشبه الاشياء. من حيث الخلقة لا القيمة لقوله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم ويجوز ان يكون القاتل احد الحكمين وقد اجازه عمر تقدم الاسناد في ذلك روى الشافعي وغيره - 00:25:15ضَ
قال لاربد احكم ونص عليها الامام احمد رحمه الله تعالى وغيره وهذا بمنزلة تقويمه عروض التجارة لاخراج زكاته لا فرق بين هذا وهذا سمعنا ان نجوز ان يخرج الانسان زكاة عروظ التجارة فلا فرق بين كوننا ان نجعل حكما - 00:25:44ضَ
على نفسك الجزاء هذا مؤلف رحمه الله تعالى وما لا مثل له. فباقي الطيور يقال وما كان اصغر ايضا من الحمام العصافير والبلابل. ففي ذلك القيمة لتعذر المثلية وما كان اكبر من الحمام - 00:26:06ضَ
ولا مثل له. فالمؤلف رحمة تعالى يقول في القيمة وقيل فيه الشاة وقيل في شاه وقد تقدم قول ابن عباس في حمام الحرم في شاة والحمامة يقتلها المحرم خارج الحرم - 00:26:28ضَ
هي القيمة على ما سبق في ذلك من الخلاف وقال بعض اهل العلم ما كان اكبر من الحمام يلقى يلحق الحنان اثر المروي عن ابن عباس السابق الذي رواه عبد الرزاق وغيره - 00:26:46ضَ
حين قالت الدكسي والخطاة والحذاري والقمار والحجل شاة. والصحيح ان يفصل في الموضوع فيقال ان كان له مثل او حكم به عدلان ان هذا مثل هذا تاجب اخراج المثل وان لم يكن وان لم يحصل له مثل - 00:27:03ضَ
او تقدير له مثل فننتقل الى القيمة قال المؤلف رحمه الله تعالى وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد. وهذا مذهب احمد والشافعي وقال ابو حنيفة ومالك على كل واحد منهما جزاء كالقصاص في قتل الجماعة - 00:27:25ضَ
القصاص بقتل الجماعة بالواحد وفي هذا نظر وبين مسألتين فالواجب في قتل الصيد المثل والزائد عن المثل خارج عن ذلك الا يجب حين اذ بذلك ابن عمر والدار قطني ورجحها في الموني - 00:27:51ضَ
فحين اذ اذا اشترك عشرة بقتل صيد واحد تلزمهم كفارة واحدة. وهذا الصحيح من اقاويل اهل العلم والله اعلم نقف على قول المؤلف رحمه تعالى باب حكم صيد الحرم هذا مذهب مالك - 00:28:17ضَ
اي نعم هذا قال في غير واحد من اهل العلم لكن يبقى الصحابة رضي الله عنهم حين حكموا على الحمامة في الحرم بالشام الظاهر والعلم عند الله انه ليس لذات فقط المكان. وانما هو - 00:28:47ضَ
المثلية اذا ثبت انه للمثلية او كان الظاهر انه للمثلية فاي فرق بين هذا وهذا فالصحابة رضي الله عنهم الحقوا هذا بهذا فحين نلحق هذا بالحرام نلحق ايضا في وقت الاحرام - 00:29:02ضَ
ولا سيما ان الحمام يشبه الشاب بالعبد نعب الماء عبا ولا يمتص ومن هذا الباب يعني وقعت المشابهة فنام ابن عباس في الرواية الاخرى وقول مالك يقال بانه ثبت عن الصحابي نفرق بينهما - 00:29:15ضَ
والفروق اكثر من آآ الفروق بين الشاة والحمام اكثر من آآ الجوامع او الجامع بينهما. يقال فيما قال به في الحرم نقتصر على اشياء وفي الاحرام يقدر بالقيمة. وهذا اللي يقول انا ذاهب اليه الامام مالك رحمه الله تعالى - 00:29:36ضَ
يلحق بها اذا كانت المثلية مشابهة ولا يلزم تكون من كل وجه. لان الصحابة رضي الله عنهم حين حكموا في اه اه النعامة قالوا بدلة الفروق كثيرة ولات تشابه في كثير من الاشياء فكان هذا هو الجامع. فذاك اذا اتفق عدلان على شيء يقبل قوله - 00:29:59ضَ
اصحاب الخبرة في هذه الامور ولا يشترط ان يكون الانسان فقيها او عالما اذا كان خبيرا بمثل هذه الامور قبل قوله وان كان عاميا في مسائل العلمية واذا لم يتفق اثنان يعني استشكلوا الموضوع نلجأ الى - 00:30:20ضَ
اه القيمة جمع كبير من اهل العلم كما تقدم وهل يجوز مطلقا اصلا على الصحيح ان تقدر تخرج قيمتها؟ يجوز مطلقا تلبية الادمي وجبت في ذلك مئة من الابن اخرج قيمتها - 00:30:36ضَ
الكلام على قيمة الحمامة على القول بانه يخرج قيمتها خارج الحرم قيمة الحمامة ليس قيمة الشاة قيمة الشاة من الاشكال فيه على رأي طائفة من اكابر اهل العلم نعم يعطى ذلك يعطى ذلك - 00:30:52ضَ
مجموعة من الحمامات يقول من قول العلماء القول الثاني لا على الخيل هذه الطاعة على حسب المحسنين كان المفتي يرى انه اذا قتل عن كل واحدة جزاء فهذا يجب عليه - 00:31:13ضَ
واذا قلنا عن الجميع جزاء واحد يخرج قيمة واحدة وقلنا بقول الثاني لا يختلف الحكم الراجح وعلى المفتي واجتهاده في هذه القضية ان بعض العلماء كما تقدم يرى انه اذا قتل مجموعة من الحمام في دفعة - 00:31:43ضَ
واحدة ولم يكن قد كفر في المجموع كفارة واحدة. وقال غير واحد من اهل العلم لانه عن كل واحدة يخرج آآ الشاة بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس الرابع عشر من دروس فضيلة الشيخ سليمان - 00:32:01ضَ
ابن ناصر العدوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المرجع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور اخوتي عليه رحمة الله تعالى. فموضوع هذا الدرس باب حكم صيد الحرم. وكان القاء هذا الدرس في اليوم السادس - 00:32:25ضَ
والعشرين من شهر ذي القعدة من عام الف واربع مئة وعشرين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى حكم صيد الحرم تقدم اعراب هذه الترجمة خبر وهذا هو المشهور باب مضاف - 00:32:45ضَ
وحكمي مضاف اليه بحكم ايضا مضاعف وصيد اليه بحكم صيد الحرم اي على الحلال والمسلم وحكم صيد حرم المدينة ايضا وشرع المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث بداية عن حرم مكة - 00:33:11ضَ
لان تحريم حرم مكة قبل المدينة بالاجماع وقال المؤلف رحمه الله تعالى يحرم صيده حرم مكة على المحرم والحلال جماعة حكاو غير واحد من اهل العلم وذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني - 00:33:37ضَ
لانه قد اجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم وقد دلت الادلة المتواترة على هذا الاجماع وفي الصحيحين وغيرهما طريق منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة - 00:34:04ضَ
وذلك ثلاث ثمان من الهجرة ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام في حرمة الله الى يوم القيامة وظاهر هذا الحديث ان تحريم مكة كان قبل ابراهيم - 00:34:33ضَ
وهذا الذي عليه اكابر اهل العلم لان الله جل وعلا حرم هذا البلد يوم خلق السماوات والارض وحكم صيده المحرم فيه الجزاء وهذا مذهب الائمة الاربعة وجماهير العلماء ثلاثا وخلفا - 00:34:59ضَ
وقالوا يجزى بمثل ما يجزى به الصيد في الاحرام من قتل حمامة في الحرم وجبت عليه شاة ومن قتل صيدا وان لم يكن محرما لزمه مثلك ان كان له مثل - 00:35:24ضَ
والا سيضمن القيمة وخالف في ذلك يا عود الظاهري وابن حزم في المحلى وقال لا جزاء في صيد الحرم. لان لم يأتي فيه جزاء وانما جاء تحريمه فقط وجاء الجزاء على القاتل اذا كان حرما - 00:35:46ضَ
وما عدا ذلك فلا جزاء عليه وفيه نظر فقد جاء على كابر الصحابة انهم قضوا في حمامة الحرم بشاة لو كان حلالا او محرمة ولم ينقل عن احد منهم خلاف في ذلك - 00:36:12ضَ
افتقدنا تخريج الاثار عن الصحابة في هذا الباب عمر وابن عباس وطائفة من الصحابة ولا يمكن تخصيص هذا لقتل الحمام دون غيره يوما كل صيد في الحرم كما يضمن في الاحرام - 00:36:36ضَ
وقد ذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه الاجماع ان العلماء مجمعون على ان في حمام الحرم شاة وانفرد النعمان فقال فيه القيمة واجماع الصحابة بالقضاء لقتل الحمامة دليل على وجوب الجزاء - 00:36:55ضَ
بقتل الحرم وهذا حجة على قول داوود وابن حزم انه لا يمكن لاكابر الصحابة ان يقضوا لذلك اجتهادا دون دليل مثل هذا لا يقال بالرائي ولا مجال للاجتهاد وان كان قد قالوه اجتهادا - 00:37:21ضَ
او قياس فهم متفقون على هذا واجماعهم حجة اللي لا يمكن يتواطأ الصحابة على مثل هذا الخطأ ولا سيما انه لا مخالف لهم من الصحابة ولا من التابعين ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بان الجزاء يثبت على الصغير والكافر - 00:37:46ضَ
ايوا الحر والعبد فهؤلاء كما يحرم عليهم صيد الحرم فيجب عليهم ضمانه المؤلف رحمه الله تعالى قال لكن بحرية لا جزاء فيه ولكن هل يحرم عليه قتل البحر ام لا - 00:38:13ضَ
في قولان لاهل العلم وهما روايتان في مذهب الامام احمد الاولى انه مباح قتل وصيده قول الله جل وعلا احل لكم صيد البحر وطعامه. ورباحة تعم الاحرام والحرم والقول الثاني - 00:38:31ضَ
انه لا يحل الصيد من ابار الحرم وعيونه العموم الحديث المتفق على صحته وفي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا ينفر صيدها حرمة الصيد لحرمة المكان. فثمن البري والبحري - 00:38:58ضَ
قد تقدم الاشارة الى هذه المسألة مؤلفا رحمه الله تعالى قال ولا يملك ابتداء بغير ارث اي ولا يملكه ابتداء بغير ارث وقد تقدم هذا في المحرم وما يحرم في الاحرام - 00:39:21ضَ
يحرم في الحرم وما لا فلا ان صيد البحر في الحرم ففيه خلاف وفي قولان لاهل العلم قد تقدم ذكرهما قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يلزم المحرم جزاءان اي جزاء من جهة الحرم وجزاء من جهة الاحرام - 00:39:40ضَ
يصيد المحرم في الحرم حمامة فيلزمه جزاء واحد ولا يقال بلزوم جزائين بقتله في الحرم والاحرام فان احد الجزاءين يدخل في الاخر لعموم الادلة ولقضاء الصحابة في ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:40:07ضَ
ويحرم قطع شجره اي شجر الحرم وحشيشه الاخضرين الذين لم يزرعهما ادمي وهذا كله بالاتفاق قال ابن منذر رحمه الله تعالى في كتابه الاجماع واجمعوا على تحريم قطع شجر الحرم - 00:40:31ضَ
واجمعوا على اباحة كل ما ينبته الناس في الحرم من البخور والزروع والرياحين وغيرها. وذكر نحو هذا ابن قدامة رحمه الله في المغني ولبعضهم تفصيل في هذه القضية وتفريق من الاشجار ونحوها - 00:40:56ضَ
الصحيح جواز قطع كل ما انبته الادميون سواء كان شجرا او غيره والدليل على تحريم قطع شجر الحرم مما لم ينبته الادميون قوله صلى الله عليه وسلم ولا يعبد شجرها - 00:41:22ضَ
القطع المؤلف رحمه الله تعالى زاد على هذه الرواية قال ولا يحش حشيشها. والحديث الوارد في البخاري حديث ابن عباس الاصل في الصحيحين بالفاظ ولا يعبد شجرها ولا يقتل خلاها - 00:41:42ضَ
وليس في الصحيحين ولا في احدهما ولا يحاش حشيشها قال المؤلف وفي رواية ولا يقتل شوكها. وهذه الرواية في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة لا ابن عباس هذي رواية شهادتي الصحيحة الامام مسلم من حديث ابي هريرة - 00:42:02ضَ
وقوله لا يقتل اي ولا يحصد. وبدليل على تحريم قطع الشوك. لكن قال المؤلف رحمه الله تعالى ويزيد قطع اليابس والثمرة نظير هذا قطع الظفر اذا انكسر ونحو ذلك قال وما زرعه الادمي على الصحيح من الشجر - 00:42:21ضَ
ونحوه فله قمعه ولا ضمان عليه. ولا اثم فلا يمنع انما نبت اصله في الحرم قد قال الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من اهل العلم في شجر الحرم الجزاء بكل حال - 00:42:45ضَ
انبتوا الادميون او نبت بنفسه لعموم حديث لا يعبد شجرها هذه شجرة نابتة في الحرم فدخلت بالعموم ولكن حين نتأمل في الالفاظ وفي السياق الاحاديث ونظن بعضها الى بعض وفهمها على فهم الصحابة رضي الله عنهم. نرى ان التحريم - 00:43:05ضَ
واقع على ما نبت اصله في الحرم انا معلم رحمه الله تعالى وكذا الابخر. اي ويرخص في الابخر ففيه منافع للناس قد رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيه والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس - 00:43:37ضَ
وقد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المولي واجمع اهل العلم على تحريم قطع شجر الحرم واذاحتي اخذ الاذخر قالت القاموس حشيش طيب الرائحة قد استثني جوازه في حديث ابن عباس في الصحيحين حين قالوا الا الابقر قال الا الانتر - 00:43:59ضَ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى واذا انتفاع بما زال او انكسر بغير فعل ادمي ولو لم يبن ان ينفصل لان النص القطع وهذا لن يقطع فكان جائزا انا مؤلف رحمه الله تعالى وتضمن شجرة صغيرة - 00:44:27ضَ
عرفا بشاة. وما فوقها في بقرة. وهذا مذهب الامام الشافعي ايضا وقال ابو حنيفة رحمه الله تعالى تضمن بالقيمة وهذا هو الذي قبله ليس عليهما دليل. والاثر المنقول عن ابن عباس - 00:44:50ضَ
الجزاء بقطع الشجرة غير صحيح والاصل براءة الذمة فلا يصح شغلها بدون دليل وقد قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وهذا مذهب مالك وداؤود وابن حزم واختاره ابن المنذر - 00:45:14ضَ
فعليه بالاستغفار والتوبة ولا جزاء عليه لانه لم يثبت نص الجزاء بقطع الشجر. وانما ثبت التحريم اذا كان نبت اصله في الحرم. واما ما نبته الادمي فتقدم انه يجوز قطعه ولا ضمان فيه. ولا يمكن قياس - 00:45:35ضَ
قطع الشجر على الصيد في لزوم الجزاء بين شروط القياس غير متوفرة والفارق في هذه المسألة اقوى من الجامع انا معلم رحمه الله تعالى ويؤمن حشيش وورق بقيمته وغسل بما نقص - 00:45:57ضَ
قال تابع لما قبله صحيح ان لا ضمان في ذلك لانه لم يثبت في ذلك شيء عن الصحابة ولا دل دليل على ذلك. وما سكت عنه الشرع فهو عفو والاصل براءة الذمة وعدم شغلها الا بدليل - 00:46:17ضَ
انا المؤلف رحمه الله تعالى وكره اخراج تراب الحرم وحجارته الى الحل وحجارته عطف على التراب والتراب مضاف اليه التراب مضاف اليه والحجارة عطفا على التراب المؤلف رحمه الله تعالى يقول - 00:46:36ضَ
ذكرى اخراج تراب الحرم ويقرأ اخراج الحجارة الى الحل وليس المقصود بالحرم المسجد بل هو عام في كل الحرم وهذا المشهور في مذهب الحنبلي انا يسرى اخراج التراب اه تراب الحرم يكره اخراج الحجارة الى الحمل - 00:47:01ضَ
ولهذا يكرهون الرجوع بحصى الجمار كان يخرجها من الحرم الى الحلم وبالغ في ذلك فقهاء الشافعية فقالوا يحرم يكره الشافعية يقولون يحرم ان يحرم نقل التراب ونقل الحجارة الى الحل - 00:47:26ضَ
وقد صرح بعضهم في ارتجاع ما اخرجه الى الحل وهذا مجرد اجتهاد من هؤلاء الائمة رحمهم الله. وقد خالفهم الامام ابو حنيفة قال لا بأس باخراج الاحجار والتراب من الحرم - 00:47:50ضَ
وهذا الصحيح لانه لم يثبت نهي عن ذلك ولا شبهه والاصل الجواز والتحريم بدون دليل قول على الله بلا علم وقد قال تعالى ولا تقوى ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا - 00:48:16ضَ
من القواعد في هذا الباب انه لا يثبت تحريم بدون دليل وقد يقول العالم قول الاجتهاد لكن لا يلزم موافقته ولكن يجب احترامه وتقديره وعدم هضم مكانته ولكن لا يأذن من ذلك ان توافقه - 00:48:36ضَ
الا بدليل لان الدليل هو المقياس لمعرفة الخطأ المؤلف رحمه الله تعالى يقول لا ماء زمزم حيث لا يكره اخراجه والسبب في ذلك انه جاء في جامع الترمذي والحاكم من طريق خلاد ابن يزيد الجعفي قال حدثنا زهير ابن معاوية - 00:49:01ضَ
عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة انها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله قال الترمذي رحمه الله تعالى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه - 00:49:26ضَ
وخلاد ابن يزيد الجوع في قال عنه البخاري لا يتابع عليه والحديث لا يصح يبقى الجواز هو الاصل الانتقال عن الاصل الا بدليل ولا مانع من نقل ماء زمزم من الحرم الى الحلم - 00:49:47ضَ
والانتفاع به ولا تذهب بركته بنقله ولا تذهب بركته في نقله بل هي باقية سواء استعمل في الحرم او استعمل في الحلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى ويحرم اخراج تراب - 00:50:10ضَ
المساجد وطيبها للتبرك وغيره الحرام هو ما نهى عنه الشارع نهيا جازما والمكروه هو ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم او نهي عنه نهيا جازما وجاء دليل اخر يصرف عن ذلك - 00:50:31ضَ
والقول في التحريم ما القول بالاجابة والقول بالكراهية كالقول بالاستحباب والاحكام التكليفية من واجبات ومحرمات ومندوبات ومكروهات لا تثبت الا بدليل قد قال تعالى ولا تقولوا بما تصف اسئلتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتكثروا على الله الكذب - 00:50:55ضَ
والتحريم قد يبنى على ظاهر النص وقد يبنى عند جماعة للقياس وقد يقول ائمة بالتحريم بناء على حديث ضعيف والمؤلف رحمه الله تعالى يقول ويحرم اخراج تراب المساجد. وطيبها للتبرك وغيره. لان ذلك بدعة - 00:51:23ضَ
وسيلة من وسائل الشرك والتبرك بتربة الحرم من البدع المؤدية الى الشرك فان قيل ما دليل كونه بدعة الجواب ان هذا العمل مبتدع من وجوه كثيرة الوجه الاول انا لا اثبت التبرج بشيء الا بدليل - 00:51:47ضَ
والدليل ممتنع هنا الامر الثاني ان كل شيء قام السبب ومقتضاه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة ولن يفعلوا امكانية الفعل فعملوا بدعة الامر الثالث ما جاء في الصحيحين - 00:52:17ضَ
في الحديث القاسم عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وهذا احداث في الدين ولو كان التبرك بتراب المساجد والحرم مشروعة لبادر اليه - 00:52:33ضَ
الصحابة رضي الله عنهم فهم احرص الناس على الخير واسرعهم الى ذلك وخير الامور الثالثات على الهدى وشر الامور المحدثات البدائع التبرك بالاتربة والاشجار من دين المشركين وليس من دين المسلمين - 00:52:55ضَ
ولكن هنا مسألة سلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم اخراج تراب المساجد وحصاة وذلك على قولين القول الاول انه مكروب استدلوا بحديث ابي هريرة ان الحصالة تناشد صاحبها اذا اخرجها من المسجد - 00:53:17ضَ
رواه ابو داوود وغيره ولا يصح والقول الثاني بانه مباح سيستبدل تربة عن تربة او تنظيفا للمسجد او غير ذلك من الاسباب اخراج التراب مباح لكن اخرج كما تقدم للتبرك فهو مبتدع - 00:53:45ضَ
والدليل على الاباحة انه الاصل ولا ننتقل عن الاصل الا بدليل ولكن جاء من قول ابي الصالح عند ابي داود لانه يقال ان الحصالة تناشد الذي يخرجها من المسجد هذا الاثر رواه ابو داود وغيره ولكن ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام الصحابة وابو صالح من التابعين - 00:54:04ضَ
ولو ثبت هذا الاثر لم يدل على التحريم وعلى كل اخراج القذى من المسجد فيه اجر وثواب لان هذا من تنظيف المساجد وتطييبها واخراج الحصى من المسجد ان كان لغير حاجة فلا داعي له لانه غير مؤذي - 00:54:30ضَ
وان كان لحاجة فلا بأس به مطلقا ان قال قائل طيب اذا اخرجه لغير حاجة الجواب لا يمكن القول بالكراهية ان الاحكام لا بد من دليل فيها والله اعلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى - 00:54:51ضَ
ويحرم صيد حرم المدينة وهذا مذهب اكثر يا اهل العلم والشافعي واحمد خلافا لابي حنيفة رحمه الله تعالى لانه لا يرى التحريم الصيد ولا في قطع الشجر ولا غير ذلك - 00:55:12ضَ
يقول لنا لا جزاء فيه اوليس في محرم والاحاديث في تحريم حرم المدينة متواترة قد اورد المؤلف رحمه الله تعالى في الباب حديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرام ما بين عين الى ثور. لا يختلط لها ولا ينفر صيدها - 00:55:31ضَ
ولا يصلح ان تقطع منها شجرة الا ان يعلك رجل بعيظ وهذا خبر رواه ابو داوود طريق همام عن قتادة عن ابي حسان عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:55:53ضَ
وفيه انقطاع ولكن الاحاديث بتحريم اه المدينة متواترة جاء منها حديث انس في الصحيحين وحديث ابي هريرة في الصحيحين قال المؤلف رحمه تعالى ولا جزاء فينا حرم او حرم من صيدها وشجرها وحشيشها. قال احمد في رواية بكر ابن محمد لم يبلغنا - 00:56:09ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم ولا احد من اصحابه حكموا فيه بجزاء. وهذا قول اكثر اهل العلم لامور لنثبت ان المدينة حرم لا يعني هذا قياسها على مكة لزوم - 00:56:37ضَ
الجزاء من الظروري التمشي مع الادلة والسير معها الامر الاول في انه لا جزاء في حرم المدينة انه لم يرد في ذلك دليل لا في الصيد ولا في غيره ولا يصح قياسه على حرم مكة في الجزاء - 00:56:57ضَ
الامر الثاني انه موضع يصح دخوله بغير احرام. فلم يجب فيه جزاء الثالث ان رخص فيه اخذ سند القاتل وما عداه فيبقى على الاصل فلا يخرج عنه الا بدليل وقد جاء في صحيح مسلم - 00:57:21ضَ
من طريق إسماعيل ابن محمد عن عامر ابن سعد ان سعدا ركب الى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا او يخبطه فسلبه سعد فلما رجع السعد جاء اهل العبد فكلموه - 00:57:43ضَ
ان يرد عليهم ما اخذ من غلامهم فقال معاذ الله ان ارد شيئا نسألنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى ان يرد عليه علم من هذا ان من رأى - 00:58:04ضَ
من يصيد في المدينة فله سلبه في هذا الحديث الصحيح ولكن لا جزاء على من صال في حرم المدينة فاذا لم يؤخذ سلفه فلا جزاء عليه عليه بالتوبة والاستغفار لانه ارتكب ما حرم الله - 00:58:24ضَ
رحمه الله تعالى ويباح الحشيش من حرم المدينة للعلف لما تقدم اي في حديث علي المتقدم الا يعرف رجل بعيره قد تقدم رواه ابو غيره في انقطاع وفي الباب حديث جابر - 00:58:47ضَ
رواه احمد وغيره اسناده ابن لهيعة وجاء من وجه اخر وفيه لين المؤلف ويباح اتخاذ الة الحرث ونحوه المساند والة الرحل من شجر حرم المدينة ذكر ابن قدامة رحمه تعالى في المول - 00:59:08ضَ
انه لا بأس في اخذ شيء من شجر الحرم لما تدعو اليه الحاجة وكذلك يباح حق الحشيش الحاجة وفي الباب احاديث اسانيدها ضعف تدل على جواز اخذ ما تدعو اليه الحاجة - 00:59:26ضَ
ويترخص جماعة من اهل العلم في ذلك على ضعف الاحاديث ولكن من اجل المصلحة حاجة المسلمين الى ذلك وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا خبر في اباح اتخاذ الة الحرب - 00:59:43ضَ
واية الراحل من شجر المدينة قال روى احمد عن جابر ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا يا رسول الله ان اصحاب عمل واصحاب نضح - 01:00:00ضَ
وانا لا نستطيع ارضا غير ارضنا فرخص لنا وقال القائمتان والوسادة والعارضة والمسد في بعض نسخ والمسند وهذا غلط. الصواب هو المسد فاما غير ذلك فلا يعبد ولا يخبط منها شيء - 01:00:14ضَ
وهذا الاثر لم ارى في المسند وقد جاء عن جابر ما يعارضه قال جابر ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لينهانا ان نقطع المسد ومرود البكرة رواه ابن حبان في صحيحه - 01:00:37ضَ
ولكن في هذا الضعف ايضا ولكن جاء عند الطبراني وابن عادل كثير ابن عبد الله عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن بقطع المسد والقائمتين والمنجدة - 01:00:56ضَ
وهذا سائل ضعيف لحال كثير ابن عبد الله عن ابيه عن جدك هذي السلسلة لا يصح بها حديث والمنجدة عصا خفيفة تساق بها الدواب وقد رخص غير واحد من اهل العلم - 01:01:12ضَ
فيها في الحاجة اليها نرخص ايضا في القائمتين وقد ذكر ابن ياثير رحمه الله تعالى في النهاية قال عن القائمة بانها فسرى بقائمة الرحل التي تكون في مقدمه ومؤخره والمسد - 01:01:29ضَ
عود البكرة والبشرة خشبة او حديدة مستديرة في وسط محور تدور عليه هلا مؤلف رحمه الله تعالى وحرمها اي المدينة بريد في بريد وما بين عير المشهور بها الى ثور جبل صغير - 01:01:49ضَ
وبمجموع الاحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم لتحريم المدينة نخلص الى حدود المدينة من الجهات الاربع ونخلص الى تحديد الحرم فيها تحدها من جهة الجنوب وجبل ممتد من الغرب الى الشرق - 01:02:09ضَ
ويشرف طرفه الغربي على ذي الحليفة وتركوا الشرق على المنطقة المتصلة بمنطقة قباء من جهة الجنوب الغربي وحدها من الشمال جبل ثور هو جبل صغير شمال احد ويحدها من جهة الشرق - 01:02:35ضَ
الحارة الشرقية وهي احدى اللابتين المذكورتين لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام متفق عليه من حديث ابي هريرة واللعبة الاخرى هي الحرة الغربية والحرتان داخلتان في حرم المدينة - 01:03:03ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى وتستحب المجاورة بمكة بحثا عن فضل الصلاة في الحرم وقد جاء في الصحيحين حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في - 01:03:28ضَ
مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام. ومكة افظل من المدينة بقول اكثر اهل العلم وهي احب البقاع الى الله. جاء الخبر في الصحيحين وقد جعل الله جل وعلا عرصاتها مناسك لعباده - 01:03:43ضَ
وفرض عليهم زيارتا في العمر مرة واحدة وما زاد فهو تطوع وقيل بان المجاورة في المدينة افضل لقوله صلى الله عليه وسلم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون والحديث متفق على صحة سفيان - 01:04:09ضَ
ابن ابي زهير والصحيح ان مكة افضل. والاحاديث فيها اكثر واصلح وفي كل خير هذه مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في احاديث ايوب عن سعيد ابن جبير - 01:04:31ضَ
وجاء في حديث ايوب عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قام من استطاع منكم ان يموت في المدينة فليمت فيها. فاني اكون له شفيعا يوم القيامة - 01:04:48ضَ
ولكن اعل هذا الخبر بالارسال يقال ايضا بان الفاضل قد يكون مقبولا. والمقبول قد يكون فاضلا الفاضل في زمن ووقت من الاوقات قد يكون مفصولا بالنسبة للمجاور فالمجاورة في باب - 01:05:00ضَ
يكثر فيه ايمان الرجل. ويزداد خيره ويعظم نفعه. افضل من المجاورة في بلد فاضل لكن يقل فيه ايمان الرجل ويقل نفعه وخيره وقد اشار الى هذه القضية شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاقتضاء - 01:05:23ضَ
هذا مؤلف رحمه الله تعالى قالت الفنون لابن عقيل الحنبلي واتبع منه بعض الاجزاء اليسيرة وعدد كبير يتجاوز اربع مئة مجلد قال في الفنون اي ابن عقيل الكعبة افضل من مجرد الحجرة - 01:05:44ضَ
وهذا استفراد من المؤلف ولا لا شأن لهذا الكلام في آآ احكام المناسك حين اتكلم على قضية المجاورة وعلى قول تفظيل مكة على اه المدينة اراد ان يستدرك ان بعض الاشياء في المدينة افضل منها في - 01:06:06ضَ
مكة فقال الكعبة افضل من مجرد الحجرة وهذا لا لا شك فيه وهذا محل اتفاق من اهل العلم ولا ينازع في ذلك احد قال فاما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا والله - 01:06:26ضَ
وهذا غلو لا داعي له ولا ثمرة من ورائه ولا من تحصيله ومعاذ الله ان يكون بيت المخلوق افضل من بيت الخالق قال المؤلف ولا العرش حملته ولا الجنة. قال لان بالحجرة جسدا لو وزن فيه لرجح - 01:06:41ضَ
وقوله صلى الله عليه وسلم افضل مخلوق لا اشكال فيه ولو قال المؤلف رحمه الله تعالى بان افظل من الكعبة هذه من المسلمات عند الطائفة من اهل العلم لان حرمة المؤمن - 01:07:04ضَ
اعظم من حرمة الكعبة ناهيك بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن كونه يقول عن الحجرة بان اقوى من العرش ومن حملته ومن الجنة. السبب قال لان بالحجرة جسدا لو وزن به لرجح - 01:07:19ضَ
اقول كونه صلى الله عليه وسلم هو مخلوق لا اشكال فيه ان حرمة المؤمن اعظم من حرمة الكعبة ناهيك بالنبي صلى الله عليه وسلم فانه سيد ولد ادم. ولكن تفصيل الحجرة على العرش وعلى حملته وعلى الجنة فهذا غلو. فالفضل - 01:07:33ضَ
في ذات النبي صلى الله عليه وسلم وليس في حجرته وقد تكلف جماعات من المتأخرين ممن كتب في المناسك والخصائص وخاضوا في هذه المسألة بدون علم حتى قال احدهم تربة قبر النبي صلى الله عليه وسلم - 01:07:52ضَ
افضل من الكعبة وهذا من الجهل الذي لم يسبق اليه وقد جاء في البخاري عن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم - 01:08:12ضَ
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو. وفي حديث اخر قال اياكم والغلو روى احمد وغيره. وفي مسلم حديث ابن مسعود قال هلك المتنطع قال ثلاثة اي المتعمقون الغالون في الاشياء - 01:08:30ضَ
وعند النسائي وغيره من حديث حماد بن سلمة عن ثابت الجنان عن انس ان قوما اتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا - 01:08:44ضَ
نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي التي انزلني الله عز وجل وترجم على هذا الحديث شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه تعالى في كتاب التوحيد فقال باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد وسد - 01:08:56ضَ
كل طريق يوصل الى الشرك خلاصة البحث ان النبي صلى الله عليه وسلم افضل مخلوق ولكن تفضيل حجرته على الكعبة او على الجنة لو على العرش وعلى حملته هذا كله غلو. ولا ثمرة في هذا - 01:09:14ضَ
وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو. وما يؤتى العبد من جهة الاسراف او التفريق شرعنا لا افراط فيه ولا تفريط حب النبي صلى الله عليه وسلم من اصل الايمان - 01:09:38ضَ
ولا ينازع في ذلك مسلم وبغض النبي صلى الله عليه وسلم نفاق محض وكفر اكبر ولا اشكال في هذا لكن حين يأتي الغلو ومجاوزة الحج يجد النهي عنه والزجر والابتعاد عن ذلك - 01:09:55ضَ
ولهذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وخلفته لي فما اثرت النصارى ابن مريم انما العبد تقول عبد الله ورسوله. الله جل وعلا فضل نبينا صلى الله عليه وسلم بفضائل وخصه بخصائص - 01:10:13ضَ
ولكنه لن يجعل له من الالهية شيئا ولا من العبودية شيئا. فالعبودية لله الواحد القهار وليست لمخلوق قط. ولا لتعظيم من عظمه الله وهذا التعظيم اذا زاد عن حده صار وبالا على صاحبه - 01:10:31ضَ
فان قوما احبوا عيسى حتى جعلوه ثالث ثلاثة وحين خشي النبي صلى الله عليه وسلم على امتي من ذلك نهاهم. قال ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي التي انزلني الله عز وجل - 01:10:50ضَ
وفي هذا الزمان وقبله قال اقوام في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتحتفل بمولده وحتى دعوه دون الله جل وعلا. كما قال البصيري البصيري يا اكرم الخلق ما لمن الوذ - 01:11:04ضَ
به سواك عند حدوث الحادث العمم ان لم تكن في معادي اخذا بيدي فضلا والا فقل يا زلة القدم فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ماذا ابقى لله؟ ما ابقى لله شيئا - 01:11:18ضَ
ومجاوزة الحد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل. وهذا قول اكثر اهل العلم يقال لا ريب ان بعظ الايام افظل من بعظ والعمل في بعظ الشهور افظل من الاخرى ولكن ليس في الادلة - 01:11:36ضَ
ما يقتضي مضاعفة الحسنات والسيئات بالكمية. ما عدا الصلاة في المساجد الثلاثة. الصلاة في المسجد الحرام عن مئات الف صلاة الصلاة في المسجد النبوي النبوي عن الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام - 01:11:59ضَ
الصلاة في المسجد الاقصى عن مئتين وخمسين صلاة. وقيل عن خمس مئة صلاة رواه ابن ماجة وغيره ولا يصح. واما بالنسبة لمضاعفة السيئات الصحيح ان ذلك بالكيفية لا الكمية فان السيئة جزاؤها سيئة. هذا نص القرآن - 01:12:17ضَ
قال تعالى ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون. ولكن السيئة في الحرم وفي وحرمه اعظم منها في طرف من اطراف الارض. وقد قال تعالى ومن يرد فيه بالحاد بظلم - 01:12:36ضَ
ارزقه من عذاب اليم. والاثر الوارد عن ابن عباس في مضاعفة السيئات انه تضاعف الحسنات لا يصح. ويمكن حمله على الكيفية دون الكمية وهذا عام في الحسنات والسيئات الا ما دل الدليل الصحيح على ذلك - 01:12:56ضَ
وقد اشار الى هذه المسألة ابن القيم رحمه تعالى في اوائل زاد المعاد والله اعلم حديث ايوب عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منه فليموت بالمدينة فليمت بها - 01:13:16ضَ
فاني اقول له شفيعا يوم القيامة تتكلم على حديث آآ الامام دار قطني رحمه تعالى في العلل وصحح غيره من العلم رسالة وله بعظ آآ الشواهد قد صححه ابن حبان رحمه الله تعالى اما في مكة فلم يرد شيء صحيح يعتمد عليه في مثل هذا - 01:13:37ضَ
نعم في منفعة لمصلحة المسلمين العامة نعم يجوز قطعوه له بالابخر يعني انت لا رخص لهم في حين عللوا له. وبيوتنا فقال الا الابخر. فكان الترحيص مبنيا على مصلحة سيلحق في كل ما كان فيه مصلحة عامة اه للناس ويحتاجون اليه ولا يستغنون عنه. اما ما يستغنى عنه بغيره فالواجب تركه - 01:13:54ضَ
في الحرب نعم اذا كان في مصلحة عامة والناس يحتاجون اليه ولا غنى لهم عنه رخص لهم في ذلك ولكن اذا كان يستغنون عنه بغيره فيجب عليهم هذا غير صحيح تقدم ان المضاعفة في لا في الكمية - 01:14:30ضَ
الا مثلها حديث آآ ابن عباس في الصحيحين قال ما هم بسيئة الحديث بطوله فهذا وما قبل صريحان في المسألة وفي الدلالة ولم يأتي استثناء الا في الحرم ولكن سيد الحرم - 01:14:54ضَ
اعظم من سيئة غيرها في الكيفية لا في الكمية واما المضاعفة الحسنات فلم يأتي دليل على تخصيص الحرم دون غيره المضاعفة في الصلاة المضاعفة في الصلاة اما ما يعتقده بعض الناس ان الصدقة الحرام مضاعفة على الصدقة في غير الحرام فهذا يحتاج الى - 01:15:13ضَ
دليل نعم ضعيف الحديث لا يصح مرفوعا ولا موقوفا حتى موقوف في عن معاوية عند الفاتح في اسناده كلام ولكن في الباب غيره طعامه طعم هذا جاء في صحيح الامام مسلم - 01:15:32ضَ
وشتاء سقم رواه ابو داوود الطيارسي من باب غير ذلك من الاحاديث الدالة على فضل ماء اه زمزم واورد الفاسي وغيره من العلم اثارا كثيرة عن آآ الصحابة وعن التابعين وعن تابعين في فضل ماء زمزم في شرب - 01:15:48ضَ
آآ فضل شربه والاستقاء منه والتروي والاستشفاء به ونحو ذلك الاية في تعظيم السيئة لا في المضاعفة التعظيم هذا لا اشكال فيه. والحديث عن المضاعفة وانها مضاعفة بحيث السيئة تكون سيئتين في الحرم هذا يحتاج الى دليل ولا دليل عليه بل صريح القرآن آآ العموم - 01:16:08ضَ
وغيره. ولكن الحرم اعظم من غيرها. كما قال الله ومن يرثه بالحاد ذبونه في خلاف بين اهل العلم رحمة الله تعالى ومضاعفة الصلاة في الحرم هذه خاصة بالفريضة ام في النافلة فقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين صلاة في مسجدي هذا - 01:16:34ضَ
اه خير من الف صلاة فيما سواه الى المسجد اه الحرام المقصود بالصلاة هي الفريضة اما الصلاة هنا اسم جنس تشمل الفريضة والنافلة في قولان يا اهل العلم قال اولا هذا خاص بالفريضة دون النافلة. والقول الثاني ايش من الفريظة والنابلة؟ والله - 01:16:53ضَ
الحديث ان اخراج كربة الحرم بقفص التبرج بدعة وانا وسيلة من وسائل الشرك اذا كان يخرج الانسان بهذا الاعتبار لا شك انه بدعة والقطع بالتحريم الكراهية والوسيلة من الوسائل اه الشرك - 01:17:10ضَ
لكي يتبرك بالتراب دون الله جل وعلا ويجعل السبب مستقل دون الله تعالى مشرك شركا اكبر ولا يغفر الله جل وعلا الا بالتوبة. لكن الحديث على اصل القضية لمجرد الاخراج - 01:17:26ضَ
فقد الانسان ينساه في جيبه آآ بناء على ما تبقى من آآ حصى الرمي ونحو ذلك وقد يأخذ المنكر قد اخذ من قبل على القول المتراكم واخذ ترابا ثم استصحباه معها في الطريق ونحو ذلك هذا لا كراهة فيه - 01:17:36ضَ
لا يخرج الانسان بشرط ان يكون بدافع التبرك اصل القضية اه افراد التراب الاصل الجواز. لكن حين تكون هذا وسيلة لاخراج للتبرج او الى الاستفتاء بحصى او تراب الحرام. نمنع من ذلك من باب انه وسيلة الى حرام. وسيلة الى بدعة ووسيلة الى شرك - 01:17:51ضَ
الوسائل الوسائل تاخذ احكام المقاصد لكن اتحدث انا عن الاصل ان الاصل الجواز اذا كان ذريع الى محرم يجب النهي عن ذلك وتحريمه. واذا كان يأخذه للتبرك فهو محرم لذاته. وان هذا بدعة - 01:18:13ضَ
وسائل سدد رأي المحرم حتم كفتحها الى المنحتم بالقراءة ورد والغي ليكن الفساد ابعده او رجح الاصلاح كالاسهار شد بما ينفع النصارى وانظر تدلي دوال العنز في كل منشق مرض الدين. فالاصل في العنب الجواز - 01:18:27ضَ
واذاحته مجمع عليها لكن انا اعلم ان هذا الرجل اتخذه خمرا يحرم علي ان ابيعه لان اعلم ان هذا يتخذ خمرا في البلد اننا تتخذون خبرا اصلا جواز لا امتنع عن ذلك. لكن حين يغلب على الظن ان فلانا يستعمل للخمر امتنع من ذلك. المدية الاصل الجواز بيعها - 01:18:45ضَ
ستين اعلم ان هذا يشتريها مني ليقتل بها فلانا الاصل فيها الاباح لكن الامثل عند ذلك فحين يغلب على الظن امتنع على الاقل من باب الاحوط والقرائية الاصل في اخراج تراب على الحرام الجواز لكن حين الناس يتكاثرون يتنامون على اخراجه للتبرج او الاستجابة والاحداث نمنعهم من لانه وسيلة - 01:19:02ضَ
هنا للتباركم في حد ذاته آآ بدعة ووسيلة من وسائل الشرك. وقد يصل باناسنا الشرك ان العبد لم يكن يعلم بداية لكن يشترط ان يعلم بالتحريم اظن العدل شأن هذا - 01:19:24ضَ
قد يكون العبد يجهل انه يؤخذ سلبه ليغلب انه يجهل هذا ولكن كونوا يجهل ان ان المدينة حرام ما اظنه يا جنابة بالحكم غير الجاهل بالعقوبة. فكون الانسان يسأل العقوبة لا عذر له. شخص زنا. قيل لا تعلم ان الزنا حق قال نعلم اعلم ان الزنا حرام لكن والله اجهل العقوبة - 01:19:49ضَ
ما عرفت ان هناك رجما لمن اه احصن. نقول لا عذر لك. لن يجهل العقوبة لكن ما يجهل الحكم. لكن لو كان يجهل الحكم كان مسوغا نداء مع ان جماعة من العلماء ما يرون هذه القضية يقول يحصل في تلاعب لو عذر احد بالجهل في لا يمكن جهل هذا القرآن صريح لكن على احتمال هذا - 01:20:09ضَ
لذلك يعني واقعي شخص جامع في نهار رمضان قال انا اعلم انه حرام لكن ما اعرف ان علي عتق رقبة ان لم اجد اصوم شهرين متتابعين. نقول لا عذر لك - 01:20:29ضَ
لزمتك الكفار. لو تعرف الحكم تجهل العقوبة. قال اخر انا لا اعرف الحكم ناهيك عن العقوبة نقول هذا معذور ولا شيء عليه هذا العبد كان يعلم اه في الجملة ان المدينة حرام اذا لا يجوز - 01:20:40ضَ
اه الصيد فيها ولقطع شجرها. عقوبة لا عذر له في ذلك سلبه السعد رضي الله عنه يعلم انه يفطر هو نعرف انه يعلم التحريم ام لا اذا جامع الانسان في نهار رمظان - 01:20:59ضَ
آآ ان الجماع اذا لم ينزل حلال هذا لا قظاء عليه ولا كفارة عليه لان بعض الناس يعتقد انه اذا جامع ولو لم ينزل ابيح له ذلك لان العبرة بالانزال دون الجماع ولا يوجد في - 01:21:20ضَ
نعرف بكثرة اسئلتهم عن هذه القضية فحينئذ لا قضاء اه عليه لكن اذا كان يعلم التحريم في الجملة فنعم يجب عليه القضاء وهذا اه اليوم على مذهب الائمة الاربع وفي قول اخر بانه اذا جامع متعمدا لا يقضي هذا ليس تخفيفا عنه ولكن لعظم ذنبه - 01:21:36ضَ
وهذا اختيار ابي محمد ابن حزم وشيخ الاسلام ابن تيمية عليهما رحمة الله. نعم نعم حقيقة المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ان تمتثل امره وان تجتنب نهيه الذين يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم في اقامة الموالد - 01:21:56ضَ
او آآ رفع فوق منزلته التي انزله الله عز وجل. هؤلاء تدعو في دين الله بدافع المحبة وقد اخطأوا طارق المحبة فان حقيقة المحبة وان تجتنب نهيا وان من خالف امره فما احبه حقيقة - 01:22:16ضَ
وقد تقدم حديثا قبل قليل الذي رواه النسائي في عمل اليوم والليلة من طريق حمد بن سلمة عن ثابت عن انس رضي الله عنه ان قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس - 01:22:40ضَ
قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان انا محمد عبد الله ورسوله ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي التي انزلني الله عز وجل وهذا حديث صحيح. بل هو على شرط مسلم. كما شاغل هذه القضية ابن عبد الهادي رحمه تعالى في الصارم اه الممكن. وكذلك حديث عبدالله بن - 01:22:58ضَ
قال انطلقت في وقت بني عامر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا انت سيدنا. فقال السيد الله تبارك وتعالى. قلنا وافضلنا فضلا واعظمنا قولا فقال قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان - 01:23:23ضَ
احمد وابو داوود والنسائي وجماعة وهو حديث صحيح وقد تقدم ايضا حديث عمر في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم لا تروني كما اطرت النصارى انما انا عبد تقول عبد الله ورسوله. فالغلو منهي عنه - 01:23:44ضَ
ومحرم بعض اهل البدع وقع في ذلك يدافع وبدعوى انه يحب النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنت تحبه فاتبع سنته وما كونك تبتدع في دين الله وتقول هذه المحبة ومن لم يفعل هذا الابتداع فانه لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا جهل عظيم. فان بعض - 01:24:11ضَ
سؤال يبتدعون الموالد ويبتدعون الالفاظ يقول حجرة النبي صلى الله عليه وسلم افضل من الكعبة ويقول من لم يقل بهذا القول فانه لا يحب رسول الله صلى الله او يتنقصه هذا جهل عظيم - 01:24:30ضَ
الذي يتبع سنته هو الذي هو الذي لا اله غيره قد عظم التعظيم المشروع ولم يتنقصه ابدا. ومعاذ الله ان يكون لنا تناقصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقديما - 01:24:43ضَ
عباد القبور وعباد الاوثان والجهلة يرمون اهل التوحيد بتلخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدم تعظيمه لانهم يتخيلون التعظيم هو سؤاله دون الله كما فعل البصيري في الابيات السابقة او تعظيم التعظيم الذي لا يقره رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:24:58ضَ
وهذا يا اخوان ان نفعل امر الرسول صلى الله عليه وسلم ونطبق ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة. ولننتهي عما جاء في نهي عنه في الكتاب او في السنة - 01:25:18ضَ
وحين نتجاوز ذلك ان بافراط او بتفريط فهذا لا يجوز. وهو محرم هذا كله نعم هذا تقرير الكلام السابق الذي نقله المؤلف اه عن ابن عقيل نعم تقدم هذا ان حرمة المخلوق - 01:25:28ضَ
المؤمن التقي اعظم من حرمة الكعبة فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم النبي افضل المخلوقات كما هو واضح من حديث ابن عمر في نظر ما اعظم حرمتك عند الله والله للمؤمن اعظم حرمة منك هي اذا كان في - 01:25:48ضَ
عامة المؤمنين فكفى بالنبي صلى الله عليه وسلم وفرق بين تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم وتفضيل المخلوقات. هو افضل المخلوقات. اما حين نأتي نقول ان حجرة النبي صلى الله عليه وسلم - 01:26:03ضَ
او تربة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا غلو وباطل. ولا يجوز اقراره. وليس هذا من المحبة في شيء. لان هذا ما اتى بشرع ولقد قال الصحابة والتابعون وحتى بحث هذه المسألة داعية لها. فلولا ان المؤلف تعرض لها وقالها ما قلناها ابتداءات - 01:26:17ضَ
وما احسن من قال اتبعوا ولا تسازعوا فقد شفيتم. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في مسند حين قال هلك المتنطعون. قال المتعمقون الغالون في الاشياء الذين يقولون مثل هذه الالفاظ وينشؤونها - 01:26:36ضَ
فاذا اردنا ان نتبع ونحب ان حقيقة المحبة فعلينا باتباع ما قاله وبالانتهاء عما نهى عنه. وما الفتت عنه فيجب السكوت وعدم البحث والخوض في ذلك وفي الاشياء التي لا تثمر ولا تخدم في الرقي في شباب الامة وبالامة الى - 01:26:50ضَ
اعالي الاشياء - 01:27:09ضَ