بالله عز وجل رزق الله الجميع العافية والسلامة. الكبيرة الحادية عشرة الحادية والعشرون السرقة قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والله عزيز حكيم - 00:00:00
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده رواه البخاري ومسلم وقال صلى الله عليه وسلم لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها متفق عليه - 00:00:20
وقال وقال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولكن التوبة معرودة بعده متفق عليه وعن منصور عن هلال النية ساخنا سلمة بن قيس قال قال رسول الله صلى سلم صلى الله عليه وسلم الا - 00:00:39
انما هن اربع الا تشركوا بالله شيئا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا. رواه الحاكم في المستدرك. قلت ولا ينفع السارق توبته الا ان يرد ما سرقه. فان كان - 00:01:04
مفلسا تحلل من صاحب المال هذه الكبيرة الحادية والعشرون فيما اعده المؤلف والكبائر لها خطر عظيم. قال الله جل وعلا ان ان تجتنبوا كبائر ما تنهض عنكم سيئاتهم فاشترط في تكفير السيئات اثنان - 00:01:24
قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة جمعة ورمضان الى رمضان كفارة لما بينهن اذا اجتنب الكبائر والكبائر خطرها عظيم وشرها كبير فالواجب حذر منها وهي ما جاء في وعيد بالنار او بغضب الله او باللعنة او كان في حد في الدنيا - 00:01:48
كل هذا يسمى كبيرة كالزنا والسرقة واكل اكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقبل المحصنات الغافلات والمؤمنات وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وغير هذا مما جاء ذكر الوعيد فالسرقة من اكبر الكبائر ومن اكبر الخبائث - 00:02:06
ويأخذ المال على طريق الخفية اذا جاهر هذا يسمى ظلم فاذا اخذ من طريقه فيها يسمى سرقة وكله حرام والظلم حرام والصدقة حرام لانها ظلم و سرقة والله والله يقول جل وعلا والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. ويقول سبحانه ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا - 00:02:27
ويقول صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسلق البيض فتقطع يده - 00:02:50
يعني قد يسرق الحبل والبيضة فيجر هذا الى ان يسرق ما هو اكبر فتقطع يده نتساهل بقليل فيجره الكثير واللعان يكون على الكبائر هذا من من دلائل الكبائر اللعن كل معصية لعن صاحبها فيها من الكبائر - 00:03:04
ويقول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يذنبون ولا يسرق السارق حين يسرقهم لان الايمان الكامل من فيمن عنه يكون ايمانه ضعيف لولا ان ايمانه ضعيف لما سرق ولما سمع ولما شرب المسكر - 00:03:26
بل ضعف ايمانه وقلة ايمانه اقدم على ناقصه والواجب على السارق ان يتوب الى الله وان يقلع من ذنبه ويندم على ما مضى يعزم الا يعود ويرد الحق الى صاحبه - 00:03:39
يرد المال الى صاحبه فان كان معسرا يستحل من ذلك فان احلهم ان يبقى في ذمته دينا في ذمته وان احله صاحبه فلا بأس ومتى قدر او علم السرقة ومتى علمت السرقة وثبتت بالبينة وبالاقرار وجب القطع - 00:03:53
قطع اليد اليمنى لا ثمة ذلك بالبينة الشرعية للشاهدين العدلين او باقرار رسالة تقطع يده اليمنى فان عاد قطعت رجله اليسرى المقصود ان ان يجب القطع اذا ثبت اذا ثبتت السرقة بالبينة الشرعية او باقراره - 00:04:10
مخلف واعتبر التقرير الاقرار بثبوت عقله والمقصود ان اخذ الاموال وظلم وعدوان لكن اذا كان عن طريق الوفية وطريقة اخذها من طريق طرق خفية يسمى سرقة فاذا اخذ المال من طريق المجاهرة مثل ما ظلما وعدوانا وغصبا نسأل الله العافية - 00:04:32
وفق الله الجميع. نهاية الوجه الاول فضلا اقلبي الشريط لاكمال الوجه الثاني - 00:05:03
التفريغ
بالله عز وجل رزق الله الجميع العافية والسلامة. الكبيرة الحادية عشرة الحادية والعشرون السرقة قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والله عزيز حكيم - 00:00:00
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده رواه البخاري ومسلم وقال صلى الله عليه وسلم لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها متفق عليه - 00:00:20
وقال وقال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولكن التوبة معرودة بعده متفق عليه وعن منصور عن هلال النية ساخنا سلمة بن قيس قال قال رسول الله صلى سلم صلى الله عليه وسلم الا - 00:00:39
انما هن اربع الا تشركوا بالله شيئا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا. رواه الحاكم في المستدرك. قلت ولا ينفع السارق توبته الا ان يرد ما سرقه. فان كان - 00:01:04
مفلسا تحلل من صاحب المال هذه الكبيرة الحادية والعشرون فيما اعده المؤلف والكبائر لها خطر عظيم. قال الله جل وعلا ان ان تجتنبوا كبائر ما تنهض عنكم سيئاتهم فاشترط في تكفير السيئات اثنان - 00:01:24
قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة جمعة ورمضان الى رمضان كفارة لما بينهن اذا اجتنب الكبائر والكبائر خطرها عظيم وشرها كبير فالواجب حذر منها وهي ما جاء في وعيد بالنار او بغضب الله او باللعنة او كان في حد في الدنيا - 00:01:48
كل هذا يسمى كبيرة كالزنا والسرقة واكل اكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقبل المحصنات الغافلات والمؤمنات وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وغير هذا مما جاء ذكر الوعيد فالسرقة من اكبر الكبائر ومن اكبر الخبائث - 00:02:06
ويأخذ المال على طريق الخفية اذا جاهر هذا يسمى ظلم فاذا اخذ من طريقه فيها يسمى سرقة وكله حرام والظلم حرام والصدقة حرام لانها ظلم و سرقة والله والله يقول جل وعلا والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. ويقول سبحانه ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا - 00:02:27
ويقول صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسلق البيض فتقطع يده - 00:02:50
يعني قد يسرق الحبل والبيضة فيجر هذا الى ان يسرق ما هو اكبر فتقطع يده نتساهل بقليل فيجره الكثير واللعان يكون على الكبائر هذا من من دلائل الكبائر اللعن كل معصية لعن صاحبها فيها من الكبائر - 00:03:04
ويقول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يذنبون ولا يسرق السارق حين يسرقهم لان الايمان الكامل من فيمن عنه يكون ايمانه ضعيف لولا ان ايمانه ضعيف لما سرق ولما سمع ولما شرب المسكر - 00:03:26
بل ضعف ايمانه وقلة ايمانه اقدم على ناقصه والواجب على السارق ان يتوب الى الله وان يقلع من ذنبه ويندم على ما مضى يعزم الا يعود ويرد الحق الى صاحبه - 00:03:39
يرد المال الى صاحبه فان كان معسرا يستحل من ذلك فان احلهم ان يبقى في ذمته دينا في ذمته وان احله صاحبه فلا بأس ومتى قدر او علم السرقة ومتى علمت السرقة وثبتت بالبينة وبالاقرار وجب القطع - 00:03:53
قطع اليد اليمنى لا ثمة ذلك بالبينة الشرعية للشاهدين العدلين او باقرار رسالة تقطع يده اليمنى فان عاد قطعت رجله اليسرى المقصود ان ان يجب القطع اذا ثبت اذا ثبتت السرقة بالبينة الشرعية او باقراره - 00:04:10
مخلف واعتبر التقرير الاقرار بثبوت عقله والمقصود ان اخذ الاموال وظلم وعدوان لكن اذا كان عن طريق الوفية وطريقة اخذها من طريق طرق خفية يسمى سرقة فاذا اخذ المال من طريق المجاهرة مثل ما ظلما وعدوانا وغصبا نسأل الله العافية - 00:04:32
وفق الله الجميع. نهاية الوجه الاول فضلا اقلبي الشريط لاكمال الوجه الثاني - 00:05:03