التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم من اللحام غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين وقال ولو قال انت مطلقة ومصرحة ومفارقة وقال اردت التأكيد ابدأ في المغني احتمالين. احدهما القبول وعلله بان اللفظ - 00:00:01ضَ
يعطف بعضه على بعض تأكيدا كقوله فالفى قولها كذبا ومينا. والثاني عدم القبول وعلله بان الواو تقتضي المغادرة فاشبه ما لو كان بلفظ واحد قلت وينبغي اذا كان وينبغي اذا قبلنا منه ارادة التأكيد مع العطف في هذه الصورة ان يكون محلها ان يكون محل هذا في - 00:00:22ضَ
التأكيد الثانية بالثالثة لا في ارادة تأكيد الاولى بالثانية كما قلنا في قوله انت طالق وطارق وطالق والله اعلم فائدة جزم النحويون ومنهم ابو حيان في كتبه بان فائدة التأكيد بكل ونحوها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف رحمه الله في - 00:00:46ضَ
هنا في المسألة وهي اذا ادعى الزوج اذا ادعى الزوج عدم ارادة الطلاق بما تلفظ به فحينئذ لا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان يكون ما تلفظ به من كنايات الطلاق - 00:01:06ضَ
التي تحتمل الطلاق وغيره كما لو قال اذهبي الى اهلك وقد نويت لم انوي الطلاق وانما نويت ان تذهب الى اهلها واما والثاني ان يكون الطلاق وقع بلفظ صريح الطلاق - 00:01:26ضَ
قال انت طالق ثم ادعى عدم ارادة الطلاق. وانه نوى بقوله طالق اي طالق من وثاق يعني انها ليست مقيدة فهل يقبل او لا يقبل؟ قال قال العلماء رحمهم الله اما حكما فلا يقبل - 00:01:46ضَ
بمعنى انه انها لو حاكمته الى القاضي لو حاكمت الى القاضي فان القاضي يحكم بوقوع الطلاق ولا يقبل دعواه التأويل لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما اقضي بنحو ما - 00:02:10ضَ
اسمع والقاضي سمع الطلاق في حكم به واما اذا دينته يعني قالت انا اكله الى دينه حينئذ تكل تكله الى دينه اذا اذا تلفظ الزوج اذا تلفظ الزوج بلفظ يدل على ارادة الطلاق. فاما ان يكون اللفظ - 00:02:28ضَ
كناية فيقبل لان الكناية يحتمل الطلاق وغير الطلاق. واما ان يكون اللفظ من صريح الطلاق ينقل انت طالق فهنا حكما لا يقبل. لكن لها ان تدينه ومعنى ان تدينه يعني ان تكله الى دينه - 00:02:58ضَ
ولكن هل الاولى للمرأة ان تدين الزوج او ان تحاكمه الجواب ان في ذلك تفصيلا ها في الصريح الكناية يقبل ما في اشكال لان الكناية مرجعها الى ماذا الى النية. لكن اذا قال انت طالق - 00:03:22ضَ
هل الاولى ان تحاكم او الاولى ان تدينه نقول هذه المسألة لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون الزوج معروفا بالصدق فهو حينما قال انت طالق قال نويت انك طالق من وثاق - 00:03:48ضَ
فحينئذ تدينه وتقبل ايش؟ ما قال لانه معروف بالصدق والحال الثاني ان يكون الزوج معروفا بالكذب يمتهن الكذب ولا يعرف الصدق فحينئذ نقول تحاكمه وترفع دعوة الى القاضي والحال الثالثة ان يكون تارة هكذا وتارة هكذا - 00:04:11ضَ
يصدق تارة ويكذب تارة فهنا اه حصل يعني اه امران وهما او تعارض امران وهو ان الاصل بقاء النكاح. ان الاصل بقاء عصمة النكاح واصل اخر او عارضه احتمال ان يكون الزوج نوى الطلاق - 00:04:38ضَ
مفروم اذا الحالة الاولى ان يكون معروفا بالصدق فواضح ان يكون معروفا بالكذب فواضح ان يكون تارة يصدق وتارة يكتب. فهنا تعارض امران وهما الاول ان الاصل بقاء النكاح الاصل بقاء عقد النكاح - 00:05:09ضَ
عارض هذا الاصل احتمال ان يكون الزوج كاذبا في دعوة عدم ارادة الطلاق سنقول هنا تعارض اصل مع احتمال يرجح ماذا؟ يرجح الاصل وهو ان الاصل بقاء النكاح مفهوم؟ نعم - 00:05:30ضَ
نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فائدة في زمن نحويون ومنهم ابو حيان في كتبه بان فائدة التأكيد بكل ونحوها هو واقع احتمال التخصيص اذا تقرر هذا فيتفرغ على ذلك ما قاله الاصحاب. اذا قال كل عبد اذا قال كل عبد لي او ملكي حر فانه - 00:05:55ضَ
عليه جميع عبيده. قال صاحب الترغيب نوى العمومة او لم ينوي. نوى بعضهم او دون بعض او لا. نص عليه. قال لان النية لا اثر قالها في الصريح على الصحيح والله اعلم. نعم. اذا قال كل عبيد احرار - 00:06:17ضَ
وقد نويت واحدا نقول لا يقبل من حيث اللفظ. من حيث اللفظ لا يقبل ما فهمتم؟ لكن لو قال مثلا كل عبيدي احرار نويت عبيدي الذين في هذا البلد دون البلد الاخر يقبل - 00:06:33ضَ
بل لو قال الانسان عبدي حر وله اعبد فانهم يعتقون جميعا لان عبدي حر مفرد مضاف فيفيد العموم الا ان ينوي شخصا معينا ومثله لو قال زوجتي طالق وله زوجات - 00:06:50ضَ
هذا مفرد مضاف يشمل العموم الا ان ينوي واحدة. نعم قال رحمه الله مقاعد السابعة والاربعون اذا قلنا الامر المطلق يقتضي التكرار فيقتضي فور اتفاقا وان قلنا لا التكرار فهل يقتضي الفور ام لا - 00:07:14ضَ
في ذلك مذاهب احدها انه يرتضي الفور وهذا قول هذه مسألة ايضا اخرى الامر المطلق يعني المتجرد عن القرائن هل يقتضي الفورية اول التراخي افعل كذا. افعل كذا هل هذه الصيغة تقتضي الفورية - 00:07:36ضَ
او انها تقتضي التراخي هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات الامر هل الفورية او للتراخي نقول المسألة لها ثلاث حالات. الحالة الاولى ما دل الدليل على ان الامر فيه للفور - 00:07:57ضَ
سيكون للفور لقوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه اي فليبادر بالصوم وليس المعنى فليصم يعني بعد مدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه ها فصوموا المعنى الرسوم يعني متى شئتم او المبادرة؟ المبادرة - 00:08:18ضَ
الحالة الثانية ما دل الدليل فيه على ان الامر فيه للتراخي. وليس للفورية كقوله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وقضاء ما افطر من رمضان هل هو على الفور - 00:08:44ضَ
الجواب ليس على الفور. ويدلك على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها انها كان يكون عليها الصوم من رمضان تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شهر - 00:09:05ضَ
لتؤخر تقريبا احد عشر شهرا وهذا يدل على عدم ماذا؟ عدم الفورية الحال الثالثة الامر المتجرد عن القرائن الذي ليس به دليل على الفورية او على التراخي فهذا هو الذي فيه الخلاف. يعني الحالة الاولى - 00:09:21ضَ
يدل على الفور الاتفاقة. والحال الثاني عدم الفورية اتفاقا. الحال الثالثة الامر المتجرج عن القرائن هذا الذي حصل فيه الخلاف والصحيح ان الامر للفور ان الامر للفور والدليل على انه الفور اولا قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم - 00:09:45ضَ
ولان الرسول صلى الله عليه وسلم لما امر اصحابه عام الحديبية ان يحلقوا رؤوسهم وتأخروا وتوانوا كره ذلك منهم فلولا ان الامر الفور لم يكره ذلك منهم حتى دخل على ام سلمة فامرته ان يحلق رأسه - 00:10:12ضَ
فحلقه فصاروا يتسابقون على حلق رؤوسهم ولاننا اذا قلنا ان يعني من جهة النظر اننا لو قلنا ان الامر لا يفيد الفورية وانما يفيد فمن لازم هذا القول في الواقع سقوط الواجب - 00:10:36ضَ
فإذا قلنا مثلا الحج واجب من الواجبات ليس على الفور على التراخي. الى متى ان ان قلت مثلا بعد البلوغ بكذا او في الموعد الفلاني فهذا تحكم لا دليل لا دليل عليه. اذا القول بان الامر بان الامر لا يفيد - 00:10:58ضَ
هذا يدل على الفورية ولم يدل على التراخي من لازمه سقوط الواجب لانه اذا كان اذا كان على التراخي فله ان يؤخره الى ما شاء وربما مات قبل ان يأتي بالواجب - 00:11:24ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله في ذلك مذاهب احدها انه يقتدي الفور وهذا قول اصحابنا قال والبركات وهو ظاهر كلام احمد ويعزى الى ابي حنيفة ومتبعيه وحكاه الحلو غني من اصحابنا عن المالكية - 00:11:41ضَ
قلت وقال القاضي عبد الوهاب المالكي الذي ينصره اصحابنا انه على الفور. وحكاه القرافي عن مالك ثم قال خلافا لاصحابه المغاربة وحكاه في المسودة عن ابي بكر الصيرفي. والقاضي وابي حامد وطائفة من الشافعية - 00:12:01ضَ
والمذهب الثاني انه لا يقتضي الفور ولا التراخي. طيب مسودة ولا مسودة مسودة المسودة هي الكتاب الذي كتب ولم يراجع كتب كتابا ولم يراجعه يسمى مسودة اما المسودة من السواد - 00:12:18ضَ
وجوههم مسودة مفهوم فبعض الناس يقول حكاهم في المسودة هي المسودة المسودة ما كتب من التصانيف والتعريف ولم يحرر ويراجع يعني مراجعة نهائية. كتابة اولية واما المسودة فمعناه من السواد. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم. مسودة - 00:12:42ضَ
وليس في جهنم مثوى المتكبرين. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله والمذهب قلت هذا من بعض طلبة العلم ينطقها يقول مسودة وهذا خطأ. نعم الابراز ابراز بروز وهو الظهور - 00:13:19ضَ
ليست مستعملة وليست مستعملة مستعمل عند العلماء اه مسودة مسودة الله اليك قال رحمه الله والمذهب الثاني انه لا يقتضي الفور والتراخي. بل يدل على طلب الفعل قاله في البرهان. وهذا ينسب الى الشافعي واصحابه وقال في المحصول انه الحق - 00:13:53ضَ
قلت قلت اختاره الامودي وابن الحاجب والبيضاوي. قال القاضي ابو يعلى وقد اومأ اليه احمد في رواية الاثرم وقد سأله عن قضاء رمضان يفرق؟ قال نعم انما قال الله فعدة من ايام اخر. وقال السرخسي من الحنفية الذي يصح - 00:14:22ضَ
عندي من مذهب علمائنا انه يعني الأمر المطلق على التراخي. وذكر ابو حنيفة ما يدل على ذلك. وذكر عن دينه وذكر عن ابي حنيفة ما يدل على ذلك وذكر عن ابي حنيفة ما يدل على ذلك. قال واشار الكرخي الى ان الى ان موجب الامر الفور - 00:14:40ضَ
قال ومن اصحابنا من جعل من جعل هذا الفعل على الخلاف بين اصحابنا في الحج. هل هو على الفور او التراخي؟ قال وعندي ان هذا غلط لان الحج مؤقت باشهره. فابو يوسف يقول تتعين السنة الاولى ومحمد يقول لا تتعين. وعن ابي حنيفة روايتان - 00:15:04ضَ
والمذهب الثالث انه يفيد تراخي اي جواز. قال الشيخ ابو اسحاق والتعبير بكونه يفيد التراخي غلط وقال في برهان طيب الذين يقولون انه للتراخي من ادلتهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم فرض الحج سنة كم - 00:15:24ضَ
سنة في السنة التاسعة ولم يحج الا بالسنة العاشرة قالوا وتأخيره يدل على ان الحج ان الامر ليس للفور ولكن اجاب العلماء عن ذلك اعني عن تأخير الرسول صلى الله عليه وسلم الحج - 00:15:44ضَ
في اه انه اخر باسباب. منها اولا كثرة الوفود الذين وفدوا الى المدينة ورأى ان مصلحة البقاء واستقبالهم وتعليمهم ترجع على مصلحة الذهاب للحج ثانيا ايضا من الاسباب ان الرسول صلى الله عليه وسلم علم في تلك السنة ان المشركين سوف يحجون - 00:16:02ضَ
ولهذا في حجة السنة في السنة التاسعة في حجة ابي بكر امر مناديا ان ينادي ان لا يحج بعد مشرك والا يطوف بالبيت فاراد صلى الله عليه وسلم ان تكون حجته متمحضة - 00:16:28ضَ
المسلمين لا يشركه فيها احد من المشركين ومن الاسباب ايضا قالوا لاجل ان توافق حجته الحج فانه قال ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض واجاب بعضهم ايضا - 00:16:47ضَ
قال ان فرظه ان فرض الحج كان في اخر سنة تسع في اخر سنة تسع يعني في اخر ذي الحجة سنة تسع لكن هذا يحتاج الى دليل اقرب اقرب جوابين هما الاول والثاني - 00:17:09ضَ
وهما انه تأخر لاستقبال الوفود ولاجل ان تكون حجته متمحضة للمسلمين لا يشاركه فيها احد من المشركين. نعم الله اليك قال رحمه الله وقال في البرهان انه لفظ مدخول فان مقتضى افاد افادة التراخي انه لو فرض الامتثال على الفور لم يعتد به وليس هذا - 00:17:29ضَ
انتقلوا احد وقد حكى ابن برهان عن غلاة الواقفية انا لا نقطع بامتثاله بل نتوقف عليه بل نتوقف عليه فيه الى ظهور الدليل. لاحتمال ارادة التأخير قلت وهذا على قول الوقف بكونه لاحدهما ولا نعرفه - 00:17:57ضَ
وذهب المقتصدون منهم الى القطع بامتثاله. وحكى في البرهان ايضا كونه مشتركا بين الفور والتراخي. واشار ابو البركات الى ان عنده ان مذهب الوقف والتراخي شيء واحد على قول المقتصدين من الواقفية. اما على قول غولاتهم فيتحقق الوقف مذهبا والله اعلم - 00:18:14ضَ
اذا تقرر هذا فقال القرافي في شرح التنقيح اختلف القائلون بالفور فقيل لا يتصور ذلك الا اذا تعلق الامر بفعل واحد وقيل يتصور اذا تعلق بجملة افعال ثم اختلف القائلون بانه يقتضي فعلا واحدا - 00:18:34ضَ
فتركه فمذهبنا ومذهب الجمهور انه يجب عليه الاتيان ببدله بنفس الامر الاول. وقال الكرخي وغيره من الحنفية وابو فرج المالكي لا يجب قضاؤه الا بامر جديد كالوقت عندهم واختلف القائلون بالتراخي هل يجوز تأخيره الى غاية بشرط السلامة؟ فان مات - 00:18:53ضَ
مختلف القائلون مختلف القائلون بالتراخي. هل يجوز تأخيره الى غاية بشرط؟ الى غير غاية واختلف القائلون بالتراخي هل يجوز تأخيره الى غير غاية؟ فقال بعضهم الى غير غاية على الاطلاق - 00:19:16ضَ
وقيل الى غير غاية بشرط السلامة فان مات قبل الفعل اثم عندكم ساقطة. نعم. ها لا فقال بعضهم الى غير غاية على الاطلاق وقيل الى غير غاية بشرط السلامة احسن الله اليك قال رحمه الله فان مات قبل الفعل اثم وقيل لا اثم عليه الا ان الا ان يغلب فواته ولم يفعله - 00:19:34ضَ
وفصل اخرون وقالوا ان غلب على ظنه انه لا يموت فمات لم يأثم اختلف القائلون بالتراخي فمنهم من يقول مثلا لو ان شخصا آآ وجب عليه القصاص ودخل عليه وقت صلاة الظهر - 00:20:13ضَ
دخل الوقت صلاة الظهر. هل يجوز له ان يؤخر مع علمه بانه ايش او يغلب على ظنه انه لن يتمكن من الفعل او لا هذه المسألة التي ذكرها المؤلف ان غلب على ظنه انه لا يموت فمات لم يأثم - 00:20:32ضَ