باب الموسى اليه. باب الموصى اليه والموصى اليه هو المأذون له في التصرف بعد الموت وقلنا انه النوع الثاني من انواع الوصية. المأذون له في التصرف بعد الموت في المال وغيره - 00:00:00
مما للولي التصرف فيه حال الحياة مما تدخله النيابة المأذون له في التصرف بعد الموت في المال وغيرهم من الولي التصرف فيه حال الحياة مما تدخله النية الدخول في الوصية يعني ما حكم ان يكون الانسان موصى اليه - 00:00:18
هل يستحب له ان يقبل الايصال اليه يعني يقوم بتنفيذ الوصية؟ يقول في الاقناع الدخول في الوصية للقوي عليها قربة الدخول في الوصية للقوي عليها قرب الذي يقوى على العمل بها قربة يعني مستحب - 00:00:39
وقال في البغني قياس مذهب الامام احمد ان تركه اولى في هذه الازمنة هذا في زمن الموفق طبعا. يقول الاولى انك لا يعني تتولى وصية. ولا تقبل انك تتولى او تكون موصى اليه - 00:01:00
في هذه الازمنة يقصد زمن الموفق رحمه الله تعالى اذا الاولى الانسان انه لا يكون مصلي. لا يكون موصي اليه وان آآ جرب الوصية ها بعض الاخوة هنا يعني عنده وصايا يعني متعبة جدا - 00:01:19
فنسأل الله عز وجل ان يعينه لان يعني تحتاج الى وقت وجهد شروط الموصى اليه قال وتصح وصية المسلم يشترط لصحة وصية المسلم يشترط في الموصى اليه في وصية المسلم ان يكون موصى اليهم مسلما هذا الشرط الاول ثانيا - 00:01:37
مكلفا. ثالثا رشيدا. رابعا عدلا ولو ظاهرا يعني تكفي العدالة الظاهرة. لا تشترط العدالة الباطنة او اعمى او امرأة حتى لو كان موصي اليه امرأة يصح او رقيقا لكن لا يقبل الا باذن سيده. اما الكافر فتصح الوصية منه - 00:01:58
كافر الى يعني كافر عدل في دينه الى كافر عدل في دينه قالوا يعتبر يعني اشترط وجود هذه الصفات الاربعة المذكورة عند الوصية والموت. عند الوصية والموت. فان تغيرت هذه الصفات سواء بعد الوصية او بعد الموت - 00:02:18
ثم عادت عاد الى عمله لزوال ما لزوال المانع. قال والموصى اليه وللموصى اليه ان بلى في حياة الموصي او بعد موته كل واحد للموصى اليه يصح قبوله في حياة الموصي - 00:02:41
وبعد موته بخلاف الموصى ايش؟ له فلا يصح قبوله الا بعد الموت بعد الموت. الموصى اليه يصح ان يقبل قبل الموت وبعد الموت. يا فلان انا وصيتك على كذا وكذا وكذا. قال قبلت يصح - 00:03:02
وان يعزل نفسه لانه في الحقيقة وكيل متى شاء سواء قبل الموت ايظا او بعد الموت له ان يعزي نفسه متى شاء قال وتصح الوصية معلقة تصح الوصية معلقة هذه المسألة يعبرون عنها بوصية المنتظر - 00:03:18
وصية المنتظر اي الذي تنتظر اهليته بان يجعل وصيا بعد بلوغه معلقة فاذا بلغ يعني حين الوصية الموصى اليه ليس بالغا. قال اذا بلغ فلان او حضر يعني الموصى اليه غائب. اذا حضر فهو وصي - 00:03:43
او رشد اذا رشد فلان صار رشيدا وهو كان سفيه قال اذا صار له فلان رشيد فهو وصي او تاب اذا تاب فلان الفاسق من فسقه فهو وصي فانها صحيحة. قال او ان مات زيد فعمرو مكانه. هذه كلها معلقة. قال وتصح مؤقتة كزيد وصية - 00:04:10
سنة ثم عمرو في ما ورد في الصحيحين ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اميركم ايش؟ في مؤتة زيد فان قتلا فجعفر فان قتل فعبد الله تبني رواحة رضي الله تعالى عنه - 00:04:35
وليس للوصي يحرم عليه ان يوصي لاحد بعد موته الا ان جعل له ذلك. اذا اذنب له الموصي. اذا اذن له الموصي له ان يوصي قال ولا نظر يعني ليس للحاكم ان يتدخل في افعال الموصى اليه - 00:04:49
قال مع الوصي الخاص الخاص هو الذي عينه الموصي ان كان كفئا اذا كان كفئا في ذلك التصرف الذي اسند اليه اذا كان كفئا في ذلك التصرف يعني كافيا امينا في ذلك التصرف الذي اسند اليه. ثم قال رحمه الله فصل - 00:05:14
وتصح الوصية ولا هذا شروط ما يوصى فيه ولا تصح الوصية الا في شيء معلوم هذا الشرط الاول شروط ما يوصى فيه شروط ما يوصى فيه يشترط ان يكون ما يوصى فيه معلوما - 00:05:38
لا مجهولا. ثانيا قال يملك الموصي فعله يعني يصح ان يباشره الموصي اما اذا كان الموصي ما يصح ان يفعل هذا الشيء فلا يصح ان يوصي فيه فلا يصح ان يوصي ووصيت مثلا آآ صالح ان يبيع عمارة خالد هل انت الموصي الان - 00:05:58
لك ان تبيع مباشرة عمارة خالد فليس لك ان توصي آآ صالح ان يبيع ايش قال يملك الموصي فعله كقظاء امثلة هذه لما يملك الوصي فعله كقضاء الدين ولا يقضي الا بالبينة كما في الاقناع ولا يقضي الا بالبينة الموصي. الوصي لا يقضي الا البينة - 00:06:23
ببينة وتفريق الوصية ورد الحقوق الى اهلها والنظر في امر غير مكلف. من اولاد ايش؟ الموصي. من اولاد الموصي غير مكلف ما المكلف فهل يصح ان يوصي الموصي احدا في القيام بشؤونهم؟ ها لا يصح. قال لا باستيفاء الدين - 00:06:49
هذه امثلة لايش؟ اشياء لا يملك الوصي فعلها. قال لا باستيفاء الدين اي دين الميت الذي في ذمم الناس مع رشدي وارثه مع رشد وارث هذا الدين وارث هذا الدين - 00:07:12
ها لا تصح الوصية هذه ذكرنا انها امثلة لاشياء لا يملك الوصي فعلها لهذا انا اعيد فيها وهي الان تبدأ او عنوان هذه مسألة امثلة لاشياء لا يملك الوصي فعلها - 00:07:38
لا باستيفات دين يعني لا يصح مثلا انا نوصي شخص ان يستوفي ديوني من الناس مع وجود اولاد عندي راشدين لماذا لماذا لا يصح قال لا يصح ان اوصي عندي اولاد راشدين بالغين راشدين - 00:08:02
ولي ديون مئة الف عند احد الناس. لا يصح ان اوصي مثلا محمد ان بعد الموت يروح يستوفي الديمن من هذا الشخص لماذا ها؟ لان اصلا ليس له اصلا مال الانسان لا لا يسمى مال له. بعد موته المال لمن؟ للورثة - 00:08:26
اذا كانوا ايش؟ راشدين. طيب اذا كانوا غير راشدين يصح ولا يصح؟ يصح اذا كانوا صغار مثلا. فيصح ان توصي شخص انت عندك اولاد صغار توصي شخص بعد موتك ان اه يستوفي ديونك من الناس. مفهوم يا ابراهيم - 00:08:46
قال والده لا بالصفات الدين مع رشد والده قال ومن وصي في شيء لم يصل وصيا في غيره. وصاك فقط يزوج بناته تزوج بناته هل لك ان تفرق وصيتها على - 00:09:03
الموصى لهم ما ليس لك ذلك. ومن وصي في شيء لم يصل وصيا في غيره. قال وانصرف هذه مسألة فرعية. وان صرف اجنبي الموصى به لمعين في جهته لم يظمنه - 00:09:21
انصرف شخص اجنبي الموصى به لمعين في جهته لم يظمنه لم يظمنه انا اوصيت مثلا محمد انه ايش؟ بعد الموت يأخذ هذه السيارة ويذهب بها الى مثلا جمعية البر في المزروعية - 00:09:42
يذهب بهذه السيارة الى جمعية البر في المشروعية. بعد الموت جاء ابراهيم جزاه الله خير متحمس وجري الورثة واخذ يفتح السيارة وداها للجمعية وداه الجمعية هل يظمن ابراهيم ها احسن - 00:10:03
لان الحق وصل الى اصحابه مستحقين. فحينئذ هل يضمن ابراهيم مفهوم مزال ولا غير مفهومة اما المفهوم ولا لا وانصرف اجنبي موصى به لمعين لمعين في جهته لم يضمنه لوصول الحق الى ايش - 00:10:19
مستحقيه قال واذا قال ضع ثلثي ثلث مالي حيث شئت اوصى شخص اوصى لمحمد مثلا انه يأخذ الثلث ويضعه في اي مكان شاء. في بناء مساجد في تبرع لفقراء او اعطه لمن شئت او تصدق به على من شئت. لم يجز له اخذه. لم يجز للموصى اليه. ان يأخذه - 00:10:40
ولا يجوز له الموصل اليه ايضا دفعه الى قاربه اقارب من ها الوصي الوارثين ولا الى ورثة الموصي ايضا ولا الى ورثة ايش؟ الموصي لانه وصى باخراجه فلا يرجع على ورثته قال ومن مات ببرية - 00:11:08
وهي الصحراء ونحوها كجزيرة ليس فيه احد ولا حاكما ولا وصي لا يوجد حاكم يحضر موته ولا وصي لم يوصي لاحد فلكل مسلم حضره اخذ تركته وبيع ما يراه وتجهيزه يجهز الميت - 00:11:32
الحاضر هذا يجهز الميت من تركته ان كانت يعني كان له تركة والا يعني وان لم تكن له تركة جهزه طبعا ما الحكم هنا وجوبا وجوبا اذا كان لم لا يوجد الا واحد فيتعين عليه اذا كان اكثر من واحد فيكون فرض ايش؟ كفاية. جهزه الحاضر من عنده وله الرجوع - 00:11:57
بما غرمه على ايش تركة الميت ان والرجوع ان نوى الرجوع. والله تعالى اعلم - 00:12:23
التفريغ
باب الموسى اليه. باب الموصى اليه والموصى اليه هو المأذون له في التصرف بعد الموت وقلنا انه النوع الثاني من انواع الوصية. المأذون له في التصرف بعد الموت في المال وغيره - 00:00:00
مما للولي التصرف فيه حال الحياة مما تدخله النيابة المأذون له في التصرف بعد الموت في المال وغيرهم من الولي التصرف فيه حال الحياة مما تدخله النية الدخول في الوصية يعني ما حكم ان يكون الانسان موصى اليه - 00:00:18
هل يستحب له ان يقبل الايصال اليه يعني يقوم بتنفيذ الوصية؟ يقول في الاقناع الدخول في الوصية للقوي عليها قربة الدخول في الوصية للقوي عليها قرب الذي يقوى على العمل بها قربة يعني مستحب - 00:00:39
وقال في البغني قياس مذهب الامام احمد ان تركه اولى في هذه الازمنة هذا في زمن الموفق طبعا. يقول الاولى انك لا يعني تتولى وصية. ولا تقبل انك تتولى او تكون موصى اليه - 00:01:00
في هذه الازمنة يقصد زمن الموفق رحمه الله تعالى اذا الاولى الانسان انه لا يكون مصلي. لا يكون موصي اليه وان آآ جرب الوصية ها بعض الاخوة هنا يعني عنده وصايا يعني متعبة جدا - 00:01:19
فنسأل الله عز وجل ان يعينه لان يعني تحتاج الى وقت وجهد شروط الموصى اليه قال وتصح وصية المسلم يشترط لصحة وصية المسلم يشترط في الموصى اليه في وصية المسلم ان يكون موصى اليهم مسلما هذا الشرط الاول ثانيا - 00:01:37
مكلفا. ثالثا رشيدا. رابعا عدلا ولو ظاهرا يعني تكفي العدالة الظاهرة. لا تشترط العدالة الباطنة او اعمى او امرأة حتى لو كان موصي اليه امرأة يصح او رقيقا لكن لا يقبل الا باذن سيده. اما الكافر فتصح الوصية منه - 00:01:58
كافر الى يعني كافر عدل في دينه الى كافر عدل في دينه قالوا يعتبر يعني اشترط وجود هذه الصفات الاربعة المذكورة عند الوصية والموت. عند الوصية والموت. فان تغيرت هذه الصفات سواء بعد الوصية او بعد الموت - 00:02:18
ثم عادت عاد الى عمله لزوال ما لزوال المانع. قال والموصى اليه وللموصى اليه ان بلى في حياة الموصي او بعد موته كل واحد للموصى اليه يصح قبوله في حياة الموصي - 00:02:41
وبعد موته بخلاف الموصى ايش؟ له فلا يصح قبوله الا بعد الموت بعد الموت. الموصى اليه يصح ان يقبل قبل الموت وبعد الموت. يا فلان انا وصيتك على كذا وكذا وكذا. قال قبلت يصح - 00:03:02
وان يعزل نفسه لانه في الحقيقة وكيل متى شاء سواء قبل الموت ايظا او بعد الموت له ان يعزي نفسه متى شاء قال وتصح الوصية معلقة تصح الوصية معلقة هذه المسألة يعبرون عنها بوصية المنتظر - 00:03:18
وصية المنتظر اي الذي تنتظر اهليته بان يجعل وصيا بعد بلوغه معلقة فاذا بلغ يعني حين الوصية الموصى اليه ليس بالغا. قال اذا بلغ فلان او حضر يعني الموصى اليه غائب. اذا حضر فهو وصي - 00:03:43
او رشد اذا رشد فلان صار رشيدا وهو كان سفيه قال اذا صار له فلان رشيد فهو وصي او تاب اذا تاب فلان الفاسق من فسقه فهو وصي فانها صحيحة. قال او ان مات زيد فعمرو مكانه. هذه كلها معلقة. قال وتصح مؤقتة كزيد وصية - 00:04:10
سنة ثم عمرو في ما ورد في الصحيحين ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اميركم ايش؟ في مؤتة زيد فان قتلا فجعفر فان قتل فعبد الله تبني رواحة رضي الله تعالى عنه - 00:04:35
وليس للوصي يحرم عليه ان يوصي لاحد بعد موته الا ان جعل له ذلك. اذا اذنب له الموصي. اذا اذن له الموصي له ان يوصي قال ولا نظر يعني ليس للحاكم ان يتدخل في افعال الموصى اليه - 00:04:49
قال مع الوصي الخاص الخاص هو الذي عينه الموصي ان كان كفئا اذا كان كفئا في ذلك التصرف الذي اسند اليه اذا كان كفئا في ذلك التصرف يعني كافيا امينا في ذلك التصرف الذي اسند اليه. ثم قال رحمه الله فصل - 00:05:14
وتصح الوصية ولا هذا شروط ما يوصى فيه ولا تصح الوصية الا في شيء معلوم هذا الشرط الاول شروط ما يوصى فيه شروط ما يوصى فيه يشترط ان يكون ما يوصى فيه معلوما - 00:05:38
لا مجهولا. ثانيا قال يملك الموصي فعله يعني يصح ان يباشره الموصي اما اذا كان الموصي ما يصح ان يفعل هذا الشيء فلا يصح ان يوصي فيه فلا يصح ان يوصي ووصيت مثلا آآ صالح ان يبيع عمارة خالد هل انت الموصي الان - 00:05:58
لك ان تبيع مباشرة عمارة خالد فليس لك ان توصي آآ صالح ان يبيع ايش قال يملك الموصي فعله كقظاء امثلة هذه لما يملك الوصي فعله كقضاء الدين ولا يقضي الا بالبينة كما في الاقناع ولا يقضي الا بالبينة الموصي. الوصي لا يقضي الا البينة - 00:06:23
ببينة وتفريق الوصية ورد الحقوق الى اهلها والنظر في امر غير مكلف. من اولاد ايش؟ الموصي. من اولاد الموصي غير مكلف ما المكلف فهل يصح ان يوصي الموصي احدا في القيام بشؤونهم؟ ها لا يصح. قال لا باستيفاء الدين - 00:06:49
هذه امثلة لايش؟ اشياء لا يملك الوصي فعلها. قال لا باستيفاء الدين اي دين الميت الذي في ذمم الناس مع رشدي وارثه مع رشد وارث هذا الدين وارث هذا الدين - 00:07:12
ها لا تصح الوصية هذه ذكرنا انها امثلة لاشياء لا يملك الوصي فعلها لهذا انا اعيد فيها وهي الان تبدأ او عنوان هذه مسألة امثلة لاشياء لا يملك الوصي فعلها - 00:07:38
لا باستيفات دين يعني لا يصح مثلا انا نوصي شخص ان يستوفي ديوني من الناس مع وجود اولاد عندي راشدين لماذا لماذا لا يصح قال لا يصح ان اوصي عندي اولاد راشدين بالغين راشدين - 00:08:02
ولي ديون مئة الف عند احد الناس. لا يصح ان اوصي مثلا محمد ان بعد الموت يروح يستوفي الديمن من هذا الشخص لماذا ها؟ لان اصلا ليس له اصلا مال الانسان لا لا يسمى مال له. بعد موته المال لمن؟ للورثة - 00:08:26
اذا كانوا ايش؟ راشدين. طيب اذا كانوا غير راشدين يصح ولا يصح؟ يصح اذا كانوا صغار مثلا. فيصح ان توصي شخص انت عندك اولاد صغار توصي شخص بعد موتك ان اه يستوفي ديونك من الناس. مفهوم يا ابراهيم - 00:08:46
قال والده لا بالصفات الدين مع رشد والده قال ومن وصي في شيء لم يصل وصيا في غيره. وصاك فقط يزوج بناته تزوج بناته هل لك ان تفرق وصيتها على - 00:09:03
الموصى لهم ما ليس لك ذلك. ومن وصي في شيء لم يصل وصيا في غيره. قال وانصرف هذه مسألة فرعية. وان صرف اجنبي الموصى به لمعين في جهته لم يظمنه - 00:09:21
انصرف شخص اجنبي الموصى به لمعين في جهته لم يظمنه لم يظمنه انا اوصيت مثلا محمد انه ايش؟ بعد الموت يأخذ هذه السيارة ويذهب بها الى مثلا جمعية البر في المزروعية - 00:09:42
يذهب بهذه السيارة الى جمعية البر في المشروعية. بعد الموت جاء ابراهيم جزاه الله خير متحمس وجري الورثة واخذ يفتح السيارة وداها للجمعية وداه الجمعية هل يظمن ابراهيم ها احسن - 00:10:03
لان الحق وصل الى اصحابه مستحقين. فحينئذ هل يضمن ابراهيم مفهوم مزال ولا غير مفهومة اما المفهوم ولا لا وانصرف اجنبي موصى به لمعين لمعين في جهته لم يضمنه لوصول الحق الى ايش - 00:10:19
مستحقيه قال واذا قال ضع ثلثي ثلث مالي حيث شئت اوصى شخص اوصى لمحمد مثلا انه يأخذ الثلث ويضعه في اي مكان شاء. في بناء مساجد في تبرع لفقراء او اعطه لمن شئت او تصدق به على من شئت. لم يجز له اخذه. لم يجز للموصى اليه. ان يأخذه - 00:10:40
ولا يجوز له الموصل اليه ايضا دفعه الى قاربه اقارب من ها الوصي الوارثين ولا الى ورثة الموصي ايضا ولا الى ورثة ايش؟ الموصي لانه وصى باخراجه فلا يرجع على ورثته قال ومن مات ببرية - 00:11:08
وهي الصحراء ونحوها كجزيرة ليس فيه احد ولا حاكما ولا وصي لا يوجد حاكم يحضر موته ولا وصي لم يوصي لاحد فلكل مسلم حضره اخذ تركته وبيع ما يراه وتجهيزه يجهز الميت - 00:11:32
الحاضر هذا يجهز الميت من تركته ان كانت يعني كان له تركة والا يعني وان لم تكن له تركة جهزه طبعا ما الحكم هنا وجوبا وجوبا اذا كان لم لا يوجد الا واحد فيتعين عليه اذا كان اكثر من واحد فيكون فرض ايش؟ كفاية. جهزه الحاضر من عنده وله الرجوع - 00:11:57
بما غرمه على ايش تركة الميت ان والرجوع ان نوى الرجوع. والله تعالى اعلم - 00:12:23