سؤال وجواب من شرح أخصر المختصرات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[757 -2802] ذكرتم أن من به شبق فجامع امرأته فلا كفارة عليه، فما حكم زوجته من ناحية القضاء والكفارة؟

صالح الفوزان

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان من به سبق فلا كفارة عليه فما حكم المرأة المجامعة في هذه الحالة من ناحية القضاء والكفارة القضاء لا بد منه لكن الكفارة ليس عليها كفارة تبعا لزوجها الذي يحتاج الى هذا الشيء يعالج به جسمه - 00:00:00ضَ

نعم - 00:00:25ضَ