سؤال وجواب من شرح أخصر المختصرات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[757 -2802] ذكرتم أن من به شبق فجامع امرأته فلا كفارة عليه، فما حكم زوجته من ناحية القضاء والكفارة؟
Transcription
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان من به سبق فلا كفارة عليه فما حكم المرأة المجامعة في هذه الحالة من ناحية القضاء والكفارة القضاء لا بد منه لكن الكفارة ليس عليها كفارة تبعا لزوجها الذي يحتاج الى هذا الشيء يعالج به جسمه - 00:00:00ضَ
نعم - 00:00:25ضَ