بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد تقدم الكلام على شيء من شروط وجوب الزكاة. ونتكلم اليوم - 00:00:00ضَ

ان شاء الله عز وجل في الاموال التي تجب فيها الزكاة. فالزكاة انما تجب في اموال مخصوصة. وهي اربعة انواع بهيمة الانعام والخارج من الارض من الحبوب والثمار والذهب والفضة وعروض التجارة - 00:00:20ضَ

هذه هي الأموال التي تجب فيها الزكاة. فأما الأول فهو بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم فتجب فيها الزكاة بشرطين الشرط الاول ان تبلغ النصاب. واقل نصاب في الابل خمس - 00:00:40ضَ

وفيها شاة واقل نصاب في البقر ثلاثون وفيها تبيع او تبيعة. واقل نصاب في الغنم اربعون وفيها شاة. والشرط الثاني ان تكون سائمة. اي راعية الحول او اكثره. واما اذا - 00:01:02ضَ

كانت معلوفة فليس فيها زكاة الا ان تتخذ للتجارة ولهذا كان اقتناء بهيمة الانعام على اقسام اربعة. القسم الاول ان تكون سائمة ايضا راعية الحول او اكثره فتجب فيها الزكاة اذا بلغت النصاب - 00:01:22ضَ

والقسم الثاني ان تكون معدة للدر والنسل. وهي معلوفة بان كان عنده ابل او بقر او غنم تشرب من لبنها ويأكل من لحمها وما زاد من اولادها باعا. فهذه لا زكاة فيها - 00:01:44ضَ

والقسم الثالث ان تكون معدة للتجارة. ان يتجر عنده ابل يتجر بها او بقر او غنم فتجب فيها الزكاة حتى لو لم تبلغ نصاب السائم. فلو كان عنده بعير انثى او ذكر واحد او كان عنده شاتان - 00:02:03ضَ

فتجب فيها الزكاة لانها تعتبر من عروض التجارة والقسم الرابع ان تتخذ للكراء للاجرة. كما لو كان عنده بقر يؤجره للحرث او ابل يؤجرها للركوب فالزكاة هنا لا تجب في عينها وانما تجب في غلتها واجرتها - 00:02:23ضَ

الثاني مما تجب فيه الزكاة الخارج من الارظ من الحبوب والثمار. اذا كان مكيلا مقتاتا مدخرا. فاما ما لا يقتات ولا يدخر. كالفواكه والخضروات ونحوها فلا زكاة فيها. انما الزكاة تكون فيما يكون قوتا مدخرا وكان مما يكال. لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:45ضَ

ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فاضرب خمسة في ستين صاعا تكن ثلاثمائة. فالنصاب ثلاثمائة صاع تساوي بالكيلوات ستمائة واثنا عشر كيلو لان الصاع النبوي زينته كيلوان واربعون غراما - 00:03:16ضَ

اذا ضربت ثلاث مئة في كيلوين واربعين غراما تكن النتيجة ست مئة واثنا عشر كيلو. فمن كان عنده ست مئة واثنى عشر كيلو من ثمر النخل او من الحبوب والثمار وغيرها فتجب فيها - 00:03:46ضَ

اه الزكاة الثالث مما تجب فيه الزكاة الذهب والفضة على اي حال كان سواء كان ام نقودا ام سبائك ام حلي ام غير ذلك؟ لعموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة - 00:04:06ضَ

على اي حال كان ونصاب الذهب عشرون مثقالا والمثقال اربع غرامات وربع فاضرب عشرين في اربع غرامات وربع تكن خمسة وثمانين جراما هذا هو الذهب فمن كان عنده خمسة وثمانون غراما من الذهب فصاعدا فتجب فيها الزكاة. كذلك المرأة اذا كان عندها حلي زينته خمسة - 00:04:29ضَ

غراما فصاعدا فتجب فيه الزكاة. اما نصاب الفضة فنصاب الفضة مائة درهم. والدرهم سبعة اعشار المثقال تساوي مئة واربعين مثقالا تعادل ستة وخمسين ريالا عربيا من الفضة ونصاب الاوراق النقدية في وقتنا الحاضر نحو الف وسبعمائة وثلاثين ريالا او ما يقاربها. فمن - 00:05:00ضَ

لك هذا المبلغ او ما زاد عليه فانه يجب عليه ان يخرج زكاته سواء كان ذلك من الذهب ام من الفضة؟ ويأتيه ان شاء الله تعالى بقية الكلام على اصناف الاموال التي تجب فيها الزكاة والله اعلم - 00:05:30ضَ

صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:05:50ضَ