الطلاق والظهار والعدة - الشيخ صالح اللحيدان - مشروع كبار العلماء

8107 - سبق وأن قلت لزوجتي إذا فعلت كذا فأنت طالق وأنا قصدي التهديد والتخويف وليس قصدي الطلاق

صالح اللحيدان

مستمع يقول اخوكم في الله حسن احمد سوداني مقيم في جدة يقول وان قلت لزوجتي اذا فعلت كذا فانت طالق وانا قصدي التهديد والتخويف وليس قصدي الطلاق هل يقع ذلك الطلاق - 00:00:00ضَ

وقد فعلت الشيء الذي منعتها عنه. افيدوني جزاكم الله خيرا. ما دمت تقول انك لن تقصد طلاقا ولم تجعل هذا الفعل اذا وقع دليل على وقوع الطلاق وانما اردت تخويفها - 00:00:22ضَ

وزجرها من ارتكاب ما لا ترضى ان ترتكبه ورأيت ان الطلاق اشد تخويفا لها فتوعدت فتوعدت هذا وفعلت فلا يقع طلاق بذلك وانما هذا بمنزلة اليمين التي حنثتك زوجتك بها - 00:00:40ضَ

عليك كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين من اوسط الطعام المعتاد لكم او قصة عشرة مساكين من اوسط الكساء المعتادة لكم اوصيا ثلاثة ايام العتق لان العتق انما يكون عندما تقوم سوق الجهاد. الله المستعان - 00:01:06ضَ

يقاتل المسلمون كفارا لاعلاء كلمة الله لا للوطن ولا للقومية لو وجد قتال للوطن او قتال للقومية ما صار جهادا في سبيل الله لان الجهاد في سبيل الله انما هو ما كان لتكون كلمة الله هي العليا - 00:01:31ضَ

لا لشيء سوى ذلك والله اعلم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم - 00:01:55ضَ