شرح دليل الطالب مقسم ( كاملا )
( 86 ) شرح دليل الطالب | الشروط في النكاح | الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي
قال باب الشروط في النكاح. والمراد بالشروط هو ما يشترطه احد الزوجين على الاخر مما له فيه غرض صحيح محل الشروط ما هو محل الشروط الصحيحة يقولون محل الشروط هو صلب العقد اذا ذكرت في ايش؟ في العقد وكذلك من الشروط الصحيحة اذا اتفق - 00:00:00
قا عليه قبل ايش؟ العقد. يعني انت الان ذهبت الى اهل المرأة واخطبتها عليك انك تسكنها في شقة او الشقة مثل ما يقولون ثم عند العقد تغافلتهم ما ما كتبوا الشرط - 00:00:25
هل هذا الشرط لازم لك ها؟ لازم غير لازم ها صلب العقد وكذا لو اتفق عليه قبله. لازم اتفقوا عليك يا شيخ مثلا يطلب منك زواج بمئة الف تقول خير خير ان شاء الله - 00:00:48
يوم اتى العقد عقدت وتركوا هذه الامور ثم قلت انا غير ما في شيء مكتوب فانتبه لنفسك يعني لا يعني تتسرع في قبل العقد وتبين نفسك انك تاجر وغني. فاذا اتى العقد طبعا هذا زاده شيخ الاسلام وهو المذهب ويختلف - 00:01:12
عقد النكاح عن غيره اما العقود الاخرى ما يصح الا في صلب العقد او بعده. اما النكاح لا يصح وهذي من رأي او من اقوال شيخ الاسلام رحمه الله وهي - 00:01:39
مذهبين قال وهي قسمان قسمان صحيح اه لازم صحيح القسم الصحيح هذا يترتب عليه عدة احكام نذكرها من خلال قراءة كلام المؤلف الحكم الاول انه لازم الزوج لازم للزوج. ليس له فكه فقط هذا معناه - 00:01:49
لازم للزوج وليس له فكه. ما المراد باللزوم هنا؟ هذا من غرابة ايضا التي يغفل عنها طالب العلم. المراد اللزوم هنا المراد به ثبوت الخيار لها بعدمه. لا بمعنى انه يأثم بتركه. ثبوت الخيار لها بعدد - 00:02:14
دمه لا بمعنى انه يأثم بتركه هذا هو المذهب ليس له فكه لذلك الحكم الثاني للقسم الصحيح انه يسلي الزوج ان يفي بالشرط. لا يجب عليه يسلل الزوج ان يفي بالشر. الشروط الصحيحة الصحيحة ذكر امثلة لها قال كزيادة مهر - 00:02:34
يعني على مهر المثل اربعين تقول اريد خمسين مثلا الف او نقد معين او لا يخرجها نقد معين تريد مثلا دولارات مثلا او لا يخرجها من دارها او بلدها ولا يتزوج عليها او لا يفرق بينها وبين ابويها - 00:03:04
او اولادها او ان ترضع ولدها الصغير او يطلق ضرتها هذا من الشروط الصحيحة على المذهب وهذا ايضا من الاشياء الغريبة وهذا هذه المسألة آآ ورد فيها نص ريح عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:03:22
ها ان تطلب المرأة ايش لا تسألوا المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها لذلك الموفق يقول هذا قاله ابن الخطاب فقط ما قاله الامام احمد ولا من بعده ايضا. فهذا الشرط وهو من الصحيح مذهبا. قاله ابن الخطاب يقول - 00:03:41
قال ويحتمل انه باطل بحديث لا تسأل المرأة طلاق اختها قال وهو الصحيح انه باطل. ثم قال ولم ار ما قاله ابن الخطاب لغيره ولم ار ما قاله ابن الخطاب لغيره ثم مرداوي تعقب الموفق وقال ان وجد في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير انها رواية عن الامام - 00:04:02
انها رواية فالله اعلم. المهم انها المذهب لكن الاولى انه آآ يعني شرط باطل. لمخالفته للحديث الصحيح. قال الثالث قال فمتى لم يأت من شروط كان لها الفسخ على التراخي؟ هذا الحكم الثالث يجوز لها الفسخ على التراخي لا على الفور ثم قال - 00:04:23
لا يسقط الا ما يدل على رضاها لا يسقط ملك الفسخ الا بما يدل على رضاها من قول وتمكين. مع العلم تمكنه من نفسها مع علمها بعدم وفائه ثم قال القسم الثاني الفاسد وهو نوعان. نوع النوع الاول يبطل النكاح. من اصله. وهو - 00:04:43
اربع سور او اربع شروط الاول نكاح ايش؟ الشغار. نكاح الشغار وله عدة صور. الصورة الاولى. قال ان يزوجه موليته ابنته واخته بشرط ان يزوجه الاخر موليته بشرط. ولا مهر بينهما. هذا الصورة الاولى لنكاح الشغار. وهو - 00:05:07
فاسد. الصورة الثانية او يجعل بضع كل واحدة منهما. مع دراهم معلومة مهرا للاخرى يجعل بضع كل واحدة منهما مع دراهم يعني تزوجت اخت اختك مثلا يقول احدهم الاخ تزوجت ابنتك والمهر هو ايش؟ بضع ابنتي ودراهم مثلا - 00:05:32
مهرا للاخرى. كذلك الاخر كذلك الاخر يتزوج ابنته ببضع بابنته مع دراهم معلومة. قال الصورة الثانية او النوع الثاني من من النكاح الفاسد او الشرط فاسد ايش انهم جعلوا آآ في المهر بضع. والبضع ليس عوظ - 00:05:58
هو تزوج الان مهر مهره ما هو؟ يعطيه عشرة الاف مع تزويجه لابنته. هذا ما ما يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراب نكاح المحلل وله عدة صور. الصورة الاولى او يتزوجها بشرط في العقد. انه اذا احله يعني وطأها - 00:06:28
طلقها. الصورة الثانية او ينويه بقلبه. يعرف ان زميل زميل له ويذهب يتزوج هذا الزميل طلق امرأته ثلاثا فاراد ان يمر بزميله فيذهب تزوج بزوجته ناويا بقلبه ولم يذكر في العقد لا يذكر - 00:06:48
هذا من النكاح التحليل المحرم والفاسد ايضا ولا تحلف به المرأة الصورة الثالثة نكاح المحلل او يتفقا قبل العقد يتفقا على انه نكاح محلل قبل العقد طيب لو تزوج في نكاح التحليل هنا؟ بشرط انه اذا حلها طلقها ثم لما تزوجها رأى المشا الله - 00:07:08
الوضع طيب فاراد ان يستمر ما حكم هذا العهد فاسد فاسد ليس باطل وانما هو فاصل والفاسد كما سيأتي يلزمه ان يطلق فيه. لابد يطلق. خلاف الباطل لا يلزم المطلق. يطلق وتعتد المرأة - 00:07:41
طيب هم له طبعا اذا اذا نوى يقولون اذا مثلا اشترط هذا الشرط ونوى قبل العقد انه لن يطلقها ها فان العقد يكون ايش صحيحة آآ النوع الثالث او الشيء الثالث من الشروط الفاسدة المحرمة المتعة نكاح المتعة وله صور - 00:08:03
وله عدة صور قال او يتزوجها الى مدة. معلومة ومجهولة معلومة ومجهولة الى مدة طيب هم الان في بعض الدول يذهبون ويعقد على المرأة ويعني الولي والبنت ولهذا الزوج يعلمون انه بعد اسبوعين راجع راجع يعني - 00:08:30
بس ما في شروط في العقد تزوجت قبلت ثم اسبوع اسبوعين ويعود هم ايش بنية طلاق سيذكرها قال هذي الصلاة الاولى الى مدة الصورة الثانية او يشرط طلاقها في العقد بوقت كذا زوجتك لكن بعد اسبوع عشرة ايام تتركها - 00:09:02
هذا ايش ما حكم النكاح محرم وفاسد. الصورة الثالثة قال او ينويه بقلبه او ينويه بقلبه او ينويه بقلبه. هذه الصورة الثالثة الصورة الرابعة او يتزوج الغريب بنية طلاقها اذا خرج - 00:09:30
اذا خرجوا هذا هو الواقع في يعني آآ فيه كثير للاسف كثير من الناس وهذا العاق الزواج غريب من الطلاق اختلف فيه الشيخان ايضا الان الشيخ احدهما يحرمه الاخر يصححه - 00:09:53
فمن يأتي لنا الاسبوع القادم بالفتوى في نكاح المتعة قال لا زواج الغريب بنية الطلاق طبعا هذا الذي يعرف انه قول الجمهور انه يصح. جمهور الامة اعلن انه يصح. حتى في المغني الموفق ذاك انه يصح. المذهب معتمد عندنا انه لا يصح - 00:10:11
يعني لو اتى يعني بعضكم او احدكم برأي الشيخ بن باز ما اعرف ما يعني ما اعرف ما اذكر من هو الذي اباحه ومن هو الذي حرمه فجيدا يأتي شخص بفتوى الشيخية وانا ما اشك ان الواقع الان في في بعض الدول - 00:10:31
الذي يفعله كثير من الخليجيين وغيرهم. انه زنا مقنن يعني. زنا لكنه بقوانين يعني انه اكرمكم الله مراحيض يعقدون عليهم هذا اسبوع اسبوعين ثم يطلقها ولا تدري ايضا هل اعتدت لم تعتد وهناك مكاتب - 00:10:49
جاهز بس للعقود تعقد فقط تعقد اسأل الله ان يسلمنا من هذه الامور. آآ النوع الرابع الذي لا يصح على المذهب شرط فاسد ومحرم ايضا تعليق النكاح. قال ويعلقني نكاحها على شرق المستقبل. غير المشيئة. قال تزوجتك اذا جاء رأس الشهر ان رضيت امها ان وضعت زوجتي ابنتا فقد زوجتكها - 00:11:08
اه النوع الثاني من الشروط الفاسدة هي الشروط التي فاسدة في نفسها ولكنها لا تعد على ايش؟ العقد بالابطال قال الثاني لا يبطله لا يبطله فاسدة في نفسها لكنها العقد يصح معها قال كأن يشرط ان لا مهر لها يشرط الزوج - 00:11:31
ان لا مهر لها والمذهب انه يصح العقد. شيخ الاسلام يقول ان هذه مسألة لا يصح ايضا العقد. يقول وانه قول اكثر السلف اكثر السلف الصورة الثانية او الشرط الثاني الفاسد او لا نفقة - 00:11:54
او لا نفقة مثل الان زواج مسيار زواج نصير ما في اي مشكلة صحيح من حيث الاركان والشروط لكن المرأة تشترط ايش ان لا نفقة تقول انا ما اريد بيت منك اريد انا الان عندي بيت وشقة فقط تأتيني يوم او يومين في الاسبوع - 00:12:19
ما حكم هذا العقد صحيح صحيح والشرط هذا ما حكمه فاسد فاسد وشيخ الاسلام يصحح هذا الشرط قال شيخ الاسلام ويحتمل صحة الشرط عدم النفقة شيخ الاسلام يقول يحتمل صحة شرط عدم النفقة - 00:12:44
وهذا في الحقيقة يعني ايش المشكل؟ هو النفقة حق للزوجة هم يقولون ما يصح ان تسقط حق لم يجب الان. طيب. بعد ها بعد ما يكون العقد تسقط هذا الشاب هذه النفقة - 00:13:07
شيخ الاسلام يقول يحتمل صحة شرط عدم النفق وذكرنا ان نكاح المسيار لا شك انه صحيح وان اختلف العلماء الان بعضهم يحرمه وهناك نكاح اخر يسموه نكاح ايش؟ المسفار وهذه الانكحة ليست جديدة ذكرها في المغني يعني ذكر الانكحة كثيرة ايش - 00:13:26
ان شاء الله اذا جربتها تقول لنا يعني هو يجعل زوجة في بلد امرأة متى ما اتى الى هذه البلدة اتاها والا ثم يوم يومين بعد شهر او شهرين يعود لها وهكذا. يعني اذا سافر فقط يستمتع بها - 00:13:51
وهذا موجود بكثرة ها رضيت الم تهب سودة رضي الله عنها ليلتها لعائشة يجوز ولا يجوز؟ يجوز فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم ايش؟ سوداء. فيعني - 00:14:09
هنا المذهب يقولون المسألة التي ذكرتها يا شيخ مشعل او التي انا ذكرتها للقسم قال او ان يقسم لها اكثر من ضرتها اكثر من ذرتها هذا في اذا كان في صلب العقد اما اذا كان بعد العقد فهذا لا ما في مشكلة - 00:14:31
اللي حصل من عائشة رضي الله عنها بعد العقد سودة اسقطت ليلتها بعد العقد او اقل والمذهب يصح عندنا يصح بعد ان تسقط ليلتها. تهاب ليلتها له فيجعلها لاخرى او تهب هذه الليلة لامرأة تعين امرأة اخرى - 00:14:48
قال او قل هذه شروط فاسدة عند الحنابلة لكن لا لا تعود على العقد بالابطال قال او ان فارقها رجع عليها بما انفق هذا لا شك انه فاسد فيصح النكاح دون الشرط فصل قال وان شرطها مسلمة - 00:15:08
وانشرطها مسلما. هذا فصل سيدخل فيه بعض العيوب. العيوب من حيث ملك الزوج اسمه هذه مسألة مهمة انتبهوا لها العيوب من حيث ملك الزوج لفس قسمان القسم الاول لا يملك الفسخ بها لا لا يملك الزوج الفسخ بها الا بالشرط - 00:15:25
وهو المعنى المراد في هذا الفصل وهو الذي سيكون في هذا الفصل. لا يملك الزوج الفسخ بوجود هذه العيوب الا اذا اشترط نفيها. وهذا سيأتي بعضه طبعا فيه اه في هذا الفصل. النوع الثاني من العيوب يملك الزوج فسخ به بوجوده ولو لم يشترط - 00:15:43
ما فيها هو وسيأتي في باب العيوب من سيأتي في باب العيون قال وان شرطها مسلمة فبانت كتابية او شرطها بكرا او جميلة. او نسيبة ذات نسب يعني او شرط نفي عيب ما في عيب لا ينفسخ فيه النكاح يعني - 00:16:08
كان يشترط مثلا انها سميعة قصيرة فبانت بخلافه فله الخيار الاشكال هنا اذا ما شرد ذلك دخل على امرأة فاذا هي لا تبصر ولا تسمع وقصيرة وشوهاء ايش يقولون ليس له ليس له خيار - 00:16:33
ليس له خير لانه لم يشترطن في هذه العيوب كان اشترطت واذا قبل لا تتعقد اشترط قلت له يكون لابد تسمع تبصر طويلة حسناء بكر او اشترطها بكرا او مثلا دخل عليه فوجد انها ليست بكر - 00:17:02
ايش؟ انها بكر ولا غير بكر طيب دخل عليه فاذا به ثيب يقول الحنابلة ليس له فسخ. الا اذا شرط في العقد انها فتبينت انها ثيب فله فأس هذه مسائل ايضا غريبة - 00:17:20
ايش كيف تضبط يعني الجمال مثلا والبيضاء واللون مثلا والطول والقصر كل هذه لكن احيانا مثلا تسمم ما تسمع لكن كلمنا ذكرنا لكم الاسبوع الماضي انه يكلمها يعني شوف تتكلم ولا تتكلم فالحنابلة في هذه المسألة يعني يقولون اذا اشترط العيون - 00:17:44
هذي لا ينفسخ فيها النكاح لا ينفسخ فيها النكاح بوجودها الا اذا اشترطن فيها قبل او مع العقد الذي اشترطنا فيها مع تزوج امرأة على انها مسلمة فبانت كتابية. كيف طيب - 00:18:09
والاصلكم مسلمين. تبينت يقولون لا ليس ليس لك الحق الفسخ الا اذا اشترطت قبل ذلك انها مسلمة قال ولئن شرطها ليس له آآ لا ان شرطها لا يملك الزوج الفسق ان شرطها ادنى ثبات اعلى - 00:18:27
شرطها بصفة ادنى فبانت اعلى من تلك الصفة ليس له آآ حق الفسخ. اشترط كتابية فبنت مسلمة مثلا حرة حرة او امة فبانت حرة. قال وما تزوجت رجل على انه حر فبان عبدا فلها الخيار هنا بلا حكم حاكم. قال وان - 00:18:48
فيه صفة فبان اقل فلا فسخ لها مسكينة هالمرأة اشترط كونه مثلا جميلا ها او عفيفا فبنى اقل ولا فسخ لها وتملك المرأة وتملك آآ الفسخ من عتقت كل هذا حديث ومعروف تحت رقيق كله بغير حكم حاكم فان وطأ فان - 00:19:06
كانته من وطئها او مباشرتها او قبلتها ولو جهلت عتقها ولو جهلت ان الوطء او التمكين من وطئ يسقط خيارها حتى لو كانت جاهلة او جهلت منك الفسخ بطل آآ خيارها. جهلت عتقها جهلت انها - 00:19:30
حرة يعني او جهلت ملك الفسخ. لما كانت حرة ومكنته من نفسها فان خيارها يبطل فان خياره يبطل - 00:19:50
التفريغ
قال باب الشروط في النكاح. والمراد بالشروط هو ما يشترطه احد الزوجين على الاخر مما له فيه غرض صحيح محل الشروط ما هو محل الشروط الصحيحة يقولون محل الشروط هو صلب العقد اذا ذكرت في ايش؟ في العقد وكذلك من الشروط الصحيحة اذا اتفق - 00:00:00
قا عليه قبل ايش؟ العقد. يعني انت الان ذهبت الى اهل المرأة واخطبتها عليك انك تسكنها في شقة او الشقة مثل ما يقولون ثم عند العقد تغافلتهم ما ما كتبوا الشرط - 00:00:25
هل هذا الشرط لازم لك ها؟ لازم غير لازم ها صلب العقد وكذا لو اتفق عليه قبله. لازم اتفقوا عليك يا شيخ مثلا يطلب منك زواج بمئة الف تقول خير خير ان شاء الله - 00:00:48
يوم اتى العقد عقدت وتركوا هذه الامور ثم قلت انا غير ما في شيء مكتوب فانتبه لنفسك يعني لا يعني تتسرع في قبل العقد وتبين نفسك انك تاجر وغني. فاذا اتى العقد طبعا هذا زاده شيخ الاسلام وهو المذهب ويختلف - 00:01:12
عقد النكاح عن غيره اما العقود الاخرى ما يصح الا في صلب العقد او بعده. اما النكاح لا يصح وهذي من رأي او من اقوال شيخ الاسلام رحمه الله وهي - 00:01:39
مذهبين قال وهي قسمان قسمان صحيح اه لازم صحيح القسم الصحيح هذا يترتب عليه عدة احكام نذكرها من خلال قراءة كلام المؤلف الحكم الاول انه لازم الزوج لازم للزوج. ليس له فكه فقط هذا معناه - 00:01:49
لازم للزوج وليس له فكه. ما المراد باللزوم هنا؟ هذا من غرابة ايضا التي يغفل عنها طالب العلم. المراد اللزوم هنا المراد به ثبوت الخيار لها بعدمه. لا بمعنى انه يأثم بتركه. ثبوت الخيار لها بعدد - 00:02:14
دمه لا بمعنى انه يأثم بتركه هذا هو المذهب ليس له فكه لذلك الحكم الثاني للقسم الصحيح انه يسلي الزوج ان يفي بالشرط. لا يجب عليه يسلل الزوج ان يفي بالشر. الشروط الصحيحة الصحيحة ذكر امثلة لها قال كزيادة مهر - 00:02:34
يعني على مهر المثل اربعين تقول اريد خمسين مثلا الف او نقد معين او لا يخرجها نقد معين تريد مثلا دولارات مثلا او لا يخرجها من دارها او بلدها ولا يتزوج عليها او لا يفرق بينها وبين ابويها - 00:03:04
او اولادها او ان ترضع ولدها الصغير او يطلق ضرتها هذا من الشروط الصحيحة على المذهب وهذا ايضا من الاشياء الغريبة وهذا هذه المسألة آآ ورد فيها نص ريح عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:03:22
ها ان تطلب المرأة ايش لا تسألوا المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها لذلك الموفق يقول هذا قاله ابن الخطاب فقط ما قاله الامام احمد ولا من بعده ايضا. فهذا الشرط وهو من الصحيح مذهبا. قاله ابن الخطاب يقول - 00:03:41
قال ويحتمل انه باطل بحديث لا تسأل المرأة طلاق اختها قال وهو الصحيح انه باطل. ثم قال ولم ار ما قاله ابن الخطاب لغيره ولم ار ما قاله ابن الخطاب لغيره ثم مرداوي تعقب الموفق وقال ان وجد في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير انها رواية عن الامام - 00:04:02
انها رواية فالله اعلم. المهم انها المذهب لكن الاولى انه آآ يعني شرط باطل. لمخالفته للحديث الصحيح. قال الثالث قال فمتى لم يأت من شروط كان لها الفسخ على التراخي؟ هذا الحكم الثالث يجوز لها الفسخ على التراخي لا على الفور ثم قال - 00:04:23
لا يسقط الا ما يدل على رضاها لا يسقط ملك الفسخ الا بما يدل على رضاها من قول وتمكين. مع العلم تمكنه من نفسها مع علمها بعدم وفائه ثم قال القسم الثاني الفاسد وهو نوعان. نوع النوع الاول يبطل النكاح. من اصله. وهو - 00:04:43
اربع سور او اربع شروط الاول نكاح ايش؟ الشغار. نكاح الشغار وله عدة صور. الصورة الاولى. قال ان يزوجه موليته ابنته واخته بشرط ان يزوجه الاخر موليته بشرط. ولا مهر بينهما. هذا الصورة الاولى لنكاح الشغار. وهو - 00:05:07
فاسد. الصورة الثانية او يجعل بضع كل واحدة منهما. مع دراهم معلومة مهرا للاخرى يجعل بضع كل واحدة منهما مع دراهم يعني تزوجت اخت اختك مثلا يقول احدهم الاخ تزوجت ابنتك والمهر هو ايش؟ بضع ابنتي ودراهم مثلا - 00:05:32
مهرا للاخرى. كذلك الاخر كذلك الاخر يتزوج ابنته ببضع بابنته مع دراهم معلومة. قال الصورة الثانية او النوع الثاني من من النكاح الفاسد او الشرط فاسد ايش انهم جعلوا آآ في المهر بضع. والبضع ليس عوظ - 00:05:58
هو تزوج الان مهر مهره ما هو؟ يعطيه عشرة الاف مع تزويجه لابنته. هذا ما ما يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراب نكاح المحلل وله عدة صور. الصورة الاولى او يتزوجها بشرط في العقد. انه اذا احله يعني وطأها - 00:06:28
طلقها. الصورة الثانية او ينويه بقلبه. يعرف ان زميل زميل له ويذهب يتزوج هذا الزميل طلق امرأته ثلاثا فاراد ان يمر بزميله فيذهب تزوج بزوجته ناويا بقلبه ولم يذكر في العقد لا يذكر - 00:06:48
هذا من النكاح التحليل المحرم والفاسد ايضا ولا تحلف به المرأة الصورة الثالثة نكاح المحلل او يتفقا قبل العقد يتفقا على انه نكاح محلل قبل العقد طيب لو تزوج في نكاح التحليل هنا؟ بشرط انه اذا حلها طلقها ثم لما تزوجها رأى المشا الله - 00:07:08
الوضع طيب فاراد ان يستمر ما حكم هذا العهد فاسد فاسد ليس باطل وانما هو فاصل والفاسد كما سيأتي يلزمه ان يطلق فيه. لابد يطلق. خلاف الباطل لا يلزم المطلق. يطلق وتعتد المرأة - 00:07:41
طيب هم له طبعا اذا اذا نوى يقولون اذا مثلا اشترط هذا الشرط ونوى قبل العقد انه لن يطلقها ها فان العقد يكون ايش صحيحة آآ النوع الثالث او الشيء الثالث من الشروط الفاسدة المحرمة المتعة نكاح المتعة وله صور - 00:08:03
وله عدة صور قال او يتزوجها الى مدة. معلومة ومجهولة معلومة ومجهولة الى مدة طيب هم الان في بعض الدول يذهبون ويعقد على المرأة ويعني الولي والبنت ولهذا الزوج يعلمون انه بعد اسبوعين راجع راجع يعني - 00:08:30
بس ما في شروط في العقد تزوجت قبلت ثم اسبوع اسبوعين ويعود هم ايش بنية طلاق سيذكرها قال هذي الصلاة الاولى الى مدة الصورة الثانية او يشرط طلاقها في العقد بوقت كذا زوجتك لكن بعد اسبوع عشرة ايام تتركها - 00:09:02
هذا ايش ما حكم النكاح محرم وفاسد. الصورة الثالثة قال او ينويه بقلبه او ينويه بقلبه او ينويه بقلبه. هذه الصورة الثالثة الصورة الرابعة او يتزوج الغريب بنية طلاقها اذا خرج - 00:09:30
اذا خرجوا هذا هو الواقع في يعني آآ فيه كثير للاسف كثير من الناس وهذا العاق الزواج غريب من الطلاق اختلف فيه الشيخان ايضا الان الشيخ احدهما يحرمه الاخر يصححه - 00:09:53
فمن يأتي لنا الاسبوع القادم بالفتوى في نكاح المتعة قال لا زواج الغريب بنية الطلاق طبعا هذا الذي يعرف انه قول الجمهور انه يصح. جمهور الامة اعلن انه يصح. حتى في المغني الموفق ذاك انه يصح. المذهب معتمد عندنا انه لا يصح - 00:10:11
يعني لو اتى يعني بعضكم او احدكم برأي الشيخ بن باز ما اعرف ما يعني ما اعرف ما اذكر من هو الذي اباحه ومن هو الذي حرمه فجيدا يأتي شخص بفتوى الشيخية وانا ما اشك ان الواقع الان في في بعض الدول - 00:10:31
الذي يفعله كثير من الخليجيين وغيرهم. انه زنا مقنن يعني. زنا لكنه بقوانين يعني انه اكرمكم الله مراحيض يعقدون عليهم هذا اسبوع اسبوعين ثم يطلقها ولا تدري ايضا هل اعتدت لم تعتد وهناك مكاتب - 00:10:49
جاهز بس للعقود تعقد فقط تعقد اسأل الله ان يسلمنا من هذه الامور. آآ النوع الرابع الذي لا يصح على المذهب شرط فاسد ومحرم ايضا تعليق النكاح. قال ويعلقني نكاحها على شرق المستقبل. غير المشيئة. قال تزوجتك اذا جاء رأس الشهر ان رضيت امها ان وضعت زوجتي ابنتا فقد زوجتكها - 00:11:08
اه النوع الثاني من الشروط الفاسدة هي الشروط التي فاسدة في نفسها ولكنها لا تعد على ايش؟ العقد بالابطال قال الثاني لا يبطله لا يبطله فاسدة في نفسها لكنها العقد يصح معها قال كأن يشرط ان لا مهر لها يشرط الزوج - 00:11:31
ان لا مهر لها والمذهب انه يصح العقد. شيخ الاسلام يقول ان هذه مسألة لا يصح ايضا العقد. يقول وانه قول اكثر السلف اكثر السلف الصورة الثانية او الشرط الثاني الفاسد او لا نفقة - 00:11:54
او لا نفقة مثل الان زواج مسيار زواج نصير ما في اي مشكلة صحيح من حيث الاركان والشروط لكن المرأة تشترط ايش ان لا نفقة تقول انا ما اريد بيت منك اريد انا الان عندي بيت وشقة فقط تأتيني يوم او يومين في الاسبوع - 00:12:19
ما حكم هذا العقد صحيح صحيح والشرط هذا ما حكمه فاسد فاسد وشيخ الاسلام يصحح هذا الشرط قال شيخ الاسلام ويحتمل صحة الشرط عدم النفقة شيخ الاسلام يقول يحتمل صحة شرط عدم النفقة - 00:12:44
وهذا في الحقيقة يعني ايش المشكل؟ هو النفقة حق للزوجة هم يقولون ما يصح ان تسقط حق لم يجب الان. طيب. بعد ها بعد ما يكون العقد تسقط هذا الشاب هذه النفقة - 00:13:07
شيخ الاسلام يقول يحتمل صحة شرط عدم النفق وذكرنا ان نكاح المسيار لا شك انه صحيح وان اختلف العلماء الان بعضهم يحرمه وهناك نكاح اخر يسموه نكاح ايش؟ المسفار وهذه الانكحة ليست جديدة ذكرها في المغني يعني ذكر الانكحة كثيرة ايش - 00:13:26
ان شاء الله اذا جربتها تقول لنا يعني هو يجعل زوجة في بلد امرأة متى ما اتى الى هذه البلدة اتاها والا ثم يوم يومين بعد شهر او شهرين يعود لها وهكذا. يعني اذا سافر فقط يستمتع بها - 00:13:51
وهذا موجود بكثرة ها رضيت الم تهب سودة رضي الله عنها ليلتها لعائشة يجوز ولا يجوز؟ يجوز فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم ايش؟ سوداء. فيعني - 00:14:09
هنا المذهب يقولون المسألة التي ذكرتها يا شيخ مشعل او التي انا ذكرتها للقسم قال او ان يقسم لها اكثر من ضرتها اكثر من ذرتها هذا في اذا كان في صلب العقد اما اذا كان بعد العقد فهذا لا ما في مشكلة - 00:14:31
اللي حصل من عائشة رضي الله عنها بعد العقد سودة اسقطت ليلتها بعد العقد او اقل والمذهب يصح عندنا يصح بعد ان تسقط ليلتها. تهاب ليلتها له فيجعلها لاخرى او تهب هذه الليلة لامرأة تعين امرأة اخرى - 00:14:48
قال او قل هذه شروط فاسدة عند الحنابلة لكن لا لا تعود على العقد بالابطال قال او ان فارقها رجع عليها بما انفق هذا لا شك انه فاسد فيصح النكاح دون الشرط فصل قال وان شرطها مسلمة - 00:15:08
وانشرطها مسلما. هذا فصل سيدخل فيه بعض العيوب. العيوب من حيث ملك الزوج اسمه هذه مسألة مهمة انتبهوا لها العيوب من حيث ملك الزوج لفس قسمان القسم الاول لا يملك الفسخ بها لا لا يملك الزوج الفسخ بها الا بالشرط - 00:15:25
وهو المعنى المراد في هذا الفصل وهو الذي سيكون في هذا الفصل. لا يملك الزوج الفسخ بوجود هذه العيوب الا اذا اشترط نفيها. وهذا سيأتي بعضه طبعا فيه اه في هذا الفصل. النوع الثاني من العيوب يملك الزوج فسخ به بوجوده ولو لم يشترط - 00:15:43
ما فيها هو وسيأتي في باب العيوب من سيأتي في باب العيون قال وان شرطها مسلمة فبانت كتابية او شرطها بكرا او جميلة. او نسيبة ذات نسب يعني او شرط نفي عيب ما في عيب لا ينفسخ فيه النكاح يعني - 00:16:08
كان يشترط مثلا انها سميعة قصيرة فبانت بخلافه فله الخيار الاشكال هنا اذا ما شرد ذلك دخل على امرأة فاذا هي لا تبصر ولا تسمع وقصيرة وشوهاء ايش يقولون ليس له ليس له خيار - 00:16:33
ليس له خير لانه لم يشترطن في هذه العيوب كان اشترطت واذا قبل لا تتعقد اشترط قلت له يكون لابد تسمع تبصر طويلة حسناء بكر او اشترطها بكرا او مثلا دخل عليه فوجد انها ليست بكر - 00:17:02
ايش؟ انها بكر ولا غير بكر طيب دخل عليه فاذا به ثيب يقول الحنابلة ليس له فسخ. الا اذا شرط في العقد انها فتبينت انها ثيب فله فأس هذه مسائل ايضا غريبة - 00:17:20
ايش كيف تضبط يعني الجمال مثلا والبيضاء واللون مثلا والطول والقصر كل هذه لكن احيانا مثلا تسمم ما تسمع لكن كلمنا ذكرنا لكم الاسبوع الماضي انه يكلمها يعني شوف تتكلم ولا تتكلم فالحنابلة في هذه المسألة يعني يقولون اذا اشترط العيون - 00:17:44
هذي لا ينفسخ فيها النكاح لا ينفسخ فيها النكاح بوجودها الا اذا اشترطن فيها قبل او مع العقد الذي اشترطنا فيها مع تزوج امرأة على انها مسلمة فبانت كتابية. كيف طيب - 00:18:09
والاصلكم مسلمين. تبينت يقولون لا ليس ليس لك الحق الفسخ الا اذا اشترطت قبل ذلك انها مسلمة قال ولئن شرطها ليس له آآ لا ان شرطها لا يملك الزوج الفسق ان شرطها ادنى ثبات اعلى - 00:18:27
شرطها بصفة ادنى فبانت اعلى من تلك الصفة ليس له آآ حق الفسخ. اشترط كتابية فبنت مسلمة مثلا حرة حرة او امة فبانت حرة. قال وما تزوجت رجل على انه حر فبان عبدا فلها الخيار هنا بلا حكم حاكم. قال وان - 00:18:48
فيه صفة فبان اقل فلا فسخ لها مسكينة هالمرأة اشترط كونه مثلا جميلا ها او عفيفا فبنى اقل ولا فسخ لها وتملك المرأة وتملك آآ الفسخ من عتقت كل هذا حديث ومعروف تحت رقيق كله بغير حكم حاكم فان وطأ فان - 00:19:06
كانته من وطئها او مباشرتها او قبلتها ولو جهلت عتقها ولو جهلت ان الوطء او التمكين من وطئ يسقط خيارها حتى لو كانت جاهلة او جهلت منك الفسخ بطل آآ خيارها. جهلت عتقها جهلت انها - 00:19:30
حرة يعني او جهلت ملك الفسخ. لما كانت حرة ومكنته من نفسها فان خيارها يبطل فان خياره يبطل - 00:19:50
شرح دليل الطالب مقسم ( كاملا )
( 86 ) شرح دليل الطالب | الشروط في النكاح | الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي