الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله باب حكم العيوب في النكاح واقسامها المثبتة للخيار ثلاثة - 00:00:00
قسم يختص بالرجل وهو كونه قد قطع ذكره او خصيتاه او اشل فلها الفسخ في الحال. وان كان عنينا باقراره او ببينة او طلبت يمينه فنكل ولم يدع وطأ اجل سنة هلالية منذ ترافعه الى الحاكم - 00:00:20
فان مضت ولم يطأها فلها الفسخ وقسم يختص بالانثى وهو كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر او به بخر او قروح سيالة او كونها فتقاء بانخراط ما بين سبيليها او كونها مستحاضة وقسم مشترك وهو الجنون ولو احيانا والجذام والبرص وبخر الفم - 00:00:38
البشور والناصور واستناء البول او الغائط فيفسخ بكل فيفسخ بكل عيب تقدم لا بغيره كعور وعرج وقطع يد ورجل ورجل وعمى وخرس وطرش بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه - 00:00:58
ومن اهتدى بهداه آآ طبعا تكلمنا اذكر في اول آآ درس في دليل وذكرنا ان الدليل طويل جدا وانه آآ اطول من زاد مستقنع فمثل ما ذكر الشيخ كان يقول يعني ان هذا شيء مبالغ فيه - 00:01:20
لكن هذه الحقيقة والباقي من الكتاب كثير جدا ونحن سنسرع طبعا فيه لكن ما اظن ننتهي منه الا ان يشاء الله عز وجل آآ الذي سيأتي ايضا مهم جدا خاصة للجميع طبعا النكاح هذا - 00:01:40
يعني يحتاجه الجميع الطلاق كذلك والحدود والجنايات خاصة بالقضاة وغير القضاة ايضا طلاب العلم عموما آآ نحاول نحاول ان احنا نسرع لكن يعني قد نترك بعظ المسائل التي اه يعني لا نستطيع - 00:02:02
الاشارة اليها وهذه مثل ما ذكرت انها ابواب مهمة جدا وعملية في واقع الناس يحتاجها الانسان قال رحمه الله باب باب حكم العيوب في النكاح ذكرنا سابقا ان العيوب تنقسم الى قسمين - 00:02:24
من حيث ملك الزوج الفسخ قسم لا يملك الفسخ به الا بايش اذا اشترط نفيه وقسم يملك الفسخ به ولو لم يشترطنا فيهم والذي يملك الزوج الفسخ به آآ ولو لم يشترط نفيه في اول العقد - 00:02:46
هذا الباب قالوا اقسامها المثبتة للخيار ثلاثة قسم يختص بالرجل والعيوب المختصة بالرجل ثلاثة ثلاثة اولا العيب الاول كونه قد قطع ذكره ويسميه الفقهاء ايش المجبوب المشبوبة هي عبارة المنتهى - 00:03:08
والاقناع آآ اذا قطع ذكر الرجل كله او بعضه ولم يبقى منه ما يمكن ان يجامع به فان المرأة لها ايش؟ خيار الفسخ العيب الثاني آآ او خصيتاه قطعت ايش؟ خصيتاه - 00:03:35
او اشل او اشل فلها الفسخ في الحال المراد بالشلل هنا مشكلة طبعا عشان المراد بالشلل هو شلل الذكر شلل الذكر وقد يدخل هذا في العنة كما ستأتي عموما هذا من العيوب المثبتة للمرأة - 00:03:56
آآ الخيار لان قطع الخصيتين يمنع الوطء او يضعفه ولا شك انه يأتي لايش؟ بالعقم لا يستطيع ان ينجب من قطعت خصيته ومع ان العقم ليس عيبا يفسخ به النكاح - 00:04:20
ليس عيبا يفسخ بالنكاح اه العيب الثالث قال وان كان عنينا عنينا باقراره او بينة تثبت العنة اما باقراره هو يقر انه عنين او بينة على اقراره بين شهود شاهدان يسمعون انه عنين يسمعون منه - 00:04:40
او يعلمون بحاله انه عنين العلمية مأخوذ من عنا يعن اذا اعترض لانه ذكره يعن اذا اراد ان يولجه. يعني يعترض وحينئذ يثبت المرأة خيار الفسخ وذكرنا ان العنة تثبت بالاقرار او بينة على اقراره - 00:05:12
او بينة على ان هذا يعلمون من حاله انه عني او تطلب يمينه تدعي عليه انه عنين فينكر فتطلب منه الزوجة اليمين يرفض نكل ولم يدعي هو ايضا وطأ ما قال اني وطأته من قبل وطأتها من قبل - 00:05:41
وحينئذ يعامل كما ذكره المؤلف قال اجل سنة والذي يؤجله من الحاكم اجل سنة هلالية منذ ترافعه الى الحاكم السنة تبدأ من حين مرافعة عند الحاكم لما روي ان عمر رضي الله عنه اجل عنين سنة - 00:06:04
رواه عبد الرزاق ابن ابي شيبة وقال ابن حجر رجال ثقات فيؤجل سنة حتى تمر عليه فصول الاربعة فقد يطأ في الشتاء ولا يطأ في الصيف وقد يطأ في الصيف ولا يطأ في الشتاء - 00:06:29
فيمهل لمدة سنة لمدة سنة قال فان مضت ولم يطأها فلها الفسخ. طبعا كثير من الناس يعني يقول انا شباب وكذا ذكرت لكم سابقا ان هناك من بحث في في الماجستير - 00:06:45
بالعنة وذهب الى المحاكم ورأى قضايا كثيرة في العنة ومن الشباب ايضا يعني آآ يقول بعضهم اعمارهم ثلاثين ثمانية وعشرين في عنا والهن قد مثلا تحصل بسبب حادث يحصل حادث الانسان سمح الله ويصاب بالعنف - 00:07:02
وايضا من اقوى الامراض التي تصيب الانسان بالعنة ونحذركم منه مرض فتاك وهو مرض ايش والسكر مرظ السكر هذا نحذر الشباب من هذا المرض الفتاك القاتل البطيء الذي يقتل فجسد الانسان بالتدريج - 00:07:20
يعني يحذر الانسان شد الحذر ولا يتساهل الان يقول انتوني شباب لكنه لعله اذا كبر قد يبتلى بهذا المرض وهناك نعرف من المرظى بمرض السكر وهو صغير يعني من اول ما ولد مبتلى - 00:07:39
فانت وانت شاب احذر من هذا المرظ من الاكتئاب من السكريات العصائر وهذه البيبسي فخذ الامر بجدية لان هذا مرض خطير وفتاك يفتك بالانسان لانك لن تستطيع ان تعاشر الزوجة كالشخص الطبيعي - 00:07:56
قال رحمه الله وقسم يختص بالانثى هذا القسم الثاني من العيوب المثبتة الخيار للزوج الان وهي خمسة اولا كون فرجها مسدودا لا سكو ذكر لا يسلكه لك. طبعا هذه عيوب في السابق الان وسيأتي ان العيوب اذا زالت ولو بعملية فانه اه يسقط خيار الاخر - 00:08:18
قال او به بخر يكون في الفرج بخر يعني رائحة كريهة العيب الثالث يكون فيه قروح سيارة ياسين يعني تخرج منه افرازات كثيرة افرازات عند النساء طبيعية لكنها اذا كانت بشكل غير طبيعي فهذه تؤذي الزوج اثناء الجماع فانها - 00:08:40
من العيوب التي تثبت الخيار للزوج. خيار الفسخ رابعا وكونها فتقاء بانخراط ما بين سبيليها بين مخرج البول والمني مخرج البؤن طبعا المرأة لها يعني مخرجان وان كان في الظاهر يرى الانسان مخرج لكنه في الحقيقة مخرجا - 00:09:01
كالذكر ايضا له مخرجان للبول والمني قال الخامس كونها مستحاضة كلها تستحاض يأتيها الدم دائما هذي يمنع الرجل اه ان يستمتع كل يعني نزيف نزيف معها فهذه امور تمنع الرجل - 00:09:21
من الاستمتاع فيثبت له الخيار القسم الثالث عيوب مشتركة بين الزوج او بين الرجل والمرأة وهي عشرة اولا الجنون ولو احيانا ترى الجنون يسمونه غير مطبق وثانيا الجذام ثالثا البرص - 00:09:42
رابعا بخروا الفم وهو نتنه وهذي ايضا يهتم ينبغي للانسان الزوج يهتم بها. بعضهم بخر الفم من من عدم النظافة فهو غير مريظ لكنه يكسل ان ينظف فمه واسنانه وتتأذى منه وانا سمعت يعني مرت علينا اه قضايا - 00:10:06
يعني الزوجة تشتكي تشتكي ومن باب اولى اذا كان الزوج ايش؟ يدخن اذا كان يدخن فتتأذى منه المرأة لكن الفقهاء يريدون المرظ الذي يكون في المعدة. المعدة تصدر رائحة كريهة وهذا له علاج - 00:10:26
والبسور هذا الخامس والسادس الناصور وايضا هذا يعني مرضان معروفان واستطلاق البول سلس البول الذي لا يستطيع الانسان يتحكم في بوله واستطلاق ايضا الغائط الغائط والتاسع الذي لم يذكره المؤلف - 00:10:43
قرعوا رأس وله ريح منكرة قرع رأس يكون اقرع ما يخرج له شعر وله ريحة منكرة كريهة العاشر كون احدهما خنثى غير مشكل خذ المشكل لا يصح نكاحه لكن قد يكون الانسان خنت مشكلة - 00:11:06
يعني امرأة لها الة ذكر مثلا هذا عيب يثبت الخيار للزوج هي الفسخ قال رحمه الله فيفسخ بكل عيب تقدم. يعني العيوب عندنا ليس لها ضابط وانما هي معدودة ثمنطعشر عيب تقريبا - 00:11:26
ثلاثة في الرجل وخمسة في المرأة وعشرة مشتركة قال لا بغيره لا بغيره كعرج ذكرنا هذه العيوب التي لا يملك بها الزوج الفسخ الا اذا ايش اشترطنا فيها عند ايش؟ العقد - 00:11:45
كعرج وعور وقطع يد ورجل وعمى وخرس وطرش وطرشنا هذا هو المذهب ايضا الاقناع قالوا قطع يد او رجل قال وكل عيب ينفر الزوج الاخر من خلاف ابن القيم. ابن القيم رحمه الله يرى ان كل عيب او كل شيء يوجد في الرجل والمرأة ينفر - 00:12:03
الاخر منه ومن جماعه فانه عيب يفسخ يفسخ به النكاح وهو اعم المذهب ايضا اذا كان احدهما عقيما هذا ليس عيبا يفسخ به النكاح لان هذه الاشياء لا تمنع الاستمتاع - 00:12:25
فصل قال الاحكام المترتبة على وجود عيب في الزوج. الحكم الاول قال ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد. عملية مثلا. تعالج مريظ ببخر في فمه تعالج مثلا هذا الحكم الاول - 00:12:46
الحكم الثاني ولا لعالم به وقت العقد. عقد على المرأة ويعلم ان بها عين. ليس له خيار فسخ عقدت عليه وتعلم انه عني ليس لها خيار الفساد. الحكم الثالث يرحمكم الله. الفسخ اذا حصل عيب حتى لو بعد العقد يكون على التراخي - 00:13:02
على التراخي لا يسقط هذا الحكم الرابع ايضا متى يسقط خيار الفسخ لا يسقط في العنة الا بقولها رضيت او باعترافها بوطئه في قبلها في قبرها ويسقط خيار في غير العنة - 00:13:23
بالقول يعني يسقط خيار الفسخ في العلة بالقول فقط رضيت او تعترف انه وطئها اما في غير العنة يسقط خيارها بالقول وبالفعل قال بالقول كان تقول اسقطت خياري او رضيت به - 00:13:45
ثانيا بالفعل وبما يدل على الرضا من وطئ يسقط خيار اذا من وطئ هذا اذا كان من الزوج يعلم ان بها عيب ويطأها او تمكين من الزوجة تعلم ان به عيب وتمكنه من نفسها - 00:14:05
قال مع العلم اما اذا مكنته من نفسها وهي جاهلة بانه مجنون مثلا ثم علمت انه يجن احيانا فهل يثبت لها خيار فسخ او لا يثبت يثبت الحكم الخامس الاحكام المترتبة على وجود العيب في الزوج قال ولا يصح الفسخ هنا - 00:14:23
وفي خيار الشرط بلا حكم حق ولابد من وجود الحاكم لحصول الخلاف الكبير جدا في مثل هذه الاشياء الحكم السادس قال فان فسخ هذا يتعلق بالمهر فان فسخ قبل الدخول - 00:14:43
فلا مهرة بلا مهر واما بعد الدخول او الخلوة يستقر المسمى يعني المهر مسمى في العقد ويرجع به على المغر يرجع الزوج بهذا المسمى استقر لها الان دخل بها وهي مثلا فتقاء مثلا - 00:15:00
فحينئذ يريد الزوج ان يفسخ يفسخ يثبت لها المهر ويرجع يأخذ الزوج المهر على من غره والمغر هو من علم العيب يقولون وكتمه من زوجة عاقلة وولي ووكيل. زوجة عاقلة وولي - 00:15:20
ووكيل آآ الحكم السابع قال وان حصلت الفرقة من غير فسخ بموت يعني حصل عيب بعد العقد او اكتشف بعد العقد وحصلت فرقة من غير فسخ بموت احدهما او طلاق فلا رجوع - 00:15:36
قال ارجعوا يا لها حينئذ الصداق كاملا كما في الاقناع ولا يرجع به على احد ثم قال رحمه الله وليس لولي صغير يعني يحرم على ولي الصغير او المجنون او الرقيق - 00:16:01
تزويجه بمعيب فلو فعلنا من صح ان علم والا وان لم يعلم ولي انه عيب صح ولزمه الفسخ يلزم الولي ان يفسخ العقد اذا علم ان هذا معيب باب نكاح الكفار وهذا يحتاج اليه اهل الذي يعملون في ايش - 00:16:15
وجاليتها وغير الجالية اذا كانت عندكم خادمة كافرة او رجل كافر كانوا يقرون على انكحة محرمة مراد بالانكحة هنا الانكحة الفاسدة وان خالفت انكحة ايش المسلمين بين اه مثلا تزوجها بلا ولي مثلا - 00:16:39
ثم اسلم اقرهم على ايش على هذا اه النكاح ويعني ولو حصلت بدون شروط انكحة المسلمين من ولي والشهود والايجاب والقبول هذه ما ينظر لها قال يقرون على انكحة محرم ما داموا معتقدين حلها - 00:17:02
معتقدين ان هذا النكاح حلال. الشرط الثاني ولم يرتفعوا الينا. يعني عقدوا قبل ان يرتفعوا لينا فين اتونا قبل عقده عقدناه على حكمه لا نمضيه الا على حكم ايش المسلمين يعني مثل نكحة المسلمين - 00:17:25
ثم قال وان اسلم الزوجان معا كيف معا هم تلفظوا بالشهادتين في وقت واحد نطقا بالشهادتين في وقت واحد لم يسبق احدهم الاخر هذه صورة او اسلم للصورة الثانية. زوج الكتابية - 00:17:42
زوج الكتابية. امرأة كتابية يهودية ونصرانية اسلم زوجها سواء كان كتابيا او غير كتابي فهما على نكاحهما فهما على نكاحهما الحالة الثانية هذا الحالة الاولى طبعا الحالة الثانية ان اسلمت الكتابية - 00:18:04
تحت زوجها الكافر ثم يشبع لها طيب وان اسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر او اسلم احد الزوجين غير الكتابيين وكان قبل الدخول من فسخ النكاح ينفسخ النكاح مباشرة قبل الدخول ينفسخ - 00:18:23
لو يعني اه يوضع على الصامت جيد او اسلم احد الزوجين غير كتابيين وكان قبل الدخول من فسخ النكاح ولا يكون هذا طلاقا كما في الاقناع ثم قال لها نصف نهر اسلم فقط من اسلم الزوج - 00:18:49
لان الفرقة جاءت من قبله باسلامه او سبقها سبقها كذلك لها المهر لو سبقها ثم قال وان هذه الحالة الاولى انهم يسلمون ايش؟ قبل الدخول. الحالة الثانية وان كان بعد الدخول - 00:19:06
وقف الامر الى انقضاء العدة وقف الامر الى انقضاء العدة امرأة مثلا اه يهودية وزوجها يهودي اسلمت بعد الدخول هل ينفسخ العقد لا ينفصل. ننتظر الى ان تنتهي ايش عدة هذه المرأة بالاسلام لما اسلمت الان تعتد مباشرة تدخل في عدة - 00:19:31
وقف الامر الى انقضاء العدة بينقسم المتخلف الثاني قسم زوجها في اثناء العدة قبل انقضائها فعلى نكاحهم والا تبين فسخه يعني اذا انتهت العدة ولم يسلم تبين فسخه منذ اسلم - 00:19:56
الاول ويجب المهر بكل حال لانه استقر بالدخول لانه استقر بالدخول طيب لو اسلمت هي الان اذا كانت وثنية مثلا او نصرانية او يهودية وزوجها يهودي وكافر يعني واسلمت هنا عندنا في السعودية - 00:20:18
وابى زوجها ان يسلم وقالت انا ساذهب الى بلدي ويضعها زوجها ما الحكم ماذا نقول لها ها ما اعتدوا قال لن اعتدوا ولا نخرج من الاسلام ليش هو هي رفظت - 00:20:41
اي نعم فلبينية مثلا او هذي تحصل هندية مثلا ما الحكم طيب تعلمت قالت لن يعني الله يهديه ان شاء الله والله الشيخ عبد الرحيم له رأي جميل جدا هنا - 00:21:08
قال انها تذهب ويكون ما تفعله مع هذا الرجل ايش؟ حكمه زنا لكن اهم شي انها ما ترتد عن الاسلام يعني الزنا ما حكمه محرم كبير لكن الكفر نقول له ارتدي عن الاسلام - 00:21:34
خلها على عليهم مسلمة وتصلي وزوجها يأتيه هذا الكافر وهو زنا طبعا صديق ولكنها لا ترتد عن ايش؟ الاسلام والزنا كبيرة واما الخروج عن الاسلام فهو الرد عن الاسلام كفر - 00:21:49
فهذا رأي جميل جدا في فرق لو كان مثلا هو اذا كان آآ هو كتاب يعني يهودي وهي يهودية واسلم هو ما في مشكلة حتى لو انت تسلم يجوز للمسلم ان يتزوج - 00:22:02
انتبه لكن العكس مستحيل مسلمة يتزوجها يا كافر هذا ما يجوز نعم يلزم لو كانوا في ديارنا هنا هم عايشين عندنا اكيد يلزم يعني يجب ان يفرق بينهما لكنها ذهبت فلبين - 00:22:24
شلونش ؟ ما ادري والله مفروض تدرين ها الاصل طيب قال رحمه الله واذا اسلم الكافر وتحته اكثر من اربع فاسلمن او لا وكنا كتابيات يعني يجوز له ان يمسكهن - 00:22:40
اختار منهن اربعا ان كان مكلفا والا يعني وان لم يكن مكلف فيوقف الامر حتى ايش يكلف فان لم يختر اجبر بحبس او تعزير وعليهن نفقتهن الى ان يختار. لانهن ايش؟ زوجاتهن - 00:23:08
ويكشف اختيار امسكت هؤلاء وتركت هؤلاء يعني يكفي اني اقول هذا فقط ويحصل اختيار بالوطء فان وطأ الكل قبل التعيين بالقول تعين الاول اول اربع انسان وطئهن فانهن ايش؟ زوجاتهن قال ويحصل بالطلاق اذا طلق امرأة هذا - 00:23:27
اختيار يعتبر اذا طلق امرأة هذا اختيار لماذا قال فمن طلقها في مختار لماذا لان الطلاق لا يكون الا من ايش؟ من زوجة. يعني هو اختارها ثم طلقها. اذا طلق زوجة من الزوجات الكافرات - 00:23:49
معنى هذا اختيار فيبقى له كم ثلاث فقط وان اسلم الحر وتحته اماء فاسلمنا في العدة طبعا اه تحته ايماء زوجات وليس هو ايش؟ ملك يمين ملك اليمين يسلم وائل والف امرأة - 00:24:03
فاسلمنا في العدة اختار ما يعفه ان جاز له نكاح المذهب انه لا يجوز نكاح الامل لا بشروط معينة سبقت ان يخاف ايش على نفسه العنت والا يوجد عنده مهر الحرة - 00:24:24
ان جاز له نكاحهن وقت اجتماعي اسلامه باسلامهن وان لم يجز فسد نكاحهن ثم ذكر الردة مثل الاسلام قالوا يرتد احد الزوجين او هما معا يعني ارتدوا في نفس اللحظة - 00:24:40
قبل الدخول انفسخ النكاح ولها نصف نهر سبقها وبعد الدخول تقف اذا ارتد احد الزوجين بعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة فان اه عاد المرتد هذا الانسان في اثناء العدة استمر النكاح وان لم يعد بان فسخه منذ ارتد - 00:24:55
الاول - 00:25:19
التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله باب حكم العيوب في النكاح واقسامها المثبتة للخيار ثلاثة - 00:00:00
قسم يختص بالرجل وهو كونه قد قطع ذكره او خصيتاه او اشل فلها الفسخ في الحال. وان كان عنينا باقراره او ببينة او طلبت يمينه فنكل ولم يدع وطأ اجل سنة هلالية منذ ترافعه الى الحاكم - 00:00:20
فان مضت ولم يطأها فلها الفسخ وقسم يختص بالانثى وهو كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر او به بخر او قروح سيالة او كونها فتقاء بانخراط ما بين سبيليها او كونها مستحاضة وقسم مشترك وهو الجنون ولو احيانا والجذام والبرص وبخر الفم - 00:00:38
البشور والناصور واستناء البول او الغائط فيفسخ بكل فيفسخ بكل عيب تقدم لا بغيره كعور وعرج وقطع يد ورجل ورجل وعمى وخرس وطرش بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه - 00:00:58
ومن اهتدى بهداه آآ طبعا تكلمنا اذكر في اول آآ درس في دليل وذكرنا ان الدليل طويل جدا وانه آآ اطول من زاد مستقنع فمثل ما ذكر الشيخ كان يقول يعني ان هذا شيء مبالغ فيه - 00:01:20
لكن هذه الحقيقة والباقي من الكتاب كثير جدا ونحن سنسرع طبعا فيه لكن ما اظن ننتهي منه الا ان يشاء الله عز وجل آآ الذي سيأتي ايضا مهم جدا خاصة للجميع طبعا النكاح هذا - 00:01:40
يعني يحتاجه الجميع الطلاق كذلك والحدود والجنايات خاصة بالقضاة وغير القضاة ايضا طلاب العلم عموما آآ نحاول نحاول ان احنا نسرع لكن يعني قد نترك بعظ المسائل التي اه يعني لا نستطيع - 00:02:02
الاشارة اليها وهذه مثل ما ذكرت انها ابواب مهمة جدا وعملية في واقع الناس يحتاجها الانسان قال رحمه الله باب باب حكم العيوب في النكاح ذكرنا سابقا ان العيوب تنقسم الى قسمين - 00:02:24
من حيث ملك الزوج الفسخ قسم لا يملك الفسخ به الا بايش اذا اشترط نفيه وقسم يملك الفسخ به ولو لم يشترطنا فيهم والذي يملك الزوج الفسخ به آآ ولو لم يشترط نفيه في اول العقد - 00:02:46
هذا الباب قالوا اقسامها المثبتة للخيار ثلاثة قسم يختص بالرجل والعيوب المختصة بالرجل ثلاثة ثلاثة اولا العيب الاول كونه قد قطع ذكره ويسميه الفقهاء ايش المجبوب المشبوبة هي عبارة المنتهى - 00:03:08
والاقناع آآ اذا قطع ذكر الرجل كله او بعضه ولم يبقى منه ما يمكن ان يجامع به فان المرأة لها ايش؟ خيار الفسخ العيب الثاني آآ او خصيتاه قطعت ايش؟ خصيتاه - 00:03:35
او اشل او اشل فلها الفسخ في الحال المراد بالشلل هنا مشكلة طبعا عشان المراد بالشلل هو شلل الذكر شلل الذكر وقد يدخل هذا في العنة كما ستأتي عموما هذا من العيوب المثبتة للمرأة - 00:03:56
آآ الخيار لان قطع الخصيتين يمنع الوطء او يضعفه ولا شك انه يأتي لايش؟ بالعقم لا يستطيع ان ينجب من قطعت خصيته ومع ان العقم ليس عيبا يفسخ به النكاح - 00:04:20
ليس عيبا يفسخ بالنكاح اه العيب الثالث قال وان كان عنينا عنينا باقراره او بينة تثبت العنة اما باقراره هو يقر انه عنين او بينة على اقراره بين شهود شاهدان يسمعون انه عنين يسمعون منه - 00:04:40
او يعلمون بحاله انه عنين العلمية مأخوذ من عنا يعن اذا اعترض لانه ذكره يعن اذا اراد ان يولجه. يعني يعترض وحينئذ يثبت المرأة خيار الفسخ وذكرنا ان العنة تثبت بالاقرار او بينة على اقراره - 00:05:12
او بينة على ان هذا يعلمون من حاله انه عني او تطلب يمينه تدعي عليه انه عنين فينكر فتطلب منه الزوجة اليمين يرفض نكل ولم يدعي هو ايضا وطأ ما قال اني وطأته من قبل وطأتها من قبل - 00:05:41
وحينئذ يعامل كما ذكره المؤلف قال اجل سنة والذي يؤجله من الحاكم اجل سنة هلالية منذ ترافعه الى الحاكم السنة تبدأ من حين مرافعة عند الحاكم لما روي ان عمر رضي الله عنه اجل عنين سنة - 00:06:04
رواه عبد الرزاق ابن ابي شيبة وقال ابن حجر رجال ثقات فيؤجل سنة حتى تمر عليه فصول الاربعة فقد يطأ في الشتاء ولا يطأ في الصيف وقد يطأ في الصيف ولا يطأ في الشتاء - 00:06:29
فيمهل لمدة سنة لمدة سنة قال فان مضت ولم يطأها فلها الفسخ. طبعا كثير من الناس يعني يقول انا شباب وكذا ذكرت لكم سابقا ان هناك من بحث في في الماجستير - 00:06:45
بالعنة وذهب الى المحاكم ورأى قضايا كثيرة في العنة ومن الشباب ايضا يعني آآ يقول بعضهم اعمارهم ثلاثين ثمانية وعشرين في عنا والهن قد مثلا تحصل بسبب حادث يحصل حادث الانسان سمح الله ويصاب بالعنف - 00:07:02
وايضا من اقوى الامراض التي تصيب الانسان بالعنة ونحذركم منه مرض فتاك وهو مرض ايش والسكر مرظ السكر هذا نحذر الشباب من هذا المرض الفتاك القاتل البطيء الذي يقتل فجسد الانسان بالتدريج - 00:07:20
يعني يحذر الانسان شد الحذر ولا يتساهل الان يقول انتوني شباب لكنه لعله اذا كبر قد يبتلى بهذا المرض وهناك نعرف من المرظى بمرض السكر وهو صغير يعني من اول ما ولد مبتلى - 00:07:39
فانت وانت شاب احذر من هذا المرظ من الاكتئاب من السكريات العصائر وهذه البيبسي فخذ الامر بجدية لان هذا مرض خطير وفتاك يفتك بالانسان لانك لن تستطيع ان تعاشر الزوجة كالشخص الطبيعي - 00:07:56
قال رحمه الله وقسم يختص بالانثى هذا القسم الثاني من العيوب المثبتة الخيار للزوج الان وهي خمسة اولا كون فرجها مسدودا لا سكو ذكر لا يسلكه لك. طبعا هذه عيوب في السابق الان وسيأتي ان العيوب اذا زالت ولو بعملية فانه اه يسقط خيار الاخر - 00:08:18
قال او به بخر يكون في الفرج بخر يعني رائحة كريهة العيب الثالث يكون فيه قروح سيارة ياسين يعني تخرج منه افرازات كثيرة افرازات عند النساء طبيعية لكنها اذا كانت بشكل غير طبيعي فهذه تؤذي الزوج اثناء الجماع فانها - 00:08:40
من العيوب التي تثبت الخيار للزوج. خيار الفسخ رابعا وكونها فتقاء بانخراط ما بين سبيليها بين مخرج البول والمني مخرج البؤن طبعا المرأة لها يعني مخرجان وان كان في الظاهر يرى الانسان مخرج لكنه في الحقيقة مخرجا - 00:09:01
كالذكر ايضا له مخرجان للبول والمني قال الخامس كونها مستحاضة كلها تستحاض يأتيها الدم دائما هذي يمنع الرجل اه ان يستمتع كل يعني نزيف نزيف معها فهذه امور تمنع الرجل - 00:09:21
من الاستمتاع فيثبت له الخيار القسم الثالث عيوب مشتركة بين الزوج او بين الرجل والمرأة وهي عشرة اولا الجنون ولو احيانا ترى الجنون يسمونه غير مطبق وثانيا الجذام ثالثا البرص - 00:09:42
رابعا بخروا الفم وهو نتنه وهذي ايضا يهتم ينبغي للانسان الزوج يهتم بها. بعضهم بخر الفم من من عدم النظافة فهو غير مريظ لكنه يكسل ان ينظف فمه واسنانه وتتأذى منه وانا سمعت يعني مرت علينا اه قضايا - 00:10:06
يعني الزوجة تشتكي تشتكي ومن باب اولى اذا كان الزوج ايش؟ يدخن اذا كان يدخن فتتأذى منه المرأة لكن الفقهاء يريدون المرظ الذي يكون في المعدة. المعدة تصدر رائحة كريهة وهذا له علاج - 00:10:26
والبسور هذا الخامس والسادس الناصور وايضا هذا يعني مرضان معروفان واستطلاق البول سلس البول الذي لا يستطيع الانسان يتحكم في بوله واستطلاق ايضا الغائط الغائط والتاسع الذي لم يذكره المؤلف - 00:10:43
قرعوا رأس وله ريح منكرة قرع رأس يكون اقرع ما يخرج له شعر وله ريحة منكرة كريهة العاشر كون احدهما خنثى غير مشكل خذ المشكل لا يصح نكاحه لكن قد يكون الانسان خنت مشكلة - 00:11:06
يعني امرأة لها الة ذكر مثلا هذا عيب يثبت الخيار للزوج هي الفسخ قال رحمه الله فيفسخ بكل عيب تقدم. يعني العيوب عندنا ليس لها ضابط وانما هي معدودة ثمنطعشر عيب تقريبا - 00:11:26
ثلاثة في الرجل وخمسة في المرأة وعشرة مشتركة قال لا بغيره لا بغيره كعرج ذكرنا هذه العيوب التي لا يملك بها الزوج الفسخ الا اذا ايش اشترطنا فيها عند ايش؟ العقد - 00:11:45
كعرج وعور وقطع يد ورجل وعمى وخرس وطرش وطرشنا هذا هو المذهب ايضا الاقناع قالوا قطع يد او رجل قال وكل عيب ينفر الزوج الاخر من خلاف ابن القيم. ابن القيم رحمه الله يرى ان كل عيب او كل شيء يوجد في الرجل والمرأة ينفر - 00:12:03
الاخر منه ومن جماعه فانه عيب يفسخ يفسخ به النكاح وهو اعم المذهب ايضا اذا كان احدهما عقيما هذا ليس عيبا يفسخ به النكاح لان هذه الاشياء لا تمنع الاستمتاع - 00:12:25
فصل قال الاحكام المترتبة على وجود عيب في الزوج. الحكم الاول قال ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد. عملية مثلا. تعالج مريظ ببخر في فمه تعالج مثلا هذا الحكم الاول - 00:12:46
الحكم الثاني ولا لعالم به وقت العقد. عقد على المرأة ويعلم ان بها عين. ليس له خيار فسخ عقدت عليه وتعلم انه عني ليس لها خيار الفساد. الحكم الثالث يرحمكم الله. الفسخ اذا حصل عيب حتى لو بعد العقد يكون على التراخي - 00:13:02
على التراخي لا يسقط هذا الحكم الرابع ايضا متى يسقط خيار الفسخ لا يسقط في العنة الا بقولها رضيت او باعترافها بوطئه في قبلها في قبرها ويسقط خيار في غير العنة - 00:13:23
بالقول يعني يسقط خيار الفسخ في العلة بالقول فقط رضيت او تعترف انه وطئها اما في غير العنة يسقط خيارها بالقول وبالفعل قال بالقول كان تقول اسقطت خياري او رضيت به - 00:13:45
ثانيا بالفعل وبما يدل على الرضا من وطئ يسقط خيار اذا من وطئ هذا اذا كان من الزوج يعلم ان بها عيب ويطأها او تمكين من الزوجة تعلم ان به عيب وتمكنه من نفسها - 00:14:05
قال مع العلم اما اذا مكنته من نفسها وهي جاهلة بانه مجنون مثلا ثم علمت انه يجن احيانا فهل يثبت لها خيار فسخ او لا يثبت يثبت الحكم الخامس الاحكام المترتبة على وجود العيب في الزوج قال ولا يصح الفسخ هنا - 00:14:23
وفي خيار الشرط بلا حكم حق ولابد من وجود الحاكم لحصول الخلاف الكبير جدا في مثل هذه الاشياء الحكم السادس قال فان فسخ هذا يتعلق بالمهر فان فسخ قبل الدخول - 00:14:43
فلا مهرة بلا مهر واما بعد الدخول او الخلوة يستقر المسمى يعني المهر مسمى في العقد ويرجع به على المغر يرجع الزوج بهذا المسمى استقر لها الان دخل بها وهي مثلا فتقاء مثلا - 00:15:00
فحينئذ يريد الزوج ان يفسخ يفسخ يثبت لها المهر ويرجع يأخذ الزوج المهر على من غره والمغر هو من علم العيب يقولون وكتمه من زوجة عاقلة وولي ووكيل. زوجة عاقلة وولي - 00:15:20
ووكيل آآ الحكم السابع قال وان حصلت الفرقة من غير فسخ بموت يعني حصل عيب بعد العقد او اكتشف بعد العقد وحصلت فرقة من غير فسخ بموت احدهما او طلاق فلا رجوع - 00:15:36
قال ارجعوا يا لها حينئذ الصداق كاملا كما في الاقناع ولا يرجع به على احد ثم قال رحمه الله وليس لولي صغير يعني يحرم على ولي الصغير او المجنون او الرقيق - 00:16:01
تزويجه بمعيب فلو فعلنا من صح ان علم والا وان لم يعلم ولي انه عيب صح ولزمه الفسخ يلزم الولي ان يفسخ العقد اذا علم ان هذا معيب باب نكاح الكفار وهذا يحتاج اليه اهل الذي يعملون في ايش - 00:16:15
وجاليتها وغير الجالية اذا كانت عندكم خادمة كافرة او رجل كافر كانوا يقرون على انكحة محرمة مراد بالانكحة هنا الانكحة الفاسدة وان خالفت انكحة ايش المسلمين بين اه مثلا تزوجها بلا ولي مثلا - 00:16:39
ثم اسلم اقرهم على ايش على هذا اه النكاح ويعني ولو حصلت بدون شروط انكحة المسلمين من ولي والشهود والايجاب والقبول هذه ما ينظر لها قال يقرون على انكحة محرم ما داموا معتقدين حلها - 00:17:02
معتقدين ان هذا النكاح حلال. الشرط الثاني ولم يرتفعوا الينا. يعني عقدوا قبل ان يرتفعوا لينا فين اتونا قبل عقده عقدناه على حكمه لا نمضيه الا على حكم ايش المسلمين يعني مثل نكحة المسلمين - 00:17:25
ثم قال وان اسلم الزوجان معا كيف معا هم تلفظوا بالشهادتين في وقت واحد نطقا بالشهادتين في وقت واحد لم يسبق احدهم الاخر هذه صورة او اسلم للصورة الثانية. زوج الكتابية - 00:17:42
زوج الكتابية. امرأة كتابية يهودية ونصرانية اسلم زوجها سواء كان كتابيا او غير كتابي فهما على نكاحهما فهما على نكاحهما الحالة الثانية هذا الحالة الاولى طبعا الحالة الثانية ان اسلمت الكتابية - 00:18:04
تحت زوجها الكافر ثم يشبع لها طيب وان اسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر او اسلم احد الزوجين غير الكتابيين وكان قبل الدخول من فسخ النكاح ينفسخ النكاح مباشرة قبل الدخول ينفسخ - 00:18:23
لو يعني اه يوضع على الصامت جيد او اسلم احد الزوجين غير كتابيين وكان قبل الدخول من فسخ النكاح ولا يكون هذا طلاقا كما في الاقناع ثم قال لها نصف نهر اسلم فقط من اسلم الزوج - 00:18:49
لان الفرقة جاءت من قبله باسلامه او سبقها سبقها كذلك لها المهر لو سبقها ثم قال وان هذه الحالة الاولى انهم يسلمون ايش؟ قبل الدخول. الحالة الثانية وان كان بعد الدخول - 00:19:06
وقف الامر الى انقضاء العدة وقف الامر الى انقضاء العدة امرأة مثلا اه يهودية وزوجها يهودي اسلمت بعد الدخول هل ينفسخ العقد لا ينفصل. ننتظر الى ان تنتهي ايش عدة هذه المرأة بالاسلام لما اسلمت الان تعتد مباشرة تدخل في عدة - 00:19:31
وقف الامر الى انقضاء العدة بينقسم المتخلف الثاني قسم زوجها في اثناء العدة قبل انقضائها فعلى نكاحهم والا تبين فسخه يعني اذا انتهت العدة ولم يسلم تبين فسخه منذ اسلم - 00:19:56
الاول ويجب المهر بكل حال لانه استقر بالدخول لانه استقر بالدخول طيب لو اسلمت هي الان اذا كانت وثنية مثلا او نصرانية او يهودية وزوجها يهودي وكافر يعني واسلمت هنا عندنا في السعودية - 00:20:18
وابى زوجها ان يسلم وقالت انا ساذهب الى بلدي ويضعها زوجها ما الحكم ماذا نقول لها ها ما اعتدوا قال لن اعتدوا ولا نخرج من الاسلام ليش هو هي رفظت - 00:20:41
اي نعم فلبينية مثلا او هذي تحصل هندية مثلا ما الحكم طيب تعلمت قالت لن يعني الله يهديه ان شاء الله والله الشيخ عبد الرحيم له رأي جميل جدا هنا - 00:21:08
قال انها تذهب ويكون ما تفعله مع هذا الرجل ايش؟ حكمه زنا لكن اهم شي انها ما ترتد عن الاسلام يعني الزنا ما حكمه محرم كبير لكن الكفر نقول له ارتدي عن الاسلام - 00:21:34
خلها على عليهم مسلمة وتصلي وزوجها يأتيه هذا الكافر وهو زنا طبعا صديق ولكنها لا ترتد عن ايش؟ الاسلام والزنا كبيرة واما الخروج عن الاسلام فهو الرد عن الاسلام كفر - 00:21:49
فهذا رأي جميل جدا في فرق لو كان مثلا هو اذا كان آآ هو كتاب يعني يهودي وهي يهودية واسلم هو ما في مشكلة حتى لو انت تسلم يجوز للمسلم ان يتزوج - 00:22:02
انتبه لكن العكس مستحيل مسلمة يتزوجها يا كافر هذا ما يجوز نعم يلزم لو كانوا في ديارنا هنا هم عايشين عندنا اكيد يلزم يعني يجب ان يفرق بينهما لكنها ذهبت فلبين - 00:22:24
شلونش ؟ ما ادري والله مفروض تدرين ها الاصل طيب قال رحمه الله واذا اسلم الكافر وتحته اكثر من اربع فاسلمن او لا وكنا كتابيات يعني يجوز له ان يمسكهن - 00:22:40
اختار منهن اربعا ان كان مكلفا والا يعني وان لم يكن مكلف فيوقف الامر حتى ايش يكلف فان لم يختر اجبر بحبس او تعزير وعليهن نفقتهن الى ان يختار. لانهن ايش؟ زوجاتهن - 00:23:08
ويكشف اختيار امسكت هؤلاء وتركت هؤلاء يعني يكفي اني اقول هذا فقط ويحصل اختيار بالوطء فان وطأ الكل قبل التعيين بالقول تعين الاول اول اربع انسان وطئهن فانهن ايش؟ زوجاتهن قال ويحصل بالطلاق اذا طلق امرأة هذا - 00:23:27
اختيار يعتبر اذا طلق امرأة هذا اختيار لماذا قال فمن طلقها في مختار لماذا لان الطلاق لا يكون الا من ايش؟ من زوجة. يعني هو اختارها ثم طلقها. اذا طلق زوجة من الزوجات الكافرات - 00:23:49
معنى هذا اختيار فيبقى له كم ثلاث فقط وان اسلم الحر وتحته اماء فاسلمنا في العدة طبعا اه تحته ايماء زوجات وليس هو ايش؟ ملك يمين ملك اليمين يسلم وائل والف امرأة - 00:24:03
فاسلمنا في العدة اختار ما يعفه ان جاز له نكاح المذهب انه لا يجوز نكاح الامل لا بشروط معينة سبقت ان يخاف ايش على نفسه العنت والا يوجد عنده مهر الحرة - 00:24:24
ان جاز له نكاحهن وقت اجتماعي اسلامه باسلامهن وان لم يجز فسد نكاحهن ثم ذكر الردة مثل الاسلام قالوا يرتد احد الزوجين او هما معا يعني ارتدوا في نفس اللحظة - 00:24:40
قبل الدخول انفسخ النكاح ولها نصف نهر سبقها وبعد الدخول تقف اذا ارتد احد الزوجين بعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة فان اه عاد المرتد هذا الانسان في اثناء العدة استمر النكاح وان لم يعد بان فسخه منذ ارتد - 00:24:55
الاول - 00:25:19