القواعد لابن اللحام

88 | التعليق على القواعد الأصولية لابن اللحام | فضيلة الشيخ أد #سامي_الصقير| 4 جمادى الآخرة 1446هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم المصنف غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين ذو القاعدة الثامنة والخمسين ومنها الوكيل في البيع هل له الشراء من نفسه في مسألة روايتان معروفتان المذهب ليس له ذلك - 00:00:00ضَ

ومنها المأذون له ان يتصدق بمال هل له ان يأخذ منه لنفسه اذا كان من اهل الصدقة المذهب انه لا يجوز نص عليه احمد في رواية ابن بختان. وابدى في المغني احتمالين اخرين احدهما الجواز مطلقا. والثاني ان دلت قرينة - 00:00:20ضَ

على ارادة اخذه منه مثل ان يكون ممن يستحق صرف ذلك اليه او عادته الاخذ من مثله فله الاخذ الوكيل يقول وكيل انما يمنع لانه متهم فقد يتهم بمحاباة بمحاباة نفسه فيمنع - 00:00:38ضَ

المسألة فيها خلاف المسألة قول اخر انه اذا باع السلعة يعني في حال النجا والمساومة ثم اشتراها بحيث انه لا يكون هناك تهمة البيع يقول الصحيح احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:00:56ضَ

ومنها الاموال التي تجب الصدقة بها شرعا. كالمغصوب والودائع هل لي لمن هي في يده الاخذ منها ام لا المنصوص عن احمد انه لا يجوز. وخرج القاضي جواز الاكل منها اذا كان فقيرا. على الروايتين في شراء الوصي من نفسه - 00:01:18ضَ

نقله عنه ابن عقيل في فنونه وافتى به ابو العباس في الغاصب اذا تاب ومنها الاموال التي تجب فيها الصدقة تجب الصدقة بها شرعا والودائع هل لمن في يده الاخذ منها ام لا - 00:01:37ضَ

يعني انسان مثلا عنده غصب مالا وجهل رب هذا الماء الواجب عليه ماذا ان يتصدق به تخلصا منه ولو قال انا فقير انا فقير اذا اخذ هذا بنية الصدقة فهل له ذلك او لا - 00:01:55ضَ

يقول المؤلف النصوص عن احمد انه لا يجوز. كذلك الودائع انسان اودع وديعة ثم ان صاحب الوديعة طال زمنه ولم يحضر وايس منه الواجب عليه في هذه الحال ان يخرجها ها - 00:02:15ضَ

تخلصا منها طيب لما اراد ان يتخلص منها جاءه شخص وقال ماذا تصنع؟ قال له بتصدق بها على افقر منك تتصدق انت في حاجة ستعطيها فلان ان تحوج من فلان - 00:02:30ضَ

جزاك الله خيرا واخذها فتوى يقول الامام احمد يقول انه لا يجوز وهذا الاقرب لانه قد يحابي نفسه قد يحابي فيه هذه الامور نفسه نعم قال وخرج القاضي جواز الاكل منها اذا كان فقيرا على الروايتين في شراء الوصي من نفسه - 00:02:48ضَ

نقله عنه ابن عقيل في فنونه وافتى به ابو العباس في الغاصب اذا تاب يعني اذا تاب الى الله عز وجل وكان فقيرا فله ان يأكل. نعم لأ لأ يعني انسان غاصب عنده عين مغصوبة - 00:03:13ضَ

الوديعة قد قد يحابي نفسه اذا فتح الباب وقيل يجوز لمن بيده مال لغيره ها ووجب عليه الصدقة ان يتملك ان يأخذه ان يأخذه شيخ الاسلام رحمه الله افتى الى غاصب - 00:03:41ضَ

افتى بجوازه فالمودع من باب اولى احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها الوكيل في نكاح امرأة ليس له ان يزوجها لنفسه ليس له ان يتزوجها لنفسه على المذهب. فاما من ولايته بالشرع كالولي والحاكم وامته. فله ان يزوج نفسه - 00:04:09ضَ

وان قلنا ليس لهم ان يشتروا من المال. يعني لو ان شخصا مثلا قال لشخص وكلتك ان تزوج موليتي وكلتك ان تزوج موليتي ولم يعين. ثم جاء وقال انا وكيل وكيل في تزويجك - 00:04:33ضَ

ساتزوجك زوجتك نفسي فهل يجوز لا يجوز لانه قد يحابي نفسه يدع الكفر الكفر ويتزوجها قال فاما من ولايته بالشرع كالولي والحاكم وامينه فله ان يزوج نفسه وان قلنا ليس لهم ان يشتروا من المال ذكره القاضي في خلافه - 00:04:51ضَ

ثم دخل الفرق نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وفرق بان المال القصد منه الربح. وهذا يقع فيه التهمة بخلاف النكاح فان القصد فيه الكفاءة وحسن العشرة والحق القاضي ايضا بالوصية بذلك. والفرق بين الوكيل ما ذكر الفرق بين الوكيل وبين - 00:05:17ضَ

الولي بالشرع ان الولي بالشرع ولايته عامة فهو فقد تلقى الولاية من ايش من الشارع فهو امين. وليس متهما بخلاف الوكيل فولايته انما تلقاها او استفادها ممن وكله ومعلوم ان الوكالة ان الولاية في الشرق اقوى من الولاية - 00:05:39ضَ

من غيرها. نعم ولان الشأن ايضا الشأن في الولي والحاكم وامينه الشأن فيهم العدالة والبحث عن المصالح لا لا حظوظ النفس احسن الله اليك. قال رحمه الله والحق القاضي ايضا الوصية بذلك. وهذا فيه نظر فان الوصي يشبه الوكيل لتصرفه بالاذن - 00:06:05ضَ

وسواء وسواء في ذلك القيمة وغيرها. صرح به القاضي في ذلك وذلك حيث لهما معتبر. والله اعلم ومنها اذا قال الرجل لاخر ان دخل دارك احد فعبدي حر فدخلها صاحبها. فقال القاضي وغيره لا يعتق وابدى في المغني - 00:06:37ضَ

اكتمالا بالعتق اخذا بعموم اللفظ لكن لكن ظاهر قول ان دخل دارك احد فعبدي حر لا يقصد صاحب البيت وانما يقصد اجنبيا احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا اوصى لعبده بثلث ماله دخل في الوصية ثلث العبد ثلث العبد - 00:06:57ضَ

في نفسه ويكمل عتقه من باق ويكمل عتقه من باقي الوصية. وهذا يكمل ويكمل عتقه من باق الوصية. وهذا مخالف للقاعدة. لكن لدليل وهو ان وهو ان ملكه للوصية مشروط بعتقه - 00:07:21ضَ

فلذلك دخل في عموم المال الموصى به ضرورا ضرورة صحة الوصية له. والله اعلم وحكى الحارثي عن اهل الظاهر انه لا يعتق. ويعطى ما جعل له بناء على ملك العبد - 00:07:41ضَ

وقال ويخرج من نص احمد فيما فيمن وصى لعبده بمئة يدفع المئة اليه فان باعه للورثة فهي لهم الا ان يشترط المبتع وجه التخريج جعل الملك له والموصى به يغاير الموصى له. فلا يدخل في الثلث والله اعلم - 00:07:55ضَ

ومنها الوصي في الاخراج حج في اخراج حجة. ليس له صرفها الى نفسه بدون اذن. ونص عليه احمد في رواية ابي داود الحادث وجعفر وجعفر النسائي وحرب الحارثي ويطرد ها هنا الخلاف في شراء الوكيل من نفسه الا في الا في صورتين - 00:08:15ضَ

احداهما الوصية اليه بالانتفاع به الوصي في اخراج حجة ليس له صرفها الى نفسه الانسان اوصيت ان تخرج بعد موته حجة امي لابي او لي الوصي الذي الذي جعل له التصرف اخذ هذا المال وقال انا احج - 00:08:37ضَ

يعني الانسان لما اراد الموت او قبل موته قال هذه خمسة الاف ريال او عشرة الاف ريال تخرج بها حجة بعد موتي. عن ابي عن امي عني والذي يتولى الوصية فلان - 00:08:58ضَ

فلان هذا قال انا اخذ العشرة واحج هذا ايضا يقول ليس له ذلك لانه قد يحابي نفسه وقد لا يكون على اه علم ودراية وتقى وصلاح ومعلوم ان مثل هذه الامور ينظر فيها الى - 00:09:15ضَ

جانب الامانة والصلاح والتقى احسن الله اليك. قال رحمه الله احداهما الوصية اليه بالانتفاع به. او ان يعطي رجلا يحج عنه. فهذا ونحوه نص او كالنص في اخراج الفعل والثانية اقتران ما يقتضي انتفاء المباشرة. نعم - 00:09:37ضَ

يعني هنا قرينة تخرج هذا الوصي انه يتولى. اولا الوصية اليه بالاستنابة او ان يعطي رجلا يحج عنه هذا ونحو نص او كالنص في اخراج الفعل عنه شف لك شف احد يحج عني بعد موتي - 00:09:59ضَ

لو ارادك الحجة انت عني بعد موتي احسن الله اليك قال رحمه الله مثل انيس مثل ان يسند اليه امورا لا يمكن الحج معها وهي اظهر من الاولى في انتفاع الخلاف. والله سبحانه وتعالى اعلم. طيب اذا - 00:10:15ضَ

الصور هنا صور الحج. ان يوصي ويطلق الصورة الاولى ان يوصي ويطلق اوصيت بهذا المال تخرج به حجة بعد موتي والسورة الثانية ان يقول له اوصيتك ان تنيب شخصا ليحج عني - 00:10:33ضَ

والصورة الثالثة ان يقول اوصيت ان يحج عني بعد موتي بكذا وانت وزمن الحج افعل كذا وكذا. وكله بشيء بحيث تدل القرينة على عدم ارادته وفي جميع الصور لا يحج. نعم - 00:10:53ضَ

يسري العتق الى بقيته مثل لو ان شخصين شركاء في عبد او ثلاثة او عشرة احدهما اعتق نصيبه العتق يسري الى الجميع. ويظمن فان لم فان كان فقيرا يستسعى العبد. يقال العبد اعمل وحسن كسبك حتى تتحرك - 00:11:14ضَ

- 00:11:50ضَ