جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني ) - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
التفريغ
سماحة الشيخ كثر الكلام في هذه الاونة عن البرقع اذ انه اصبح يأخذ شكل ما يسمى بالموضة. فما هو رأي سماحتكم في البرقع من حيث هو وما توجيه سماحتكم للنساء؟ اذا اردنا لبس هذا النوع من الملابس - 00:00:00ضَ
كان لبس البرقع من عادة العرب يلبسون براقع. نعم يقال لها النقاب يفتح به للعين او العينين النقب وتستر به وجهها ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسه في حال الاحرام. مم. للمرأة. مم. قال لا تنتقم المرأة ولا تلبس قفازين - 00:00:21ضَ
هل الاحرام بالعمرة وبالحج؟ معناه ان في غير ذلك لا بأس ان التبست والبرقع والقفزازين الاوقات الاخرى. نعم التشتر والحجاب فلا حرج في لبس القفازين والنقاب للمرأة في غير الاحرام - 00:00:42ضَ
عن الرجال واذا ستر الوجه سترت وجهها بغير النقاب الخمار كله او بغيره من الالبسة كالجلال واجي الباب ونحو ذلك كله طيب والنقاب يكون بقدر العينين. مم. او عين واحدة. مم. ما يكون في ماء مكشوفة او اجنتين ولا جبهة ولا فقد العينين فقط. هذا هو الجائز - 00:01:01ضَ
واما منعه تحريما فلا دليل عليه اهل السنة ظاهرة في جوازه. لغير محرمة لكن يكون بقدر العينين او احداهما لبست خمارا او جلالا يسترها فلا بأس رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع - 00:01:25ضَ
هيئ لنا من الرجال وقعت خمارها على وجهها من رأسها واذا باعدوا كشفنا معنى هذا انهم ما لبسوا النقاب. نعم. نعم. هذا يدل على ان هذا جائز وهذا جائز. نعم. اذا سدت الخمار او الجلباب - 00:01:46ضَ
لا وجه بكلية على وجه ترى معه الطريق فلا بأس. واذا رأت اظهار عينيها في فتنة وانها فتنة تخبل وجهها بغير ذلك من الخمار والشيلة المعروفة او بغير ذلك. اذا كانت ترى ان اظهار عينيها - 00:02:04ضَ
قد يحصل به فتنة فهي - 00:02:23ضَ