الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى

89- شرح كتاب الصلاة من #الروض_ المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد #سامي_الصقير - وفقه الله تعالى

سامي بن محمد الصقير

باب سجود السهو قال صاحب المشارق السهو في الصلاة النسيان فيها يشرع ان يجب تارة ويسن اخرى على ما يأتي تفصيلا لزيادة لزيادة شهر لزيادة سهوا ونقص سهوا وشك في الجملة لا في عمد لقوله صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ

نسى احدكم فليسجد فعلق السجود على السهو في صلاة الفرض والنافلة متعلق متعلق بيشرع سوى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر وسهو. طيب باب سجود السهو سدود السهو من باب اضافة الشيء الى سببه يعني السجود الذي سببه السهو - 00:00:20ضَ

وانما قلنا من باب ظهر الشيء لسببه وهو السجود الذي سببه السهو لان السجود انواع سجود في صلب الصلاة وسجود تلاوة سجود الشكر سجود سهو اربعة انواع. السجود المشروع اربعة - 00:00:45ضَ

سجود في صلب الصلاة وهو ركن. والثاني سجود تلاوة. والثالث سجود وكلاهما سنة والرابع سجود سهو وهو واجب. اذا السجود منهما هو ركن وهو سجود صلب الصلاة ومنه ما هو واجب وهو سجود - 00:01:03ضَ

السهو اذا كان عبده يبطل ومنه ما هو السنة وهو الشكر والتلاوة. يقول رحمه الله قال صاحب المشارق يعني مشارق الانوار القاضي عياض كتاب في لغة الحديث قال السهو في الصلاة النسيان فيها - 00:01:24ضَ

السهو والنسيان وكذلك الغفلة. كلها الفاظ مترادفة. الفاظ مترادفة تدل على الذهول لكن هل بينها فرق؟ هل بين السهو والنسيان فرق اولى يقول فرق بعض العلماء بينهما فرق بين السهو وبين النسيان - 00:01:41ضَ

وقال ان الناس اذا ذكرته تذكر اذا ذكرته لم يتذكر هكذا فرقوا. قالوا الناس اذا ذكرته تذكر. والساهي اذا ذكرته لم يتذكر. يعني مثلا قلت شخص تذكر كذا ناس تذكر - 00:02:05ضَ

قال اني ذكرت واما الساهي فلا يبكي. وقيل انه لا فرق بينهما وهذا هو الصحيح. لا فرق وان السهو والنسيان كلاهما بمعنى واحد. وهو الذهول عن امر معلوم وانما قلنا انه لا فرق بينهما. لان الاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وردت بهذا وهذا - 00:02:22ضَ

اذا سهى احدكم في صلاته من نسي كذا وكذا. فعبر بالنسيان وعبر بالسهو. مما يدل على انهما بمعنى واحد واعلم ان السهو او النسيان النسيان السهو ان نستهوى تارة يعدى بعن - 00:02:46ضَ

وتارة يعدى بفي. فان عدي فهو مذموم. لانه ترك عن عمد وان عدي بفي فليس بمذموم لانه ترك عن غير عمد قال الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون - 00:03:06ضَ

فقال عن صلاتهم هذا سهو او ترك عن عمد ترك لهان عمد وان عدي بك فليس بمذموم ولهذا يقال سهى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وهو الدهون او الترك عن غير عنق - 00:03:27ضَ

وسجود السهو تعريفه عبارة عن سجدتين. يسجدهما المصلي جبرا للنقصان وترغيما للشيطان وارضاء للرحمن. سجود السهو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي جبرا للنقصان وترغيما للشيطان وارضاء للرحمن جبرا لنقصان يعني انه يجبر بهما ما حصل في صلاته من نقص - 00:03:45ضَ

سواء كان النقص بزيادة او نقص. المراد بقول ان جبرا للنقصان يعني لما حصل في صلاته من خلل. سواء زاد او نقص وترغيما للشيطان لان لانك بهذه بهاتين السجدتين ترغم الشيطان - 00:04:16ضَ

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فان كان صلى تماما شفعنا له صلاته والا كانتا ترغيما للشيطان وارضاء للرحمن لان هذا من شكر نعمة الله عز وجل يقول رحمه الله يشرع اي يجب تارة ويسن اخرى. يشرع كلمة يشرع اعم من الواجب والمسموع. ولهذا المؤلف - 00:04:34ضَ

يجب تارة ويسن تارة اذا المشروع قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا لفظ مشروع قد يكون واجبا وقد يكون مستحب فاذا يشرع كذا يشرع تشرع صلاة الجماعة. صلاة الجماعة مشروعة - 00:04:57ضَ

هذا يحتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب بمعنى انها مطلوبة لكن هل هل الطلب فيها على سبيل الالزام؟ فتكون واجبة او على غير سبيل الالزام فتكون مستحبة. وهذه يستفيد من فائدة وهي كلمة يسرى - 00:05:15ضَ

انه اذا كان هناك مسألة فيها خلاف بين العلماء بعضهم يرى اليتوب وبعضهم يرى الاستحباب وتخشى انك لو قلت يستحب يسن تهاون الناس. وانك لو قلت يجب اشققت على الناس - 00:05:32ضَ

ماذا تقول يشرع واضح؟ طيب يقول رحمه الله يشرع اي يجب تارة على ما يأتي تفصيلا لزيادة سهوا او نقص سهوا ونقص وشك. طيب لماذا يقول سهوا لا لا قال زيادة سهلة ونقص سهم - 00:05:45ضَ

وشك ها مدى الشهوة لا لا شك لماذا ما قال سهو الان الزيادة سهوا. والنقص سهوا. طيب لما جاء الشك ما قال وشك سهوا لان الشاك لم يفعل شيئا لم يزد ولم ينقص - 00:06:07ضَ

لم يزد ولم ينقص مجرد شيء في القلب. قال في الجملة يعني لا في جميع السور. فهناك زيادة لا يشرع لها السهو. لا يشرع لها السجود ونقص لا يشرع له السجود. اذا قوله في الجملة يعود على الزيادة والنقص - 00:06:27ضَ

الزيادة والنقص وكذلك الشك في بعض صوره. قال لا في عمد يعني ان السهو او سجود السهو لا يشرع في العمد. لان العمد اما ان يكون مبطلا للصلاة او غير مبطل - 00:06:45ضَ

فان تعمد فهو مبطل وان لم يتعمد فهو معذور سيأتي اما ان يكون زيادة او نقص. قال لقوله عليه الصلاة والسلام اذا سهى احدكم فليسجد تعلق السجود على السهو. وهذا ما سبق من ان سجود السهو من باب درجة الشيء لا سببه. قال في صلاة الفرض والنافلة. في - 00:06:58ضَ

صلاة الفرض والنافلة كما ان سجود السهو يشرع في الفريظة كذلك يشرع في النافلة فاذا فيجب في الفريضة ويجب في النافلة. ويسن في الفريظة اذا اذا لم يكن عبده مبطل ويسن في النافلة - 00:07:21ضَ

فاذا قال قائل كيف نقول بوجوب سجود السهو في النافلة واصلها مستحب ليس بواجب في صلاة الفريضة نقول يجب سجود السهو مثلا لكن كيف نقول يجب سجود السهو في صلاة النافلة؟ مع ان اصلها مستحب - 00:07:37ضَ

يقول لانه اذا تلبس بها وجب عليه ان ها ان يفعلها على وصف الشر على وفق الشرع وبهذا نعرف انه لا تلازم بين اصل العمل وبين صفته قد يكون اصل العمل واجبا وصفة فيه مستحبة - 00:07:54ضَ

وقد يكون اصل العمل مسنونا وصفة فيه واجبة واجبة فمثلا اذا قلت اذا صليت اذا صليت الوتر فاسجد. هل هذا يدل على عدم وجوب السجود لا يدل على عدم وجوب السجود - 00:08:14ضَ

اذا لا يلزم من كون صفة في العبادة من وجوب صفة في العبادة ان يجب اصلها وكذلك العكس. يقول باليسرى استثنى المؤلف قال سوى صلاة جنازة. صلاة الجنازة ليس بها سجود سهو - 00:08:32ضَ

ليس بها سجود سهو. لماذا؟ اولا لانه لم يرد وثانيا لانها مبنية على التخفيف اذ انها ليست ذات ركوع وسجود ولا استفتاح فيها ولا يشرع فيها عند كثير من العلماء قراءة بعد الفاتحة. اذا مبناها على التخفيف - 00:08:49ضَ

وثالثا انه ليس في سجود ليس في صلبها سجود فلا يكون في جبرها سجود اذا صلاة الجنازة ليس فيها سجود سهو لهذه الامور الثلاثة ما هي؟ عدم الورود وثانيا انها انها مبنية على التخفيف - 00:09:09ضَ

بدليل انه ليس فيها استفتاح ولا قراءة بعد الفاتحة ولا ليس فيها ركوع ولا سجود. والامر الثالث انه ليس في اصلها سجود فلا يكون في سجود. قال وسجود تلاوة وشكر. ايضا لا لا سجود في سجود التلاوة والشكر. يعني لو سهى في سجود التلاوة - 00:09:30ضَ

اوساها في زبون الشكر لا يشرع السجود لماذا؟ نقول كما قلنا في اولا لانه لم يا ريت وثانيا ان سجود التلاوة والشكر على القول الراجح ايضا ليس ليس بالصلاة والامر الثالث لان لا يكون الجابر - 00:09:52ضَ

اعظم من الاصل الان سجود التلاوة كم؟ سجدة واحدة واذا قلنا في سجود سهو صار سجدتين صار الجبر اكبر من الاصغر جبر اكبر طيب يعني مثلا افرض انه مثلا ترك التسبيح - 00:10:13ضَ

ترك التسبيح في السجود جاء والشكر او ترك التكبير اذا قلنا انه يكبر اذا ركع واذا رفع اذا سجد واذا رفع ويسلم وسهو ايضا لا يشرع سجود التلاوة لا يشرع سجود السهو في السهو - 00:10:30ضَ

فلو سهى في سجود السهو سجود السهو سجد سجود سجد سجدتين السهو لكن نسي فيهما التسبيح تسبيح وسجود السهو يشرع فيه ما يشرع في السجود يصب الصلاة يعني يجب التسبيح فيه. يجب التسبيح فيه - 00:10:45ضَ

حينئذ لو لم يعلم هل يسد السهو نقول لا يسد السهو لماذا؟ نقول لان لا يلزم التسلسل والدور التسلسل والدور كيف؟ لاننا لو قلنا انت سهيت الان في اسجد للسهو. لو سهى في السهو الثاني سجد. لو سهى في الثالث سجد وهكذا - 00:11:06ضَ

هذا يقول يستلزم الدور التسلسل وثانيا لان المصغر لا يصغر ولهذا قال ان او ان الكسائي كان بحضرة الرشيد هو هو وابو يوسف ابو يوسف من تلاميذ ابي حنيفة رحمهم الله وكذلك الكسائي كان بحضرة الرشيد - 00:11:28ضَ

وقال الرشيد او يوسف يقال ان الانسان يقال للانسان اذا اتقن فنا من الفنون سهلت عليه بقية الفنون اتقن علما سهلت عليه بقية العلوم فمثلا اذا اتقن النحو سهل عليه الفقه. اذا اتقن الفقه سهل عليه النحو وهكذا. في الجملة - 00:11:54ضَ

سأل ابو يوسف كسائل قال ارأيت لو سجد لو سهى في سجود السهو؟ هل يسجد قال قال يسجد قال من اين اخذته من النحو؟ قال لان المصغر لا يصغر المصغر لا يصغر - 00:12:15ضَ

بقي ايضا استثنى بعضهم صلاة الخوف صلاة الخوف يقول لا سجود فيها والمراد اذا اشتد الخوف ليس فيها سجود في العذر والمشقة ولكن المراد صلاة الخوف هنا اذا كان شديدا. نعم - 00:12:35ضَ

متى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما في محرم فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما في محل قعود او قعودا في محل قيام ولو كجزء في الاستراحة او ركوعا او سجودا عمدا بطلت صلاته اجماعا قاله في الشر وان فعله سهو يسجد له لقوله صلى الله عليه - 00:12:54ضَ

وسلم في حديث ابن مسعود فاذا زاد الرجل او نقص في صلاته فليسجد سجدتين رواه مسلم. ولو يقول رحمه الله فمتى زال فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما في محل قعود او قعودا في محل قيام ولو قل كجلسة الاستراحة الى - 00:13:14ضَ

اخره بدأ المؤلف رحمه الله بالسبب الاول من اسباب سجود السهوة والزيادة. وذلك لان سجود السهو اسبابه ثلاثة كما سبق زيادة سهل ونقص وشك فبدأ بالزيادة قال فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة - 00:13:34ضَ

زاد فعلا قول فعلا خرج به القول خرج بقوله متى ازداد فعلا من جنس الصلاة ما لو زاد قولا من جنس الصلاة هذا سيأتي في قوله وان اتى بقول مشروع في غير موضعه - 00:13:54ضَ

يجب لم يجب السجود بل يشرع طيب اذا اذا زاد قولا من جنس الصلاة كما لو قرأ في الركوع او سبح في القيام او ما اشبه ذلك. نقول هذا القول مشروع في الجملة لا يجب السجود له لكن - 00:14:12ضَ

على سبيل الشكل وقوله فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة احترازا مما لو زاد فعلا من غير جنس الصلاة فهذا ان كثر ان تعمده وكثر وتوالى من غير ضرورة ولا تفريق بطلت صلاته كما سبق - 00:14:30ضَ

هذا في الحركة وان كان يسيرا او كثيرا للظرورة فلا تبطل صلاته. اذا خرج بقوله فعلا من جنس الصلاة ما لو زاد فعلا من غير جنس الصلاة كالحركات وما اشبه ذلك وسيأتي حكمها - 00:14:52ضَ

يقول المؤلف طيب قياما او قعودا او ركوعا او سجودا. هذه هي الاربعة التي اذا زادها يسجد لها طيب لو زاد صفة في هيئة عبادة قول المؤلف قياما او قعودا او ركوعا او سجودا لو زاد غير ذلك. كما لو تورك في غير محله - 00:15:08ضَ

او رفع يديه في غير محله. هذه زيادة فعلية من جنس الصلاة ولا لا؟ فيها زيادة في علم الصلاة. على المذهب لا يسجد لها لا يسجد لها لماذا؟ يقول انما خص السجود بالنسبة للزيادة الفعلية في القيام والقعود والركوع والسجود قالوا لان - 00:15:33ضَ

هي التي تتركب منها العبادة فزيادتها تغير هيئة العبادة وماهيتها بخلاف التورط في غير محله ورفع اليدين عند ارادة السجود وما اشبه ذلك. لان هذه صفة في هيئة هو الان جالس لكن بدأ من ان يفترش - 00:15:53ضَ

تورك او العكس يقول هذا لا لا يخل بهيئة الصلاة. الجلوس اتى به لكنه يتعلق بالصفة اذا الزيادة ان كانت في هيئة العبادة يسند لها وان كانت في صفة في هيئة فلا يسند لها. يقول عمدا بطلت صلاته - 00:16:17ضَ

كما لو اه ركع مرتين. سجد ثلاث مرات مرتين قام الى زائدة مثلا في في رباعية او او قام الى ثالثة في ثنائية او الى رابعة في ثلاثية فان وكان - 00:16:42ضَ

متعمدا بطلت صلاته ولهذا قال عمدا خرج بالعمد ما لو كان ولهذا قال بطلت صلاته قال هو في الشرح قاله في الشرح اي شرح اذا قال الفقهاء الشرح مرادهم شرح ابن ابي عمر الشرح الكبير - 00:16:58ضَ

قال وان فعله سهوا يسجد له لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود فاذا زاد الرجل او نقص في صلاته فليسجد سجدتين طيب المؤلف هنا في في يقول فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما في محل قعود او قعودا في محل قيام ولو قال كجلسة الاستراحة - 00:17:17ضَ

هذا في الواقع تحديد بمجهول على المذهب لانه على المذهب جلسة استراحة غير مشروعة غير مشروعة الواقع تحديد بمجهول يقول نعم. رواه مسلم. طيب. ولو نوى القصر فاتم سهوا ففرظه الركعتان ويسجد للسهو استحبابا - 00:17:38ضَ

والقصر يعني المسافر اذا نوى القصر فاتم سهوا ففرظه الركعتان ويسجد السهو هذا رجل مسافر دخل في الفريضة يريد ان يصلي الظهر دخل في صلاة الظهر على انه سوف يصلي - 00:18:02ضَ

ركعتين ولكنه سهى فاتم وصلى اربعا صلى اربع نقول صلاتنا صحيح ولا يجب سجود السهو بهذا الحال لانه لو تعمد واتم هل تبطل صلاته؟ لا لا تبطل وسجود السهو انما يشرع في في الشيء الذي اذا تعمده الانسان بطلت صلاته. اما الشيء الذي لا فرق بين تعمده - 00:18:19ضَ

وفعله سهوا هذا لا يبطل الصلاة. رواه الان؟ طيب. اذا اذا نوى القصر فاتم سهوا ففرظه الركعتان طيب. لو نوى الاتمام وقصر بالعكس هذا رجل رجلان الرجل يصلي الظهر مثال اول رجل اراد يصلي الظهر اراد ان يصلي الظهر - 00:18:47ضَ

نوى القصر لكنه سهى واتم نقول هنا الركعتان فرضه وما زاد يسجد له على سبيل الاستحباب لماذا يسجد على سبيل الاستحباب نقول لان لانه من الاصل لو اتم او لو تعمد الاسلام لم تقل صلاته - 00:19:11ضَ

وهذا مبني على ان القصر سنة وليس بواجب لكن عند من يرى وجوب القصر للذين يرون وجوب القصر وهو مذهب ابي حنيفة يقول في هذه الحال ان كان عمدا بطلت صلاته - 00:19:30ضَ

ولذلك يقول اذا قام المسافر الى ثالثة في رباعية وجب عليه الرجوع. كما لو قام الى ثالثة في فجر. طيب لو كان العكس مسافر دخل عليه وقت الظهر واراد ان يصلي ودخل في الصلاة على انه يتم - 00:19:44ضَ

ليس خلف من يتم هو يريد اتمام. وبدا له في اثناء الصلاة ان يقصر. وسلم من ركعتين. ها هل نقول يأتي بركعتين؟ لانه نوى الاتمام نقول لا لماذا؟ نقول لان الاصل في صلاة المسافر - 00:20:01ضَ

القصر لا ما يسد السهم هذا ما في زيادة الصلاة ولا الاصل ولا استحبابا في مسألة اذا نوى الاتمام ثم قصر اللي يسجد استحبابا اذا نوى القصر ثم اتم قال وان قام فيها او سجد اكراما لانسان بطلته. اذا قام فيها او سجد اكراما للانسان بطلت - 00:20:16ضَ

بطلت صلاته لانه بامرين اولا هذه الزيادة المتعمدة وثانيا انه فعل محرما في الصلاة بل فعل شركا هذا انسان يصلي في قيم لما اقبل اي شخص خر ساجدا له يقول انت الان زدت في الصلاة عمدا - 00:20:41ضَ

والامر الثاني انك فعلت محرما بل شركا لان السجود لغير الله شرك ولهذا قال قال رحمه الله اكراما لانسان اكراما لانسان تبطل فتبطل لهذين الامرين اللهم يا مهدي الامران اذا سجد في الصلاة اكراما للانسان - 00:21:04ضَ

اول زيادة والثاني محرما طيب اذا قام فيها يعني كان جالسا بين السجدتين او في التشهد. فلما اقبل رجل قام اجلالا واكراما له. نقول هذا ايضا يبطلها. لانه زاد زاد قياما. والامر الثاني انه فعل - 00:21:24ضَ

محرما طيب لو ركع اكراما له اي نعم الركوع؟ نعم. نعم طيب يقول لو انه اقبل رجل وهو في اخر قراءته قرأ الفاتحة وقرأ سورة وفي اخر قراءته او يقرأ لكن لما اقبل الرجل اراد الركوع - 00:21:43ضَ

تعظيما لهذا الرجل وسجود الصلاة الان هذا الركوع ها تشرف به بين نيتين. نية نية الركوع لله ونية الركوع لهذا الادمي. والحكم تبطل صلاته؟ نعم نعم لانه الان مشرك. نعم - 00:22:08ضَ

وان زاد ركعة كخامسة في رباعية او رابعة في مغرب وثالثة في فجر فلم يعلم حتى فرغ منها سجد لما روي عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فلما انفتل قالوا انك صليت خمسا. فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم متفق عليه - 00:22:29ضَ

وان علم بالزيادة فيها اي في الركعة جلس في الحال بغير تكبير لانه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا وذلك يبطلها فيتشهد ان لم يكن تشهد لانه ركن لم يأتي به وسجد للسهو وسلم لتكمل صلاته. وان كان قد تشهد سجد للسهو وسلم وان كان تشهد ولم يصلي يقول رحمه الله - 00:22:48ضَ

وان زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها. تقدم ان الزيادة في الصلاة ان كانت متعمدة بطلت صلاته. بطلت صلاته لانه تعمد الزيادة في الصلاة ان كان غير انف يعني اذا زاد في الصلاة اذا زاد في صلاته قياما او قعودا او ركوعا او سجودا ما الحكم؟ ذكر المؤلف ان لذلك حليف - 00:23:08ضَ

الحالة الاولى الا يعلم بالزيادة الا بعد الفراغ منها. لم يعلم بالزيادة الا بعد الفراغ منها فهنا يسجد للسهو ولا شيء عليه مثال ذلك رجل يصلي رباعية كظهر وعصر وعشاء - 00:23:29ضَ

قام الى خامسة واتى بالخامسة كاملة وفي التشهد التشهد الاخير علم ان هذه الركعة خامسة ماذا يصنع نقول يسجد يسلم ويسجد السهو وعلى المذهب يسجد للسهو ثم يسلم بناء على ان سجود السهو - 00:23:47ضَ

يكونوا قبل السلام المهم انه اذا لم يعلم بالزيادة الا بعد الفراغ منها الحكم انه ايش؟ يسجد للسهو ولا شيء عليه ولهذا قال وان زاد ركعة كخامسة في رباعية او رابعة في مغرب طيب ما قال المؤلف او رابعة في ثلاثية كخامسة - 00:24:04ضَ

في رباعية لان الصلوات الرباعية ثلاث. ولو اراد ان يمثل طول كان يوم كخامسة في ظهر او او عصر او عشاء. فقال رباعية. معلوم ان الرباعية وهنا في المغرب ما قال او رابعة في ثلاثية - 00:24:25ضَ

لان الثلاثية واحدة وكلمة مغرب اخسر من ثلاثية او ثالثة ما قال في ثنائية. لان ايش الثنائية بالنسبة للفرائض واحدة يقول فلم يعلم حتى فرغ منها سجد لما روى ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فلما انفتى يعني انصرف قالوا له انك صليت - 00:24:43ضَ

فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم متفق عليه واضح هنا انك صليت خمسا ثم سجد السجدتين ثم سلم. وهذه رواية تدل على انه سجد كم سجد ثم سجد سجدتين ثم سلم. سلم انه سجد ظاهره انه سجد قبل ان يسلم - 00:25:06ضَ

صلى خمسة نعم سجد سجدتين ثم سلم. هنا ما في دليل لان السجود هنا سجود مجرد مجرد ما في دليل على بعد السلام او قبل السلام لانه يتعين ان يكون بعد السلام لان - 00:25:30ضَ

قال وان علم بالزيادة فيها اي في الركعة جلس في الحال بغير تكبير هذه هو الحالة الثانية ان يعلم بالزيادة في اثنائها فيجب عليه ان يرجع وجوبا فان لم يرجع بطلت صلاته - 00:25:46ضَ

مثال ذلك انسان يصلي الظهر او في رباعية قام الى خامسة اثناء قيامه وهو يقرأ الفاتحة علم ان هذه زائدة يجب ان ترجع وتجلس للتشهد ارجع وتجلس للتشهد يقول مؤلف من غير تكبير ما يقول الله اكبر ويجلس - 00:26:03ضَ

لماذا؟ نقول لان التكبير هو قد كبر حينما قام من السجدة الثانية قال الله اكبر. هذا التكبير هو تكبير الجلوس الان هذا رجل يصلي الظهر في الركعة الرابعة سجد السجدة الاولى ثم جلس بين السجدتين ثم سجد السجدة الثانية - 00:26:24ضَ

ثم قال الله اكبر وقال الى ايش؟ الى خامس قرأ الفاتحة في اثناء قراءة الفاتحة ذكر قال هذه خامسة ماذا عليه؟ ينفق ويجب ان ترجع وتجلس طيب كيف ارجع؟ ارجع بتكبير ولا بدون تكبير؟ نقول فتن تكبير. طيب الجلوس والتكبير - 00:26:42ضَ

يقول قد كبرت له متى حينما قام من خمس السجدة تنهو يوم قام من سجدتان ما قال الله اكبر طيب قال انا قصدت به اه القيام نقول قصدك الاصل ان هذا التكبير للجلوس. ان هذا تكبير الجلوس وقيامك زائد. فيعتبر - 00:27:02ضَ

ولهذا يقول المؤلف جلس في الحال بغير تكبير لانه لو لم يجلس تزاد في الصلاة عمدا وذلك يبطلها ولا يبطلها. طيب مثال اخر صلى رجل يصلي الظهر ثم قام الى خامسة لما ركع وفي اثناء الركوع في الخامسة ذكر - 00:27:22ضَ

يرجع؟ نعم. نعم يرجع ذكر وهو في السجود ها؟ يرجع يقوم من السجود ويجلس يقوم السجود وهو يجلس واضح؟ المهم انه اذا ذكر في الزيادة في اثنائها ماذا عليه يجب وجب عليه الرجوع. طيب ذكر وهو في التشهد ها؟ هذي الحالة الاولى اذا لم يعلم اذا لم يكثر الزيادة الا بعد الفراغ منها. اذا اذا - 00:27:40ضَ

زاد المصلي في صلاته. فان علم فان لم يعلم بالزيادة الا بعد الفراغ منها سجد ولا شيء عليه. سجد ولا شيء عليه. ومتى يكون بعد الفراغ منها؟ نقول ان يصل الى الموضع الذي تركه. ان ان يصل الموضع الذي زاده من الاولى - 00:28:06ضَ

او التي قبلها وان علم بالزيادة في اثنائها وجب عليه الرجوع ولهذا قال المؤلف فيتشهد ان لم يكن تشهد لانه ركن لم يأتي به هذا الذي زاد خامسا. نقول ارجع - 00:28:24ضَ

وتشهد ان لم تكن قد تشهدت ثم يسلم ويسجد السهو. لكن على المذهب ويسجد للسهو ويسلم بناء على ان سجود السهو هنا يكون قبل السلام. قبل السلام. والصواب ان سجود السهو هنا بعد السلام لان هذا زيادة. طيب قول المؤلف فيتشهد ان لم - 00:28:40ضَ

فان كان تشهد يجلس ويسلم مباشرة. مثاله رجل يصلي الظهر في الركعة الرابعة جلس وتشهد تشهد الاخير اللهم يعني قرأ التحيات ثم التشهد. ثم قام نسيانا يظن انه في التشهد الاول. قال - 00:29:00ضَ

لما قرأ الفاتحة ذكر انه زائد ماذا عليه؟ يرجع بتكبير ولا ما غير تكبير؟ من غير تكبير. طيب اذا رجع ماذا يصنع؟ يسلم مباشرة ثم يسجد للسهو ثم يسلم بدون تكبير - 00:29:17ضَ

لا يرفع صوته يقول مثلا يقول لو قدر انه في السجود ان الامام اه علم بالزيادة في السجود يعني قام الى خامسة وقرأ الفاتحة وركع ورفع وسجد في اثناء السجود علم - 00:29:40ضَ

وخلفه مأمون. كيف ننبههم؟ بالفصيحة هو ما تبطل الصلاة لو قال الله اكبر ما تبطل الصلاة لكن غير مشروع. نقول في الحال هذي يرفع صوته بالتشهد. يقول التحيات لله والصلوات والطيبات - 00:29:59ضَ

طيب ويسجد للسهو ويسلم لتكمل صلاته وقلنا ان سجود السهو يكون هنا ايش؟ بعد السلام قال وان كان قد تشهد وان كان قد تشهد سجد للسهو وسلم. وعلى القول الثاني وهو الراجح سلم ثم سجد للسهو. قال وان كان تشهد - 00:30:14ضَ

ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ثم سجد للسهو ثم سلم. وهذا يتصور فيما اذا كان يظن انه في التشهد الاول يعني مثل الرجل يصلي رباعية في الركعة الاخيرة جلس التشهد. قرأ التحيات ثم قام ظنا منه انه في التشهد الاول - 00:30:34ضَ

هنا وذكر يقول ارجع اعد التشهد ولا اكمل اكمل ولهذا قال وان كان تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثم سلم كمل صلاة. المهم انه اذا زاد وعلم بالزيادة في اثنائها - 00:30:54ضَ

فانه يجب ان يرجع. يجب ان يرجع. وهنا هل يتشهد؟ يقول ان كان قد تشهد ها فلا يتشهد. وان كان قد اتى ببعض التشهد اكمله وان لم يأتي بالتشهد اتى بيكا - 00:31:13ضَ

ان كان قد تشهد كفاه وان اتى ببعضه اتم وان لم يأتي به اتى به كاملا اتى به كاملا. طيب هذي هنا مسألة لو قدر ان الامام قام الى زائدة. قام الى زائدة - 00:31:29ضَ

وماذا يصنع المأموم؟ امام يصلي صلاة ظهر ثم قام الامام الى خامسة سبحوا به ثم مع ذلك اصر يقول اذا قام الامام الى زائدة الى زائدة ولا يخلو من حليب. الحالة الاولى ان يعلم المأموم ان الامام قام لاتمام صلاته - 00:31:46ضَ

وجبر النفس الذي حصل فيها فهنا يجب عليه ان يتابعه. يجب وجوبا ان يتابعه ولو كانت خامسة. يجب واضح؟ لان هذه الزيادة لاتمام صلاة الامام. فكما ان المأموم الان لو لم يسهو مع الامام وسجد الامام للسهو - 00:32:12ضَ

يجب على المأموم ان يسجد ولا لا؟ يجب مع ان هذه زيادة فعلية تبطل الصلاة. اذا اذا علم المأموم ان الامام قام الى هذه الزائدة لاكمال صلاتها فيجب عليه ايش؟ متابعته - 00:32:29ضَ

لان هذه هذه الزيادة في الواقع هذه الزيادة ليست زائدة هي اصلية بالنسبة للامام اصلية افرض مثلا ان الامام ترك الفاتحة في احدى الركعات ترك الفاتحة في احدى الركعات هنا لابد ان يأتي بركعة زائدة يأتي ببدنها هذه الركعة في الوقت - 00:32:47ضَ

هي اصلية لان الاولى التي ترك فيها الفاتحة ملغاة. وهذه بدل عنها. اذا هذه الركعة في الواقع هي من صلب الصلاة وهي من الصلاة حقيقة وحكما. حقيقة اذا هذي الحالة الاولى بيأتينا هذه الحالة الاولى اذا علم المأموم ان الامام - 00:33:05ضَ

قام باكمال صلاته. وجبر ما حصل فيها من نقص ففي هذا الحال يجب عليه ان يتابعه. يجب عليه ان يتابعه والسبب في ذلك لان صلاة الامام صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الامام. بدليل ان الامام لو سجد للسهو في صلاة - 00:33:26ضَ

يعني قبل السلام سجد السهو مع ان المأموم لم يحصل منه نقص هل يتابعه المأموم؟ نعم يتابعه. مع ان هذه زيادة فعلية. مبطلة للصلاة لو تعمدها ومع ذلك يتابعون فهكذا اذا اذا قام الى زائدة لاكمال الصلاة - 00:33:45ضَ

الحال الثانية ان يعلم المأموم ان الامام زاد وان هذه الركعة زائدة زائدة وليست لاكمال صلاته ففي هذا الحال لا تجوز متابعته بل تجب مفارقته والسبب ان الامام يعتقد ان صلاة الامام في هذا الحال - 00:34:02ضَ

باطلة ولا نقول اجلس وانتظر تسليمة لا نقول يجب عليك ان تفارقه فتجلس وتتشهد وتسلم. فاذا قال المأموم كيف نعرف انه قام لهذا او لهذا؟ احيانا احيانا يعني تعرف يقينا انه انه زائد انه زائد يقينا يعني قيامه ليس لاكمال صلاته - 00:34:21ضَ

كما لو قام في صلاة الفجر وانت تسمعه يقرأ الفاتحة واتى بالركوع والسجود وكل شيء هيئة اصطادة بها. هنا تتيقن ان قيامه زائد. هنا لا تجوز المتابعة. بل تجب المفارقة يذهب - 00:34:42ضَ

طيب فاذا شككت هل قيامه لاكمال صلاته او ان قيامه سهوا. فما الاصل؟ الاصل انه السهو وعلى هذا فلا تتابعه فتابعه اذا اذا قام الامام الى ركعة زائدة فان علم المأموم ان الامام ان الامام قام لهذه الزائدة من اجل اكمال - 00:34:58ضَ

صلاته وجبر وجبر ما حصل فيها من نقص فتجب عليه المتابعة. لان هذه الرجعة في الواقع اصلية. لانها بادل عن ما ترك بدليل انه يسجد للسهو معه متى؟ بدليل ان المأموم - 00:35:22ضَ

يسجد مع الامام السهو ولو لم يسهو يعني المأموم في صلاته وان علم الحل الثاني ان يعلم المأموم ان الامام زائد وانه قام نسيانا ففي هذا الحال تجب المفارقة تجد المفارقة لانه يعتقد ان الامام الان ان صلاته بالنسبة لاعتقاده باطلة وغير صحيحة. فاذا قال كيف اعلم انه - 00:35:40ضَ

قام باكمالها او انه قام سهوا نقول ها نقول احيانا تتيقن انه ايش؟ انه سهى كما مثلنا في صلاة الفجر. وهل يمكن ان تعلم انه قام لاكمالها؟ هل يمكن انك تعلم ان الامام قام - 00:36:05ضَ

صلاتي يعني حصل في صلاتي نقص ركعة ملغاة لا يمكن يقول انه يقع في السرية لما وصل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم ركع نعم السجالية ما يمكن لانه لو لم يجهر ربما يكون اسر - 00:36:20ضَ

وكونه لا يجهر هذا لا لا يستلزم القاصد لان الجهر سنة. كما سبق لنا الاخفاء والجهر سنة تتصور في الواقع الا اذا كان المأموم واحدا الامام قام والمأموم قراءة يعني في الركعة الاولى قرأ الفاتحة وقرأ سورة جلس مثلا دقيقتين دقيقة - 00:36:43ضَ

في الركعة الثانية من حين ما قال ما قال الله اكبر والمأموم ما امداه يلحق الفاتحة وركع معه ثم ذكر الامام نفكر انه لم يقرأ الفاتحة تصور لانه بجانبه ويسمع همهمته - 00:37:03ضَ

حتى هذي سجود سهو يكون حكمه حكم من ترك ايه حتى هذي التشهد الاول واجب مهو بركن كيف يقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين جعل التحيات لله والصلوات والطيب ما يوجد. نعم - 00:37:20ضَ

يعني افرض ان الامام يصلي في صلاة العشاء قرأ ركعة صلى الركعة الاولى وقرأ الفاتحة وقرأ السورة. لما قام الى الركعة الثانية شرع في السورة مباشرة ترى في الصورة مباشرة وهذا يحصل في التراويح - 00:37:43ضَ

وقف على مكان الله اكبر قرأ الفاتحة مباشرة هذا يبكي وهنا بسبب ما يسمعون ما هو بلمهم يحسبهم بيردون عليه وانه يقول انا ما اخطيت وهذا يقع كثيرا في صلاة الكسوف - 00:38:01ضَ

صلاة الكسوف يعني صلاة الكسوف والان يصلي يقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع ثم يرفع ويقرأ الفاتحة ثم سورة بعض الناس ينسى الفاتحة ينسى قراءة الفاتحة لكن حتى هذي ما تتصور لان الفاتحة في الثانية سنة. الركوع الثاني وهذا سنة لكن المثال يصورنا. فالمهم ان المأموم ان الامام اذا قام الى - 00:38:21ضَ

الزائدة فان علماء فان علم المأموم ان ان هذا القيام او ان هذه الزيادة اللي حصلت من من الامام لاتمام خلل في صلاته وجبت متابعته وان علم انه زائد وجبت - 00:38:47ضَ

وان تردد وشك قال لا ادري فالاصل عدم الاصل عدم عدم الاخلال وان الصلاة التامة وان هذه زائدة. فيفارقه اذا فارق الامام هم هل يسلم ولا من يسلم؟ يجب عليه يفرق الامام ويصلي نفسه - 00:39:00ضَ

لكن ما ينتظر لا لا لو انتظره ما ما صارت مفارقة التشهد يدعو الى ان لاحظت هذا معنى ذلك انك ارتبطت ربطت صلاتك بمن تعتقد ان صلاته باطلة من يجب يجب نعم. ها - 00:39:20ضَ

السنة دلت على ان الزيادة بعد السلام في الحال هذي يسجد بعد السلام لكن المذهب مذهب المذهب ان كل سجود قبل السلام كل السجود قبل السلام الا في مسألتين يستثنون - 00:39:38ضَ

لكن على القول الراجح القول الراجح انه اذا كانت اذا في الزيادة بعد السلام وفي النقص قبل الصلاة والسلام ولا يمكن يتصور ان يسجد قبل السلام الا في ترك الواجب - 00:39:58ضَ

لا يمكن ان يكون سجود السهو قبل السلام الا اذا ترك واجبا. يعني تركت الشهد الاول ولم يأتي به لاحظ ترك التشهد الاول ولم يأتي به. ترك تسبيح ركوع وسجود. اما - 00:40:12ضَ

قام عن تشهد ثم رجع واتى به. هنا يكون سجوده قد استوى. اذا اذا فهمت هذا سهل عليك. سجود السهو لا يتصور قبل السلام الا في ترك الواجب الذي لم يأتي به. اما لو قام عن الواجب ورجع مثل تشهد الاول. قام لما آآ استتم قائمة - 00:40:22ضَ

رجب رجوع مكروه بل حرام هنا نقول سجود اذا اراد ان يسجد متى باكستان لانه في الواقع لم يترك واجبا يقول في بعض العلماء العلماء يرون ان سجود السهو الكل قبل السلام صحيح - 00:40:44ضَ

لان كونه لان كون سجود السهو قبل السلام او بعد السلام الصحيح انه على سبيل استحباب شيخ الاسلام يرى انه واجب نعم اذا علمت ان الامام زاد سهو يعني قيامه سهوا. ما يجوز لك متابعته - 00:41:01ضَ

لانك تعتقد انت الان ان هذه الزيادة ان ان هذه الزيادة مبطلة للصلاة لكن في ظن الايمان لا تبطل لا لا ترفع معك لان صلاتك الان الان لما قام الامام الى الزائدة وانت تعلم انه انها زائدة. صلاتك ما ارتبطت بالصلاة - 00:41:18ضَ

تعتقد الان ان قيامه حرام ولا جائز طيب طيب ولو قام ليك لاتمام صلاته لانه ترك الفاتحة او ترك شيئا في اعتقادك ان قيامه حرام ولا واجب؟ واجب هذا هو هذا الفرق - 00:41:38ضَ

هذا حنا قلنا يعني اذا قال قائل كيف نفرق؟ نقول يجب انه يقوم؟ نقول لان الان الامام اذا قام الى الى زائدة اتمام صلاته انت تعتقد انه يجب عليه ان يأتي بهذه الزائفة - 00:41:54ضَ

واضح؟ طيب واما اذا قام وانت تعتقد انها انه آآ تظن انه قام سهوا فانت تعتقد انه يحرم عليه لو كان عالما ان يقوم لهذه الزيادة فلذلك وجبت متابعته في الاولى ولم تجب متابعته في الثانية - 00:42:13ضَ