التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم من اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد قال رحمه الله حد ابن ابي موسى طاقته بصوم ثلاثة ايام متوالية ولا يضره لخبر مرسل وعنه يلزم من بلغ عشرا واطاقه - 00:00:01ضَ
وان قلنا بعدم الوجوب عليه فانه يجب على وليه ضربه عليه ليعتاده. ذكره جماعة قال صاحب المحرر وغيره لا يؤخذ به لا يؤخذ به ويضرب عليه فيما دون العشر كالصلاة - 00:00:18ضَ
ومنها طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم ان الاحكام الشرعية انما تلزم المكلف وهو البالغ العاقل - 00:00:34ضَ
واما من دون البلوغ الصبي اذا كان مميزا فانه يؤمر بالطاعات من صلاة وصيام اذا اطاقه وغير ذلك ولكنه لا يأثم على تركه. بمعنى انه لو لم يصم ولم يصلي فانه لا يأثم - 00:00:50ضَ
لا يأثم بذلك لكن يجب على وليه ان يأمره بذلك ليعتاد ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وكان السلف الصالح رحمهم الله يصومون صبيانهم - 00:01:13ضَ
فاذا كان الصبي المميز مطيقا للصوم بحيث لا يكون عليه مشقة في الصوم فان وليه يأمره بذلك. لكن لو فرض انه افطر او لم يصم فلا اثم عليه لان الصبي ما دام انه لم يبلغ فيكتب له ولا يكتب - 00:01:31ضَ
احسن الله لقاء رحمه الله. ومنها احرامه باذن وليه صحيح. ومن غير اذنه لا يصح اختاره الاكثر ولنا قول واختاره ابو البركات انه يصح كصلاته وصومه. فعلى هذا يحلله الولي منه ان رآه ضررا - 00:01:51ضَ
ان رآه ضررا في الاصح كالعبد نعم وهذا هو الصحيح ان احرام الصبي ينعقد والصبي اما ان يكون مميزا واما ان يكون غير مميز فان كان الصبي مميزا فانه يحرم بنفسه. بمعنى انه ينوي الدخول في النسك - 00:02:10ضَ
يقول لبيك عمرة. لبيك حجا وما اشبه ذلك ويفعل ما يقدر عليه من المناسك ويفعل وليه ما عجز عنه كارم الجمار واما اذا كان الصبي غير مميز الا يصح ان يحرم بنفسه لانه ليس له قصد صحيح - 00:02:35ضَ
بل ينوي وليه الاحرام عنه ومعنى نية الولي ان ينوي الولي ان الصبي دخل في النسك وليس المعنى ان يقول لبيك عن الصبي لو قال كذلك صار نائبا عنه اذا نية الولي بالنسبة للصبي - 00:02:58ضَ
بالنسبة للاحرام ان ينوي الولي ان الصبي تلبس بالنسك ودخل بالنسك تكفي النية اذا الصبي ان كان مميزا فيأمره وليه بالتلبية والدخول في النسك ويقول قل لبيك عمرة لبيك حجا ونحو ذلك - 00:03:20ضَ
واما اذا كان غير مميز فان الولي الولي ينوي دخوله في النسك. يعني ينوي الاحرام عنه بان ينوي ان الصبي دخل في النسك ثمان الصبي يفعل ما يقدر عليه من المناسك - 00:03:40ضَ
ويفعل عنه الولي ايضا ما يعجز عنه فمثلا الوقوف بعرفة والمبيت في المزدلفة تلزم الصبي يجب ان يبيت ان يقف بعرفة وان يبيت في المزدلفة وان يبيت في منى واما رمي الجمار - 00:04:02ضَ
فاذا عجز فان الولي ينوب عنه في ذلك الطواف والسعي يجب عليه ان يطوف ويجب عليه ان يسعى او يطوف به وليه ويسعى به وليه حاملا له وبهذا نعرف ان - 00:04:26ضَ
افعال الولي بالنسبة للصبي فيما يتعلق بالنسك على اقسام ثلاثة القسم الاول ما يفعله ما تشترط مباشرته من الصبي بحيث يفعله بنفسه كالوقوف بعرفة والمبيت في المزدلفة والمبيت في منى - 00:04:42ضَ
والقسم الثاني ما يفعله الولي من غير حضور الصبي وهو رمي الجمار فيرمي عنه الجمار ولا يشترط حضوره والقسم الثالث ما يفعله الولي عن الصبي بحضوره وهو الطواف والسعي فلا يصح مدى ان يطوف الولي ناويا ان الطواف عن الصبي - 00:05:05ضَ
او يسعى ناويا ان السعي للصبي بل يطوف به اما راكبا واما ماشيا احسن الله اليك قال رحمه الله تنبيه واذا لم نوجب عليه العبادة فما فعله فانه يثاب عليه وثوابه له. ذكره الشيخ ابو ابو محمد في موضع. والامام ابو العباس - 00:05:30ضَ
وكذا قال ابن عقيل في فنونه في اوائل المجلد التاسع عشر وعندي انه يثاب على طاعات بدنه وما يخرج وما يخرج من العبادات المالية من ما له قال ابن هبيرة في الحج معنى قوله وهذا لعله مراد ايضا فما فعله - 00:05:53ضَ
فانه يثاب عليه وثوابه له. وكلامهم الكلام الاول شامل للعبادات البدنية والعبادات المالية فكل طاعة يفعلها الصبي فانه يثاب يثاب عليها رحمه الله قال ابن هبيرة في الحج معنى قولهم يصح منه اي يكتب له - 00:06:11ضَ
قال وكذا اعمال البر كلها فهو نعم والدليل على انه يثاب على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما رفعت امرأة صبيا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله الهذا حج - 00:06:36ضَ
قال نعم ولك اجر فقولها الهذا ولم تقل اعلى هذا دليل على ان الحج لا يجب على الصبي وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام نعم دليل على انه يثاب عليه - 00:06:54ضَ
لان الرسول عليه الصلاة والسلام اثبت له حجا ومعلوم انه اذا ثبت الحج ثبت ما يترتب عليه من الاجر والثواب هذا دليل اعني قول اعني قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما قالت المرأة - 00:07:14ضَ
هذا حج؟ قال نعم ولك اجر. دليل على اولا صحة حج الصبي وثانيا انه لا يجب عليه نعم اولا انه لا ان الحج لا يجب عليه لانها قالت الهذا ولم تقل اعلى هذا - 00:07:30ضَ
وثانيا صحة حجه اذا حج وثالثا ان ثواب حجه له لانه اثبت الحج له والحج متى؟ ثبت فان فانما يترتب عليه من ثواب يكون لمن يكون النسك له. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:07:47ضَ
قالوا كذا اعمال البر كلها فهو يكتب له ولا يكتب عليه وعلل ابن عقيل في الجنائز تقديم النساء على الصبيان بالتكليف ففظلهن بالثواب لا ففضلهن احسن ففضلهن بالثواب والصبي ليس من اهل الثواب والعقاب - 00:08:09ضَ
وطريقة بعض اصحابنا في مسألة تصرفه ثوابه لوالديه ثوابه لوالديه ولاحمد وغيره باسناد ضعيف عن ناس مرفوعة ان حسنات الصبي لوالديه او احدهما. نعم والحديث لا يصح بل حسنات الصبي - 00:08:31ضَ
له ولكن لوالديه اجر لانهما سعيا في ذلك وكانا سببا في ذلك اما ان يسلب الحسنات والثواب وان تكون لوالديه فهذا لا يصح لان الحديث ايضا الوارد لا يصح. نعم - 00:08:48ضَ
احسن الله الي قال رحمه الله وذكره ابن الجوزي في الموضوعات ومنها بيعه باذن وليه للكثير صحيح على الصحيح وبغير اذنه صحيح في الشيء اليسير. وجزم به طائفة وقال القاضي في الجامع قال ابو بكر اختلف قوله - 00:09:06ضَ
اختلف قوله في صحة بيعه فروي عنه صحة ذلك في اليسير. وروي عنه ان وروي عنه لا يصح ويجب ان يكون موضع الروايتين في اليسير اذا لم يكن مأذونا له فاما اذا كان مأذونا له فيصح بيعه وشراه - 00:09:26ضَ
وشراه في اليسير والكثير. وفي الكثير لا يصح على الصحيح. طيب. والصحيح في هذه المسألة انه ان تصرفه وبيعه ان كان باذن وليه صح في القليل وفي الكثير لكن في الكثير اذا كان فيه مصلحة - 00:09:43ضَ
الرؤى الولي ان في بيعه غبطة ومصلحة له فلا حرج اما اليسير فظاهر. اذا تصرف الصبي اما ان يكون باذن الولي او بغير اذنه. ان كان بغير اذنه لم يصح - 00:10:01ضَ
وان كان باذنه صحفي القليل واما الكثير فيصح اذا كان فيه مصلحة كما لو باع عقارا له لان فيه غبطة ونحو ذلك فحينئذ يصح الله لقاء رحمه الله. وعن احمد رواية يصح موقوفا على اجازة وليه - 00:10:17ضَ
وعنه يصح من غير اجازة ذكرها الفخر اسماعيل وقال ابن عقيل الصحيح عن احمد لا تصح عقوده وان شيخ وان شيخه قال الصحيح عندي في عقوده كلها روايتان وفي الانتصار وعيون المسائل ذكر ابو بكر صحة بيعه ونكاحه - 00:10:41ضَ
ومنها اذا اوجبنا على البالغ الكفارة في وطئ الحائض فهل تجب على الصبي اذا وطأ اذا وطأ اذا وطئ في المسألة وجهان ومنها نعم والمشهور بالمذهب والوجوب ان ان الكفارة تجب في وطأ الحائط - 00:11:02ضَ
لو لو ان صبيا وطأ وطأ امرأة يعني بلغ لو ان صبيا وطئ امرأة وهي حائض فانه تجب عليه الكفارة وهذا هو المشهور من المذهب والقول الثاني انها لا تجب عليه - 00:11:21ضَ
لان الكفارة انما شرعت سترا للذنب. والصبي كما سبق يكتب له ولا يكتب عليه. ولذلك لا تجب عليه كفارة اليمين على هذا القول. نعم يعني تزوج امرأة وطيها الذي يقع مثل ابن عشر لكن لم يبلغ - 00:11:37ضَ
لا معليش احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها امامته بالبالغ هل تصح ام لا المسألة في المسألة ثلاث روايات. ثالثها تصح في النفل دون الفرض واختارها اكثر اصحابنا طيب امامة الصبي - 00:12:02ضَ
لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان تكون امامته بمثله لا تصح والحل الثاني ان تكون امامته لبالغ في نفل لا تصح والحال الثالثة ان تكون امامته لبالغ في فرض - 00:12:23ضَ
فهذه هي التي فيها الخلاف اذا امامة الصبي اما ان تكون بمثله بان يؤم صبيا مثله اتصح قولا واحدا واما ان تكون امامته لبالغ، لكن في نفل وتصح ايضا واما ان تكون امامته لبالغ في فرض - 00:12:46ضَ
هذه خلاف فالمشهور من المذهب ان امامته للبالغ في الفريضة لا تصح لماذا قالوا لان صلاة الصبي نفل هو حينما يصلي الفريضة الفريضة في حقه نفل فاذا تم به البالغ في فرض فكأنه تم مفترض بمتنفل - 00:13:07ضَ
واضح الان عندهم يقولون لا يصح للمفترض ان يأتم بمتنفل حتى في البالغ لو رأيت شخصا يريد ان يصلي نافلة وانت تصلي الفريضة تأتم به المشهورة من مذهب لا يصح - 00:13:33ضَ
لان صلاة المأموم اعلى من صلاة الإمام كذلك ايضا بالنسبة للصبي لو ان الصبي يريد ان يصلي صلاة الظهر وجاء شخص بالغ واقتدى به يقول لا تصح السبب لان صلاة الصبي - 00:13:48ضَ
نفي وصلاة البالغ فرض فهو كائتمام المفترض بالمتنفل ولا تصح اذا مبنى المسألة على عدم صحة اهتمام المفترض المتنفل ما الدليل على عدم صحة اهتمام المفترض بالمتنفل؟ قالوا الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا - 00:14:05ضَ
لا تختلف عليه وهذا من اختلاف ان يكون الامام يصلي فريضة نافلة والمأموم يصلي فريضة وهذا لا يصح والقول الثاني صحة ائتمام المفترض في المتنفل صحة ائتمام المفترض بالمتنفل والدليل على ذلك - 00:14:33ضَ
قصة معاذ رضي الله عنه حيث انه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع الى قومه ويصلي بهم صلاة العشاء يعني يعيد صلاة العشاء تكون صلاته مع الرسول عليه الصلاة والسلام فريضة. وصلاته مع قومه نافلة - 00:14:58ضَ
واضح وهذا دليل على صحة ائتمام المفترض بالمتنفل لان قومه الان يصلون فريضة وهو يصلي نافذة فاذا قال قائل الاستدلال بحديث معاذ رضي الله عنه على انه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:22ضَ
فريضة ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم نافلة لا يستقيم لاحتمال ان معاذا يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام وينويها نفلا ثم يرجع بقومه ويصلي فرضا فيكون ائتمام مفترض بمفترض لا مفترض - 00:15:44ضَ
في متنفل الجواب ان هذا لا يصح وهو بعيد بوجوه اولا ان الاصل فيما فعل اولا انه الفريضة ان الاصل فيما وقع اولا انه الفرض والدليل على ان الاصل ان ما وقع اولا هو الفرض - 00:16:03ضَ
قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجلين الذين دخلا مسجد الخيف ولم يصليا صلاة الفجر. قال ما منعكما ان تصليا معنا؟ قال صليت في رحالنا قال لا تفعلا اذا اتيتم مسجد جماعة فصليا معهم فانها لك ما - 00:16:23ضَ
نافلة وهذا يدل على ان ما وقع اولا هو الفرض ثانيا انه يبعد ان معاذا رضي الله عنه ينوي صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم نفلا لا فرضا لماذا؟ نقول اولا لان صلاته مع الرسول عليه عليه الصلاة والسلام افضل - 00:16:41ضَ
ولأن مسجده تضاعف فيه الصلاة ولان جماعته اكثر جمعا فيبعد ان يدع هذه الفضائل والمزايا ويجعل هذه الفضائل لنافلة لا لفريضة وهذا دليل على ان صلاته مع الرسول عليه الصلاة والسلام فريضة ثم يرجع فيصلي بقومه نافلة - 00:17:04ضَ
اذا اذا تبين اذا تبين بهذا صحة ائتمام المفترض لقصة معاذ واذا صح ائتمام المفترض بالمتنفل فكذلك ايضا ائتمام البالغ الصبي واما قول النبي عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه - 00:17:28ضَ
المراد بذلك الاختلاف في الافعال بدليل قوله فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. واذا ركع فاركعوا. ولا تركعوا حتى يركع وليس وليس المراد الاختلاف النيات فعلى هذا يقول امامة - 00:17:56ضَ
الصبي بالبالغ صحيحة ويؤيد ذلك ايضا حديث عمرو بن سلمة انه كان يؤم قومه وله ست او سبع سنين كان يصلي بقومه وله ست او سبع سنين نعم اي غلط ترك الطمأنينة خطأ. اذا كان الامام يصلي - 00:18:14ضَ
ويعجل في صلاته بحيث انك لا يمكن ان تأتي بالواجب فلا تصلي خلفه. لان هذا لا تصح صلاته اصلا. اي ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام. قال للرجل الذي دخل المسجد وصلى صلاة لا يطمئن فيها قال ارجع فصلي - 00:18:52ضَ
فانك لم تصلي فاذا كنت ما تستطيع ان تصلي يعني ان ان تأتي بالذكر ان تقول سبحان ربي العظيم الا يركع يرفع ثم سبحان ربي الاعلى يرفع هذا لا يصلى نعم - 00:19:10ضَ
نعم حد الطمأنينة القدر الواجب ان يأتي بالذكر الواجب او بقدره لناسيه يعني لو قلت الله اكبر سبحان ربي العظيم هذا اقل شيء احسن الله اليك قال رحمه الله وظاهر المسألة ولو قلنا تلزمه تلزمه الصلاة وصرح به ابن البنا في العقود - 00:19:27ضَ
وبناءه مسألة على ان صلاته نافلة يقتضي صحة امامته ان لزمتك قاله صاحب النظم وهو ظاهر وهو ظاهر متجه متجه وهو ظاهر متجه وقال ابن عقيل وبناؤهم المسألة على ان صلاته - 00:19:53ضَ
سيكون من باب ائتمام المفترض المتنفل احسن الله اليك قال رحمه الله وقال ابن عقيل يخرج في صحة امامة ابن عشق ابن عشر سنين وجه بناء على القول بوجوب الصلاة عليه - 00:20:13ضَ
وقال بعض اصحابنا لان قوله عليه الصلاة والسلام واضربوهم عليها لعشر بعض مستدل على الوجوب حاليا الظرب عقوبة ولا عقوبة الا على ترك واجب او فعل محرم لكن الصحيح انها لا تجب لا تجب عليه الا اذا بلغ لكنه قبل ذلك - 00:20:33ضَ
يؤمر ويشدد عليه بعشر لكن لو تركها لا يأثم ولا يعاقب. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقال بعض اصحابنا تصح في التراويح اذا لم يكن غيره قارئا وجها واحدا - 00:20:53ضَ
وتصح لماذا؟ لان التراويح فهو من باب ائتمام المتنفل بالمتنفل بل انهم رحمهم الله المذهب صححوا امامة المرأة في التراويح اذا لم يكن ثمة قارئ غيرها يجوزون امامة المرأة في مسألة - 00:21:11ضَ
وهي ما لو اجتمع قوم وليس فيهم قارئ وهناك امرأة قارئة القرآن حافظا للقرآن قالوا فيجوز في هذه الحال ان تكون اماما لهم ان يكون اماما لهم وهذا القول هو المشهور من مذهب الامام احمد - 00:21:33ضَ
وهو من مفردات المذهب. بمعنى ان مذهب الجمهور وهو الصحيح انها لا تصح لكن المشهور من المذهب صحة امامة المرأة في هذه الحال ولهذا قال ناظب المفردات رحمه الله امامة المرأة للرجال - 00:21:53ضَ
عندنا تصح في مثال امرأة قارئة مجيدة حافظة للسور عديدة وغيرها من الرجال امي او حافظ ذو سور في النظم. ففي التراويح فقط تؤمهم التراويح فقط تؤمهم تكونوا من خلفهم لا عندهم. يعني تقف خلفهم. يصلون ورائهم - 00:22:11ضَ
لكن هذا القول لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تؤمن امرأة رجلا احسن الله اليك قال رحمه الله وتصح امامته بمثله قطع به غير واحد هذا هذا المسألة الاولى اللي قلنا امامة الصبي اما ان تكون - 00:22:35ضَ
بمثله او لبالغ في نفل. او لبالغ في فرض الصورة الاولى امامته بمثله صحيحة والسورة الثانية ايضا صحيحة. امامته لبالغ في نفل. الصورة الثالثة هي التي فيها الخلاف والصحيح انه - 00:22:59ضَ
تصح. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ومنها مصافته للبالغة فان كان في النافلة صح لحديث انس وذكر ابو الخطاب رواية لا تصح كامامته نعم مصافته للبالغ فان كانت في النافلة صح - 00:23:18ضَ
يعني تصح مصافته للنافلة بل في النافلة. في حديث انس حينما دعت جدته مليكة رضي الله عنها دعت النبي صلى الله عليه وسلم بطعام صنعته وقال قوموا فلاصلي لكم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصف هو - 00:23:37ضَ
واليتيم ومن ورائهم العجوز جدته مليكة فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ومما يؤيد ذلك ايضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين بات عند خالته ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل يصلي فقام ابن عباس وصف عن يساره فاداره حتى جعله عن - 00:24:01ضَ
جميلة وهذا دليل ايضا على صحة مصافة الصبي في النافلة والصحيح ايضا انها تصح في الفريضة لان ما ثبت في الفرض ثبت في النفل وما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليل. نعم - 00:24:23ضَ
سماه لي قال رحمه الله وذكر ابو الخطاب رواية لا تصح كامامته وان كان في الفريضة فروى الاثرم عن احمد انه توقف في هذه المسألة وقال ما ادري وذكر له حديث انس فقال ذلك في التطوع - 00:24:39ضَ
واختلف اصحابنا في ذلك وقال بعضهم لا تصح كامامته وعلل ابو ابو حفص عدم الصحة بانه يخشى الا يكون بانه يخشى الا يكون مطهرا فيصير البالغ فذا وقال ابن عقيل تصح لانه يصح يعلل عدم الصحة قد يخشى يعني لو صليا - 00:24:57ضَ
لو صلى رجل مع صبي في صف واحد خلف الامام يخشى ان هذا الصبي انه غير متطهر وحينئذ يكون هذا البالغ قد صلى منفردا خلف الصف يقول الاصل الطهارة الاصل الطهارة. ايضا هذا ايضا حاصل حتى في البالغ - 00:25:20ضَ
لانه لو اصطف بالغ مع بالغ يحتمل ان هذا الذي صف بجانبه انه على غير اناس صلى وهو على غير طهارة احسن الله اليك قال رحمه الله وقال ابن عقيل تصح لان لانه يصح ان يصاف الرجل لانه يصح ان يصاف الرجل في النفل فصح - 00:25:41ضَ
ففي الفرض كالمتنفل ولا يشترط لصحة مصافته صلاحيته للامامة. بدليل الفاسق والعبد والمسافر في الجمعة. وما قاله اصوب يقول ولا يشترط للصحة المصافة صلاحيته للامامة يعني لا يشترط فيمن يكون مصافا للانسان ان يكون صالحا لان يكون اماما - 00:26:04ضَ
فليس كل من جازت مصافته جازت امامته على المشهور لكن كل من صحت امامته جازت مصافته. يقول بدليل الفاسق الفاسق على المذهب لا تصح امامته ولا تصح امامة الفاسق سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد - 00:26:29ضَ
ام كان فسقه من جهة الاعمال والافعال؟ كذلك ايضا العبد والمسافر في الجمعة يعني لا يؤم فيها الجمعة لا تلزم المسافر ولكن الصحيح ان كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيرها - 00:26:47ضَ
كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره. ولهذا يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على من قال لا اله الا الله وصلوا خلف من قال لا اله الا الله. نعم - 00:27:07ضَ
احسن الله لي. قال رحمه الله ومنها جواز صبي له سبع للمرأة هل يجوز ام لا وفي المسألة روايتان والمنع قول ابي بكر وابن حامد وحكى بعضهم الجواز الجواز قول ابي بكر - 00:27:22ضَ
وتغسل صبيا دون سبع مجردا بغير سترة ويجوز لمس عورته والنظر اليها نص عليه الامام احمد التغسيل تغسيل الميت الرجل لا يغسله الذكر البالغ لا يغسله الا ذكر بالغ ان الرجل لا يغسله الا رجل. والمرأة لا يغسلها الا امرأة - 00:27:39ضَ
سوى الزوجين، فلكل واحد من الزوجين ان يغسل الاخر فلا يجوز ان يغسل رجل رجل امرأته ولو كانت من محارمه. غير الزوجة. ولا ان تغسل امرأة رجلا ولو كان من محارمها سوى زوجها - 00:28:04ضَ
لكن من دون السبع من دون السبع لكل من الذكر والانثى ان يغسله لانه لا حكم في عورته نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله وفيما زاد على السبع قبل البلوغ وجهان - 00:28:21ضَ
وحكى ابو الخطاب في من بلغ السبع ولم يبلغ روايتين. قال ابن تميم والصحيح انها لا تغسله اذا بلغ عشرا وجها واحدا واما الجارية اذا لم تبلغ سبعا فقال القاضي وابو الخطاب يجوز للرجال غصب - 00:28:37ضَ
يجوز للرجال غسلها يجوز للرجال غسلها يجوز للرجال غسلها. وحكى ابن تميم وجها له غسل بنت خمس فقط وعنه لا يغسل الجارية لا يغسل الجارية رجل الا ان يكون ابا يغسل ابنته الصغيرة. نعم. وقال الخلان - 00:28:53ضَ
يكره للرجل الغريب ان يغسل ابنة ثلاث سنين وينظر اليها ان قلنا من من دون السبع لكل واحد من الذكر والانثى ان يغسله قال رحمه الله وقال الخلال القياس التسوية بينهما قياسا لكل واحد منهما على الاخر لولا ان التابعين فرقوا بينهما - 00:29:16ضَ
على قولنا حكمها حكم الغلام لا يغسل الرجل لا يغسل الرجل. لا يغسل الرجل لا يغسل الرجل من بلغت عشرا. لما ذكرنا في الصبي ويحتمل ان يحد ذلك في الجارية بتسع. وفيما قبل ذلك وفيما قبل - 00:29:46ضَ
ذلك الوجهان ابو محمد المنع ومنها جواز كونه غاسلا للميت. ويسقط به الفرض حكى طائفة من اصحابنا روايتين وطائفة وجهين والصحيح السقوط يعني يعني هل يسقط تغسيل الميت بان غسله - 00:30:03ضَ
دون البلوغ يمكن مات ميت وقام بتغسيله صبي لم يبلغ هل يسقط به الفرض او لا الصحيح انه يسقط فما دام انه حصل التغسيل فانه يسقط. ولا يشترط ان يقول الغاسل بالغا مكلفا - 00:30:23ضَ
في عنده نية هو صبي عشر سنين احدعش سنة فيه نية. نعم قال رحمه الله ولنا وجهان ايضا في سقوط فرض الصلاة بفعله وقدم ابو البركات السقوط كغسله وجزم ابو المعالي بالثاني - 00:30:41ضَ
طيب لكن المذهب انها لا تسقط. الصلاة لا تسقط. يعني التغسيل لو غسله صبي سقط ولكن لو صلى عليه صبي لم يسقط لا تسقط لا يسقط الفرض الا بفعل مكلف ولو انثى - 00:31:05ضَ
لا يسقط الفرض الفرض الى فرض الكفاية الا بفعل مكلف ولو انثى تفرقوا بينهما بان الصلاة بان الصلاة على الميت فرض وفرض الصبي بالنسبة له فيكون كانه صلى نافلة احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:31:23ضَ
ومنها لو التقط نقطة وعرفها وظاهر كلامه في المغني عدم الاجزاء قال الحارثي والاظهر خلاء والاظهر خلافة. لانه يعقل التعريف فالمقصود حاصل ومنها اذا وجدناه رائعا لا كافل له هل يكون لقيطا ام لا - 00:31:45ضَ
تردد صاحب التلخيص وقال يحتمل انه ليس بلقيط فانه قريب الشبه بنا فانه قريب الشبه بالممتنع من الضوالي في اللقطة فان له نوع استقلال قال والمختار عند اصحابنا انه يكون لقيطا لانهم قالوا اذا التقط رجل وامرأة اذا التقط رجل وامرأة - 00:32:07ضَ
اذا التقط رجل وامرأة معا من له اكثر من سبع سنين من له اكثر من سبع سنين اقرع اقرع والصحيح انه لان الضائع ليس لقيطا ولا يأخذ احكام اللقيط هو الطفل الذي لا يعرف نسبه - 00:32:29ضَ
منبوذ لا يعرف نسبه. واما من ضل الا يسمى لقيطا والناس يفرقون بين الطفل الضائع وبين الطفل المنبوذ الطفل الضائع ينسب الى اهله والطفل المنبوذ هو الذي ليس له نسب - 00:32:51ضَ
فعلى هذا اذا وجدنا طفلا ضائعا لا كافل له فلا يكون لقيطا بحال هذا يكون ضائعا يبحث عن اهله ويسلم اليهم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا قلنا للولد المتنازع فيه ان - 00:33:09ضَ
ان ينتسب الى من شاء من المدعين من المدعيين اذا بلغ فهل المميز كذلك ام لا؟ المذهب انه لا يقبل الانتساب. وقاله غير واحد من الاصحاب. وابدى الحارثي احتمالا بالقبول - 00:33:28ضَ
والمذهب انه انه لابد من البلوغ فلا يقبل لو ادعاه شخصان وقال انا ابن لفلان او انا ابن لفلان هل انتسابه مقبول او لا؟ نقول قبل البلوغ ليس مقبولا وانما يقبل اذا بلغ - 00:33:45ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها هبته هل تصح ام لا والمنصوص عن احمد عدم الصحة اذن الولي ام لا نعم منها هيبته هل تصح او لا؟ والمشهور انها لا تصح. لانه تبرع - 00:34:10ضَ
والتبرع انما يجوز من ممن كان جائز التبرع وجائز التبرع هو البالغ العاقل الحر الرشيد غير المحجور عليه والصبي فيه نقص وهو انه ليس بالغا اللهم الا ان يهب شيئا جرت به العادة - 00:34:27ضَ
شيء يسير جرت به العادة فهذا لا حرج. اما ان يهب مالا له قيمة فلا يصح حتى لو اذن الولي لان الولي ليس له ان يأذن بشيء من التبرع في مال الصبي. لانه ليس فيه حظ له - 00:34:50ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله قال ابو داوود سمعت احمد سئل متى تجوز هبة الغلام؟ قال ليس فيه اختلاف اذا احتلم او يصير او يصير ابن خمس عشر سنة - 00:35:06ضَ
وذكر بعض اصحابنا رواية في صحة ابراءه فالهبة مثل فالهبة مثله ولكن الصحيح ان ان هيبته وابراءه لا يصح ولو اذن الولي لو كان في ذمة شخص لهذا الصبي لو كان في ذمته مال للصبي - 00:35:21ضَ
فهل يصح ان الصبي يبرئه يقول ابرأتك من الدين لا اريد منك شيئا؟ نقول لا يصح حتى لو اذن الولي لان هذا تبرع والتبرع لا يصح فجميع التصرفات التي يتصرفها الصبي - 00:35:46ضَ
او يتصرفها الولي لا يصح منها الا ما كان فيه محظوظ مصلحة الله والابراء ليس فيه مصلحة والهبة ليس فيها مصلح احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها هل هو اهل لقبض الهبة وقبولها ام لا - 00:36:01ضَ
المسألة روايتان اشهرهما ليس هو اهلا نص على ذلك في رواية ابن منصور وعليه معظم الاصحاب يعني لو لو اهديت لو وهب هبة انسان وهب صبيا هبة وقبضها هل قبضه؟ يكون - 00:36:22ضَ
اه ملزما بمعنى ان الهبة تقع لازمة لانها قبضت او ان القبض او انه ليس اهلا للقبض وانما القبض معتبر بوليه. المشهور ابن مذهب انه ليس اهلا وان الذي يقبض - 00:36:39ضَ
ويقبل هو الولي بان الصبي لا يعرف الهبة واحكامها وما يترتب عليها. نعم احسن الله لقاءه رحمه الله والثاني هو اهل قال المروذي قلت له قلت احمد ها قلت لي احمد اللام ساقطة - 00:36:55ضَ
قال رحمه الله قال المرودي قلت قلت لاحمد يعطي غلاما يتيما من الزكاة؟ قال نعم يدفعها الى الغلام قلت فاني اخاف ان يضيعه. قال يدفع الى من يقوم بامره وهذا دليل على انه - 00:37:18ضَ
يكون باذن الولي قال رحمه الله وهذا اختيار صاحب المغني والحارثي وابدأ في المغني احتمالا ان صحة قبض قبضه تقف على اذن الولي يدون القبول لان القبض يحصل به مستوليا على المال - 00:37:38ضَ
فلا يؤمن من تضييعه له فتعين حفظه عن ذلك بوقفه على الاذن كقبض وديعته. واما القبول فيحصل به الملك من غير ظرر فجاز من غير اذن كاحتشاش واصطياده ومنها وصيته - 00:37:57ضَ
والمذهب المنصوص الذي نقله الجماعة صحتها ومن الاصحاب من حكى وجها انها لا تصح. طيب. منها وصية هل يصح ان يوصي الصبي او لا يصح. المذهب انه يصح وهو الصحيح - 00:38:13ضَ
لانه محض مصلحة الله لماذا؟ لان الوصية انما تثبت بعد بعد الموت ففي حياتي لوصيت بهذا البيت يكون مثلا بعد موتي هذه مصلحة ففي محظوظ مصلحة لان الوصية لا تثبت الا بعد الموت فلا يكون في فلا يكون عليه ضرر فيما يتعلق - 00:38:26ضَ
في الدنيا. نعم رحمه الله ومن الاصحاب من حكى وجها اخر ومن اصحاب من حكى وجها انها لا تصح حتى يبلغ واذا قمنا بالمذهب فالاشهر عن احمد التحديد بعشر سنين فصاعدا. نص عليه - 00:38:49ضَ
في رواية طائفة من اصحابه حتى قيل عن ابي بكر لا يختلف المذهب ان من له عشر سنين تصح وصيته وفيما قاله رحمه الله نظر فان الاثر من قال في كتابه قيل لابي عبد الله الصغير الصغير يوصي ولم يحتلم قال اذا اصاب - 00:39:07ضَ
وكان من اثنتي عشرة سنة فهو جائز. قلت ابني اثنان قلت اثنتي عشرة سنة قال نعم قلت على حديث امر ابن سليم عن عمر؟ قال نعم وفي مسائل حرب سألت احمد بن حنبل هل تجوز وصية الغلام؟ قال اذا اصاب الحق واراه قال اذا كان من ثنتي عشرة سنة - 00:39:26ضَ
في الصحيح انه اذا كان مميزا ويعرف تصح وصيته لانه كما سبق هي محض مصلحة له. لان الوصية انما تثبت بعد الموت ولذلك لو قدر انه احتاج في الدنيا يعني احتاج قبل الموت له ان يرجع - 00:39:52ضَ
فلو اوصى بجميع يعني بكل ماله ليس له وارث واوصى بالجميع ثم احتاج له ان يرجع وهذا هو الفرق بين الوصية وبين الوقف لان الوقف ينفذ من حينه رحمه الله وفي كتاب الخلال قال حنبل قلت لابي عبدالله فالصبي وصى بالوصية - 00:40:09ضَ
قال اذا بلغ ثنتي عشرة سنة او نحوه او نحوها جازت اذا وافق الحق قلت ما مثلي قلت مثل ما قلت مثل ماذا؟ قال يوصي لوارث او او يجنف في الوصية. رده الحاكم الى الحق - 00:40:37ضَ
وذلك نص في التحديد بثنتي عشرة سنة. وحكى القاضي في المجرد وغيره عن ابي بكر عن ابي بكر عبد العزيز انه حكى عن احمد انها تصح وصية من له فوق سبع سنين اعتبارا باسلامه وبتخييله - 00:40:55ضَ
قال الحارثي وهذا لم اجده منصوصا عن احمد واظنه مخرجا من نصه في اسلام ابن ثمان ويؤيد ذلك ان ابن ابي موسى ذكر في الارشاد ان وصية الغلام الذي لم يبلغ عشرا. والجارية التي لم تبلغ تسعا باطلة قولا واحدا - 00:41:11ضَ
وابن ابي موسى خبير بالمذهب جدا واذا قيل بالاشهر عن احمد وان ذلك محدود بعشر. فظاهر اطلاق ابي ابي الخطاب وابي محمد المقدسي لا فرق بين الذكر والانثى. ولكن نص احمد - 00:41:28ضَ
في رواية الصالح على الصحة في الانثى لتسع سنين والذكر لعشر. واختاره ابو بكر ابن العزيز وابن ابي موسى - 00:41:41ضَ