التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ النووي رحمه الله تعالى في كتابه اداب العالم والمتعلم - 00:00:00ضَ
في باب اداب المعلم قال رحمه الله وان الاعتبار في الايمان بالله او العتاق او الطلاق او غيرها بنية الحالف الا ان يكون المستحلف قاضيا فاستحلفها بالله دعوة اقتضته. فان الاعتبار بنية القاضي او نائبه ان كان الحالف يوافقه في الاعتقاد. فان خالفه كحنفي استحلف شافعيا في - 00:00:18ضَ
من شفعة الجوار ففي من تعتبر نيته وجهان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله وان الاعتبار - 00:00:40ضَ
الايمان الله او العتاق او الطلاق او غيرها بنية الحالف المعتبر نية الحالف بانه اعلم بيمينه وما قصد من غيره واستثنى من ذلك قال الا ان يكون المستحلف قاضيا فاستحلفها لله بدعوى اقتضته - 00:00:54ضَ
وهذا معنى قول الفقهاء رحمهم الله اليمين على نية المستحلف فاذا قال له القاضي احلف انه ليس في ذمتك لفلان كذا فانه يجب ان تكون يمينه علانية القاضي ولا يجوز ان يتأول في هذه الحال - 00:01:16ضَ
يعني يقول والله ما في ذمتي له شيء وينوي بما يعني الذي انها اسم موصول فان هذا لا يجوز. اذا المعتبر في اليمين نية الحالف اذا احتملها اللفظ الا ان يكون المستحلف له قاضيا ونحوه فان فان اليمين تكون على نية المستحلف - 00:01:37ضَ
ولهذا قال فان الاعتبار بنية القاضي او نائبه اذا كان الحالف يوافقه في الاعتقاد فان خالفه كحنفي استحلف الشافعية في شفعة الجوار ففي من تعتبر نيته وجهان وذلك بسبب الخلاف في الشوف عن الجار - 00:02:03ضَ
هل تثبت الشفعة للجاري؟ او لا تثبت العلماء اختلفوا في هذه المسألة اعني ثبوت الشفعة للجاري على اقوال ثلاثة فمنهم من اثبتها مطلقا ومنهم من نفاها مطلقا ومنهم من فصل - 00:02:24ضَ
والصواب في ذلك التفصيل وهو ان كان بين الجارين حق مشترك. فان الشفعة تثبت لان الشفعة شرعت لازالة الضرر ودفع الضرر فما دام ان بينهما حقا مشتركا فان الظرر يكون حاصلا. وحينئذ تثبت الشفعة. نعم - 00:02:44ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وان اليمين التي يستحلف بها القاضي طيب نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان اليمين التي يستحلف بها القاضي لا تكون الا بالله تعالى وصفاته - 00:03:09ضَ
يقول وان اليمين التي يستحلف بها القاضي لا تكون الا بالله تعالى وصفاته. اولا ما هي اليمين اليمين هي توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة - 00:03:24ضَ
اي بقدر ما في قلبي من تعظيم الله عز وجل اؤكد لك كذا هذه هي اليمين المشروعة اذن يقول المؤلف رحمه الله عن اليمين التي يستحلف بها القاضي لا تكون الا بالله - 00:03:48ضَ
اليمين المشروعة هي اليمين بالله لقوله عز وجل واقسموا بالله جهد ايمانهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك - 00:04:04ضَ
يقول التي يستحلف بها القاضي لا تكون الا بالله وصفاته وعلم من قوله لا تكونوا الا بالله وصفاته انه لا يجوز للقاضي ان يحلفه بالطلاق يعني يقول قل علي الطلاق - 00:04:22ضَ
كذا وكذا وما اشبه ذلك. بل الواجب ان يحلفه بالله وصفاته مثل وعزة الله هو قدرة الله هذه هي اليمين واعلم ان اليمين تقطع الخصومة في الحال ولكنها لا تسقط الحق - 00:04:39ضَ
فتسمع البينة بعد اليمين اليمين تقطع الخصومة في الحال ولكنها لا تسقط الحق فتسمع البينة بعد اليمين فلو تداعى رجلان عند القاضي فقال القاضي للمدعي الك بينة؟ قال لا اذا - 00:05:06ضَ
يوجه اليمين الى المدعى عليه الذي هو منكر ما يحلف فهذه اليمين تقطع الخصومة ولكنها لا تسقط الحق فلو احضر المدعي بينة فيما بعد فانه يحكم بها ولو بعد اليمين. هذا معنى او الفقهاء رحمهم الله اليمين تقطع الخصومة بالحال. ولا تسقط الحق فتسمع البينة - 00:05:30ضَ
بعد اليمين سيذكر رحمه الله طيب بالنسبة لليمين ذكرنا ان اليمين المشروعة هي اليمين بالله عز وجل لما تقدم وهل تغلظ اليمين او لا قال اهل العلم يجوز للقاضي ان يغلظها - 00:05:56ضَ
ولا يستحب يجوز للقاضي ان يغلظ اليمين ولا يستحب وانما تغلظ اليمين فيما له خطر بانه اردع في حق المنكر والتغريظ يكون فيما له خطر كالجناية التي لا توجب قودا - 00:06:31ضَ
والعتق وما اشبه ذلك والمبالغ المالية الكبيرة فللقاظي ان يغلظ اليمين بان لانه اردع بالنسبة للمنكر والتغليظ يكون باللفظ ويكون في الزمان ويكون في المكان ويكون في الهيئة فاما التغليظ في اللفظ - 00:06:54ضَ
فكأن يقول والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الظار النافع الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور ونحو ذلك من الالفاظ لان ذلك ابلغ في زجره ان كان كاذبا - 00:07:18ضَ
ثانيا تغلظ باعتبار الزمان وذلك بان تكون بعد العصر قال الله عز وجل تحبسونهما من بعد الصلاة ولان وقت العصر معظم في جميع الاديان ثالثا كذلك ايضا او بين الاذان والاقامة - 00:07:44ضَ
بعد العصر او بين الاذان والاقامة لان ما بين الاذان والاقامة وقت يرجى فيه اجابة الدعاء فاذا كان كاذبا فانه ينال جزاءه ثالثا في المكان يغلظ باعتبار المكان قالوا تكون بين الركن والمقام - 00:08:09ضَ
بشرفه وفي بيت المقدس عند الصخرة لانه قد جاء في الحديث انها اعني هذه الصخرة انها من الجنة وفي سائر البلدان ومنها المدينة عند المنبر يحلف عند المنبر لقول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف على منبري هذا - 00:08:31ضَ
في يمين اثمة فليتبوأ مقعده من النار قال اهل العلم وان كانت المرأة حائضا فانها تقف عند باب المسجد ولكن هذا لا اصل له رابعا باعتبار الهيئة ان يكون قائما - 00:08:54ضَ
لا قاعدة الا من عذر اليمين تغلظ فيما له خطر والتغليظ يكون من وجوه اربعة اولا باعتبار اللفظ وثانيا باعتبار الزمان وثالثا باعتبار المكان ورابعا باعتبار الهيئة باعتبار الهيئة هي نعم - 00:09:14ضَ
بقي مسألة في ما يتعلق اليمين هل هل يستحلف في العبادات واي شيء تفقل ما هي الامور التي يستحلف فيها والامور التي لا يستحلف فيها الجواب هذه مسألة هذه مسألة على قسمين - 00:09:41ضَ
الاستحلاء اليمين بالنسبة للاستحلاف على قسمين القسم الاول ما لا يستحلف فيه وهي العبادات الحدود فلا يستحلف في العبادات ولا في الحدود الصلاة والنذر الكفارة بان العبادات بين العبد وبين ربه - 00:10:06ضَ
فلا يقال مثلا لشخص هل صليت؟ فقال نعم. فيقال احلف انك صليت لا يستحلف وكذلك ايضا لو وجبت عليه كفارة يمين لا يستحلف هل كفرت ام لم تكفر او او لم تكفر لا يستحلف - 00:10:31ضَ
كذلك ايضا الحدود هل فعلت ما يوجب الحد او لا؟ لان الحدود مبناها على الستر المطلوب فيها الستر. وايضا التعريض للمقر ان يرجع المشهور واما ما سوى العبادات والحدود وهو القسم الثاني من الامور المالية التي تكون بين العباد فهذه التي يستحلف فيها - 00:10:48ضَ
اذا العبادات والحدود لا يستحلف فيها اما العبادات فلكونها بين العبد وبين الله عز وجل واما الحدود فلان المطلوب فيها الستر ولانها تدرع بالشبهات لا يستحلف واما المعاملات بقية المعاملات سوى العبادات والحدود فانه يستحلف - 00:11:18ضَ
يستحلف فيها. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله. وان الضمان يجب في مال المتلف بغير حق سواء كان مكلفا او غيره بشرط كونه من اهل الضمان في حق المتلف عليه - 00:11:51ضَ
فقولنا من اهل الضمان احتراز من اتلاف المسلم مال حربي نفسه وعكسه. طيب وان الضمان يجب في مال المتلة المترف بغير حق سواء كان مكلفا كم غير مكلف؟ يعني ان من اتلف مالا فانه يجب عليه ظمانه - 00:12:06ضَ
سواء كان مكلفا ام غير مكلف لان هذا حق للادمي ولذلك يستوي فيه العامد والناسي والجاهل والعالم فلو ان شخصا اتلف مالا لشخص ناسيا او جاهلا او اتلفه صبي او مجنون فان الضمان لا يسقط في هذه الحال - 00:12:28ضَ
لان هذا حق حق لي الادمي وحق الادمي مبني على المشاحة لكن ثبوت الضمان بشرطين الشرط الاول ان يكون المتلف ان يكون المالك للمتلف ممن من اهل الظمان ليكون المالك لهذا المتلف من اهل الضمان - 00:12:57ضَ
والثاني ان يكون المتلف مما يظمن بان يكون مالا فلو اتلف مثلا كلب صيد او الة له وما اشبه ذلك فهذه يعزر باتلافه اياها. لكن لا ضمن فيها لانها ليست مالا شرعا - 00:13:27ضَ
اذا بالنسبة لما للعدمي او لاتلاف مال الادمي نقول يجب الضمان في اتلاف ما في اتلاف مال الادمي مطلقا مطلقا واضح؟ سواء كان المترف مكلفا ام غير مكلف عالما ام جاهلا ذاكرا ام ناسيا - 00:13:50ضَ
ويشترط في ثبوت الضمان شرطا الشرط الاول ان يكون من اترف حقه من اهل الظمان بان يكون معصوما مسلما او معاهدا او مستأمنا والثاني ان يكون ما اترف له مما يثبت فيه الضمان - 00:14:17ضَ
بان يقول مالا وقد اشار المؤلف رحمه الله الى ذلك قال بشرط كونه من اهل الظمان في حق المتلف عليه فقولنا من اهل الضمان احترازا من اتلاف المسلم مال الحربي - 00:14:46ضَ
ونفسه وعكسه على هذا نقول ان يكون المتلف عليه معصوما فيدخل في ذلك يعني في وجوب الضمان اتلاف مال المسلم والمعاهد والذمي والمستأمن لان هؤلاء معصومة دمائهم واموالهم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:15:00ضَ
وقولنا في حقه احتراز من اتلاف العبد مال سيده الا ان يكون المتلف قاتلا خطأ او شبه عمد فان الدية على عاقلة وقولنا في حقه احترازا احتراز من اتلاف العبد مال سيده - 00:15:30ضَ
فانه لا ضمان فيه لان العبد وما ملك بسيده فكأنه اتلف مال نفسه قال الا ان يكون المترف قاتلا خطأ او شبه عمد فان الدية على عاقلته اذا كان القاتل المتلف - 00:15:48ضَ
اذا كان اتلاف قتلا اذا كان يتلاف قتلا خطأ او شبه عمد فان الدية تجب على عاقلته وعاقلته هم العصبة اذن نأخذ من من ما تقدم ان ان الظمان ان كل من اتلف مالا - 00:16:08ضَ
الادمي فانه يضمنه بشرطين الشطر الاول ان يكون من اهل الضمان ان يكون من اتلف عليه من اهل الضمان والشرط الثاني ان يكون المتلف مالا متقوما له قيمة وله مالية شرعا - 00:16:29ضَ
وربما نزيد شرطا ثالثا ان الا يكون ذلك باذن من المالك فاذا اذن المالكي اذا اذن المالك في اتلافه فانه لا ضمان وخرج بقولنا مال الادمي اتلاف ما ما كان لله عز وجل - 00:16:49ضَ
فان اتلافه يسقط في حق الجاهل والناسي فلو اتلف مالا يتعلق بحق الله ناسيا او جاهلا فانه لا ضمان عليه والفرق بينهما ان حق الله مبني على المسامحة والعفو وقد اعلمنا سبحانه وتعالى بانه عفا - 00:17:09ضَ
واما حق الادمي فهو مبني على المشاحة حق الادمي مبني على المشاحة. ولذلك لا يسقط لا سهوا ولا جهلا وعلى هذا نقول اذا اتلف مالا مما يتعلق بالله عز وجل فانه لا ضمان - 00:17:38ضَ
اذا كان ناسيا او جاهلا والدليل على ذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فمفهوم الاية انه اذا كان غير متعمد - 00:18:02ضَ
ولا شيء عليه. نعم احسن الله اليك رحمه الله وان السيد لا يثبت له مال في ذمة عبده ابتداء وفي ثبوته دواما وجهان نعم وان السيد لا يثبت له مال في ذمة عبده ابتداء - 00:18:18ضَ
بان العبد وما ملك لسيده وقوله واما دواما وفي ثبوته دواما وجهان ان يكون هذا العبد قد اتلف على سيده مالا اشتراه عند سيدي الاول ثم باعه فانه يضمن مثاله لو قدر انه - 00:18:36ضَ
ان العبد اتلف مالا بسيده ان ان ان هذا العبد باعه سيده ثم اتلف مالا لسيده الاول حينئذ يجب ضمانه نعم احسن الله الي قال رحمه الله وان اصل المائعات الطهارة - 00:19:02ضَ
الا الخمر وكل نبيذ مسكر يقول وان السيد لا يثبت له مال في ذمة عبده ابتداء. وفي ثبوته دواما اه وجه لعصورة المسألة صورة هذه المسألة عن يقول العبد قد اتلف على السيد الذي - 00:19:24ضَ
ال اليه اخيرا مالا وهو عند سيدي الاول مثال ذلك رجل عنده عبد فباع عبده على زيد فاتلف هذا العبد مالا لزيد وهو عند الاول. لم يسلمه للثاني ففي هذه يقول وجه هذا. ثم قال وان اصل الجامدات الطهارة - 00:19:43ضَ
الا الخمر ان اصل الجابجات الطهارة الا الخمر انا عندي الجامدات نعم كاتبين في النسخة طيب الاصل في الجامدات والمعانات الطهارة الاصل في الجامدات والمائعات الطهارة لقوله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا - 00:20:06ضَ
وقال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ولذلك تتمة لذلك نقول الاشياء اربعة عبادات ومعاملات واعيان وعادات ما الاصل في كل منها اما الاول - 00:20:39ضَ
وهو العبادات فالاصل فيها الحظر والمنع فلا يشرع شيء من العبادات الا ما ورد به النص لقول الله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله - 00:21:01ضَ
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وقال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ولان العبادة بين العبد وبين الله - 00:21:20ضَ
ولا طريق الى معرفتها الا بما جاءت به الرسل ويختصر فيها على ما ورد ثانيا المعاملات من بيع وايجارة ورهن ووديعة وعارية وظمان وكفالة الاصل فيها الحل والاباحة لقول الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا - 00:21:36ضَ
وبناء على هذا لو تنازع شخصان في حل معاملة او حرمتها القول قول مدعي الحل في عنا الاصل معه ثالثا الاعيان ما خلقه الله عز وجل من العيال من الحيوانات - 00:22:03ضَ
والنباتات وسائل الاشياء التي خلقها الله الاصل فيها الحل والاباحة والطهارة فيها الحل والاباحة والطهارة. حتى يقوم دليل على حرمتها او نجاستها ودليل ذلك قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا - 00:22:23ضَ
وقال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ولقول النبي عليه الصلاة والسلام وما سكت عنه فهو عفو رابعا العادات ما اعتاده الناس من الامور - 00:22:49ضَ
التي ليس فيها مخالفة للشرع انواع الالبسة والاطعمة والاشربة فالاصل فيها الخل والاباحة يقول المؤلف رحمه الله الا الخمر من المائعات الخمر وهذا مبني على نجاسة الخمر وهو مذهب وهو مذهب جمهور العلماء - 00:23:07ضَ
استغلالا في قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان وقالوا رجس والرجس النجس كما في قوله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوعا او لحم خنزير - 00:23:33ضَ
فانه رجس فهذا دليل على نجاستها. وذهب بعض اهل العلم الى طهارتها لان الاصل الطهارة ولان الخمر لما حرمت اريقت في اسواق المدينة ولو كانت نجسة لما اريقت واجابوا عن الاية الكريمة بان المراد بالجدس هنا المعنوي - 00:23:58ضَ
الحسي ونظيره قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا المعنوي وليس الحسي. نعم احسن الله اليك رحمه الله. والنبيذ حكمه حكم الخمر. ولهذا قال وكل نبيل مسكر. نعم - 00:24:30ضَ
الله اللي قال رحمه الله وان الحيوان على الطهارة الا الكلب والخنزير وفرع احدهما نعم وعدنا الحيوان على الطهارة ولو قال على الحل والطهارة لكان اتم اذا نقل الحيوانات الاصل فيها الحل - 00:24:59ضَ
والطهارة انها حلال وانها طاهرة الا ما قام الدليل على تحريمه ونجاسته عندنا الان حل وحرمة وطهارة ونجاسة اما بالنسبة للحل فالاصل في جميع الحيوانات الحل والاباحة الا ما دل الدليل - 00:25:22ضَ
على تحريمه هنا قواعد فيما يحرم يا حيوان وما سواها فهو حلال مباح قواعد تعرف بها ما يحرم من الحيوانات القاعدة الاولى الحمر الاهلية فانها محرمة بان النبي صلى الله عليه وسلم امر مناديا ان ينادي - 00:25:50ضَ
يوم خيبر ان الله ورسوله ينهيانكم اللحوم عن لحوم الحمر الاهلية فانها رجس ثانيا كل ما لا كل ما له ناب من السباع يفترس به وثالثا كل ما له مخلب من الطير - 00:26:24ضَ
فهو محرم في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير رابعا كل حيوان امر الشارع بقتله فهو محرم - 00:26:49ضَ
لان الامر بالقتل الحل والحيوانات التي امر الشارع بقتلها سبعة ستة منها ذكرت في حديث عائشة خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحذاءة والفقرة والحية والكلب العقور - 00:27:10ضَ
والعقرب اضف اليها الوزغ تكن سبعة اذا القاعدة الرابعة كل حيوان امر الشارع بقتله فهو محرم ووجه ذلك ان الامر بالقتل ينافي الحل لان الشارع لا يعبر بلفظ القتل الا فيما لا يحل - 00:27:38ضَ
رأيت قتل اعلم ان هذا الحيوان لا يحل ولهذا قال الله تعالى في الصيد للمحرم لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. لم يقل لا تصيدوا الا تقتلوا عقد منها العلماء انه ان المحرم اذا صاد صيدا فانه لا يحل - 00:28:02ضَ
لان الله عبر عن صيده بالقتل وما عبر عنه بالقتل فانه لا يحل ونظيره ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. اذا قتلتم يعني فيما لا يحل - 00:28:26ضَ
واذا ذبحتم فيما يحل القاعدة الخامسة كل حيوان نهى الشارع عن قتله فهو محرم لان النهي عن القتل ينافي الحل والحيوانات التي نهى الشارع عن قتلها اربعة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل اربع من الدواب - 00:28:46ضَ
النملة والنحلة والهدهد والصرط ينهى عنها القاعدة السادسة مما يحرم من الحيوان ما يأكل الجيف ما يأكل الجيف فكل حيوان يتغذى على الجيف النسر والرخم واللقلق والعقع فانها محرمة عند الفقهاء رحمهم الله - 00:29:10ضَ
وليست المسألة محل اتفاق بل ان بعض العلماء ومنهم شيخ الاسلام رحمه الله يقول ان فيها رواية جلالة بمعنى انها تحبس وتطعم الطاهر ثم تؤكل. الا ان يكون فيه وصف اخر - 00:29:46ضَ
القاعدة السابعة ما يستخبثه جو اليساري من العرب قالوا كل حيوان استخبثه ذوو اليسار من العرب فانه محرم لقول الله عز وجل في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل - 00:30:04ضَ
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وهذا القول مبني على ان كل خبيث محرم وكل طيب مباح هذا القول مبني على الاستدلال بالاية. وان كل خبيث محرم - 00:30:33ضَ
وان كل طيب مباح ولكن الصواب عنا انه ليس هذا هو المقصود بالاية بل المقصود بالاية ان كل محرم فهو خبيث وان استطابه من استطابه وان كل طيب فهو مباح - 00:31:01ضَ
وان استخبثه من استخبثه المرجع الى الشرع فقد يستخبط الناس الناس حيوانا حلالا. يكون حلالا وقد يستطيبون حيوانا يكون محرما اذا المرجع فيما يحل وما يحرم لا الى كونه خبيثا او طيبا بل المرجع في ذلك الى الشرع - 00:31:24ضَ
القاعدة الثامنة فيما يحل وما يحرم من الحيوانات ما تولد من مأكول وغيره فكل حيوان تولد من مأكول وغيره فانه يحرم كالبغل متولد من من الحمار اذا نزع على الفرس - 00:31:53ضَ
وانما كان محرما يعني البغل لان اجتناب المحرم واجب ولا يمكن اجتناب المحرم الا باجتناب المباح فوجبت شنابهما جميعا. هذه قواعد اه تفيدك فيما يحل وما يحرم من الحيوانات الا سوى قاعدتين وهي - 00:32:12ضَ
ما يستخبثه دوري سالم العرب وما يأكل الجيف ففيها خلاف يقول هو ان وان الحيوان على الطهارة الا الكلب الا الكلب لان النبي صلى الله عليه وسلم امر في غسل ما ولغ فيه سبعا - 00:32:37ضَ
والخنزير قالوا قياسا عليه ولكن هذا القياس ان كان من حيث النجاسة فنعم وان كان من حيث وجوب التطهير سبعا ففيه نظر كان من حيث النجاسة وانه نجس فنعم ولكن ان كان من حيث التطهير وانه يجب غسل ما اصابه الخنزير سبع مرات فهذا فيه نظر لان - 00:32:58ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم نص على الكلب دون غيره قال وفرع احدهما يعني ما تولد منهما يعني من الكلب والخنزير. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويبين له جملا مما يحتاج اليه مما يحتاج اليه وينضبط له من اصول الفقه وترتيب الادلة من الكتاب والسنة والاجماع - 00:33:29ضَ
والقياس واستصحاب الحال عند من يقول به نعم. يبين له جملا مما يحتاج اليه يعني من علم اصول الفقه وترتيب الادلة ما هي الادلة الادلة التي اتفق الادلة المتفق عليها والمختلف فيها - 00:33:55ضَ
الادلة المتفق عليه اربع الكتاب والسنة والاجماع والقياس والاصل الكتاب والسنة والاجماع والقياس مبنيان عليهما لانه لا اجماع الا عن مستند واما القياس فكل قياس يخالف النص فهو فاسد الاعتبار - 00:34:11ضَ
وعلى هذا فقل اصل الادلة الكتاب والسنة ثم الاجماع والقياس وان كان الاجماع والقياس يستندان الى الكتاب والسنة لانه لا اجماع الا عن مستند لا يمكن ان يجمع العلماء الا ولهم مستند - 00:34:33ضَ
في ذلك من كتاب الله او من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وايضا بالنسبة للقياس اذا كان القياس يخالف الكتاب والسنة فانه يكون فاسد الاعتبار فلا عبرة به قال واستصحاب الحال عند من يقول به يعني الادلة المختلف فيها. نعم - 00:34:53ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ويبين له انواع الاقياس الاقياس ويبين له انواع الاكياسية. الاقيسة. الاقيسة ودرجاتها. وكيفية استثمار الادلة يبين له انواع الاقيسة قياس الشباب وقياس الاولى ودرجات هذه القياس - 00:35:14ضَ
من حيث الاستدلال وكيفية استثمار الادلة ويبين له الى اخره. اذا يبين له الا قيس انواع القياس جلي وخفي مقياس الشباب ولذلك وكيف يستثمر الادلة كيف يستثمر الادلة الشرعية بحيث انه يستنبط من الاحكام. نعم - 00:35:40ضَ
احسن الله الي قال رحمه الله ويبين حد الامر والنهي والعموم والخصوص والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ احسن الله اليك. والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ وان صيغة الامر على وجوه وانه عند تجرده يحمل على الوجوب عند جماهير الفقهاء. نعم يعني خلاصة ما ذكر رحمه الله يبين لهم - 00:36:05ضَ
وكذا انه يبين له ما يتعلق باصول الفقه مما يحتاجه وعلم اصول الفقه بالنسبة لطالب علم مهم جدا لانه لا يمكن للعالم ولطالب العلم ان يستنبط الاحكام من ادلتها على وجه سليم الا بتعلمه لاصول الفقه - 00:36:33ضَ
لانه قد يستنبط حكما من نص منسوخ او من نص مخصص وما اشبه ذلك. وقد يحمل الامر بما فيه امر على الوجوب مع انه على الاستحباب بالاجماع او العكس وقد يحمل النهي على التحريم - 00:36:56ضَ
مع انه للكراهة بالاجماع او العكس وهكذا. نعم احسن الله رحمه الله وان اللفظ يحمل على عمومه وحقيقته. حتى يرد دليل تخصيص ومجاز. نعم ان اللفظ يحمل على العموم فيأخذ بالعموم. الاصل - 00:37:18ضَ
الاخذ بعموم اللفظ وحقيقته يعني يحمل على الحقيقة هو الظاهر ولا يؤول حتى يرد دليل على التخصيص والدليل على ان اللفظ يحمل على العموم وانه يقتضي عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما علم اصحابه التشهد - 00:37:36ضَ
التشهد وقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال فاذا قلتم ذلك وقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والارض وهذا يدل على العموم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان اقسام الحكم الشرعي خمسة الوجوب والندب والتحريم والكراهة والاباحة وينقسم - 00:37:58ضَ
فان اخر الى صحيح وفاسد ان اقسام الحكم الشرعي يعني اقسام التكليفية خمسة الحكم نوعان حكم تكليفي احكام التكليفية التي هي الاحكام الخمسة الوجوب والندب والتحريم والكراهة والاباحة. الوجوب والندب الذي هو الاستحباب - 00:38:25ضَ
والمندوب والمستحب والمسنون بمعنى واحد القول الراجح فلا فرق بين ان يقال مستحب او مسنون او مندوب وبعضهم يقول يزيد فضيلة كلها بمعنى واحد وان كان بعض المتأخرين الحنابلة كالحجاوي رحمه الله فرق بين المستحب - 00:38:52ضَ
والمسنون وقال ان المسنون ما ثبت بجليل والمستحب ما ثبت بقياس لكن ظاهر كلام العلماء على خلاف ذلك والتحريم والكراهة هذي اقسام الحكم الشرع والإباحة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:39:19ضَ
ينقسم باعتبار اخر الى صحيح وفاسد هذا باعتبار الحكم ايش الوضعي الحكم الشرعي نوعان حكم تكليفي وحكم وضعي والحكم الوضعي ما جعله الشارع امارة او علامة على شيء ومنه الشرط - 00:39:40ضَ
والمانع والسبب والصحة والفساد والرخصة والعزيمة كل هذه احكام وضعية. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فالواجب ما يذم تاركه شرعا على بعض الوجوه احترازا من الواجب الموسع والمخير. وقنا - 00:40:05ضَ
احسن الله اليك رحمه الله وقيل ما يستحق العقاب تاركه فهذان اصح ما قيل فيه وهذا التعريف اللي ذكره المؤلف رحمه الله ليس حدا للواجب. هو حكم الواجب حد الواجب هو ما امر به الشارع - 00:40:30ضَ
على سبيل الالزام بالفعل الواجب الواجب في اللغة بمعنى الساقط ومنه قول الله عز وجل فاذا وجبت جنوبها يعني سقطت اما شرعا الواجب هو ما امر به الشارع على سبيل الالزام بالفعل - 00:40:46ضَ
وحكمه انه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه لكن المؤلف هنا رحمه الله قال ما يذم تاركه شرعا ثم قال وقيل ما يستحق وبعضهم يعبر بقوله ويعاقب تاركه يقول واجب حكمه انه يثاب تاركه امتثالا - 00:41:06ضَ
يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه وقيل ويستحق العقاب تاركه اما الذين قالوا ويستحق العقاب تاركه فقالوا لان الله عز وجل قد يعفو عنه قد يعفو عنه واما الذين قالوا ويعاقب - 00:41:35ضَ
وقالوا باعتبار الاصل الاصل ان تارك الواجب يعاقب الا ان يعفو الله عز وجل عنه وقوله فيما تقدم فالواجب ما يذم تاركه شرعا على بعض الوجوه احترازا من الواجب الموسع والمخير - 00:41:57ضَ
وقد سبق لنا ان الواجب ينقسم باعتبارات متعددة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله والمندوب ما ما رجح ما رجح ما رجح ما رجح. احسن الله اليك. والمندوب ما رجح فعله شرعا - 00:42:15ضَ
ولولا ان نعرف المندوب بانه ما امر الشارع به لا على سبيل الالزام بالفعل المندوب والمستحب والمسنون مأمور به شرعا. لكن الشارع لم يلزم به وحكمه انه يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب - 00:42:33ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله والمحرم ما يذم فاعله شرعا نعم ايضا هذا تعريف للمحرم بالحكم وليس بالحد واعلم ان التعريف في الحكم معيب عند المناطق واهل الكلام ولهذا قيل وعندهم من جملة المردود - 00:42:54ضَ
ان تدخل الاحكام في الحدود المحرم اذا اردنا ان نعرفه فنقول هو ما نهى الشارع عنه على سبيل الالزام بالترك على سبيل الزام بالترك كذلك ايضا المكروه نعرف بانه ما نهى الشارع عنه لا على سبيل الالزام بالترك - 00:43:23ضَ
وحكمه المحرم انه يثاب تاركه امتثالا ولهذا المؤلف يقول محرم ما يذم فاعله شرعا. نقول حكمه انه يثاب تاركه امتثالا ويعاقب او ويستحق العقاب فاعله وانما قلنا ان المحرم ان المحرم من حيث الحكم انه يثاب تاركه امتثالا - 00:43:47ضَ
احترازا مما لو تركه لامتثالا فانه لا يثاب على ذلك وتوضيحا لذلك نقول ان تارك المحرم لا يخلو من اربع حالات الحالة الاولى ان يترك المحرم لله عز وجل فيثاب على ذلك - 00:44:19ضَ
ولهذا جاء في الحديث القدسي انهم ان من هم بسيئة ولم يعملها ها كتبها الله عز وجل له حسنة وفي رواية لانه تركها من جرائي والحال الثانية ان يترك المحرم - 00:44:47ضَ
لان نفسه لم تدعو اليه ولم يقرأ له على بال فهو قد تركه لا لله كمن ترك الخمر مثلا لان نفسه لم تدعه الى الخمر او لانه يضر بالصحة فقط - 00:45:05ضَ
فهذا لا له ولا عليه بلى له لانه لم يتركه لله ولا عليه يعني لا يعاقب لانه لم يفعل المحرم الحال الثالثة ان يترك المحرم عجزا عنه من غير ان يفعل السبب - 00:45:25ضَ
الذي يؤديه اليه فهذا يعاقب على نيته يعاقب على هذه النية. ويحاسب عليها ترك المحرم عجزا لكنه لم يفعل السبب كما لو مثلا قال اريد ان اشرب خمرا او اريد ان اسرق - 00:45:47ضَ
لكنه لم يسعى في تحصيل الخمر او في السرقة فترك ذلك لانه يعلم انه عاجز. لم يفعل سببا فهذا يعاقب على هذه النية والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يقول لو ان لي مال فلان - 00:46:13ضَ
عملت به عمل فلان قال الذي في الشر قال فهما بنيتهما فهما في الوزر سواء الحال الرابعة ان يترك المحرم عجزا عنه مع فعل السبب بمعنى انه سعى نوع هذا المحرم وسعى في تحصيله ولكنه عجز عن فعله - 00:46:34ضَ
فهذا يعاقب عقاب الفاعل تماما حتى ولو لم يفعل والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل - 00:47:01ضَ
فما بال المقتول قال لانه كان حريصا على صاحبه ومما يدل على ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان في المدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم حبسهم العذر - 00:47:25ضَ
هذا يدل على ان الانسان الذي ينوي الشيء ويسعى فيه انه كالفاعل تماما قال رحمه الله والمباح ما جاء الشرع بانه لا فرق بين فعله وتركه في حق المكلف وان شئت فقل ما لا يتعلق به امر ولا نهي - 00:47:47ضَ
هذا مباح ما لا يتعلق به امر ولا نهي بحيث انه لم يرد عن الشارع انه امر به ولا انه نهى عنه ثم اعلم ان المباح بل كل مباح تجري فيه الاحكام الخمسة - 00:48:11ضَ
كل مباح تجري فيه الاحكام الخمسة فقد يكون واجبا وقد يكون محرما او مستحبا او مكروها او مباحا على الاصل فمثلا البيع حكمه من حيث الاصل مباح قد يجب قد يحرم قد يكره قد يستحب - 00:48:28ضَ
مثلا حضر وقت الصلاة وليس عنده ماء وعنده موضع يباع فيه الماء. ومعه دراهم ما حكم شرائه للماء؟ نقول واجب طيب اراد ان يشتري سواكا هذا هذا البيع او الشراء مستحب - 00:48:52ضَ
باع بعد نداء الجمعة الثاني يقول هذا محرم اشترى شيئا مثلا ليس في الفائدة تلك الفائدة يقول هذا اقل احوال ان يكون مكروها. فالمهم ان المحرم ان المباح تجري فيه الاحكام الخمسة - 00:49:14ضَ
نعم احسن الله اليك قال رحمه الله والصحيح من العقود ما ترتب اثره عليه ومن العبادات ما اسقط القضاء والباطل والفاسد خلاف الصحيح طيب والصحيح من العقود ما ترتبت ما ترتب اثره عليه - 00:49:36ضَ
هذا هو الصحيح. الصحيح من العقود وكذلك من العبادات ما ترتبت اثاره عليه اذا نعرف الصحيح من العقود والعبادات ما ترتبت اثاره عليه اما بالنسبة للعقود فنقول الصحيح من العقود ما ترتبت اثار - 00:50:01ضَ
فعله عليه بحيث ان المبيع ينتقل الى المشتري والثمن ينتقل الى البائع والصحيح من العبادات ما ترتبت اثار فعله عليه بحيث انه يسقط به الطلب وتبرأ به الذمة اذا ما سقط به الطلب - 00:50:24ضَ
وبرئت به الذمة هذا هو الصحيح من العبادات اذا نرجع ونقول الصحيح في العقود وفي العبادات الصحيح من العقود ما ترتبت اثار فعله عليه بحيث ان العقد ينتقل فيه المبيع - 00:50:47ضَ
الى البائع الى المشتري والثمن الى البائع والصحيح من العبادات هو ما ترتبت اثار فعل علي بحيث تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب وقوله هو الباطل والفاسد خلاف الصحيح الباطن - 00:51:12ضَ
والفاسد خلاف الصحيح وقوله الباطل والفاسد كلاب الصحيح ظاهره انهما بمعنى واحد وان الباطل والفاسد بمعنى واحد وهو كذلك الفاسد والباطل بمعنى واحد الا ان الحنابلة رحمهم الله فرقوا بين الفاسد والباطل في موضعين - 00:51:31ضَ
الموضع الاول مما فرقوا فيه بين الفاسد والباطل في الحج فقالوا الحج الباطل ما ارتد فيه عن الاسلام والفاسد ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الاول والموضع الثاني في النكاح - 00:51:59ضَ
قالوا الف الباطل ما اجمع العلماء على بطلانه بنكاح خامسة ونكاح معتدة والفاسد ما فيه خلاف النكاح بغير ولي او بغير شهود وما سوى ذلك من المواضع فلا فرق فإذا قالوا مثلا مفسدات الصلاة - 00:52:19ضَ
مبطلات الصلاة. مفسدات الوضوء. مبطلات الوضوء. مفسدات الصيام. مبطلة الصيام. فهما بمعنى في معنى واحد طيب نقف على قوله ويبين له جملا من اسماء المشهورين من الصحابة - 00:52:39ضَ