الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنف درسنا في منار السبيل في شرح الدليل حيث لا زلنا في كتاب المواريث - 00:00:20
كنا قد وقفنا على قوله باب وصول المسائل ونحن في يوم الاحد الرابع والعشرين من شهر الله رجب عام اربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم - 00:00:34
فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد - 00:00:47
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين يا رب العالمين قال رحمه الله تعالى باب اصول المسائل اي المخارج التي تخرج منها فروضها وهي سبعة اثنان وثلاثة واربعة وستة وثمانية اثنا عشر واربعة وعشرون. اصول المسائل المقصود بها - 00:01:03
كيف نقسم المواريث؟ المواريث لا بد ان تقسم على الاسهم هذه الاسهم لابد ان تكون لها مخارج وهي التي تسمى بالاصول فما من مسألة فرضية الا وهي داخلة تحت هذه الاصول السبعة - 00:01:25
لا ثامن لها عند جمع من اهل العلم فاذا اردت ان تقسم الميراث فاما ان تجعل قسمة المال من اثنين او من ثلاثة او من اربعة او من ستة او من ثمانية - 00:01:45
او من اثنى عشر او من اربعة وعشرون دائما اذا كان في المسألة نصف فقط فالمسألة من اثنان كما سيأتي اذا كان في المسألة ثلث فقط فالمسألة من ثلاثة اذا كانت المسألة فيها - 00:02:02
ربع او ربع ونصف فالمسألة من اربع اذا كانت المسألة فيها سدس فالمسألة من ستة او سدس وثلث ونصف فالمسألة من ستة واذا كانت المسألة فيها ثمن فالمسألة من ثمانية - 00:02:21
او سمن وربع فالمسألة من ثمانية. او ثمن وربع ونصف. فالمسألة من ثمانية اذا كانت اه في المسألة سدس وربع فالمسألة من اثنى عشر سدس وربع فالمسألة من اثنى عشر. اذا كان في المسألة - 00:02:42
تمن وسدس فالمسألة من اربعة وعشرين. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى في نصفان فنصفان كزوج واخت لابوين او لاب من اثنين مخرجا مصر وتسميان اليتيمتين اليتيمتين تشويها بالدرة اليتيمة لانها لانهما فرظان متساويان ورث بهما المال كله. ولا ثالث لهما ويسميان ايضا النصفيتين - 00:03:04
ونصف ونصف والبقية كزوج واب او اخ اخ لغير ام او عم او ابنتك كذلك من اثنين مخرج النصف. اذا فنصفان كزوج واخت لابوين. لاحظ الان اذا كان هناك في المسألة زوج واخت لابوين. الزوج كم له - 00:03:37
النصف والاخت لابوين لهما النصف ها ولا الثلثان الاخت الابوين نص. لهما النصف. اذا في هذه المسألة اخت لابوين اللي هي اخت الشقيقة. لها النصف فالمسألة من كم؟ من اثنين - 00:04:01
واحد واحد طيب زوج واخت لاب نفس الكلام نصف ونصف اذا المسألة من اثنين واحد واحد ها اذا مخرج النص من كم دائما؟ من اثنين مخرج النصف دائما من اثنين - 00:04:22
وتسميان اليتيمتين تشبيها بالدرة اليتيمة التي لا ثالث لها او لا ثاني لها قال لانهما فرظان متساويان ورث بهما المال كله ولا ثالث لهما. يعني ما في مسألة ثانية اثنين ياخذون كل المال - 00:04:43
لا يوجد بالفرظ لا يوجد بايش ؟ اكتب ولا ثالث لهما اي بالفرظ ولا ثالث لهما اي بالفرظ ويسميان ايضا النصفيتين. لماذا؟ لان الزوج اخذ النصف والاخت لشقيق اخذت النصف او الاخت لاب اخذت - 00:05:03
النصف هذه المسائل الاثنين وايضا من مسائل الاثنين قال ونصف والبقية كزوج واب لاحظ الان زوج واب الزوج له النصف والاب له الباقي. اذا المسألة من اثنين صح اذا ايظا لا زلنا في الاثنين - 00:05:24
او اخ لغير ام طيب زوج واخ لغير ام اخ لغير ام يعني اخ شقيق او اخ لاب اذا الزوجة والنصف والباقي لاخ لغير ام سواء كان شقيق او كان لاب - 00:05:48
او زوج وعم فالزوج له النصف والعم له الباقي او زوج وابنه وابنه مو ابنة انت قريتي ابنة او زوج وابنه اللي هي ابن العم له الباقي كذلك من اثنين مخرج النصر. اذا عرفنا مخارج النصف - 00:06:04
او عم او ابنه او عم او ابنه اللي هو ابن العم لان ابنته ابنة العم ما نعم من ذوي الارحام مر معنا مم و وثلث ثلث والبقية من من ثلاثة كابوين - 00:06:26
وثلثان والبقية من ثلاثة كبنتين كبنتين واخت واخ لغير ام وثلثان وثلث من ثلاثة اتحاد المخرجين كاختين لام واختين لغيرها. الان نأتي الى مخرج او اصل ثلاثة اصل ثلاثة لاحظ الان لو كان في المسألة ثلث - 00:06:48
وصاحب عصبة فالمسألة من ثلاثة الثلث واحد والاثنان لصاحب العصبة مثاله قال كابويه الان اذا وجد في المسألة ابوين يعني اب وام كم للام الثلث الثلث لانه لا يوجد فرع وارث لا ذكر ولا انثى ولا يوجد عدد من الاخوة كما مر معنا - 00:07:12
اذا الام لها الثلث والباقي للاب اذا المسألة من ثلاثة واحد للام اثنان للاب كذلك مخرج الثلثان ها من ثلاثة ايضا اذا الثلث مخرجه من ثلاث. هم. اصل مسألته واذا كان في المسألة ثلثان - 00:07:39
اصل المسألة من ثلاثة ايضا مثال ذلك بنتين واخ لغير ام البنتين البنتان كم لهما ثلثان لاحظ الان والاخ لغير الام يعني اخ الشقيق او اخ لاب له الباقي المسألة من كم؟ من ثلاثة ثلثان اثنان للاخت للبنتين والاخ لغير ام له الباقي - 00:08:03
وثلثان وثلث هذه ايضا مخرجها من ثلاث لو اجتمع عندك في المسألة ثلثان وثلث. ايضا صورة المسألة من ثلاثة. مثاله قال الاتحاد للمخرجين كاختين لام واختين لغيرها اختان الام كم لهما - 00:08:31
شركاء الثلث الثلث الاخت ان اليوم الثلث الاختان لام الثلث لقوله جل وعلا فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاؤه في الثلث. اذا الاختان لام الثلث واختين لغيرهما سواء من اب او قبل او شقيقة او لاب كم لهما؟ الباقي. اختان لا. اختان اه - 00:08:54
يا بختان الثلثان الثلثان ثلثان ثلثان اختان شقيقتان لهما الثلثان اختان لاب لهما الثلث الثلثان ما يختلفا نعم اذا المسألة من ثلاثة الثلث من؟ للاختين لام لام والاختين قتيل او لاختين لاب لهما الثلثان - 00:09:21
هذه مسائل مخارج الثلاثة نعم اصول الثلاثة وربع والبقية من اربعة كزوج وابن. وربع مع النصف مع نصف. والبقية من اربعة لدخول مخرج النصف فيما خرج الربع كزوج وبنت وعم. اذا لاحظوا الان اذا كان في المسألة ربع والبقية ربع صاحب فرض والبقية - 00:09:42
بالعصبة فالمسألة من اربعة ليش؟ لانه ما دام في ربع لازم اربعة كزوج وابن اذا ماتت الميتة ولها زوج وابن. كم للزوج؟ الربع. الربع. لوجود الابن. هم. ها والابن ماذا له؟ الباقي. المسألة من اربعة - 00:10:07
ربع الاربعة واحد للزوج وثلاثة ارباع للابن طيب وربع مع نصف وربع مع نصف مثال الربع مع النصف انتبه الان وربع مع النصف والبقية من اربعة مثاله لو مات زوج - 00:10:28
لو مات زوج فمعلوم ان الزوج له الربع اذا كان هناك فرع وارث البنت كم لها فرع وارث البنت النص؟ النصف؟ لا النصف. البنت لها النصف نصف الاربعة كم اثنين اثنان احسنت نصف الاربعة اثنان - 00:10:53
وعنده ابن ابن ابن ابن الابن كم له له الباقي اذا المسألة من اربعة ربع مع نصف صار عندنا ربع مع نصف البقية ايضا من اربعة لدخول مخرج النصف النصف الان اثنين ما هو داخل - 00:11:19
النصف ما هو داخل في اربعة الاربعة ممكن تقسيم الى النصف ولا لا يمكن؟ يمكن اذا النصف مع الربع مخرجهما اربعة في مخرج الربع كزوج وبنت عم. يلا الزوج كم له؟ له الربع. في هذه المسألة ربع زوج وبنت عم - 00:11:39
في هذه المسألة النصف لانها ما يوجد فرع وارد. لا بنت كزوج وبنت وعم. بنت عم ما لها علاقة مو بنت بنت بنت بنت ابن مو بنتها هي بنت عمها - 00:12:00
بنت عم ماتت ها ذو الارحام من ذوي الارحام. اذا المسألة الان من اربعة الزوج كم له له النصف والباقي لبنت العم من ذوي الارحام. المسألة عند الشيخ هني كزوج وبنت وعم - 00:12:11
ايه صح اذا عندنا خطأ مطمعي كلامك صح لانه ما يستقيم المثال مع اللي ذكرته صح كزوج وبنت وعم. احسنت. الزوج له الربع والبنت النصف والعمة الباقي. صح؟ هم. جميل. نعم - 00:12:27
سلام عليكم. وثمن والبقية كزوج وابن. هم. او ثمن مع نصف والبقية كزوج وبنت عم من ثمانية اذا لاحظوا الان مسألة الثمن الثمن والبقيع الثمن والبقية المسألة من ثمانية كزوجة وابن - 00:12:45
الزوجة لها الثمن الابنه الباقي سبعة وزمن مع نصف والبقية كزوجة وبنت وبنت وعم. نعم. عندنا ايضا مكتوب بنت عم. خطأ. خطأ مكتوب. هم. عندي انا خطأ. كزوج وبنت وعم فالزوجة لها - 00:13:06
والبنت لها النصف والعام له الباقي من ثمانية نعم الزوجة تكون لها الثمن الزوجة لها الثمن والبنت والبنت لها النصف والعملة والباقية. نعم ولا يكون كل الاحسن انك تكتب فوق الزوجة اكتب الثمن تشذي ايه واحد على ثمانية البنت تكتب فوقها نصف العم اكتب باء يعني الباقي - 00:13:23
الشكل بيكون اسهل نفس الكلام وثمن والبقية كزوجة وابن اكتب فوق الزوجة الثمن الابن اكتب الباقي نعم ولا يكون كل من اصلي الاربعة والثمانية الا ناقصا اي فيها عاصم والاثنان والثلاثة تارة تكونان كذلك وتارة تكونان عادلتين - 00:13:46
فهذه الاصول الاربعة لا تعول لانها لا تزدحم فيها الفروض. اذا هذه مسألة مهمة ولا يكون كل من اصلي الاربعة والثمانية لا ناقصا. ما معنى الا ناقصا؟ يعني ما يمكن ان الاسهم تزيد عن ثمانية - 00:14:13
الاسهم ايش ما دام المسألة من ثمانية الاسم ما راح تزيد عن ثمانية ليش؟ لان زوج له الثمن وآآ الباقي اما للبنت واما للعبد عم فهو يأخذ الباقين انتهت الاشكالية - 00:14:31
اي فيها عاصم والاثنان والثلاثة اذا عرفنا ان ثمانية ها ما يمكن يكون فيها عون واربعة ما فيها عول ما معنى العون يعني عدد الاسهم اكثر من اربعة. عدد الاسهم اكثر من ثمانية هذي ما تجي - 00:14:50
في اربعة وثمانية ما تيجي اذا اربعة وثمانية اصل اربعة واصل ثمانية لا عول فيهما نحفظ هذي طيب والاثنان والثلاثة؟ الاثنان والثلاثة تارة كذلك يعني انها لا تأتي الا ناقصا - 00:15:09
كيف ناقص؟ يعني مثلا مات المرأة عن زوج واب الزوج له النصف الاب له الباقي. اذا الانصار ناقص عن اثنين ولان الباقي راح بالتعصيب او زوج واخت لام الزوج له النصف والاخت لام لها السدس - 00:15:30
لاحظ الان لا انتقلنا الى ستة ما نبي هذا اذا الاسنان والثلاث كذلك لا يكون الا ناقصا وتارة تكونا عادلتين. تارة تكونان الظمير راجع تكونان الى الاثنين والثلاثة. تكونان عادلتين - 00:15:57
يعني متساويتين فهذه الاصول الاربعة لا تعول احفظوا عندنا اثنان وعندنا ثلاثة وعندنا اربعة وعندنا ثمانية هذه اربعة اصول ما فيها زيادة اسهم يعني مهما قسمت واذا كانت المسألة من اثنين - 00:16:16
ما راح تصير ثلاثة اذا كانت المسألة من ثلاث ما راح تصير اربعة. اذا كانت القسمة صحيحة اذا كانت المسألة من اربع ما تصير خمسة اذا كانت المسألة من ثمانية ما تصير تسعة - 00:16:39
اما ان تكون عادلة بمعنى مطابقة مساوية واما ان تكون ناقصة هذه الاصول الاربعة نعم يعني الاثنان والثلاثة ترى ان تكون تارة وتارة تكون عادلة. ما يبقى ما يبقى شيء. ما يبقى شيء الا؟ نعم - 00:16:52
ابو العصبات لأ تارة تكون ناقصا اللي هو للعاصم. العاصم. وتارة تكون عادلة فرض فرض. فرض العاصم ما له شيء. العاصم ما له شيء مثال لو مات عن لو مات لو مات عن زوج واخت شقيقة. كم للزوج - 00:17:10
النص نص نص. ايه. والاخت الشقيقة النص نص طيب وابن الاخ ليس له شيء خلاص المسألة الان عادلة ما معنى عادلة؟ يعني استغرقت الفروض ها اصل المسألة استغرقت الفروض اصل المسألة. اما ناقصة - 00:17:32
ناقصة مثل ما قلنا لو مات لو ماتت عن زوج فله النصف وعن آآ زوج وعن آآ اب. الاب له الباقي. فهنا صاحب بالتعصيب نعم السلام عليكم. هو سدس والبقية كام وابن من ستة وسدس ونصف والبقية كبنت ام وعمي ستة لدخول مخرج النصف في - 00:17:52
ونصف وثلث؟ نعم كمل كمل ونصف وثلث ايوا ونصف وثلث والباقي والبقية كزوج وام وعم من ستة لتباين المخرجين ونصف وثلث وسدس من ستة كزوج وام اخوين لام. وتسمى مسألة الانزام. ومسألة المناقضة. لان ابن عباس رضي الله عنهما لا يحجب الامة - 00:18:19
عن الثلث الى السدس الا بثلاثة من الاخوة او الاخوات فلا يرى العول. ويرد النقص مع ازدحام فروظ على من يصير عصبة في بعظ الاحوال بتعصيب بتعصيب ذكر لهم وهن البنات والاخوات لغيرهم. فالزم بهذه المسألة فالزم - 00:18:44
في هذه المسألة فالزمه فالزم بهذه المسألة. فان اعطى الام الثلث لكون الاخوة اقل من ثلاثة واعطى ولديها الثلث عالة المساء وهو لا يراه وان اعطاها سدسا فقد ناقض مذهبه في حجبها باقل من ثلاثة ثلاثة اخوة. وان اعطاها ثلثا وادخل النقص على ولديها فقد ناق - 00:19:04
قضى مذهبه بادخاله النقص على من لا يصير عصبة بحال وربع مع ثلثين كزوج وبنتين وعم وكزوجة وشقيقتين وعم من اثني عشر وربع مع ثلث كزوج كزوجة وام اخ لغيرها - 00:19:25
وكزوجة واخوة لام وعم اثني عشر. لتباين المخرجين او ربع مع سدس. كزوج وام وابن او زوجة وجدة وعم اثني عشر لتوافق المخرجين. ولا يكون في الاثني عشر والاربعة اربعة وعشرين سورة عادلة اصلا. بل اما ناقصة واما - 00:19:45
عائلة وثوم مع سدس كزوجة وام وابن من اربعة وعشرين. توافق المخرجين بالنصف. وحاصل الضرب احدهما في نصف في الاخر اربعة عشر او او ثمن مع ثلثين كزوجة وبنتين وعم او معهما او معهما - 00:20:05
او معهما او معهما سدس كزوجة وبنتين وام عم من اربعة وعشرين. للتوافق بين المخرج السدس والثمن مع دخول دخول فرض الثلثين في مخرج السدس ولا يجتمع الثمن مع الثلث لان الثمن لا يكون الا زوجة مع فرع وارث ولا يكون الثلث في مسألة فيها فرع وارث. هذه بالنسبة - 00:20:26
باصول الستة الان وثمانية واثنا عشر واربع وعشرون اولا بالنسبة لاصل ستة الان احنا اخذنا الى الان كم اخذنا اثنان وثلاثة واربعة واخذنا ستة ثمانية. الان انتبه لكلمة ستة اذا كان في المسألة سدس والبقية - 00:20:49
فالمسألة من ستة كام وابن انتبه لهذه المسألة كام وابن اكتب فوق الام اكتب فوق الام الان في هذه المسألة السدس وابن الباقي المسألة من ستة واظحة وسدس ونصف والبقية - 00:21:18
كبنت وام وعم من ستة. اكتب البنت النصف والام اكتب السدس لوجود الفرع الوارث والعم الباقي هم المسألة من ستة نصف للبنت ثلاثة سدس للام واحد الباقي اثنان للعم سواء كان شقيق او لاب - 00:21:47
واضح المسألة طيب لدخول مخرج النصف في السدس. الان لما نقول نصف السدس اليس النصف داخل في السدس النصف داخل في السدس لان السدس له نصف ما دام الست له نصف فالنصف داخل في السدس - 00:22:09
ونصف وثلث والبقية كزوج وام وعم. اكتب الزوج له النصف. اكتب فوقه النصف وام اكتب فوقه الثلث لماذا الثلث؟ لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الاخوة. والعم اكتب الباقي - 00:22:27
اذا المسألة من ستة النصف للزوج ثلاثة الام لها الثلث واثنان والباقي واحد للعم لتباين المخرجين ونصف وثلث وسدس من ستة ايضا ونصف طبعا كلمة بعد المخرجين حط نقطة الان مسألة جديدة - 00:22:46
ونصف وثلث وسدس من ستة كزوج وام اكتب فوق الزوج النصف وام اكتب فوقها الثلث انتبه آآ السدس عفوا واخوين لام الاخوين لام اكتب فوقهما الثلث لانهما عدد من الاخوة - 00:23:10
المسألة منكم الان من ستة الزوج له النصف اثنان الام لها السدس واحد الاخوين لام لهما الثلث اثنان المسألة من ستة صحت ولا ما صحت زوج نصف والام سدس ايوه واخوين الثلث - 00:23:33
فالمسألة من ستة الزوج لها النصف ثلاث له النصف ثلاثة الام لها سدس واحد الاخوين لهما اخوين لام عادلة الثلث عادلة اذا هذه مسألة عادلة وتسمى بمسألة الالزام لماذا سموها بالالزام؟ انتبهوا لهذه القضية. ومسألة المناقضة - 00:23:49
لماذا سموها بالالزام؟ ولماذا سموها بالمناقضة؟ الالزام يلزمون بهذه المسألة يا ابن عباس المناقضة لان ابن عباس اما ان يلزمه ان يقول بقول الجمهور والا يناقض نفسه كيف الجمهور ماذا يقولون؟ انتبه لقول الجمهور - 00:24:12
الجمهور من الصحابة والعلماء يقولون ان الامة تنزل من الثلث الى السدس في حالته الحالة الاولى ان يكون هناك فرع وارد ذكر او انثى. وهذا مجمع عليه الحال الثانية ان يكون هناك عدد من الاخوة وفسروا كلمة عدد باثنين فما فوق - 00:24:34
اختين اخوين اخت واخ اثنين فما فوق. ابن عباس قال لا. عدد من الاخوة يعني لازم ثلاث فما فوق فهمنا الان المسألة طيب ثلاثة فما فوق؟ قالوا لابن عباس في هذه المسألة كيف تقسم الميراث - 00:25:03
ماذا قال ابن عباس قال لا يحجب الامة عن الثلث الى السدس الا بثلاثة من الاخوة. فعلى قول ابن عباس كم للام هنا في هذه المسألة؟ ثلث. الثلث صح ولا لا - 00:25:24
اذا كانت المسألة الثلث والزوج له النصف والام لها الثلث والاخوان لهما الثلث. عالة ولا مو عالة؟ عالة. عالة وابن عباس لا يرى العون بستة اذا الان احد امرين اما ان يعطيها الست - 00:25:37
السدس فيناقض اصله واما ان يعطيها الثلث فايضا يقع في المناقضة لانه لا يرى العول في ستة لا يحجب الام عن الثلث لا السدس الا بثلاثة من الاخوة او الاخوات ولا يرى العول ها ابن عباس لا يرى العول - 00:25:55
مطلقا هل لا يرى العون مطلقا؟ هذا حكي عنها. الصواب انه لا يرى العول في ستة هذا اقرب يعني ويرد النقص مع ازدحام الفروض. طبعا المشهور عن ابن عباس انه لا يرى العول مطلقا هذا مشهور يعني - 00:26:15
ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة في بعض الاحوال بتعصيب ذكر لهن على كل حال هذه المسألة غير ثابتة عن ابن عباس اصلا هذه المسألة غير ثابتة عن ابن عباس وهو انه لا يرى العو - 00:26:32
وهن البنات والاخوات لغير ام اذا هو ينقص لو كان في المسألة عون فهو ينقص البنات والاخوات لغير ام طيب في هذه المسألة الاخوات لام ولا لغير ام ها؟ الام؟ في هذه المسألة اخوين لام. اخوين لام - 00:26:52
فما يستطيع ان ينقصهم لانه هو لا ينقص الاخوين لام وانما ينقص الاخوات ها الشقيقات والاخوات لاب هنا ما يستطيع ان ينقص فيقع في المناقظة ولا ريب. هذا اذا صح عنه هذا القول - 00:27:12
فان اعطى الامة الثلث لكون الاخوة اقل من ثلاثة واعطى ولديها الثلث عالت المسألة وهو لا يراه اي لا يرى العول الضمير لا يراه الظمير راجع الى ايش؟ هم. العول. اكتب ولا يراه اي لا يرى العول - 00:27:28
وان اعطاها سدسا وافق الجمهور فقد ناقض مذهبه في حجبها باقل من ثلاثة اخوة وهو المطلوب وان اعطاها ثلثا وادخل النقص على ولديها فقد ناقض مذهبه في ادخاله النقص على من لا يصير عصبة اللحى. على كل حال - 00:27:48
هذه المسألة في ثبوتها عن ابن عباس نظر. المهم انا عرفنا مسألة الستة كيف يكون مخرجها؟ اذا كان في المسألة سورة الشرب ها والباقي او سدس ونصف او نصف وثلث - 00:28:09
او نصف وثلث او نصف وستس وثلث. اذا المسألة من ستة ثم ذكر مسألة الا اثنى عشر قال وربع مع ثلثين وربع مع ثلثين كزوج وبنتين وعم الان في هذه المسألة الزوج كم له - 00:28:27
الزوجة والربع اكتب فوقه الربع وبنتين اكتب فوقه الثلثان اثنين على ثلاثة والعم الباقي ما هو الجامع الذي يجمع بين الربع والثلث ما في الا اثنعش ما في عدد يمكن الجمع بين الربع - 00:28:52
والثلث او بين الربع والثلثين الا كم؟ اثنعش اذا المسألة من اثنى عشر ها كم نعطي للزوج الربع ثلاثة. تمام. والبنتان لهما الثلثان. ثمانية. ثمانية وثلاثة احدعش. الباقي واحد لمن - 00:29:16
للعم واضح المسألة؟ طيب وكزوجة وشقيقتين وعم اكتب الزوجة اكتب فوقها الربع. الربع. عفوا الثمن ربعنا عدم فرع موارد اي ما في فروات صح الربع وشقيقتين يكتب الثلثان فوقها الزوج يكتب فوقها ربع والشقيقتين يكتب فوقها الثلثان والعم الباقي - 00:29:33
المسألة من اثني عشر الزوجة لها الربع ثلاثة والشقيقتان ثمانية هذه احدى عشر والعم الباقي واحد وربع مع ثلث ايضا المخرج من اثنعش. وربع مع ثلث كزوجة وام واخ لغيرها. الزوج كم له - 00:30:03
زوجة زوجة ربع كزوجة وام الزوجة الربع لعدم وجود فرع الوارث. وام لها الثلث بعدم اهتم بفرع الوالد. لعدم وجود فرع الوارث ولعدم وجود عدد من الاخوة. نعم. واخ لغيرها يعني مو اخ لام. اخ لغيرها يعني اخ شقيقة واخ لاب - 00:30:27
اكتب اخ لغيرها الباقي. ها المسألة من كم؟ من اثنى عشر الربع ثلاثة والثلث كم اربعة اربعة وثلاثة سبعة الباقي خمسة للاخ لغير لغيرها الاخ الشقيق او الاخ وكزوجة واخوة لام - 00:30:45
وكزوجة واخوة لام وعم من اثني عشر لتباين المخرجين طيب الزوجة كم لها؟ اكتب فوقها الربع لعدم وجود الفرع الوارث. اخوة لام اخوة لما يقول اخوة جمع ولا مفرد جمع اذا اكتب الثلث - 00:31:10
والعم الباقي نفس الشيء المسألة من اثنعشر الزوجة لها ثلاثة الاخوة لام لها لهم الاربعة والباقي خمسة للعم سواء كان شقيق او لاب طيب يقول لماذا لماذا جعلنا اصلا المسألة من اثنى عشر - 00:31:30
لتباين المخرجين بين اربعة وثلاثة فلا اربعة الثلاثة داخل في ولا الثلاث يدخل فيه الربع اذا لابد ان نوجد مخرجا يجمع الاثنين. ما هو المخرج الذي يجمع الاثنين هو اثنى عشر - 00:31:50
اقل اقرب مخرج لتباين المخرجين صاروا من اثني عشر او ربع مع سدس ها هذا ايضا مخرجه من اثنى عشر او ربع مع سدس كزوج وام وابن اكتب الزوج له الربع - 00:32:07
لوجود الفرع الوارث والام لها السدس لوجود الفرع الوارث والابن الباقي. المسألة من اثنى عشر الربع ثلاثة والسدس اثنان هذه خمسة الباقي ثمانية الباقي سبعة للابن او زوجة وجدة وعم من اثني عشر - 00:32:27
او زوجة وجدة الزوجة كم لها؟ الربع. اكتب فوقها الربع وجدة اكتب فوقها السدس والعم الباقي من اثني عشر ايضا كيف من اثني عشر لان الزوج له الربع اثني عشر ثلاث - 00:32:49
والجد لها السدس اثنان ثلاثة واثنان خمسة والباقي سبعة للعم سواء كان شقيق او كان لاب لتوافق المخرجين لتوافق المخرجين بين الربع والسدس في اثني عشر اذا المخارج قد تتباين وقد تتوافق - 00:33:10
قال ولا يكون في الاثني عشر والاربعة والعشرين سورة صورة عادلة ولا يكون في الاثني عشر والاربعة والعشرين صورة عادلة هذه مسألة مهمة اثنعشر واربعة وعشرين ما في سورة عادلة - 00:33:30
ما معناه؟ يعني لا يمكن تجمع السهام فتساوي العدد اثنى عشر او تساوي العدد اربعة وعشرين اما تكون ناقصة واما تكون عائلة فان كانت ناقصة فتجعل السهام انقص وان كانت عائلة تجعل المسألة من العوض - 00:33:50
هذه مسألة مهمة وسيأتي معنا بالنسبة للعول اظن سيأتي ذكره من كلام المصنف لكن خلاصة المسألة لو وصلت السهام الى احدى عشر فتقسم المال الى احدى عشر خلص انتهت الاشكالية - 00:34:14
لو عالت المسألة الى ثلاثة عشر او خمسة عشر فتقسم المال الى خمسة عشر اذا في حالة الاثنى عشر والاربعة وعشرين لا تكون المسألة عادلة. اما ناقصة واما زائدة عائلة - 00:34:30
فان كانت ناقصة تجعل المسألة ناقصة. وان كانت المسألة عائلة تجعل المسألة من اصل العون وسيأتي امثلة لذلك قال وثمن مع سدس اكتب امامه مخرج اربعة وعشرين اكتب اصل المسألة من اربع وعشرين - 00:34:47
اذا رأيت ثمن مع سدس قطعا اربعة وعشرين قولا واحدا كزوجة وام وابن اكتب الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث الام لها السدس لوجود الفرع الوارث الابن الباقي. المسألة من اربعة وعشرين - 00:35:05
الثمن ثلاثة والامة السدس اربعة ثلاثة واربعة سبعة الباقي من اربعة وعشرين سبعة عشر للابن اذا لماذا جعلناه من اربعة وعشرين لتوافق المخرجين بالنصف لان نصف الثمانية كم اربعة وسدس النصف السدس كم - 00:35:26
ثلاثة فاذا ظربنا اربعة في ثلاثة يساوي اثنا عشر واذا ضربنا نصف نصف الثمن في السدس اللي هي اربعة في ستة يساوي اربعة وعشرين او ظربنا نصف السدس في الثمانية نصف السدس ثلاثة ثلاثة في ثمانية يساوي اربعة وعشرين - 00:35:53
اذا لتوافق المخرجين بالنصف فنضرب نصف احدهما في كامل عدد الاخر. وحاصل ضرب احدهما في نصف الاخر اربعة وعشرون. اذا المسألة ما دام في المسألة سمن وسدس فالمسألة من اربعة وعشرين - 00:36:15
او سمن مع ثلثين فالمسألة ايضا من اربعة وعشرين اكتب امامها اربعة وعشرين كزوجة وبنتين وعم يلا ابو سليمان غبت عنه في المواريث الان جاور كزوجة وبنتين وعم كم للزوجة مع وجود الفرع الوارث؟ ثم الله - 00:36:32
الثمن لها لوجود الفرع الوارد والبنتان الثلثان نكتب فوقها الثلثان والعم الباقي. اذا المسألة من اربعة وعشرين لماذا جعلنا المسألة من اربعة وعشرين؟ لانه لا يوجد رابط بين الثمن والثلث والثلثان الا اربعة وعشرين - 00:36:51
فالثمن للزوجة ثلاثة والثلثان للبنتين ستة عشر والباقي خمسة للعم او معهما سدس كزوجة وبنتين وام وعم. الزوجة لها الثمن والبنتان لهما الثلثان والام لها سدس والعم الباقي. المسألة ها كزوجة يكتب فوقها ثمن والبنتين الثلثان والام اكتب فوقها سدس - 00:37:12
والعم الباقي. المسألة من اربعة وعشرين الزوجة لها الثمن ثلاثة والبنتان الثلثان ستة عشر والام السدس سدس الاربعة وعشرين كم؟ اربعة. اربعة. اذا اربعة وستة عشر هذي عشرين وثلاثة ثلاثة وعشرين. الباقي واحد - 00:37:45
للعم للتوافق بين مخرج السدس والثمن. للتوافق بين مخرج السدس والثمن مع دخول مخرج الثلثين في مخرج السدس ولا يجتمع الثمن مع الثلث ولا يجتمع الثمن مع الثلث وهذه قاعدة نحفظها - 00:38:07
الثمن يجتمع مع السدس. الثلث الثمن يجتمع مع الثلثين. ولكن الثمن لا يجتمع مع الثلث ابدا دا لماذا؟ لان السمن لا يكون الا لزوجة مع فرع وارث. ولا يكون الثلث في مسألة فيها فرع وارث - 00:38:28
حصلت في كل الام الثلث قد يكون للام قد يكون للاخوة ما دام في فرع وارث ما يمكن يكون للام الثلاث. واضح؟ الاخوة الام. ها؟ اخوة لام. الاخوة الام نعم ثلث واه ايضا بعد من؟ اصحاب الثلث ما في الا الام والاخوة اليوم - 00:38:49
لهما الثلث فقط وما دام في المسألة زوج وفرع وارث او زوجة وفرع وارث فما يمكن ان يكون المسألة فيها ثلث ابدا. انتبهوا في هذه القضية قال ولا يجتمع السمن مع الثلث ابدا. لان السمن لا يكون الا لزوجة مع فرع وارث - 00:39:08
ولا يكون الثلث في مسألة فيها فرع وارث. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ولا يعول منها اي هذه الاصول. الا الستة وضعفها اي الاثنى عشر وضعف وضعف وضعف ضعفها. ايها الاربعة وعشرون فتعول اذا تزاحمت - 00:39:29
اذا تزاحمت فيها الفروض بالاجماع قبل اظهار ابن عباس الخلاف في ذلك. هذا اذا ثبت الخلاف عن ابن عباس والا فان قول ابن عباس لم يقل به احد هذا لو ثبت - 00:39:51
طيب لاحظ الان اثنان ثلاثة اربعة وثمانية هل فيها عون ها ما فيها عون. اذا العول وين تكون؟ العول في تكون في ستة واثنى عشر واربعة وعشرين اذا عندنا خمسة اصول - 00:40:05
ها عندنا عفوا عندنا اربعة اصول لا عول فيها اللي هي مرة ثانية اثنان ثلاثة اربعة وبعد ثمانية ما فيها عور اربعة اصول لا عول فيها وثلاثة اصول ها عندنا ستة واثنى عشر واربعة وعشرون - 00:40:25
ستة واثنى عشر واربعة وعشرون فيها عون كما فيها نقص نعم احسن الله اليكم. الحفظ على طريقة المصنف احسن وهو ان يقال ولا يعول من هذه الاصول الا الستة وضعفها ضعف الستة اثنعش - 00:40:51
وظعفها ظعف اثنعش اربعة وعشرين. هذي اسهل في الحفظ اذا ما في عون الا في اربعة وعشرين ونصفها اثنى عشر ونصفها ستة. اما تحفظ هكذا اما تحفظ هكذا نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى في الستة تعول متوالية الى عشرة شفعا او وترا. نعم. الستة تعول متوالية - 00:41:12
الى عشرة شفعا ووترا. يعني ممكن ستة تصير سبعة تصير ثمانية لاحظ سبعة وتر وثمانية شفع وتسعة وتر وعشرة شافع. اذا الستة ممكن تعول الى عشرة مثال ذلك هم فتعول الى سبعة ايوه فتعول الى سبعة كزوج واخت لغير ام وجدة او ولد او ولد ام - 00:41:37
في الزوج النصف للزوج النصف يساوي ثلاثة. هم. وللاخت لغير ام النصف تساوي ثلاثة. وللجدة او ولد الام السدس كذا زوج واختان لابوين او لاب ونحوها ونحوها. لاحظوا الان المسألة في المسألة الاولى زوج واخت لغير ام - 00:42:10
وجدة. قلنا اخت لغير ام يعني شقيقة او لاب الزوج كم له النصف لعدم وجود الفرع الوارد الاخت لغير ام الشقيق او لاب انفردت كم لها؟ نصف. النصف والجدة كم لها - 00:42:30
السدس قولا واحدا الجد ما لها ما لها شيء ثاني. جدة دائما لها السدس المسألة من كم الان؟ عندنا نصف المسألة من كم؟ من ستة طيب نصف الستة كم ثلاثة - 00:42:46
واخت لغير ام لها النصف ثلاثة. ثلاثة وثلاثة كم صاروا؟ ستة. والجدة لها السدس صارت المسألة من سبعة نقول لهم يا جماعة سامحونا لان الفروض تزاحمت فنقسم الميراث بدال ما كنا نقسمها ست - 00:42:59
تتجزأ الان نقسم الميراث الى سبعة اجزاء ثلاثة اجزاء للزوج ثلاثة اجزاء لاخت لغير ام وجزء للجدة. هذا مثال نعم والى ثمانية كزوج وام واخت او آآ كزوج وام واخت واخت واخت لغير ام - 00:43:17
النصف يساوي ثلاثة وللام الثلث يساوي اثنان وللاخت النصف يساوي ثلاثة وتسمي هذه المسألة ايضا الستة قد تعول الى ثمانية. كيف تعول الستة الى ثمانية؟ انتبهوا الان لهذه الصورة لو ماتت المرأة وتركت زوجا واما واخت لغير ام. الزوج لعدم وجود الفرع الوارث له كم؟ نصف. نصف نصف. والام - 00:43:42
لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الاخوة كم لها الثلث والاخت لغير ام شقيقة او لاب كم لها النصف المسألة من ستة نصف الزوج ثلاثة ونصف الاخت لغير ام ثلاثة والام لها الثلث اثنان اذا المسألة عالت الى كم - 00:44:11
الى ثمانية فنقسم اصل المال الى ثمانية اجزاء. نعم. وتسمى تسم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وتسمى المباهلة لانها اول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجمع الصحابة المشورة فيها. فقال العباس ارى ان يقسم المال بينهما على قدر سهامهم. فاخذ به عمر - 00:44:32
واتبعه الناس على ذلك واتبعه واتبعه الناس على ذلك. حتى خالفهم ابن عباس فقال من شاء اب هلته ان المسائل لا تعول ان الذي يحصى رمى رمل عالج عددا اعدل اعدل من يجعل فيما - 00:44:56
ثمار نصفا ونصفا وثلثا وثلثا. هذان نصفان ذهبا بالمال فاين موضع الثلث؟ فقال وايم الله لو قدم لو قدموا من من قدم الله لو قدموا من قدم الله واخروا ما اخروا الله ما عالت فريضة ابدا - 00:45:14
فقال له زفر بن اوس البصري فمن ذا الذي قدمه الله ومن ذا الذي اخره الله؟ فقال الذي اهبطه من اهبطه من فرض الى فرض فذلك الذي قدمه الله والذي اهبطه - 00:45:32
من فرض الى ما بقي فذلك الذي اخره الله. فقالوا له زفر من اول من اعان الفرائض؟ قال عمر بن الخطاب فقلت الا الا اشرت قال هبته وكان امرأ مهيبا. رواه الزهري عن عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عنه. فقال له عطاء بن ابي رباح ان هذا لا يغني - 00:45:42
عنك ولا يغني عنك ولا عنك شيئا. لا يغني عني ولا عنك شيئا. لو مت او مت لقسم ميراثنا على ما عليه الناس اليوم قالت ان شاءوا ندعوا اباه قال فانشاؤوا ندعوا ابناءنا وابناءكم الاية. قال في المغني قوله اهبط من فرظ الى فرض - 00:46:02
يريد ان الزوجين والام لكل واحد منهم فرض. ثم يحجب ثم يحجب الى فرض اخر لا لا ينقص منه. واما من اهبط ومن فرض الى ما بقي يريد البنات والاخوات فانهن يفرضن لهن يفرض لهن يفرض لهن فاذا - 00:46:22
معهن اخوتهن ورثوا بالتعصيب. فكان لهم ما بقي قل او كثر انتهى. فكان ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى العول ويدخل النقص على من يصير عصبة بحال وخالفوا للجمهور والزم مسألة الالزام كما تقدم - 00:46:42
قال فالمغني ولا نعلم اليوم قائلا بمذهب ابن عباس ولا نعلو خلافا بين فقهاء العصر في القول بالعون بحمد الله ومنه انتهى. هذا يدل على يؤكد على ان الاجماع الذي وقع - 00:46:59
بزمن عمر رضي الله عنه اجماع صحيح وخلاف ابن عباس لا ينقض الاجماع اولا لانه لم يكن في عصر الاجماع لم يكن في عصر الاجماع من اهل الاجتهاد وانما صار مجتهدا بعد ذلك حينما كبر رضي الله تعالى عنه. ولذلك هاب ان يتكلم مع وجود كبار - 00:47:12
الصحابة رضوان الله عليهم. فعلى كل حال العول معمول به بالاجماع ولم يأتي الخلاف او لم يحكى الخلاف الا عن ابن عباس والذي اراه والله اعلم ان حكاية الخلاف عن ابن عباس اما انه اسانيدها ضعيفة وما ثبت منه فانها - 00:47:36
في بعض السور وليس على العموم لان كلامه لا لا يمكن ان آآ يكون على قاعدة واحدة والا فهي تكون منتقضة بمسألة الالزام التي سبق ذكرها نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ولا تسعة كزوج هو لدي ام واختين لغيرها - 00:47:58
للزوج النصف يساوي ثلاثة ولو لدي الام الثلث. يساوي اثنان والاختين الثلثان يساوي اربعة. اذا ممكن المسألة الستة تعول الى تسعة كزوج وولدي ام اختين لغيرها. يلا الزوج كم له في هذه الحالة مع عدم وجود الفرع الوارث - 00:48:21
له النصف وولدي ام ها ولدي ام يعني اثنان فما زاد الثلث طيب والاختين لغيرها؟ لغيرها يعني شقيقتين او لاب لهما الثلثان؟ ها المسألة من كم؟ المسألة كما قال المصنف من ستة - 00:48:40
نصف للزوج ثلاثة وولدي ام لهما الثلث اثنان ثلاثة واثنان خمسة واختين لغيرها الثلثان اربعة خمسة واربعة تسعة علت المسألة الى تسعة فنقسم المال الى تسعة اجزاء بدل اصل المسألة التي هي - 00:48:59
ستك واما على قول ابن عباس هذه المحكي فكيف نقسم المال على قول ابن عباس نقسم المال نعطي الزوج النصف وولدي ام الثلث. كم باقي؟ باقي واحد الواحد يقول اختين لغيرها - 00:49:19
لماذا؟ قال لان الاختين لغيرها قد تكون صاحبة فرض وقد تأخذ الباقي تعصيبا مع الغير وبالغير هذا قوله لكن قلنا هذا ينتقض بمسألة الالزام التي مرت معنا. نعم صلى الله عليه. وتسمى الغراء لانها حدثت بعد المباهلة واشتهر بها العون. نعم. والمروانية لحدوثها زمن مروان - 00:49:39
وكذا زوج وام وثلاثة واخوات مفترقات. يلا وزعوا هذه المسألة زوج وام وثلاث اخوات. الزوج له النصف والام له السدس. لماذا؟ لوجود ثلاث اخوات مفترقات كيف يعني ثلاث اخوات مفترقات - 00:50:04
يعني اخت لاب لا اخت لام. لام واخت شقيقة واخت لاب فالاخت الشقيقة في هذه المسألة لها السدس والاخت اه اه التي هي عفوا الاخت لام لها الثلث. والاخت الشقيقة لها النصف - 00:50:25
والاخت لاب لها سدس تكملة الثلثين ها اكتبوا فوق كلمة ثلاث اخوات مفترقات اكتبوا سدس اللي هي الاخت لام ثم النصف اللي هي الاخت الشقيقة ثم السدس تكملة الثلثين للاخت لاب - 00:50:49
صارت المسألة فيها نصف وثلاثة اسداس ونصف فعلت المسألة الى التسعة كتبتها يعقوب وقت الاذان طيب نكمل بعد الاذان نبي نخلص من عشان نقف على ميراث الحب شوف الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر - 00:51:08
اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الممات - 00:51:40
حيا فلا الله اكبر الله الله اكبر لا اله الا الله اللهم رفع الدعوة نعم تعول ستة الى عشرة ايضا ايوة والى عشرة كزوج وكذا زوج زوجها النصف والام السدس - 00:52:20
اقرا اقرا والى عشرة والى عشرة والى عشرة كزوج وام واختين لام واختين لغيرها. هم. للزوج النصف يساوي وللام السدس يساوي واحد والاختين لام الثلث يساوي اثنان. والاختين من غيرها الثلثان يساوي اربعة. المسألة الى - 00:53:02
نعم وهذه المسألة لا يمكن الستة لا يمكن ان تعول باكثر من عشرة خلاص قولا واحدا. نعم اسم الله عليكم وتسمى ام الفروخ لكثرة عولها شبهوا اصلها بالام وعولها بفروخها وليس في الفرائض ما يعول بثلثيه سواها وشبهها - 00:53:22
نعم وتسمى الشريحية يعني الان اربعة بالنسبة للسدس كم يساوي قلت له زين صح اربعة بالنسبة للستة يساوي ثلثيها فاربع ثلثي ستة فزادت ثلثي قيمتها من ستة الى عشرة وهذي لا مثيل لها في الفرائض ابدا - 00:53:42
ما في مسألة في الفرائض تعول الى ثلثيها الا الستة فقط نعم احسن الله اليك. وتسمى الشريحية ايضا لحدوثها زمن وتسمى الشريحي. نسبة الى القاضي. صحيح. شريح من التابعين احسن الله اليك وتسمى الشريحية ايضا لحدوثها زمن القاضي شريح روي ان رجلا اتاه وهو قاظ بالبصرة فسألوا عنها - 00:54:05
فاعطوه ثلاثة اعشار المال فكان اذا لقي الفقيه يقول ما يصيب الزوج من زوجته؟ فيقول النصف مع عدم الولد والربع معه فيقول والله ما اعطاني شريح نصفا ولا ثلثا فكان مشروع حذاء يقول اذا رأيت ذكرت بي حكما جائرا واذا ذكرت - 00:54:30
ذكرت به حكما جائرا لا واذا رأيتك ذكرت بك رجلا فاجرا. احسن الله اليك. واذا رأيتك ذكرت ذكرت بك رجلا فاجرا. بين لي انك تكتم القضية وتشيع الفاحشة. وفي رواية انك تذيع الشكوى وتكتم الفتوى. طيب الان هذه المسألة مهمة الان - 00:54:56
لو قلنا ان المسألة لا تعود لو قلنا المسألة لا تعول على مذهب ابن عباس المروي كيف نقسم الميراث زوج وام واختين آآ لام واختين لغيرها اذا اعطينا الزوج النصف - 00:55:16
والام السدس صار الاربعة راحوا من الستة الباقي اثنان نعطيها للاختين لام ولا نعطيها لاختين لغيرها. يعني اعطيناها لاختين لام اخذت واحد وهي لها الثلثان قولا واحدا ولا هي صاحبة تعصيب لا بالغير ولا مع الغير صح ولا لا - 00:55:31
طيب الان كيف نفعل؟ لذلك العول هو المذهب المعتمد المقعد يعني ماشي على قواعد المواريث. نعم احسن الله اليك بالاثني عشر هو الاثنى عشر تعول افرادا اي على توالي الافراد نعم الاثنى عشر تعول افرادا يعني ما تعول آآ - 00:55:52
مثنى تعول ثلاثة عشر خمسة عشر سبعة عشر واظح؟ هكذا عولها عول الاثنى عشر تعول افرادا الى سبعة عشر نعم سلام عليكم. ولا تعول اكثر من سبعة عشر. ثلاثة عشر احفظها - 00:56:13
اثنعشر اكتب تعول الى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر افرادا نعم احسن الله اليك. فتعول الى ثلاثة عشر كزوج وبنتين وام. للزوج الربع يساوي ثلاثة والبنتين والثلثان يساوي ثمانية. وللام - 00:56:32
يساوي اثنان والى خمسة عشر كزوج وبنتين وابوين. كالتي قبلها ويزاد الاب السدس يساوي اثنان لان لاحظ الان مسألة الثانية والى خمسة عشر كزوج وبنتين وابوين. الزوج كم له في هذه المسألة - 00:56:51
له الربع لوجود الفرع الوارث والبنتان ثلثان الثلثان لانهما اثنان والابوين يعني اب وام الام كم له؟ لكل واحد له سلس ها له سدس. والاب له السدس والباقي لاحظ الان اذا عندنا سدسان وعندنا ثلث وعندنا اربعة - 00:57:10
فتعول المسألة من اثنى عشر الى خمسة عشر نعم نفس المسألة اللي قبلها مع وجود اب كالتي قبلها نعم ويزاد لله بالسدس اثنان والى سبعة عشر كثلاث زوجات وجدتين واربع اخوات لام وثمانية اخوات لغيرها. للزوجات الربع يساوي - 00:57:31
لكل واحدة واحد قل الجدتين السدس يساوي اثنان لكل واحدة واحدة والاخوات لام الثلث يساوي اربعة لكل واحدة واحد. وللاخوات لغيرها الثلثان يساوي ثمانية لكل واحدة واحد وتسمى ام الارامل وام الفروج بالجيم - 00:57:52
لانوثة الجميع ولو كانت التركة فيها سبعة عشر. يعني هذه المسألة الوحيدة اللي فيها الوارثون كلهن نسوة هذه المسألة الوحيدة التي فيها الوراث كلهن نسوة عالت الى سبعة عشر وكلهن نسوة. نعم - 00:58:13
صلوا على النبي وتسمى ام الاراء وتسمى ولو كانت التركة فيها سبعة عشر دينارا حصل لكل واحدة منهن دينارا دينار. وتسمع عشرية والدينارية الصغرى. والاربعة والاربعة والاربعة والعشرون تعول مرة واحدة الى سبعة وعشرين. اذا الاصل - 00:58:32
اربعة وعشرين لا عول فيها الا مرة واحدة اصل اربعة وعشرين لا عول فيها الا مرة واحدة فتعول الى سبعة وعشرين. نعم صلوا عليه واربعة وعشرون تعول مرة واحدة الى سبعة وعشرين كزوجة وبنتين وابوين. في الزوجة الثمن يساوي ثلاثة والبنتين الثلثان يساوي ستة - 00:58:55
ستة عشر ولكن من الابوين السدس يساوي اربعة. المنبرية لان علي رضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر يخطب ويروى ان صدر خطبته كان الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى واليه المآب والرجعى والرجعى - 00:59:18
رجع احصنك فسئل فقال صار ثمنها تسعا ومضى في خطبته اي قد اي قد كان للمرأة قبل العول ثمن فصار وتسعا وهو ثلاثة من سبعة وعشرين وتسمى ايضا البخيلة لقل لقلة عولها لانها لم تعد الا مرة واحدة. تسمى - 00:59:38
ايضا يعني اصل المسألة اربعة وعشرين تسمى البخيلة. لماذا تسمى البخيلة لقلة عولها؟ لانها لم تعل الا مرة واحدة. اذا نلخص مسائل العون عندنا اصل المسألة اثنان وثلاثة واربعة وثمانية هذه اربعة اصول لا عول فيها. اما ان تكون عادلة واما ان تكون ناقصة - 00:59:58
اما ستة وضعفها اثنى عشر وضعفها اربع وعشرون اربع وعشرون ونصفها اثنى عشر ونصفها ستة هذه تعول هذه ثلاث اصول تعود. الستة تعول افرادا ها وتثنية سبعة ثمانية تسعة عشرة الى عشرة - 01:00:21
تعول الى ثلثي قيمتها اما الاثنى عشر فتعول افرادا فقط الى سبعة عشر. ثلاثة عشر خمسة عشر سبعة عشر اما اربع وعشرون فلا تعول الا فردا واحدا الى سبعة وعشرين. هذه خلاصة الاصول والمسائل لا بد من تعلمها حتى - 01:00:44
تكون المسألة صحيحة لان من لم يتعلم اصول المسائل فانه يخطئ في التقسيم. نسأل الله جل وعلا ان العلم النافع والعمل الصالح نقف على ميراث الحمد وميراث المفقود ان شاء الله الاحد القادم - 01:01:07
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:01:24
التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنف درسنا في منار السبيل في شرح الدليل حيث لا زلنا في كتاب المواريث - 00:00:20
كنا قد وقفنا على قوله باب وصول المسائل ونحن في يوم الاحد الرابع والعشرين من شهر الله رجب عام اربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم - 00:00:34
فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد - 00:00:47
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين يا رب العالمين قال رحمه الله تعالى باب اصول المسائل اي المخارج التي تخرج منها فروضها وهي سبعة اثنان وثلاثة واربعة وستة وثمانية اثنا عشر واربعة وعشرون. اصول المسائل المقصود بها - 00:01:03
كيف نقسم المواريث؟ المواريث لا بد ان تقسم على الاسهم هذه الاسهم لابد ان تكون لها مخارج وهي التي تسمى بالاصول فما من مسألة فرضية الا وهي داخلة تحت هذه الاصول السبعة - 00:01:25
لا ثامن لها عند جمع من اهل العلم فاذا اردت ان تقسم الميراث فاما ان تجعل قسمة المال من اثنين او من ثلاثة او من اربعة او من ستة او من ثمانية - 00:01:45
او من اثنى عشر او من اربعة وعشرون دائما اذا كان في المسألة نصف فقط فالمسألة من اثنان كما سيأتي اذا كان في المسألة ثلث فقط فالمسألة من ثلاثة اذا كانت المسألة فيها - 00:02:02
ربع او ربع ونصف فالمسألة من اربع اذا كانت المسألة فيها سدس فالمسألة من ستة او سدس وثلث ونصف فالمسألة من ستة واذا كانت المسألة فيها ثمن فالمسألة من ثمانية - 00:02:21
او سمن وربع فالمسألة من ثمانية. او ثمن وربع ونصف. فالمسألة من ثمانية اذا كانت اه في المسألة سدس وربع فالمسألة من اثنى عشر سدس وربع فالمسألة من اثنى عشر. اذا كان في المسألة - 00:02:42
تمن وسدس فالمسألة من اربعة وعشرين. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى في نصفان فنصفان كزوج واخت لابوين او لاب من اثنين مخرجا مصر وتسميان اليتيمتين اليتيمتين تشويها بالدرة اليتيمة لانها لانهما فرظان متساويان ورث بهما المال كله. ولا ثالث لهما ويسميان ايضا النصفيتين - 00:03:04
ونصف ونصف والبقية كزوج واب او اخ اخ لغير ام او عم او ابنتك كذلك من اثنين مخرج النصف. اذا فنصفان كزوج واخت لابوين. لاحظ الان اذا كان هناك في المسألة زوج واخت لابوين. الزوج كم له - 00:03:37
النصف والاخت لابوين لهما النصف ها ولا الثلثان الاخت الابوين نص. لهما النصف. اذا في هذه المسألة اخت لابوين اللي هي اخت الشقيقة. لها النصف فالمسألة من كم؟ من اثنين - 00:04:01
واحد واحد طيب زوج واخت لاب نفس الكلام نصف ونصف اذا المسألة من اثنين واحد واحد ها اذا مخرج النص من كم دائما؟ من اثنين مخرج النصف دائما من اثنين - 00:04:22
وتسميان اليتيمتين تشبيها بالدرة اليتيمة التي لا ثالث لها او لا ثاني لها قال لانهما فرظان متساويان ورث بهما المال كله ولا ثالث لهما. يعني ما في مسألة ثانية اثنين ياخذون كل المال - 00:04:43
لا يوجد بالفرظ لا يوجد بايش ؟ اكتب ولا ثالث لهما اي بالفرظ ولا ثالث لهما اي بالفرظ ويسميان ايضا النصفيتين. لماذا؟ لان الزوج اخذ النصف والاخت لشقيق اخذت النصف او الاخت لاب اخذت - 00:05:03
النصف هذه المسائل الاثنين وايضا من مسائل الاثنين قال ونصف والبقية كزوج واب لاحظ الان زوج واب الزوج له النصف والاب له الباقي. اذا المسألة من اثنين صح اذا ايظا لا زلنا في الاثنين - 00:05:24
او اخ لغير ام طيب زوج واخ لغير ام اخ لغير ام يعني اخ شقيق او اخ لاب اذا الزوجة والنصف والباقي لاخ لغير ام سواء كان شقيق او كان لاب - 00:05:48
او زوج وعم فالزوج له النصف والعم له الباقي او زوج وابنه وابنه مو ابنة انت قريتي ابنة او زوج وابنه اللي هي ابن العم له الباقي كذلك من اثنين مخرج النصر. اذا عرفنا مخارج النصف - 00:06:04
او عم او ابنه او عم او ابنه اللي هو ابن العم لان ابنته ابنة العم ما نعم من ذوي الارحام مر معنا مم و وثلث ثلث والبقية من من ثلاثة كابوين - 00:06:26
وثلثان والبقية من ثلاثة كبنتين كبنتين واخت واخ لغير ام وثلثان وثلث من ثلاثة اتحاد المخرجين كاختين لام واختين لغيرها. الان نأتي الى مخرج او اصل ثلاثة اصل ثلاثة لاحظ الان لو كان في المسألة ثلث - 00:06:48
وصاحب عصبة فالمسألة من ثلاثة الثلث واحد والاثنان لصاحب العصبة مثاله قال كابويه الان اذا وجد في المسألة ابوين يعني اب وام كم للام الثلث الثلث لانه لا يوجد فرع وارث لا ذكر ولا انثى ولا يوجد عدد من الاخوة كما مر معنا - 00:07:12
اذا الام لها الثلث والباقي للاب اذا المسألة من ثلاثة واحد للام اثنان للاب كذلك مخرج الثلثان ها من ثلاثة ايضا اذا الثلث مخرجه من ثلاث. هم. اصل مسألته واذا كان في المسألة ثلثان - 00:07:39
اصل المسألة من ثلاثة ايضا مثال ذلك بنتين واخ لغير ام البنتين البنتان كم لهما ثلثان لاحظ الان والاخ لغير الام يعني اخ الشقيق او اخ لاب له الباقي المسألة من كم؟ من ثلاثة ثلثان اثنان للاخت للبنتين والاخ لغير ام له الباقي - 00:08:03
وثلثان وثلث هذه ايضا مخرجها من ثلاث لو اجتمع عندك في المسألة ثلثان وثلث. ايضا صورة المسألة من ثلاثة. مثاله قال الاتحاد للمخرجين كاختين لام واختين لغيرها اختان الام كم لهما - 00:08:31
شركاء الثلث الثلث الاخت ان اليوم الثلث الاختان لام الثلث لقوله جل وعلا فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاؤه في الثلث. اذا الاختان لام الثلث واختين لغيرهما سواء من اب او قبل او شقيقة او لاب كم لهما؟ الباقي. اختان لا. اختان اه - 00:08:54
يا بختان الثلثان الثلثان ثلثان ثلثان اختان شقيقتان لهما الثلثان اختان لاب لهما الثلث الثلثان ما يختلفا نعم اذا المسألة من ثلاثة الثلث من؟ للاختين لام لام والاختين قتيل او لاختين لاب لهما الثلثان - 00:09:21
هذه مسائل مخارج الثلاثة نعم اصول الثلاثة وربع والبقية من اربعة كزوج وابن. وربع مع النصف مع نصف. والبقية من اربعة لدخول مخرج النصف فيما خرج الربع كزوج وبنت وعم. اذا لاحظوا الان اذا كان في المسألة ربع والبقية ربع صاحب فرض والبقية - 00:09:42
بالعصبة فالمسألة من اربعة ليش؟ لانه ما دام في ربع لازم اربعة كزوج وابن اذا ماتت الميتة ولها زوج وابن. كم للزوج؟ الربع. الربع. لوجود الابن. هم. ها والابن ماذا له؟ الباقي. المسألة من اربعة - 00:10:07
ربع الاربعة واحد للزوج وثلاثة ارباع للابن طيب وربع مع نصف وربع مع نصف مثال الربع مع النصف انتبه الان وربع مع النصف والبقية من اربعة مثاله لو مات زوج - 00:10:28
لو مات زوج فمعلوم ان الزوج له الربع اذا كان هناك فرع وارث البنت كم لها فرع وارث البنت النص؟ النصف؟ لا النصف. البنت لها النصف نصف الاربعة كم اثنين اثنان احسنت نصف الاربعة اثنان - 00:10:53
وعنده ابن ابن ابن ابن الابن كم له له الباقي اذا المسألة من اربعة ربع مع نصف صار عندنا ربع مع نصف البقية ايضا من اربعة لدخول مخرج النصف النصف الان اثنين ما هو داخل - 00:11:19
النصف ما هو داخل في اربعة الاربعة ممكن تقسيم الى النصف ولا لا يمكن؟ يمكن اذا النصف مع الربع مخرجهما اربعة في مخرج الربع كزوج وبنت عم. يلا الزوج كم له؟ له الربع. في هذه المسألة ربع زوج وبنت عم - 00:11:39
في هذه المسألة النصف لانها ما يوجد فرع وارد. لا بنت كزوج وبنت وعم. بنت عم ما لها علاقة مو بنت بنت بنت بنت ابن مو بنتها هي بنت عمها - 00:12:00
بنت عم ماتت ها ذو الارحام من ذوي الارحام. اذا المسألة الان من اربعة الزوج كم له له النصف والباقي لبنت العم من ذوي الارحام. المسألة عند الشيخ هني كزوج وبنت وعم - 00:12:11
ايه صح اذا عندنا خطأ مطمعي كلامك صح لانه ما يستقيم المثال مع اللي ذكرته صح كزوج وبنت وعم. احسنت. الزوج له الربع والبنت النصف والعمة الباقي. صح؟ هم. جميل. نعم - 00:12:27
سلام عليكم. وثمن والبقية كزوج وابن. هم. او ثمن مع نصف والبقية كزوج وبنت عم من ثمانية اذا لاحظوا الان مسألة الثمن الثمن والبقيع الثمن والبقية المسألة من ثمانية كزوجة وابن - 00:12:45
الزوجة لها الثمن الابنه الباقي سبعة وزمن مع نصف والبقية كزوجة وبنت وبنت وعم. نعم. عندنا ايضا مكتوب بنت عم. خطأ. خطأ مكتوب. هم. عندي انا خطأ. كزوج وبنت وعم فالزوجة لها - 00:13:06
والبنت لها النصف والعام له الباقي من ثمانية نعم الزوجة تكون لها الثمن الزوجة لها الثمن والبنت والبنت لها النصف والعملة والباقية. نعم ولا يكون كل الاحسن انك تكتب فوق الزوجة اكتب الثمن تشذي ايه واحد على ثمانية البنت تكتب فوقها نصف العم اكتب باء يعني الباقي - 00:13:23
الشكل بيكون اسهل نفس الكلام وثمن والبقية كزوجة وابن اكتب فوق الزوجة الثمن الابن اكتب الباقي نعم ولا يكون كل من اصلي الاربعة والثمانية الا ناقصا اي فيها عاصم والاثنان والثلاثة تارة تكونان كذلك وتارة تكونان عادلتين - 00:13:46
فهذه الاصول الاربعة لا تعول لانها لا تزدحم فيها الفروض. اذا هذه مسألة مهمة ولا يكون كل من اصلي الاربعة والثمانية لا ناقصا. ما معنى الا ناقصا؟ يعني ما يمكن ان الاسهم تزيد عن ثمانية - 00:14:13
الاسهم ايش ما دام المسألة من ثمانية الاسم ما راح تزيد عن ثمانية ليش؟ لان زوج له الثمن وآآ الباقي اما للبنت واما للعبد عم فهو يأخذ الباقين انتهت الاشكالية - 00:14:31
اي فيها عاصم والاثنان والثلاثة اذا عرفنا ان ثمانية ها ما يمكن يكون فيها عون واربعة ما فيها عول ما معنى العون يعني عدد الاسهم اكثر من اربعة. عدد الاسهم اكثر من ثمانية هذي ما تجي - 00:14:50
في اربعة وثمانية ما تيجي اذا اربعة وثمانية اصل اربعة واصل ثمانية لا عول فيهما نحفظ هذي طيب والاثنان والثلاثة؟ الاثنان والثلاثة تارة كذلك يعني انها لا تأتي الا ناقصا - 00:15:09
كيف ناقص؟ يعني مثلا مات المرأة عن زوج واب الزوج له النصف الاب له الباقي. اذا الانصار ناقص عن اثنين ولان الباقي راح بالتعصيب او زوج واخت لام الزوج له النصف والاخت لام لها السدس - 00:15:30
لاحظ الان لا انتقلنا الى ستة ما نبي هذا اذا الاسنان والثلاث كذلك لا يكون الا ناقصا وتارة تكونا عادلتين. تارة تكونان الظمير راجع تكونان الى الاثنين والثلاثة. تكونان عادلتين - 00:15:57
يعني متساويتين فهذه الاصول الاربعة لا تعول احفظوا عندنا اثنان وعندنا ثلاثة وعندنا اربعة وعندنا ثمانية هذه اربعة اصول ما فيها زيادة اسهم يعني مهما قسمت واذا كانت المسألة من اثنين - 00:16:16
ما راح تصير ثلاثة اذا كانت المسألة من ثلاث ما راح تصير اربعة. اذا كانت القسمة صحيحة اذا كانت المسألة من اربع ما تصير خمسة اذا كانت المسألة من ثمانية ما تصير تسعة - 00:16:39
اما ان تكون عادلة بمعنى مطابقة مساوية واما ان تكون ناقصة هذه الاصول الاربعة نعم يعني الاثنان والثلاثة ترى ان تكون تارة وتارة تكون عادلة. ما يبقى ما يبقى شيء. ما يبقى شيء الا؟ نعم - 00:16:52
ابو العصبات لأ تارة تكون ناقصا اللي هو للعاصم. العاصم. وتارة تكون عادلة فرض فرض. فرض العاصم ما له شيء. العاصم ما له شيء مثال لو مات عن لو مات لو مات عن زوج واخت شقيقة. كم للزوج - 00:17:10
النص نص نص. ايه. والاخت الشقيقة النص نص طيب وابن الاخ ليس له شيء خلاص المسألة الان عادلة ما معنى عادلة؟ يعني استغرقت الفروض ها اصل المسألة استغرقت الفروض اصل المسألة. اما ناقصة - 00:17:32
ناقصة مثل ما قلنا لو مات لو ماتت عن زوج فله النصف وعن آآ زوج وعن آآ اب. الاب له الباقي. فهنا صاحب بالتعصيب نعم السلام عليكم. هو سدس والبقية كام وابن من ستة وسدس ونصف والبقية كبنت ام وعمي ستة لدخول مخرج النصف في - 00:17:52
ونصف وثلث؟ نعم كمل كمل ونصف وثلث ايوا ونصف وثلث والباقي والبقية كزوج وام وعم من ستة لتباين المخرجين ونصف وثلث وسدس من ستة كزوج وام اخوين لام. وتسمى مسألة الانزام. ومسألة المناقضة. لان ابن عباس رضي الله عنهما لا يحجب الامة - 00:18:19
عن الثلث الى السدس الا بثلاثة من الاخوة او الاخوات فلا يرى العول. ويرد النقص مع ازدحام فروظ على من يصير عصبة في بعظ الاحوال بتعصيب بتعصيب ذكر لهم وهن البنات والاخوات لغيرهم. فالزم بهذه المسألة فالزم - 00:18:44
في هذه المسألة فالزمه فالزم بهذه المسألة. فان اعطى الام الثلث لكون الاخوة اقل من ثلاثة واعطى ولديها الثلث عالة المساء وهو لا يراه وان اعطاها سدسا فقد ناقض مذهبه في حجبها باقل من ثلاثة ثلاثة اخوة. وان اعطاها ثلثا وادخل النقص على ولديها فقد ناق - 00:19:04
قضى مذهبه بادخاله النقص على من لا يصير عصبة بحال وربع مع ثلثين كزوج وبنتين وعم وكزوجة وشقيقتين وعم من اثني عشر وربع مع ثلث كزوج كزوجة وام اخ لغيرها - 00:19:25
وكزوجة واخوة لام وعم اثني عشر. لتباين المخرجين او ربع مع سدس. كزوج وام وابن او زوجة وجدة وعم اثني عشر لتوافق المخرجين. ولا يكون في الاثني عشر والاربعة اربعة وعشرين سورة عادلة اصلا. بل اما ناقصة واما - 00:19:45
عائلة وثوم مع سدس كزوجة وام وابن من اربعة وعشرين. توافق المخرجين بالنصف. وحاصل الضرب احدهما في نصف في الاخر اربعة عشر او او ثمن مع ثلثين كزوجة وبنتين وعم او معهما او معهما - 00:20:05
او معهما او معهما سدس كزوجة وبنتين وام عم من اربعة وعشرين. للتوافق بين المخرج السدس والثمن مع دخول دخول فرض الثلثين في مخرج السدس ولا يجتمع الثمن مع الثلث لان الثمن لا يكون الا زوجة مع فرع وارث ولا يكون الثلث في مسألة فيها فرع وارث. هذه بالنسبة - 00:20:26
باصول الستة الان وثمانية واثنا عشر واربع وعشرون اولا بالنسبة لاصل ستة الان احنا اخذنا الى الان كم اخذنا اثنان وثلاثة واربعة واخذنا ستة ثمانية. الان انتبه لكلمة ستة اذا كان في المسألة سدس والبقية - 00:20:49
فالمسألة من ستة كام وابن انتبه لهذه المسألة كام وابن اكتب فوق الام اكتب فوق الام الان في هذه المسألة السدس وابن الباقي المسألة من ستة واظحة وسدس ونصف والبقية - 00:21:18
كبنت وام وعم من ستة. اكتب البنت النصف والام اكتب السدس لوجود الفرع الوارث والعم الباقي هم المسألة من ستة نصف للبنت ثلاثة سدس للام واحد الباقي اثنان للعم سواء كان شقيق او لاب - 00:21:47
واضح المسألة طيب لدخول مخرج النصف في السدس. الان لما نقول نصف السدس اليس النصف داخل في السدس النصف داخل في السدس لان السدس له نصف ما دام الست له نصف فالنصف داخل في السدس - 00:22:09
ونصف وثلث والبقية كزوج وام وعم. اكتب الزوج له النصف. اكتب فوقه النصف وام اكتب فوقه الثلث لماذا الثلث؟ لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الاخوة. والعم اكتب الباقي - 00:22:27
اذا المسألة من ستة النصف للزوج ثلاثة الام لها الثلث واثنان والباقي واحد للعم لتباين المخرجين ونصف وثلث وسدس من ستة ايضا ونصف طبعا كلمة بعد المخرجين حط نقطة الان مسألة جديدة - 00:22:46
ونصف وثلث وسدس من ستة كزوج وام اكتب فوق الزوج النصف وام اكتب فوقها الثلث انتبه آآ السدس عفوا واخوين لام الاخوين لام اكتب فوقهما الثلث لانهما عدد من الاخوة - 00:23:10
المسألة منكم الان من ستة الزوج له النصف اثنان الام لها السدس واحد الاخوين لام لهما الثلث اثنان المسألة من ستة صحت ولا ما صحت زوج نصف والام سدس ايوه واخوين الثلث - 00:23:33
فالمسألة من ستة الزوج لها النصف ثلاث له النصف ثلاثة الام لها سدس واحد الاخوين لهما اخوين لام عادلة الثلث عادلة اذا هذه مسألة عادلة وتسمى بمسألة الالزام لماذا سموها بالالزام؟ انتبهوا لهذه القضية. ومسألة المناقضة - 00:23:49
لماذا سموها بالالزام؟ ولماذا سموها بالمناقضة؟ الالزام يلزمون بهذه المسألة يا ابن عباس المناقضة لان ابن عباس اما ان يلزمه ان يقول بقول الجمهور والا يناقض نفسه كيف الجمهور ماذا يقولون؟ انتبه لقول الجمهور - 00:24:12
الجمهور من الصحابة والعلماء يقولون ان الامة تنزل من الثلث الى السدس في حالته الحالة الاولى ان يكون هناك فرع وارد ذكر او انثى. وهذا مجمع عليه الحال الثانية ان يكون هناك عدد من الاخوة وفسروا كلمة عدد باثنين فما فوق - 00:24:34
اختين اخوين اخت واخ اثنين فما فوق. ابن عباس قال لا. عدد من الاخوة يعني لازم ثلاث فما فوق فهمنا الان المسألة طيب ثلاثة فما فوق؟ قالوا لابن عباس في هذه المسألة كيف تقسم الميراث - 00:25:03
ماذا قال ابن عباس قال لا يحجب الامة عن الثلث الى السدس الا بثلاثة من الاخوة. فعلى قول ابن عباس كم للام هنا في هذه المسألة؟ ثلث. الثلث صح ولا لا - 00:25:24
اذا كانت المسألة الثلث والزوج له النصف والام لها الثلث والاخوان لهما الثلث. عالة ولا مو عالة؟ عالة. عالة وابن عباس لا يرى العون بستة اذا الان احد امرين اما ان يعطيها الست - 00:25:37
السدس فيناقض اصله واما ان يعطيها الثلث فايضا يقع في المناقضة لانه لا يرى العول في ستة لا يحجب الام عن الثلث لا السدس الا بثلاثة من الاخوة او الاخوات ولا يرى العول ها ابن عباس لا يرى العول - 00:25:55
مطلقا هل لا يرى العون مطلقا؟ هذا حكي عنها. الصواب انه لا يرى العول في ستة هذا اقرب يعني ويرد النقص مع ازدحام الفروض. طبعا المشهور عن ابن عباس انه لا يرى العول مطلقا هذا مشهور يعني - 00:26:15
ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة في بعض الاحوال بتعصيب ذكر لهن على كل حال هذه المسألة غير ثابتة عن ابن عباس اصلا هذه المسألة غير ثابتة عن ابن عباس وهو انه لا يرى العو - 00:26:32
وهن البنات والاخوات لغير ام اذا هو ينقص لو كان في المسألة عون فهو ينقص البنات والاخوات لغير ام طيب في هذه المسألة الاخوات لام ولا لغير ام ها؟ الام؟ في هذه المسألة اخوين لام. اخوين لام - 00:26:52
فما يستطيع ان ينقصهم لانه هو لا ينقص الاخوين لام وانما ينقص الاخوات ها الشقيقات والاخوات لاب هنا ما يستطيع ان ينقص فيقع في المناقظة ولا ريب. هذا اذا صح عنه هذا القول - 00:27:12
فان اعطى الامة الثلث لكون الاخوة اقل من ثلاثة واعطى ولديها الثلث عالت المسألة وهو لا يراه اي لا يرى العول الضمير لا يراه الظمير راجع الى ايش؟ هم. العول. اكتب ولا يراه اي لا يرى العول - 00:27:28
وان اعطاها سدسا وافق الجمهور فقد ناقض مذهبه في حجبها باقل من ثلاثة اخوة وهو المطلوب وان اعطاها ثلثا وادخل النقص على ولديها فقد ناقض مذهبه في ادخاله النقص على من لا يصير عصبة اللحى. على كل حال - 00:27:48
هذه المسألة في ثبوتها عن ابن عباس نظر. المهم انا عرفنا مسألة الستة كيف يكون مخرجها؟ اذا كان في المسألة سورة الشرب ها والباقي او سدس ونصف او نصف وثلث - 00:28:09
او نصف وثلث او نصف وستس وثلث. اذا المسألة من ستة ثم ذكر مسألة الا اثنى عشر قال وربع مع ثلثين وربع مع ثلثين كزوج وبنتين وعم الان في هذه المسألة الزوج كم له - 00:28:27
الزوجة والربع اكتب فوقه الربع وبنتين اكتب فوقه الثلثان اثنين على ثلاثة والعم الباقي ما هو الجامع الذي يجمع بين الربع والثلث ما في الا اثنعش ما في عدد يمكن الجمع بين الربع - 00:28:52
والثلث او بين الربع والثلثين الا كم؟ اثنعش اذا المسألة من اثنى عشر ها كم نعطي للزوج الربع ثلاثة. تمام. والبنتان لهما الثلثان. ثمانية. ثمانية وثلاثة احدعش. الباقي واحد لمن - 00:29:16
للعم واضح المسألة؟ طيب وكزوجة وشقيقتين وعم اكتب الزوجة اكتب فوقها الربع. الربع. عفوا الثمن ربعنا عدم فرع موارد اي ما في فروات صح الربع وشقيقتين يكتب الثلثان فوقها الزوج يكتب فوقها ربع والشقيقتين يكتب فوقها الثلثان والعم الباقي - 00:29:33
المسألة من اثني عشر الزوجة لها الربع ثلاثة والشقيقتان ثمانية هذه احدى عشر والعم الباقي واحد وربع مع ثلث ايضا المخرج من اثنعش. وربع مع ثلث كزوجة وام واخ لغيرها. الزوج كم له - 00:30:03
زوجة زوجة ربع كزوجة وام الزوجة الربع لعدم وجود فرع الوارث. وام لها الثلث بعدم اهتم بفرع الوالد. لعدم وجود فرع الوارث ولعدم وجود عدد من الاخوة. نعم. واخ لغيرها يعني مو اخ لام. اخ لغيرها يعني اخ شقيقة واخ لاب - 00:30:27
اكتب اخ لغيرها الباقي. ها المسألة من كم؟ من اثنى عشر الربع ثلاثة والثلث كم اربعة اربعة وثلاثة سبعة الباقي خمسة للاخ لغير لغيرها الاخ الشقيق او الاخ وكزوجة واخوة لام - 00:30:45
وكزوجة واخوة لام وعم من اثني عشر لتباين المخرجين طيب الزوجة كم لها؟ اكتب فوقها الربع لعدم وجود الفرع الوارث. اخوة لام اخوة لما يقول اخوة جمع ولا مفرد جمع اذا اكتب الثلث - 00:31:10
والعم الباقي نفس الشيء المسألة من اثنعشر الزوجة لها ثلاثة الاخوة لام لها لهم الاربعة والباقي خمسة للعم سواء كان شقيق او لاب طيب يقول لماذا لماذا جعلنا اصلا المسألة من اثنى عشر - 00:31:30
لتباين المخرجين بين اربعة وثلاثة فلا اربعة الثلاثة داخل في ولا الثلاث يدخل فيه الربع اذا لابد ان نوجد مخرجا يجمع الاثنين. ما هو المخرج الذي يجمع الاثنين هو اثنى عشر - 00:31:50
اقل اقرب مخرج لتباين المخرجين صاروا من اثني عشر او ربع مع سدس ها هذا ايضا مخرجه من اثنى عشر او ربع مع سدس كزوج وام وابن اكتب الزوج له الربع - 00:32:07
لوجود الفرع الوارث والام لها السدس لوجود الفرع الوارث والابن الباقي. المسألة من اثنى عشر الربع ثلاثة والسدس اثنان هذه خمسة الباقي ثمانية الباقي سبعة للابن او زوجة وجدة وعم من اثني عشر - 00:32:27
او زوجة وجدة الزوجة كم لها؟ الربع. اكتب فوقها الربع وجدة اكتب فوقها السدس والعم الباقي من اثني عشر ايضا كيف من اثني عشر لان الزوج له الربع اثني عشر ثلاث - 00:32:49
والجد لها السدس اثنان ثلاثة واثنان خمسة والباقي سبعة للعم سواء كان شقيق او كان لاب لتوافق المخرجين لتوافق المخرجين بين الربع والسدس في اثني عشر اذا المخارج قد تتباين وقد تتوافق - 00:33:10
قال ولا يكون في الاثني عشر والاربعة والعشرين سورة صورة عادلة ولا يكون في الاثني عشر والاربعة والعشرين صورة عادلة هذه مسألة مهمة اثنعشر واربعة وعشرين ما في سورة عادلة - 00:33:30
ما معناه؟ يعني لا يمكن تجمع السهام فتساوي العدد اثنى عشر او تساوي العدد اربعة وعشرين اما تكون ناقصة واما تكون عائلة فان كانت ناقصة فتجعل السهام انقص وان كانت عائلة تجعل المسألة من العوض - 00:33:50
هذه مسألة مهمة وسيأتي معنا بالنسبة للعول اظن سيأتي ذكره من كلام المصنف لكن خلاصة المسألة لو وصلت السهام الى احدى عشر فتقسم المال الى احدى عشر خلص انتهت الاشكالية - 00:34:14
لو عالت المسألة الى ثلاثة عشر او خمسة عشر فتقسم المال الى خمسة عشر اذا في حالة الاثنى عشر والاربعة وعشرين لا تكون المسألة عادلة. اما ناقصة واما زائدة عائلة - 00:34:30
فان كانت ناقصة تجعل المسألة ناقصة. وان كانت المسألة عائلة تجعل المسألة من اصل العون وسيأتي امثلة لذلك قال وثمن مع سدس اكتب امامه مخرج اربعة وعشرين اكتب اصل المسألة من اربع وعشرين - 00:34:47
اذا رأيت ثمن مع سدس قطعا اربعة وعشرين قولا واحدا كزوجة وام وابن اكتب الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث الام لها السدس لوجود الفرع الوارث الابن الباقي. المسألة من اربعة وعشرين - 00:35:05
الثمن ثلاثة والامة السدس اربعة ثلاثة واربعة سبعة الباقي من اربعة وعشرين سبعة عشر للابن اذا لماذا جعلناه من اربعة وعشرين لتوافق المخرجين بالنصف لان نصف الثمانية كم اربعة وسدس النصف السدس كم - 00:35:26
ثلاثة فاذا ظربنا اربعة في ثلاثة يساوي اثنا عشر واذا ضربنا نصف نصف الثمن في السدس اللي هي اربعة في ستة يساوي اربعة وعشرين او ظربنا نصف السدس في الثمانية نصف السدس ثلاثة ثلاثة في ثمانية يساوي اربعة وعشرين - 00:35:53
اذا لتوافق المخرجين بالنصف فنضرب نصف احدهما في كامل عدد الاخر. وحاصل ضرب احدهما في نصف الاخر اربعة وعشرون. اذا المسألة ما دام في المسألة سمن وسدس فالمسألة من اربعة وعشرين - 00:36:15
او سمن مع ثلثين فالمسألة ايضا من اربعة وعشرين اكتب امامها اربعة وعشرين كزوجة وبنتين وعم يلا ابو سليمان غبت عنه في المواريث الان جاور كزوجة وبنتين وعم كم للزوجة مع وجود الفرع الوارث؟ ثم الله - 00:36:32
الثمن لها لوجود الفرع الوارد والبنتان الثلثان نكتب فوقها الثلثان والعم الباقي. اذا المسألة من اربعة وعشرين لماذا جعلنا المسألة من اربعة وعشرين؟ لانه لا يوجد رابط بين الثمن والثلث والثلثان الا اربعة وعشرين - 00:36:51
فالثمن للزوجة ثلاثة والثلثان للبنتين ستة عشر والباقي خمسة للعم او معهما سدس كزوجة وبنتين وام وعم. الزوجة لها الثمن والبنتان لهما الثلثان والام لها سدس والعم الباقي. المسألة ها كزوجة يكتب فوقها ثمن والبنتين الثلثان والام اكتب فوقها سدس - 00:37:12
والعم الباقي. المسألة من اربعة وعشرين الزوجة لها الثمن ثلاثة والبنتان الثلثان ستة عشر والام السدس سدس الاربعة وعشرين كم؟ اربعة. اربعة. اذا اربعة وستة عشر هذي عشرين وثلاثة ثلاثة وعشرين. الباقي واحد - 00:37:45
للعم للتوافق بين مخرج السدس والثمن. للتوافق بين مخرج السدس والثمن مع دخول مخرج الثلثين في مخرج السدس ولا يجتمع الثمن مع الثلث ولا يجتمع الثمن مع الثلث وهذه قاعدة نحفظها - 00:38:07
الثمن يجتمع مع السدس. الثلث الثمن يجتمع مع الثلثين. ولكن الثمن لا يجتمع مع الثلث ابدا دا لماذا؟ لان السمن لا يكون الا لزوجة مع فرع وارث. ولا يكون الثلث في مسألة فيها فرع وارث - 00:38:28
حصلت في كل الام الثلث قد يكون للام قد يكون للاخوة ما دام في فرع وارث ما يمكن يكون للام الثلاث. واضح؟ الاخوة الام. ها؟ اخوة لام. الاخوة الام نعم ثلث واه ايضا بعد من؟ اصحاب الثلث ما في الا الام والاخوة اليوم - 00:38:49
لهما الثلث فقط وما دام في المسألة زوج وفرع وارث او زوجة وفرع وارث فما يمكن ان يكون المسألة فيها ثلث ابدا. انتبهوا في هذه القضية قال ولا يجتمع السمن مع الثلث ابدا. لان السمن لا يكون الا لزوجة مع فرع وارث - 00:39:08
ولا يكون الثلث في مسألة فيها فرع وارث. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ولا يعول منها اي هذه الاصول. الا الستة وضعفها اي الاثنى عشر وضعف وضعف وضعف ضعفها. ايها الاربعة وعشرون فتعول اذا تزاحمت - 00:39:29
اذا تزاحمت فيها الفروض بالاجماع قبل اظهار ابن عباس الخلاف في ذلك. هذا اذا ثبت الخلاف عن ابن عباس والا فان قول ابن عباس لم يقل به احد هذا لو ثبت - 00:39:51
طيب لاحظ الان اثنان ثلاثة اربعة وثمانية هل فيها عون ها ما فيها عون. اذا العول وين تكون؟ العول في تكون في ستة واثنى عشر واربعة وعشرين اذا عندنا خمسة اصول - 00:40:05
ها عندنا عفوا عندنا اربعة اصول لا عول فيها اللي هي مرة ثانية اثنان ثلاثة اربعة وبعد ثمانية ما فيها عور اربعة اصول لا عول فيها وثلاثة اصول ها عندنا ستة واثنى عشر واربعة وعشرون - 00:40:25
ستة واثنى عشر واربعة وعشرون فيها عون كما فيها نقص نعم احسن الله اليكم. الحفظ على طريقة المصنف احسن وهو ان يقال ولا يعول من هذه الاصول الا الستة وضعفها ضعف الستة اثنعش - 00:40:51
وظعفها ظعف اثنعش اربعة وعشرين. هذي اسهل في الحفظ اذا ما في عون الا في اربعة وعشرين ونصفها اثنى عشر ونصفها ستة. اما تحفظ هكذا اما تحفظ هكذا نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى في الستة تعول متوالية الى عشرة شفعا او وترا. نعم. الستة تعول متوالية - 00:41:12
الى عشرة شفعا ووترا. يعني ممكن ستة تصير سبعة تصير ثمانية لاحظ سبعة وتر وثمانية شفع وتسعة وتر وعشرة شافع. اذا الستة ممكن تعول الى عشرة مثال ذلك هم فتعول الى سبعة ايوه فتعول الى سبعة كزوج واخت لغير ام وجدة او ولد او ولد ام - 00:41:37
في الزوج النصف للزوج النصف يساوي ثلاثة. هم. وللاخت لغير ام النصف تساوي ثلاثة. وللجدة او ولد الام السدس كذا زوج واختان لابوين او لاب ونحوها ونحوها. لاحظوا الان المسألة في المسألة الاولى زوج واخت لغير ام - 00:42:10
وجدة. قلنا اخت لغير ام يعني شقيقة او لاب الزوج كم له النصف لعدم وجود الفرع الوارد الاخت لغير ام الشقيق او لاب انفردت كم لها؟ نصف. النصف والجدة كم لها - 00:42:30
السدس قولا واحدا الجد ما لها ما لها شيء ثاني. جدة دائما لها السدس المسألة من كم الان؟ عندنا نصف المسألة من كم؟ من ستة طيب نصف الستة كم ثلاثة - 00:42:46
واخت لغير ام لها النصف ثلاثة. ثلاثة وثلاثة كم صاروا؟ ستة. والجدة لها السدس صارت المسألة من سبعة نقول لهم يا جماعة سامحونا لان الفروض تزاحمت فنقسم الميراث بدال ما كنا نقسمها ست - 00:42:59
تتجزأ الان نقسم الميراث الى سبعة اجزاء ثلاثة اجزاء للزوج ثلاثة اجزاء لاخت لغير ام وجزء للجدة. هذا مثال نعم والى ثمانية كزوج وام واخت او آآ كزوج وام واخت واخت واخت لغير ام - 00:43:17
النصف يساوي ثلاثة وللام الثلث يساوي اثنان وللاخت النصف يساوي ثلاثة وتسمي هذه المسألة ايضا الستة قد تعول الى ثمانية. كيف تعول الستة الى ثمانية؟ انتبهوا الان لهذه الصورة لو ماتت المرأة وتركت زوجا واما واخت لغير ام. الزوج لعدم وجود الفرع الوارث له كم؟ نصف. نصف نصف. والام - 00:43:42
لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الاخوة كم لها الثلث والاخت لغير ام شقيقة او لاب كم لها النصف المسألة من ستة نصف الزوج ثلاثة ونصف الاخت لغير ام ثلاثة والام لها الثلث اثنان اذا المسألة عالت الى كم - 00:44:11
الى ثمانية فنقسم اصل المال الى ثمانية اجزاء. نعم. وتسمى تسم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وتسمى المباهلة لانها اول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجمع الصحابة المشورة فيها. فقال العباس ارى ان يقسم المال بينهما على قدر سهامهم. فاخذ به عمر - 00:44:32
واتبعه الناس على ذلك واتبعه واتبعه الناس على ذلك. حتى خالفهم ابن عباس فقال من شاء اب هلته ان المسائل لا تعول ان الذي يحصى رمى رمل عالج عددا اعدل اعدل من يجعل فيما - 00:44:56
ثمار نصفا ونصفا وثلثا وثلثا. هذان نصفان ذهبا بالمال فاين موضع الثلث؟ فقال وايم الله لو قدم لو قدموا من من قدم الله لو قدموا من قدم الله واخروا ما اخروا الله ما عالت فريضة ابدا - 00:45:14
فقال له زفر بن اوس البصري فمن ذا الذي قدمه الله ومن ذا الذي اخره الله؟ فقال الذي اهبطه من اهبطه من فرض الى فرض فذلك الذي قدمه الله والذي اهبطه - 00:45:32
من فرض الى ما بقي فذلك الذي اخره الله. فقالوا له زفر من اول من اعان الفرائض؟ قال عمر بن الخطاب فقلت الا الا اشرت قال هبته وكان امرأ مهيبا. رواه الزهري عن عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عنه. فقال له عطاء بن ابي رباح ان هذا لا يغني - 00:45:42
عنك ولا يغني عنك ولا عنك شيئا. لا يغني عني ولا عنك شيئا. لو مت او مت لقسم ميراثنا على ما عليه الناس اليوم قالت ان شاءوا ندعوا اباه قال فانشاؤوا ندعوا ابناءنا وابناءكم الاية. قال في المغني قوله اهبط من فرظ الى فرض - 00:46:02
يريد ان الزوجين والام لكل واحد منهم فرض. ثم يحجب ثم يحجب الى فرض اخر لا لا ينقص منه. واما من اهبط ومن فرض الى ما بقي يريد البنات والاخوات فانهن يفرضن لهن يفرض لهن يفرض لهن فاذا - 00:46:22
معهن اخوتهن ورثوا بالتعصيب. فكان لهم ما بقي قل او كثر انتهى. فكان ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى العول ويدخل النقص على من يصير عصبة بحال وخالفوا للجمهور والزم مسألة الالزام كما تقدم - 00:46:42
قال فالمغني ولا نعلم اليوم قائلا بمذهب ابن عباس ولا نعلو خلافا بين فقهاء العصر في القول بالعون بحمد الله ومنه انتهى. هذا يدل على يؤكد على ان الاجماع الذي وقع - 00:46:59
بزمن عمر رضي الله عنه اجماع صحيح وخلاف ابن عباس لا ينقض الاجماع اولا لانه لم يكن في عصر الاجماع لم يكن في عصر الاجماع من اهل الاجتهاد وانما صار مجتهدا بعد ذلك حينما كبر رضي الله تعالى عنه. ولذلك هاب ان يتكلم مع وجود كبار - 00:47:12
الصحابة رضوان الله عليهم. فعلى كل حال العول معمول به بالاجماع ولم يأتي الخلاف او لم يحكى الخلاف الا عن ابن عباس والذي اراه والله اعلم ان حكاية الخلاف عن ابن عباس اما انه اسانيدها ضعيفة وما ثبت منه فانها - 00:47:36
في بعض السور وليس على العموم لان كلامه لا لا يمكن ان آآ يكون على قاعدة واحدة والا فهي تكون منتقضة بمسألة الالزام التي سبق ذكرها نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ولا تسعة كزوج هو لدي ام واختين لغيرها - 00:47:58
للزوج النصف يساوي ثلاثة ولو لدي الام الثلث. يساوي اثنان والاختين الثلثان يساوي اربعة. اذا ممكن المسألة الستة تعول الى تسعة كزوج وولدي ام اختين لغيرها. يلا الزوج كم له في هذه الحالة مع عدم وجود الفرع الوارث - 00:48:21
له النصف وولدي ام ها ولدي ام يعني اثنان فما زاد الثلث طيب والاختين لغيرها؟ لغيرها يعني شقيقتين او لاب لهما الثلثان؟ ها المسألة من كم؟ المسألة كما قال المصنف من ستة - 00:48:40
نصف للزوج ثلاثة وولدي ام لهما الثلث اثنان ثلاثة واثنان خمسة واختين لغيرها الثلثان اربعة خمسة واربعة تسعة علت المسألة الى تسعة فنقسم المال الى تسعة اجزاء بدل اصل المسألة التي هي - 00:48:59
ستك واما على قول ابن عباس هذه المحكي فكيف نقسم المال على قول ابن عباس نقسم المال نعطي الزوج النصف وولدي ام الثلث. كم باقي؟ باقي واحد الواحد يقول اختين لغيرها - 00:49:19
لماذا؟ قال لان الاختين لغيرها قد تكون صاحبة فرض وقد تأخذ الباقي تعصيبا مع الغير وبالغير هذا قوله لكن قلنا هذا ينتقض بمسألة الالزام التي مرت معنا. نعم صلى الله عليه. وتسمى الغراء لانها حدثت بعد المباهلة واشتهر بها العون. نعم. والمروانية لحدوثها زمن مروان - 00:49:39
وكذا زوج وام وثلاثة واخوات مفترقات. يلا وزعوا هذه المسألة زوج وام وثلاث اخوات. الزوج له النصف والام له السدس. لماذا؟ لوجود ثلاث اخوات مفترقات كيف يعني ثلاث اخوات مفترقات - 00:50:04
يعني اخت لاب لا اخت لام. لام واخت شقيقة واخت لاب فالاخت الشقيقة في هذه المسألة لها السدس والاخت اه اه التي هي عفوا الاخت لام لها الثلث. والاخت الشقيقة لها النصف - 00:50:25
والاخت لاب لها سدس تكملة الثلثين ها اكتبوا فوق كلمة ثلاث اخوات مفترقات اكتبوا سدس اللي هي الاخت لام ثم النصف اللي هي الاخت الشقيقة ثم السدس تكملة الثلثين للاخت لاب - 00:50:49
صارت المسألة فيها نصف وثلاثة اسداس ونصف فعلت المسألة الى التسعة كتبتها يعقوب وقت الاذان طيب نكمل بعد الاذان نبي نخلص من عشان نقف على ميراث الحب شوف الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر - 00:51:08
اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الممات - 00:51:40
حيا فلا الله اكبر الله الله اكبر لا اله الا الله اللهم رفع الدعوة نعم تعول ستة الى عشرة ايضا ايوة والى عشرة كزوج وكذا زوج زوجها النصف والام السدس - 00:52:20
اقرا اقرا والى عشرة والى عشرة والى عشرة كزوج وام واختين لام واختين لغيرها. هم. للزوج النصف يساوي وللام السدس يساوي واحد والاختين لام الثلث يساوي اثنان. والاختين من غيرها الثلثان يساوي اربعة. المسألة الى - 00:53:02
نعم وهذه المسألة لا يمكن الستة لا يمكن ان تعول باكثر من عشرة خلاص قولا واحدا. نعم اسم الله عليكم وتسمى ام الفروخ لكثرة عولها شبهوا اصلها بالام وعولها بفروخها وليس في الفرائض ما يعول بثلثيه سواها وشبهها - 00:53:22
نعم وتسمى الشريحية يعني الان اربعة بالنسبة للسدس كم يساوي قلت له زين صح اربعة بالنسبة للستة يساوي ثلثيها فاربع ثلثي ستة فزادت ثلثي قيمتها من ستة الى عشرة وهذي لا مثيل لها في الفرائض ابدا - 00:53:42
ما في مسألة في الفرائض تعول الى ثلثيها الا الستة فقط نعم احسن الله اليك. وتسمى الشريحية ايضا لحدوثها زمن وتسمى الشريحي. نسبة الى القاضي. صحيح. شريح من التابعين احسن الله اليك وتسمى الشريحية ايضا لحدوثها زمن القاضي شريح روي ان رجلا اتاه وهو قاظ بالبصرة فسألوا عنها - 00:54:05
فاعطوه ثلاثة اعشار المال فكان اذا لقي الفقيه يقول ما يصيب الزوج من زوجته؟ فيقول النصف مع عدم الولد والربع معه فيقول والله ما اعطاني شريح نصفا ولا ثلثا فكان مشروع حذاء يقول اذا رأيت ذكرت بي حكما جائرا واذا ذكرت - 00:54:30
ذكرت به حكما جائرا لا واذا رأيتك ذكرت بك رجلا فاجرا. احسن الله اليك. واذا رأيتك ذكرت ذكرت بك رجلا فاجرا. بين لي انك تكتم القضية وتشيع الفاحشة. وفي رواية انك تذيع الشكوى وتكتم الفتوى. طيب الان هذه المسألة مهمة الان - 00:54:56
لو قلنا ان المسألة لا تعود لو قلنا المسألة لا تعول على مذهب ابن عباس المروي كيف نقسم الميراث زوج وام واختين آآ لام واختين لغيرها اذا اعطينا الزوج النصف - 00:55:16
والام السدس صار الاربعة راحوا من الستة الباقي اثنان نعطيها للاختين لام ولا نعطيها لاختين لغيرها. يعني اعطيناها لاختين لام اخذت واحد وهي لها الثلثان قولا واحدا ولا هي صاحبة تعصيب لا بالغير ولا مع الغير صح ولا لا - 00:55:31
طيب الان كيف نفعل؟ لذلك العول هو المذهب المعتمد المقعد يعني ماشي على قواعد المواريث. نعم احسن الله اليك بالاثني عشر هو الاثنى عشر تعول افرادا اي على توالي الافراد نعم الاثنى عشر تعول افرادا يعني ما تعول آآ - 00:55:52
مثنى تعول ثلاثة عشر خمسة عشر سبعة عشر واظح؟ هكذا عولها عول الاثنى عشر تعول افرادا الى سبعة عشر نعم سلام عليكم. ولا تعول اكثر من سبعة عشر. ثلاثة عشر احفظها - 00:56:13
اثنعشر اكتب تعول الى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر افرادا نعم احسن الله اليك. فتعول الى ثلاثة عشر كزوج وبنتين وام. للزوج الربع يساوي ثلاثة والبنتين والثلثان يساوي ثمانية. وللام - 00:56:32
يساوي اثنان والى خمسة عشر كزوج وبنتين وابوين. كالتي قبلها ويزاد الاب السدس يساوي اثنان لان لاحظ الان مسألة الثانية والى خمسة عشر كزوج وبنتين وابوين. الزوج كم له في هذه المسألة - 00:56:51
له الربع لوجود الفرع الوارث والبنتان ثلثان الثلثان لانهما اثنان والابوين يعني اب وام الام كم له؟ لكل واحد له سلس ها له سدس. والاب له السدس والباقي لاحظ الان اذا عندنا سدسان وعندنا ثلث وعندنا اربعة - 00:57:10
فتعول المسألة من اثنى عشر الى خمسة عشر نعم نفس المسألة اللي قبلها مع وجود اب كالتي قبلها نعم ويزاد لله بالسدس اثنان والى سبعة عشر كثلاث زوجات وجدتين واربع اخوات لام وثمانية اخوات لغيرها. للزوجات الربع يساوي - 00:57:31
لكل واحدة واحد قل الجدتين السدس يساوي اثنان لكل واحدة واحدة والاخوات لام الثلث يساوي اربعة لكل واحدة واحد. وللاخوات لغيرها الثلثان يساوي ثمانية لكل واحدة واحد وتسمى ام الارامل وام الفروج بالجيم - 00:57:52
لانوثة الجميع ولو كانت التركة فيها سبعة عشر. يعني هذه المسألة الوحيدة اللي فيها الوارثون كلهن نسوة هذه المسألة الوحيدة التي فيها الوراث كلهن نسوة عالت الى سبعة عشر وكلهن نسوة. نعم - 00:58:13
صلوا على النبي وتسمى ام الاراء وتسمى ولو كانت التركة فيها سبعة عشر دينارا حصل لكل واحدة منهن دينارا دينار. وتسمع عشرية والدينارية الصغرى. والاربعة والاربعة والاربعة والعشرون تعول مرة واحدة الى سبعة وعشرين. اذا الاصل - 00:58:32
اربعة وعشرين لا عول فيها الا مرة واحدة اصل اربعة وعشرين لا عول فيها الا مرة واحدة فتعول الى سبعة وعشرين. نعم صلوا عليه واربعة وعشرون تعول مرة واحدة الى سبعة وعشرين كزوجة وبنتين وابوين. في الزوجة الثمن يساوي ثلاثة والبنتين الثلثان يساوي ستة - 00:58:55
ستة عشر ولكن من الابوين السدس يساوي اربعة. المنبرية لان علي رضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر يخطب ويروى ان صدر خطبته كان الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى واليه المآب والرجعى والرجعى - 00:59:18
رجع احصنك فسئل فقال صار ثمنها تسعا ومضى في خطبته اي قد اي قد كان للمرأة قبل العول ثمن فصار وتسعا وهو ثلاثة من سبعة وعشرين وتسمى ايضا البخيلة لقل لقلة عولها لانها لم تعد الا مرة واحدة. تسمى - 00:59:38
ايضا يعني اصل المسألة اربعة وعشرين تسمى البخيلة. لماذا تسمى البخيلة لقلة عولها؟ لانها لم تعل الا مرة واحدة. اذا نلخص مسائل العون عندنا اصل المسألة اثنان وثلاثة واربعة وثمانية هذه اربعة اصول لا عول فيها. اما ان تكون عادلة واما ان تكون ناقصة - 00:59:58
اما ستة وضعفها اثنى عشر وضعفها اربع وعشرون اربع وعشرون ونصفها اثنى عشر ونصفها ستة هذه تعول هذه ثلاث اصول تعود. الستة تعول افرادا ها وتثنية سبعة ثمانية تسعة عشرة الى عشرة - 01:00:21
تعول الى ثلثي قيمتها اما الاثنى عشر فتعول افرادا فقط الى سبعة عشر. ثلاثة عشر خمسة عشر سبعة عشر اما اربع وعشرون فلا تعول الا فردا واحدا الى سبعة وعشرين. هذه خلاصة الاصول والمسائل لا بد من تعلمها حتى - 01:00:44
تكون المسألة صحيحة لان من لم يتعلم اصول المسائل فانه يخطئ في التقسيم. نسأل الله جل وعلا ان العلم النافع والعمل الصالح نقف على ميراث الحمد وميراث المفقود ان شاء الله الاحد القادم - 01:01:07
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:01:24