التفريغ
فان عجلها الى غير مستحقها لم يجزئه. وان صار عند الوجوب من اهلها. فان عجلها الى غير مستحقها لم يصح وان صار عند وجوبها مستحقا هذه من مسائل التعجيل يعني من المسائل التي تبنى على التعجيل عند العلماء في الفقه - 00:00:00ضَ
انك تذكر الاصل ثم تذكر المسائل المبنية على هذا الاصل وهذه المسائل بعضها يكون حتى فرظيا انت الان اذا قلت يجوز تعجيل الزكاة فان من المشاكل التي تقع انه يرد السؤال عن شخص دفع زكاة ما له معجلة الى شخص - 00:00:21ضَ
كان اثناء الدفع غير مستحق ثم لما جاء الحول اللي هو وقت استحقاق الزكاة صار مستحقا. فهل العبرة بوقت الاداء؟ ام العبرة بوقت الوجوب هل العبرة بوقت الاداء ام العبرة بوقت - 00:00:44ضَ
الوجوب قال رحمه الله انه لم يصح وهذا هو الصحيح انها لا تجزيه لماذا لان في الزكاة يشترط دفعها لمستحقها فلما دفعها الى غير مستحقها لم يكن ذلك الدفع على الوجه المعتبر شرعا. ما دفعها الى غير مستحقها - 00:01:05ضَ
فانه في حال الدفع اعطاها لشخص لا يستحق فلما اعطاه للشخص الذي لا يستحق فان هذا العطاء واقع في غير موقعه وحينئذ كونه صار مستحقا بعد ذلك لا يصحح النية ولا يصحح الازاء لانه الزكاة ما تصح الا بنية والنية لا تصح الا بعد وجود المستحق - 00:01:31ضَ
بحيث يتقرب الى الله هذا لا يتقرب الى الله به. ان يدفع لغير مستحق والنية حينما دفع الى غير مستحق كأنه لم يتحقق شرط الاعتبار بهذا الدفع وهو ان يكون المال للمستحق - 00:01:53ضَ
قد قال الله تعالى انما الصدقات للفقراء باسلوب الحصر والقصر والحصر والقصر يوجب يوجب اثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه معناه ان من دفع الزكاة لغير هؤلاء فليست بالزكاة فلما دفعها بغير مستحقها لم تكن زكاة اصلا - 00:02:09ضَ
كونه بعد ذلك اي الذي دفع اليه صار مستحقا هذا خارج عن ماذا؟ عن الحكم. ولا يؤثر في الحكم الحكم انه لا يجوز دفعها الا للمستحق. واذا دفعت للمستحق بالنية المعتبرة كانت زكاة - 00:02:32ضَ
واذا دفعت لغير المستحق فهي غير زكاة اصلا واذا سألك احد عن هذا الدليل عن دليل ذلك تقول قوله تعالى انما الصدقات للفقراء فجاءت باسلوب الحصر كانه يقول ليست هناك زكاة لغير هؤلاء - 00:02:50ضَ
انما الصدقات يعني انما الزكاة الشرعية لهؤلاء الذين سب الله عز وجل وهم اصناف الزكاة فاذا دفعها الى غيرهم فحينئذ لم تكن زكاة اصلا فكونه بعد ذلك المدفوع اليه صار مستحقا هذا لا تأثير له في الحكم. ويبقى الحكم ساريا من عدم الاجزاء. نعم - 00:03:06ضَ