احسن الله اليكم. قال واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء والفاظه اربعة الاسم الواحد المعرف باللام واسم الجمع المعرف باللام باللام يعني باللام الف - 00:00:00
بالالف واللام عندما يقول باللام يقصد بالالف واللام. نعم مثل المسلمون المسلم المفرد المسلمون الجمع. نعم والاسماء المبهمة كمن فيمن يعقل وما فيما لا يعقل واي في الجميع واين في المكان ومتى في الزمان - 00:00:25
وما في وما في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات والعموم من الصفات النطق. ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري نعم يعني صيغ العموم كثيرة جدا ذكر اهل العلم منها كل - 00:00:47
جميع قاطبة كافة هذي من الفاظ العموم. كذلك اسماء الشرط من عمل صالحا فاينما تولوا فثم وجه الله هذه ايضا تقتضي العموم كذلك اسماء الاستفهام اسم الاستفهام ايضا يقتضي العمر فمن يأتيكم بماء - 00:01:09
نعيم اسم استفهام كذلك يقتضي العموم. الاسماء الموصولة بشكل عام تقتضي العموم والذي جاء بالصدق وصدق به اه النكرة في سياق النفي او النهي المعرفة بالاستغراق كل هذه الفاظ من الفاظ العموم نعم - 00:01:32
قال والخاص يقابل العام والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم الى متصل ومنفصل المتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة. نعم الخاص يقابل العام عكس العام الخاص والتخصيص افراد تمييز بعض الجملة - 00:01:56
تخصيص يعني جزء من العام المخصص هو جزء من العام اذا استثنيت شيئا من العام اخرجت بعض افراد العام فهذا يسمى تخصيصا يسمى تخصيصا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:22
لا يبقين باب الا سد الا باب ابي بكر او الا خوخة ابي بكر هنا خصه من العام خصه من العام فهذا جاز مثل التخصيص من العام يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ - 00:02:40
الانثيين ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء لا نورث فخصصهم من العام والنص عام يشمل اشياء كثيرة ثم خصص النبي صلى الله عليه وسلم الانبياء فلا يدخلون في هذا الشيء. فالخاص هو اصلا فرد من العام. ثم - 00:02:57
من هذا العام. قال وهو ينقسم الى متصل ومنفصل متصل التخصيص متصل ومنفصل مثل اية المواريث لا يرث المسلم الكافر هذا منفصل لا يرث المسلم للكافر. اما المتصل فكما قلنا قبل قليل لا يبقين باب او الا خوخة ابي بكر. يعني مطلة على المسجد فهذا متصل. سكر جميع - 00:03:15
الابواب الا هذا الباب فهذا انما يكون متصلا ما يكون منفصلا. طبعا عفوا في عندك الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة هذه كلها ايضا يعني من التخصيص هذه كلها من التخصيص بقول الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم قول ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات - 00:03:43
فخصص المؤمنات خصص المؤمنات وهذي فيها خلاف هل يجوز التزوج بالامل كافرة او لا يجوز الزواج الا بالامر المسلمة. الان الامة الاصل لا يجوز الزواج بالامة الاصل لا يجوز للانسان ان يتزوج الا حرة - 00:04:08
وليس الزوج يتزوج امة عبدة لا يجوز ان يتزوج مملوكة. لماذا لانه اذا تزوج امة فاولاده سيكونون عبيدا لسيد الامة هذا ليست امته لو كانت امة له ما يصير زوجها لانه ما يصير يا امة ويا زوجته ما تركض - 00:04:23
ما يصير زوجة وامة في الوقت ذاته فاذا سيتزوج امة غيره او يعتق امته ويتزوجها اما ان يعتق امته ويتزوجها او يبقيها امة عنده او يتزوج امة غيره ما في غير هالثلاث حالات - 00:04:42
يتزوج امة غيره يعتق امته ويتزوجها يتركها امة وتعيش معه ويأتيها كما يأتي الرجل زوجته كما قال الله تبارك وتعالى الذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت - 00:05:00
ايمانه فيأتيه على انها امة فاذا انجبت له اولاده هؤلاء. لكن اذا تزوج امة غيره هي مملوكة لغيره اولادها يتبعونها هم يتبعون اباهم في النسب ويتبعون امهم في الرقة والحرية - 00:05:14
فاذا كانت الام امة صار الاولاد عبيدا فتسبب على اولاده ولذا جاء رجل الى عمر رضي الله عنه قال ان ابني يعقني يعني ما يسمع كلامي ويؤذيني ويزعجني. ابني يعقني - 00:05:35
فاستدعى عمر الابن قال ان اباك يشكوك يقول انك تعقه قال يا امير المؤمنين ما حقي على ابي قال حقك على ابيك ان يحسن اختيار اسمك وان يحسن اختيار امك وان يعلمك القرآن - 00:05:53
قال اما القرآن فما علمني منه حرفا واما اسمي فجعل واما امي فامه ابوي متزوج امة صرت عبد بسبة ابوي واما امي فامه فالتفت عمر الى قال عققته في الصغر فعقك - 00:06:10
في الكبر انت تسببت عليه فالشاهد من هذا ان قول الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا اي لا يستطيع ان يتزوج فمن لم يستطع منكم طوله ان ينكح المحصنات - 00:06:29
المؤمنات فمما ملكت ايمانكم فشرط لهذا عدم الاستطاعة لا تنسى ان تتزوج اه حرة مسلمة فمما ملكت ايمانكم يجوز لك ان تتزوج الامة ولكن ايش؟ فتياتكم المؤمنات. فقيدها بصفة وهي صفة ان تكون مؤمنة. ومن هذا اخذ جمهور اهل اهل العلم - 00:06:41
لانه لا يجوز الزواج بالامل كافرة وانما الزواج يكون بالامل مسلمة لهذا القيد الذي وضع بالاية نعم قال والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام. وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء - 00:07:07
ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره؟ نعم آآ الاستثناء لابد ان يكون المستثنى جزء من المستثنى منه فان لم يكن جزءا منه - 00:07:29
صار منقطعا صار منقطعا ولا يكون استثنا وان سماه البعض استثناء فيسمونه استثناء منقطعا تمون استثناء الذي هو تأتي الا بمعنى لكن كما مر بنا في الاجرومية الاستثناء الاصل فيه ان يكون متصل وان يكون المستثنى جزء من المستثنى - 00:07:55
منه نعم والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط ويجوز ان يتقدم على المشروط نعم يجوز ان تقدم الشرط ويجوز ان تؤخره يجوز ان تقدم الشرط ويجوز ان تقدمه. يقول الله تبارك وتعالى وان كنا ولاة حمل - 00:08:17
فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وان كنا ولاة حمل فقدم الشر ان كنا ولاة حبل. حتى يضعن حملهن. وقال في الاية الاخرى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن - 00:08:39
ولد فقد فاخر الشرط. فالامر في هذا واسع. نعم والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق. كالرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع. واطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد نعم يعني هذه المسألة خلافية بين اهل العلم - 00:08:58
وهي انه اطلقت احيانا الرقبة واحيانا قيدت يقول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحليل رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله - 00:09:25
وقال كذلك في الذي يأتي امرأته في او الذي يحرم امرأته على نفسه قال فمن لم يجد فتحرير رقبة مؤمنة قيد ايضا الايمان. بينما اليمين ما ذكر رقبة مؤمنة فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة - 00:09:43
ما قيدها بمؤمنة فبعضهم قال الذي قيد بمؤمنة يشترط ان تكون مؤمنة والذي لم يقيد يبقى على اطلاقه. واخرون قول الذي لم يقيد يحمل على الذي ايد فكل الرقاب المأمور بعتقها تدخل في الرقبة المؤمنة على خلاف بين اهل في هذه المسألة. نعم - 00:10:08
قال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس. نعم التخصيص يسميه بعض السلف نسخ يسميه بعض السلف النسخ التخسيس ولذلك تجد بعض كتب النسخ والمنسوخ كبيرة جدا - 00:10:34
لن يدخلون التخصيص والتقييد كنا يدخلون في النسخ يسمونه النسخ وبعضهم يقول النسخ لا كما سيأتي النسخ وهو الغاء حكم متقدم بحكم متأخر عنه فالقصد اذا ان التخصيص يقول يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب يعني تخصيص القرآن الكريم - 00:11:06
بالقرآن الكريم يخصصه وهذا لا مانع منه فالله تبارك لما قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرور هذا الحين عام بكل مطلق والمطلقات يشمل جميع يتربصن بانفسهن ثلاثة طرق ويقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة - 00:11:27
تعتدونها طيب هذي مطلقة وما تعتد ثلاثة قرون بل ولا يوم واحد طيب فقالوا هذه الاية خصصت النص العام وهو قول الله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون خصصت هذه الاية بغير المدخول - 00:12:02
بها فغير المدخول بها لا تدخل في هذه الاية. خصصت وانما ليست عليها عدة قال وتخصيص الكتاب بالسنة الكتاب لما يقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم - 00:12:21
وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وحلائل ابنائكم فان لم تكونوا دخلتم بهن وحلائل - 00:12:48
ابنائكم وان تجمعوا بين الاختين وقبلها قال ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما ثم بعدها قال والمحصنات من النساء هذه كلها محرمات ثم ماذا قال بعدها؟ قال واحل لكم - 00:13:12
ما وراء ذلكم احل لكم ما وراء ذلك. ان تبتغوا باموالكم جاءت السنة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها هذي ما هي مذكورة في القرآن - 00:13:30
ما هي مذكورة في القرآن القرآن ذكر هذه المحرمات خمسة عشر محرمة تقريبا ثم بعد ذلك قالوا احل لكم ما وراء ذلك. جاءت سنة قالت فيه بعد زيادة وهذا تخصيص - 00:13:46
السنة والقرآن بعضهم يسميه نسخا وبعضهم يسميه تخصيصا والتخصيص اقرب من النصر لانه سيأتينا هناك كلام لاهل العلم هل السنة تنسخ القرآن او لا تنسخ القرآن. فهنا قالوا هذا تخصيص - 00:13:59
خصص القرآن بالسنة خصص القرآن بالسنة قال وتخصيص السنة بالكتاب تخصيص سنة بالكتاب هذا ايضا قالوا وارد ان تخصص السنة بكتاب الله تبارك وتعالى اه مثل امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله - 00:14:16
جاء الاية وقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله. وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ولا يحرمنا ما حرم الله من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية ان يد وهم صاغرون. قالوا فخصصت - 00:14:44
سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعطوا الجزية بينما هناك قال امرت ان اقاتل حتى يشهد ان لا اله الا الله بدون ذكر الجزية عام مطلق هكذا. فجاءت السنة جاء القرآن قال لا - 00:15:03
اللي يعطونه الذين يعطون الجزية خصصهم غير وليس عامة الناس وانما من اعطى الجزية يمكن ان لا يقاتل كذلك قال وتخصيص السنة بالسنة ممكن ان تخصص سنة بالسنة كقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء - 00:15:18
العشر فيما سقت السماء العشر ثم هذا عام فيما سقت السماء العشب بغض النظر عن كميته كثير قليل ما ما بيت كل ما سقت السماء فيه العشر فجاءت السنة قالت ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة - 00:15:39
على خلاف بين اهل الاحناف يقولون لا كل ما سواء فيه العشاء ياخذون من بالنص العام هذا وبعضهم يقول لا هو مخصص بالخمسة اوسق يجدون خمسة اوسق ما عليه زكاة وانما الزكاة فيما - 00:15:59
دون ذلك وبعضهم يقول كما قال المؤلف هنا وتخصيص النطق بالقياس. هناك تخصيص بالاجماع ايضا. بعضهم يقصص بالاجماع مثل قول الله تبارك وتعالى او قول النبي صلى الله عليه وسلم الزاني - 00:16:12
اه والزانية او اه لما قال آآ لما زنى الرجل بالمرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم الحر بالحر جلد مائة السيء بالثيب جلد مائة اثني بالثيب جلد مئة والرجم - 00:16:26
والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام هذا عام نص عام جاءت جاء الاجماع على ان العبد يوجد خمسين ما يوجد مائة العبد يجلد خمسين ولا يجلد مئة. لقول الله تبارك فان احسنن فعليهن نصف فانتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات - 00:16:45
قالوا فاذا كانت الامة عقابها نصف ما على المحصنة فكذلك العبد عقابه نصف ما على الحر الامة والعبد شيء واحد فخصصوا النص العام من قول النبي صلى الله عليه وسلم جلد مئة وتغريب عام قالوا لا جلد خمسين - 00:17:09
لان العبد كالامة والنبي والله تبارك يقول فعليه النصف ما على المحصنات من العذاب فاخذوه بالقياس نعم الله اليكم قال رحمه الله تعالى ونعني بالنطق قول الله عز وجل وقول الرسول صلى الله عليه - 00:17:30
وسلم الذي مر الكتاب والسنة؟ نعم - 00:17:50
التفريغ
احسن الله اليكم. قال واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء والفاظه اربعة الاسم الواحد المعرف باللام واسم الجمع المعرف باللام باللام يعني باللام الف - 00:00:00
بالالف واللام عندما يقول باللام يقصد بالالف واللام. نعم مثل المسلمون المسلم المفرد المسلمون الجمع. نعم والاسماء المبهمة كمن فيمن يعقل وما فيما لا يعقل واي في الجميع واين في المكان ومتى في الزمان - 00:00:25
وما في وما في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات والعموم من الصفات النطق. ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري نعم يعني صيغ العموم كثيرة جدا ذكر اهل العلم منها كل - 00:00:47
جميع قاطبة كافة هذي من الفاظ العموم. كذلك اسماء الشرط من عمل صالحا فاينما تولوا فثم وجه الله هذه ايضا تقتضي العموم كذلك اسماء الاستفهام اسم الاستفهام ايضا يقتضي العمر فمن يأتيكم بماء - 00:01:09
نعيم اسم استفهام كذلك يقتضي العموم. الاسماء الموصولة بشكل عام تقتضي العموم والذي جاء بالصدق وصدق به اه النكرة في سياق النفي او النهي المعرفة بالاستغراق كل هذه الفاظ من الفاظ العموم نعم - 00:01:32
قال والخاص يقابل العام والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم الى متصل ومنفصل المتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة. نعم الخاص يقابل العام عكس العام الخاص والتخصيص افراد تمييز بعض الجملة - 00:01:56
تخصيص يعني جزء من العام المخصص هو جزء من العام اذا استثنيت شيئا من العام اخرجت بعض افراد العام فهذا يسمى تخصيصا يسمى تخصيصا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:22
لا يبقين باب الا سد الا باب ابي بكر او الا خوخة ابي بكر هنا خصه من العام خصه من العام فهذا جاز مثل التخصيص من العام يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ - 00:02:40
الانثيين ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء لا نورث فخصصهم من العام والنص عام يشمل اشياء كثيرة ثم خصص النبي صلى الله عليه وسلم الانبياء فلا يدخلون في هذا الشيء. فالخاص هو اصلا فرد من العام. ثم - 00:02:57
من هذا العام. قال وهو ينقسم الى متصل ومنفصل متصل التخصيص متصل ومنفصل مثل اية المواريث لا يرث المسلم الكافر هذا منفصل لا يرث المسلم للكافر. اما المتصل فكما قلنا قبل قليل لا يبقين باب او الا خوخة ابي بكر. يعني مطلة على المسجد فهذا متصل. سكر جميع - 00:03:15
الابواب الا هذا الباب فهذا انما يكون متصلا ما يكون منفصلا. طبعا عفوا في عندك الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة هذه كلها ايضا يعني من التخصيص هذه كلها من التخصيص بقول الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم قول ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات - 00:03:43
فخصص المؤمنات خصص المؤمنات وهذي فيها خلاف هل يجوز التزوج بالامل كافرة او لا يجوز الزواج الا بالامر المسلمة. الان الامة الاصل لا يجوز الزواج بالامة الاصل لا يجوز للانسان ان يتزوج الا حرة - 00:04:08
وليس الزوج يتزوج امة عبدة لا يجوز ان يتزوج مملوكة. لماذا لانه اذا تزوج امة فاولاده سيكونون عبيدا لسيد الامة هذا ليست امته لو كانت امة له ما يصير زوجها لانه ما يصير يا امة ويا زوجته ما تركض - 00:04:23
ما يصير زوجة وامة في الوقت ذاته فاذا سيتزوج امة غيره او يعتق امته ويتزوجها اما ان يعتق امته ويتزوجها او يبقيها امة عنده او يتزوج امة غيره ما في غير هالثلاث حالات - 00:04:42
يتزوج امة غيره يعتق امته ويتزوجها يتركها امة وتعيش معه ويأتيها كما يأتي الرجل زوجته كما قال الله تبارك وتعالى الذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت - 00:05:00
ايمانه فيأتيه على انها امة فاذا انجبت له اولاده هؤلاء. لكن اذا تزوج امة غيره هي مملوكة لغيره اولادها يتبعونها هم يتبعون اباهم في النسب ويتبعون امهم في الرقة والحرية - 00:05:14
فاذا كانت الام امة صار الاولاد عبيدا فتسبب على اولاده ولذا جاء رجل الى عمر رضي الله عنه قال ان ابني يعقني يعني ما يسمع كلامي ويؤذيني ويزعجني. ابني يعقني - 00:05:35
فاستدعى عمر الابن قال ان اباك يشكوك يقول انك تعقه قال يا امير المؤمنين ما حقي على ابي قال حقك على ابيك ان يحسن اختيار اسمك وان يحسن اختيار امك وان يعلمك القرآن - 00:05:53
قال اما القرآن فما علمني منه حرفا واما اسمي فجعل واما امي فامه ابوي متزوج امة صرت عبد بسبة ابوي واما امي فامه فالتفت عمر الى قال عققته في الصغر فعقك - 00:06:10
في الكبر انت تسببت عليه فالشاهد من هذا ان قول الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا اي لا يستطيع ان يتزوج فمن لم يستطع منكم طوله ان ينكح المحصنات - 00:06:29
المؤمنات فمما ملكت ايمانكم فشرط لهذا عدم الاستطاعة لا تنسى ان تتزوج اه حرة مسلمة فمما ملكت ايمانكم يجوز لك ان تتزوج الامة ولكن ايش؟ فتياتكم المؤمنات. فقيدها بصفة وهي صفة ان تكون مؤمنة. ومن هذا اخذ جمهور اهل اهل العلم - 00:06:41
لانه لا يجوز الزواج بالامل كافرة وانما الزواج يكون بالامل مسلمة لهذا القيد الذي وضع بالاية نعم قال والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام. وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء - 00:07:07
ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره؟ نعم آآ الاستثناء لابد ان يكون المستثنى جزء من المستثنى منه فان لم يكن جزءا منه - 00:07:29
صار منقطعا صار منقطعا ولا يكون استثنا وان سماه البعض استثناء فيسمونه استثناء منقطعا تمون استثناء الذي هو تأتي الا بمعنى لكن كما مر بنا في الاجرومية الاستثناء الاصل فيه ان يكون متصل وان يكون المستثنى جزء من المستثنى - 00:07:55
منه نعم والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط ويجوز ان يتقدم على المشروط نعم يجوز ان تقدم الشرط ويجوز ان تؤخره يجوز ان تقدم الشرط ويجوز ان تقدمه. يقول الله تبارك وتعالى وان كنا ولاة حمل - 00:08:17
فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وان كنا ولاة حمل فقدم الشر ان كنا ولاة حبل. حتى يضعن حملهن. وقال في الاية الاخرى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن - 00:08:39
ولد فقد فاخر الشرط. فالامر في هذا واسع. نعم والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق. كالرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع. واطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد نعم يعني هذه المسألة خلافية بين اهل العلم - 00:08:58
وهي انه اطلقت احيانا الرقبة واحيانا قيدت يقول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحليل رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله - 00:09:25
وقال كذلك في الذي يأتي امرأته في او الذي يحرم امرأته على نفسه قال فمن لم يجد فتحرير رقبة مؤمنة قيد ايضا الايمان. بينما اليمين ما ذكر رقبة مؤمنة فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة - 00:09:43
ما قيدها بمؤمنة فبعضهم قال الذي قيد بمؤمنة يشترط ان تكون مؤمنة والذي لم يقيد يبقى على اطلاقه. واخرون قول الذي لم يقيد يحمل على الذي ايد فكل الرقاب المأمور بعتقها تدخل في الرقبة المؤمنة على خلاف بين اهل في هذه المسألة. نعم - 00:10:08
قال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس. نعم التخصيص يسميه بعض السلف نسخ يسميه بعض السلف النسخ التخسيس ولذلك تجد بعض كتب النسخ والمنسوخ كبيرة جدا - 00:10:34
لن يدخلون التخصيص والتقييد كنا يدخلون في النسخ يسمونه النسخ وبعضهم يقول النسخ لا كما سيأتي النسخ وهو الغاء حكم متقدم بحكم متأخر عنه فالقصد اذا ان التخصيص يقول يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب يعني تخصيص القرآن الكريم - 00:11:06
بالقرآن الكريم يخصصه وهذا لا مانع منه فالله تبارك لما قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرور هذا الحين عام بكل مطلق والمطلقات يشمل جميع يتربصن بانفسهن ثلاثة طرق ويقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة - 00:11:27
تعتدونها طيب هذي مطلقة وما تعتد ثلاثة قرون بل ولا يوم واحد طيب فقالوا هذه الاية خصصت النص العام وهو قول الله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون خصصت هذه الاية بغير المدخول - 00:12:02
بها فغير المدخول بها لا تدخل في هذه الاية. خصصت وانما ليست عليها عدة قال وتخصيص الكتاب بالسنة الكتاب لما يقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم - 00:12:21
وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وحلائل ابنائكم فان لم تكونوا دخلتم بهن وحلائل - 00:12:48
ابنائكم وان تجمعوا بين الاختين وقبلها قال ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما ثم بعدها قال والمحصنات من النساء هذه كلها محرمات ثم ماذا قال بعدها؟ قال واحل لكم - 00:13:12
ما وراء ذلكم احل لكم ما وراء ذلك. ان تبتغوا باموالكم جاءت السنة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها هذي ما هي مذكورة في القرآن - 00:13:30
ما هي مذكورة في القرآن القرآن ذكر هذه المحرمات خمسة عشر محرمة تقريبا ثم بعد ذلك قالوا احل لكم ما وراء ذلك. جاءت سنة قالت فيه بعد زيادة وهذا تخصيص - 00:13:46
السنة والقرآن بعضهم يسميه نسخا وبعضهم يسميه تخصيصا والتخصيص اقرب من النصر لانه سيأتينا هناك كلام لاهل العلم هل السنة تنسخ القرآن او لا تنسخ القرآن. فهنا قالوا هذا تخصيص - 00:13:59
خصص القرآن بالسنة خصص القرآن بالسنة قال وتخصيص السنة بالكتاب تخصيص سنة بالكتاب هذا ايضا قالوا وارد ان تخصص السنة بكتاب الله تبارك وتعالى اه مثل امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله - 00:14:16
جاء الاية وقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله. وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ولا يحرمنا ما حرم الله من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية ان يد وهم صاغرون. قالوا فخصصت - 00:14:44
سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعطوا الجزية بينما هناك قال امرت ان اقاتل حتى يشهد ان لا اله الا الله بدون ذكر الجزية عام مطلق هكذا. فجاءت السنة جاء القرآن قال لا - 00:15:03
اللي يعطونه الذين يعطون الجزية خصصهم غير وليس عامة الناس وانما من اعطى الجزية يمكن ان لا يقاتل كذلك قال وتخصيص السنة بالسنة ممكن ان تخصص سنة بالسنة كقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء - 00:15:18
العشر فيما سقت السماء العشر ثم هذا عام فيما سقت السماء العشب بغض النظر عن كميته كثير قليل ما ما بيت كل ما سقت السماء فيه العشر فجاءت السنة قالت ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة - 00:15:39
على خلاف بين اهل الاحناف يقولون لا كل ما سواء فيه العشاء ياخذون من بالنص العام هذا وبعضهم يقول لا هو مخصص بالخمسة اوسق يجدون خمسة اوسق ما عليه زكاة وانما الزكاة فيما - 00:15:59
دون ذلك وبعضهم يقول كما قال المؤلف هنا وتخصيص النطق بالقياس. هناك تخصيص بالاجماع ايضا. بعضهم يقصص بالاجماع مثل قول الله تبارك وتعالى او قول النبي صلى الله عليه وسلم الزاني - 00:16:12
اه والزانية او اه لما قال آآ لما زنى الرجل بالمرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم الحر بالحر جلد مائة السيء بالثيب جلد مائة اثني بالثيب جلد مئة والرجم - 00:16:26
والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام هذا عام نص عام جاءت جاء الاجماع على ان العبد يوجد خمسين ما يوجد مائة العبد يجلد خمسين ولا يجلد مئة. لقول الله تبارك فان احسنن فعليهن نصف فانتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات - 00:16:45
قالوا فاذا كانت الامة عقابها نصف ما على المحصنة فكذلك العبد عقابه نصف ما على الحر الامة والعبد شيء واحد فخصصوا النص العام من قول النبي صلى الله عليه وسلم جلد مئة وتغريب عام قالوا لا جلد خمسين - 00:17:09
لان العبد كالامة والنبي والله تبارك يقول فعليه النصف ما على المحصنات من العذاب فاخذوه بالقياس نعم الله اليكم قال رحمه الله تعالى ونعني بالنطق قول الله عز وجل وقول الرسول صلى الله عليه - 00:17:30
وسلم الذي مر الكتاب والسنة؟ نعم - 00:17:50