بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم - 00:00:00
ما زلنا مع كتاب دليل الطالب في مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى وقال المؤلف مرعي بن يوسف الحنبلي المتوفى في القرن الحادي عشر الهجري رحمه الله تبارك - 00:00:15
تعالى باب الحيض. الحيض هو السيلان قال حاض الوادي يعني سال سال الوادي ومنه سيلان الدم من المرأة المقصود سيلان الدم من المرأة في وقت محدود بعد البلوغ وذلك في كل شهر - 00:00:34
وآآ خروج هذا الدم دليل على بلوغ المرأة انها بلغت هذا من علامات البلوغ من علامات البلوغ خروج هذا الدم قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى لا حيض قبل تمام تسع سنين - 00:00:55
هذا طبعا على سبيل التغليب. الامر الغالب وليس المقصود تسع سنين بحيث انها لو خرج الدم قبل تسع سنين يعني قبل ان تتم تسع سنين بشهر انه لا يعتبر حيضا او كذا. ولكن المقصود انه آآ كل دم خرج قبل - 00:01:16
سن التاسعة على مذهب احمد ولو كان يعني لونه وريحه اه كثرته وانتظامه انه كدم الحيض تماما فهذا وان كان دم حيض الا انه لا يعتبر دم حيض من حيث ما يترتب عليه من الاحكام - 00:01:36
يعني لا يقال انها بلغت لا يقال انها يجب عليها الصوم وتجب عليها الصلاة. وانه يجب عليها ان تتخمر وانه آآ تحرم عليها الصلاة اذا حاضت لذلك من الاحكام التي تترتب على البلوغ - 00:01:59
هذا قول اكثر اهل العلم انه يحدونه بسنوات معينة وهذه لم يرد فيها نص عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. ولذا قال اخرون من اهل العلم انه يعني لا يمكن تحديد السن. معينة - 00:02:16
اه يبدأ فيها الحيض وسن معينة ينتهي منها او ينتهي فيها الحيض ولكن اخذوه على ما يرونه غالبا وهذا يختلف من بلدي الى بلد ومن امرأة الى امرأة ومن جو الى جو كذلك - 00:02:33
فالقصد انه بعض اهل العلم حدده بسنوات فقالوا كل دم حيض قبل التاسعة فهذا دم فساد. ولا يترتب عليه اي حكم وكل دم وان كان يعني دمه حيض من حيث لونه ريحه وكثافته انتظامه بعد الخمسين لا يعتبر دما - 00:02:51
اه حيض بعد الخمسين وكما قلنا هي قضية تقديرية وانما حكم اهل العلم بذلك بحكم ما رأوا يعني ما رأينا يقول في زماننا امرأة حاضت قبل التاسعة ما رأينا امرأة حاضت بعد الخمسين - 00:03:19
فلذلك جعلت هذه الحدود حد الأقل وحد الأكثر والبعض لم يلتزم بحد وانما قال كلما خرج هذا الدم فهو دم حيض اذا كانت اجتمعت فيه صفات دم الحيض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان دما - 00:03:34
الحيطة انه اسود يعرف او اسود يعرف يعني اسود يعرف يعني له لون او له ضعف رائحة محددة يعرف اي له رائحة العرف. وان كان يعرف اي تعرفه النساء انه دم حيض تعرفه النساء. على كل حال هذي حالات نادرة - 00:03:53
ان تحيض المرأة قبل التاسعة حالات نادرة ان تحيض المرأة غالب النساء تحيض بعد الثانية عشرة الحادية عشرة الثالثة عشرة. وفي امثال هذه السن وكذلك قليل جدا من النساء من تحيض بعد - 00:04:16
الخمسين لكن اكثر من اللاتي يحضن قبل التاسعة يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى الحيض ورد في الشرع مطلقا من غير تحديد. لا حد له في اللغة ولا حد له في الشرع فيجب - 00:04:30
فيه الى العرف والعادة فهذا قول بعض اهل العلم انه يرجع فيه العفرة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية انه لا حد لاقل سن تحيض فيه المرأة ولا حد لاكثر سن تحيض فيه - 00:04:47
المرأة. قال ولا مع حمل هذه مسألة فيها تفصيل حقيقة. هل تحيض الحامل او لا تحيض؟ مذهب احمد لا تحيض الحائض. وهذا قول الجمهور ان الحامل لا يمكن ان لا يجتمع الحيض مع الحمل. لا يجتمع الحيض مع بل الحمل دليل آآ او الحيض دليل على عدم صحة الحمل. ولذلك - 00:05:00
جعل الحيض علامة على خروج المرأة من عدتها وانها ليست بحامل من زوجها سواء كانت اه يعني مطلقة رجعية بان تحيد ثلاث حيضات كما قال الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن. ثلاثة قروء او حيضة واحدة - 00:05:27
بالنسبة للمخالعة من زوجها او بالنسبة لاستبراء الامة انها من السبي او غيره انها تستبرأ بحيضة فقالوا لماذا تستبرأ حتى لا تختلط المياه مياه الرجال بعظهم مع بعظ في رحم امرأة واحدة. فقال فكونها حاظت دل على انها ليست بحامل. فقال لا يجتمع حمل مع - 00:05:47
حيض ابدا وهذا قول اكثر اهل العلم ان الحمل لا يجتمع مع الحيض. وذكر يعني آآ اهل العلم حديثا انه اذا آآ حمل اذا المرأة ما تحمل يتكون حول آآ جدار الرحم او حول الرحم غشاء - 00:06:10
من الدماء فاذا حملت المرأة ثبت هذا الغشاء على الرحم حتى تلد فاذا لم تحمل المرأة انكسر او تهدم او سقط هذا الغشاء فيخرج هذا الدم. فلا يجتمع حمل مع حيض هذا الذي عليه الطب اليوم قد سألنا بعض الاطباء قال - 00:06:34
لا يجتمع الحمل مع الحيض فكل امرأة حامل لا لا ينزل عليها دم الحامل. طيب اذا نزل عليها الدم دم فساد دم جرح اذا نزل دم على المرأة الحامل فهذا ليس دم حيض ولذلك تصلي وتصوم يأتيها زوجها تعيش حياتها طبيعية طيب وهذه الدماء التي تخرج منها - 00:06:59
ها دماء فساد دماء فساد جروح داخل جسم المرأة وليست من دماء الحيض ابدا اذا حاضت المرأة دل على انها ليست بحامل دل على انه اذا ثبت الحمل فلا حيض - 00:07:20
واذا ثبت الحيض فلا حمل فلا يجتمع حيض مع حمل كما هو آآ قول المذهب قال اه ولا مع حمل اي لا حيض مع حمل. قال واقل الحيض يوم وليلة. حتى اقل الحيض - 00:07:38
ايضا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ولكن ايضا الذين جعلوا لاقله حدا ولاكثره حدا انما اخذوه من باب الغالب. ما يرونه غالبا فقالوا ما رأينا امرأة تحيض يوما وليلة - 00:07:58
بعضهم يقول انا عندي امرأة تحيض الصباح تطهر بالليل اذا اقل من يوم وليلة يا يوم يا ليلة قالوا اذا العبرة برؤية الدم وعدم رؤيته. فاذا نزل الدم فهو الحفظ. فاذا انقطع الدم وظهرت علامات الطهر - 00:08:15
وهو طهر وبعض اهل العلم من السلف كان يقول زوجتي تحيض يومين وبعضهم يقول زوجتي تحيض يوم وليلة وبعضهم يقول زوجة يستحيض ثلاثة ايام اذا يختلف باختلاف النساء. وقد ونحن نتكلم عن اناس تكلموا عن زوجاتهم في آآ - 00:08:33
معينة قد تكون بلاد الباردة في الشمال او غيره قد تختلف احوال النساء كذلك على المذهب ان اقل الحيض يوم وليلة. واخذوا هذا آآ من اثر علي ابن ابي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه - 00:08:55
الله اكبر. ما عليه طيب. اخذوه من اثر علي رضي الله عنه انه جاءته امرأة فقالت اني انقضت عدتي في شهر انقضت عدتي في شهر. والاصل في المطلقة انها تعتد ثلاثة اشهر تقريبا - 00:09:22
ثلاث حيض او ثلاث حيضات او اه ثلاث اطهار على خلاف في قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. ما معنى طرق هل هو الحيض او هو الطهر من الحيض؟ بعض اهل العلم يرى ان القرء هو الحيض - 00:09:58
وبعضهم يقول لا القرء هو الطهر من الحيض ويترتب على هذا زيادة سبعة ايام او ستة ايام فالذي يقول القرء هو الحيض والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء اي ثلاثة حيظاء ثلاث حيظات. اذا اذا حاظت الاولى ثم طهرت ثم حاظت الثانية ثم - 00:10:18
مطر ثم حاضت الثالثة انقضت عدتها مجرد ان ينزل عليها دم الحيض انقضت عدتها لانها ثلاثة قروء اي ثلاث حيض او حيضات الذين يقولون لا القرء هو الطهر من الحيض - 00:10:38
والطهر من الحيض. اذا اذا حاضت ثم طهرت هذه واحدة ثم حاضت فطهرت هذه الثانية ثم حاضت لا تنقضي عندها حتى تطهر فزيادة ستة او سبعة ايام بحسب اختلاف النساء متى تطهر؟ وسبب الخلاف في هذا - 00:10:54
هو ان القرء في لغة العرب يأتي بمعنى الحيض ويأتي معنى الطهر من الحيض فالخلاف بين اهل اللغة هل القرء في لغة العرب طهر او حيض ويذكرون يعني فائدة نكتة علمية - 00:11:14
تدل على يعني رحابة الصدر في النقاش والحرص على معرفة الحق انه تناظر الشافعي الامام محمد ابن ادريس مع الامام ابي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تبارك وتعالى في هذه المسألة - 00:11:36
فقال الشافعي القرء هو الطهر من الحيض القرء هو الطهر من الحيض وقال ابو عبيد القاسم بن سلام القرء هو الحيض. وليس الطهر من الحيض فتناظر تناقشا فبدأ الشافعي يدلي بادلته وبدأ ابو عبيد يدلي بادلته - 00:11:56
فلما قال كل واحد منهم ما عنده قال ابو عبيدة القاسم بن سلام رجعت عن قولي. يعني اقتنعت بقولك ان القرءة هو الحيض ان القرب هو الحيض فقال الشافعي وانا ايضا رجعت عن قولي - 00:12:21
واخترت قولك ان القرء هو الطهر من الحيض. فكل واحد تبنى قول الاخر فهذا يدلك على امر وهو ان كل واحد منك كان يريد الحق وانه يعني ترك قوله لقول صاحبه لانه ظن انه - 00:12:39
الحق فتبناه وهذا ايضا في انسان لا يتعصب لرأيه لا يتعصب لرأيه كما قال الشافعي رحمه الله تعالى قولي حق احتمل الخطأ وقولك خطأ عندي يعني احتمل الصواب على كل - 00:12:57
علي ابن ابي طالب رضي الله عنه جاءته امرأة قالت اني انقضت عدتي في شهر وهذا خلاف الاصل لان غالب النساء عدتهن ثلاثة اشهر تقريبا كما قال الله تبارك وتعالى - 00:13:13
واللائي يئسن من المحيض والائي يئسن من المحيض واللذي يئسن من المحيض نعم واللائي يئسن المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن. وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن - 00:13:28
لهن فهنا دل على ان المرأة التي لا تحيض تبقى ايش؟ ثلاثة اشهر لان التي تحيض عادة تبقى ايضا ثلاثة اشهر وعادت النساء تحيض في كل شهر خمسة او ستة - 00:13:52
ايام فبالنهاية هي ثلاثة اشهر تقريبا فهذه جاءت على خلاف العادة وقالت لعلي رضي الله عنه انقضت عدتي في شهر يعني حظت في شهر ثلاث مرات حفظت في شهر ثلاث - 00:14:07
مرات قالوا ان علي رضي الله عنه التفت الى شريح القاضي فقال احكم يلا احكم في هذه القضية فقال شريح ما كان لي ان احكم بحضرتك يعني انت حاضر انا اتكلم ما يصير ادبا ما ما يصلح - 00:14:22
فقال علي احب ان اسمع رأيك يعني في هذه المسألة فقال شريح ان اتت بنساء من اهل بيتها ثقات اشهدنا انها تركت الصلاة ثم صلت ثم تركت الصلاة ثم صلت ثم تركت الصلاة قبل والا فلا - 00:14:41
يعني تأتي بشهود من اهل بيتها انها فعلا حاظرت ثلاث مرات في الشهر. غير هذا ما يقبل. قولها لان هذي حالة نادرة. ان تحيظ امرأة في شهر ثلاث مرات فقال علي رضي الله عنه قالوا - 00:15:05
قالون كلمة رومية معناها احسنت. يعني جواب جيد. وهذا لا يكون كما يقول اهل العلم الا اذا كان كانت هذه المرأة تحيض يوما وليلة فلو فرضنا ان هذه المرأة طلقت في اول الشهر في طهر لم يجامعها فيه. وهذه هي السنة. الانسان اذا اراد ان يطلق زوجته يطلقها في طهر - 00:15:21
لم يجامعها فيه او يطلقها وهي حامل. فالمهم هذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه مجرد ان طلقها حاضت من الغد حاضت من غدا حاضت يوما وليلة يعني يوم واحد. يعني لو طلقها واحد من الشهر اذا انحاضت يوم اثنين من الشهر - 00:15:44
وطهرت متى ثلاثة من الشهر صح ولا لا؟ واقل الطهر كما سيأتينا ثلاثة عشر يوما ثلاثة عشر يوم مع يومين خمسة عشر يوما صحيح؟ صحيح؟ طيب ثم حاضت يوما وليلة - 00:16:05
ستة عشر يوم. ثم طهرت ثلاثة عشر يوما السلام عليكم. تسعة وعشرين يوم. ثم حاضت تكملة الشهر. فتكون حاضت في شهر ثلاث مرات. وهذي حالة نادرة ان تحدث واذا قال اهل العلم اقل الطهر ثلاثة عشر يوما واقل الحيض يوما وليلة اخذوه من اثر - 00:16:24
علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. اذا قال اقل الحيض يوم وليلة اي لا يمكن امرأة تحيظ اقل من لذلك وكما قلت بعضهم قد يقول لا انا عندي زوجتي حاضت بس بالنهار العصر طارت - 00:16:48
او المغرب اطهرت قد يحدث هذا الامر. نعم ثلاثة عشر يوما. طيب. قال هنا واكثره خمسة عشر يوما اكثر الحيض خمسة عشر يوما يعني لا يمكن امرأة الحيض اكثر من خمسة عشر يوم - 00:17:06
لماذا قال لان خمسة عشر يوم هي نصف الشهر ولا يمكن ان تكون حائضا اكثر الشهر ابدا بل الاصل الطهر الاصل الطهر والحيض امر طارئ فلا يمكن ان يزيد الطارئ على الاصل - 00:17:25
لا يمكن ان يكون الطارئ زيادة عن الاصل ولذا ذهب جماهير اهل العلم الى ان المرأة لا تحيض اكثر من خمسة عشر يوم غالب النساء حيظهن ست سبع ايام ممكن خمس ممكن اربع ممكن ثمان ممكن تسع ممكن عشر ممكن يوم وليلة ممكن يوم يومان وليلتان ممكن احد عشر يوما اثنى عشر يوما - 00:17:41
خمسة عشر يوم هذا اقصى حد يوم وليلة انزل حد. طيب غالب النساء ست او سبعة ايام. غالب النساء اكثر النساء يا ستة ايام تحيض يا سبعة ايام تحيض. اغلب النساء في اقل في اكثر - 00:18:05
لكن الغالب ما بين ست وسبع ولذا النبي صلى الله عليه واله وسلم آآ لما آآ جاءته المستحاضة قال ابقي في علم الله تبارك ستا او سبعا لان هذا هو غالب النساء - 00:18:24
وهذا الحيض يعني هو يعني قدر الله تبارك وتعالى على النساء لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم حاجا في حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة آآ دخل على عائشة فاذا هي - 00:18:43
ابكي غلب على ظن النبي صلى الله عليه وسلم وتوقع انها حاظت وهذا سبب بكائها فقال لها انفستي؟ لا النفاس في الحيض شيء واحد. انا فستي وانا احضتي قال انا فزت خرج عليك الدم؟ قالت نعم. يعني هذا سبب بكائها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الامر - 00:18:59
والله على بنات ادم. ان هذا الامر كتبه الله على بنات ابيه. يعني لا يحزنك هذا. وهذه الكتابة كتابة قدرية. اي قدره الله على بنات ادم انهن يحضن ستة او سبعة ايام وهو من نقصان الدين - 00:19:26
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة انها ناقصة عقل ودين قال تمكث الايام والليالي لا تصلي اي بسبب الحيض بسبب الحيض وهذه رحمة من الله تبارك وتعالى النساء انه يخصم من صلاتهن كل - 00:19:46
سبعة ايام ما تصلي ويحسب لها الاجر ان شاء الله تعالى لكن القصد انه آآ امر مكتوب على بنات ادم آآ انهن يحضن في كل شهر او سبعة ايام طبعا اذا بلغنا ثم بعد ذلك اذا وصلت المرأة الى سن اليأس - 00:20:05
وهو في الغالب سن الخمسين خلاص ما تستحي فينقطع عنها دم الحيض ما في ستة تصلي كل الشهر وتصوم كل الشهر كل السنة فما عندها اي مشكلة. قال وغالبه ست - 00:20:26
او سبع غالبه ست او سبع. واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما وهذا الامر او هذا القول هو قول جماهير اهل العلم ان اقل طهر ثلاثة اشهر لا يمكن ان يكون الطهر سبعة ايام بعدها يأتي حظ لا يمكن. يعني لا يمكن امرأة تحيض - 00:20:42
ثم تطهر من الحيض تقعد سبعة ايام بعدين تقول حظت مرة ثانية ما يحدث ابدا ما يصير ما يصير اقل شي ثلاثة عشر يوم اقل شيء. بين حيضة وحيضة. لا يمكن ان تأتي حيضة بعد حيضة بسبعة ايام او ثمانية ايام او عشرة ايام - 00:21:05
لا يمكن ابدا وانما اقل الطهر اقل شيء بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما كما في حديث علي رضي الله او اثر علي رضي الله عنه وارضاه الا في الاصل ان الحيض ستة ايام والطهر اربعة وعشرين يوم هذا هو الاصل. هذا الغالب في النساء ان الحيض ستة ايام والطهر ستة وعشرين يوم او خمسة وعشرين يوم - 00:21:24
هذا الاصل فاقل شيء بين حيضة وحيضة ثلتعش يوم ولا الاصل بين كل حيضة وحيضة ستة وعشرين يوم او خمسة وعشرين يوم لكن يمكن ان اه عفوا اربعة وعشرين يوم او ثلاثة وعشرين يوم لكن يمكن في حالات نادرة انه يصير - 00:21:46
بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما لكن اقل من هذا لا يمكن. فاذا جاءتك زوجتك او اختك او جاءك انت ايتها المرأة الحيض بعد عشرة ايام من طهرك فاعلمي انه ليس بحيض - 00:22:06
حتى لو كان لونه لون دم الحيض وريحه ريح دم الحيض وكثرتها جرح قولا واحدا جرح ليس بحيث اقصد قولا واحدا في المذهب ان هذا ليس بحيض. وهذا قول جماهير اهل العلم. ان اقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر - 00:22:19
يوما آآ طيب الان على اثر علي السابق لو جاءتنا امرأة وقالت انا انقضت عدتي في ثمانية وعشرين يوم او سبعة وعشرين يوم نحن قبلنا في شهر ولا لا؟ على اثر علي انه في شهر. لو وحدة جتنا قالت انا بسبعة وعشرين يوم انتهت عدتي. يعني حط ثلاث مرات لا يقبل قولها - 00:22:40
لا يقبل قولها انها تطهر في سبعة وعشرين يوم. يعني نقصد يعني تنقضي عدتها. يعني حاظر ثلاث مرات وطهرت مرتين خلال سبعة وعشرين يوم لا يحل ابدا لا يحدث. فاقله كما قلنا شهر لان اقل آآ - 00:23:03
الطهر ثلاثة عشر يوم واقل الحيض يوم وليلة اقل من تشذي ما في ابدا نعم واقل الطهر؟ قال واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما وقال بقية الشعب ولا حد لنكته. نعم. وغالبه بقية الشهر. يعني غالب الطهر بقية الشهر لان - 00:23:21
ستة ايام والظهر ثلاثة وعشرين يوم اربعة وعشرين يوم حسب الشهر الهجري تسعة وعشرين او ثلاثين. فهذا الغالب لكن طيب اكثر الطهر ما في اكثر ممكن امرأة تقعد شهرين ما تحيض. ممكن تقعد ثلاث اشهر ما تحيض. ممكن ينقطع عليها الحيض مدة سنة. وهي صغيرة - 00:23:47
يعني عمرها ثلاثين عمرها خمسة وعشرين انقطع عنها دم الحيض لمدة سنة وبعدين رجع لها. دم الحيض. ممكن. فلا حد لاكثر الطهر في حد لا قل الطهر قلنا اقل الطهر كم - 00:24:08
ثلاثة عشر يوما لكن اكثر الطهر ما في حد ابدا ممكن امرأة شهر كامل ما يجيها حيض ممكن شهرين ما يجيها احد. ممكن تقعد سنة كاملة ما تحيط وهي صغيرة - 00:24:24
عشرين سنة وكان التحريض عادي طبيعي سنة كاملة انقطع عنها دم الحيض ممكن. ممكن سنتين اربع سنوات خمس سنوات ممكن فلا حد لاكثر الطهر مفتوح. اكثر الطهر مفتوح ممكن ان تطهر المرأة اكثر من شهر شهرين سنة سنتين لحد - 00:24:38
لاكثره نعم. قال ويحرم من حيث اشياء منها الوقف في الفرج. والطلاق والصلاة والصوم ثم الطاعات طيب في اشياء تحرم على الحائض طالما انها حائض فيحرم عليها ان تفعل بعض الاشياء منها - 00:24:57
يحرم الوقف الفرج يعني يحرم على زوجها ان يجامعها لقول الله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء المقصود الاعتزال شنو اعتزال الجماع وليس اعتزال آآ الجلوس معها في البيت او آآ آآ يعني ملامسها او النوم معها في نفس الفراش لا لا وان - 00:25:18
من المقصود اعتزال الجماع الا الا يجامعها ان لا يجامعها وهذا بخلاف ما كان عليه اليهود اليهود في عقيدتهم ان المرأة وهذا موجود الى اليوم في التوراة التي يعني يتعبدون لكن لا يطبقون هذا لانهم لا - 00:25:41
يلتزمون بدين اصلا هم انه عندهم ان المرأة اذا حاضت تكون نجسة لمدة اسبوع لا يؤاكلونها ولا يشاربونها ولا يجالسونها. ولا تبقى في البيت وانما توضع في كوخ بعيدة خارج البيت حتى - 00:26:02
لا ينقضي حيضها واذا نفست اذا ولدت عندهم كذلك اذا اتت بذكر فتكون نجسة لمدة اسبوع. لا يجالسونها ولا يأكلون معها ولا واذا جابت بنت نجسة لمدة اسبوعين عندهم. وجاء الاسلام قال لا. هذا مما ابتدعوه في دين الله تبارك وتعالى. وقال المرأة ليست - 00:26:19
نجسة وانما تخرج منها النجاسة كما يخرج منها الرجل نجاسة من بول وغائط فيخرج منها نجاسة وهو هذا الدم دم الحيض كل ما في الامر ان لا يجامعها فقط لكن تبقى تعيش حياتها - 00:26:45
طبيعية وانما يعتزل زوجها جماعها فقط قال ويحرم بالحيض منها امور منها الوطء في الفرج لكن له ان يلاعبها ان يداعبها اه لكن كما قالت عائشة رضي الله عنها كانت اذا حاضت احداه امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تتزر - 00:26:59
لان الرجل والمرأة في وقت المداعبة وكذا قد يحصل منهم الجماع دون شعور لعلو نسبة الشهوة بينهما فقد يحدث الجماع فتؤمر المرأة بلبس سراويلها او لبس ازار بحيث انه لا يكون الجماع بين الزوجين في مثل هذه الحالة وسيأتينا الكلام في هذه المسألة في الكفارة - 00:27:20
اذا الوطء في الفرج يمنع. كذلك الطلاق. لقول الله تبارك وتعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن اي في استقبال عدتهن. ويحرم على الرجل ان يطلق امرأته وهي حائض - 00:27:45
وهذه رسالة لعامة الرجال الذين يتساهلون في هذه القضية ولا يلتفتون اليها غضب طلق. لا ينظر هل هي في حيض؟ هل هي في طهر؟ هل هو في طهر جامعها فيه او طهر لم يجامعها فيه؟ لا يلتفت الى هذه الشيء. انا الان غضبان - 00:28:04
ان اطلق وهذا دليل على الجهل بشرع الله تبارك وتعالى وهذا امر محرم. وهذا الذي يسميه اهل العلم بالطلاق البدعي. ان يطلق امرأته وهي حائض او يطلقها اي نفساء او يطلقها في طهر جامعها فيه هذا كله طلاق محرم بدعي - 00:28:21
لا يجوز ان يفعله فاذا فعله يأثم اذا طلق الرجل زوجته وهي حائض او طلقها وهي نفساء او طلقها في طهر جامعها فيه فانه اثم بهذا. وليس هذا فقط يجب عليه ان - 00:28:42
اذا لم تكن هذه الطلقة الثالثة اذا كانت هذه الطلقة الاولى والثانية يجب عليه ان يراجعها وقد وقع هذا لعبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما يقول طلقت امرأتي وهي حائض - 00:28:56
فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره اول شيء غضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لعمر مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تظهر - 00:29:12
زين؟ ثم ينظر يريد ان يمسكها او يطلقها يعني لا يجوز له ان يطلقها الان وهي حائض. فاذا طلق الرجل امرأته وهي حائض يجب عليه ان يراجعها. اذا كانت ليست الطلقة - 00:29:26
الثالثة ثم يمسكها عنده حتى تطهر من حيضها ثم تحيض ثم تطهر من حيضها ثم بعد ذلك ينظر اذا كان يريد ان يطلقها يطلقها الان بعد ان طهرت من حيضها - 00:29:38
اذا كان لا يريد ان يطلقها يمسكها ويستغفر الله على ما مضى. فالقصد انطلاق الحائض طلاق بدعي محرم والصلاة اي تمنع الحائض من الصلاة ولا يجوز لها ان تصلي. اذا نزل عليها دم الحيض تمنع المرأة من الصلاة ولا تقضيها - 00:29:51
تمنع من الصلاة ولا تقضيها وتمنع من الصيام وتقضيه ولما سألت عمرة بنت عبدالرحمن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة الصلاة فقالت لها عائشة احرورية انت؟ يعني تدخلين عقلك في المسائل يعني شغل كعمل الخوارج كنا نحيض - 00:30:14
زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة انتهى الامر وقال اهل العلم لعل هذا لان الصيام شهر في السنة بينما الصلاة خمس صلوات في كل يوم وليلة - 00:30:38
فاذا كان كذلك فيكون فيه مشقة على المرأة اذا قلنا لها خاصة انها تحيض في كل شهر خاصة اذا كان حيضها بعد عشرة ايام تقضين صلوات عشرة ايام واذا كانت مع الرواتب مع كذا ففيه مشقة على النساء فمن رحمة الله - 00:30:54
سبحانه وتعالى ان المرأة لا تقضي الصلاة التي آآ دخلت عليها وقت حيضها. وهنا مسألة وهي اذا الان نحن في وقت العشاء صلينا العشاء لو فرضنا المرأة الان الى الان ما صلت العشاء يصير تأخرها يصير ثم حاضت حاضت الان كم الساعة - 00:31:10
ثمان وعشر حظ الثمان وعشر ودخل عليها وقت العشاء. وهي ببالها بتصلي ثمان ونص او تسع حافظ ثمان وعشر. طيب صلاة العشاء هذه هل هي في ذمتها بحيث انها تقضيها اذا طهرت لانها دخل عليها وقت العشاء وهي طاهرة. قبل ان تحيض او لا تقضيها اختلف اهل العلم في هذا بعض اهل العلم قال تقضيها - 00:31:44
لانها دخلت في ذمتها لكن هي اخرتها وبعضهم قال لا تقضيها لانها كانت في الوقت وفي سعة وهي ليست عاصية اصلا. في هذا الامر. وهذا هو الاصل انها لا تقضي هذه الصلاة ولو قضتها لا بأس - 00:32:12
بذات لا يلزمها. مسألة اخرى. لو طهرت المرأة الان هي حائض وطهرت الان. هل تصلي العشاء ها؟ صلي العشاء هل تصلي المغرب؟ ايه بعض اهل العلم قال تصلي المغرب والعشاء. لماذا - 00:32:27
انها آآ تجمع المغرب والعشاء احيانا كالسفر والمرض والخوف. فهاتان الصلاتان تجمعان احيانا. فيقولون اذا كان طهرت وقت العشاء تجمع المغرب مع العشاء. يلزمه المغرب مع العشاء. واذا طهرت العصر تجمع الظهر. مع العصر لانها تجمعان عادة لكن - 00:32:53
الفجر هي التي لا تجمع اليها صلاة اخرى. فبعض اهل العلم اهل العلم قالوا تجمع معها صلاة يعني تلزمها المغرب والعشاء تلزمها المغرب والعشاء. طيب لو المرأة طهرت قبل الفجر بدقائق. يصير؟ يصير. يصير. طهرت قبل الفجر بدقائق - 00:33:13
غسلت خرج وقت العشاء هل تقضي العشاء؟ الظاهر انها تقضي العشاء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر فهي كانت طاهرة - 00:33:38
قبل خروج وقت العشاء فالظهر والعلم عند الله انها تقضي العشاء طيب اذا الحائض يحرم عليها الوطء في الفرج اي من زوجي من قبل الزوج يحرم الطلاق ايضا من قبل الزوج تحرم الصلاة - 00:33:54
عليها هي لا يجوز لها ان تصلي يحرم الصوم عليها هي طيب لو لو حاضت المرأة اخر العصر وهي صائمة يعني صايمة طول اليوم قبل الغروب بساعة بنص ساعة حاضت - 00:34:10
ماذا تفعل؟ تفطر خلاص تفطر قالت انا بكمل صيامي ما يجوز تكمل صيامها صحيح مو لازم تاكل لكن لابد ان تنوي انها افطرت لابد ان تنوي انها افطرت وتقضي هذا - 00:34:24
اليوم ولها الاجر مضاعف ان شاء الله تعالى اجر الوقت الذي صامته قبل ان تحيظ واجل القضاء عندما تقضي هذا اليوم واجر الاستجابة لامر الله تبارك وتعالى انه امرها بالفطر اذا نزل عليها دم الحيض فتأخذ الاجر - 00:34:40
ايش ثلاث مرات تأخذ الاجر ثلاث مرات وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال والطواف اي يحرم على الحائض ان تطوف في البيت يحرم على الحوض ان تطوف بالبيت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت قال افعلي كل ما يفعل الحاج غير الا تطوفي - 00:34:58
فدل على ان الحائض لا يجوز لها ان تطوف بالبيت دل على ان الحائض لا يجوز لها ان تطوف بالبيت ولما آآ اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجع من مكة الى المدينة ايضا في الحجة نفسها حجة الوداع قالوا له - 00:35:20
ان صفية نفست يعني حاضت ام المؤمنين صفية. رضي الله عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احابستنا هي فدل على انها لا تطوف وهي حائض وكان سيحتبس لاجله اي سيبقى لاجلها ستة ايام او سبعة ايام حتى تطهر ثم - 00:35:41
تطوف فدل على ان الحائض لا تطوف في البيت ثم تبين انها طافت الافاضة وانما بقي عليها طواف ايش الوداع فقال فلتنفر اذا لان الحائض يسقط عنها طواف الان سيأتينا ان شاء الله في الكلام عن الحج. لكن القصد من هذا ان الحائض لا تطوف هذا الذي نريده - 00:36:05
ان الحائض لا يجوز لها ان تطوف في البيت بعض اهل العلم استثنى كما ذهب الى ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية استثنى فيما اذا كانت هذه الحائض جاءت من مكان بعيد وآآ لابد - 00:36:25
ان تسافر الرفقة سيسافرون ولا يحصل لها المجيء مرة ثانية يعني مثل الان تقريبا عندما يحج آآ اناس من اندونيسيا مثلا ولا من الهند ومن الصين او من آآ امريكا - 00:36:42
جنوبية اماكن بعيدة استراليا مثلا نيوزيلندا هذه الاماكن افريقيا هذه الاماكن البعيدة وقد لا يحصل لها ان تحصل على فيزا او على قدرة على المجيء الى مكة الا مرة في حياتها - 00:36:59
فقط لان هذا الدين لكل احد لكل زمان فهذي قد لا لا يتهيأ لها ان تأتي الى الحج مرة ثانية او تأتي الى مكة مرة ثانية والرفقة ستسافر يعني لابد ان تسافر - 00:37:12
وهي حاضت خلنا نقول قبل ان تطوف طواف الافاضة. فذهب شيخ الاسلام ابن تيمية الى انها اذا كان في مثل هذه الحالة في مثل هذه الظروف انها تتلجم وتطوف. تتلجم - 00:37:28
اي تلبس حفاظة بحيث اهم شيء لا يسقط شيء من الدم في الحرم. وتطوف ويرى ان هذه من الضرورات. ويرى ان هذه ايش؟ من الضرورات التي معها ان تطوف بالبيت ولو كانت - 00:37:42
حائضا واكثر اهل العلم يمنعون من ذلك يقولون يجب عليها ان تبقى او ترجع وليس عليها شيء حتى لو لم تتم حجها حاولت وارادت ان تتم حجها لكن ما تيسر لها - 00:37:58
ذلك واختار شيخ الاسلام ابن تيمية انها لها ان تطوف ولو كانت حائضا اذا كانت لها مثل هذه الظروف وهي الذي يأتي من مكان بعيد ولا يتهيأ له القدوم او قد لا يتهيأ - 00:38:11
له ذلك او لا يجد الصحبة او ما شابه ذلك من الامور من النساء فان لها ان تطوف في مثل هذه الحالة السعي ما له شغل السعي تسعى وهي حائض. لذلك لو طافت المرأة طواف الافاضة مثلا وهي طاهرة ثم اخرت السعي الى الغد - 00:38:24
ثم حاضت تسعى وهي حائض ما يضر والطواف هو الذي يمنع على الحائض اي نعم قال وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد وكذا المرور فيه الخافض تلبيتهم. نعم. قراءة القرآن تمنع منه الحائض. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا - 00:38:43
من القرآن وهذا الحديث ضعيف لا يثبت هذا الحديث لا يثبت ضعيف وبالتالي منع الحائض من قراءة القرآن يحتاج الى دليل نعم جاءت اثار عن الصحابة رضي الله عنهم في الجنب - 00:39:11
يقرأ القرآن فمنعوا من ذلك عن ابن مسعود وسلمان الفارسي وقيل عن سعد ابن ابي وقاص انهم سئلوا عن الحائط تقرأ شيئا من القرآن؟ قالوا لا ولا اية. عفوا عن الجنب. يقرأ شيء من القرآن قال ولا اية - 00:39:30
ومن قال ان الحائض لا تقرأ قاسوه على الجنب. قال كما ان الجنب لا يقرأ القرآن نحن نتكلم عن قراءة من الحفظ من صدره وليس مس المصحف نتكلم عن قراءة القرآن وليس عن مس المصحف - 00:39:48
قالوا لا يقرأ الجنب شيئا من القرآن. فبناء على هذه الرواية عن الصحابة رضي الله عنهم. والحديث الذي مر بنا وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن - 00:40:02
طيب ذهب كثير من اهل العلم الى ان الحائض لا يجوز لها ان تقرأ شيء من القرآن وكذا النفساء وقال الامام مالك للحائض ان تقرأ من القرآن وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ان الحائض تقرأ القرآن لعدم الدليل على منعها منه - 00:40:15
ذلك ما في دليل حديث ضعيف. قال لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه منع الحائض من قراءة القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله افعلي كل ما يفعل الحاج - 00:40:33
غير ان لا تطوفي منعها من الطواف فقط والحاج يقرأ القرآن فما المانع ان تقرأ؟ القرآن ثم لماذا نمنع الانسان من قراءة القرآن خاصة يعني هذه المدة الطويلة اذا قلنا الحيض يستمر سبعة ايام. وبعض النساء ممكن يستمر معها الحيض ثمانية او - 00:40:46
تسعة وعشرة ايام او احدى عشر يوم نقول ناقصاه كم؟ خمسة عشر يوما والنفساء اربعون يوما وعلى خلاف بعظ اهل العلم يرى ان ممكن يزيد النفاس الى ستين يوما فقالوا ما الدليل على منع هؤلاء من قراءة القرآن؟ والذي ذهب اليه الامام مالك واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية هو الصحيح ان شاء الله تعالى وانه يجوز للحائض ان تقرأ القرآن من حفظ - 00:41:05
واما الاثار الواردة عن الصحابة فهي في الجنب قالوا والجنب يختلف عن الحائض. لان الجنب هو متكاسل عن ازالة الجنابة يستطيع يروح يغتسل راحت الجنابة. الحائض لو تغتسل يرتفع الحي ما يرتفع الحيض. النفساء لو تغتسل يذهب النفاس لا يذهب النفاس. اما الجنب فهو - 00:41:33
هو متكاسل عن الاغتسال. فالمرأة الجنب نعم. تمنع من قراءة القرآن حتى تغتسل لانها هي التي تكاسلت عن رفع الجنابة لكن الحائض لا يمكنها رفع الحيض ولا النفساء يمكنها رفع النفاس. فالصحيح ان النفساء والحائض يجوز لهما قراءة - 00:41:55
القرآن والعلم عند الله جل وعلا. قال ومس المصحف اما مس المصحف فنعم لان المحدث حدثا اصغر على الصحيح لا يجوز له ان يمس المصحف فكذلك المحدث حدثا اكبر من باب اولى. فالحائض لا يجوز لها ان تلمس المصحف. طيب من اين تقرأ - 00:42:15
في بلادنا هذه في هذا الزمان الان يمكن الامور سهلة جدا. موجود الايباد الايفون الكمبيوتر كذا تقرأ من هذه الاجهزة. هذه ليس ست مصاحف ويجوز مسها. آآ ممكن من كتاب تفسير مثلا وتكون فيه الايات مكتوبة مثلا وتقرأ هذه الاية - 00:42:36
او اذا لم يتهيأ هذا ابدا ممكن بحائل موجود حائل في مسك المصحف لا تباشر لمس المصحف بيدها هذا بالنسبة للحائض في غيرها من البلاد التي لا يتوفر لهذه الاشياء الاصل انها تمنع الا مع وجود - 00:42:56
هائل من لمس المصحف. قال واللبث في المسجد. لقول النبي صلى الله لا احل المسجد لجنب ولا وايضا هذا الحديث فيه ضعف لا احل المسجد لجنب ولا حائض فيه ضعف - 00:43:15
فاختلف اهل العلم في الحائض هل لها ان تدخل المسجد او لا؟ الجمهور يمنعون الحائض من دخول المسجد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم عائشة افعلي كل ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي قالوا مفهومه لا تدخل للمسجد - 00:43:31
ما تطوف ما تدخل المسجد هذا مفهومه يقولون. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقوم ولا جنبا الا عابري سبيل. قالوا والمقصود بالصلاة هنا مكان الصلاة - 00:43:48
المقصود بالصلاة مكان الصلاة وهو المسجد بدليل قوله الا عابري سبيل ما في واحد يصلي وهو عابر سبيل لانه جنب وانما المقصود دخول المسجد فالمقصود لا تقربوا الصلاة اي لا تقربوا مكان الصلاة - 00:44:07
حالة كونكم جنب. قالوا والحائض والجنب حكمهما واحد. فلذلك منعوا الحائض من دخول المسجد. والذين اباحوا دخول الحاضر قالوا ما في دليل صريح يمنع الحائض من دخول المسجد بل ان حديث عائشة رضي الله عنها افعلي كل ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي منعها من - 00:44:23
او فلم يمنعها من دخول المسجد. ثم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام قال لعائشة ائتيني بالخمرة. اي من داخل المسجد فقالت اني حائض. شلون ادش المسجد؟ انا حائض. فقال ان حيضتك ليست بيدك - 00:44:44
ليست بيدك اما يقصد يدك ليست حائض او يريد انها ليست في قدرتك حائض غصبا عليك فاذهبي واتيني او ائتيني بالخمرة من المسجد. على كل حال المسألة فيها خلاف وجيه جدا بين اهل العلم هل - 00:45:04
هل يجوز للحائض ان تدخل المسجد او لا تدخل المسجد؟ الذي تميل اليه الناس والعلم عند الله تبارك وتعالى انه يجوز لها. ذلك اذ لا دليل على منع منع الحائض من دخول - 00:45:22
المسجد قال واللبس آآ واللبس في المسجد وكذا المرور فيه ان خاف تلويثه. هنا المرور جائز لانه قال الا عابري سبيل لكن ان خشيت تلويث المسجد كأن الدم يتقاطر منها مثلا فهنا لا يجوز لها ان تلوث المسجد بهذه النجاسة - 00:45:32
لان دم الحيض نجس باتفاق. فلا يجوز ان تلوث المسجد بهذه اما اذا كانت متلجة تلبس حفاظة. كم تلبس شيئا يمنع من نزول الدم فلا مانع من مرورها في نعم. قال يجب الغسل والبلوغ. طيب ويوجب - 00:45:52
بوسلا والبلوغ. اي الحيض يوجب الغسل اي عند انقطاعه خلاص من تحيض حطي ببالج عندك اغتسال طيب متى اغتسل؟ عندما ينقطع دم الحيض كما قال الله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطن فاذا - 00:46:12
تطهرنا فالحائض تتطهر بعد انقطاع الدم تتطهر آآ لانقطاع الحيض فاذا الحيض يوجب الغسل ولكن عند انقطاعه. نعم. قال والبلوغ الحيض دليل على البلوغ اذا حاضت المرأة دل هذا على انها بلغت. نعم - 00:46:35
او جاهل الحي والتحريم وهي دينار او انصروا على التقييم وكذا هي للطاعات. نعم. اه الكفارة بالوطء فيه ولو مكرها او ناسيا او جاهلا من الحيض والتحريم دينار او نصفه على التخيير - 00:46:59
يعني لو واحد جامع امرأته وهي حائض في بعض الجهال يسوون هذا الشي. ما هو هذا حرام. كما قال الله تبارك يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. اعتزلوا - 00:47:24
معهن فلا يجوز للرجل ان يجامع امرأته وهي حائض طيب لو فعل الرجل وجا مع زوجته وهي حائض قالوا عليه كفارة ما هي الكفارة؟ دينار او نص دينار يدفع دينارا او نصف دينار - 00:47:38
وهذا جاء فيه اثر عن ابن عباس رضي الله عنه موقوف عليه من كلام ابن عباس رضي الله عنهما انه كفارة من يأتي امرأته وهي حائض ان يدفع دينار نص دينار. قالوا دينار اذا كان جاءها في اول الحيض. نص دينار اذا كان جاءها مع ادبار - 00:47:59
الحيض. والمقصود بالدينار دينار الذهب ودينار الذهب آآ يعني اربعة جرام من الذهب لان لان آآ عشرين دينار من الذهب اب تعادل تقريبا ثلاثة وثمانين جرام من الذهب الان عشرين دينار من الذهب تعادل ثلاثة وثمانين جرام. يعني تقريبا الدينار الواحد يعادل - 00:48:16
اربع وشوي اربع قرام وشوي من الذهب. اربعة جرام. الغرام تشم الحين الذهب؟ عشرة كيلو ونص. عشرة شذي طيب عشرة يعني اربعين دينار. يعني من جامع امرأته لا وقلنا بعد غرام وشوي - 00:48:42
يعني خمسة واربعين اربعة واربعين يعني يا سيدي هكذا هالمبلغ هذا من يجامع امرأته وهي حائض فانه يتصدق بدينار يعني ما يقارب خمسة واربعين دينار تقريبا او نصف دينار ما يعادل اثنين وعشرين دينار هالحروة تقريبا. فهذا الذي يجامع امرأته وهي حائض على فتوى ابن عباس - 00:49:00
رضي الله عنهما انه قال من اتى امرأته وهي حائض فانه يتصدق بدينار او نصف دينار قلنا دينار ذهب ما يعادل اربعة جرام وشوي من الذهب طيب قال سواء كان مكرها او جاهلا - 00:49:18
كثير من اهل العلم قال لا يمكن ان يكون رجل مكره المرأة تكره نعم تغتصب المرأة لكن الرجل لا يغتصب واذا قالوا ما ما في شيء اسمه رجل مكره. ما في شيء اسمه رجل مكره لكن في شيء اسمه امرأة - 00:49:36
مكرهة اما الرجل لا يكره. واختار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله انه يمكن ان يكره الرجل. ايضا على الجماع. لكن الشاهد من انه على المذهب انه حتى لو كان مكرها آآ عليه - 00:49:52
ان آآ يتصدق اذا جمع زوجته وهي حائض او ناسيا ناسيا ماذا ناسي انها حائض وهي بعدها مي ناسية ايه يعني ممكن واحد منهم ناسي والثاني مو ناسي وغالبا يعني يمكن رجل ينسى لكن المرأة - 00:50:09
صعب انها تنسى لانها هي اللي ادرى بحالها لان الحيض واقع عليها وليس على الرجل فممكن الرجل ينسى انها حائض لكن لا يمكن ان تنسى طيب هي ليش ما علمته؟ كيفها؟ سكتت عاصية هي عاصية هو هو جاهل - 00:50:34
اه او عفوا الناس بانها حائض فلا شيء عليه هنا. الصحيح لحديث رفع عن امتي الخطأ. والنسيان ولكن على المذهب انه نقول لا ما في نسيان هنا لكن الصحيح في نسيان طيب جاهل - 00:50:49
جاهل تحتمل ثلاثة امور. اما انه جاهل انها حائض او جاهل انه حرام او جاهل بالعقوبة الاولى جاهل انها حائض يمكن هذا يمكن ما يدري انه حائض ولا قالت له - 00:51:04
الرجل ما يعرف ان المرأة اذا حاضت هي تقول له تقول ترى انا حائض. فاذا لم تخبره وجهل انها حائض. الحالة الثانية جاهل ان جماع المرأة وهي حائض حرام يحسب انه عادي - 00:51:28
شنو حائض؟ طاهر شو المشكلة يعني؟ الجامعة كل وقت. فيجهل انه يحرم على الرجل ان يجامع زوجها وهي حائض. الثالثة هل ان فيها عقوبة جالنا فيها عقوبة اللي هو خلنا نقول تصدق اربعين آآ قلنا حنا حوالي خمسة واربعين دينار طيب جاء بالعقوبة مثلا - 00:51:43
فاما الجهل الاول وهو الجهل بماذا؟ انها حائض فالصحيح انه يعذر بهذا. واما الجهل الثاني بان هذا حرام هذا فيه تفصيل توه داخل في الاسلام عايش في البادية ما يدري عن شي كذا اما واحد عايش في في الحاضرة ويصلي في المسجد يحظر خطب الجمعة وكذا بعدين يقول والله انا ما ادري انه - 00:52:08
اتيان الحائض حرام لا هذا ما يعذر بجهله لا يعذر بجهله ويقرأ القرآن لا يعذر بجهله هذا. فاذا كان الانسان عاش في البادية والان دخل الحاضر ايام او انه دخل في الاسلام حديثا هذا ممكن يعذر فينظر في حال الرجل هل يعذر بجهله او لا يعذر بجهله - 00:52:36
اما اذا كان جاهلا بالعقوبة اي يعني يقول انا انا ادري انه حرام وادري بس احسب شنو؟ الواحد اذا جامع اهله يعني آآ وهي حائض طراقين وخلاص ما دريت ان خمسة واربعين دينار - 00:52:56
يقول لو دخل خمسة واربعين قال والله ما جيتها والله لكن ما ادري ان العقوبة هكذا حسب عقوبة اخف من هذا. ما هذا ما لها شغل ابدا. ما تؤثر هذه. لان اهم شيء انه يدري انه ايش - 00:53:11
انه حرام لا يجوز فاذا جامع اهله اذا ترتب عليه الحكم. قال وكذا هي ان طاوعت. لان المرأة يمكن ان يغصبها زوجها. لكن اذا هددها بالطلاق جاء الرجل لزوجته قال - 00:53:23
تعالي الى الفراش. قالت انا حائض قال ولو قالت ما يجوز قال ولو قالت ما يجوز حرام قال اذا ما تجيني انت طالق. هل تأتيه لا تأتيه لا طاعة لمخلوق في معصيته وان طلق الطلاق من هذا غنيمة - 00:53:42
ان يطلق من هذا كان دينه وخلقه غنيمة ان تفارق مثل هذا الانسان الذي يقدم شهوته على طاعة الله تبارك ويجبرها على فعل المعصية بهذه الطريقة فلا تطيعه ولو طلق - 00:54:05
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فلا تطيعه في هذا ولو وصل الامر الى انه يطلقها فاذا هي كذلك لا يجوز لها ان تطاوعه على هذا - 00:54:20
الامر تمسى ونص. طيب نقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:54:35
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم - 00:00:00
ما زلنا مع كتاب دليل الطالب في مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى وقال المؤلف مرعي بن يوسف الحنبلي المتوفى في القرن الحادي عشر الهجري رحمه الله تبارك - 00:00:15
تعالى باب الحيض. الحيض هو السيلان قال حاض الوادي يعني سال سال الوادي ومنه سيلان الدم من المرأة المقصود سيلان الدم من المرأة في وقت محدود بعد البلوغ وذلك في كل شهر - 00:00:34
وآآ خروج هذا الدم دليل على بلوغ المرأة انها بلغت هذا من علامات البلوغ من علامات البلوغ خروج هذا الدم قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى لا حيض قبل تمام تسع سنين - 00:00:55
هذا طبعا على سبيل التغليب. الامر الغالب وليس المقصود تسع سنين بحيث انها لو خرج الدم قبل تسع سنين يعني قبل ان تتم تسع سنين بشهر انه لا يعتبر حيضا او كذا. ولكن المقصود انه آآ كل دم خرج قبل - 00:01:16
سن التاسعة على مذهب احمد ولو كان يعني لونه وريحه اه كثرته وانتظامه انه كدم الحيض تماما فهذا وان كان دم حيض الا انه لا يعتبر دم حيض من حيث ما يترتب عليه من الاحكام - 00:01:36
يعني لا يقال انها بلغت لا يقال انها يجب عليها الصوم وتجب عليها الصلاة. وانه يجب عليها ان تتخمر وانه آآ تحرم عليها الصلاة اذا حاضت لذلك من الاحكام التي تترتب على البلوغ - 00:01:59
هذا قول اكثر اهل العلم انه يحدونه بسنوات معينة وهذه لم يرد فيها نص عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. ولذا قال اخرون من اهل العلم انه يعني لا يمكن تحديد السن. معينة - 00:02:16
اه يبدأ فيها الحيض وسن معينة ينتهي منها او ينتهي فيها الحيض ولكن اخذوه على ما يرونه غالبا وهذا يختلف من بلدي الى بلد ومن امرأة الى امرأة ومن جو الى جو كذلك - 00:02:33
فالقصد انه بعض اهل العلم حدده بسنوات فقالوا كل دم حيض قبل التاسعة فهذا دم فساد. ولا يترتب عليه اي حكم وكل دم وان كان يعني دمه حيض من حيث لونه ريحه وكثافته انتظامه بعد الخمسين لا يعتبر دما - 00:02:51
اه حيض بعد الخمسين وكما قلنا هي قضية تقديرية وانما حكم اهل العلم بذلك بحكم ما رأوا يعني ما رأينا يقول في زماننا امرأة حاضت قبل التاسعة ما رأينا امرأة حاضت بعد الخمسين - 00:03:19
فلذلك جعلت هذه الحدود حد الأقل وحد الأكثر والبعض لم يلتزم بحد وانما قال كلما خرج هذا الدم فهو دم حيض اذا كانت اجتمعت فيه صفات دم الحيض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان دما - 00:03:34
الحيطة انه اسود يعرف او اسود يعرف يعني اسود يعرف يعني له لون او له ضعف رائحة محددة يعرف اي له رائحة العرف. وان كان يعرف اي تعرفه النساء انه دم حيض تعرفه النساء. على كل حال هذي حالات نادرة - 00:03:53
ان تحيض المرأة قبل التاسعة حالات نادرة ان تحيض المرأة غالب النساء تحيض بعد الثانية عشرة الحادية عشرة الثالثة عشرة. وفي امثال هذه السن وكذلك قليل جدا من النساء من تحيض بعد - 00:04:16
الخمسين لكن اكثر من اللاتي يحضن قبل التاسعة يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى الحيض ورد في الشرع مطلقا من غير تحديد. لا حد له في اللغة ولا حد له في الشرع فيجب - 00:04:30
فيه الى العرف والعادة فهذا قول بعض اهل العلم انه يرجع فيه العفرة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية انه لا حد لاقل سن تحيض فيه المرأة ولا حد لاكثر سن تحيض فيه - 00:04:47
المرأة. قال ولا مع حمل هذه مسألة فيها تفصيل حقيقة. هل تحيض الحامل او لا تحيض؟ مذهب احمد لا تحيض الحائض. وهذا قول الجمهور ان الحامل لا يمكن ان لا يجتمع الحيض مع الحمل. لا يجتمع الحيض مع بل الحمل دليل آآ او الحيض دليل على عدم صحة الحمل. ولذلك - 00:05:00
جعل الحيض علامة على خروج المرأة من عدتها وانها ليست بحامل من زوجها سواء كانت اه يعني مطلقة رجعية بان تحيد ثلاث حيضات كما قال الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن. ثلاثة قروء او حيضة واحدة - 00:05:27
بالنسبة للمخالعة من زوجها او بالنسبة لاستبراء الامة انها من السبي او غيره انها تستبرأ بحيضة فقالوا لماذا تستبرأ حتى لا تختلط المياه مياه الرجال بعظهم مع بعظ في رحم امرأة واحدة. فقال فكونها حاظت دل على انها ليست بحامل. فقال لا يجتمع حمل مع - 00:05:47
حيض ابدا وهذا قول اكثر اهل العلم ان الحمل لا يجتمع مع الحيض. وذكر يعني آآ اهل العلم حديثا انه اذا آآ حمل اذا المرأة ما تحمل يتكون حول آآ جدار الرحم او حول الرحم غشاء - 00:06:10
من الدماء فاذا حملت المرأة ثبت هذا الغشاء على الرحم حتى تلد فاذا لم تحمل المرأة انكسر او تهدم او سقط هذا الغشاء فيخرج هذا الدم. فلا يجتمع حمل مع حيض هذا الذي عليه الطب اليوم قد سألنا بعض الاطباء قال - 00:06:34
لا يجتمع الحمل مع الحيض فكل امرأة حامل لا لا ينزل عليها دم الحامل. طيب اذا نزل عليها الدم دم فساد دم جرح اذا نزل دم على المرأة الحامل فهذا ليس دم حيض ولذلك تصلي وتصوم يأتيها زوجها تعيش حياتها طبيعية طيب وهذه الدماء التي تخرج منها - 00:06:59
ها دماء فساد دماء فساد جروح داخل جسم المرأة وليست من دماء الحيض ابدا اذا حاضت المرأة دل على انها ليست بحامل دل على انه اذا ثبت الحمل فلا حيض - 00:07:20
واذا ثبت الحيض فلا حمل فلا يجتمع حيض مع حمل كما هو آآ قول المذهب قال اه ولا مع حمل اي لا حيض مع حمل. قال واقل الحيض يوم وليلة. حتى اقل الحيض - 00:07:38
ايضا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ولكن ايضا الذين جعلوا لاقله حدا ولاكثره حدا انما اخذوه من باب الغالب. ما يرونه غالبا فقالوا ما رأينا امرأة تحيض يوما وليلة - 00:07:58
بعضهم يقول انا عندي امرأة تحيض الصباح تطهر بالليل اذا اقل من يوم وليلة يا يوم يا ليلة قالوا اذا العبرة برؤية الدم وعدم رؤيته. فاذا نزل الدم فهو الحفظ. فاذا انقطع الدم وظهرت علامات الطهر - 00:08:15
وهو طهر وبعض اهل العلم من السلف كان يقول زوجتي تحيض يومين وبعضهم يقول زوجتي تحيض يوم وليلة وبعضهم يقول زوجة يستحيض ثلاثة ايام اذا يختلف باختلاف النساء. وقد ونحن نتكلم عن اناس تكلموا عن زوجاتهم في آآ - 00:08:33
معينة قد تكون بلاد الباردة في الشمال او غيره قد تختلف احوال النساء كذلك على المذهب ان اقل الحيض يوم وليلة. واخذوا هذا آآ من اثر علي ابن ابي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه - 00:08:55
الله اكبر. ما عليه طيب. اخذوه من اثر علي رضي الله عنه انه جاءته امرأة فقالت اني انقضت عدتي في شهر انقضت عدتي في شهر. والاصل في المطلقة انها تعتد ثلاثة اشهر تقريبا - 00:09:22
ثلاث حيض او ثلاث حيضات او اه ثلاث اطهار على خلاف في قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. ما معنى طرق هل هو الحيض او هو الطهر من الحيض؟ بعض اهل العلم يرى ان القرء هو الحيض - 00:09:58
وبعضهم يقول لا القرء هو الطهر من الحيض ويترتب على هذا زيادة سبعة ايام او ستة ايام فالذي يقول القرء هو الحيض والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء اي ثلاثة حيظاء ثلاث حيظات. اذا اذا حاظت الاولى ثم طهرت ثم حاظت الثانية ثم - 00:10:18
مطر ثم حاضت الثالثة انقضت عدتها مجرد ان ينزل عليها دم الحيض انقضت عدتها لانها ثلاثة قروء اي ثلاث حيض او حيضات الذين يقولون لا القرء هو الطهر من الحيض - 00:10:38
والطهر من الحيض. اذا اذا حاضت ثم طهرت هذه واحدة ثم حاضت فطهرت هذه الثانية ثم حاضت لا تنقضي عندها حتى تطهر فزيادة ستة او سبعة ايام بحسب اختلاف النساء متى تطهر؟ وسبب الخلاف في هذا - 00:10:54
هو ان القرء في لغة العرب يأتي بمعنى الحيض ويأتي معنى الطهر من الحيض فالخلاف بين اهل اللغة هل القرء في لغة العرب طهر او حيض ويذكرون يعني فائدة نكتة علمية - 00:11:14
تدل على يعني رحابة الصدر في النقاش والحرص على معرفة الحق انه تناظر الشافعي الامام محمد ابن ادريس مع الامام ابي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تبارك وتعالى في هذه المسألة - 00:11:36
فقال الشافعي القرء هو الطهر من الحيض القرء هو الطهر من الحيض وقال ابو عبيد القاسم بن سلام القرء هو الحيض. وليس الطهر من الحيض فتناظر تناقشا فبدأ الشافعي يدلي بادلته وبدأ ابو عبيد يدلي بادلته - 00:11:56
فلما قال كل واحد منهم ما عنده قال ابو عبيدة القاسم بن سلام رجعت عن قولي. يعني اقتنعت بقولك ان القرءة هو الحيض ان القرب هو الحيض فقال الشافعي وانا ايضا رجعت عن قولي - 00:12:21
واخترت قولك ان القرء هو الطهر من الحيض. فكل واحد تبنى قول الاخر فهذا يدلك على امر وهو ان كل واحد منك كان يريد الحق وانه يعني ترك قوله لقول صاحبه لانه ظن انه - 00:12:39
الحق فتبناه وهذا ايضا في انسان لا يتعصب لرأيه لا يتعصب لرأيه كما قال الشافعي رحمه الله تعالى قولي حق احتمل الخطأ وقولك خطأ عندي يعني احتمل الصواب على كل - 00:12:57
علي ابن ابي طالب رضي الله عنه جاءته امرأة قالت اني انقضت عدتي في شهر وهذا خلاف الاصل لان غالب النساء عدتهن ثلاثة اشهر تقريبا كما قال الله تبارك وتعالى - 00:13:13
واللائي يئسن من المحيض والائي يئسن من المحيض واللذي يئسن من المحيض نعم واللائي يئسن المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن. وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن - 00:13:28
لهن فهنا دل على ان المرأة التي لا تحيض تبقى ايش؟ ثلاثة اشهر لان التي تحيض عادة تبقى ايضا ثلاثة اشهر وعادت النساء تحيض في كل شهر خمسة او ستة - 00:13:52
ايام فبالنهاية هي ثلاثة اشهر تقريبا فهذه جاءت على خلاف العادة وقالت لعلي رضي الله عنه انقضت عدتي في شهر يعني حظت في شهر ثلاث مرات حفظت في شهر ثلاث - 00:14:07
مرات قالوا ان علي رضي الله عنه التفت الى شريح القاضي فقال احكم يلا احكم في هذه القضية فقال شريح ما كان لي ان احكم بحضرتك يعني انت حاضر انا اتكلم ما يصير ادبا ما ما يصلح - 00:14:22
فقال علي احب ان اسمع رأيك يعني في هذه المسألة فقال شريح ان اتت بنساء من اهل بيتها ثقات اشهدنا انها تركت الصلاة ثم صلت ثم تركت الصلاة ثم صلت ثم تركت الصلاة قبل والا فلا - 00:14:41
يعني تأتي بشهود من اهل بيتها انها فعلا حاظرت ثلاث مرات في الشهر. غير هذا ما يقبل. قولها لان هذي حالة نادرة. ان تحيظ امرأة في شهر ثلاث مرات فقال علي رضي الله عنه قالوا - 00:15:05
قالون كلمة رومية معناها احسنت. يعني جواب جيد. وهذا لا يكون كما يقول اهل العلم الا اذا كان كانت هذه المرأة تحيض يوما وليلة فلو فرضنا ان هذه المرأة طلقت في اول الشهر في طهر لم يجامعها فيه. وهذه هي السنة. الانسان اذا اراد ان يطلق زوجته يطلقها في طهر - 00:15:21
لم يجامعها فيه او يطلقها وهي حامل. فالمهم هذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه مجرد ان طلقها حاضت من الغد حاضت من غدا حاضت يوما وليلة يعني يوم واحد. يعني لو طلقها واحد من الشهر اذا انحاضت يوم اثنين من الشهر - 00:15:44
وطهرت متى ثلاثة من الشهر صح ولا لا؟ واقل الطهر كما سيأتينا ثلاثة عشر يوما ثلاثة عشر يوم مع يومين خمسة عشر يوما صحيح؟ صحيح؟ طيب ثم حاضت يوما وليلة - 00:16:05
ستة عشر يوم. ثم طهرت ثلاثة عشر يوما السلام عليكم. تسعة وعشرين يوم. ثم حاضت تكملة الشهر. فتكون حاضت في شهر ثلاث مرات. وهذي حالة نادرة ان تحدث واذا قال اهل العلم اقل الطهر ثلاثة عشر يوما واقل الحيض يوما وليلة اخذوه من اثر - 00:16:24
علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. اذا قال اقل الحيض يوم وليلة اي لا يمكن امرأة تحيظ اقل من لذلك وكما قلت بعضهم قد يقول لا انا عندي زوجتي حاضت بس بالنهار العصر طارت - 00:16:48
او المغرب اطهرت قد يحدث هذا الامر. نعم ثلاثة عشر يوما. طيب. قال هنا واكثره خمسة عشر يوما اكثر الحيض خمسة عشر يوما يعني لا يمكن امرأة الحيض اكثر من خمسة عشر يوم - 00:17:06
لماذا قال لان خمسة عشر يوم هي نصف الشهر ولا يمكن ان تكون حائضا اكثر الشهر ابدا بل الاصل الطهر الاصل الطهر والحيض امر طارئ فلا يمكن ان يزيد الطارئ على الاصل - 00:17:25
لا يمكن ان يكون الطارئ زيادة عن الاصل ولذا ذهب جماهير اهل العلم الى ان المرأة لا تحيض اكثر من خمسة عشر يوم غالب النساء حيظهن ست سبع ايام ممكن خمس ممكن اربع ممكن ثمان ممكن تسع ممكن عشر ممكن يوم وليلة ممكن يوم يومان وليلتان ممكن احد عشر يوما اثنى عشر يوما - 00:17:41
خمسة عشر يوم هذا اقصى حد يوم وليلة انزل حد. طيب غالب النساء ست او سبعة ايام. غالب النساء اكثر النساء يا ستة ايام تحيض يا سبعة ايام تحيض. اغلب النساء في اقل في اكثر - 00:18:05
لكن الغالب ما بين ست وسبع ولذا النبي صلى الله عليه واله وسلم آآ لما آآ جاءته المستحاضة قال ابقي في علم الله تبارك ستا او سبعا لان هذا هو غالب النساء - 00:18:24
وهذا الحيض يعني هو يعني قدر الله تبارك وتعالى على النساء لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم حاجا في حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة آآ دخل على عائشة فاذا هي - 00:18:43
ابكي غلب على ظن النبي صلى الله عليه وسلم وتوقع انها حاظت وهذا سبب بكائها فقال لها انفستي؟ لا النفاس في الحيض شيء واحد. انا فستي وانا احضتي قال انا فزت خرج عليك الدم؟ قالت نعم. يعني هذا سبب بكائها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الامر - 00:18:59
والله على بنات ادم. ان هذا الامر كتبه الله على بنات ابيه. يعني لا يحزنك هذا. وهذه الكتابة كتابة قدرية. اي قدره الله على بنات ادم انهن يحضن ستة او سبعة ايام وهو من نقصان الدين - 00:19:26
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة انها ناقصة عقل ودين قال تمكث الايام والليالي لا تصلي اي بسبب الحيض بسبب الحيض وهذه رحمة من الله تبارك وتعالى النساء انه يخصم من صلاتهن كل - 00:19:46
سبعة ايام ما تصلي ويحسب لها الاجر ان شاء الله تعالى لكن القصد انه آآ امر مكتوب على بنات ادم آآ انهن يحضن في كل شهر او سبعة ايام طبعا اذا بلغنا ثم بعد ذلك اذا وصلت المرأة الى سن اليأس - 00:20:05
وهو في الغالب سن الخمسين خلاص ما تستحي فينقطع عنها دم الحيض ما في ستة تصلي كل الشهر وتصوم كل الشهر كل السنة فما عندها اي مشكلة. قال وغالبه ست - 00:20:26
او سبع غالبه ست او سبع. واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما وهذا الامر او هذا القول هو قول جماهير اهل العلم ان اقل طهر ثلاثة اشهر لا يمكن ان يكون الطهر سبعة ايام بعدها يأتي حظ لا يمكن. يعني لا يمكن امرأة تحيض - 00:20:42
ثم تطهر من الحيض تقعد سبعة ايام بعدين تقول حظت مرة ثانية ما يحدث ابدا ما يصير ما يصير اقل شي ثلاثة عشر يوم اقل شيء. بين حيضة وحيضة. لا يمكن ان تأتي حيضة بعد حيضة بسبعة ايام او ثمانية ايام او عشرة ايام - 00:21:05
لا يمكن ابدا وانما اقل الطهر اقل شيء بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما كما في حديث علي رضي الله او اثر علي رضي الله عنه وارضاه الا في الاصل ان الحيض ستة ايام والطهر اربعة وعشرين يوم هذا هو الاصل. هذا الغالب في النساء ان الحيض ستة ايام والطهر ستة وعشرين يوم او خمسة وعشرين يوم - 00:21:24
هذا الاصل فاقل شيء بين حيضة وحيضة ثلتعش يوم ولا الاصل بين كل حيضة وحيضة ستة وعشرين يوم او خمسة وعشرين يوم لكن يمكن ان اه عفوا اربعة وعشرين يوم او ثلاثة وعشرين يوم لكن يمكن في حالات نادرة انه يصير - 00:21:46
بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما لكن اقل من هذا لا يمكن. فاذا جاءتك زوجتك او اختك او جاءك انت ايتها المرأة الحيض بعد عشرة ايام من طهرك فاعلمي انه ليس بحيض - 00:22:06
حتى لو كان لونه لون دم الحيض وريحه ريح دم الحيض وكثرتها جرح قولا واحدا جرح ليس بحيث اقصد قولا واحدا في المذهب ان هذا ليس بحيض. وهذا قول جماهير اهل العلم. ان اقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر - 00:22:19
يوما آآ طيب الان على اثر علي السابق لو جاءتنا امرأة وقالت انا انقضت عدتي في ثمانية وعشرين يوم او سبعة وعشرين يوم نحن قبلنا في شهر ولا لا؟ على اثر علي انه في شهر. لو وحدة جتنا قالت انا بسبعة وعشرين يوم انتهت عدتي. يعني حط ثلاث مرات لا يقبل قولها - 00:22:40
لا يقبل قولها انها تطهر في سبعة وعشرين يوم. يعني نقصد يعني تنقضي عدتها. يعني حاظر ثلاث مرات وطهرت مرتين خلال سبعة وعشرين يوم لا يحل ابدا لا يحدث. فاقله كما قلنا شهر لان اقل آآ - 00:23:03
الطهر ثلاثة عشر يوم واقل الحيض يوم وليلة اقل من تشذي ما في ابدا نعم واقل الطهر؟ قال واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما وقال بقية الشعب ولا حد لنكته. نعم. وغالبه بقية الشهر. يعني غالب الطهر بقية الشهر لان - 00:23:21
ستة ايام والظهر ثلاثة وعشرين يوم اربعة وعشرين يوم حسب الشهر الهجري تسعة وعشرين او ثلاثين. فهذا الغالب لكن طيب اكثر الطهر ما في اكثر ممكن امرأة تقعد شهرين ما تحيض. ممكن تقعد ثلاث اشهر ما تحيض. ممكن ينقطع عليها الحيض مدة سنة. وهي صغيرة - 00:23:47
يعني عمرها ثلاثين عمرها خمسة وعشرين انقطع عنها دم الحيض لمدة سنة وبعدين رجع لها. دم الحيض. ممكن. فلا حد لاكثر الطهر في حد لا قل الطهر قلنا اقل الطهر كم - 00:24:08
ثلاثة عشر يوما لكن اكثر الطهر ما في حد ابدا ممكن امرأة شهر كامل ما يجيها حيض ممكن شهرين ما يجيها احد. ممكن تقعد سنة كاملة ما تحيط وهي صغيرة - 00:24:24
عشرين سنة وكان التحريض عادي طبيعي سنة كاملة انقطع عنها دم الحيض ممكن. ممكن سنتين اربع سنوات خمس سنوات ممكن فلا حد لاكثر الطهر مفتوح. اكثر الطهر مفتوح ممكن ان تطهر المرأة اكثر من شهر شهرين سنة سنتين لحد - 00:24:38
لاكثره نعم. قال ويحرم من حيث اشياء منها الوقف في الفرج. والطلاق والصلاة والصوم ثم الطاعات طيب في اشياء تحرم على الحائض طالما انها حائض فيحرم عليها ان تفعل بعض الاشياء منها - 00:24:57
يحرم الوقف الفرج يعني يحرم على زوجها ان يجامعها لقول الله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء المقصود الاعتزال شنو اعتزال الجماع وليس اعتزال آآ الجلوس معها في البيت او آآ آآ يعني ملامسها او النوم معها في نفس الفراش لا لا وان - 00:25:18
من المقصود اعتزال الجماع الا الا يجامعها ان لا يجامعها وهذا بخلاف ما كان عليه اليهود اليهود في عقيدتهم ان المرأة وهذا موجود الى اليوم في التوراة التي يعني يتعبدون لكن لا يطبقون هذا لانهم لا - 00:25:41
يلتزمون بدين اصلا هم انه عندهم ان المرأة اذا حاضت تكون نجسة لمدة اسبوع لا يؤاكلونها ولا يشاربونها ولا يجالسونها. ولا تبقى في البيت وانما توضع في كوخ بعيدة خارج البيت حتى - 00:26:02
لا ينقضي حيضها واذا نفست اذا ولدت عندهم كذلك اذا اتت بذكر فتكون نجسة لمدة اسبوع. لا يجالسونها ولا يأكلون معها ولا واذا جابت بنت نجسة لمدة اسبوعين عندهم. وجاء الاسلام قال لا. هذا مما ابتدعوه في دين الله تبارك وتعالى. وقال المرأة ليست - 00:26:19
نجسة وانما تخرج منها النجاسة كما يخرج منها الرجل نجاسة من بول وغائط فيخرج منها نجاسة وهو هذا الدم دم الحيض كل ما في الامر ان لا يجامعها فقط لكن تبقى تعيش حياتها - 00:26:45
طبيعية وانما يعتزل زوجها جماعها فقط قال ويحرم بالحيض منها امور منها الوطء في الفرج لكن له ان يلاعبها ان يداعبها اه لكن كما قالت عائشة رضي الله عنها كانت اذا حاضت احداه امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تتزر - 00:26:59
لان الرجل والمرأة في وقت المداعبة وكذا قد يحصل منهم الجماع دون شعور لعلو نسبة الشهوة بينهما فقد يحدث الجماع فتؤمر المرأة بلبس سراويلها او لبس ازار بحيث انه لا يكون الجماع بين الزوجين في مثل هذه الحالة وسيأتينا الكلام في هذه المسألة في الكفارة - 00:27:20
اذا الوطء في الفرج يمنع. كذلك الطلاق. لقول الله تبارك وتعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن اي في استقبال عدتهن. ويحرم على الرجل ان يطلق امرأته وهي حائض - 00:27:45
وهذه رسالة لعامة الرجال الذين يتساهلون في هذه القضية ولا يلتفتون اليها غضب طلق. لا ينظر هل هي في حيض؟ هل هي في طهر؟ هل هو في طهر جامعها فيه او طهر لم يجامعها فيه؟ لا يلتفت الى هذه الشيء. انا الان غضبان - 00:28:04
ان اطلق وهذا دليل على الجهل بشرع الله تبارك وتعالى وهذا امر محرم. وهذا الذي يسميه اهل العلم بالطلاق البدعي. ان يطلق امرأته وهي حائض او يطلقها اي نفساء او يطلقها في طهر جامعها فيه هذا كله طلاق محرم بدعي - 00:28:21
لا يجوز ان يفعله فاذا فعله يأثم اذا طلق الرجل زوجته وهي حائض او طلقها وهي نفساء او طلقها في طهر جامعها فيه فانه اثم بهذا. وليس هذا فقط يجب عليه ان - 00:28:42
اذا لم تكن هذه الطلقة الثالثة اذا كانت هذه الطلقة الاولى والثانية يجب عليه ان يراجعها وقد وقع هذا لعبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما يقول طلقت امرأتي وهي حائض - 00:28:56
فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره اول شيء غضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لعمر مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تظهر - 00:29:12
زين؟ ثم ينظر يريد ان يمسكها او يطلقها يعني لا يجوز له ان يطلقها الان وهي حائض. فاذا طلق الرجل امرأته وهي حائض يجب عليه ان يراجعها. اذا كانت ليست الطلقة - 00:29:26
الثالثة ثم يمسكها عنده حتى تطهر من حيضها ثم تحيض ثم تطهر من حيضها ثم بعد ذلك ينظر اذا كان يريد ان يطلقها يطلقها الان بعد ان طهرت من حيضها - 00:29:38
اذا كان لا يريد ان يطلقها يمسكها ويستغفر الله على ما مضى. فالقصد انطلاق الحائض طلاق بدعي محرم والصلاة اي تمنع الحائض من الصلاة ولا يجوز لها ان تصلي. اذا نزل عليها دم الحيض تمنع المرأة من الصلاة ولا تقضيها - 00:29:51
تمنع من الصلاة ولا تقضيها وتمنع من الصيام وتقضيه ولما سألت عمرة بنت عبدالرحمن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة الصلاة فقالت لها عائشة احرورية انت؟ يعني تدخلين عقلك في المسائل يعني شغل كعمل الخوارج كنا نحيض - 00:30:14
زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة انتهى الامر وقال اهل العلم لعل هذا لان الصيام شهر في السنة بينما الصلاة خمس صلوات في كل يوم وليلة - 00:30:38
فاذا كان كذلك فيكون فيه مشقة على المرأة اذا قلنا لها خاصة انها تحيض في كل شهر خاصة اذا كان حيضها بعد عشرة ايام تقضين صلوات عشرة ايام واذا كانت مع الرواتب مع كذا ففيه مشقة على النساء فمن رحمة الله - 00:30:54
سبحانه وتعالى ان المرأة لا تقضي الصلاة التي آآ دخلت عليها وقت حيضها. وهنا مسألة وهي اذا الان نحن في وقت العشاء صلينا العشاء لو فرضنا المرأة الان الى الان ما صلت العشاء يصير تأخرها يصير ثم حاضت حاضت الان كم الساعة - 00:31:10
ثمان وعشر حظ الثمان وعشر ودخل عليها وقت العشاء. وهي ببالها بتصلي ثمان ونص او تسع حافظ ثمان وعشر. طيب صلاة العشاء هذه هل هي في ذمتها بحيث انها تقضيها اذا طهرت لانها دخل عليها وقت العشاء وهي طاهرة. قبل ان تحيض او لا تقضيها اختلف اهل العلم في هذا بعض اهل العلم قال تقضيها - 00:31:44
لانها دخلت في ذمتها لكن هي اخرتها وبعضهم قال لا تقضيها لانها كانت في الوقت وفي سعة وهي ليست عاصية اصلا. في هذا الامر. وهذا هو الاصل انها لا تقضي هذه الصلاة ولو قضتها لا بأس - 00:32:12
بذات لا يلزمها. مسألة اخرى. لو طهرت المرأة الان هي حائض وطهرت الان. هل تصلي العشاء ها؟ صلي العشاء هل تصلي المغرب؟ ايه بعض اهل العلم قال تصلي المغرب والعشاء. لماذا - 00:32:27
انها آآ تجمع المغرب والعشاء احيانا كالسفر والمرض والخوف. فهاتان الصلاتان تجمعان احيانا. فيقولون اذا كان طهرت وقت العشاء تجمع المغرب مع العشاء. يلزمه المغرب مع العشاء. واذا طهرت العصر تجمع الظهر. مع العصر لانها تجمعان عادة لكن - 00:32:53
الفجر هي التي لا تجمع اليها صلاة اخرى. فبعض اهل العلم اهل العلم قالوا تجمع معها صلاة يعني تلزمها المغرب والعشاء تلزمها المغرب والعشاء. طيب لو المرأة طهرت قبل الفجر بدقائق. يصير؟ يصير. يصير. طهرت قبل الفجر بدقائق - 00:33:13
غسلت خرج وقت العشاء هل تقضي العشاء؟ الظاهر انها تقضي العشاء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر فهي كانت طاهرة - 00:33:38
قبل خروج وقت العشاء فالظهر والعلم عند الله انها تقضي العشاء طيب اذا الحائض يحرم عليها الوطء في الفرج اي من زوجي من قبل الزوج يحرم الطلاق ايضا من قبل الزوج تحرم الصلاة - 00:33:54
عليها هي لا يجوز لها ان تصلي يحرم الصوم عليها هي طيب لو لو حاضت المرأة اخر العصر وهي صائمة يعني صايمة طول اليوم قبل الغروب بساعة بنص ساعة حاضت - 00:34:10
ماذا تفعل؟ تفطر خلاص تفطر قالت انا بكمل صيامي ما يجوز تكمل صيامها صحيح مو لازم تاكل لكن لابد ان تنوي انها افطرت لابد ان تنوي انها افطرت وتقضي هذا - 00:34:24
اليوم ولها الاجر مضاعف ان شاء الله تعالى اجر الوقت الذي صامته قبل ان تحيظ واجل القضاء عندما تقضي هذا اليوم واجر الاستجابة لامر الله تبارك وتعالى انه امرها بالفطر اذا نزل عليها دم الحيض فتأخذ الاجر - 00:34:40
ايش ثلاث مرات تأخذ الاجر ثلاث مرات وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال والطواف اي يحرم على الحائض ان تطوف في البيت يحرم على الحوض ان تطوف بالبيت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت قال افعلي كل ما يفعل الحاج غير الا تطوفي - 00:34:58
فدل على ان الحائض لا يجوز لها ان تطوف بالبيت دل على ان الحائض لا يجوز لها ان تطوف بالبيت ولما آآ اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجع من مكة الى المدينة ايضا في الحجة نفسها حجة الوداع قالوا له - 00:35:20
ان صفية نفست يعني حاضت ام المؤمنين صفية. رضي الله عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احابستنا هي فدل على انها لا تطوف وهي حائض وكان سيحتبس لاجله اي سيبقى لاجلها ستة ايام او سبعة ايام حتى تطهر ثم - 00:35:41
تطوف فدل على ان الحائض لا تطوف في البيت ثم تبين انها طافت الافاضة وانما بقي عليها طواف ايش الوداع فقال فلتنفر اذا لان الحائض يسقط عنها طواف الان سيأتينا ان شاء الله في الكلام عن الحج. لكن القصد من هذا ان الحائض لا تطوف هذا الذي نريده - 00:36:05
ان الحائض لا يجوز لها ان تطوف في البيت بعض اهل العلم استثنى كما ذهب الى ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية استثنى فيما اذا كانت هذه الحائض جاءت من مكان بعيد وآآ لابد - 00:36:25
ان تسافر الرفقة سيسافرون ولا يحصل لها المجيء مرة ثانية يعني مثل الان تقريبا عندما يحج آآ اناس من اندونيسيا مثلا ولا من الهند ومن الصين او من آآ امريكا - 00:36:42
جنوبية اماكن بعيدة استراليا مثلا نيوزيلندا هذه الاماكن افريقيا هذه الاماكن البعيدة وقد لا يحصل لها ان تحصل على فيزا او على قدرة على المجيء الى مكة الا مرة في حياتها - 00:36:59
فقط لان هذا الدين لكل احد لكل زمان فهذي قد لا لا يتهيأ لها ان تأتي الى الحج مرة ثانية او تأتي الى مكة مرة ثانية والرفقة ستسافر يعني لابد ان تسافر - 00:37:12
وهي حاضت خلنا نقول قبل ان تطوف طواف الافاضة. فذهب شيخ الاسلام ابن تيمية الى انها اذا كان في مثل هذه الحالة في مثل هذه الظروف انها تتلجم وتطوف. تتلجم - 00:37:28
اي تلبس حفاظة بحيث اهم شيء لا يسقط شيء من الدم في الحرم. وتطوف ويرى ان هذه من الضرورات. ويرى ان هذه ايش؟ من الضرورات التي معها ان تطوف بالبيت ولو كانت - 00:37:42
حائضا واكثر اهل العلم يمنعون من ذلك يقولون يجب عليها ان تبقى او ترجع وليس عليها شيء حتى لو لم تتم حجها حاولت وارادت ان تتم حجها لكن ما تيسر لها - 00:37:58
ذلك واختار شيخ الاسلام ابن تيمية انها لها ان تطوف ولو كانت حائضا اذا كانت لها مثل هذه الظروف وهي الذي يأتي من مكان بعيد ولا يتهيأ له القدوم او قد لا يتهيأ - 00:38:11
له ذلك او لا يجد الصحبة او ما شابه ذلك من الامور من النساء فان لها ان تطوف في مثل هذه الحالة السعي ما له شغل السعي تسعى وهي حائض. لذلك لو طافت المرأة طواف الافاضة مثلا وهي طاهرة ثم اخرت السعي الى الغد - 00:38:24
ثم حاضت تسعى وهي حائض ما يضر والطواف هو الذي يمنع على الحائض اي نعم قال وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد وكذا المرور فيه الخافض تلبيتهم. نعم. قراءة القرآن تمنع منه الحائض. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا - 00:38:43
من القرآن وهذا الحديث ضعيف لا يثبت هذا الحديث لا يثبت ضعيف وبالتالي منع الحائض من قراءة القرآن يحتاج الى دليل نعم جاءت اثار عن الصحابة رضي الله عنهم في الجنب - 00:39:11
يقرأ القرآن فمنعوا من ذلك عن ابن مسعود وسلمان الفارسي وقيل عن سعد ابن ابي وقاص انهم سئلوا عن الحائط تقرأ شيئا من القرآن؟ قالوا لا ولا اية. عفوا عن الجنب. يقرأ شيء من القرآن قال ولا اية - 00:39:30
ومن قال ان الحائض لا تقرأ قاسوه على الجنب. قال كما ان الجنب لا يقرأ القرآن نحن نتكلم عن قراءة من الحفظ من صدره وليس مس المصحف نتكلم عن قراءة القرآن وليس عن مس المصحف - 00:39:48
قالوا لا يقرأ الجنب شيئا من القرآن. فبناء على هذه الرواية عن الصحابة رضي الله عنهم. والحديث الذي مر بنا وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن - 00:40:02
طيب ذهب كثير من اهل العلم الى ان الحائض لا يجوز لها ان تقرأ شيء من القرآن وكذا النفساء وقال الامام مالك للحائض ان تقرأ من القرآن وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ان الحائض تقرأ القرآن لعدم الدليل على منعها منه - 00:40:15
ذلك ما في دليل حديث ضعيف. قال لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه منع الحائض من قراءة القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله افعلي كل ما يفعل الحاج - 00:40:33
غير ان لا تطوفي منعها من الطواف فقط والحاج يقرأ القرآن فما المانع ان تقرأ؟ القرآن ثم لماذا نمنع الانسان من قراءة القرآن خاصة يعني هذه المدة الطويلة اذا قلنا الحيض يستمر سبعة ايام. وبعض النساء ممكن يستمر معها الحيض ثمانية او - 00:40:46
تسعة وعشرة ايام او احدى عشر يوم نقول ناقصاه كم؟ خمسة عشر يوما والنفساء اربعون يوما وعلى خلاف بعظ اهل العلم يرى ان ممكن يزيد النفاس الى ستين يوما فقالوا ما الدليل على منع هؤلاء من قراءة القرآن؟ والذي ذهب اليه الامام مالك واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية هو الصحيح ان شاء الله تعالى وانه يجوز للحائض ان تقرأ القرآن من حفظ - 00:41:05
واما الاثار الواردة عن الصحابة فهي في الجنب قالوا والجنب يختلف عن الحائض. لان الجنب هو متكاسل عن ازالة الجنابة يستطيع يروح يغتسل راحت الجنابة. الحائض لو تغتسل يرتفع الحي ما يرتفع الحيض. النفساء لو تغتسل يذهب النفاس لا يذهب النفاس. اما الجنب فهو - 00:41:33
هو متكاسل عن الاغتسال. فالمرأة الجنب نعم. تمنع من قراءة القرآن حتى تغتسل لانها هي التي تكاسلت عن رفع الجنابة لكن الحائض لا يمكنها رفع الحيض ولا النفساء يمكنها رفع النفاس. فالصحيح ان النفساء والحائض يجوز لهما قراءة - 00:41:55
القرآن والعلم عند الله جل وعلا. قال ومس المصحف اما مس المصحف فنعم لان المحدث حدثا اصغر على الصحيح لا يجوز له ان يمس المصحف فكذلك المحدث حدثا اكبر من باب اولى. فالحائض لا يجوز لها ان تلمس المصحف. طيب من اين تقرأ - 00:42:15
في بلادنا هذه في هذا الزمان الان يمكن الامور سهلة جدا. موجود الايباد الايفون الكمبيوتر كذا تقرأ من هذه الاجهزة. هذه ليس ست مصاحف ويجوز مسها. آآ ممكن من كتاب تفسير مثلا وتكون فيه الايات مكتوبة مثلا وتقرأ هذه الاية - 00:42:36
او اذا لم يتهيأ هذا ابدا ممكن بحائل موجود حائل في مسك المصحف لا تباشر لمس المصحف بيدها هذا بالنسبة للحائض في غيرها من البلاد التي لا يتوفر لهذه الاشياء الاصل انها تمنع الا مع وجود - 00:42:56
هائل من لمس المصحف. قال واللبث في المسجد. لقول النبي صلى الله لا احل المسجد لجنب ولا وايضا هذا الحديث فيه ضعف لا احل المسجد لجنب ولا حائض فيه ضعف - 00:43:15
فاختلف اهل العلم في الحائض هل لها ان تدخل المسجد او لا؟ الجمهور يمنعون الحائض من دخول المسجد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم عائشة افعلي كل ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي قالوا مفهومه لا تدخل للمسجد - 00:43:31
ما تطوف ما تدخل المسجد هذا مفهومه يقولون. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقوم ولا جنبا الا عابري سبيل. قالوا والمقصود بالصلاة هنا مكان الصلاة - 00:43:48
المقصود بالصلاة مكان الصلاة وهو المسجد بدليل قوله الا عابري سبيل ما في واحد يصلي وهو عابر سبيل لانه جنب وانما المقصود دخول المسجد فالمقصود لا تقربوا الصلاة اي لا تقربوا مكان الصلاة - 00:44:07
حالة كونكم جنب. قالوا والحائض والجنب حكمهما واحد. فلذلك منعوا الحائض من دخول المسجد. والذين اباحوا دخول الحاضر قالوا ما في دليل صريح يمنع الحائض من دخول المسجد بل ان حديث عائشة رضي الله عنها افعلي كل ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي منعها من - 00:44:23
او فلم يمنعها من دخول المسجد. ثم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام قال لعائشة ائتيني بالخمرة. اي من داخل المسجد فقالت اني حائض. شلون ادش المسجد؟ انا حائض. فقال ان حيضتك ليست بيدك - 00:44:44
ليست بيدك اما يقصد يدك ليست حائض او يريد انها ليست في قدرتك حائض غصبا عليك فاذهبي واتيني او ائتيني بالخمرة من المسجد. على كل حال المسألة فيها خلاف وجيه جدا بين اهل العلم هل - 00:45:04
هل يجوز للحائض ان تدخل المسجد او لا تدخل المسجد؟ الذي تميل اليه الناس والعلم عند الله تبارك وتعالى انه يجوز لها. ذلك اذ لا دليل على منع منع الحائض من دخول - 00:45:22
المسجد قال واللبس آآ واللبس في المسجد وكذا المرور فيه ان خاف تلويثه. هنا المرور جائز لانه قال الا عابري سبيل لكن ان خشيت تلويث المسجد كأن الدم يتقاطر منها مثلا فهنا لا يجوز لها ان تلوث المسجد بهذه النجاسة - 00:45:32
لان دم الحيض نجس باتفاق. فلا يجوز ان تلوث المسجد بهذه اما اذا كانت متلجة تلبس حفاظة. كم تلبس شيئا يمنع من نزول الدم فلا مانع من مرورها في نعم. قال يجب الغسل والبلوغ. طيب ويوجب - 00:45:52
بوسلا والبلوغ. اي الحيض يوجب الغسل اي عند انقطاعه خلاص من تحيض حطي ببالج عندك اغتسال طيب متى اغتسل؟ عندما ينقطع دم الحيض كما قال الله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطن فاذا - 00:46:12
تطهرنا فالحائض تتطهر بعد انقطاع الدم تتطهر آآ لانقطاع الحيض فاذا الحيض يوجب الغسل ولكن عند انقطاعه. نعم. قال والبلوغ الحيض دليل على البلوغ اذا حاضت المرأة دل هذا على انها بلغت. نعم - 00:46:35
او جاهل الحي والتحريم وهي دينار او انصروا على التقييم وكذا هي للطاعات. نعم. اه الكفارة بالوطء فيه ولو مكرها او ناسيا او جاهلا من الحيض والتحريم دينار او نصفه على التخيير - 00:46:59
يعني لو واحد جامع امرأته وهي حائض في بعض الجهال يسوون هذا الشي. ما هو هذا حرام. كما قال الله تبارك يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. اعتزلوا - 00:47:24
معهن فلا يجوز للرجل ان يجامع امرأته وهي حائض طيب لو فعل الرجل وجا مع زوجته وهي حائض قالوا عليه كفارة ما هي الكفارة؟ دينار او نص دينار يدفع دينارا او نصف دينار - 00:47:38
وهذا جاء فيه اثر عن ابن عباس رضي الله عنه موقوف عليه من كلام ابن عباس رضي الله عنهما انه كفارة من يأتي امرأته وهي حائض ان يدفع دينار نص دينار. قالوا دينار اذا كان جاءها في اول الحيض. نص دينار اذا كان جاءها مع ادبار - 00:47:59
الحيض. والمقصود بالدينار دينار الذهب ودينار الذهب آآ يعني اربعة جرام من الذهب لان لان آآ عشرين دينار من الذهب اب تعادل تقريبا ثلاثة وثمانين جرام من الذهب الان عشرين دينار من الذهب تعادل ثلاثة وثمانين جرام. يعني تقريبا الدينار الواحد يعادل - 00:48:16
اربع وشوي اربع قرام وشوي من الذهب. اربعة جرام. الغرام تشم الحين الذهب؟ عشرة كيلو ونص. عشرة شذي طيب عشرة يعني اربعين دينار. يعني من جامع امرأته لا وقلنا بعد غرام وشوي - 00:48:42
يعني خمسة واربعين اربعة واربعين يعني يا سيدي هكذا هالمبلغ هذا من يجامع امرأته وهي حائض فانه يتصدق بدينار يعني ما يقارب خمسة واربعين دينار تقريبا او نصف دينار ما يعادل اثنين وعشرين دينار هالحروة تقريبا. فهذا الذي يجامع امرأته وهي حائض على فتوى ابن عباس - 00:49:00
رضي الله عنهما انه قال من اتى امرأته وهي حائض فانه يتصدق بدينار او نصف دينار قلنا دينار ذهب ما يعادل اربعة جرام وشوي من الذهب طيب قال سواء كان مكرها او جاهلا - 00:49:18
كثير من اهل العلم قال لا يمكن ان يكون رجل مكره المرأة تكره نعم تغتصب المرأة لكن الرجل لا يغتصب واذا قالوا ما ما في شيء اسمه رجل مكره. ما في شيء اسمه رجل مكره لكن في شيء اسمه امرأة - 00:49:36
مكرهة اما الرجل لا يكره. واختار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله انه يمكن ان يكره الرجل. ايضا على الجماع. لكن الشاهد من انه على المذهب انه حتى لو كان مكرها آآ عليه - 00:49:52
ان آآ يتصدق اذا جمع زوجته وهي حائض او ناسيا ناسيا ماذا ناسي انها حائض وهي بعدها مي ناسية ايه يعني ممكن واحد منهم ناسي والثاني مو ناسي وغالبا يعني يمكن رجل ينسى لكن المرأة - 00:50:09
صعب انها تنسى لانها هي اللي ادرى بحالها لان الحيض واقع عليها وليس على الرجل فممكن الرجل ينسى انها حائض لكن لا يمكن ان تنسى طيب هي ليش ما علمته؟ كيفها؟ سكتت عاصية هي عاصية هو هو جاهل - 00:50:34
اه او عفوا الناس بانها حائض فلا شيء عليه هنا. الصحيح لحديث رفع عن امتي الخطأ. والنسيان ولكن على المذهب انه نقول لا ما في نسيان هنا لكن الصحيح في نسيان طيب جاهل - 00:50:49
جاهل تحتمل ثلاثة امور. اما انه جاهل انها حائض او جاهل انه حرام او جاهل بالعقوبة الاولى جاهل انها حائض يمكن هذا يمكن ما يدري انه حائض ولا قالت له - 00:51:04
الرجل ما يعرف ان المرأة اذا حاضت هي تقول له تقول ترى انا حائض. فاذا لم تخبره وجهل انها حائض. الحالة الثانية جاهل ان جماع المرأة وهي حائض حرام يحسب انه عادي - 00:51:28
شنو حائض؟ طاهر شو المشكلة يعني؟ الجامعة كل وقت. فيجهل انه يحرم على الرجل ان يجامع زوجها وهي حائض. الثالثة هل ان فيها عقوبة جالنا فيها عقوبة اللي هو خلنا نقول تصدق اربعين آآ قلنا حنا حوالي خمسة واربعين دينار طيب جاء بالعقوبة مثلا - 00:51:43
فاما الجهل الاول وهو الجهل بماذا؟ انها حائض فالصحيح انه يعذر بهذا. واما الجهل الثاني بان هذا حرام هذا فيه تفصيل توه داخل في الاسلام عايش في البادية ما يدري عن شي كذا اما واحد عايش في في الحاضرة ويصلي في المسجد يحظر خطب الجمعة وكذا بعدين يقول والله انا ما ادري انه - 00:52:08
اتيان الحائض حرام لا هذا ما يعذر بجهله لا يعذر بجهله ويقرأ القرآن لا يعذر بجهله هذا. فاذا كان الانسان عاش في البادية والان دخل الحاضر ايام او انه دخل في الاسلام حديثا هذا ممكن يعذر فينظر في حال الرجل هل يعذر بجهله او لا يعذر بجهله - 00:52:36
اما اذا كان جاهلا بالعقوبة اي يعني يقول انا انا ادري انه حرام وادري بس احسب شنو؟ الواحد اذا جامع اهله يعني آآ وهي حائض طراقين وخلاص ما دريت ان خمسة واربعين دينار - 00:52:56
يقول لو دخل خمسة واربعين قال والله ما جيتها والله لكن ما ادري ان العقوبة هكذا حسب عقوبة اخف من هذا. ما هذا ما لها شغل ابدا. ما تؤثر هذه. لان اهم شيء انه يدري انه ايش - 00:53:11
انه حرام لا يجوز فاذا جامع اهله اذا ترتب عليه الحكم. قال وكذا هي ان طاوعت. لان المرأة يمكن ان يغصبها زوجها. لكن اذا هددها بالطلاق جاء الرجل لزوجته قال - 00:53:23
تعالي الى الفراش. قالت انا حائض قال ولو قالت ما يجوز قال ولو قالت ما يجوز حرام قال اذا ما تجيني انت طالق. هل تأتيه لا تأتيه لا طاعة لمخلوق في معصيته وان طلق الطلاق من هذا غنيمة - 00:53:42
ان يطلق من هذا كان دينه وخلقه غنيمة ان تفارق مثل هذا الانسان الذي يقدم شهوته على طاعة الله تبارك ويجبرها على فعل المعصية بهذه الطريقة فلا تطيعه ولو طلق - 00:54:05
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فلا تطيعه في هذا ولو وصل الامر الى انه يطلقها فاذا هي كذلك لا يجوز لها ان تطاوعه على هذا - 00:54:20
الامر تمسى ونص. طيب نقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:54:35