التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي قال رحمه الله فصل ولا يصح التوكيل في شيء ممن لا يصح تصرفه فيه. لان ما لا يملك التصرف بنفسه فبنائبه اولى. فلا يصح توكيل - 00:00:01ضَ
فلا يصح توكيل لان من لا يملك التصرف اعد احسن الله اليك قال رحمه الله فصل ولا يصح التوكيل في شيء ممن لا يصح تصرفه فيه لان من لا يملك التصرف بنفسه فبنائبه - 00:00:20ضَ
فلا يصح توكيل طفل ولا مجنون ولا سفيه لذلك. ولا ولا توكيل المرأة في النكاح ولا الفاسق في تزويج ابنته ولا المسلم لذمي في شراء خمر لذلك. فاما فاما من يتصرف بالاذن كالعبد والصبي. طيب هذا كلام من المؤلف رحمه الله وهو قول ولا يصح - 00:00:46ضَ
وكيلو في شيء ممن لا يصح تصرفه فيه. هذا مبني على ضابط ذكره الفقهاء رحمهم الله. وهو ان من له التصرف في فله التوكيل والتوكل فيه. من له التصرف في شيء - 00:01:06ضَ
وله التوكيل فله التوكل فله التوكيل والتوكل فيه من له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه وهذه العبارة لها منطوق ومفهوم فمنطوقها ان من له التصرف في شيء فله التوكيل فيه - 00:01:22ضَ
ومفهومها ان من ليس له التصرف في شيء فليس له ان يوكل وسواء كان المنع من التصرف عارضا المفلس ام غير عارض كالصبي هذا واحد ثانيا ايضا له التوكل فيه - 00:01:49ضَ
ايمن له التصرف في شيء فله ان يتوكل فيه ومن لا فلا فلو وكل نصرانيا لو وكل شخص نصرانيا في الاذان لا يصح لانه لا يصح اذانه بنفسه الا يصح اذانه؟ فلو وكل نعم. لانه لا يصح اذانه في نفسه فلا يصح توكيله فيه - 00:02:13ضَ
طيب لو وكل صبيا في بيع العقار قال وكلتك ايها الصبي ان تبيع هذا العقار يصح او لا لا يصح لان الصبي لا يصح فعله بنفسه فلا يصح توكله فيه - 00:02:41ضَ
ويستثنى من هذا يستثنى من ذلك اعني من قولهم من له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه واستثنى من ذلك اذا كان المنع من التصرف في وجود مانع لا لسبب يعود على الاهلية - 00:03:01ضَ
اذا كان المنع بوجود اذا اذا كان المنع من التصرف لوجود مانع لا لسبب يعود على الاهلية فانه يجوز التوكل وان لم يصح التصرف قالوا كتوكيل الفقير الغني في قبض الزكاة - 00:03:22ضَ
فانه يصح مع ان الغني الغني لو قبض الزكاة لنفسه يصح او لا لا يصح لكن لكن هذا ليس ليس لعدم الأهلية ولكن لوجود في وجود مانع كذلك ايضا لا لسبب يعود الى الاهلية - 00:03:43ضَ
فانه يجوز التوكل. وان لم يصح التصرف وضربنا مثالا لتوكيل الفقير للغني وكلتك ان تقبض زكاة مالي وكلتك ان تقبض الزكاة لي من فلان يقول يصح مع انه لو اراد الغني ان يقبضها لنفسه - 00:04:12ضَ
لم يصح لكن المنع هنا ليس لفقد الاهلية وانما لوجود مانع كذلك ايضا توكيل الاعمى مصيرا في الشراء فانه يصح مع ان الاعمى لا يصح شراؤه فيما يتوقف على الرؤية والبصر - 00:04:34ضَ
لكن هذا ايضا لوجود مانع لا لزوال الاهلية القاعدة انه اذا كانت العلة فوات الاهلية لم يصح توكله ولا توكيله وان كانت العلة وجود المانع فانه يصح احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:04:57ضَ
فاما من يتصرف بالاذن كالعبد والصبي والوكيل فان اذن لهم في التوكيل جاز وانه عنه لم يجز. وان اطلق لهم الاذن فلهم التوكيل فيما لا يتولون مثله بانفسهم او يعجزون عنه لكثرته. يقول ولا يصح التوكيل في شيء ممن لا - 00:05:23ضَ
يصح تصرفه فيك لان من لا يملك التصرف بنفسه فبنائبه اولى. فالصبي لا يملك التصرف في البيع والشراء فلا يصح قال فلا يصح توكيل طفل ولا مجنون ولا سبيل ذلك - 00:05:43ضَ
ولا توكيل المرأة في النكاح ولا الفاسق في تزويج ابنته لانه لا ولاية يشترط في الولي ان يكون عدلا ولا المسلم لذمي في شراء الخمر لذلك تأمل من يتصرف بالاذن - 00:05:59ضَ
كالعبد والصبي والوكيل فان اذن لهم في التوكيل وانه عنه لم يجز وان اطلق لهم الاذن ذكر المؤلف ثلاث حالات اه الوكيل الوكيل اذا اذا وكل الانسان في شيء فهل له فهل للوكيل - 00:06:18ضَ
ان يوكل او لا يقول هذه مسألة فيها ثلاثة بحالات الحالة الاولى ان يأذن له الموكل بان يقول وكلتك ولك ان توكل هذا واضح والحال الثاني ان يمنعه يقول وكلتك ولكن لا - 00:06:43ضَ
اسمح لك ان توكل غيرك ولا اذن لك بذلك هذا ايضا واضح والحال الثالثة ان يطلق قال وكلتك ولم يأذن ولم يمنع فهل يجوز للوكيل ان يوكل او لا يقول الاصل ان ان الوكيل لا يجوز له ان يوكل - 00:07:04ضَ
وذلك لان تصرفه مستفاد بالاذن واذا لم يؤذن له فليس له ذلك الا ان الفقهاء رحمهم الله استثنوا من ذلك مسائل المسألة الاولى اذا كان ما وكل فيه ممن لا يقوم به عادة - 00:07:29ضَ
اذا كان ما وكل فيه ممن لا يتولاه عادة كما لو قال وكلتك ان تنظف البيت او ان تفرغ البالوعة وهو ممن لا يقوم بذلك عادة. فله ان يؤكد والمسألة الثانية اذا كان ذلك مما يعجزه - 00:07:52ضَ
بحيث انه لا يمكن ان يقوم به بنفسه كما لو اعطاه مثلا سلعا وقال وكلتك ان تبيعها هذا اليوم ولا يمكن ان يبيعها بنفسه. لابد ان يستعين بغيره العرف هنا يقتضي - 00:08:15ضَ
او القرينة تقتضي جواز التوكيل والمسألة الثالثة اذا اذن له بذلك اذا ليس للوكيل ان يوكل الا في مسائل ثلاث المسألة الاولى ان يأذن له وان شئت فقل ليس للوكيل ان يوكل الا باذن لفظي او عرفي - 00:08:33ضَ
اللفظ ان يقول ولا في عنده وكل والعرف يدخل فيه المسألتان وهي اذا كان ممن لا يتولاه عادة او كان ذلك مما يعجزه الله ليك قال يا رزق اعد نشوف واضح ولا لا - 00:08:56ضَ
الا الا باذن اللفظ او عرفي طيب فصل هذا في ثلاث مسائل ان يكون ممن لا يتولى ذلك عادة. يعني رجل معروف مكانته في المجتمع تقول له مثلا وكلتك ان تنظف البيت - 00:09:26ضَ
يقول هذا مما لا يتولاه عادة نعم يقول المؤلف رحمه الله وان اطلق لهم الاذن فلهم التوكيل فيما شف اشار اليك فلهم التوكيد فيما لا يتولون مثله بانفسهم او عنه لكثرته - 00:09:56ضَ
لان تفويضه اليهم مع العلم بهذا اذن في التوكيد الواقع هو الذي يعين ذلك. قال وفيما سوى ذلك روايتان احداهما لا يجوز لهم التوكيل لانهم يتصرفون بالاذن. فاختص بما اذن فيه ولم يؤذن في التوكيل - 00:10:12ضَ
والثانية يجوز ولكن الرواية الاولى اصح نعم احسن الله اليك قال رحمه الله لانهم يملكون التصرف بانفسهم فملكوه بنائبهم كالمالك كالمالك الرشيد فان قال لوكيله اصنع ما شئت. لكن يملكون التسر بانفسهم ليس اصالة وانما - 00:10:32ضَ
وكالة وفرق بين بين الاصيل والوكيل احسن الله اليك قال رحمه الله فان قال لوكيله اصنع ما شئت. ملك التوكيل لانه مما يشاء وولي اليتيم كالوكيل فيما ذكرناه. ويملك الولي في النكاح التوكيل فيه من طيب ايضا يستثنى من ذلك - 00:10:55ضَ
ما شئت او نحو ذلك. يستثنى من ذلك ما اذا كان الموكل قد قصد الوكيل بعينه ان كان مما يختلف فيه التصرف مما كان يختلف فيه التصرف فحينئذ ليس له ويوكل - 00:11:17ضَ
ليس له ان يوكل مثال ذلك لو وكله مثلا في نسك قال وكلتك ان تحج عن فلان او ان تعتمر عنه فليس له ان يوكل لان الموكل قد ارتضى هذا الوكيل لديانته وعدالته - 00:11:38ضَ
وقد لا يرتضي من وكله واضح اذا مستثنى من جواز توكيل الوكيل اذا اذن له يستثنى من ذلك ما اذا كان الوكيل مقصودا بنفسه بحيث ان فعل غيره او تصرف غيره او وصف غيره ممن لا مما يختلف فيه القصد - 00:11:57ضَ
مما يختلف فيه القصد ومثل ذلك مما يختلف فيه القصد لو قال مثلا لخطاط وكلتك ان تكتب لي لوحة ها لا يجوز له ان يوكل غيره لانه انما قصده بنفسه وهذا مما يختلف فيه - 00:12:22ضَ
القصد نعم الله لقاء رحمه الله وولي اليتيم كالوكيل فيما ذكرناه ويملك الولي في النكاح ولا فيه نظر لان ولي اليتيم نيابته من الشرع لان النائب النائب قد قد تكون نيابته باصل الشرع - 00:12:39ضَ
من الشرع وقد تكون من ايش؟ من الادمي ولي اليتيم يتصرف عن اليتيم باذن من الشرع المتصرف عن الغير بإذن يكون باذن شرعي وهو المتصرف اليتيم وتارة يكون ذلك من قبل الادمي. نعم - 00:13:05ضَ
ولي اليتيم ليس كالوكيل احسن الله اليك قال رحمه الله ويملك الولي في النكاح التوكيل فيه من غير اذن المرأة بان ولايته من غير جهتها فلم يعتبر اذنها في توكيله كالاب - 00:13:29ضَ
وخرج القاضي غير ولاية الاجباري على الروايتين في الوكيل. والفرق بينهما ظاهر. نعم. قال ويملك الوكيل في النكاح التوكيل فيه من غير اذن المرأة. يعني لو ان الولي قال يا شيخ وكلتك ان تزوج موليتي - 00:13:46ضَ
هذا جائز ولا يشترط غظاءها لكن لكن الشرط هو ان ترضى بالنكاح لكن المقصود هنا مقصوده رحمه الله من في من وكله في عقد النكاح عندنا الان امران اذن المرأة في اصل النكاح هذا شرط - 00:14:04ضَ
اذنها فيمن وكل وليها ليس بشرط لو قد وكلتك يا زيد ان تعقد نكاح ابنتي. قالت انا ما ارضى بهذا الوكيل. يقول ليس شرط هذا لا يؤثر على على رضا المرأة ولا ولا علاقة لها - 00:14:25ضَ
وقوله رحمه الله وخرج القاضي غير ولاية الاجبار على الروايتين في الوكيل يعني انه في في المجبرة في المجبرة له ان يوكل وفي غير مجبرة ليس له ان يوكل الا باذنه - 00:14:43ضَ
من مجبرة لان النساء على المشهور نوعان مجبرة وغير مجبرة المجبرة هي البكر مع الاب او وصية وغير المجبرة هي السيد او البكر مع غير الاب لانه لا يشترط الاباحة - 00:15:01ضَ
واذا كان لا يشترط رضاها في اصل النكاح رضاها في من يعقد النكاح من باب اولى. نعم وهذا مبني على ان المرأة تجبر على النكاح - 00:15:26ضَ