( شرح متون طالب العلم المستوى الرابع )

@FawaidAlQasim | العقيدة الطحاوية الدرس الخامس و الاربعون

عبدالمحسن القاسم

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام الطحاوي رحمه الله ولا نرى السيف على احد من امة محمد صلى الله عليه وسلم الا من وجب عليه السيف قول رحمه الله ولا نرى السيف يعني ولا نرى القتل - 00:00:02ضَ

وعبر بالسيف هنا لان غالب القتل في ذلك العصر هو بالسيف واي وسيلة من وسائل القتل تأخذ حكمه يعني لا يجوز ان نقتل قال احدا من امة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني - 00:00:22ضَ

من المنتسبين لاهل القبلة المراد بامة محمد هنا اي امة الاجابة. وليس امة الدعوة. لان امة الدعوة تشمل اليهود والنصارى والمجوس والمشركين وتشمل ايضا المسلمين. فالمراد امة الدعوة يعني اول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:46ضَ

فكل من كان بعد نزول اول الوحي علي عليه الصلاة والسلام يعتبر من امة محمد وليس من امة عيسى مثلا فكل من اتى بعد نزول الوحي او كان بعد نزول الوحي فهو من امة الاجابة الى قيام فهو من امة الدعوة الى قيام الساعة - 00:01:15ضَ

من كان مسلما ومتبعا النبي عليه الصلاة والسلام نسميه من امتي الاجابة ان استجاب للنبي عليه الصلاة والسلام في دعوته وقوله ولنرى السيف على احد من امة محمد صلى الله عليه وسلم يعني من امتي الاجابة اي - 00:01:38ضَ

على احد من اهل القبلة طبعا كان من اهل القبلة ولم يظهر منه الاسلام ولا الكفر لا يجوز قتله قال الا من وجب عليه السيف قوله لمن وجب عليه السيف الا من يعني الا من وجب عليه - 00:01:56ضَ

القتل ودم المسلم حرام لا يجوز قتله الا في ثلاثة احوال فقط وهي التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث في البخاري ومسلم بقوله لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث - 00:02:16ضَ

قال النفس بالنفس والزاني المحصن والتارك لدينه المفارق للجماعة فمن قتل نفسا بغير حق فان دمه هناك حلال للامام ان يقتله او عن الامام ان يقتله اذا توفرت الشروط كما هو في ابواب الفقه - 00:02:44ضَ

وكذلك خزان المحصن اي اي الحر وكذا المرأة الحرة الاصل فيه انه حرام. فاذا زنا الرجل او المرأة الاحرى فيزال الرجل والمرأة الاحرار فان دمه حينئذ يكون حلال يقيم عليه الامام حد القتل بالرمي - 00:03:11ضَ

الامر الثالث التارك لدينه المفارق للجماعة يعني المرتد فمن كان مسلما ثم ارتد حين ذاك دمه مباح هنا مسألة المرتد والقاتل الخزان المحصن لا يجوز لاحد ان يقتلهم سوى الامام - 00:03:40ضَ

يعني الحاكم لان لا تعم الفوضى وتنتشر بين افراد المجتمع فيعتدل الفرد على الاخر يدعي انه زنا او يدعي انه سمع ارتكب ردة ونحو ذلك حتى لو ثبت ذلك فاقامة الحدود - 00:04:08ضَ

من اعمال السلطان لا يجوز لاحد من افراد المسلمين ان يقيمها ماذا يصنع الشخص المسلم اذا سمع رجل قال كلمة ردة والامام لم يقم عليه الحد مع ثبوت ذلك. ماذا يصنع؟ نقول عليه بالصبر - 00:04:35ضَ

والدعاء له بالهداية ولا يجوز ان يعتدى عليه. حتى ولو كان يقول الردة ليل نهار هذا من الافتيات على الامام وهو من اعمال السلطان ويوكل امره الى السلطان ولو كان كل من سمع بردة قتلها ونحو ذلك لانتشر القتل في المجتمع - 00:04:58ضَ

ولا ادعى كل شخص بانه سمع هذا ارتد فقتله بينتشر القتل بين افراد المسلمين لذلك جعلت الشريعة تلك الامور موكلة للسلطان لا يجوز ان يفتات عليه في تلك الامور لذلك قال الامام الطحاوي رحمه الله - 00:05:21ضَ

ولا نرى السيف يعني القتى على احد من امة محمد صلى الله عليه وسلم الا من وجب عليه السيف يعني ان دم المسلم ان دم المسلم حرام لا يجوز ان يعتدى عليه ونجعله حلالا - 00:05:44ضَ

وانما هو محترم عظيم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه الله اعلم وصلى وسلم على نبينا محمد - 00:06:01ضَ