التفريغ
يقول بعض الادوية فيها مادة جلاتين وهي مادة تؤخذ من عظم وجلود الخنزير هل يقاس على الكحول لا. الخنزير محرم القليل والكثير منه الخمر اللي يسكر الكثير القليل يحرم يعني لو عندك كأس - 00:00:03ضَ
فاخذت قطرة قطرة من خمر واختلط بالكأس الكثير هذا هاي القطرة لا شك لا تسكر يعني لا تؤثر في هذا الماء الكاس فيجوز شرب الكاس هذا لكن لو اخذت قطعة من خنزير - 00:00:26ضَ
يسيرة ووضعتها بجانب شاة مطبوخة لا يجوز هذا اكل هذه القطع اليسيرة والخنزير محرم على كل حال استغفر الله واتوب اليه. لكن ما نقول الانسان يظع كحول ويشرب لا الاصلي ابتعد - 00:00:47ضَ
لكن لو شخص دخل هذا الدواء فيه مادة مكتوب سبعة في المئة كحول ومدام مستهلكة مستهلكة فيه ما فيه لها ريحة ولا طعم طعم الخمر ولا اللون يجوز شربه ولو شربنا الدواء هذا كامل ما نسكر فيجوز اذا نشرب منه - 00:01:10ضَ
كذلك العطور مادة السبيرتو هذي تجعل الاستخراج المادة المعطرة الى الخارج. فاذا وضعت في الخارج مباشرة تذوب وكل عطر تقريبا لو شمه المرمى يظهر فيه ريحة خمر بينما مادة يسيرة مستهلكة تساعد في خروج المادة الطيارة هذي - 00:01:37ضَ
يقول هل يجوز اكل بعض المأكولات فيها الكحول قليل مختطف العجين مثل ما اخبرناكم الاصل الانسان يبتعد عنها تمام الاصل يبتعد عن اي كحول مستهلك فيها اي طعام او اي شراب مستهلك فيها الكحول يبتعد عنها - 00:02:11ضَ
هذا الاصل دع ما يريبك لا ما لا يريبك. ولو وجدت شيء يسير من مستهلك الحكم كما سبق والخمور سعرها مرتفع تمام فاهل التجارة في كل فن كالادوية وغيرها لا يضعونها الا في شيء - 00:02:29ضَ
اه يحتاجون اليه فيها ويرفعون الثمن من اجل في الغالب سعر هذا الخمر انه غالي فلا تظن ان يضعون خمر في عصير ويضعونه في بيبس او ميرندا لا ما يضعونه لانه غالي عندهم. اي نعم. اقصد ان هذا الكلام لا يدخل الشك - 00:03:02ضَ
والريب لكل شخص قد يكون هذا فيه كحول قد يكون لا. هم يضعونه الا في شيء يرونه في حاجة لانه اصلا سعره غالي وهذا من العذاب عليهم يشربون ويحضرون اموالهم في محرم والعياذ بالله - 00:03:23ضَ
وهذي المسألة ذكرها العلماء من قبل. ومن المعاصرين ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع وقبله ما العلماء؟ المستهلك اليسير فيه كحول لا يظهر فيشت الاوصاف الثلاثة يجوز - 00:03:41ضَ
شيء يسير لا يظهر طعام فيه وجميع ادوية الكحة تقريبا فيها كحول. جميعها لكن شيء يسير فيها ولا نقول حرام شرب هذا الدعاء - 00:04:01ضَ