Transcription
جزاكم الله خيرا. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. نذر رجل مالا لعمته لتؤدي العمرة. ولكن عظمته ماتت قبل اعطائها المال. فماذا يفعل الله خيرا. الله اعلم انظر هل اصلا يعني نذر اعطى النذر اعطى نذر المال لعمته لكي تأخذ عمرة - 00:00:11ضَ
له هو وانه اخرج المال نذر طاعة عن نفسه وعمته تقوم بذلك فهذا قد خرج من ذمته لانه نذر طاعة في مال اخرجه عن نفسه في ما من عن نفسي ان كان قصد ان يأخذ العمرة له وان تكون عمته هي المعتمدة - 00:00:41ضَ
النائبة عنه. هذا اذا توفر الشرط الوكالة فيه كونه غير قادر مثلا اما اذا كان قصد بذلك ان يعطيها المال حتى تأخذ عمرها يعينها على قصد بذلك قصدها بذلك. في هذه الحالة ثم ماتت ثم ماتت. هذه محتملة الله اعلم - 00:01:11ضَ
قد يقال انه يعني كما لو مثلا نذر الى جهة معينة مثلا او اخذ مال يريد ان يعطيه الى معينة لعلم ان هذه الجهة قد اكتفت اكتفت فليرجع له المال - 00:01:41ضَ
بين من يخرجه على سبيل النبذ وبين من يخرجه لا على سبيل النذر على سبيل الصدقة المطلقة يمكن يقال اذا كان قد نذر نذر هذا المال لعمته لاجل ان تعتمر هي - 00:02:01ضَ
ماتت وفاة المحل فالاعمال بالنيات والنذور بالنيات النذور مثل انسان نذر ان يذبح ذبيحة الاصل ان النضرة عند الاطلاق تكون للفقراء. لكن نوى ان يأكله اولاده. نوى ان يأكلها هاي الذبيحة ان تكون له ولاولاده. فلا بأس ان يأكلها واولاده وينتفع منها. وان - 00:02:21ضَ
وان كانت نذرا لكن لو اغلق لو اطلق فانه يكون للفقراء. كذلك هو اذا اراد خصوص هذا العمرة لعمته لعمته فان لفظه يقيد بنيته ليحتمل رجوعه اليه. وينظر هل قال احد من اهل العلم انه لا يخرج من ويدخل في عقوله عليه الصلاة والسلام من نذر ان يطيع الله ويطيعه؟ هذا - 00:02:51ضَ
محتمل لكن الان لا يتأتى هذا العمل ويمكن ان ينزل منزلة من نذر ان يصوم مثلا نظر ان يزور شهر محرم. فمات قبل ذلك. نقول في هذه الحالة الصحيح انه لا يلزم - 00:03:21ضَ
لا يلزم النذر لانه نذر عبادة نذر عبادة وليس نذرا ماليا نذرا مالي يخرج لكن اذا نذر ان يصوم الشهر الآتي فالصحيح انه لا شيء عليه. لكن يشتبه ان يلحق بالصوم هذا النذر او يلحق - 00:03:41ضَ
بالعبادة المالية المحضة لان فيه شبهين شبه بالصوم من جهة انه عبادة عبادة بدنية الحج وجبه من مال من جهة ان العمرة فيها مال يرزق. فهل يغلب هذا وهذا؟ الله اعلم - 00:04:01ضَ
ولو انه اخرجه على سبيل الاحتياط لعمرة اخرى ربما كان اما الجزم الله اعلم ليس عندي في المسألة - 00:04:21ضَ