شرح كتاب الحسبة لشيخ الإسلام بن تيمية - جامع الراجحى [ مكتمل ]
أحكام تتعلق بالتسعير - الفرق بين الثمن والقيمة | كتاب الحسبة لشيخ الإسلام
Transcription
والمسألة الثانية التي تنازع فيها العلماء في التسعير ان لا يحد لاهل السوق حد لا يتجاوزونه مع قيام الناس بالواجب فهذا منع منه جمهور العلماء حتى مالك. نفسه في المشهور عنه ونقل المنهى عنه ايضا. ونقل ايضا - 00:00:04ضَ
ونقل المنع ايضا عن ابن عمر وسالم القاسم ومحمد وذكر ابو الوليد. عن سعيد ابن المسيب وربيعه وربيعة وعن سعيد وعن يحيى بن سعيد انه مرخص فيه. ولم يذكر الفاظه وروى اشرف عن مالك وصاحب السوق - 00:00:24ضَ
قال نصف رطل والا والا خرجوا من السوق قال سعر عليهم قدر ما يرى من شرائهم فلا بأس. ولكن اخاف ان لا اخاف ان يقوموا من السوء. واحتج اصحاب هذا القول - 00:00:44ضَ
لان هذا مصلحة للناس. بالمنع من اجلاء السعر عليهم. ولا فساد عليهم. نعم. قالوا ولا يجبر الناس قالوا ولا يجبر الناس على البيع انما يمنعون من البيع بغير السعر الذي الذي يحده ولي الامر على - 00:01:04ضَ
ما يرى من المصلحة ما يرى من المصلحة. فيه للبائع والمشتري. ولا يمنع ولا يمنع البائع ربحا ولا ولا يسوق منه ما يضر بهم ما يضر ما يضر بالناس. واما الجمهور فاحتجوا بما تقدم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رواه - 00:01:24ضَ
وغيره من حديث العلا ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اخانا يدعو الله ثم جاء رجل فقال يا رسول الله سعر لنا قال بل الله يرفع ويخفض واني لارجو ان القى الله وليس لاحد عندي مظلم - 00:01:44ضَ
قالوا قل يا ابني جوار الناس على بيع لا يجب منعهم مما يضاف شرعا ظلم لهم وظلم حرام واما صفة ذلك عند من جوزها فقال ابن حبيب ينبغي ينبغي للامام ان يجمع وجوه اهل السوء اهل ان يجمعوا وجوه اهل سوق ذلك الشيء - 00:02:04ضَ
فيسألهم كيف يشترون وكيف يبيعون فينازلهم الى ما فيه اي الى ما فيه لهم وللعامة حتى بهذا يتوصل الى معرفة مصالح الباعة والمشتري. ويجعل للباعة في ذلك من الربح ما يقوم به ما يقوم بهم. ولا يكون فيه - 00:02:24ضَ
واذا سعر عليهم الغيب واذا سعر عليهم من غير رضا بما لا بما لا ربح لهم فيه. ادى ذلك الى فساد الاسعار هذا الذي تنازع فيه العلماء. واما اذا امتنع الناس من بين ما يجب عليهم بيعه - 00:02:54ضَ
هنا يؤمرون بالواجب يأمرون بالواجب ويعاقبون على تركيا. وكذلك من وجب عليه ان يبيع بثمن المثل فامتنع ان يبيع الا فهنا يأمر بما يجب عليه ويعرف على سقفه بلا ريب. ومن منع التسهيل مطلقا محتجا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله هو - 00:03:14ضَ
وليس احد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال فقد خائبا. فان قضية معينة ليست لفظا عاما وليس فيها ان احدا امتنع من بيع من بيع يجب عليه او عمل يجب عليه او - 00:03:34ضَ
في ذلك اكثر من عوض المثل ومعلوم ان الشيء اذا اذا رغب الناس في المزايدة ومعلوم ومعلوم معلوم اذا رغب الناس في المزايدة فيه. اذا عندكم قلة في نسخة فيها قلة. اذا قل ما عندك قلة؟ بنسخة لا بأس. نعم - 00:03:54ضَ
القرآن اللي عندك لا بأس لكن يقرأ اللي عندك والمعنى واضح. في المزايدة فيه فاذا كان صاحبه قد بذله كما جرى كما جرت به العادة ولكن الناس تزايدوا فيه فهنا لا لا يسعر عليهم المدينة كما ذكرنا - 00:04:19ضَ
انما كان الطعام الذي يباع فيها غالبا من الجد. وقد يباع فيها شيء يزرع فيها. من الجلل. من الجلب الذي يباع فيها غالبا من الجنب. وقد يباع فيها شيء يزرع فيها وانما كان يزرع فيها الشعير - 00:04:39ضَ
ولم يكن هناك احد يحتاج الناس الى عينه او ما او الى ما له ليجبر على عمل او على بيع بني كلهم من جنس واحد كلهم يجاهدون في سبيل الله ولم يكن من المسلمين البالغين قادرين على الجهاد الا من خرج في الغزو وكان منهم من يقتل وكان - 00:04:59ضَ
وكان منهم يغزو بنفسه وماله. وكل منهم يغزو بنفسه وماله او بما يلقاه من الصدقات او الخير او ما او ما يجهزه به غيره. وكان اكراه البائعين على ان لا يبيعوا سلعهم الا بثمن معين. اكراه بغير حق - 00:05:19ضَ
واذا لم يكن يجوز اكراههم على اصل البيع فاكراههم على تطوير الثمن كذلك لا يجوز. واما من تعين عليه ان يبيع الذي كان النبي صلى قدر قدر له الثمن الذي الذي يبيع به ويسحر عليه كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من - 00:05:39ضَ
من اعتق شركا له في عبده وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدله ولا ولا شرطة فاعطى حصصهم وعتق عليه العبد لما وجب عليه ان يملك شريكه عتق نصيبه الذي لم لم يعتقه ليدخل - 00:05:59ضَ
حرية الحرية في العبد في العبد قدر عوضا بان يقوم جميع العبد بان يقوم جميعا قيمة ويعطي ويعطى رزقه ويعطى رزقه من القسمة فان حقن حق الشريك في عند جماهير العلماء كمالك وابي حنيفة واحمد ولهذا قال قال هؤلاء كل ما لا يمكن - 00:06:19ضَ
كل ما لا يمكن بصمه فانه يباع ويقسم ثمنه. واذا طلب احد الشركاء ذلك ويجبر اذا عندك عندك واو عندك واو اذا طلب بدون واو عندك واو احد الشرفاء ذلك. نعم. ويجبر ممتن على البيع. وحتى بعض المالكية ذلك اجماعا. لان حق الشريك في نصف القيمة - 00:06:49ضَ
هذا الحديث الصحيح ولا يمكن اعطاه ذلك الا ببيع الجميع. جزاك الله خير. فاذا كان الشارع يوجب اخراج الشيء من من ملك مالكه عوض المثل لحاجة الشريف الى اعتاق ذلك وليس للمالك المطالبة بالزيادة على نسبهما فكيف بمن كانت حاجته اعظم من الحاجة - 00:07:14ضَ
الى اعتاق ذلك النصيب طعاما الطعام واللباس وغير ذلك. وهذا الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم من تقويم الجميع بقيمة الميزان هو حقيقة التسعير وكذلك لا يجب وكذلك يجوز للشريك ان ينزع النصر المشروع من يد المشتري بمثل الثمن الذي - 00:07:34ضَ
لا بزيادة للتخلص من ضرر المشاركة والمخاصمة. وهذا ثابت في السنة المستفيضة واجماع العلماء. وهذا بان يعطيه ذلك الثمن لا بزيادة لاجل تحصيل مصلحة التكبير لواحد فكيف بما هو اعظم اعظم من ذلك - 00:07:54ضَ
بل ليس له ان يطلب من الشريك زيادة زيادة على الثمن الذي حصل له به هذا في الحقيقة من نوع التولية فان التولية ان يعطي المشتري السلعة لغيره بثمن مثلي الذي اشتراه به الذي اشتراه به - 00:08:14ضَ
وهذا ابلغ من البيع بثمن مثل ومع هذا فلا يجبر المشتري على ان يبيعه باجنبي غير شريك الا بما شاء الا حاجة الى شرائه كحاجة الشريف. اما اذا قادت فاما اذا فاما اذا قدر. فاما. اما اذا قدر نعم - 00:08:34ضَ
يا سلام اذا قدر ان قوما اضطروا الى سكنى في بيت انسانه اذا لم يجدوا مكانا يوم غيره الا ذلك البيت ان يشكرهم وكذلك لو احتاجوا الى ان يعيروا ثيابا يستدفئون بها من الارض او الى الات يطبخون بها او يغدون او - 00:08:54ضَ
واذا احتاجوا الى ان يعيرهم بل دلوا اذا احتاجوا الى ان يعيرهم واذا احتاجوا ان يعيروا دغوا يسقون به او قدرا يطبخون بها او فأسا يحفرون بها البئر فهل عليه - 00:09:14ضَ
والصحيح وجوبه والصحيح وجوب وجوب بدر ذلك مجانا اذا كان صاحب مستغنيا عن تلك المنفعة وعوضها كما دل عليه قوى الكتاب والسنة. قال الله تعالى وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم - 00:09:36ضَ
وفي السنن عن ابن مسعود قال كنا نعد الماعون عالية والصدق والفأس. وفي الصحيح عن النبي صلى الله انه لما ذكر الخيل قال هي لرجل اجرة ولرجل هي هي لرجل هي لرجل نعم وش عندك - 00:09:56ضَ
هي لرجل. نعم. هي لرجل اجل. نعم. ولرجل ستر. وعلى رجل وزر. اما الذي هي له اجر ورجل ولم ينسى حق الله في رقابها ولا ظهورها. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حق الابل - 00:10:16ضَ
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه نهى عن وفي الصحيحين وفي الصحيحين عنه انه قال لا يمنع لا يمنع جارة ان يغرس خشبة في جداره. بارك الله بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام - 00:10:36ضَ
نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. تقدم الاشارة الى بعض وسائل التسعير والمصنف رحمه الله يعيد ويبدي ويذكر هذه القواعد النافعة العظيمة هذا الكلام العظيم مبني على القواعد - 00:10:56ضَ
والعلل الصحيحة اللي دلت عليها النصوص سبق الاشارة الى هذا لكن هنا قرره تمام التقرير وذكره بالادلة البينة الموافقة للمعاني ولحاجات الناس. وما تصلح به احوالهم. وسبق ايضا من المسائل - 00:11:16ضَ
مسألة ما اذا كان للناس سعر واراد احد ان يبيع بسعر اقل منه وان هذا وان فيه تفصيلا اذا كان هناك ظرر على الناس في هذا السعر فانه يمنع يمنع وان لم - 00:11:36ضَ
يكن هناك ضرر فلا بأس. كما لو مثلا اتفق قوم من اصحاب الاموال الطائلة على ان يشتروا سلعا كثيرة باثمان رخيصة اثمان رخيصة لم يشتروا يشترونها بالاموال الطائلة ثم يبيعونها بربح ويمنع - 00:11:56ضَ
غيرهم او غيرهم من سائل من يريد ان يتكسب لا يستطيع ان يشتري شراءهم بمعنى انه لو اشترى هذا الشيء تروه مثلا برياء مثلا هم لا يشترونه الا بخمسة ريالات مثلا - 00:12:16ضَ
فان في هذا ظرر فيمنعون من الظرر الذي يجلبونه على سائر من يتكسب ثم يترتب على الظرر على عموم الناس. وسبق ان المصنف رحمه الله ذكر مرت معنا عبارة وهي اذا كان للناس شعر غالي - 00:12:36ضَ
وفي الطرق الحكمية كما في الحاشي هنا غالب النص هنا غالي غالي ولي ذكرت انه يعني لا يكون غال لان غال من يعني من الغلو انما غالي ليكون غالي لكن - 00:12:56ضَ
الاظهر والله اعلم انه ان صحت هذه النسخة فغال جاري صحيح لان غال الاسم منقوص واسم المنقوص الى نو حالة الرفع ياؤه تحذف ياؤه يقول هذا قاظ هذا مثلا ماش وما اشبه ذلك - 00:13:16ضَ
انه في حال الرافع اذا نوه وكذلك في حال الجر مررت بقاظ سعره وهذا سعر غال مثلا تحذف وتكون العلامة على الياء المحذوفة. علامة الرفع على الياء المحذوفة. لكن النسخة الاقرب والله اعلم - 00:13:36ضَ
هو او الاقرب اه ما في طرق سعر غالي سعر غالب وهو السعر الذي يبيع الناس ويشترون هل يجوز النزول عنها او لا يجوز النزول عنه؟ سبق الذكر قصة عمر رضي الله عنهما حاطب وانه القصة - 00:13:56ضَ
من طريقين لا تثبت لكن من احد الطريقين فان عمر رضي الله عنه قال بع كيف شئت. احدى الطريقين رجع عمر كان اجتهاد منه وقال بع كيف شئت يعني معنى الطريق الاخر آآ من طريق سعيد ولهم طريق سعيد وطريق القاسم وكلاهما منقطع آآ - 00:14:16ضَ
الطريق الاخر فيه ان عمر رجع عن ذلك وقالت بع كيف شئت فهو حجة للشافعي وموافقين رحمة الله عليه. ذكر رحمه الله في هذا البحث سمعناه عن المسائل التي اعاد وابدى فيها رحمه الله وهي مسألة التسعير. كما سبق الاشارة اليه - 00:14:36ضَ
وهو يقول رحمه الله ان الجمهور على انه لا يجوز التسعير اذا كان للناس اذا كان الناس اذا كان الناس قائمون بالواجب واصحاب السلعق قائمين بالواجب. فانه لا يمنعون ولا يجبرون على شيء لا يريدونه. وبين رحمه الله اه شيئا - 00:14:56ضَ
من الخلاف في هذه المسألة ثم ذكر رحمه الله ان ما ورد من احاديث التسعير ويسعي لنا وان النبي من التسعير ان هذا في الحال الذي امتنع من التسعير فيها في الحال المعتادة التي ليس فيها - 00:15:16ضَ
الاسعار وليس فيها ظلم وليس فيها ظلم. لكن لا يستدل بهذه الاخبار على منع التسعير مطلقا. لا يستدل على منع التسعير اذ هو رحمه جمع بين الاخبار جمعا عظيما وقال ما جاء من اخبار في منع التسعير فان هذه في حال من - 00:15:36ضَ
احوال وواقعة ومعلوم ان وقائع العيال لا عموم لها. وقائع العيال لا عموم فيها. ورد في هذه الحال وسبق الى ان اهل المدينة المدينة ليس عندهم يعني آآ اناس يبيعون ويشترون - 00:15:56ضَ
انما لا يجلب اليه انما كانوا يزرعون الشعير وما يزرعونه فانهم ينفقونه ويطعمونه ويأكلونه ويأكلونه فلم يكن هناك من يمنع او يجمع هذا الطعام فكأنهم سألوا التسعير لمن يجلب اليهم ذلك. فالنبي امتنع من هذا وقال بل ادعوا الله والسعر اذا ارتفع بدون سبب من الناس بسبب قلة هذا الشيء. او - 00:16:16ضَ
فترة الطلب عليه فان هذا امر امر معروف. ان الشيء اذا قل او كثر الطلب عليه فانه يرتفع سعره. انما آآ اذا امتنع الناس بما يجب عليهم فهنا يؤمرون بالواجب لانهم تركوا امرا واجبا وهو امتناعهم من البيع - 00:16:46ضَ
الذي يجب عليهم ذلك. لدفع الظرر عن الناس. ثم يؤمرون بان يبيعوا بسعر المثل في هذه الحال لو ارادوا ان يمتنعوا واذا ارادوا ان يبيعوا باعوا بسعر غير سعر مثله. في هذه الحالة يجبرون على البيع بسعر المسن - 00:17:06ضَ
لما منعوا الناس وخزنوا اطعمة كثر الطلب. فارتفعت الاسعار فيردون الى السعر الغالب. ثم بين رحمه الله الجواب عن هذه الاخبار كما تقدم ثم بين رحمه الله ايضا ان الناس في المدينة كانوا من جنس واحد - 00:17:28ضَ
وكانوا وكانوا يجاهدون كانوا يجاهدون وكانوا اه منهم من يكون عنده مال منهم من لم يكن عنده مال من لم يكن مال فانه يأخذ مالا ويجاهد في سبيل الله. فلا شك ان المنع في هذه - 00:17:48ضَ
حالة والتعرض للاشعار يؤثر ظررا على عموم الناس في المدينة وكذلك في غيرها. قال ولهذا قال رحمه الله واما من تعين عن يبيع فكالذي كان النبي وسلم قدر له الثمن - 00:18:08ضَ
في الحالة التي يجب عليه ان يبيه فانه يجب ان يبيع بسعر مثل او ثمن المثل. ثم ذكر حديث متقدم من اعتق شركا له في عهد اعتقله شركا في العلم وكان له من الماء يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل لا واكس ولا شر واعطي شركاءه حصصه - 00:18:28ضَ
ثم عتق منه ما عتق. ثم عتق منه ما عتق. ولهذا لا وكسى ولا شطاب يقوم عليه. هذا نوع من التسعير. نوع في الحال هذا يشعب ليعطى نصف القيمة لا قيمة النصف. يقال كم يساوي هذا المملوك؟ فيعطى نصف القيمة اذا كان - 00:18:52ضَ
نصيبه النصف. ربع القيمة اذا كان نصيبه الربع. ثلث القيمة اذا كان نصيبه ثلث وهكذا ثم بين انه الشارع يوجد اخراج الشيء من ملك مالكه. عند الحاجة الى اليه كاعتاق - 00:19:12ضَ
حينما يعتق الشريك نصيبه فيسري العتق الى بقية المملوك اذا كان له مال. وان لم يكن خلاف هل يستسعى؟ او لا يستسعى؟ هذا فيه خلاف. وليس مالك المطالب بالزيادة على نصف القيمة. المصنف رحم لماذا لماذا - 00:19:30ضَ
هذا الخبر يقول اذا كان للشارع يشعل على شريك المعتق ولا يطالب بما يريد لا يسعر هذا المملوك كم قيمته؟ ثم يعطيه المعتق اذا كان عنده مال معتق نصف القيمة يقال لا يعطيني كذا زيادة ليس لك فاذا كان سعر على شريك المعتق وهو - 00:19:50ضَ
واحد وضرره على واحد فالتسعير على من يريد ان يمنع اقوات الناس الا بالثمن الذي يطلبه ضرر عام من باب اولى انه يجب التسعير في هذه الحالة. ثم ذكر ايظا مسألة اخرى - 00:20:22ضَ
تدل على هذا الاصل وهو التقويم على شريك الشريك في الشخص لو ان لو كان شخصين اشتركا في ارض او في مزرعة كاي عقار او غيرها على الصحة حتى لو كان منقولا على الصحيح كانا شريفين. فباع احدهما نصيبه - 00:20:41ضَ
على اجنبي في هذه الحالة للشريك ان يشفع ان يشفع فلو اراد المشتري الاجنبي ان يبيعه بغير الاشتراك نقول لا يقوم عليه تبيع على الشريك بمثل ما اشتريت. ولا يجوز زيادة - 00:21:05ضَ
مثل الثمن كما جاء في ذلك الاخبار يقوم عليه وهذا اذا كان تقويما على شريك على الشريك في باب الشفعة وهو شخص واحد وضرره خاص فالتقويم في الضرر العام من باب اولى هذا يجبر متى - 00:21:26ضَ
يجبر على هذا السعر فيما اذا كان الشريك الشريك يريد ان يشتري اما اذا ليس له رغبة في هذا لا نسعر عليه لهذا قال المصنف رحمه الله يقول ومع هذا فلا يجبر المشتري على ان يبيعه الاجنبي غير الشريك. الا بما شاء اذ لا حاجة بذاك الى شرائك حاجة الشريك. يعني نقوم على - 00:21:45ضَ
الاجنبي اللي اشترى هذا السكس ونلزم سعر المثل اذا كان للشريك الاول للشريك الاول له نظر اما اذا لم يكن له نظر في هذه الحالة مشتري السكس مشتري هذا الجزء له ان يبيعه بما شاء - 00:22:09ضَ
لانه لا حاجة له. انما لما كانت الحاجة للشريف لما دخل عليه اجنبي الان سلط على هذا المال بقيمة بقيمة الشرع اما اذا لم يرد ذلك ورضي بان يشاركه آآ شريكه غير شريكه الاول او شريكه الاول في هذه الحالة لا يجبر - 00:22:29ضَ
هذا الذي شراه الشخص ان يبيعه بثمن المثل. الاصل يحل البيع انما جاء في هذه الصورة الخاصة. ثم ذكر رحمه الله ايضا اخرى يريد يقرر هذا الاصل. وهذا يدل على السعة العظيمة لعلم هذا الامام في النظر والاستنباط. وربطها بادلة - 00:22:49ضَ
الشريعة ترجع اصولها الى اصل واحد دفع المفاسد وجلب المصالح اصل واحد ترجع اليه. ولهذا كثيرا ما يقرر هذا الاصل رحمه الله. في ذكر المسألة ويذكر لها بادلة الشيء الكثير - 00:23:09ضَ
اذا تجد مثلا من يقلدون ومن يتعصبون لا لا يتسع افقه فاتساع الائمة الذين رحمة الله عليهم لهم نظر يروحوا الشريعة وادلة الشريعة يربطونها باصولها. الشيء الذي يعود الى الى ظرر حصول الظرر وحصول المفاسد قوات - 00:23:25ضَ
هذا يربط بادلة الشريعة. فيستدل هذه المسألة بادلة كثيرة ومعاني صحيحة. فذكر رحمه الله يعني انه يقدر ان قوم يضطرون الى سكنى ونحو ذلك او الى طعام فانه في هذه الحالة فانه في هذه الحالة يقوم - 00:23:45ضَ
زمن المثل فاذا كان يقوم في امر هناك حاجة لكن ليس هناك ضرورة مثل التقويم على الشريك التقويم على معتق الشخص نصيبه في مملوك مع ان ربما لا يحصل ظرر لا يحصل ظرر اه - 00:24:07ضَ
انما حاجة حاجة في هذا الشيء فكونه يقوم على من اضطر الى طعام غيره او ماء غيره او اي ماء فانه من باب اولى من باب الدلالة بالاولى. على قول الجمهور مع ان الشيخ اختار - 00:24:25ضَ
رحمه الله انه يأخذه مجانا بلا شيء يأخذه مجانا بلا شيء. ثم صار يستدل بادلة اخرى ايضا وتدل على هذا الاصل وهو مسألة عارية مسألة عارية في قول ويمنعون المعون فذكر حديث ابن مسعود انه قال - 00:24:43ضَ
كنا نعد مع عارية الدلو والقدر والفأس. هذا حديث رواه ابو داوود باسناد صحيح النسائي لكن ذكر الفأس ليس عند ابي داود النسائي انما هذا اللفظ عند ابن جرير رحمه الله عند ابن جرير اما لفظ لفظ ابي داود كنا نعود - 00:25:03ضَ
العارية عارية القدر عالية كما هنا الدلو والقدر ولهذا ذهب الى وجوب هذا الشيء. ثم ذكر ايضا ما يتعلق بالخير وعارية الخيل. كذلك الفحل ونحو ذلك. والاخبار اللي ذكرها هذا حديث الخيل هذا في الصحيحين والحديث الاخر من حق لفظ الاخرون عند مسلم حديث لا يمنع النجار جاره هذا - 00:25:18ضَ
الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه. نعم - 00:25:46ضَ