شرح أخصر المختصرات (معاملات) - المستوى الثاني - عبدالرحمن الحسن
أخصر المختصرات - معاملات (12) - باب الضمان، الكفالة والحوالة - عبدالرحمن الحسن
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا - 00:00:00
شهدا لنا لا شاهدا علينا وحجة لنا لا حجة علينا. حياكم الله ايها الاخوة والاخوات في هذا المجلس الجديد من مجالس دراستي فقه المعاملات من كتاب اقصر المختصرات للامام ابن بلبان الحنبلي رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي تكلمنا - 00:00:20
نعم ما يتعلق بعقد الرهن. وقلنا ان عقود التوثيقات الذي هو قسم من اقسام العقود عموما من حيث حيث مقصد هذا العقد فان عقود التوفيقات هي ثلاثة عقد وهم وعقد الضمان وعقد - 00:00:40
الكفالة هذه الثلاث العقود هي ما يتم بها توثيق العقود الاخرى من بيوع وقروض ونحو ذلك. اه انهينا الكلام عما يتعلق بعقد الرهن. واليوم باذن الله تعالى نشرع في النوعين الاخرين من عقود التوفيقات وهما - 00:01:00
عقد الضمان وعقد الكفالة وان تيسر باذن الله تعالى نشرع ايضا فيما يتعلق بعقد الحوالة. المصنف رحمه الله تعالى وضع فصلا لهذه لثلاثة عقود. وضع فصلا خاصا وجمع فيه ثلاثة عقود هي عقد الضمان وعقد الكفالة. واضاف اليها عقد - 00:01:20
الحوالة. وعقد الحوالة هو في في الحقيقة هو من عقود الارفاقات. وان كان بعض اهل العلم يعده من عقود التوثيقات لما فيه يعني آآ في معنى من معاني التوفيق لكن الذي عليه المذهب عندنا مذهب الحنابلة هي ان عقد الحوالة هو من عقود الانفاقات وليس - 00:01:40
العقود التوثيقات لكن المصنف رحمه الله تعالى ضمه ضم هذا العقد الى هذا الفصل. آآ شرع المصنف في بدايته في الكلام عن الضمان فقال ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب او سيجب على غيره لا الامانات بل التعدي فيها ولا - 00:02:00
الان عقد الضمان ما هو عقد الضمان؟ الضمان في اللغة من مأخوذ اما من الضم مأخوذ الضمان مأخوذ من الضم لان ذمة الضامن لان الضامن يضم ذمته الى الى ذمة - 00:02:20
المضمون عنه فيضم فتضم كلا الذمتان لتحمل هذا الدين. او ان الضمان مأخوذ من التضمن قالوا لان ذمة هذا الضامن وكأنها تتضمن تتضمن هذا الحق. هذا من حيث اصل معنى - 00:02:40
ولماذا اشتق هذا الاسم واطلق على هذا العقد؟ واما الضمان في المعنى الفقهي الاصطلاحي فيقولونه هو التزام من يصح تبرعه بما وجب على الغير او سيجب عليه من حق مالي مع - 00:03:00
الحق في ذمة الغير هو التزام من يصح تبغعه هذا هو الضامن بما وجب على او سيجب عليه من حق من حق ما لي هذا الشيء الذي سيضمنه سيضمنه مع بقاء الحق في ذمة - 00:03:20
الغير العامة يعني نفصل الكلام في هذا التعريف. قال الضمان هو التزام من يصح تبرعه. قال بم وجب على الغير او سيجب عليه من حق مالي مع بقاء الحق في ذمة - 00:03:40
الغاية الان بداية الضمان هو التزام من يصح من يصح تبرعه. معنى ذلك ان انه يشترط لمن يقوم بهذا العقد ولمن يقوم بالضمان يشترط في هذا الضامن ان يكون ممن يصح تبرعه. والمصنف - 00:04:27
عبر عن ذلك بقوله ايش؟ بقوله ضمان جائز التصرف. ضمان جائز التصوف. فاذا هذا الضمان اه لابد ان يكون اه من يقوم به لابد ان يكون صاحبه جائزة تصوف ونحن عبرنا هنا بمن يصح تبرعه وهو معنى اعلى من كونه فقط جائز التصوف وهذا التعبير هو - 00:04:47
الذي عبر به الفقهاء في كتب المذهب. قالوا بمن يصح تبرعه فلا يصح اذا اجراء الضمان من غير جائز التصوف من صبي او مجنون او اه سفيه او اه او عبد. فلا بد ان يكون جائز التصرف وايضا في حال - 00:05:14
ان هذا الضامن تحمل هذا الحق المالي عن الغير فانه لابد ان يكون تحمله من ماله الذي يملكه او من مال مأذون له فيه فلا بد ان يكون ممن يصح ممن يصح تبرعه وقلنا ان الذي يصح تبرعه هو جائز التصرف وان يكون تصوفه - 00:05:34
مما من ماله الذي يملكه او مما او مما استنيب فيه واذن له بالتبرع فيه. اولا هذا الامر الاول التزام من يصح تبرعه. اذا من لا يصح تبرعه لا يجوز لا يجوز ولا ان يتم الضمان منه. ولا يجري هذا - 00:05:54
العقد ولا يصح. قال بما وجب على الغير او سيجب عليه. اذا عندنا هنا من خلال هذا التعويض نعرف ان الضمان يكون على احد امرين الضمان اذا يأتي على احد امرين اول حق ثابت - 00:06:14
في الذمة. حق ثابت في الذمة. انا اريد من زيد مائة دينار. انا اريد من مائة من زيد مائة دينار. فاطلب منه توفيقة بهذا الدين اطلب منه ان يأتيني بضامن. تمام؟ الان الضمان سيكون على ماذا؟ سيكون على حق ثابت في ذمته. سواء - 00:06:36
كون هذا الحق من قرض او مثلا آآ بقي لي مثلا اريد منه مالا على اثره مثلا صفقة من بيع او نحوه تمام وقد ثبتت في ذمته انا قبضت هذا المبيئ وثبت في ذمته هذا الثمن الان اريد ان اطالبه بضامن - 00:07:00
على حق ثابت في الذمة. هذا النوع الاول او الامر الاول مما يكون الضمان عليه. الثاني قال بما وجب على الغير وجب في ذمته او سيجب عليه. نقول هنا ايش؟ حق - 00:07:19
يؤول الى الثبوت يعني حق لم يثبت لكنه قد يؤول الى الثبوت. مثلا يمثلون بذلك بعقد الجعالة. عقد الجعالة مثلا اقول من قام بكذا وكذا فله مثلا مئة دينار تمام؟ الان هذا الذي يريد ان يعمل العامل الذي سيقوم بهذا العمل يأتي لي فيقول من سيضمن لي انك ستعطيني هذه المئة دينار - 00:07:37
الان المئة دينار هل هي ثابتة في ذمتي؟ لم تثبت بعد. لماذا؟ لانه لم يعمل هذا العمل. بعد ان يعمله ستثبت هذه المئة في ذمتي فهذا حق لا ليس ثابتا ولم يثبت بعد ولكنه حق ايل الى الثبوت سيثبت في حال قام - 00:08:06
هذا العامل بهذه بهذا العمل الذي طلبته منه. والذي ساعطيه هذا الجعل بناء عليه. اه فهنا يصح له ان يطالبني بضامن فيقول اتني بمن يضمن لي انك ستعطيني هذه المئة دينار؟ واقول له طب هذه لم تثبت في ذمتي؟ فقال هي - 00:08:26
ما سيؤول الى الثبوت ما سيؤول الى الثبوت في ذمتك في حال قام هذا العامل بهذا العمل. فاذا الضمان اما ان يكون على حق ثابت او على حق سيؤول الى الثبوت. بناء على ذلك ما لا يؤول الى الثبوت فهذا لا يصح لا - 00:08:46
يصح طلب الضمان به. ومثل ذلك وسيأتي الان بيانه بالتفصيل من كلام المصنف لا للامانات. اه العقود التي يكون اليد عليها ايد امانة التي يكون اليد عليها يد امانة. انا مثلا اودعت اودعت آآ عينا معينا مالا معينا عند - 00:09:06
رجل وضعته عنده وديعة اه الان هل يصح لي ان اقول له اه اريد منك ضامنا حتى اه حتى اضمن حقي؟ فيقول لا لماذا؟ لانه لان هذا الحق ليس ثابتا في ذمته ولن يؤول الى الثبوت. طب الحق هنا ما الذي نريد به؟ نريد به قيمة - 00:09:26
هذه العين لو انها تلفت. لماذا؟ لان يد هذا المودع عند هذا المودع يده على هذه العين يد امانة. فلو تلفت هذا هذه العين لو تلفت فانه لا يتحملها لا يتحملها لماذا؟ لان يده يد امانة لانه امين لا يضمن الا بالتعدي او التفريط - 00:09:50
الذي اريد ان اضمنه تمام ليس حقا ثابتا في ذمته الذي هو قيمة هذه العين المودعة ولا شيء سيؤول الى الثبوت لانها لو تلفت لن تثبت اصلا في ذمته فلا يحق لي ان اطالبه حينئذ بالضمان وهذا سيأتي تفصيله ان شاء الله عند الكلام عن الامانات وان - 00:10:10
لا يصح الضمان على الامانات. اذا لابد ان يكون حق ثابت في الذمة او حق سيؤول سيؤول الى الثبوت. طب في المقابل يعني لو ان هذا مثلا كان عقد عاريا - 00:10:30
تمام هو استعاض مني واخذ مني عينا معينة حتى ينتفع منها. الان في المذهب عندنا يده المستعير على هذه العين يد ضمان وليست يد امان. اه ففي هذه الحالة هل يحق لي ان اطالبه ضام في حال تلفت هذه العين ان - 00:10:43
ادفع لي قيمتها نقول نعم لماذا؟ لانه حق ايل الى الثبوت. فلو تلفت هذه العين سيثبت ستثبت قيمتها في ذمته فهو حق سيؤول الى الثبوت في آآ الحالة في حالة تلفها. فهنا يحق لي ان اطالبه بالضامن. اما في الوديعة حتى لو طيف اصلا هذا الحق لن يثبت فيه - 00:11:03
في ذمته اصلا فلا يحق لي ان اطالبه بالضمان. طيب هذا بالنسبة لقولنا بما وجب على الغير او سيجب عليه من حق ما لي. اه اذا الضمان وكذلك سيأتي الى الكفالة هي متعلقة بحقوق - 00:11:23
المالية. اما مثلا حقوق غير المالية مثل العقوبات او نحو ذلك. فهذه الاصل الانسان لا يتحملها لا يتحملها عن غيره. انما هذا خاص فيما يتعلق بالحقوق المالية. قال مع بقاء الحق في ذمة الغير. اه معنى ذلك اني في حال ضمنت حق هذا المدين - 00:11:38
لا يعني ذلك ان الحق لم يعد ثابتا في ذمته واصبح ثابتا في ذمة لا. وانما انا فقط ضمين اضفت وضممت ذمتي الى ذمته لا اكثر. وانما الحق يبقى يبقى هو الذي يطالب به. تمام؟ وانا - 00:11:58
لقد ضممت ذمتي الى ذمتي. ففي حال اني انا قمت بالدفع وطالبني هذا الدائن بحقه. فالان سارجع عليه بما بما قمت سداده عنه اطالبه به اطالبه بما قمت بدفعه وبما اه تحملته عنه. فاذا الحق - 00:12:16
يبقى في ذمة الغير. انا صح اضم ذمتي الى ذمتك من حيث المطالبة انهم يحق لهم ان يطالبوني بهذا الحق. كما انه او ان يطالبك به اه لكن في نفس الوقت الحق هو ثابت عليك ثابت في ذمتك وليس في في ذمتي الاصل انا حتى لو قمت - 00:12:36
بالتحمل عنك فاني اعود واطالبك بما قمت بتحمله. طيب. هذا بالنسبة لتعريف لتعريف عقد الضمان هو نزامه من يصح تبرعه بما وجب على الغير او سيجب عليه من حق ما لي مع بقاء الحق في ذمة الغير. طب ما هو - 00:12:56
ينحد من باب التوضيح زيد تمام مدين لعمرو بمائة دينار. زيد مدين لعمرو مثلا بمئة دينار. او سلعة معينة بمال او نحو ذلك تمام؟ اي شيء من هذه الاموال قلنا المال قد يكون نقد وقد يكون اعيان. يعني ليس شرط ان يكون نقد - 00:13:16
فهذا الدين الثابت في ذمة زيد لعمرو تمام؟ عمرو طالب زيدا بان يأتي له بضامن. لماذا ان عمرو مثلا هو آآ لا يثق بزيد ولا يثق بملاءته وانه سيقوم بدفع ما عليه. تمام؟ فيطالبه بضامن - 00:13:39
لماذا؟ لان حتى يحق لعمرو ان يطالب هذا الضامن بحقه في حال في حال تخلف زيد عن الاداء. فهنا كانه يوسع دائرة المطالبة. بدل ان تكون فقط زيد تصبح ذمة زيد مثلا وذمتي انا الضامن. فيوسع هذه الدائرة دائرة المطالبة. هذه هي - 00:13:59
سورة آآ هذا الحق. طبعا هذا بالنسبة لما للحق الثابت. قلنا او حق سيثبت ايضا كما ذكرنا مثلا في الجعالة. هو يعيد من هذا الجاعل مبلغا من المال في حال قام بهذا العمل. ما الذي سيضمن انه سيعطيه اياه؟ يطالب هذا الجعل بالضامن فيأتي مثلا الى زيد ويقول يا زيد - 00:14:23
آآ اضمن لي اضمن له هذه المئة دينار فيقول خلاص انا اضمنها. في حال لم يعطك اياها انا ان شاء الله ساعطيك اياها. فيضم الى ذمة هذا الجاعل العامل بعد ان يقوم بالعمل الان اصبح لديه ايش شخصان وذمتان يحق له ان - 00:14:43
يطالبهما بهذا بهذا الحق وهذا المال. طيب الان اركان الضمان الضمان يقوم على طبعا فلا هنا عندنا ثلاثة اطراف في عقد الضمان عندنا ثلاثة اطراف عندنا الضامن. الضامن من هو؟ وهو الملتزم باداء الحق عن الغير. الذي التزم باداء الحق - 00:15:03
عن غي هذا هو الذي هو يعني نقول هذا هو المتبرع ان يضم ذمته الى ذمة غيره وان يتحمل معه هذا الحق فهذا هو الضامن عندنا المضمون عن المضمون عنه وهو المدين الذي ثبت الحق في عليه وثبت الحق في ذمته او انه سيثبت في ذمته هذا المدين - 00:15:28
فهذا هو المضمون عنه. والمضمون له هو صاحب الحق. الذي اصلا طالب بالضمان ابتداء. وهو الذي الحق معه وهو الذي يطالب هذا المدينة نقول هو الدائن ممكن نقول هو المقرض حسب طبعا اه العقد الذي ثبت به هذا الحق فهذا صاحب - 00:15:48
حق الذي يطالب فهذا هو المضمون له فانا قمت بالضمان عن هذا الرجل وقمت بالضمان لهذا الرجل الذي هو الدائن. طيب الان مصانف شو قال بعدها؟ المصنف قال ضمان جائزة التصوف ما وجب او سيجب على غيره كما ذكرنا؟ قال لا الامانات - 00:16:08
بل التعدي فيها ولا جزية. الان نصنف رحمه الله ذكر بعض الاشياء التي التي لا يصح فيها الضمان. بعض الاشياء التي لا يصح فيها الضمان. اولها قال الامانات لا الامانات. الان عندنا قلنا الضمان يكون على حق ثابت في الذمة - 00:16:30
الحق الان ثابت ومنتهي في ذمة هذا الرجل. تمام؟ فالان هذا يصح ان صاحب الحق يصح له ان يطالب في الضمان اه على هذا الحق الثابت في ذمة الغير فانا اقوم بضمان هذا الحق الثابت. لان ما سيؤول الى الثبوت ما - 00:16:49
تؤول الى الثبوت. الان عندنا في العقود تمام في العقود هناك عقود تكون يد الشخص على مال الغير يد امانة واما ان تكون يده يد ضمان اما ان تكون عفوا يد امان او تكون يد ضمان. ويد الامام قلنا صاحب اليد الامان لا - 00:17:09
تحملوا ما تحت يده من مال الغير لا يتحمله تمام؟ اذا تلف الا اذا تعدى او فاضت. الا اذا تعدى او فاضت. اما لو انه تلف من غير تعد ولا تفرط فانه لا لا يتحمله. واما - 00:17:30
من يده على مال الغير يد ضمان فان فانه يتحمل هذا المال اذا تلف يتحمله ويضمنه سواء تعدى وفاضت او لم يتعدى ولم يفض. فهو يتحمله في جميع الحالات. اذا كانت يده على هذا المال - 00:17:45
اما من يده يد امان فلا يتحمله الا اذا تعداه فقط. فالاصل انه لا يضمن ولا يتحمل هذا المال اه في حال طب بناء على ذلك الان قيمة هذا المال الذي تحت يده تحت يد كل منهما. من - 00:18:05
الذي امن اه قيمة هذا المال قد تجب في ذمته ايهما قيمة هذا المال في حال تلفه ستثبت في ذمته نقول هذا في في حال من يده على المال على مال غيره - 00:18:23
واما من يده على مال غيره يد امان فهذا قيمة هذه السلعة او قيمة هذا المال الذي في يده لن يثبت في ذمته حتى لو تلف. لان يده قلنا يد امام. فاذا اصلا قوله - 00:18:40
لا للأمانات يعيد به اي ان من انه لا يصح الضمان ولا طلب الضمان ممن يده على هذا المال يد امان وليست يد ضمان. تمام؟ لماذا؟ نقول لان قيمة هذا ما الذي - 00:18:57
ساضمن قيمة هذه هذا المال او هذه العين في حال تلفت. هذا الذي اريد ان اضمنه فاطالبه بالضامن. اه طب اصلا قيمتها لن في ذمته ولن تؤول الى الثبوت. ففي هذا الحال كيف ساطالبه؟ كيف ساطالبه بالضمان؟ فالضمان انما يكون على على - 00:19:17
الحق الذي سيؤول الى الثبوت. اما في المقابل من يده يد ضمان فيحق لي ان اطالبه اه ضامن لقيمة هذه العين او مثلها تمام؟ يضمنها لي في حال تلفت. لماذا؟ لانها اذا تلفت سيتحملها - 00:19:37
هنفضل او لم يفرط وسواء تعدى او لم يتعدى. الان نصلي في شو قال بعدها؟ قال لا الامانات بل التعدي فيها هنا وضع استثناء لمسألة من يده على هذه الاموال يد امان. اه قال بل التعدي فيها. اه يعني يحق لي ان - 00:19:57
اطالبه بالضمان في ايش؟ في حال كان كان تلفها بايش؟ بتعد وتفريط منه اه لان هنا اصبح هنا الحق؟ نعم سيؤول الى الثبوت. فمعنى ذلك انا لا يجوز لي ان اطالب من يده على السلعة او - 00:20:16
على ما لي ان اطالبه بالضمان مطلقا. خلص اريد الضمان متى تلفت. لا يحق لي لان هذا الحق لن يؤول الى الثبوت. طب لو اني طالبته بالضمان في حال تلفت هذه السلعة بتعد منك وتفريط منك فنقول هنا يحق لانه لان هذا حق - 00:20:36
اثبت في ذمته لانه اذا تلفت هذه السلعة بتعد وتفريط منه تمام؟ فسيثبت فسيثبت عليه بدلها اما القيامة او اه فهو الان اصبح حق يؤول الى الثبوت. فاذا يعني الخلاصة في ذلك نقول - 00:20:56
الضمان لا يصح عفوا الضمان لا يصح الا الا في حال كانت يد هذا الشخص على هذه السلعة وعلى هذه العين يد ايش؟ ضمان اه وهذا يشمل صوغتان. نقول هذا يشمل سورتين. يشمل اولا من يده على السلعة هي الضمان. تمام؟ وايضا - 00:21:14
مالوا من يده على السلعة يد امام لكن ايش؟ في حال التعدي والتفريط في حال التعدي والتفويض. اما ان اطالبه بالضمان صاحب يد الامان مطلقا فهذا فهذا نقول هذا لا يصح. هذا لا يصح. طب مثلا يعني هم - 00:21:37
يمثلون بيد الامان مثل كما قلنا مثلا الوديعة الوديعة. انا مثلا وضعت مالا عند زيد فالان هذه العين هذا المال الذي وضعته عند عند زيد هو امانة ويده عليه يد - 00:21:54
يد امانة. اه الان ابتداء لا يحق لي ان اطالبه بالضمان. هكذا مطلقا. اقول له ائتني ضامن انك ان هذه عامة تعطيني حق حقي. فنقول هذا لا يصح لماذا؟ لانها لو تلفت هو لا يتحملها مطلقا اصلا. فهذا الحق لن يؤول - 00:22:10
الثبوت في ذمته. طب الان طب في حالة اني طلبت منه الضمان في حال التلفت بتعد منك اه هنا يحق مثلا اقول له يا زيد هذه مثلا السلعة اه امانة عندك او هذه العين امانة عندك لكن اريد منك ضامن ان - 00:22:30
في حال تلفت بتعد وتفيض منك. اريد ضامن على اه لاوثق حقي هذا الحق. نقول هنا يصح لان هذا الحق قد يؤول الى الثبوت فيحق لي ان اطالبه بالضمان. ايضا مثلا غير العين الوديعة قالوا ايضا العين المؤجرة. انا الان اه لدي بيت مثلا - 00:22:48
بيت او سيارة قام زيد فاستأجر هذه السيارة او هذه هذا البيت او هذه الدابة او نحو ذلك استأجرها مني. الان يده على هذه العين يد امان لا يضمنها الا اذا تعدى او فاضت. لا يضمنها الا اذا تعدى او فضت. ففي هذه الحالة في هذه الحالة هل يحق لي ان اطالبه - 00:23:08
والضمان نقول لا يحق لي ان اطالبه بالضمان مطلقا. اقول اريد ضامنا. اه لكن يحق لي ان اطالبه بالضمان في حال تلفت بتعد او تفرط منك هنا يصح يصح هذه تصح هذه المطالبة. اه ايضا مثلا - 00:23:28
آآ العين يعني ننتقل الى القسم الثاني لو كانت في حال في عقد الاعارة هذا رجل زيد استعار مني استعار مني عينا حتى ينتفع بها ثم يعيدها يعيدها لي. ان يده عليها كما هو مذهب الحنابلة يده عليها هي الضمان. فهل يحق لي ان - 00:23:44
اطالبه الضمان نقول نعم يصح ويحق لي ان اطالبه بالضمان مطلقا. لان هذا لانه سيتحملها ان تلفت مطلقا سواء كان بتفريط وتعدي من او من غير تعد ولا تفريط هو متحملها مطلقا فهذا حق يؤول الى الثبوت في جميع الحالات فيحق لي ان - 00:24:04
اطالبهم مباشرة بالضمان وايضا يقولون يد الغاصب انسان اخذ مني عين تمام؟ اه من غير رضا مني فهذا في هذه الحالة ايضا انا مثلا قد مثلا يقول ساعيدها لك ساعيدها لك تمام؟ فقل اتني بضامن فاتى الان يحق لي ان اطالبه بالضمان ويصح لو انه مثلا رضي - 00:24:24
او جاء انسان وضمن هذا آآ لو جاء مثلا انسان وقال انا اضمن لك هذه العين تمام؟ ففي هذه الحالة ايضا يقول هذا يحق لان يصح لانها اذا تلفت هذه العين في يده فهو سيتحملها مطلقا سواء تعدى او فقط او لم يتعدى - 00:24:44
لم يفرط. طب الان لو اردنا فقط ان نفصل هذه المسألة يعني بالتأكيد فنقول اذا العين التي في يد الغير هذه العين الموجودة الان في في يد غيري. متى يصح لي ان اطالب بالضمان؟ ومتى لا يصح ان اطالب بالضمان؟ نقول - 00:25:01
ان كانت يده يد امام او قد تكون يده يد بامانة فنقول ان كانت يده يد امام لا يصح الضمان مطلقا هكذا اطالبه بالضمان على جميع الحالات نقول هذا ليس من حقي لانها لانه لانه حق لن يؤول - 00:25:26
الى الثبوت. تمام؟ اما لو طالبته فقط في حال تعدى او فقط فنقول له صح يصح الضمان في ايش؟ في حال التعدي والتفريط يعني انا الان هنا مثلا انا اقول له اريد ضامنا. اه بعد ما تلفت هذه العين. الان هل ساطالب هذا الضامن بقيمة هذه - 00:25:54
العين كيف ساطالبه؟ ما هي اصلا هي اصلا هي لم لا لا تثبت في ذمته لم تثبت في ذمة هذا اصلا آآ المضمون عنه او عفوا المضمون له هي لم تثبت في ذمته فكيف ايضا؟ الضامن بذلك. طب هذا بالنسبة لمن يده عليها يد امان. اما من كانت يده يد ضمان فنقول يصح - 00:26:19
الضمان مطلقا تمام؟ سواء في حالة تعدى او فقط او لم يتعدى ولم يفرط. ثم ثم قال ثم قال المصنف رحمه الله تعالى آآ ولا جزية لا الامانات بل التعدي فيها. قال ولا جزية. وهذا هو الامر الثاني المستثنى - 00:26:40
الثاني مما لا يصح مما لا يصح طلب الضمان فيه وهو ما يتعلق بالجزية. وذلك ان الجزية وهي المال الذي طلبوا به اهل الذمة آآ المقيمين في آآ الدولة الاسلامية. هذا المال من مقصود الشرع في اخذه من هؤلاء - 00:27:04
واظهار الصغار والذلة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الان اذا هذا المسلم سيضمن هذا المال عن هذا الذمي فقد يطالب هو به. تمام؟ فاذا قام هو بدفعه فهو انتفى عن ذاك - 00:27:24
مضمون عنه انتفى عنه مقصد الشافعي في اظهار صغاره وذلته. فقالوا اذا لا يصح الضمان عن الجزية لانه وتفويته لمقصد الشارع من اظهار الصغار والذلة من هذا الذمي عند دفع هذا المال. فقالوا ولا جزية. الامر الثالث الذي - 00:27:44
نضيفه مما يستثنى هو ما يتعلق بالسلم. وهذا تقدم في باب السلم انه لا يصح طلب الضمان الضمان في عقد السلم لماذا؟ قالوا لان هذا يعني كما عند الحنابل قالوا ان هذا اه يصرف السلم الى غيره. هذا من باب صرف السلم - 00:28:04
الى غيره فقلنا هذا هذا لا يصح. طيب الان المصنف شو قال بعدها؟ قال وشغط رضاء ضامن فقط وشرط غضاء ضامن فقط. الان في عقد وفي كثير من العقود قلنا لابد من حصول الرضا من الطرفين. من البائع والمشتري مثلا من راهن والمبتهن - 00:28:24
ونحو ذلك. اما هنا في الضمان فقال وشرط غضاء ضامن فقط. فاذا الرضا يشترط فقط من الضامن الذي سيتحمل هذا المال او الذي سيضم ذمته الى ذمة المضمون عنه. هذا هو الذي فقط يشترط رضاه - 00:28:48
اما المضمون عنه والمضمون له فلا يشترط رضا اي منهما. لو هذا المضمون عنه قال لا اريد ان تضمن لي ما لي. وهذا قال لا اريد لك ان تضمن عنه - 00:29:08
آآ حقه فنقول لا رضاك معتبر ولا غضا ذاك معتبر العبرة برضا هذا الضامن ففي حال هما لم يرضيا وانا ضمنت ثم بعد ذلك يحق لهذا المضمون له ان ان يطالبني ان يطالبني بحق هذا المضمون عنه. حتى - 00:29:18
ولو لم يغضب ابتداء لان المشترط فقط هو رضا هذا الضامن. فبناء على ذلك اذا لا يشترط او لا يجب في العقد الضمان حصول الايجاب والقبول. لماذا؟ الان ايجاب القبول هو لماذا؟ شرع للدلالة - 00:29:38
غضى للدلالة على غضى الطرفين. فهنا اذا كان اصلا رضا هذا المضمون عنهم والمضمون له اصلا غير معتبر ولا يلتفت اليه اذا لا نحتاج في عقد الضمان الى ايجاب وقبول انما هو مجرد التزام من هذا الضامن التزام منه اه - 00:29:58
بهذا الحق فهنا يعني ينعقد ويصح عقد الضمان. وبما ان تكلمنا عن مسألة آآ العقد فبالنسبة متى يلزم الضمان في حق الضامن؟ متى يلزمه هذا العقد وما يلزمه هذا الضمان. فهنا نقول ان كان الحق ثابت ان كان - 00:30:18
للحق هذا الضمان لحق ثابت كما قلنا في دين او قرض شيء ثابت في الذمة فانا اتيت وقلت اضمن عنه ما وجب في ذمتي شيء واجب وجب وثبت في ذمته فهذه الحالة بمجرد - 00:30:38
اني ضمنته بمجرد التزامي بهذا الضمان ان هذا الضمان يصبح لازما في حقه. تمام ولا يجوز لي ان اتراجع عنه. لا يجوز لي ان اتراجع عنه. لكن لو كان في حق سيؤول الى الثبوت فنقول هنا يكون الضمان جائزا في حق. تمام؟ يكون جائزا لحق - 00:30:54
يجوز لي في اي لحظة ان ارجع عنه حتى يثبت هذا الحق. فاذا ثبت هذا الحق ولم اكن قد رجعت عن ضماني قبل ذلك فيصير الضمان لازما في حق ام لو رجعت قبل ان يثبت هذا الحق ففي هذه الحالة في هذه الحالة لا يثبت ولا يلزمني هذا الضمان. قال المصنف بعدها قال - 00:31:14
يا رب بحق مطالبة من شاء منهما. الان من الذي يحق للمضمون له ان يطالبه بهذا الحق؟ الان هو يعيد منه اه حقا يريد منه مالا سواء ثابتا او انه سيؤول الى الثبوت ثم ال - 00:31:34
اه الان هل هو من الذي يحق له ان يطالبه؟ فقط هذا المدين ولا انا معه فقط ولا كلانا؟ قالوا يحق له ان يطالب من شاء منهما ايش قال المصنف؟ قال ولرب حق مطالبة من شاء منهما. فيحق لهذا المضمون هذا لهذا المضمون له ان يطالب - 00:31:52
المضمون عنه بالحق ولا يطالبني هذا له. خلاص يريد ان يعفيني من الموضوع ولا يطالب الا ذاك المدين. الذي ثبت الحق في ذمته وله ايضا ان يطالبني انا الضم ولا يطالب يطالب اه الذي ثبت الحق في ذمته لا يطالبه بشيء فقط يطالب - 00:32:16
يطالبني انا فيجب علي ان اقوم بالاداء. تمام؟ فهو له ان يطالبه فقط وله ان يطالبني فقط وله ان يطالب كلا وبناء على المطالبة قد يدفع امرنا قد يرفع الامر الى القاضي. فهو بالخيار ولربي مال - 00:32:36
ولغضب حق مطالبة من شاء منهما. لكن قالوا اذا كان الضمان على دين مثلا اه حال الى اه الى اجل معلوم مثلا الان في في الضمان هم يقولون يصح الضمان منجزا ومعلقا ايضا تمام؟ فلا يشترط فيه التجهيز. انا ضامن - 00:32:58
مثلا للحق الذي ثبت في ذمته فقط آآ لا يعني لا يصح الضمان الا ان اضمنه الان. لا انا قد اقول مثلا انا ساضمنه بعد شهر ساضمنه بعد شهر. الان قبل هذا الشهر لن يطالبني لن يطالبني بهذا الحق. انما يطالبني به بعد بعد الشهر - 00:33:18
يطالبني قبل ذلك قبل حلولي هذا الضمان. طيب. طبعا الضمان هم يقولون لا يسقط بالموت يعني لو ان مثلا مت فانه يطالب يطالب بهذا الضمان فلا يسقط فلا يسقط به الموت. كما ان - 00:33:39
فهذا المدين لن يسقط هذا الحق عنه ولن تبغى ذمته ولو ولو مات فانه فان كذلك هذا الضامن لا تبوء همته قالوا لكن في حالة مثلا يقول لو ابرأ هذا المضمون آآ له صاحب الحق لو ابغى الضامن - 00:33:57
فانه يبرأ لو ابغى الضامن لوحده فانه يبغى وقالوا لو ابرأ ننتبه لو ابرأ المضمون عنه فان الضامن يبرأ تبعا وليس عكسه وليس بالعكس يعني معنى ذلك الان لو هذا صاحب الحق ابرأ - 00:34:19
المدين الذي هو المضمون عنه مضمون عنه لو المضمون عنه. لو انه ابرأه من حقه فالكفيء فعفوا الضامن يبغأ تبعا واوتى بعد. لكن لو ان هذا صاحب الحق ابرأ الضامن فان هذا المضمون عنه المدين لا ينبغي - 00:34:40
طبعا ببراءة ذمة الضامن. بل يبقى ويطالبه بحقه فلننتبه. اذا ابغى المدين المضمون عنه من يبرأ مباشرة تبعا وليس وليس العكس طب الان انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عما يتعلق بعقد الضمان. ثم قال بعدها وتصح الكفالة. انتقل الى عقد الكفالة. قالوا - 00:35:00
تصح الكفالة ببدن من عليه حق ما لي. الان في الضمان كان الكلام ان هذا الضامن يطالب بماذا؟ يطالب بنفس الحق المالي نطالب لانه يضم ذمته الى ذمة المضمون عنه فهو يصبح يصبح مثله تمام ويصبحان سواء في - 00:35:24
طالب بالدين. اما الكفالة فهنا المطالبة ليس بالدين. انما المطالبة باحضار بدن من عليه دين. ففي الان قلت انا كفيل فلان. انا كفيل فلان. الان وفلان مثلا في ذمته مئة دينار لزيد - 00:35:44
لان زيد تمام؟ لن يطالبني بالمئة دينار تمام؟ وانما سيطالبني سيطالبني باحضار باحضار هذا المدين المكفول هذا. سيطالبني باحضار بدني لاحضره الى مجلس الى مجلس الحكم او نحو ذلك. تمام؟ ولا يطالبني ايش؟ ولا يطالبني بنفسي بنفس هذا الدين. طيب ما هي الكفالة؟ الكفالة هي ان يلتزم - 00:36:04
رشيد باحضار بدن من عليه حق مالي الى ربه. طبعا الان كثير من الاحكام الواردة في الضمان هي نفسها في الكفالة يعني البعض يقول الكفالة على نوعين كفالة مال وكفالة بدن تمام اذا يعني قد واحيانا اصلا الضمان يطلق على الكفالة والكفالة تطلق - 00:36:29
على الضمان فالعقدين العقدين هما يعني اه بينهما تداخل وتشابه كبير في الاحكام. لكن هذا على المال وعلى الحق وهذا مطالبة ايش؟ او عفوا هذا كفالة بدن وذاك كفالة مال فالكفالة هنا العقد متعلق بالمال هنا العقد المتعلق باحضار بدن صاحب - 00:36:49
اه عوف من ثبت عليه الحق فنقول الكفالة هي ان يلتزم رشيد بايش؟ باحضار بدن من عليه حق مالي الى ربه. انا التزم بان احضر لك هذا الشخص. كما قلنا مثل الصورة التي ذكرناها قبل قليل. الان حق مالي ايضا هذا يخرج ايش - 00:37:09
يعني حق المالي هنا مثلا قلنا هو التزام من يصح تبرعه ونقول بما وجب على الغير او سيجب. لا هناك ايش نقول هنا من يصح تبرعه لان ايش؟ لان العقد يقوم على المال وانه سيدفع المال. هنا لا قلنا هو التزام وغشي - 00:37:32
هو التزام رشيد. بماذا سيلتزم باحضار ايش ؟ بدن. من عليه حق مالي الى ربه. فيسلمه له اذا هنا التزام رشيد معنى ذلك يخرج بذلك تمام الستر فيه والصبي والمجنون اه نحو ذلك ممن ليس برشيد فهذا لا يصح اصلا الضمان منه. قال باحضار - 00:37:52
بدني من عليه حق ما لي الكفالة متعلقة باحضار البدن وليس بدفع اه الحق عنه. قال حق مالي. معنى ذلك ان هناك بعض الحقوق قد لا تكون مالية مثل العقوبات ونحو ذلك. فهذه لا يصح لا تصح الكفالة فيها. لا تصح الكفالة فيها - 00:38:30
مثلا لو كان انسان ثبت عليه حد ثبت عليه قصاص. لان هذا هذا الحق ليس حق مالي وانما حق متعلق بنفس الشخص بدنه اه هل يجوز هل تصح الكفالة في هذه الحالة؟ انا قلت اه مثلا خلص فلان اه ثبت عليه مثلا حد من الحدود او - 00:38:50
عقوبة من العقوبات وقلت لهم انا اتكفله. وانا يعني معنى ذلك انا ساحضر بدنه. هل هذا يصح ولا لا يصح؟ هنا قيد وقال بحق مالي الان صحيح انه الكفالة الان هي متعلقة باحضار البدن. لكن الان ما الذي يترتب على العجز عن احضار هذا البدن؟ قالوا - 00:39:10
اذا عجز هذا الكفيل عن احضار بدنه المكفول في هذه الحالة ما الذي سيتغتاب عليه؟ انه سيتحمل الحق المالي الذي ثبت عليه اه الان هو زيد يريد من عمرو مئة دينار. وانا كفلت عمرو - 00:39:30
الان عند وقت الاعداد لم استطع ان اتي بعمر. زيد سيطالبني بهذه بهذه المئة دينار. سيطالبوني بها الان بناء على ذلك طب في العقوبات في حال عجزت عن احضار بدن هذا المكفول - 00:39:46
اه هل انا ساعاقب اعاقب مكانه؟ اعطونا قالوا لا. اذا لا يصح لا تصح الكفالة في العقوبات. تمام؟ بثبت انها مسألة اثباتات الحدود وكذا ادعوا الحدود بشبهات ونحو ذلك. فالاصل ان هذا الحق والعقوبة متعلقة بنفس هذا الشخص وليس هو مجرد حق ما لي من يعني سواء - 00:40:05
هو او اداه عنه غيره لا العقوبة متعلقة بنفس هذا الشخص. فالعقوبات كما يقولون فالعقوبات لا تقبل لا تقبل الاستنابة تمام لا تقبلوا الاستنابة فلن في حالة يعني الان يعني لما نقول مثلا - 00:40:28
هذي الكفالة كانت على احضار بدني من عليه حق من العقوبات مثلا اه نأتي مثلا لم استطع ان احضر بدنه نأتي اليه لن تستطيع ان تستوفي هذه العقوبة مني. فاذا اصبح الضمان لا معنى له. بالعكس اصبح وسيلة اه حتى يفلت هذا - 00:40:46
المكفول من العقاب. تمام؟ ولن يستطيع هذا الحاكم مثلا ان يأخذ هذا الحق ويستوفي هذه العقوبة مني فسيترتب على على هذه ايش؟ افلات هذا الكفيل من العقاب ولن انا يترتب علي اي شيء لانه ليس حق مالي حتى يطالب - 00:41:05
وبه في حال عجزت عن احضان بدنه وانما هي عقوبة ولن يستطيع الحاكم ان يستوفي هذه العقوبة مني فاذا لا معنى لي كفالة من لا معنى لهذه الكفالة فاذا لا بد ان تكون في حق في حق مالي فاحضر هذا الكفيل عفوا مكفول واستلمه - 00:41:25
الى صاحبه الى من؟ من له من له حق آآ عنده عفوا من له حق عليه وايضا هنا الكفالة ايضا نقول هي مثل آآ مثل آآ الضمان في حال انها لا تصح ايش؟ الا فيما الا في - 00:41:46
بهذا الحق مالي. ايضا هنا ايضا هنا نقول ان الكفالة مثل الضمان. في ان هذا الحق المالي لابد ان يكون اما ثابت في الذمة او وانه سيؤول الى الثبوت. اما الحق المالي الذي لا يؤول الى الثبوت. الثبوت كما قلنا في في الامانات فهذا فهذا لا تصح - 00:42:10
الكفالة فيه. وايضا مسألة الجزية. ايضا نقول الجزية لا تصح الكفالة فيها. لماذا؟ كما قلنا لاني ان عجزت عن احضار بدني هذا الذمي ليدفع هذه الجزية فانا الذي ساقوم بدفعها عنه. وهنا انتفى مقصد الشارع من اظهار الصغار والذل لهذا. لهذا - 00:42:30
اذن وكذلك قلنا السلام ايضا في حال عجز عن التسليم فسلمها غيره عنه وهو انا عجزت مثلا عن احضار بدنه تمام وانا الذي تحملتها عن فهنا ايضا هذا كان هذا ان يكون من صرف السلام الى غيره. طيب نعود الان الى كلام المصنف رحمه - 00:42:50
والله تعالى قال وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي وهذا يعني كله ان شاء الله واضح بما تقدم ذكره قال وبكل ان لم يصح ضمانها وبكل عين يصح ضمانها. الان هنا الحنابلة يعني هذه العبارة هي عبارة صاحب - 00:43:10
الاقناع في ان عقد الكفالة كما يكون على البدن على بدن من عليه حق ما لي. وانها قد تكون باحضار عين عيني او هذا الحق عيني هذا الحق تمام اه فقال وبكل عين احضار ايش؟ هذه العين - 00:43:30
ذاتها وان تكون هذه العين مما يصح ضمانها من الاعيان التي يعني تكون يد من يده عليها تكون يده يد ضمان مثل العين المقصودة. ونحو ذلك مما يده عليها يد يد ضمان. يرى وهذا طبعا - 00:43:50
عبادة المصنف ان الضمان عفوا الكفالة اه كما تقع على بدن من عليه حق مالي باحباط بدن من عليه حق مالي او تكون ضار هذه العين الثابتة هذه العين التي تحت يده ان كانت ايش؟ ان كانت مما يصح ضمانها وهي - 00:44:10
كما قلنا الاعيان التي يد من يده عليها يد ضمان وليست يد وليست يد امام. ولكن الذي عليه المذهب هو الذي يعني صار علي صاحب منتهى وعبرتهم ان الكفالة انما تكون على احضار بدن من عليه حق مالي فقط يعني وليس - 00:44:30
فيما يتعلق بعين هذا الحق. طيب اركان الكفالة الكفالة طبعا هي الكفيل وهو الكفيل هو الذي ايش؟ الموت المتبرع والذي التزم باحضار بدن من عليه حق مالي. والمكفول او نقول المكفول عنه او يعني بعبارة المكفول ممكن نقول - 00:44:50
ومن ثبت هذا الحق من ثبت عليه الحق وهو الذي ايش؟ الذي ثبت على الحق في ذمته او اه هذا الحق سيؤول الى الثبوت في ذمته. والذي يطالب الكفيل باحضار بدنه هذا هو المكفول. واما المكفول له فهو صاحب الحق - 00:45:10
وهو فهو صاحب الحق الذي يطالب المكفولة بالحق او انه سيطالبه به ان ال الى الثبوت في ذمته ثم قال المصنف قال والشرطة رضا كفيل فقط كفيلة فقط وهذا ايضا مثل الضمان - 00:45:29
فال مثل الضمان في عدم حاجته في انها اه فقط مجرد التزام من هذا الكفيل. ولا تحتاج الى اعجاب وقبول لانه كما قلنا الايجاب والقبول هو ايش؟ مبني او هو يعني شرع لاجل - 00:45:49
على اغضى من كلا الطرفين وهنا ايضا فقط يعني مشترط فقط من هذا الكفيل فلا يشترطوا لا غضا له ولا المكفولي ولا نفس هذا المكفول وفي حالة كما قلنا لم يحصل الرضا منهما ثم اراد هذا المكفول له ان يطالبني بان احضر بدنه فانه يحق له لان - 00:46:03
عقد الكفالة قد تم تمام وليس شرطا رضاه ولا غضاء ذاك المكفول. ثم قال المصنف قال فان مات او تلفت العين بفعل لله تعالى قبل طلب بغي. فان مات او تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب بغي. الان الاصل الان - 00:46:29
يبغى متى يبغى هذا الكفيل؟ متى يبغى الكفيل اه يقولون الكفيل يضع في اربعة احوال. كفيل يبغى في اربعة احوال. الحالة الاولى ان يقوم باحضار بدن من عليه حق ما لي ان يقوم باحضار بدن هذا المكفول الذي كفله يحضر بدنه لمن - 00:46:49
المكفول المكفول له لصاحب الحق. وطبعا يقولون لابد ان يكون بعد حلول ذلك بعد حلول اجل هذا الدين وان يكون في محل العقد في نفس المكان او في المكان الذي اتفق على التسليم فيه. طيب - 00:47:15
كان لو سلمه قبل حدود له للاجل فقالوا هذا ايش؟ هنا يعني لا عبرة باحضاره له انما عبرة باحضاره عند حلول الاجل. لو كان مثلا الحق مؤجلا ولم يكن ثابتا في الحال. طيب هذا الامر الاول اذا - 00:47:33
قام بتسليم بدني هذا المكفول للمكفول له. الامر الثاني ان يسلم نفس هذا المكفول ان يسلم نفسه. لو سلم نفسه لمكفولين لهوف هنا ايضا تبغى ذمة او تبغى ذمة هذا الكفيل ولا يطالب بعد ذلك. لان المصنف ذكر مسألتين آآ اخريين فيما يتعلق في - 00:47:49
براءة الكفيل شو قال؟ قال فان مات مات ايمن قال فان مات اي آآ اي المكفول عنه هذا المكفول نفسه لو انه ومات فهنا ايش؟ الكفيل يبرأ في هذه الحالة. لماذا يبغى؟ ولا يتحمل الدين الذي عليه. لان عقد الكفالة - 00:48:09
هو قائم على احضار بدن هذا المكفول. احضار بدني وليس وليس تحمل الدين عنه. ولا تحمل هذا الحق عنه او انه مات فهنا ايش؟ لا حاجة الى احضار بدينه لا حاجة الى احضار بدنه لان هذا المكفول له لن يقوم بمحاكمته ولا بعوضه - 00:48:32
على القضاء. فهنا يعني اصل الكفالة قائمة على احضار بدنه. وهو قد مات فهنا نقول ايش؟ فتسقط مطالبة طلبة الكفيل باحضاري باحضار هذا المكفول لفوات فوات الاصل والمقصد من عقد الكفالة بموت هذا المكفول - 00:48:52
الامر طابع وهو ايضا ذكره المصنف شو قال؟ قال او تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب بغي. فان يعني المكفول او تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب قبل طلب بغي. اذا نقول - 00:49:12
اذا هذه العين وهذا الحق تمام اه الذي سيؤول الى الثبوت او هو الثابت تمام؟ لو انه تلف لو انه تلف تمام وهو عند هذا المكفول لو انه تلف في هذه الحالة يقولون تبغى ذمة الكفيل. لكن هناك يعني لابد من - 00:49:32
حقوقي شرط طيب قال ايش؟ اول اشي ان يكون تلفها من الله تعالى. يعني ليست بفعل فاعل ان تكون ايش تلف من الله سبحانه وتعالى بافة سماوية كما او نحو ذلك وليست بفعل فاعل. فهذا الشرط الاول. فلو كان تلفها بفعل فاعل - 00:49:52
فلا تبغى فلا تبغى ذمة الكفيل في هذه الحالة. وايضا يقول ايش؟ ان يكون بعد الطلب يعني ان يكون ايش؟ اذا تلفت العين بعد مطالبته الكفالة بعد ان قام هذا اه عفوا ان تكون قبل الطلب. فان تكون هذه العين قد تلفت قبل ان يقوم هذا - 00:50:12
له بمطالبة باحضار بدن هذا المكفول الان يعني معنى ذلك قبل لو ان هذه العين تلفت باهل لفة سماوية ولم يكن هذا المكفول له قد طالبني باحضار بدنه في هذه الحالة - 00:50:32
خلاص انا ابغى تبغى ذمتي خلاص تلفي هذه العين. اما لو انه ننتبه طالبني باحضار هذا البدن هذا المكفول تمام ثم هذه العين تلفت فلا تبرأ ذمتي في هذه الحالة. تمام؟ لا تبرأ ذمتي وعلي ان احضر بدنه. او ان هذه - 00:50:47
العين تلفت ليس بافة سماوية ليست من الله سبحانه وتعالى وانما كانت بفعل فاعل هنا ايضا تبقى ذمتي مشغولة باحضار بدني منع هذا المكفول. طيب يعني اخر شيء في مسألة فيما يتعلق بعقد الكفالة ما الذي يلزم به الكفيل في حال عجز عن احضار بدن هذا المكفول - 00:51:07
الذي عليه حق ما لي فهنا يقولون آآ يثبت هذا الحق وينتقل ايش؟ الى ذمة هذا الكفيل. فيطالب لا ينتقل انما يعني مطالب عفوا هو يطالب هذا الكفيل اداء وسداد هذا الحق المالي. لانه قد ايش؟ هو قد - 00:51:32
تكفل بحضار بدن هذا الرجل هذا المكفول. عجزت عن احضار بدنه بعد ذلك ايش؟ تطالب انت بدفع هذا العقل المالي الثابت في ذمته لكن يقولون الا في حال ان هذا الكفيل قد اشترط من البداية الا يتحمل - 00:51:52
ايش؟ الحق المالي عن هذا الكفيل. يعني بداية العقد انا الكفيل قلت لهم انا اتكفل باحضار بدني. لكن في حال عجزت عن احضار بدنه لا اتحمل هذا حق عنه ففي هذه الحالة تمام يؤخذ بشرطه ويعمل به ولا يطالب ولا يطالب بهذا الحق المالي. طب هنا انتهينا ايضا - 00:52:11
ما يتعلق بعقد الكفالة ننتقل الى العقد الثالث من اه العقود التي ذكرها المصنف في هذا الفصل وهو عقد الحوالة عقد الحوالة. نقول هنا عقد الحوالة. طيب. الان كما قلنا عقد الحوالة هو من عقود الاغفاقات فهو شرع يعني من باب - 00:52:31
تسهيل والارفاق بالناس وانما يعني الاخفاق في هذا العقد من الشريعة هو يعني متوجه الى حق المحيل. وسنأتي الى يعني ان شاء الله باذن الله تعالى من هو المحيل وهو يعني المدين الذي ثبت اه ثبت انشغلت عفوا ذمته بحق ما - 00:52:57
طيب فاذا هو قلنا من عقود الاغفاقات وبعضهم يعد من عقود التوثيقات لكن المذهب على انه من عقود الارفاقات. الحوالة يعني في اللغة هي خوذة من التحول الحوالة هي مأخوذة من التحول وهو الانتقال من حالة الى حالة انتقال من مكان الى - 00:53:17
كان تمام فهذا هو يعني اصل الحوالة مأخوذ من التحول والانتقال واما في الشرع فيقولون هي انتقال حق مالي من ذمة شخص الى ذمة شخص اخر. انتقال حق مالي من ذمة شخص الى ذمة شخص اخر. اذا هو متعلق بالحقوق المالية. فانتقا - 00:53:38
قال هذا الحق من ذمة الى ذمة. يعني من باب التوضيح زيد ذمته مشغولة بمائة دينار بعمق. عمرو يريد من زيد مائة دينار فذمته مشغولة بمئة دينار. هذه المئة دينار - 00:53:59
اه ربما هذا زيد تمام؟ ينقلها الى ذمتي. فتصبح ذمتي مشغولة لعمرو. فهو انتقال الحق. تمام؟ من ذمة الى ذمة شخص اخر. وفي هذه الحالة يبغى ستبرأ ذمته. واضح؟ فهو انتقال حق ما لي مئة دينار انتقالها - 00:54:13
من ذمة شخص مش ذمة شخص الذي هو زيد الى ذمتي انا انتقلت بهذه بعملية الحوالة فعملوا يطالبني انا بهذا يطالبني انا بهذا الدين فما هذه اصل الحوالة والان سنأتي يعني الى التفصيل. آآ - 00:54:33
الحوالة طبعا صورتها ان يكون انسان تمام؟ له مثلا حق عند اخر يكون لانسان حق عند اخر. مثلا انا اريد من زيد مائة دينار. انا اريد من زيد مائة دينار. وزيد هذا - 00:54:49
يريد من عمرو مثلا مائة دينار يريد من عمرو مائة دينار. الان انا اطالب زيد بمئة وهو زيد يطالب عمرو بمئة فهذا الزيت تمام هذا زيد ماذا يفعل؟ يقول لي انت تريد مني مئة وانا اريد من؟ عمرو مئة - 00:55:08
تمام؟ فانا احيلك على عمرو احيلك على عمرو. فالان انا اذهب واطالب عمرو بالمائة. وتبغأ ذمة هذا المحيل الذي هو زيد. تمام؟ هذه صورتها. زيد يريد من عمرو مئة دينار وانا اريد من زيد مئة دينار. اتيت لاطالبه بهذه المئة - 00:55:28
فقال لي انا اريد من عمرو اصلا مئة دينار فاحيلك على عمرو فاذهب وخذ حقك من عمرو. فهذا كما قلنا انتقال الحق من ذمة تمام؟ الى ايش؟ الى ذمة اخرى فهو احالني. فانشغلت ذمة عمر بهذه المئة دينار لي انا بدل ان تكون مشغولة ذمة زيد - 00:55:48
بدل ان تكون ذمته زيد هي المشغولة. كما قلنا الان عقد الحوالة هو اغفاق قلنا في حق المحيل. يعني في حق زيد. هو تسهيل والانفاق له في انه مثلا يعني اختصر هذه العملية بدل ان يقوم هذا الزيت بمطالبة عمرو بمئة دينار ثم يأخذها لمئة دينار ويأتي الي ويقول لي خذ هذه المئة دينار. فمن باب التسهيل عليه خلاص - 00:56:08
حالني على عمرو فانا قمت ذهبت الى عمرو وقمت باخذ هذه المئة دينار منه مباشرة دون يعني تطويل المسافة فقط هذا من باب الاختصار الان اركان الحوالة اطراف عقد الحوالة هي ثلاثة. هناك عندنا المحيل وعندنا المحتال وعندنا المحال عليه - 00:56:31
المحيل من هو المحيل؟ المحيل هو ايش؟ الذي قام بعملية الحوالة هو الذي قامت بعملية الحوالة. واحال غيره احال غيره. قلنا هذا العقد هو جاء اخفاقا له. واما المحتال فهو الذي يعني تم تحويله. تمام؟ من شخص الى شخص - 00:56:52
واما المحراري فهو المدين للمحيط. فهو المدين للمحيط الذي تمت عليه الحوالة. يعني نأتي الى تفصيل. عندنا زيد انا اريد من زيد مئة دينار نفس المثال السابق. وزيد يريد من عمرو مائة دينار. تمام؟ ماذا قام زيد - 00:57:12
قال لي احيلك على عمرو فبغيت ذمته واصبح اه ذمة عمرو مشغولة مشغولة لي انا اريد منه مئة دينار. فزيد نقول هذا هو لانه هو الذي قام بعملية الحوالة واحال غيره لانه احالني تمام على عمق - 00:57:33
وانا اكون هو انا المحتال او بعضهم يعبر بالمحال محال تمام فانا الذي ايش الذي تمت احالته على غيره. تمام؟ انا اريد من زيد فهو ايش؟ تمت احالتي على على عمق. واما عمرو فنقول هو المدين - 00:57:52
للمحيل لزيد وهو ان مدين لزيد بالمئة دينار وتمت الحوالة عليه بهذا قلنا هو المحال عليه فتمت الحوالة عليه تمت حالتي انا المحتال على هذا الزيت. تمام؟ فهذا هذه هي اركان الحوالة. الان نصنف شو قال؟ قال وتجوز الحوالة - 00:58:12
تمام على دين مستقر. المصنف بعدها مباشرة شرع فيما يتعلق بشروط الحوالة. بشروط الحوالة. فنقول اصلا ابتداء الحوالة ايش؟ الحوالة انتقال الحق المالي من ذمة شخص الى ذمة شخص اخر. تمام؟ انتقال الحق - 00:58:32
ما لهذا المال الذي تمت حوالته المئة دينار. قال من ذمة شخص اللي هو منها هذا المحيل. انتقلت الى في ذمة شخص اخر اللي هو ايش؟ محال عليه الذي هو عمر والمحيل الذي هو ايش؟ زيد. فتمت ايش؟ انتقلت - 00:59:06
الحق المالي من ذمتي الى ذمة عمرو فبغت ذمته وانشغلت ذمة عمرو بحق المحتال او المحال. شيء قال ويجوز وتجوز الحوالة على دين مستقر على دين مستقر. فاذا الاول الشرط الاول هو ايش - 00:59:28
ان يكون الدين او نقول ايش؟ الدين ايش؟ المحال عليه ايش؟ ان يكون الدين المحال عليه ايش؟ مستقرا. ان يكون الدين المحال عليه مستقرا ان يكون مستقر. لا تصح معنى ذلك ان هذه الحوالة لا تصح على دين لم يستقر - 00:59:48
في ذمته بعد لم يستقر في ذمته بعد. الان سنأتي ما هي الصور مثلا الدين غير مستقر؟ الان قد هذا الدين ربما يكون خلاص استقر وثبت على فلان خلص لن يرتفع عنه الا اذا ابغاه صاحبه او انه ادى ما عليه. هذا ثابت. ثبت في ذمته. واحيانا ربما بعض الديون لا تكون - 01:00:17
قد استقر لم يكن يعني لم اه يحصل استقرار لثبوتها لم تستقر بعد في ذمتي. فهناك شيء محتمل ربما تثبت في ذمته وربما يرتفع ثبوتها مباشرة قبل ولا تثبت يعني لا تستقر آآ لا يستقر ثبوتها في ذمته فهذا - 01:00:39
الدين المحال عليه لابد ان يكون لابد ان يكون دينا مستقرا. قد ثبت تماما في ذمته. طب معنى ذلك ليش طب اشتغط هذا فقط في الدين المحال عليه. طب الدين المحال به الدين المحال به. هل يشترط للشقاق؟ قالوا هذا لا - 01:00:57
اي يشترط الاستقرار فيه؟ لا تصح الحوالة على دين لم يستقر بعد. وتصح الحوالة على صح الحوالة بدين بدين لم يستقم. طبعا الان نتصور هذه المسألة اكثر. زيد قلنا وانا وعمرو - 01:01:17
تمام لابد نقول الدين الذي عند عمو لزيد لابد ان يكون دينا مستقرا. اما الدين انا الذي اريده من زيد فلا يشترط ان يكون دينا مستقرا قالوا لماذا؟ قالوا لان ذمة المحيل تبرأ بالحوالة. الان في حالة تمت الحوالة الان لما هو قام واحالني على عمرو - 01:01:38
ناتج من هذه الحوالة ان ذمته ستبرأ ان ذمته ستبرأ. فنقول فيها حال لم تكن هذه اه هذا الدين مستقرا فقد يرتفع معناها انه ايش؟ هناك احتمال لرفع ثبوته. فاذا رفع ارتفع ثبوته معنى ذلك ايش؟ ان عمرا لم يعد مدينا لزيت - 01:02:02
لان هذا الدين لم غير مستقر وارتفع ثبوته فلم يصبح لم يعد آآ عمرو مدين اه طب الان هو لما احالني برئت ذمته فاين ذهب حقي؟ سيضيع حقي. نعيد. انا اريد منه مائة دينار وهو يريد من - 01:02:25
مثلا من عمر مائة دينار وهذه المئة لم تثبت بعد. او انا نقول مش هي غير مستقرة في بوتها. الان هو لما احالني بمئة دينار على عامه هنا نقول بمجرد هذه عملية الاحالة تبرأ ذمته فلا انا فلا اطالبه بشيء. انتهينا. الامر - 01:02:45
ذمته عني اه ساطالب عمرو. اه هذا الدين الان قبل ان اطالب اطالب عمرو به ارتفع ثبوته لو تروحوا تموتوا ايش معنى ذلك؟ انه ان عمرو لم يعد مدينا لزيد - 01:03:05
اه طب الان هذا بغيت ذمته ولا ولم يعد لي ايش؟ ان اطالبه بشيء. وهذا اصلا لم يعطيني شيء لان لانه لان ذمته بريئة وليس لزيد آآ شيء ولا يريد منه شيء. فهنا سيضيع حقي. فقالوا لابد ان يكون هذا الدين الذي لابد ان يكون مستقر - 01:03:20
يعني معنى ذلك انه لما تبغى ذمة المحيل قطعا قطعا هو ذمته مشغولة له فانا ساطالب بدين ثابت مستقل. اه في الحالة الثانية لو نأتي اه في المقابل اه الدين الذي - 01:03:40
انا اريده من زيد قالوا هذا لا يشترط ان يكون مستقرا لا يشترط ان يكون مستقرا ما دام الدين الذي اه عنده عمر انتهى هذا مستقر. لماذا؟ قالوا ان هذا لن يترتب عليه فوات حق - 01:03:54
الان انا اريد من زيت الدين وهذا الدين ايش؟ غير مستقر. قال لي اذهب واقبض هذا او خذ مثلا حقك من عمو وانا اريد من عمرو مثلا مئة دينار. الان برئت ذمة زيد ولم ايش؟ ولم يحق لي ان اطالبه بشيء - 01:04:07
الان قبل ان اطالب عمرو بالدين ارتفع ثبوت هذا الدين. ما الذي سيترتب على ذلك اني لن اطالب عمرو بشيء وبقيت ذمة عمرو مشغولة لزيدي. تمام؟ لانه في الحوالة لم تبرأ هي بعد ذمة اه اه عمرو. تمام؟ لم تبغى ذمة عمرو - 01:04:27
لاني لن حتى انا اقبض. تمام؟ واخذ هذا الدين منه. اه الان قبل ان اطالبه ارتفع ثبوت هذا الدين. ما الذي سيترتب عليه خلاص اصلا هو ذمته يعني اه قد يعني تبين ان ذمته خلص من البداية هي اصلا بغيئة. تمام؟ ولا وليس ولا اريد منه اي شيء - 01:04:44
فقط الذي ترتب على ذلك ان الزيت سيطالب عمر. وسنعود الى الحالة الاولى فقط. تمام؟ وانا خلاص تبين ان او عفوا يعني ظهر وعفوا اه دين لم يثبت. تمام؟ وارتفع ثبوته ففي هذه الحالة ايش؟ خلاص انتهى الموضوع فقط اه زيد يطالب عمر. وانا خرجت - 01:05:04
المسألة فلم يضع هنا حق احد لم يضع هنا حق اي احد بخلاف الصورة الاولى فهنا بلغت ذمته تمام وهذا ايضا ذمته لان الحق لان الحق لم يثبت فضاع حقي. انا المحتال. فقالوا ان في السورة الاولى - 01:05:26
لو كان الدين المحال عليه اه غير مستقر فهذا قد يؤدي الى تفويت حق المحتال تمام لان الحوالة تبغض ذمة المحيط وبارتفاع هذا الدين ايضا تبرأ ذمته المحال عليه فيضيع - 01:05:44
حق المحتال. فلهذا قالوا لا يشترط ان يكون الدين مستقرا. اما في حالتي كان الدين المحال به ليس مستقرا فهذا لن يؤثر بشيء. لان ايش؟ الذي سينتج عنه فقط هو ايش خروج هذا المحتال من المسألة يبقى الدين بين المحال عليه آآ - 01:06:04
المحيل تكون ذمة المحال عليه مشغولة لصالح المحيط. طيب هنا طبعا هم من هنا يمثلون دين غير مستقر يقولون بالاجرة قبل استيفاء المنفعة. الاجرة قبل استيفاء المنفعة. الان انا عندي سيارة. تمام؟ عندي سيارة - 01:06:24
وجاء زيد مثلا واستأجر هذه السيارة مني اخذ هذه السيارة. الان انا يثبت لي في ذمته ايش؟ الاجرة ومثلا استأجرها مدة شهر فيثبت في ذمته الاجرة مدة شهر كامل. مثلا كانت الاجرة مقابل مثلا اه مم - 01:06:44
خمسة خمس مئة دينار مقابل انتفاع بها شهر. الان انا اريد منه كم خمس مئة دينار فذمته مشغولة لي بخمس مئة دينار. لكن قبل انتهاء الشهر نقول هذا الدين غير ثابت وغير - 01:07:03
مستقر لماذا؟ لانه ربما قبل انتهاء الشهر تتلف هذه العين. تتلف هذه العين. ففي هذه الحالة لن يثبت لي لن تثبت لي هذا خمس مئة كاملة فاذا هذه الخمسمائة هذا الحق غير مستقر في ذمته متى يستقر عند استيفاء المنفعة - 01:07:20
متكاملة فهنا خلصت الخمس مئة تصبح لي. تصبح لي هذه الخمسمائة. لكن قبل ذلك قبل استيفاء المنفعة تكون ايش؟ ثابتة في ذمتك وتكون دينا في ذمتي لكن هذا الدين ايش؟ غير مستقر. فيعني مثلا بناء على الحوالة لو قلنا انه مثلا - 01:07:40
الان اريد من زيد خمسمئة دينار. اريد من زيد خمسمائة دينار اجرة. تمام؟ لسيارة. تمام؟ قبل استيفاء منفعتها. قبل استفتاء منفعة مدة كاملة. انا اريدها منه خمسمائة دينار. الان زيد زيد يريد مني مثلا خمسمائة دينار. يريد مني خمسمائة دينار - 01:08:00
فاقول له يا فلان نقول لهداك زيد نقول مثلا يا عمرو اذهب احيلك مثلا على زيد احيلك على زيد بالخمسمئة دينار. نقول هذا لا يصح لماذا لماذا؟ لان هذا الدين المحال عليه غير مستقر غير مستقر فلا تصح هذه الحوالة. طب نأتي الى الصورة - 01:08:20
طريقة اخرى الآن انا اريد من زيد كم؟ خمسمئة دينار ذمته مشغولة لي بخمس مئة دينار لكنها غير مستقرة لم تتم استيفاء المنفعة. تمام الان انا اريدها منه تطالبه بها - 01:08:42
فعمه عمو تمام مدين بزيد خمسمئة يعني زيد يريد من عمر اصلا خمسمائة ثابتة في ذمته هذا زيد يريد من عمرو خمسمائة دينار ثابتة في ذمتي. انا قلت له اريد حقي اريد هذه الاجرة والاصل الاجرة انت الاصل فيها ان تدفع عند - 01:09:00
هذا الاصل الا اذا اشترط تأجيلها. اه قلت له اعطيني الخمسمئة دينار. وهو لم يستوفي حقه كامل. المستوفي عفوا المنفعة كاملة. هي في ذمته لكنها غير مستقرة. فقال له قال لي تريد خمسمئة؟ خلاص انا احيلك على عمرو وخذ منه الخمسمائة التي كنت اريدها منه. وذاك - 01:09:19
بين ثابت مستقل فهو احال بالدين غير المستقر. احال به. فانا ذهبت الى مثلا عمرو وطالبته بالخمسمائة. هذه الصورة تصح. تمام لأن غير مستقر هنا الدين ايش؟ المحال به وليس المحال محال عليه. ايضا من آآ الصواب - 01:09:39
الدين غير مستقر يقولون نصف الصداق نصف صداق المرأة قبل الدخول او الخلوة الشرعية. الان المرأة بالعقد بالعقد يثبت لها ايش؟ المهض صح؟ لكن لو ان هذا الرجل طلق هذه المرأة قبل الدخول وقبل الخلوة الشرعية ما الذي يترتب عليه - 01:10:01
انها ايش تعد له نصف الماء؟ نصف المهام. تمام؟ يا ايها الذين امنوا اه عفوا اه وان طلقتموهن آآ من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. طبعا هذا سيأتي تفصيله هل هذا المهر مما تم آآ - 01:10:23
فرض الصلاة فيه ولا لم يتم بعد تمام؟ لكن احنا نأتي الان انه تم الاتفاق على ما هو معين. تمام؟ ثم حصل الطلاق قبل الدخول وقبل الخلوة الشرعية. في هذه الحالة ما الذي يثبت للمرأة فقط النصف؟ والنصف الاخر يعود يعود لهذا الزوج. فمعنى ذلك نقول - 01:10:42
بمجرد العقد بمجرد العقد ما الذي يثبت للمرأة اه كشيء مستقر ثابت نقول النصف. والنصف الثاني هو دين على الرجل وهو يعني المرأة تمام؟ تطالبه به. لكن يبقى ايش؟ هذا غير - 01:11:02
لانه قد قد يرتفع ويعود الى هذا الزوج. مثلا نعيد مثلا صورة زيد عقد على سعاد زيد عقد على سعاد اه ولم يدخل بها ولم يخلو بها الان هي تريد منه المهر واتفق مثلا على عشر الاف دينار مهر - 01:11:20
اه خمسة الاف من هذه اه من هذا المهر هو ايش؟ نقول دين مستقر في ذمة زيد لسحا. مستقر ثابت. واما النصف الاخر فهذا ايش؟ فنقول هذا دين اه لسعاد - 01:11:41
في مشغولة به ذمة زيد لكنه غير مستقر لاحتمال ان يحصل الطلاق في هذه الحالة ايش؟ يرتفع هذا اه ثبوت هذا الدين تمام ولا يبقى لها الا فقط الا النصف. طيب. الان نأتي الى يعني فيما يتعلق في مسألة في مسألة آآ آآ - 01:11:57
في مسألة الحوالة. الان لو كانت سعاد مثلا تريد من زيد الان النصف الثاني اعطاها مثل النصف الاول هذا حقها الثابت. وهي تريد منه مثلا ايش؟ تريد منه اه نصف مهر. نصف الاخر. وهذا لم - 01:12:17
نستقر في ذمة هذا الزوج في ذمة زيد لم يستقر تماما لانه ايش؟ لم يدخل بها ولم يطلقها فقد يحصل الطلاق وقد يرتفع. اه ام هي تريد من زيد كم؟ قلنا مثلا خمسة الاف نصف المهر. هذا الدين الذي تريده مثلا جاء اه عمرو - 01:12:35
وعمرو يريد من من سعاد تمام خمسة الاف دينار يريد منها خمسة الاف دينار. فقالت له اذهب الى زوجي زيد تمام؟ وخذ منه الخمسة الاف ايش؟ التي اريدها منه تمام؟ فهي الان احالت عمر على زيد. فاحال فالدين المحال عليه - 01:12:55
اللي هو نص في المئة غير مستقر بعد. ففي هذه الحالة ايش نقول؟ نقول لا تصح هذه الحوالة. تمام؟ هي سعاد تريد من زيد خمسة الاف لكن ايش؟ لكن هذا الدين غير مستقل. عمرو يريد من سعاد خمسة الاف - 01:13:19
فاحالته على زيد على زوجها بهذه على هذه الخمسة الاف التي تريدها منه لكنها غير مستقرة. هل يصح؟ نقول لا يصح لانه في حال لو انه طلقها الان بالحوالة هي بغت ذمتها من عمق. طب لو طلقها زيد؟ ارتفع ثبوت هذا الدين. اين سيذهب عمرو؟ من سيطالب؟ سيطالب الزوج؟ يقول انا صلى - 01:13:36
يعني لست ملزما بان فعلها شيء خلاص بدأت ذمتي منها طب يرجع لها تقول له انا برئت بالحوالة فنقول هذا لا يصح. لكن لو مثلا نقول ان هذا نفسه زيد الزوج قال لسعاد هذه الخمس الاف الباقية لك تمام؟ خذيها من عمر فانا اريد من عمر خمسة الاف - 01:13:58
زيد يريد من عمر اصلا خمسة الاف فاحال سعاد على عمرو فاحال هذا الدين محال به فهذا قلنا يصح. فيقول لها مثلا انت تريدين باقي لك خمس الاف باقي لك نصف المال - 01:14:21
كان غير مستقر خديها من ايش؟ من عمرو فعمرو انا اريد منه خمسة الاف وهذا الدين دين مستقر وثابت. فهذه صورة صورة آآ ما يتعلق بالصداق ان كان نصف الصداق عفوا قبل الخلوة وقبل الدخول. طيب هذا الشرط الاول قلنا ان يكون الدين مستقر - 01:14:34
تجوز الحوالة على على آآ دين مستقر. الشرط الثاني قال ان اتفق الدينان جنسا ووقتا ووصفا وقدرا. اذا الشرط الثاني الشرط الاول قلنا ان يكون الدين المحال عليه مستقر الثاني نقول ان - 01:14:54
يتفق ان يتفق الدينان. اه الان ذكر عدة امور يتفق فيها الدين. ايش قال لك اول اشي جنسا ووقتا وصفة وايش وقدرا اربعة اشياء لابد يحصل الاتفاق فيها. اول شيء الجنس ان يكون الدين من نفس الجنس. مثلا انا اريد - 01:15:18
من زيد مثلا خمسة اصع من القمح وهو يريد من عمرو خمسة اصع من القمح. فالان احالني احالني على عمرو فالدين الذي بيني وبين زيد والدين الذي بين عمرو وبين زيد هما من نفس الجنس فهنا - 01:15:52
نقول يصح. طب لو كان انا اريد منه قمحا وهو يريد من عمر شعير. فهل يصح ان يحيلني بهذا القمح على ذاك الشعير فنقول هذا لا يصح. فيشترط ان يكون ان يكون من جنس واحد. فليكون مثلا احدهما قمحا والاخر شعيرة. لا يكون مثلا احدهما - 01:16:12
ذهب والاخر يكون مثلا فضة ولا غير ذلك. طيب الوقت اه ممكن انا يكون مثلا اريد منه دينا حالا الان او كان قبض فاطالب به. فيحيلني على عمرو والدين الذي يريده من عمرو ذاك دين مؤجل اصلا بعد شهر. وهذا لا يصح - 01:16:32
في اختلاف الوقت بينهما. تمام؟ او العكس انا اريد منه دينا لاجل. فيحيلني مثلا على دين ايش؟ على دين حال ايضا لا بد ان يكون الوقت وقت متحد. او ايضا من غير موضوع هنا ذكرنا احدهما حال والاخر مؤجل. طب لو كان كلاهما مؤجل لكن مثلا هذا بعد اسبوع - 01:16:52
ولك بعد شهر انا اريد منه مثلا دين آآ مبلغ من المال بعد اسبوع وهو يريده منه بعد شهر تمام فيحيلنا عليه نقول هذه لا تصح فلابد من الاتفاق بين الدينين ايضا في الوقت. والصفة وهنا نريد الصفات المؤثرة في هذا الدين. مثلا بالنسبة للقمح نكون - 01:17:12
من نوع معين فليكون هذا القمح مثلا نوع جيد الذي يريد به وهو يريد منه قمح نوع رديء. فلابد من الاتفاق ايضا ايضا فيما يتعلق بالصفة ان تكون صفة مؤثرة اما لو كانت صفة غير مؤثرة فهذا فهذا لا يلتفت لا يلتفت اليه. قال وقدرا اه هنا البعض هذا افردها بشرط مستقل - 01:17:30
المستقل ان يكون القدر متفق. كما قلنا هنا مثلا خمسة اصع من القمح وهناك ايش؟ يريد منه خمسة اصعب من القمح فلا تكون مثلا انا اريد منه اربعة اصع ويحيلني على خمسة او انا خمسة يحيلني على على اربعة تمام او ممكن حتى في النقود مثلا اريد منه مئة - 01:17:50
ابتدينا وهو يريد من عمر خمسين دينار فيقول خذ من عمرو احيل دينك على على عمرو فهل هذا يصح؟ نقول لا يصح لان لان ماء القدر غير متفق بين الدينين. لكن شو المصنف قال هون - 01:18:10
قال وتصح بخمسة على خمسة من عشرة. وعكسه وتصح بخمسة على خمسة من عشرة. هنا نقول اشتراط الاتفاق بالقدر هذا فيه يعني ليش نقول هذا متى لا تصح الحوالة؟ في حال خلص انا احال الدين على الدين احيل دينك - 01:18:25
عليه تمام؟ والدين الذي بيني وبينه مثلا مختلف عن الدين الذي بينه وبين عمرو. فهو ايش؟ مختلف. عدم اتفاق في القدم. لكن لو ان لو انه احالني مثلا على جزء من دينه. او احال جزءا من ديني على - 01:18:45
علامة على دينه. مثال للذكر قال وتصح بخمسة على خمسة من عشرة. مثلا انا اريد منه ايش؟ خمسة دنانير وزيد يريد من عمر عشرة دنانير حلو؟ والان لو قال لي احلتك على عمرو نقول هذا لا يصح لان الدينين مختلفين والقدر غير متفق. لكن لو انه قال انا اريد مثلا خمس - 01:19:05
قال احلتك فما احلتك على خمسة من الدين الذي لي على عمر. وهنا ايش؟ اصبح هناك اتفاق بالقدر. فانا ديني خمسة مثلا حين الخمسة التي تريدها منك احيلك بها على ايش؟ على خمسة من الدين الذي عند عمر - 01:19:29
فهنا يبقى اصبح هناك ان هنا اتفاق في الدين. اتفاق في عفوا في القدر. فهنا نقول يصح. فلهذا قال وتصح بخمسة على خمسة من عشرة من اصل عشرة هو صح يريد منه عشرة وانا اريد منه خمسة لكن هو احال احالني بهذه الخمسة على فقط خمسة من الدين الذي - 01:19:49
اريده من عمله. قال وعكسه شو يعني وعكسه عكسه؟ ام مثلا ايش؟ اه ان انا مثلا اريد اريد منه عشرة وهو يريد من زيد خمسة. العكس انا اريد منه عشرة وهو يريد من زيد خمسة. فقال لي احيلك بخمسة دنانير من دينك. احيلك بخمسة على الخمسة التي لي - 01:20:09
عند عند عمه تمام؟ انا اريد منه عشرة فلو قال احيلك بدينك على عمر نقول هذا لا يصح لاني انا اريد منه عشر وذاك يريد منه خمسة لكن قال احيلك بخمسة دنانير مما لك علي على خمسة من اه عفوا على الدين الذي اريده من عمره وهو خمسة دنانير فهنا حصل - 01:20:35
اتفاق بين الدينين طيب فهنا يعني بالنسبة للقدر اذا اختلف القدر بين الدينين فعندنا صوغتان اذا اختلف الدين عندنا سورتان نقول الاولى الا يبين الا ايش؟ الا يبين هذا المحيل القدر الذي احال عليه. الا يبين القدر - 01:20:56
الذي احال عليه الا يبين هذا القدر الذي احال عليه او ففي هذه الحالة ففي هذا الحال ونقول ايش لا تصح الحوالة لكن لو بين اه الان بعد ما انبين مثلا كم هذا الدين الذي احال به وكم الدين - 01:21:22
الذي سيحيل عليه اكون ان اتفق اتفق فالمحال به والمحال عليه الدينامي ها مثل احال خمسة على خمسة عشرة على عشرة تمام فهنا يصح نقول ايش تصح الحوالة. اما ان ايش؟ ان اختلفا - 01:21:49
فلا فلا تصح نختار انا مثلا اريد منه عشرة وهو يريد من زيد خمسة فقال احيلك على سبعة من الدين الذي تريده مني على خمسة من الدين الذي يريده من عمرك فهنا نقول لهنا حصل اختلاف بالدينين فلا تصح فلا تصح هذه فلا تصح هذه الحوالة - 01:22:13
طيب بعديها قال المصنف ويعتبر الرضا محيل ومحتال على غير على غير مريء. هذا الشرط الثالث كنا هنا جينسا ووقتا وصفة وقدرا. والشرط الثالث قال ايش؟ قال رضا المحيل بعدين قال والمحتال - 01:22:36
على جاي يلي مليئة والمحتال على غير مليء. طيب الان ننظر قلنا الاطراف الثلاثة في عقد الحوالة هما هم المحيل والمحتال والمحال عليه بداية المحيل نقول يشترط رضاه. اذا عندنا المحيط يشترط اشترطوا رضاه - 01:23:19
تمام؟ محيله اشتغلت رضا. طب ننظر الى المحال عليه المحال عليه نقول لا يشترط رضا بقي عندنا ايش؟ الاخير المحتال فيقول محتال له صورتان نقول ان احيل على مليء تمام؟ فلا يشترط - 01:23:46
رضا طب ان احيل على غير مليء ايش؟ فنقول يشترط رضا اه الان انا قلت اريد من عمرو مئة دينار عفوا من زيد مئة دينار وزيد يريد من عمرو مئة - 01:24:20
بدينا الان قلنا حتى يتم عقد الحوالة لابد ان يكون هذا زيد يرضى بهذا العقد وهو الذي اصلا العقد يبدأ منه اصلا. تمام؟ فيشترط بهذا العقد ان يكون غاضيا. زين - 01:24:42
طيب بالنسبة لعمرو امر لا يشترط لاني انا بالنهاية هو ارسل ارسلني الى عمرو قد يوصله وكيلا اصلا. يعني في حالة اخرى قد يوصل له وكيلا. ليس من حقه ان يعترض. تمام؟ على كون الذي - 01:24:58
يأخذ منه زيد ولا انا. تمام؟ فذمته اصلا مشغولة على جميع الحالات. اما مثلا بالنسبة للمحيل لا هذا يشترط رضاه. محال على لا يشترط غضاه مطلقا. انا طبيب المحتال هل يشترطوا رضاي في ان زيد يحيلني على عمرو؟ يعني انا اريد يزيد منك المئة دينار - 01:25:14
الان انت ستحيلني على عمر هل يشترط هل يشترط ان اكون راضيا؟ فنقول هنا ننضب. ان كان عمرو هذا المحال عليه ان كان مليئا سنأتي الان ما هو المليء؟ يعني انسان يعني باختصار يعني له القدرة على الدفع. انسان غني معه مصاري. تمام؟ ففي هذا - 01:25:34
فان كان مليء قالوا فلا يشترط ايش؟ رضا المحتال. انا لا يشترط رضاي. لانه هو احالني على انسان سيؤدي سيؤدي لي حقي فقالوا ايضا هذا لا يشترط اه اما لو احالني على انسان غير مليء لا احالني على انسان غير مليء فهناك يشترط رضاي حتى تصح هذه - 01:25:54
لابد ان يتحقق رضا هذا المحتال. فان انا مثلا احالني على انسان ولم يكن هذا الانسان مليء فيحق لي ان اعترض ولا تصح الحوالة فلا تصح الحوالة عند ذلك. تمام؟ فاذا كان على مليء لا يشترط الضوء ولا يلتفت اليه. الان ده لمصلحتي. اما اذا كان - 01:26:16
على غير مليء فيشترطوا هنا ويشترطوا رضاء هذا المحتال طيب ما هو المليء؟ ما هو المليء؟ المليء عند الحنابل قال هو يعني مليء لابد من آآ ان يكون مليئا في ثلاثة اشياء. المليء هو من كان مليئا في ثلاثة اشياء - 01:26:36
ما هي؟ قالوا اولا ان يكون مليئا في ما له. ان يكون مليئا في ماله. بان يكون ايش عنده القدرة على الدفع الانساني لا يكون انسان مثلا مفلس. تمام؟ لا يكون انسان مفلس لا مال له. تمام؟ هذا لن يستطيع ان يؤدي لي حقي. فهذا - 01:26:57
اقول هذا ليس بمليء. فاذا المليء هو ايش؟ عندنا ثلاثة اول اشي في ماله المليء في ماله هذا رقم ايش؟ رقم واحد. الثاني قالوا المليء في قوله في قوله الان ممكن الانسان يكون عنده مال لديه مال وليس بمفلس لكنه يعني معروف بالمماطلة انسان - 01:27:14
من عادته انه يماطل في الاداء فهذا وان كان مليئا في ماله لكنه ليس مليئا في قوله. فهذا انا يحق لي ان مثلا لا ارضى بهذه الحوالة هذا ايضا نقول هذا هذا من حقي. هذا من حقي. طيب - 01:27:40
الثالث قالوا ايضا ان يكون ان يكون مليئا في بدنه ان يكون مليئا في بدنه. ما معنى الملاءة في البدن في بدنه قالوا معناها ان استطيع احضره الى مجلس الحكم - 01:27:58
اه الان يعني في حال حصل نزاع رفض ان يدفع لي انا استطيع ان احضره الى المجلس تمام؟ اما ان كان انسان لا استطيع ان احضره الى مجلس القضاء فهذا لا يعد لا يعد مليئا. لانه ليس مليئا في بدنه - 01:28:14
ذلك يعني يمثلون ذلك بالاب الان الاصل لا يجوز للابن ولا يحق له ان يحضر اباه الى مجلس الحكم لا يحق له ان يحضر اباه الى مجلس الحكم. طب لو كان هذا المحال عليه - 01:28:32
كان ابا لهذا المحتال كان ابا لهذه الحذر وكان انسان غير مفلس وانسان غير معروف عنه المماطلة. لكنها لو حصل ما حصل ولم يؤدي ما عليه. هذا المحتل لن يستطيع ان يأتي به الى مجلس القضاء. والقاضي لن يحضره لاجل هذا المحتال لانه ابنه. لانه لانه ابنه - 01:28:48
اه ففي هذه الحالة نقول هذا الاب بالنسبة لهذا المحتال هو غير مليء لانه غير مليء في بدنه لانه غير مليء في بدنه قد يكون هو مليء بالنسبة لغيره هو مليء. لانه صاحب مال وغير مماطل. لكن بالنسبة لهذا المحتال بالنسبة لهذا المحتال فانه - 01:29:11
انه لا يعد لا يعد مليئا. لا يعد مليئا لانه اب. لانه ابوه لانه ابو هذا محتال فلن يستطيع احفاظه احضاره الى اجلسي القضاء من استحضاره الى مجلس القضاء. طب الى هنا يعني نكون قد انتهينا مما يتعلق بعقد الحوالة. ذكرنا تعريفه - 01:29:31
تعريف هذا العقد تعريف الحوالة هي انتقال الحق المالي من ذمة شخص الى ذمة شخص اخر. تمام؟ وقلنا اركانه هي المحيل والمحتال والمحال عليه واما اركانه فعفوا عما شروطه فهي ثلاثة ذكر المصنف له ثلاثة شروط ان يكون الدين المحال عليه - 01:29:51
مستقرا وان يتفق الدينين ان يتفقا الدينان في آآ الجنس وفي الوقت وفي صفتي وفي القدر. واخذ هذه الشروط هي رضا المحيل. هذا الاصل وايضا رضا المحتال في حال كان المحال عليه غير مليء. في حال كان المحتال عليه قيرمي. محال عليه غير مليء. طبعا هنا ان رضي هذا - 01:30:11
تنقضي بهذا اه هذه الحوالة ولو كانت على غير المليء فهنا خلاص يعني نقول تصح هذه الحوالة والذي يترتب الان ما الذي يترتب على ما الذي يترتب على حصول هذه الحوالة؟ نقول هو - 01:30:41
براءته وذمة هذا المحيل من هذا الدين. فتبرأ ذمة المحيل تمام هذا الدين وتنشغل ذمة المحال عليه بهذا الحق لصالح لصالح هذا المحتال. ان شاء الله باذن الله تعال نشرح في الدرس القادم بعقد جديد بحول الله تعالى وقوته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 01:30:56
Transcription
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا - 00:00:00
شهدا لنا لا شاهدا علينا وحجة لنا لا حجة علينا. حياكم الله ايها الاخوة والاخوات في هذا المجلس الجديد من مجالس دراستي فقه المعاملات من كتاب اقصر المختصرات للامام ابن بلبان الحنبلي رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي تكلمنا - 00:00:20
نعم ما يتعلق بعقد الرهن. وقلنا ان عقود التوثيقات الذي هو قسم من اقسام العقود عموما من حيث حيث مقصد هذا العقد فان عقود التوفيقات هي ثلاثة عقد وهم وعقد الضمان وعقد - 00:00:40
الكفالة هذه الثلاث العقود هي ما يتم بها توثيق العقود الاخرى من بيوع وقروض ونحو ذلك. اه انهينا الكلام عما يتعلق بعقد الرهن. واليوم باذن الله تعالى نشرع في النوعين الاخرين من عقود التوفيقات وهما - 00:01:00
عقد الضمان وعقد الكفالة وان تيسر باذن الله تعالى نشرع ايضا فيما يتعلق بعقد الحوالة. المصنف رحمه الله تعالى وضع فصلا لهذه لثلاثة عقود. وضع فصلا خاصا وجمع فيه ثلاثة عقود هي عقد الضمان وعقد الكفالة. واضاف اليها عقد - 00:01:20
الحوالة. وعقد الحوالة هو في في الحقيقة هو من عقود الارفاقات. وان كان بعض اهل العلم يعده من عقود التوثيقات لما فيه يعني آآ في معنى من معاني التوفيق لكن الذي عليه المذهب عندنا مذهب الحنابلة هي ان عقد الحوالة هو من عقود الانفاقات وليس - 00:01:40
العقود التوثيقات لكن المصنف رحمه الله تعالى ضمه ضم هذا العقد الى هذا الفصل. آآ شرع المصنف في بدايته في الكلام عن الضمان فقال ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب او سيجب على غيره لا الامانات بل التعدي فيها ولا - 00:02:00
الان عقد الضمان ما هو عقد الضمان؟ الضمان في اللغة من مأخوذ اما من الضم مأخوذ الضمان مأخوذ من الضم لان ذمة الضامن لان الضامن يضم ذمته الى الى ذمة - 00:02:20
المضمون عنه فيضم فتضم كلا الذمتان لتحمل هذا الدين. او ان الضمان مأخوذ من التضمن قالوا لان ذمة هذا الضامن وكأنها تتضمن تتضمن هذا الحق. هذا من حيث اصل معنى - 00:02:40
ولماذا اشتق هذا الاسم واطلق على هذا العقد؟ واما الضمان في المعنى الفقهي الاصطلاحي فيقولونه هو التزام من يصح تبرعه بما وجب على الغير او سيجب عليه من حق مالي مع - 00:03:00
الحق في ذمة الغير هو التزام من يصح تبغعه هذا هو الضامن بما وجب على او سيجب عليه من حق من حق ما لي هذا الشيء الذي سيضمنه سيضمنه مع بقاء الحق في ذمة - 00:03:20
الغير العامة يعني نفصل الكلام في هذا التعريف. قال الضمان هو التزام من يصح تبرعه. قال بم وجب على الغير او سيجب عليه من حق مالي مع بقاء الحق في ذمة - 00:03:40
الغاية الان بداية الضمان هو التزام من يصح من يصح تبرعه. معنى ذلك ان انه يشترط لمن يقوم بهذا العقد ولمن يقوم بالضمان يشترط في هذا الضامن ان يكون ممن يصح تبرعه. والمصنف - 00:04:27
عبر عن ذلك بقوله ايش؟ بقوله ضمان جائز التصرف. ضمان جائز التصوف. فاذا هذا الضمان اه لابد ان يكون اه من يقوم به لابد ان يكون صاحبه جائزة تصوف ونحن عبرنا هنا بمن يصح تبرعه وهو معنى اعلى من كونه فقط جائز التصوف وهذا التعبير هو - 00:04:47
الذي عبر به الفقهاء في كتب المذهب. قالوا بمن يصح تبرعه فلا يصح اذا اجراء الضمان من غير جائز التصوف من صبي او مجنون او اه سفيه او اه او عبد. فلا بد ان يكون جائز التصرف وايضا في حال - 00:05:14
ان هذا الضامن تحمل هذا الحق المالي عن الغير فانه لابد ان يكون تحمله من ماله الذي يملكه او من مال مأذون له فيه فلا بد ان يكون ممن يصح ممن يصح تبرعه وقلنا ان الذي يصح تبرعه هو جائز التصرف وان يكون تصوفه - 00:05:34
مما من ماله الذي يملكه او مما او مما استنيب فيه واذن له بالتبرع فيه. اولا هذا الامر الاول التزام من يصح تبرعه. اذا من لا يصح تبرعه لا يجوز لا يجوز ولا ان يتم الضمان منه. ولا يجري هذا - 00:05:54
العقد ولا يصح. قال بما وجب على الغير او سيجب عليه. اذا عندنا هنا من خلال هذا التعويض نعرف ان الضمان يكون على احد امرين الضمان اذا يأتي على احد امرين اول حق ثابت - 00:06:14
في الذمة. حق ثابت في الذمة. انا اريد من زيد مائة دينار. انا اريد من مائة من زيد مائة دينار. فاطلب منه توفيقة بهذا الدين اطلب منه ان يأتيني بضامن. تمام؟ الان الضمان سيكون على ماذا؟ سيكون على حق ثابت في ذمته. سواء - 00:06:36
كون هذا الحق من قرض او مثلا آآ بقي لي مثلا اريد منه مالا على اثره مثلا صفقة من بيع او نحوه تمام وقد ثبتت في ذمته انا قبضت هذا المبيئ وثبت في ذمته هذا الثمن الان اريد ان اطالبه بضامن - 00:07:00
على حق ثابت في الذمة. هذا النوع الاول او الامر الاول مما يكون الضمان عليه. الثاني قال بما وجب على الغير وجب في ذمته او سيجب عليه. نقول هنا ايش؟ حق - 00:07:19
يؤول الى الثبوت يعني حق لم يثبت لكنه قد يؤول الى الثبوت. مثلا يمثلون بذلك بعقد الجعالة. عقد الجعالة مثلا اقول من قام بكذا وكذا فله مثلا مئة دينار تمام؟ الان هذا الذي يريد ان يعمل العامل الذي سيقوم بهذا العمل يأتي لي فيقول من سيضمن لي انك ستعطيني هذه المئة دينار - 00:07:37
الان المئة دينار هل هي ثابتة في ذمتي؟ لم تثبت بعد. لماذا؟ لانه لم يعمل هذا العمل. بعد ان يعمله ستثبت هذه المئة في ذمتي فهذا حق لا ليس ثابتا ولم يثبت بعد ولكنه حق ايل الى الثبوت سيثبت في حال قام - 00:08:06
هذا العامل بهذه بهذا العمل الذي طلبته منه. والذي ساعطيه هذا الجعل بناء عليه. اه فهنا يصح له ان يطالبني بضامن فيقول اتني بمن يضمن لي انك ستعطيني هذه المئة دينار؟ واقول له طب هذه لم تثبت في ذمتي؟ فقال هي - 00:08:26
ما سيؤول الى الثبوت ما سيؤول الى الثبوت في ذمتك في حال قام هذا العامل بهذا العمل. فاذا الضمان اما ان يكون على حق ثابت او على حق سيؤول الى الثبوت. بناء على ذلك ما لا يؤول الى الثبوت فهذا لا يصح لا - 00:08:46
يصح طلب الضمان به. ومثل ذلك وسيأتي الان بيانه بالتفصيل من كلام المصنف لا للامانات. اه العقود التي يكون اليد عليها ايد امانة التي يكون اليد عليها يد امانة. انا مثلا اودعت اودعت آآ عينا معينا مالا معينا عند - 00:09:06
رجل وضعته عنده وديعة اه الان هل يصح لي ان اقول له اه اريد منك ضامنا حتى اه حتى اضمن حقي؟ فيقول لا لماذا؟ لانه لان هذا الحق ليس ثابتا في ذمته ولن يؤول الى الثبوت. طب الحق هنا ما الذي نريد به؟ نريد به قيمة - 00:09:26
هذه العين لو انها تلفت. لماذا؟ لان يد هذا المودع عند هذا المودع يده على هذه العين يد امانة. فلو تلفت هذا هذه العين لو تلفت فانه لا يتحملها لا يتحملها لماذا؟ لان يده يد امانة لانه امين لا يضمن الا بالتعدي او التفريط - 00:09:50
الذي اريد ان اضمنه تمام ليس حقا ثابتا في ذمته الذي هو قيمة هذه العين المودعة ولا شيء سيؤول الى الثبوت لانها لو تلفت لن تثبت اصلا في ذمته فلا يحق لي ان اطالبه حينئذ بالضمان وهذا سيأتي تفصيله ان شاء الله عند الكلام عن الامانات وان - 00:10:10
لا يصح الضمان على الامانات. اذا لابد ان يكون حق ثابت في الذمة او حق سيؤول سيؤول الى الثبوت. طب في المقابل يعني لو ان هذا مثلا كان عقد عاريا - 00:10:30
تمام هو استعاض مني واخذ مني عينا معينة حتى ينتفع منها. الان في المذهب عندنا يده المستعير على هذه العين يد ضمان وليست يد امان. اه ففي هذه الحالة هل يحق لي ان اطالبه ضام في حال تلفت هذه العين ان - 00:10:43
ادفع لي قيمتها نقول نعم لماذا؟ لانه حق ايل الى الثبوت. فلو تلفت هذه العين سيثبت ستثبت قيمتها في ذمته فهو حق سيؤول الى الثبوت في آآ الحالة في حالة تلفها. فهنا يحق لي ان اطالبه بالضامن. اما في الوديعة حتى لو طيف اصلا هذا الحق لن يثبت فيه - 00:11:03
في ذمته اصلا فلا يحق لي ان اطالبه بالضمان. طيب هذا بالنسبة لقولنا بما وجب على الغير او سيجب عليه من حق ما لي. اه اذا الضمان وكذلك سيأتي الى الكفالة هي متعلقة بحقوق - 00:11:23
المالية. اما مثلا حقوق غير المالية مثل العقوبات او نحو ذلك. فهذه الاصل الانسان لا يتحملها لا يتحملها عن غيره. انما هذا خاص فيما يتعلق بالحقوق المالية. قال مع بقاء الحق في ذمة الغير. اه معنى ذلك اني في حال ضمنت حق هذا المدين - 00:11:38
لا يعني ذلك ان الحق لم يعد ثابتا في ذمته واصبح ثابتا في ذمة لا. وانما انا فقط ضمين اضفت وضممت ذمتي الى ذمته لا اكثر. وانما الحق يبقى يبقى هو الذي يطالب به. تمام؟ وانا - 00:11:58
لقد ضممت ذمتي الى ذمتي. ففي حال اني انا قمت بالدفع وطالبني هذا الدائن بحقه. فالان سارجع عليه بما بما قمت سداده عنه اطالبه به اطالبه بما قمت بدفعه وبما اه تحملته عنه. فاذا الحق - 00:12:16
يبقى في ذمة الغير. انا صح اضم ذمتي الى ذمتك من حيث المطالبة انهم يحق لهم ان يطالبوني بهذا الحق. كما انه او ان يطالبك به اه لكن في نفس الوقت الحق هو ثابت عليك ثابت في ذمتك وليس في في ذمتي الاصل انا حتى لو قمت - 00:12:36
بالتحمل عنك فاني اعود واطالبك بما قمت بتحمله. طيب. هذا بالنسبة لتعريف لتعريف عقد الضمان هو نزامه من يصح تبرعه بما وجب على الغير او سيجب عليه من حق ما لي مع بقاء الحق في ذمة الغير. طب ما هو - 00:12:56
ينحد من باب التوضيح زيد تمام مدين لعمرو بمائة دينار. زيد مدين لعمرو مثلا بمئة دينار. او سلعة معينة بمال او نحو ذلك تمام؟ اي شيء من هذه الاموال قلنا المال قد يكون نقد وقد يكون اعيان. يعني ليس شرط ان يكون نقد - 00:13:16
فهذا الدين الثابت في ذمة زيد لعمرو تمام؟ عمرو طالب زيدا بان يأتي له بضامن. لماذا ان عمرو مثلا هو آآ لا يثق بزيد ولا يثق بملاءته وانه سيقوم بدفع ما عليه. تمام؟ فيطالبه بضامن - 00:13:39
لماذا؟ لان حتى يحق لعمرو ان يطالب هذا الضامن بحقه في حال في حال تخلف زيد عن الاداء. فهنا كانه يوسع دائرة المطالبة. بدل ان تكون فقط زيد تصبح ذمة زيد مثلا وذمتي انا الضامن. فيوسع هذه الدائرة دائرة المطالبة. هذه هي - 00:13:59
سورة آآ هذا الحق. طبعا هذا بالنسبة لما للحق الثابت. قلنا او حق سيثبت ايضا كما ذكرنا مثلا في الجعالة. هو يعيد من هذا الجاعل مبلغا من المال في حال قام بهذا العمل. ما الذي سيضمن انه سيعطيه اياه؟ يطالب هذا الجعل بالضامن فيأتي مثلا الى زيد ويقول يا زيد - 00:14:23
آآ اضمن لي اضمن له هذه المئة دينار فيقول خلاص انا اضمنها. في حال لم يعطك اياها انا ان شاء الله ساعطيك اياها. فيضم الى ذمة هذا الجاعل العامل بعد ان يقوم بالعمل الان اصبح لديه ايش شخصان وذمتان يحق له ان - 00:14:43
يطالبهما بهذا بهذا الحق وهذا المال. طيب الان اركان الضمان الضمان يقوم على طبعا فلا هنا عندنا ثلاثة اطراف في عقد الضمان عندنا ثلاثة اطراف عندنا الضامن. الضامن من هو؟ وهو الملتزم باداء الحق عن الغير. الذي التزم باداء الحق - 00:15:03
عن غي هذا هو الذي هو يعني نقول هذا هو المتبرع ان يضم ذمته الى ذمة غيره وان يتحمل معه هذا الحق فهذا هو الضامن عندنا المضمون عن المضمون عنه وهو المدين الذي ثبت الحق في عليه وثبت الحق في ذمته او انه سيثبت في ذمته هذا المدين - 00:15:28
فهذا هو المضمون عنه. والمضمون له هو صاحب الحق. الذي اصلا طالب بالضمان ابتداء. وهو الذي الحق معه وهو الذي يطالب هذا المدينة نقول هو الدائن ممكن نقول هو المقرض حسب طبعا اه العقد الذي ثبت به هذا الحق فهذا صاحب - 00:15:48
حق الذي يطالب فهذا هو المضمون له فانا قمت بالضمان عن هذا الرجل وقمت بالضمان لهذا الرجل الذي هو الدائن. طيب الان مصانف شو قال بعدها؟ المصنف قال ضمان جائزة التصوف ما وجب او سيجب على غيره كما ذكرنا؟ قال لا الامانات - 00:16:08
بل التعدي فيها ولا جزية. الان نصنف رحمه الله ذكر بعض الاشياء التي التي لا يصح فيها الضمان. بعض الاشياء التي لا يصح فيها الضمان. اولها قال الامانات لا الامانات. الان عندنا قلنا الضمان يكون على حق ثابت في الذمة - 00:16:30
الحق الان ثابت ومنتهي في ذمة هذا الرجل. تمام؟ فالان هذا يصح ان صاحب الحق يصح له ان يطالب في الضمان اه على هذا الحق الثابت في ذمة الغير فانا اقوم بضمان هذا الحق الثابت. لان ما سيؤول الى الثبوت ما - 00:16:49
تؤول الى الثبوت. الان عندنا في العقود تمام في العقود هناك عقود تكون يد الشخص على مال الغير يد امانة واما ان تكون يده يد ضمان اما ان تكون عفوا يد امان او تكون يد ضمان. ويد الامام قلنا صاحب اليد الامان لا - 00:17:09
تحملوا ما تحت يده من مال الغير لا يتحمله تمام؟ اذا تلف الا اذا تعدى او فاضت. الا اذا تعدى او فاضت. اما لو انه تلف من غير تعد ولا تفرط فانه لا لا يتحمله. واما - 00:17:30
من يده على مال الغير يد ضمان فان فانه يتحمل هذا المال اذا تلف يتحمله ويضمنه سواء تعدى وفاضت او لم يتعدى ولم يفض. فهو يتحمله في جميع الحالات. اذا كانت يده على هذا المال - 00:17:45
اما من يده يد امان فلا يتحمله الا اذا تعداه فقط. فالاصل انه لا يضمن ولا يتحمل هذا المال اه في حال طب بناء على ذلك الان قيمة هذا المال الذي تحت يده تحت يد كل منهما. من - 00:18:05
الذي امن اه قيمة هذا المال قد تجب في ذمته ايهما قيمة هذا المال في حال تلفه ستثبت في ذمته نقول هذا في في حال من يده على المال على مال غيره - 00:18:23
واما من يده على مال غيره يد امان فهذا قيمة هذه السلعة او قيمة هذا المال الذي في يده لن يثبت في ذمته حتى لو تلف. لان يده قلنا يد امام. فاذا اصلا قوله - 00:18:40
لا للأمانات يعيد به اي ان من انه لا يصح الضمان ولا طلب الضمان ممن يده على هذا المال يد امان وليست يد ضمان. تمام؟ لماذا؟ نقول لان قيمة هذا ما الذي - 00:18:57
ساضمن قيمة هذه هذا المال او هذه العين في حال تلفت. هذا الذي اريد ان اضمنه فاطالبه بالضامن. اه طب اصلا قيمتها لن في ذمته ولن تؤول الى الثبوت. ففي هذا الحال كيف ساطالبه؟ كيف ساطالبه بالضمان؟ فالضمان انما يكون على على - 00:19:17
الحق الذي سيؤول الى الثبوت. اما في المقابل من يده يد ضمان فيحق لي ان اطالبه اه ضامن لقيمة هذه العين او مثلها تمام؟ يضمنها لي في حال تلفت. لماذا؟ لانها اذا تلفت سيتحملها - 00:19:37
هنفضل او لم يفرط وسواء تعدى او لم يتعدى. الان نصلي في شو قال بعدها؟ قال لا الامانات بل التعدي فيها هنا وضع استثناء لمسألة من يده على هذه الاموال يد امان. اه قال بل التعدي فيها. اه يعني يحق لي ان - 00:19:57
اطالبه بالضمان في ايش؟ في حال كان كان تلفها بايش؟ بتعد وتفريط منه اه لان هنا اصبح هنا الحق؟ نعم سيؤول الى الثبوت. فمعنى ذلك انا لا يجوز لي ان اطالب من يده على السلعة او - 00:20:16
على ما لي ان اطالبه بالضمان مطلقا. خلص اريد الضمان متى تلفت. لا يحق لي لان هذا الحق لن يؤول الى الثبوت. طب لو اني طالبته بالضمان في حال تلفت هذه السلعة بتعد منك وتفريط منك فنقول هنا يحق لانه لان هذا حق - 00:20:36
اثبت في ذمته لانه اذا تلفت هذه السلعة بتعد وتفريط منه تمام؟ فسيثبت فسيثبت عليه بدلها اما القيامة او اه فهو الان اصبح حق يؤول الى الثبوت. فاذا يعني الخلاصة في ذلك نقول - 00:20:56
الضمان لا يصح عفوا الضمان لا يصح الا الا في حال كانت يد هذا الشخص على هذه السلعة وعلى هذه العين يد ايش؟ ضمان اه وهذا يشمل صوغتان. نقول هذا يشمل سورتين. يشمل اولا من يده على السلعة هي الضمان. تمام؟ وايضا - 00:21:14
مالوا من يده على السلعة يد امام لكن ايش؟ في حال التعدي والتفريط في حال التعدي والتفويض. اما ان اطالبه بالضمان صاحب يد الامان مطلقا فهذا فهذا نقول هذا لا يصح. هذا لا يصح. طب مثلا يعني هم - 00:21:37
يمثلون بيد الامان مثل كما قلنا مثلا الوديعة الوديعة. انا مثلا وضعت مالا عند زيد فالان هذه العين هذا المال الذي وضعته عند عند زيد هو امانة ويده عليه يد - 00:21:54
يد امانة. اه الان ابتداء لا يحق لي ان اطالبه بالضمان. هكذا مطلقا. اقول له ائتني ضامن انك ان هذه عامة تعطيني حق حقي. فنقول هذا لا يصح لماذا؟ لانها لو تلفت هو لا يتحملها مطلقا اصلا. فهذا الحق لن يؤول - 00:22:10
الثبوت في ذمته. طب الان طب في حالة اني طلبت منه الضمان في حال التلفت بتعد منك اه هنا يحق مثلا اقول له يا زيد هذه مثلا السلعة اه امانة عندك او هذه العين امانة عندك لكن اريد منك ضامن ان - 00:22:30
في حال تلفت بتعد وتفيض منك. اريد ضامن على اه لاوثق حقي هذا الحق. نقول هنا يصح لان هذا الحق قد يؤول الى الثبوت فيحق لي ان اطالبه بالضمان. ايضا مثلا غير العين الوديعة قالوا ايضا العين المؤجرة. انا الان اه لدي بيت مثلا - 00:22:48
بيت او سيارة قام زيد فاستأجر هذه السيارة او هذه هذا البيت او هذه الدابة او نحو ذلك استأجرها مني. الان يده على هذه العين يد امان لا يضمنها الا اذا تعدى او فاضت. لا يضمنها الا اذا تعدى او فضت. ففي هذه الحالة في هذه الحالة هل يحق لي ان اطالبه - 00:23:08
والضمان نقول لا يحق لي ان اطالبه بالضمان مطلقا. اقول اريد ضامنا. اه لكن يحق لي ان اطالبه بالضمان في حال تلفت بتعد او تفرط منك هنا يصح يصح هذه تصح هذه المطالبة. اه ايضا مثلا - 00:23:28
آآ العين يعني ننتقل الى القسم الثاني لو كانت في حال في عقد الاعارة هذا رجل زيد استعار مني استعار مني عينا حتى ينتفع بها ثم يعيدها يعيدها لي. ان يده عليها كما هو مذهب الحنابلة يده عليها هي الضمان. فهل يحق لي ان - 00:23:44
اطالبه الضمان نقول نعم يصح ويحق لي ان اطالبه بالضمان مطلقا. لان هذا لانه سيتحملها ان تلفت مطلقا سواء كان بتفريط وتعدي من او من غير تعد ولا تفريط هو متحملها مطلقا فهذا حق يؤول الى الثبوت في جميع الحالات فيحق لي ان - 00:24:04
اطالبهم مباشرة بالضمان وايضا يقولون يد الغاصب انسان اخذ مني عين تمام؟ اه من غير رضا مني فهذا في هذه الحالة ايضا انا مثلا قد مثلا يقول ساعيدها لك ساعيدها لك تمام؟ فقل اتني بضامن فاتى الان يحق لي ان اطالبه بالضمان ويصح لو انه مثلا رضي - 00:24:24
او جاء انسان وضمن هذا آآ لو جاء مثلا انسان وقال انا اضمن لك هذه العين تمام؟ ففي هذه الحالة ايضا يقول هذا يحق لان يصح لانها اذا تلفت هذه العين في يده فهو سيتحملها مطلقا سواء تعدى او فقط او لم يتعدى - 00:24:44
لم يفرط. طب الان لو اردنا فقط ان نفصل هذه المسألة يعني بالتأكيد فنقول اذا العين التي في يد الغير هذه العين الموجودة الان في في يد غيري. متى يصح لي ان اطالب بالضمان؟ ومتى لا يصح ان اطالب بالضمان؟ نقول - 00:25:01
ان كانت يده يد امام او قد تكون يده يد بامانة فنقول ان كانت يده يد امام لا يصح الضمان مطلقا هكذا اطالبه بالضمان على جميع الحالات نقول هذا ليس من حقي لانها لانه لانه حق لن يؤول - 00:25:26
الى الثبوت. تمام؟ اما لو طالبته فقط في حال تعدى او فقط فنقول له صح يصح الضمان في ايش؟ في حال التعدي والتفريط يعني انا الان هنا مثلا انا اقول له اريد ضامنا. اه بعد ما تلفت هذه العين. الان هل ساطالب هذا الضامن بقيمة هذه - 00:25:54
العين كيف ساطالبه؟ ما هي اصلا هي اصلا هي لم لا لا تثبت في ذمته لم تثبت في ذمة هذا اصلا آآ المضمون عنه او عفوا المضمون له هي لم تثبت في ذمته فكيف ايضا؟ الضامن بذلك. طب هذا بالنسبة لمن يده عليها يد امان. اما من كانت يده يد ضمان فنقول يصح - 00:26:19
الضمان مطلقا تمام؟ سواء في حالة تعدى او فقط او لم يتعدى ولم يفرط. ثم ثم قال ثم قال المصنف رحمه الله تعالى آآ ولا جزية لا الامانات بل التعدي فيها. قال ولا جزية. وهذا هو الامر الثاني المستثنى - 00:26:40
الثاني مما لا يصح مما لا يصح طلب الضمان فيه وهو ما يتعلق بالجزية. وذلك ان الجزية وهي المال الذي طلبوا به اهل الذمة آآ المقيمين في آآ الدولة الاسلامية. هذا المال من مقصود الشرع في اخذه من هؤلاء - 00:27:04
واظهار الصغار والذلة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الان اذا هذا المسلم سيضمن هذا المال عن هذا الذمي فقد يطالب هو به. تمام؟ فاذا قام هو بدفعه فهو انتفى عن ذاك - 00:27:24
مضمون عنه انتفى عنه مقصد الشافعي في اظهار صغاره وذلته. فقالوا اذا لا يصح الضمان عن الجزية لانه وتفويته لمقصد الشارع من اظهار الصغار والذلة من هذا الذمي عند دفع هذا المال. فقالوا ولا جزية. الامر الثالث الذي - 00:27:44
نضيفه مما يستثنى هو ما يتعلق بالسلم. وهذا تقدم في باب السلم انه لا يصح طلب الضمان الضمان في عقد السلم لماذا؟ قالوا لان هذا يعني كما عند الحنابل قالوا ان هذا اه يصرف السلم الى غيره. هذا من باب صرف السلم - 00:28:04
الى غيره فقلنا هذا هذا لا يصح. طيب الان المصنف شو قال بعدها؟ قال وشغط رضاء ضامن فقط وشرط غضاء ضامن فقط. الان في عقد وفي كثير من العقود قلنا لابد من حصول الرضا من الطرفين. من البائع والمشتري مثلا من راهن والمبتهن - 00:28:24
ونحو ذلك. اما هنا في الضمان فقال وشرط غضاء ضامن فقط. فاذا الرضا يشترط فقط من الضامن الذي سيتحمل هذا المال او الذي سيضم ذمته الى ذمة المضمون عنه. هذا هو الذي فقط يشترط رضاه - 00:28:48
اما المضمون عنه والمضمون له فلا يشترط رضا اي منهما. لو هذا المضمون عنه قال لا اريد ان تضمن لي ما لي. وهذا قال لا اريد لك ان تضمن عنه - 00:29:08
آآ حقه فنقول لا رضاك معتبر ولا غضا ذاك معتبر العبرة برضا هذا الضامن ففي حال هما لم يرضيا وانا ضمنت ثم بعد ذلك يحق لهذا المضمون له ان ان يطالبني ان يطالبني بحق هذا المضمون عنه. حتى - 00:29:18
ولو لم يغضب ابتداء لان المشترط فقط هو رضا هذا الضامن. فبناء على ذلك اذا لا يشترط او لا يجب في العقد الضمان حصول الايجاب والقبول. لماذا؟ الان ايجاب القبول هو لماذا؟ شرع للدلالة - 00:29:38
غضى للدلالة على غضى الطرفين. فهنا اذا كان اصلا رضا هذا المضمون عنهم والمضمون له اصلا غير معتبر ولا يلتفت اليه اذا لا نحتاج في عقد الضمان الى ايجاب وقبول انما هو مجرد التزام من هذا الضامن التزام منه اه - 00:29:58
بهذا الحق فهنا يعني ينعقد ويصح عقد الضمان. وبما ان تكلمنا عن مسألة آآ العقد فبالنسبة متى يلزم الضمان في حق الضامن؟ متى يلزمه هذا العقد وما يلزمه هذا الضمان. فهنا نقول ان كان الحق ثابت ان كان - 00:30:18
للحق هذا الضمان لحق ثابت كما قلنا في دين او قرض شيء ثابت في الذمة فانا اتيت وقلت اضمن عنه ما وجب في ذمتي شيء واجب وجب وثبت في ذمته فهذه الحالة بمجرد - 00:30:38
اني ضمنته بمجرد التزامي بهذا الضمان ان هذا الضمان يصبح لازما في حقه. تمام ولا يجوز لي ان اتراجع عنه. لا يجوز لي ان اتراجع عنه. لكن لو كان في حق سيؤول الى الثبوت فنقول هنا يكون الضمان جائزا في حق. تمام؟ يكون جائزا لحق - 00:30:54
يجوز لي في اي لحظة ان ارجع عنه حتى يثبت هذا الحق. فاذا ثبت هذا الحق ولم اكن قد رجعت عن ضماني قبل ذلك فيصير الضمان لازما في حق ام لو رجعت قبل ان يثبت هذا الحق ففي هذه الحالة في هذه الحالة لا يثبت ولا يلزمني هذا الضمان. قال المصنف بعدها قال - 00:31:14
يا رب بحق مطالبة من شاء منهما. الان من الذي يحق للمضمون له ان يطالبه بهذا الحق؟ الان هو يعيد منه اه حقا يريد منه مالا سواء ثابتا او انه سيؤول الى الثبوت ثم ال - 00:31:34
اه الان هل هو من الذي يحق له ان يطالبه؟ فقط هذا المدين ولا انا معه فقط ولا كلانا؟ قالوا يحق له ان يطالب من شاء منهما ايش قال المصنف؟ قال ولرب حق مطالبة من شاء منهما. فيحق لهذا المضمون هذا لهذا المضمون له ان يطالب - 00:31:52
المضمون عنه بالحق ولا يطالبني هذا له. خلاص يريد ان يعفيني من الموضوع ولا يطالب الا ذاك المدين. الذي ثبت الحق في ذمته وله ايضا ان يطالبني انا الضم ولا يطالب يطالب اه الذي ثبت الحق في ذمته لا يطالبه بشيء فقط يطالب - 00:32:16
يطالبني انا فيجب علي ان اقوم بالاداء. تمام؟ فهو له ان يطالبه فقط وله ان يطالبني فقط وله ان يطالب كلا وبناء على المطالبة قد يدفع امرنا قد يرفع الامر الى القاضي. فهو بالخيار ولربي مال - 00:32:36
ولغضب حق مطالبة من شاء منهما. لكن قالوا اذا كان الضمان على دين مثلا اه حال الى اه الى اجل معلوم مثلا الان في في الضمان هم يقولون يصح الضمان منجزا ومعلقا ايضا تمام؟ فلا يشترط فيه التجهيز. انا ضامن - 00:32:58
مثلا للحق الذي ثبت في ذمته فقط آآ لا يعني لا يصح الضمان الا ان اضمنه الان. لا انا قد اقول مثلا انا ساضمنه بعد شهر ساضمنه بعد شهر. الان قبل هذا الشهر لن يطالبني لن يطالبني بهذا الحق. انما يطالبني به بعد بعد الشهر - 00:33:18
يطالبني قبل ذلك قبل حلولي هذا الضمان. طيب. طبعا الضمان هم يقولون لا يسقط بالموت يعني لو ان مثلا مت فانه يطالب يطالب بهذا الضمان فلا يسقط فلا يسقط به الموت. كما ان - 00:33:39
فهذا المدين لن يسقط هذا الحق عنه ولن تبغى ذمته ولو ولو مات فانه فان كذلك هذا الضامن لا تبوء همته قالوا لكن في حالة مثلا يقول لو ابرأ هذا المضمون آآ له صاحب الحق لو ابغى الضامن - 00:33:57
فانه يبرأ لو ابغى الضامن لوحده فانه يبغى وقالوا لو ابرأ ننتبه لو ابرأ المضمون عنه فان الضامن يبرأ تبعا وليس عكسه وليس بالعكس يعني معنى ذلك الان لو هذا صاحب الحق ابرأ - 00:34:19
المدين الذي هو المضمون عنه مضمون عنه لو المضمون عنه. لو انه ابرأه من حقه فالكفيء فعفوا الضامن يبغأ تبعا واوتى بعد. لكن لو ان هذا صاحب الحق ابرأ الضامن فان هذا المضمون عنه المدين لا ينبغي - 00:34:40
طبعا ببراءة ذمة الضامن. بل يبقى ويطالبه بحقه فلننتبه. اذا ابغى المدين المضمون عنه من يبرأ مباشرة تبعا وليس وليس العكس طب الان انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عما يتعلق بعقد الضمان. ثم قال بعدها وتصح الكفالة. انتقل الى عقد الكفالة. قالوا - 00:35:00
تصح الكفالة ببدن من عليه حق ما لي. الان في الضمان كان الكلام ان هذا الضامن يطالب بماذا؟ يطالب بنفس الحق المالي نطالب لانه يضم ذمته الى ذمة المضمون عنه فهو يصبح يصبح مثله تمام ويصبحان سواء في - 00:35:24
طالب بالدين. اما الكفالة فهنا المطالبة ليس بالدين. انما المطالبة باحضار بدن من عليه دين. ففي الان قلت انا كفيل فلان. انا كفيل فلان. الان وفلان مثلا في ذمته مئة دينار لزيد - 00:35:44
لان زيد تمام؟ لن يطالبني بالمئة دينار تمام؟ وانما سيطالبني سيطالبني باحضار باحضار هذا المدين المكفول هذا. سيطالبني باحضار بدني لاحضره الى مجلس الى مجلس الحكم او نحو ذلك. تمام؟ ولا يطالبني ايش؟ ولا يطالبني بنفسي بنفس هذا الدين. طيب ما هي الكفالة؟ الكفالة هي ان يلتزم - 00:36:04
رشيد باحضار بدن من عليه حق مالي الى ربه. طبعا الان كثير من الاحكام الواردة في الضمان هي نفسها في الكفالة يعني البعض يقول الكفالة على نوعين كفالة مال وكفالة بدن تمام اذا يعني قد واحيانا اصلا الضمان يطلق على الكفالة والكفالة تطلق - 00:36:29
على الضمان فالعقدين العقدين هما يعني اه بينهما تداخل وتشابه كبير في الاحكام. لكن هذا على المال وعلى الحق وهذا مطالبة ايش؟ او عفوا هذا كفالة بدن وذاك كفالة مال فالكفالة هنا العقد متعلق بالمال هنا العقد المتعلق باحضار بدن صاحب - 00:36:49
اه عوف من ثبت عليه الحق فنقول الكفالة هي ان يلتزم رشيد بايش؟ باحضار بدن من عليه حق مالي الى ربه. انا التزم بان احضر لك هذا الشخص. كما قلنا مثل الصورة التي ذكرناها قبل قليل. الان حق مالي ايضا هذا يخرج ايش - 00:37:09
يعني حق المالي هنا مثلا قلنا هو التزام من يصح تبرعه ونقول بما وجب على الغير او سيجب. لا هناك ايش نقول هنا من يصح تبرعه لان ايش؟ لان العقد يقوم على المال وانه سيدفع المال. هنا لا قلنا هو التزام وغشي - 00:37:32
هو التزام رشيد. بماذا سيلتزم باحضار ايش ؟ بدن. من عليه حق مالي الى ربه. فيسلمه له اذا هنا التزام رشيد معنى ذلك يخرج بذلك تمام الستر فيه والصبي والمجنون اه نحو ذلك ممن ليس برشيد فهذا لا يصح اصلا الضمان منه. قال باحضار - 00:37:52
بدني من عليه حق ما لي الكفالة متعلقة باحضار البدن وليس بدفع اه الحق عنه. قال حق مالي. معنى ذلك ان هناك بعض الحقوق قد لا تكون مالية مثل العقوبات ونحو ذلك. فهذه لا يصح لا تصح الكفالة فيها. لا تصح الكفالة فيها - 00:38:30
مثلا لو كان انسان ثبت عليه حد ثبت عليه قصاص. لان هذا هذا الحق ليس حق مالي وانما حق متعلق بنفس الشخص بدنه اه هل يجوز هل تصح الكفالة في هذه الحالة؟ انا قلت اه مثلا خلص فلان اه ثبت عليه مثلا حد من الحدود او - 00:38:50
عقوبة من العقوبات وقلت لهم انا اتكفله. وانا يعني معنى ذلك انا ساحضر بدنه. هل هذا يصح ولا لا يصح؟ هنا قيد وقال بحق مالي الان صحيح انه الكفالة الان هي متعلقة باحضار البدن. لكن الان ما الذي يترتب على العجز عن احضار هذا البدن؟ قالوا - 00:39:10
اذا عجز هذا الكفيل عن احضار بدنه المكفول في هذه الحالة ما الذي سيتغتاب عليه؟ انه سيتحمل الحق المالي الذي ثبت عليه اه الان هو زيد يريد من عمرو مئة دينار. وانا كفلت عمرو - 00:39:30
الان عند وقت الاعداد لم استطع ان اتي بعمر. زيد سيطالبني بهذه بهذه المئة دينار. سيطالبوني بها الان بناء على ذلك طب في العقوبات في حال عجزت عن احضار بدن هذا المكفول - 00:39:46
اه هل انا ساعاقب اعاقب مكانه؟ اعطونا قالوا لا. اذا لا يصح لا تصح الكفالة في العقوبات. تمام؟ بثبت انها مسألة اثباتات الحدود وكذا ادعوا الحدود بشبهات ونحو ذلك. فالاصل ان هذا الحق والعقوبة متعلقة بنفس هذا الشخص وليس هو مجرد حق ما لي من يعني سواء - 00:40:05
هو او اداه عنه غيره لا العقوبة متعلقة بنفس هذا الشخص. فالعقوبات كما يقولون فالعقوبات لا تقبل لا تقبل الاستنابة تمام لا تقبلوا الاستنابة فلن في حالة يعني الان يعني لما نقول مثلا - 00:40:28
هذي الكفالة كانت على احضار بدني من عليه حق من العقوبات مثلا اه نأتي مثلا لم استطع ان احضر بدنه نأتي اليه لن تستطيع ان تستوفي هذه العقوبة مني. فاذا اصبح الضمان لا معنى له. بالعكس اصبح وسيلة اه حتى يفلت هذا - 00:40:46
المكفول من العقاب. تمام؟ ولن يستطيع هذا الحاكم مثلا ان يأخذ هذا الحق ويستوفي هذه العقوبة مني فسيترتب على على هذه ايش؟ افلات هذا الكفيل من العقاب ولن انا يترتب علي اي شيء لانه ليس حق مالي حتى يطالب - 00:41:05
وبه في حال عجزت عن احضان بدنه وانما هي عقوبة ولن يستطيع الحاكم ان يستوفي هذه العقوبة مني فاذا لا معنى لي كفالة من لا معنى لهذه الكفالة فاذا لا بد ان تكون في حق في حق مالي فاحضر هذا الكفيل عفوا مكفول واستلمه - 00:41:25
الى صاحبه الى من؟ من له من له حق آآ عنده عفوا من له حق عليه وايضا هنا الكفالة ايضا نقول هي مثل آآ مثل آآ الضمان في حال انها لا تصح ايش؟ الا فيما الا في - 00:41:46
بهذا الحق مالي. ايضا هنا ايضا هنا نقول ان الكفالة مثل الضمان. في ان هذا الحق المالي لابد ان يكون اما ثابت في الذمة او وانه سيؤول الى الثبوت. اما الحق المالي الذي لا يؤول الى الثبوت. الثبوت كما قلنا في في الامانات فهذا فهذا لا تصح - 00:42:10
الكفالة فيه. وايضا مسألة الجزية. ايضا نقول الجزية لا تصح الكفالة فيها. لماذا؟ كما قلنا لاني ان عجزت عن احضار بدني هذا الذمي ليدفع هذه الجزية فانا الذي ساقوم بدفعها عنه. وهنا انتفى مقصد الشارع من اظهار الصغار والذل لهذا. لهذا - 00:42:30
اذن وكذلك قلنا السلام ايضا في حال عجز عن التسليم فسلمها غيره عنه وهو انا عجزت مثلا عن احضار بدنه تمام وانا الذي تحملتها عن فهنا ايضا هذا كان هذا ان يكون من صرف السلام الى غيره. طيب نعود الان الى كلام المصنف رحمه - 00:42:50
والله تعالى قال وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي وهذا يعني كله ان شاء الله واضح بما تقدم ذكره قال وبكل ان لم يصح ضمانها وبكل عين يصح ضمانها. الان هنا الحنابلة يعني هذه العبارة هي عبارة صاحب - 00:43:10
الاقناع في ان عقد الكفالة كما يكون على البدن على بدن من عليه حق ما لي. وانها قد تكون باحضار عين عيني او هذا الحق عيني هذا الحق تمام اه فقال وبكل عين احضار ايش؟ هذه العين - 00:43:30
ذاتها وان تكون هذه العين مما يصح ضمانها من الاعيان التي يعني تكون يد من يده عليها تكون يده يد ضمان مثل العين المقصودة. ونحو ذلك مما يده عليها يد يد ضمان. يرى وهذا طبعا - 00:43:50
عبادة المصنف ان الضمان عفوا الكفالة اه كما تقع على بدن من عليه حق مالي باحباط بدن من عليه حق مالي او تكون ضار هذه العين الثابتة هذه العين التي تحت يده ان كانت ايش؟ ان كانت مما يصح ضمانها وهي - 00:44:10
كما قلنا الاعيان التي يد من يده عليها يد ضمان وليست يد وليست يد امام. ولكن الذي عليه المذهب هو الذي يعني صار علي صاحب منتهى وعبرتهم ان الكفالة انما تكون على احضار بدن من عليه حق مالي فقط يعني وليس - 00:44:30
فيما يتعلق بعين هذا الحق. طيب اركان الكفالة الكفالة طبعا هي الكفيل وهو الكفيل هو الذي ايش؟ الموت المتبرع والذي التزم باحضار بدن من عليه حق مالي. والمكفول او نقول المكفول عنه او يعني بعبارة المكفول ممكن نقول - 00:44:50
ومن ثبت هذا الحق من ثبت عليه الحق وهو الذي ايش؟ الذي ثبت على الحق في ذمته او اه هذا الحق سيؤول الى الثبوت في ذمته. والذي يطالب الكفيل باحضار بدنه هذا هو المكفول. واما المكفول له فهو صاحب الحق - 00:45:10
وهو فهو صاحب الحق الذي يطالب المكفولة بالحق او انه سيطالبه به ان ال الى الثبوت في ذمته ثم قال المصنف قال والشرطة رضا كفيل فقط كفيلة فقط وهذا ايضا مثل الضمان - 00:45:29
فال مثل الضمان في عدم حاجته في انها اه فقط مجرد التزام من هذا الكفيل. ولا تحتاج الى اعجاب وقبول لانه كما قلنا الايجاب والقبول هو ايش؟ مبني او هو يعني شرع لاجل - 00:45:49
على اغضى من كلا الطرفين وهنا ايضا فقط يعني مشترط فقط من هذا الكفيل فلا يشترطوا لا غضا له ولا المكفولي ولا نفس هذا المكفول وفي حالة كما قلنا لم يحصل الرضا منهما ثم اراد هذا المكفول له ان يطالبني بان احضر بدنه فانه يحق له لان - 00:46:03
عقد الكفالة قد تم تمام وليس شرطا رضاه ولا غضاء ذاك المكفول. ثم قال المصنف قال فان مات او تلفت العين بفعل لله تعالى قبل طلب بغي. فان مات او تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب بغي. الان الاصل الان - 00:46:29
يبغى متى يبغى هذا الكفيل؟ متى يبغى الكفيل اه يقولون الكفيل يضع في اربعة احوال. كفيل يبغى في اربعة احوال. الحالة الاولى ان يقوم باحضار بدن من عليه حق ما لي ان يقوم باحضار بدن هذا المكفول الذي كفله يحضر بدنه لمن - 00:46:49
المكفول المكفول له لصاحب الحق. وطبعا يقولون لابد ان يكون بعد حلول ذلك بعد حلول اجل هذا الدين وان يكون في محل العقد في نفس المكان او في المكان الذي اتفق على التسليم فيه. طيب - 00:47:15
كان لو سلمه قبل حدود له للاجل فقالوا هذا ايش؟ هنا يعني لا عبرة باحضاره له انما عبرة باحضاره عند حلول الاجل. لو كان مثلا الحق مؤجلا ولم يكن ثابتا في الحال. طيب هذا الامر الاول اذا - 00:47:33
قام بتسليم بدني هذا المكفول للمكفول له. الامر الثاني ان يسلم نفس هذا المكفول ان يسلم نفسه. لو سلم نفسه لمكفولين لهوف هنا ايضا تبغى ذمة او تبغى ذمة هذا الكفيل ولا يطالب بعد ذلك. لان المصنف ذكر مسألتين آآ اخريين فيما يتعلق في - 00:47:49
براءة الكفيل شو قال؟ قال فان مات مات ايمن قال فان مات اي آآ اي المكفول عنه هذا المكفول نفسه لو انه ومات فهنا ايش؟ الكفيل يبرأ في هذه الحالة. لماذا يبغى؟ ولا يتحمل الدين الذي عليه. لان عقد الكفالة - 00:48:09
هو قائم على احضار بدن هذا المكفول. احضار بدني وليس وليس تحمل الدين عنه. ولا تحمل هذا الحق عنه او انه مات فهنا ايش؟ لا حاجة الى احضار بدينه لا حاجة الى احضار بدنه لان هذا المكفول له لن يقوم بمحاكمته ولا بعوضه - 00:48:32
على القضاء. فهنا يعني اصل الكفالة قائمة على احضار بدنه. وهو قد مات فهنا نقول ايش؟ فتسقط مطالبة طلبة الكفيل باحضاري باحضار هذا المكفول لفوات فوات الاصل والمقصد من عقد الكفالة بموت هذا المكفول - 00:48:52
الامر طابع وهو ايضا ذكره المصنف شو قال؟ قال او تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب بغي. فان يعني المكفول او تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب قبل طلب بغي. اذا نقول - 00:49:12
اذا هذه العين وهذا الحق تمام اه الذي سيؤول الى الثبوت او هو الثابت تمام؟ لو انه تلف لو انه تلف تمام وهو عند هذا المكفول لو انه تلف في هذه الحالة يقولون تبغى ذمة الكفيل. لكن هناك يعني لابد من - 00:49:32
حقوقي شرط طيب قال ايش؟ اول اشي ان يكون تلفها من الله تعالى. يعني ليست بفعل فاعل ان تكون ايش تلف من الله سبحانه وتعالى بافة سماوية كما او نحو ذلك وليست بفعل فاعل. فهذا الشرط الاول. فلو كان تلفها بفعل فاعل - 00:49:52
فلا تبغى فلا تبغى ذمة الكفيل في هذه الحالة. وايضا يقول ايش؟ ان يكون بعد الطلب يعني ان يكون ايش؟ اذا تلفت العين بعد مطالبته الكفالة بعد ان قام هذا اه عفوا ان تكون قبل الطلب. فان تكون هذه العين قد تلفت قبل ان يقوم هذا - 00:50:12
له بمطالبة باحضار بدن هذا المكفول الان يعني معنى ذلك قبل لو ان هذه العين تلفت باهل لفة سماوية ولم يكن هذا المكفول له قد طالبني باحضار بدنه في هذه الحالة - 00:50:32
خلاص انا ابغى تبغى ذمتي خلاص تلفي هذه العين. اما لو انه ننتبه طالبني باحضار هذا البدن هذا المكفول تمام ثم هذه العين تلفت فلا تبرأ ذمتي في هذه الحالة. تمام؟ لا تبرأ ذمتي وعلي ان احضر بدنه. او ان هذه - 00:50:47
العين تلفت ليس بافة سماوية ليست من الله سبحانه وتعالى وانما كانت بفعل فاعل هنا ايضا تبقى ذمتي مشغولة باحضار بدني منع هذا المكفول. طيب يعني اخر شيء في مسألة فيما يتعلق بعقد الكفالة ما الذي يلزم به الكفيل في حال عجز عن احضار بدن هذا المكفول - 00:51:07
الذي عليه حق ما لي فهنا يقولون آآ يثبت هذا الحق وينتقل ايش؟ الى ذمة هذا الكفيل. فيطالب لا ينتقل انما يعني مطالب عفوا هو يطالب هذا الكفيل اداء وسداد هذا الحق المالي. لانه قد ايش؟ هو قد - 00:51:32
تكفل بحضار بدن هذا الرجل هذا المكفول. عجزت عن احضار بدنه بعد ذلك ايش؟ تطالب انت بدفع هذا العقل المالي الثابت في ذمته لكن يقولون الا في حال ان هذا الكفيل قد اشترط من البداية الا يتحمل - 00:51:52
ايش؟ الحق المالي عن هذا الكفيل. يعني بداية العقد انا الكفيل قلت لهم انا اتكفل باحضار بدني. لكن في حال عجزت عن احضار بدنه لا اتحمل هذا حق عنه ففي هذه الحالة تمام يؤخذ بشرطه ويعمل به ولا يطالب ولا يطالب بهذا الحق المالي. طب هنا انتهينا ايضا - 00:52:11
ما يتعلق بعقد الكفالة ننتقل الى العقد الثالث من اه العقود التي ذكرها المصنف في هذا الفصل وهو عقد الحوالة عقد الحوالة. نقول هنا عقد الحوالة. طيب. الان كما قلنا عقد الحوالة هو من عقود الاغفاقات فهو شرع يعني من باب - 00:52:31
تسهيل والارفاق بالناس وانما يعني الاخفاق في هذا العقد من الشريعة هو يعني متوجه الى حق المحيل. وسنأتي الى يعني ان شاء الله باذن الله تعالى من هو المحيل وهو يعني المدين الذي ثبت اه ثبت انشغلت عفوا ذمته بحق ما - 00:52:57
طيب فاذا هو قلنا من عقود الاغفاقات وبعضهم يعد من عقود التوثيقات لكن المذهب على انه من عقود الارفاقات. الحوالة يعني في اللغة هي خوذة من التحول الحوالة هي مأخوذة من التحول وهو الانتقال من حالة الى حالة انتقال من مكان الى - 00:53:17
كان تمام فهذا هو يعني اصل الحوالة مأخوذ من التحول والانتقال واما في الشرع فيقولون هي انتقال حق مالي من ذمة شخص الى ذمة شخص اخر. انتقال حق مالي من ذمة شخص الى ذمة شخص اخر. اذا هو متعلق بالحقوق المالية. فانتقا - 00:53:38
قال هذا الحق من ذمة الى ذمة. يعني من باب التوضيح زيد ذمته مشغولة بمائة دينار بعمق. عمرو يريد من زيد مائة دينار فذمته مشغولة بمئة دينار. هذه المئة دينار - 00:53:59
اه ربما هذا زيد تمام؟ ينقلها الى ذمتي. فتصبح ذمتي مشغولة لعمرو. فهو انتقال الحق. تمام؟ من ذمة الى ذمة شخص اخر. وفي هذه الحالة يبغى ستبرأ ذمته. واضح؟ فهو انتقال حق ما لي مئة دينار انتقالها - 00:54:13
من ذمة شخص مش ذمة شخص الذي هو زيد الى ذمتي انا انتقلت بهذه بعملية الحوالة فعملوا يطالبني انا بهذا يطالبني انا بهذا الدين فما هذه اصل الحوالة والان سنأتي يعني الى التفصيل. آآ - 00:54:33
الحوالة طبعا صورتها ان يكون انسان تمام؟ له مثلا حق عند اخر يكون لانسان حق عند اخر. مثلا انا اريد من زيد مائة دينار. انا اريد من زيد مائة دينار. وزيد هذا - 00:54:49
يريد من عمرو مثلا مائة دينار يريد من عمرو مائة دينار. الان انا اطالب زيد بمئة وهو زيد يطالب عمرو بمئة فهذا الزيت تمام هذا زيد ماذا يفعل؟ يقول لي انت تريد مني مئة وانا اريد من؟ عمرو مئة - 00:55:08
تمام؟ فانا احيلك على عمرو احيلك على عمرو. فالان انا اذهب واطالب عمرو بالمائة. وتبغأ ذمة هذا المحيل الذي هو زيد. تمام؟ هذه صورتها. زيد يريد من عمرو مئة دينار وانا اريد من زيد مئة دينار. اتيت لاطالبه بهذه المئة - 00:55:28
فقال لي انا اريد من عمرو اصلا مئة دينار فاحيلك على عمرو فاذهب وخذ حقك من عمرو. فهذا كما قلنا انتقال الحق من ذمة تمام؟ الى ايش؟ الى ذمة اخرى فهو احالني. فانشغلت ذمة عمر بهذه المئة دينار لي انا بدل ان تكون مشغولة ذمة زيد - 00:55:48
بدل ان تكون ذمته زيد هي المشغولة. كما قلنا الان عقد الحوالة هو اغفاق قلنا في حق المحيل. يعني في حق زيد. هو تسهيل والانفاق له في انه مثلا يعني اختصر هذه العملية بدل ان يقوم هذا الزيت بمطالبة عمرو بمئة دينار ثم يأخذها لمئة دينار ويأتي الي ويقول لي خذ هذه المئة دينار. فمن باب التسهيل عليه خلاص - 00:56:08
حالني على عمرو فانا قمت ذهبت الى عمرو وقمت باخذ هذه المئة دينار منه مباشرة دون يعني تطويل المسافة فقط هذا من باب الاختصار الان اركان الحوالة اطراف عقد الحوالة هي ثلاثة. هناك عندنا المحيل وعندنا المحتال وعندنا المحال عليه - 00:56:31
المحيل من هو المحيل؟ المحيل هو ايش؟ الذي قام بعملية الحوالة هو الذي قامت بعملية الحوالة. واحال غيره احال غيره. قلنا هذا العقد هو جاء اخفاقا له. واما المحتال فهو الذي يعني تم تحويله. تمام؟ من شخص الى شخص - 00:56:52
واما المحراري فهو المدين للمحيط. فهو المدين للمحيط الذي تمت عليه الحوالة. يعني نأتي الى تفصيل. عندنا زيد انا اريد من زيد مئة دينار نفس المثال السابق. وزيد يريد من عمرو مائة دينار. تمام؟ ماذا قام زيد - 00:57:12
قال لي احيلك على عمرو فبغيت ذمته واصبح اه ذمة عمرو مشغولة مشغولة لي انا اريد منه مئة دينار. فزيد نقول هذا هو لانه هو الذي قام بعملية الحوالة واحال غيره لانه احالني تمام على عمق - 00:57:33
وانا اكون هو انا المحتال او بعضهم يعبر بالمحال محال تمام فانا الذي ايش الذي تمت احالته على غيره. تمام؟ انا اريد من زيد فهو ايش؟ تمت احالتي على على عمق. واما عمرو فنقول هو المدين - 00:57:52
للمحيل لزيد وهو ان مدين لزيد بالمئة دينار وتمت الحوالة عليه بهذا قلنا هو المحال عليه فتمت الحوالة عليه تمت حالتي انا المحتال على هذا الزيت. تمام؟ فهذا هذه هي اركان الحوالة. الان نصنف شو قال؟ قال وتجوز الحوالة - 00:58:12
تمام على دين مستقر. المصنف بعدها مباشرة شرع فيما يتعلق بشروط الحوالة. بشروط الحوالة. فنقول اصلا ابتداء الحوالة ايش؟ الحوالة انتقال الحق المالي من ذمة شخص الى ذمة شخص اخر. تمام؟ انتقال الحق - 00:58:32
ما لهذا المال الذي تمت حوالته المئة دينار. قال من ذمة شخص اللي هو منها هذا المحيل. انتقلت الى في ذمة شخص اخر اللي هو ايش؟ محال عليه الذي هو عمر والمحيل الذي هو ايش؟ زيد. فتمت ايش؟ انتقلت - 00:59:06
الحق المالي من ذمتي الى ذمة عمرو فبغت ذمته وانشغلت ذمة عمرو بحق المحتال او المحال. شيء قال ويجوز وتجوز الحوالة على دين مستقر على دين مستقر. فاذا الاول الشرط الاول هو ايش - 00:59:28
ان يكون الدين او نقول ايش؟ الدين ايش؟ المحال عليه ايش؟ ان يكون الدين المحال عليه ايش؟ مستقرا. ان يكون الدين المحال عليه مستقرا ان يكون مستقر. لا تصح معنى ذلك ان هذه الحوالة لا تصح على دين لم يستقر - 00:59:48
في ذمته بعد لم يستقر في ذمته بعد. الان سنأتي ما هي الصور مثلا الدين غير مستقر؟ الان قد هذا الدين ربما يكون خلاص استقر وثبت على فلان خلص لن يرتفع عنه الا اذا ابغاه صاحبه او انه ادى ما عليه. هذا ثابت. ثبت في ذمته. واحيانا ربما بعض الديون لا تكون - 01:00:17
قد استقر لم يكن يعني لم اه يحصل استقرار لثبوتها لم تستقر بعد في ذمتي. فهناك شيء محتمل ربما تثبت في ذمته وربما يرتفع ثبوتها مباشرة قبل ولا تثبت يعني لا تستقر آآ لا يستقر ثبوتها في ذمته فهذا - 01:00:39
الدين المحال عليه لابد ان يكون لابد ان يكون دينا مستقرا. قد ثبت تماما في ذمته. طب معنى ذلك ليش طب اشتغط هذا فقط في الدين المحال عليه. طب الدين المحال به الدين المحال به. هل يشترط للشقاق؟ قالوا هذا لا - 01:00:57
اي يشترط الاستقرار فيه؟ لا تصح الحوالة على دين لم يستقر بعد. وتصح الحوالة على صح الحوالة بدين بدين لم يستقم. طبعا الان نتصور هذه المسألة اكثر. زيد قلنا وانا وعمرو - 01:01:17
تمام لابد نقول الدين الذي عند عمو لزيد لابد ان يكون دينا مستقرا. اما الدين انا الذي اريده من زيد فلا يشترط ان يكون دينا مستقرا قالوا لماذا؟ قالوا لان ذمة المحيل تبرأ بالحوالة. الان في حالة تمت الحوالة الان لما هو قام واحالني على عمرو - 01:01:38
ناتج من هذه الحوالة ان ذمته ستبرأ ان ذمته ستبرأ. فنقول فيها حال لم تكن هذه اه هذا الدين مستقرا فقد يرتفع معناها انه ايش؟ هناك احتمال لرفع ثبوته. فاذا رفع ارتفع ثبوته معنى ذلك ايش؟ ان عمرا لم يعد مدينا لزيت - 01:02:02
لان هذا الدين لم غير مستقر وارتفع ثبوته فلم يصبح لم يعد آآ عمرو مدين اه طب الان هو لما احالني برئت ذمته فاين ذهب حقي؟ سيضيع حقي. نعيد. انا اريد منه مائة دينار وهو يريد من - 01:02:25
مثلا من عمر مائة دينار وهذه المئة لم تثبت بعد. او انا نقول مش هي غير مستقرة في بوتها. الان هو لما احالني بمئة دينار على عامه هنا نقول بمجرد هذه عملية الاحالة تبرأ ذمته فلا انا فلا اطالبه بشيء. انتهينا. الامر - 01:02:45
ذمته عني اه ساطالب عمرو. اه هذا الدين الان قبل ان اطالب اطالب عمرو به ارتفع ثبوته لو تروحوا تموتوا ايش معنى ذلك؟ انه ان عمرو لم يعد مدينا لزيد - 01:03:05
اه طب الان هذا بغيت ذمته ولا ولم يعد لي ايش؟ ان اطالبه بشيء. وهذا اصلا لم يعطيني شيء لان لانه لان ذمته بريئة وليس لزيد آآ شيء ولا يريد منه شيء. فهنا سيضيع حقي. فقالوا لابد ان يكون هذا الدين الذي لابد ان يكون مستقر - 01:03:20
يعني معنى ذلك انه لما تبغى ذمة المحيل قطعا قطعا هو ذمته مشغولة له فانا ساطالب بدين ثابت مستقل. اه في الحالة الثانية لو نأتي اه في المقابل اه الدين الذي - 01:03:40
انا اريده من زيد قالوا هذا لا يشترط ان يكون مستقرا لا يشترط ان يكون مستقرا ما دام الدين الذي اه عنده عمر انتهى هذا مستقر. لماذا؟ قالوا ان هذا لن يترتب عليه فوات حق - 01:03:54
الان انا اريد من زيت الدين وهذا الدين ايش؟ غير مستقر. قال لي اذهب واقبض هذا او خذ مثلا حقك من عمو وانا اريد من عمرو مثلا مئة دينار. الان برئت ذمة زيد ولم ايش؟ ولم يحق لي ان اطالبه بشيء - 01:04:07
الان قبل ان اطالب عمرو بالدين ارتفع ثبوت هذا الدين. ما الذي سيترتب على ذلك اني لن اطالب عمرو بشيء وبقيت ذمة عمرو مشغولة لزيدي. تمام؟ لانه في الحوالة لم تبرأ هي بعد ذمة اه اه عمرو. تمام؟ لم تبغى ذمة عمرو - 01:04:27
لاني لن حتى انا اقبض. تمام؟ واخذ هذا الدين منه. اه الان قبل ان اطالبه ارتفع ثبوت هذا الدين. ما الذي سيترتب عليه خلاص اصلا هو ذمته يعني اه قد يعني تبين ان ذمته خلص من البداية هي اصلا بغيئة. تمام؟ ولا وليس ولا اريد منه اي شيء - 01:04:44
فقط الذي ترتب على ذلك ان الزيت سيطالب عمر. وسنعود الى الحالة الاولى فقط. تمام؟ وانا خلاص تبين ان او عفوا يعني ظهر وعفوا اه دين لم يثبت. تمام؟ وارتفع ثبوته ففي هذه الحالة ايش؟ خلاص انتهى الموضوع فقط اه زيد يطالب عمر. وانا خرجت - 01:05:04
المسألة فلم يضع هنا حق احد لم يضع هنا حق اي احد بخلاف الصورة الاولى فهنا بلغت ذمته تمام وهذا ايضا ذمته لان الحق لان الحق لم يثبت فضاع حقي. انا المحتال. فقالوا ان في السورة الاولى - 01:05:26
لو كان الدين المحال عليه اه غير مستقر فهذا قد يؤدي الى تفويت حق المحتال تمام لان الحوالة تبغض ذمة المحيط وبارتفاع هذا الدين ايضا تبرأ ذمته المحال عليه فيضيع - 01:05:44
حق المحتال. فلهذا قالوا لا يشترط ان يكون الدين مستقرا. اما في حالتي كان الدين المحال به ليس مستقرا فهذا لن يؤثر بشيء. لان ايش؟ الذي سينتج عنه فقط هو ايش خروج هذا المحتال من المسألة يبقى الدين بين المحال عليه آآ - 01:06:04
المحيل تكون ذمة المحال عليه مشغولة لصالح المحيط. طيب هنا طبعا هم من هنا يمثلون دين غير مستقر يقولون بالاجرة قبل استيفاء المنفعة. الاجرة قبل استيفاء المنفعة. الان انا عندي سيارة. تمام؟ عندي سيارة - 01:06:24
وجاء زيد مثلا واستأجر هذه السيارة مني اخذ هذه السيارة. الان انا يثبت لي في ذمته ايش؟ الاجرة ومثلا استأجرها مدة شهر فيثبت في ذمته الاجرة مدة شهر كامل. مثلا كانت الاجرة مقابل مثلا اه مم - 01:06:44
خمسة خمس مئة دينار مقابل انتفاع بها شهر. الان انا اريد منه كم خمس مئة دينار فذمته مشغولة لي بخمس مئة دينار. لكن قبل انتهاء الشهر نقول هذا الدين غير ثابت وغير - 01:07:03
مستقر لماذا؟ لانه ربما قبل انتهاء الشهر تتلف هذه العين. تتلف هذه العين. ففي هذه الحالة لن يثبت لي لن تثبت لي هذا خمس مئة كاملة فاذا هذه الخمسمائة هذا الحق غير مستقر في ذمته متى يستقر عند استيفاء المنفعة - 01:07:20
متكاملة فهنا خلصت الخمس مئة تصبح لي. تصبح لي هذه الخمسمائة. لكن قبل ذلك قبل استيفاء المنفعة تكون ايش؟ ثابتة في ذمتك وتكون دينا في ذمتي لكن هذا الدين ايش؟ غير مستقر. فيعني مثلا بناء على الحوالة لو قلنا انه مثلا - 01:07:40
الان اريد من زيد خمسمئة دينار. اريد من زيد خمسمائة دينار اجرة. تمام؟ لسيارة. تمام؟ قبل استيفاء منفعتها. قبل استفتاء منفعة مدة كاملة. انا اريدها منه خمسمائة دينار. الان زيد زيد يريد مني مثلا خمسمائة دينار. يريد مني خمسمائة دينار - 01:08:00
فاقول له يا فلان نقول لهداك زيد نقول مثلا يا عمرو اذهب احيلك مثلا على زيد احيلك على زيد بالخمسمئة دينار. نقول هذا لا يصح لماذا لماذا؟ لان هذا الدين المحال عليه غير مستقر غير مستقر فلا تصح هذه الحوالة. طب نأتي الى الصورة - 01:08:20
طريقة اخرى الآن انا اريد من زيد كم؟ خمسمئة دينار ذمته مشغولة لي بخمس مئة دينار لكنها غير مستقرة لم تتم استيفاء المنفعة. تمام الان انا اريدها منه تطالبه بها - 01:08:42
فعمه عمو تمام مدين بزيد خمسمئة يعني زيد يريد من عمر اصلا خمسمائة ثابتة في ذمته هذا زيد يريد من عمرو خمسمائة دينار ثابتة في ذمتي. انا قلت له اريد حقي اريد هذه الاجرة والاصل الاجرة انت الاصل فيها ان تدفع عند - 01:09:00
هذا الاصل الا اذا اشترط تأجيلها. اه قلت له اعطيني الخمسمئة دينار. وهو لم يستوفي حقه كامل. المستوفي عفوا المنفعة كاملة. هي في ذمته لكنها غير مستقرة. فقال له قال لي تريد خمسمئة؟ خلاص انا احيلك على عمرو وخذ منه الخمسمائة التي كنت اريدها منه. وذاك - 01:09:19
بين ثابت مستقل فهو احال بالدين غير المستقر. احال به. فانا ذهبت الى مثلا عمرو وطالبته بالخمسمائة. هذه الصورة تصح. تمام لأن غير مستقر هنا الدين ايش؟ المحال به وليس المحال محال عليه. ايضا من آآ الصواب - 01:09:39
الدين غير مستقر يقولون نصف الصداق نصف صداق المرأة قبل الدخول او الخلوة الشرعية. الان المرأة بالعقد بالعقد يثبت لها ايش؟ المهض صح؟ لكن لو ان هذا الرجل طلق هذه المرأة قبل الدخول وقبل الخلوة الشرعية ما الذي يترتب عليه - 01:10:01
انها ايش تعد له نصف الماء؟ نصف المهام. تمام؟ يا ايها الذين امنوا اه عفوا اه وان طلقتموهن آآ من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. طبعا هذا سيأتي تفصيله هل هذا المهر مما تم آآ - 01:10:23
فرض الصلاة فيه ولا لم يتم بعد تمام؟ لكن احنا نأتي الان انه تم الاتفاق على ما هو معين. تمام؟ ثم حصل الطلاق قبل الدخول وقبل الخلوة الشرعية. في هذه الحالة ما الذي يثبت للمرأة فقط النصف؟ والنصف الاخر يعود يعود لهذا الزوج. فمعنى ذلك نقول - 01:10:42
بمجرد العقد بمجرد العقد ما الذي يثبت للمرأة اه كشيء مستقر ثابت نقول النصف. والنصف الثاني هو دين على الرجل وهو يعني المرأة تمام؟ تطالبه به. لكن يبقى ايش؟ هذا غير - 01:11:02
لانه قد قد يرتفع ويعود الى هذا الزوج. مثلا نعيد مثلا صورة زيد عقد على سعاد زيد عقد على سعاد اه ولم يدخل بها ولم يخلو بها الان هي تريد منه المهر واتفق مثلا على عشر الاف دينار مهر - 01:11:20
اه خمسة الاف من هذه اه من هذا المهر هو ايش؟ نقول دين مستقر في ذمة زيد لسحا. مستقر ثابت. واما النصف الاخر فهذا ايش؟ فنقول هذا دين اه لسعاد - 01:11:41
في مشغولة به ذمة زيد لكنه غير مستقر لاحتمال ان يحصل الطلاق في هذه الحالة ايش؟ يرتفع هذا اه ثبوت هذا الدين تمام ولا يبقى لها الا فقط الا النصف. طيب. الان نأتي الى يعني فيما يتعلق في مسألة في مسألة آآ آآ - 01:11:57
في مسألة الحوالة. الان لو كانت سعاد مثلا تريد من زيد الان النصف الثاني اعطاها مثل النصف الاول هذا حقها الثابت. وهي تريد منه مثلا ايش؟ تريد منه اه نصف مهر. نصف الاخر. وهذا لم - 01:12:17
نستقر في ذمة هذا الزوج في ذمة زيد لم يستقر تماما لانه ايش؟ لم يدخل بها ولم يطلقها فقد يحصل الطلاق وقد يرتفع. اه ام هي تريد من زيد كم؟ قلنا مثلا خمسة الاف نصف المهر. هذا الدين الذي تريده مثلا جاء اه عمرو - 01:12:35
وعمرو يريد من من سعاد تمام خمسة الاف دينار يريد منها خمسة الاف دينار. فقالت له اذهب الى زوجي زيد تمام؟ وخذ منه الخمسة الاف ايش؟ التي اريدها منه تمام؟ فهي الان احالت عمر على زيد. فاحال فالدين المحال عليه - 01:12:55
اللي هو نص في المئة غير مستقر بعد. ففي هذه الحالة ايش نقول؟ نقول لا تصح هذه الحوالة. تمام؟ هي سعاد تريد من زيد خمسة الاف لكن ايش؟ لكن هذا الدين غير مستقل. عمرو يريد من سعاد خمسة الاف - 01:13:19
فاحالته على زيد على زوجها بهذه على هذه الخمسة الاف التي تريدها منه لكنها غير مستقرة. هل يصح؟ نقول لا يصح لانه في حال لو انه طلقها الان بالحوالة هي بغت ذمتها من عمق. طب لو طلقها زيد؟ ارتفع ثبوت هذا الدين. اين سيذهب عمرو؟ من سيطالب؟ سيطالب الزوج؟ يقول انا صلى - 01:13:36
يعني لست ملزما بان فعلها شيء خلاص بدأت ذمتي منها طب يرجع لها تقول له انا برئت بالحوالة فنقول هذا لا يصح. لكن لو مثلا نقول ان هذا نفسه زيد الزوج قال لسعاد هذه الخمس الاف الباقية لك تمام؟ خذيها من عمر فانا اريد من عمر خمسة الاف - 01:13:58
زيد يريد من عمر اصلا خمسة الاف فاحال سعاد على عمرو فاحال هذا الدين محال به فهذا قلنا يصح. فيقول لها مثلا انت تريدين باقي لك خمس الاف باقي لك نصف المال - 01:14:21
كان غير مستقر خديها من ايش؟ من عمرو فعمرو انا اريد منه خمسة الاف وهذا الدين دين مستقر وثابت. فهذه صورة صورة آآ ما يتعلق بالصداق ان كان نصف الصداق عفوا قبل الخلوة وقبل الدخول. طيب هذا الشرط الاول قلنا ان يكون الدين مستقر - 01:14:34
تجوز الحوالة على على آآ دين مستقر. الشرط الثاني قال ان اتفق الدينان جنسا ووقتا ووصفا وقدرا. اذا الشرط الثاني الشرط الاول قلنا ان يكون الدين المحال عليه مستقر الثاني نقول ان - 01:14:54
يتفق ان يتفق الدينان. اه الان ذكر عدة امور يتفق فيها الدين. ايش قال لك اول اشي جنسا ووقتا وصفة وايش وقدرا اربعة اشياء لابد يحصل الاتفاق فيها. اول شيء الجنس ان يكون الدين من نفس الجنس. مثلا انا اريد - 01:15:18
من زيد مثلا خمسة اصع من القمح وهو يريد من عمرو خمسة اصع من القمح. فالان احالني احالني على عمرو فالدين الذي بيني وبين زيد والدين الذي بين عمرو وبين زيد هما من نفس الجنس فهنا - 01:15:52
نقول يصح. طب لو كان انا اريد منه قمحا وهو يريد من عمر شعير. فهل يصح ان يحيلني بهذا القمح على ذاك الشعير فنقول هذا لا يصح. فيشترط ان يكون ان يكون من جنس واحد. فليكون مثلا احدهما قمحا والاخر شعيرة. لا يكون مثلا احدهما - 01:16:12
ذهب والاخر يكون مثلا فضة ولا غير ذلك. طيب الوقت اه ممكن انا يكون مثلا اريد منه دينا حالا الان او كان قبض فاطالب به. فيحيلني على عمرو والدين الذي يريده من عمرو ذاك دين مؤجل اصلا بعد شهر. وهذا لا يصح - 01:16:32
في اختلاف الوقت بينهما. تمام؟ او العكس انا اريد منه دينا لاجل. فيحيلني مثلا على دين ايش؟ على دين حال ايضا لا بد ان يكون الوقت وقت متحد. او ايضا من غير موضوع هنا ذكرنا احدهما حال والاخر مؤجل. طب لو كان كلاهما مؤجل لكن مثلا هذا بعد اسبوع - 01:16:52
ولك بعد شهر انا اريد منه مثلا دين آآ مبلغ من المال بعد اسبوع وهو يريده منه بعد شهر تمام فيحيلنا عليه نقول هذه لا تصح فلابد من الاتفاق بين الدينين ايضا في الوقت. والصفة وهنا نريد الصفات المؤثرة في هذا الدين. مثلا بالنسبة للقمح نكون - 01:17:12
من نوع معين فليكون هذا القمح مثلا نوع جيد الذي يريد به وهو يريد منه قمح نوع رديء. فلابد من الاتفاق ايضا ايضا فيما يتعلق بالصفة ان تكون صفة مؤثرة اما لو كانت صفة غير مؤثرة فهذا فهذا لا يلتفت لا يلتفت اليه. قال وقدرا اه هنا البعض هذا افردها بشرط مستقل - 01:17:30
المستقل ان يكون القدر متفق. كما قلنا هنا مثلا خمسة اصع من القمح وهناك ايش؟ يريد منه خمسة اصعب من القمح فلا تكون مثلا انا اريد منه اربعة اصع ويحيلني على خمسة او انا خمسة يحيلني على على اربعة تمام او ممكن حتى في النقود مثلا اريد منه مئة - 01:17:50
ابتدينا وهو يريد من عمر خمسين دينار فيقول خذ من عمرو احيل دينك على على عمرو فهل هذا يصح؟ نقول لا يصح لان لان ماء القدر غير متفق بين الدينين. لكن شو المصنف قال هون - 01:18:10
قال وتصح بخمسة على خمسة من عشرة. وعكسه وتصح بخمسة على خمسة من عشرة. هنا نقول اشتراط الاتفاق بالقدر هذا فيه يعني ليش نقول هذا متى لا تصح الحوالة؟ في حال خلص انا احال الدين على الدين احيل دينك - 01:18:25
عليه تمام؟ والدين الذي بيني وبينه مثلا مختلف عن الدين الذي بينه وبين عمرو. فهو ايش؟ مختلف. عدم اتفاق في القدم. لكن لو ان لو انه احالني مثلا على جزء من دينه. او احال جزءا من ديني على - 01:18:45
علامة على دينه. مثال للذكر قال وتصح بخمسة على خمسة من عشرة. مثلا انا اريد منه ايش؟ خمسة دنانير وزيد يريد من عمر عشرة دنانير حلو؟ والان لو قال لي احلتك على عمرو نقول هذا لا يصح لان الدينين مختلفين والقدر غير متفق. لكن لو انه قال انا اريد مثلا خمس - 01:19:05
قال احلتك فما احلتك على خمسة من الدين الذي لي على عمر. وهنا ايش؟ اصبح هناك اتفاق بالقدر. فانا ديني خمسة مثلا حين الخمسة التي تريدها منك احيلك بها على ايش؟ على خمسة من الدين الذي عند عمر - 01:19:29
فهنا يبقى اصبح هناك ان هنا اتفاق في الدين. اتفاق في عفوا في القدر. فهنا نقول يصح. فلهذا قال وتصح بخمسة على خمسة من عشرة من اصل عشرة هو صح يريد منه عشرة وانا اريد منه خمسة لكن هو احال احالني بهذه الخمسة على فقط خمسة من الدين الذي - 01:19:49
اريده من عمله. قال وعكسه شو يعني وعكسه عكسه؟ ام مثلا ايش؟ اه ان انا مثلا اريد اريد منه عشرة وهو يريد من زيد خمسة. العكس انا اريد منه عشرة وهو يريد من زيد خمسة. فقال لي احيلك بخمسة دنانير من دينك. احيلك بخمسة على الخمسة التي لي - 01:20:09
عند عند عمه تمام؟ انا اريد منه عشرة فلو قال احيلك بدينك على عمر نقول هذا لا يصح لاني انا اريد منه عشر وذاك يريد منه خمسة لكن قال احيلك بخمسة دنانير مما لك علي على خمسة من اه عفوا على الدين الذي اريده من عمره وهو خمسة دنانير فهنا حصل - 01:20:35
اتفاق بين الدينين طيب فهنا يعني بالنسبة للقدر اذا اختلف القدر بين الدينين فعندنا صوغتان اذا اختلف الدين عندنا سورتان نقول الاولى الا يبين الا ايش؟ الا يبين هذا المحيل القدر الذي احال عليه. الا يبين القدر - 01:20:56
الذي احال عليه الا يبين هذا القدر الذي احال عليه او ففي هذه الحالة ففي هذا الحال ونقول ايش لا تصح الحوالة لكن لو بين اه الان بعد ما انبين مثلا كم هذا الدين الذي احال به وكم الدين - 01:21:22
الذي سيحيل عليه اكون ان اتفق اتفق فالمحال به والمحال عليه الدينامي ها مثل احال خمسة على خمسة عشرة على عشرة تمام فهنا يصح نقول ايش تصح الحوالة. اما ان ايش؟ ان اختلفا - 01:21:49
فلا فلا تصح نختار انا مثلا اريد منه عشرة وهو يريد من زيد خمسة فقال احيلك على سبعة من الدين الذي تريده مني على خمسة من الدين الذي يريده من عمرك فهنا نقول لهنا حصل اختلاف بالدينين فلا تصح فلا تصح هذه فلا تصح هذه الحوالة - 01:22:13
طيب بعديها قال المصنف ويعتبر الرضا محيل ومحتال على غير على غير مريء. هذا الشرط الثالث كنا هنا جينسا ووقتا وصفة وقدرا. والشرط الثالث قال ايش؟ قال رضا المحيل بعدين قال والمحتال - 01:22:36
على جاي يلي مليئة والمحتال على غير مليء. طيب الان ننظر قلنا الاطراف الثلاثة في عقد الحوالة هما هم المحيل والمحتال والمحال عليه بداية المحيل نقول يشترط رضاه. اذا عندنا المحيط يشترط اشترطوا رضاه - 01:23:19
تمام؟ محيله اشتغلت رضا. طب ننظر الى المحال عليه المحال عليه نقول لا يشترط رضا بقي عندنا ايش؟ الاخير المحتال فيقول محتال له صورتان نقول ان احيل على مليء تمام؟ فلا يشترط - 01:23:46
رضا طب ان احيل على غير مليء ايش؟ فنقول يشترط رضا اه الان انا قلت اريد من عمرو مئة دينار عفوا من زيد مئة دينار وزيد يريد من عمرو مئة - 01:24:20
بدينا الان قلنا حتى يتم عقد الحوالة لابد ان يكون هذا زيد يرضى بهذا العقد وهو الذي اصلا العقد يبدأ منه اصلا. تمام؟ فيشترط بهذا العقد ان يكون غاضيا. زين - 01:24:42
طيب بالنسبة لعمرو امر لا يشترط لاني انا بالنهاية هو ارسل ارسلني الى عمرو قد يوصله وكيلا اصلا. يعني في حالة اخرى قد يوصل له وكيلا. ليس من حقه ان يعترض. تمام؟ على كون الذي - 01:24:58
يأخذ منه زيد ولا انا. تمام؟ فذمته اصلا مشغولة على جميع الحالات. اما مثلا بالنسبة للمحيل لا هذا يشترط رضاه. محال على لا يشترط غضاه مطلقا. انا طبيب المحتال هل يشترطوا رضاي في ان زيد يحيلني على عمرو؟ يعني انا اريد يزيد منك المئة دينار - 01:25:14
الان انت ستحيلني على عمر هل يشترط هل يشترط ان اكون راضيا؟ فنقول هنا ننضب. ان كان عمرو هذا المحال عليه ان كان مليئا سنأتي الان ما هو المليء؟ يعني انسان يعني باختصار يعني له القدرة على الدفع. انسان غني معه مصاري. تمام؟ ففي هذا - 01:25:34
فان كان مليء قالوا فلا يشترط ايش؟ رضا المحتال. انا لا يشترط رضاي. لانه هو احالني على انسان سيؤدي سيؤدي لي حقي فقالوا ايضا هذا لا يشترط اه اما لو احالني على انسان غير مليء لا احالني على انسان غير مليء فهناك يشترط رضاي حتى تصح هذه - 01:25:54
لابد ان يتحقق رضا هذا المحتال. فان انا مثلا احالني على انسان ولم يكن هذا الانسان مليء فيحق لي ان اعترض ولا تصح الحوالة فلا تصح الحوالة عند ذلك. تمام؟ فاذا كان على مليء لا يشترط الضوء ولا يلتفت اليه. الان ده لمصلحتي. اما اذا كان - 01:26:16
على غير مليء فيشترطوا هنا ويشترطوا رضاء هذا المحتال طيب ما هو المليء؟ ما هو المليء؟ المليء عند الحنابل قال هو يعني مليء لابد من آآ ان يكون مليئا في ثلاثة اشياء. المليء هو من كان مليئا في ثلاثة اشياء - 01:26:36
ما هي؟ قالوا اولا ان يكون مليئا في ما له. ان يكون مليئا في ماله. بان يكون ايش عنده القدرة على الدفع الانساني لا يكون انسان مثلا مفلس. تمام؟ لا يكون انسان مفلس لا مال له. تمام؟ هذا لن يستطيع ان يؤدي لي حقي. فهذا - 01:26:57
اقول هذا ليس بمليء. فاذا المليء هو ايش؟ عندنا ثلاثة اول اشي في ماله المليء في ماله هذا رقم ايش؟ رقم واحد. الثاني قالوا المليء في قوله في قوله الان ممكن الانسان يكون عنده مال لديه مال وليس بمفلس لكنه يعني معروف بالمماطلة انسان - 01:27:14
من عادته انه يماطل في الاداء فهذا وان كان مليئا في ماله لكنه ليس مليئا في قوله. فهذا انا يحق لي ان مثلا لا ارضى بهذه الحوالة هذا ايضا نقول هذا هذا من حقي. هذا من حقي. طيب - 01:27:40
الثالث قالوا ايضا ان يكون ان يكون مليئا في بدنه ان يكون مليئا في بدنه. ما معنى الملاءة في البدن في بدنه قالوا معناها ان استطيع احضره الى مجلس الحكم - 01:27:58
اه الان يعني في حال حصل نزاع رفض ان يدفع لي انا استطيع ان احضره الى المجلس تمام؟ اما ان كان انسان لا استطيع ان احضره الى مجلس القضاء فهذا لا يعد لا يعد مليئا. لانه ليس مليئا في بدنه - 01:28:14
ذلك يعني يمثلون ذلك بالاب الان الاصل لا يجوز للابن ولا يحق له ان يحضر اباه الى مجلس الحكم لا يحق له ان يحضر اباه الى مجلس الحكم. طب لو كان هذا المحال عليه - 01:28:32
كان ابا لهذا المحتال كان ابا لهذه الحذر وكان انسان غير مفلس وانسان غير معروف عنه المماطلة. لكنها لو حصل ما حصل ولم يؤدي ما عليه. هذا المحتل لن يستطيع ان يأتي به الى مجلس القضاء. والقاضي لن يحضره لاجل هذا المحتال لانه ابنه. لانه لانه ابنه - 01:28:48
اه ففي هذه الحالة نقول هذا الاب بالنسبة لهذا المحتال هو غير مليء لانه غير مليء في بدنه لانه غير مليء في بدنه قد يكون هو مليء بالنسبة لغيره هو مليء. لانه صاحب مال وغير مماطل. لكن بالنسبة لهذا المحتال بالنسبة لهذا المحتال فانه - 01:29:11
انه لا يعد لا يعد مليئا. لا يعد مليئا لانه اب. لانه ابوه لانه ابو هذا محتال فلن يستطيع احفاظه احضاره الى اجلسي القضاء من استحضاره الى مجلس القضاء. طب الى هنا يعني نكون قد انتهينا مما يتعلق بعقد الحوالة. ذكرنا تعريفه - 01:29:31
تعريف هذا العقد تعريف الحوالة هي انتقال الحق المالي من ذمة شخص الى ذمة شخص اخر. تمام؟ وقلنا اركانه هي المحيل والمحتال والمحال عليه واما اركانه فعفوا عما شروطه فهي ثلاثة ذكر المصنف له ثلاثة شروط ان يكون الدين المحال عليه - 01:29:51
مستقرا وان يتفق الدينين ان يتفقا الدينان في آآ الجنس وفي الوقت وفي صفتي وفي القدر. واخذ هذه الشروط هي رضا المحيل. هذا الاصل وايضا رضا المحتال في حال كان المحال عليه غير مليء. في حال كان المحتال عليه قيرمي. محال عليه غير مليء. طبعا هنا ان رضي هذا - 01:30:11
تنقضي بهذا اه هذه الحوالة ولو كانت على غير المليء فهنا خلاص يعني نقول تصح هذه الحوالة والذي يترتب الان ما الذي يترتب على ما الذي يترتب على حصول هذه الحوالة؟ نقول هو - 01:30:41
براءته وذمة هذا المحيل من هذا الدين. فتبرأ ذمة المحيل تمام هذا الدين وتنشغل ذمة المحال عليه بهذا الحق لصالح لصالح هذا المحتال. ان شاء الله باذن الله تعال نشرح في الدرس القادم بعقد جديد بحول الله تعالى وقوته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 01:30:56
شرح أخصر المختصرات (معاملات) - المستوى الثاني - عبدالرحمن الحسن
أخصر المختصرات - معاملات (12) - باب الضمان، الكفالة والحوالة - عبدالرحمن الحسن