بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الغر الميامين اما بعد في هذا اللقاء سنتناول باذن الله تعالى - 00:00:04
بعض الاحكام المتعلقة بالنفقة والنفقة لها ثلاثة اسباب السبب الاول هو الزوجية والسبب الثاني هو القرابة والسبب الثالث هو الملك فاما السبب الاول الذي هو الزوجية فالزوج يجب عليه النفقة - 00:00:29
على زوجته والنفقة بسبب الزوجية نفقة مقدرة عند فقهائنا الشافعية فقال فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله تعالى يجب على الزوج الموسر اي الذي يملك كفاية العمر وزائدا على ذلك مدين يجب على الزوج الموسر ان يعطي - 00:01:00
زوجته كل يوم مو الدين والزوج المعسر يجب عليه مد في نفقة زوجته والزوج المتوسط يجب عليه مد ونصف سيأتي بيان ما يجب عليه ايضا من طعام وايدام وكسوة ومتاع - 00:01:37
والة تنظيف بعد قليل والزوجة تجب لها النفقة بشرطين الشرط الاول بقاء الزوجية ولذا تجب تجب النفقة على الزوجة ولو كانت رجعية بل وتجب النفقة على الزوجة البائن اذا كانت حاملة - 00:02:09
واما البائن التي ليست حامل فلا تجب لها النفقة اذا الشرط الاول من شروط وجوب نفقة الزوجة على زوجها بقاء الزوجية ولو كانت رجعية او كانت في حالة بينونة وهي حامل - 00:02:43
والسبب او والشرط الثاني من شروط وجوب نفقة الزوجة على زوجها هو التمكين فالمرأة الممكنة من نفسها هي التي تستحق النفقة واما المرأة الناشزة فلا نفقة لها كما بينا ذلك - 00:03:13
عندما تكلمنا على احكام القسم والنشوز والسبب الثاني من اسباب وجوب النفقة هو القرابة فيجب على الانساني ان ينفق على اصله وفرعه فالاصول كالاب والجد والام والجدة وان علوا والفروع - 00:03:41
كالابن وابن الابن والبنت وبنت الابن وبنت الابن وان سفلوا فيجب عليه ان ينفق على اصوله وعلى فروعه وتفصيل ذلك انه يجب على الاصل الموسر ان ينفق على الفرع الغير واجد - 00:04:14
لكفايته وتقدر النفقة على الفروع وعلى الاصول اي النفقة بسبب القرابة تقدر بالكفاية فيجب على الاصل الموسر بالفاضل عن مؤنته ومؤنة زوجته يوما وليلة ان ينفق على العاجز عن الاكتساب - 00:04:46
بشرط ان يكون المنفق عليه فقيرا عاجزا عن الكسب واذا استوى الاصل والفرع في الفقر كلف الفرع بالنفقة على الاصل ويجب على الفرع الموسر الفاضل عن مؤنته ومؤنة زوجته يوما وليلة - 00:05:17
ان ينفق على الاصل اذا كان فقيرا وان كان قادرا على الاكتساب لان الاصل لا يكلف بالاكتساب والنفقة كما قلت لكم انما تكون للاصول والفروع فلا تجب لغيرهم وينبني على هذا - 00:05:51
ان من كانت نفقته واجبة ان من كانت نفقته واجبة فانه لا يجوز دفع الزكاة اليه باسم الفقر والمسكنة فما تقدم بيان ذلك في نهاية احكام الزكاة والسبب الثالث من اسباب وجوب النفقة - 00:06:19
هو الملك فمن كان يملك ذا روح من حيوان محترم من كان يملك ذا روح من حيوان محترم فيجب عليه نفقته بقدر الكفاية وقولنا من كان يملك ذا روح من حيوان محترم - 00:06:47
قولنا من حيوان محترم هذا قيد اخرج ما لو كان تحت يده حيوان غير محترم ككلب عقور فهذا لا تجب عليه نفقته انواع النفقة اربعة النفقة بالطعام والادام فيجب على الزوج - 00:07:14
الطعام بالمقدار المتقدم ذكره وهو مدان في حق الموسر ومد في حق المعسر ومد ونصف حقي المتوسط ويجب عليه ان يدفعه الى الزوجة حبا سليما وعليه اي زوج طحنه خبزه - 00:07:44
فهذا مما يكلف به الزوج وعليه ايضا الايدام اذ ان الطعام لا يستساغ غالبا الا بالادام كما يجب على الزوج ان يقدم كسوة لزوجته والقدر الواجب في ذلك ان تكون - 00:08:13
الكسوة مرتين في السنة في الفصلين السنة عند الفقهاء فصلان فصل الشتاء ويشمل الربيع وفصل الصيف ويشمل الخريف ويجب على الزوج ايضا ان يوفر لزوجته مسكنا كما يجب عليه الة تنظيف لها - 00:08:39
كصابون ومشط ويجب عليه ايضا متاع كالة طعام من انية ونحوها ويجب عليه ان يوفر لها خادم ان كانت ممن لا يليق بها ان تخدم ان تخدم نفسها واذا اكلت المرأة - 00:09:11
عند الزوج وهذه من المسائل التي بينها فقهاء الشافعية رحمهم الله ان المرأة اذا كانت تأكل عند الزوج فعلى العادة فان ذلك يكفيه بشرطين الشرط الاول اذا كان ذلك برضاها - 00:09:37
والشرط الثاني اذا كانت رشيدة ولذلك اليوم المرأة في العادة انها تأكل مع الزوج ولا يدفع لها ما قدره الفقهاء رحمهم الله تعالى فاذا كانت المرأة تأكل عند الزوج على العادة - 00:09:59
كفى ذلك اذا كان ذلك برضاها واذا كانت المرأة رشيدة وعلى كل حال فنفقة الزوجة عند الشافعية رحمهم الله تعالى مقدرة وقال غيرهم ان نفقة الزوجة كنفقة القرابة تكون بقدر الكفاية والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:10:22
واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:10:54
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الغر الميامين اما بعد في هذا اللقاء سنتناول باذن الله تعالى - 00:00:04
بعض الاحكام المتعلقة بالنفقة والنفقة لها ثلاثة اسباب السبب الاول هو الزوجية والسبب الثاني هو القرابة والسبب الثالث هو الملك فاما السبب الاول الذي هو الزوجية فالزوج يجب عليه النفقة - 00:00:29
على زوجته والنفقة بسبب الزوجية نفقة مقدرة عند فقهائنا الشافعية فقال فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله تعالى يجب على الزوج الموسر اي الذي يملك كفاية العمر وزائدا على ذلك مدين يجب على الزوج الموسر ان يعطي - 00:01:00
زوجته كل يوم مو الدين والزوج المعسر يجب عليه مد في نفقة زوجته والزوج المتوسط يجب عليه مد ونصف سيأتي بيان ما يجب عليه ايضا من طعام وايدام وكسوة ومتاع - 00:01:37
والة تنظيف بعد قليل والزوجة تجب لها النفقة بشرطين الشرط الاول بقاء الزوجية ولذا تجب تجب النفقة على الزوجة ولو كانت رجعية بل وتجب النفقة على الزوجة البائن اذا كانت حاملة - 00:02:09
واما البائن التي ليست حامل فلا تجب لها النفقة اذا الشرط الاول من شروط وجوب نفقة الزوجة على زوجها بقاء الزوجية ولو كانت رجعية او كانت في حالة بينونة وهي حامل - 00:02:43
والسبب او والشرط الثاني من شروط وجوب نفقة الزوجة على زوجها هو التمكين فالمرأة الممكنة من نفسها هي التي تستحق النفقة واما المرأة الناشزة فلا نفقة لها كما بينا ذلك - 00:03:13
عندما تكلمنا على احكام القسم والنشوز والسبب الثاني من اسباب وجوب النفقة هو القرابة فيجب على الانساني ان ينفق على اصله وفرعه فالاصول كالاب والجد والام والجدة وان علوا والفروع - 00:03:41
كالابن وابن الابن والبنت وبنت الابن وبنت الابن وان سفلوا فيجب عليه ان ينفق على اصوله وعلى فروعه وتفصيل ذلك انه يجب على الاصل الموسر ان ينفق على الفرع الغير واجد - 00:04:14
لكفايته وتقدر النفقة على الفروع وعلى الاصول اي النفقة بسبب القرابة تقدر بالكفاية فيجب على الاصل الموسر بالفاضل عن مؤنته ومؤنة زوجته يوما وليلة ان ينفق على العاجز عن الاكتساب - 00:04:46
بشرط ان يكون المنفق عليه فقيرا عاجزا عن الكسب واذا استوى الاصل والفرع في الفقر كلف الفرع بالنفقة على الاصل ويجب على الفرع الموسر الفاضل عن مؤنته ومؤنة زوجته يوما وليلة - 00:05:17
ان ينفق على الاصل اذا كان فقيرا وان كان قادرا على الاكتساب لان الاصل لا يكلف بالاكتساب والنفقة كما قلت لكم انما تكون للاصول والفروع فلا تجب لغيرهم وينبني على هذا - 00:05:51
ان من كانت نفقته واجبة ان من كانت نفقته واجبة فانه لا يجوز دفع الزكاة اليه باسم الفقر والمسكنة فما تقدم بيان ذلك في نهاية احكام الزكاة والسبب الثالث من اسباب وجوب النفقة - 00:06:19
هو الملك فمن كان يملك ذا روح من حيوان محترم من كان يملك ذا روح من حيوان محترم فيجب عليه نفقته بقدر الكفاية وقولنا من كان يملك ذا روح من حيوان محترم - 00:06:47
قولنا من حيوان محترم هذا قيد اخرج ما لو كان تحت يده حيوان غير محترم ككلب عقور فهذا لا تجب عليه نفقته انواع النفقة اربعة النفقة بالطعام والادام فيجب على الزوج - 00:07:14
الطعام بالمقدار المتقدم ذكره وهو مدان في حق الموسر ومد في حق المعسر ومد ونصف حقي المتوسط ويجب عليه ان يدفعه الى الزوجة حبا سليما وعليه اي زوج طحنه خبزه - 00:07:44
فهذا مما يكلف به الزوج وعليه ايضا الايدام اذ ان الطعام لا يستساغ غالبا الا بالادام كما يجب على الزوج ان يقدم كسوة لزوجته والقدر الواجب في ذلك ان تكون - 00:08:13
الكسوة مرتين في السنة في الفصلين السنة عند الفقهاء فصلان فصل الشتاء ويشمل الربيع وفصل الصيف ويشمل الخريف ويجب على الزوج ايضا ان يوفر لزوجته مسكنا كما يجب عليه الة تنظيف لها - 00:08:39
كصابون ومشط ويجب عليه ايضا متاع كالة طعام من انية ونحوها ويجب عليه ان يوفر لها خادم ان كانت ممن لا يليق بها ان تخدم ان تخدم نفسها واذا اكلت المرأة - 00:09:11
عند الزوج وهذه من المسائل التي بينها فقهاء الشافعية رحمهم الله ان المرأة اذا كانت تأكل عند الزوج فعلى العادة فان ذلك يكفيه بشرطين الشرط الاول اذا كان ذلك برضاها - 00:09:37
والشرط الثاني اذا كانت رشيدة ولذلك اليوم المرأة في العادة انها تأكل مع الزوج ولا يدفع لها ما قدره الفقهاء رحمهم الله تعالى فاذا كانت المرأة تأكل عند الزوج على العادة - 00:09:59
كفى ذلك اذا كان ذلك برضاها واذا كانت المرأة رشيدة وعلى كل حال فنفقة الزوجة عند الشافعية رحمهم الله تعالى مقدرة وقال غيرهم ان نفقة الزوجة كنفقة القرابة تكون بقدر الكفاية والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:10:22
واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:10:54