سلسلة شرح كتاب الفروق للإمام القرافي رحمه الله تعالى
أصول الفقه / سلسلة شرح كتاب الفروق للإمام القرافي / الشيخ عبد الله عبد الرحمن الغديان (3/30)
Transcription
السادس عشر بين قاعدة ادلة مشروعية الاحكام بين قاعدتي ادلة وقوع الاحكام في هذا الفرق اه ذكر اه نوعين من الادلة النوع الاول ادلة مشروعية الاحكام والنوع الثاني والنوع الثاني ادلة - 00:00:04ضَ
وقوع الاحكام وهو يريد ان يبين الفرق بين نوعين من الادلة من النوع الاول وهو ادلة مشروعية الاحكام فهو ما يذكره الاصوليون في كتب الاصول من الادلة مثل الكتاب والسنة - 00:01:08ضَ
والاجماع والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة وقول الصحابي الى غير ذلك وهي عبارة عن تسعة عشر دليل هذه هي ادلة مشروعية الاحكام. وان كان الاصل فيها كلها الكتاب الكتاب هو اصل جميع هذه الادلة لان السنة مبينة له - 00:02:02ضَ
والاجماع معتمد عليه على الكتاب وعلى السنة هو القياس راجعا اليهما وهكذا لكن تلك يسمونها ادلة تبعية ما يعتبرونها ادلة اصلية. وهذا النوع ما يحتاج الى شيء من التفكير من ناحية فهمه - 00:02:36ضَ
لانه واضح لكن النوع الثاني اللي هو ادلة وقوع الاحكام. وقصده هنا الاحكام يقصد فيه يقصد فيها الاسباب والشروط والعلل والموانع هذه هي الاحكام التي يريدها وادلتها هي عبارة عن الوسائل - 00:02:58ضَ
المستخدمة لاثبات حصول السبب وحصول الشرط وحصول المانع وحصول العلة العلة مختلف فيها هل هي من هذه الاحكام او لا لكن العمر فيها سهل فاذا نظرنا الى المانع نقول فيه هو ما يلزم - 00:03:27ضَ
من وجوده العدم ننظر الى المرأة تكون حائضا هذا الحيض هذا مانع لكننا نحتاج الى ادلة نستخدمها من من اجل ان نميز هذا الدم هل هو دم حيض او دم - 00:04:13ضَ
استحاضة لانه اذا كان له اذا كان دم حيظ فله احكام واذا كان دم استحاضة فله احكام والاحكام مختلفة فمثلا ننظر الى صفات الدم من المعلوم ان دم الحيض يميل الى السواد - 00:04:51ضَ
ويكون ثخينا ويكون كريه الرائحة. فنتأكد من وجود هذه الصفات فتأكدنا من وجود هذه الصفات نقول ان هذا التأكد دليل لوقوع الحكم وقوع الحكم هنا هو تحقق لانه يمنع من الصلاة. يمنع من الطواف. يمنع من قراءة القرآن. يمنع - 00:05:21ضَ
الصيام الى غير ذلك من الامور التي يمنعها واذا كان دمي ويمنع من الجماع واذا كان دم استحاضة اذا كان دم استحاضة فالمرأة تتطهر وتصلي وتصوم ولا مانع من ان يجامعها زوجها. فالمقصود ان - 00:05:59ضَ
ان العمل الذي نعمله من اجل ان نتحقق من من وجود هذا المانع هذا العمل الذي عملناه نسميه دليل وقوع الحكم ووقوع الحكم هنا هو تحقق المانع نفس المثال هذا نجد ان الحيض - 00:06:25ضَ
شرط يعني هو مانع من وجه ولكنه شرط من وجه اخر. فالمرأة عندما تطلق طلاقا رجعيا وتكون ممن يحضن تعتد بالحيض فوجود الحيض شرط في الحيضة الاولى والحيضة الثانية والحيضة الثالثة - 00:06:56ضَ
فالوسائل التي نستخدمها من اجل ان نصف هذا الحيض بانه تحقق فيه هذا الشرط يعني تحقق انه حيض. هذا الدم تحقق انه حيض الوسائل التي استخدمناها في الاول من جهة كونه مانعا - 00:07:29ضَ
هي هي الوسائل التي استخدمناها من جهة تحقق كون من من من جهة تحققه وذلك ليكون شرطا يكون شرطا اذا نظرنا الى الحيض من وجه اخر وجدنا انه يكون سببا - 00:07:58ضَ
الحيض مثلا الحيضة الاولى تكون سبب في حصول الرجعة. الحيضة الثانية تكون سبب في حصول الرجعة. لكن الحيضة الثالثة هذه تكون شرطا لخروج المرأة من العدة وتكون مانعا من الرجعة بناء على ذلك تأخذ انت من هذا الكلام ان بعض الاوصاف - 00:08:30ضَ
يكون مانعا ويكون شرطا ويكون سببا لكن هذا الاختلاف مبني على الاختلاف الذي يترتب على كل واحد منهم فما فالوصف الذي تترتب عليه امور المانع يكون مانعا. امور الشرط يكون - 00:09:06ضَ
امور السبب يكون سببا وهذا موجود في كثير. من مواضع الشريعة الشخص عندما يكون في البر يريد ان يتأكد من دخول وقت الظهر يريد ان يتأكد من دخول وقت العصر. اما بالنظر الى المغرب فالله جعل - 00:09:46ضَ
علامة لكن لا بد ان نتأكد منها. وكذلك دخول وقت العشاء جعل عليه علامة وهو غياب يعني بعد ساعة ونص تقريبا من اه دخول وقت المغرب. طلوع الفجر ايضا فنحن نستخدم وسائل - 00:10:17ضَ
من اجل ان نتحقق من دخول الوقت. هذه الوسائل التي نستخدمها نسميها ادلة الحكم. الحكم هنا هو دخول الوقت. لانه شرط في صحة الصلاة. فلو صلى الانسان قبل دخول الوقت - 00:10:40ضَ
فان صلاته لا تكون صحيحة الا اذا كانت الصلاة التي يصليها تجمع مع ما قبل او مع ما بعدها جمع تقديم او تأخير وله وهو ممن يترخص بذلك فحينئذ لا مانع منه - 00:11:03ضَ
يريد ان يعرف جهة القبلة. يستخدم الوسائل التي تعينه على معرفة جهة القبلة هذه الوسائل التي يستخدمها نسميها ادلة وقوع الحكم والحكم الذي يقع هنا هو حصول الشرط. والشرط هنا هو دخول الوقت. هو دخول الوقت. فهذا - 00:11:28ضَ
الوسائل التي نستخدمها نسميها ادلة وقوع الحكم. اه وسائل جميع الوسائل التي يستخدمها الاطبا من اجل الكشف على المريض والوقوف على عين المرض الذي عنده وذلك من اجل ان عليه العلاج - 00:11:59ضَ
من اجل ان يرتبوا عليه العلاج هذا من جهة وقد يترتب على مرضه هذا احكام اخرى فحينئذ يتحقق هذا المرض الوسائل التي تستخدم من اجل تحقق ان هذا الشخص مريض - 00:12:33ضَ
هذه نسميها ادلة وقوع الحكم لانه قد يكون في مرض يجوز له الجمع بين الصلاتين اذا كان اذا كان مثلا مقيما يجوز له يجوز له ان يصلي قاعدا ان يصلي يعني على جنب ان يصلي مستلقيا. الغرظ هو ان المرظ - 00:12:53ضَ
هذا لا الوسائل التي نستخدمها من اجل تحقق هذا المرض وذلك من ان لان تترتب عليه الاحكام هذا هذه تسمى ادلة وقوع الحكم. فتبين انا من هذا ان ادلة وقوع الحكم غير محصورة - 00:13:23ضَ
الحكم الاحكام المطلوبة هنا محصورة. لكن الوسائل المستخدمة لمعرفة حصول الشرط او حصول السبب او حصول المانع او حصول العلة الوسائل المستخدمة لا تنحصر فادلة مشروعية الاحكام محصورة وادلة وقوع الاحكام غير - 00:13:50ضَ
محصورة وتقرأون ما ذكره الشيخ الله يغفر لنا وله. الفرق السابع عشر بين قاعدة الادلة الحجاز هذا الفرق اشتمل على نوعين النوع من الادلة النوع الاول ادلة مشروعية الاحكام وسبق الكلام عليها التي هي الكتاب والسنة والاجماع والقياس الى اخره. يعني الادلة التي يذكرها الاصوليون وهي - 00:14:24ضَ
تقريبا تسعة عشر دليل هذه تسمى ادلة مشروعية الاحكام. النوع الثاني ادلة اثبات الاحكام. ادلة الاحكام ادلة اثبات الاحكام يقصد بها ما يستعمله القضاة في مجال القضاء من جهة الخصمين - 00:14:58ضَ
يعني البينات البينات والاقرار واليمين وما الى ذلك هذه كلها تسمى ادلة اثبات الاحكام. فشهادة واحد مع اليمين شهادة واحد مع امرأتين. شهادة شاهدين شهادة ثلاثة شهادة اربعة. آآ الايمان في مثل في اللعان. المهم الوسائل يعني - 00:15:23ضَ
الادلة التي يستخدمها القضاة من اجل اثبات حكم او نفيه. من اجل اثبات وانا اتيت بكلمة او نفيه لان الانسان مثلا قد يأتي بادلة تنفي في انهي الحكم او يؤتى بادلة تثبت عليه الحكومة - 00:15:53ضَ
هذا هو المقصود من ادلة وقوع ادلة مشروعية الاحكام وبين قاعدة الحجاج الحجاج كما ذكرت لكم يريد به ادلة اثبات الاحكام التي يستخدمها القضاة الفرق الذي بعد هذا الفرق الثامن عشر بين قاعدة ما يمكن ان ينوى قربه وقاعدة ما لا - 00:16:20ضَ
لا يمكن ان ينوى قربة المقصود من هذا الفرق هو بيان ان هناك اعمال هناك اعمال تفتقر الى النية وافتقارها الى النية من جهتين من جهة صحة العمل ومن جهة الثواب عليه - 00:16:52ضَ
من جهة صحة العمل ومن جهة الثواب عليه. فمثلا باب التوحيد عموما وباب وما يتصل به يعني علم العقائد كله هذا يحتاج الى نية من ناحية صحة العمل ومن ناحية الثواب عليه. وهكذا باب العبادات - 00:17:25ضَ
باب العبادات من طهارة وصلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد ويوم عمرة الى غير ذلك. جميع الامور جميع امور العبادات هذه مفتقرة الى النية من جهة ان الشخص عندما يريد ان يأتي بالعبادة لابد من وجود النية حتى يصح العمل ولابد ان - 00:17:50ضَ
يأتي بالنية من اجل ان يثاب على العمل من اجل ان يثاب على العمل لكن في قسم اخر اللي هو قسم العادات قسم العادات قسم العادات هذا تجدون انه ومفتقر للنية من جهة الثواب - 00:18:20ضَ
من جهة الثواب فانسان مثلا يبي يفعل يبي يبيع يبي يشتري يبي يأجر يبي يستأجر اذا قصد عقد البيع او عقد الاجارة امتثال لامر الشارع فحين اذ يكون يثاب على ذلك اذا قصد هذا اما اذا لم يقصد فان العقد صحيح لكن لو ان انسان عقد البيع - 00:18:45ضَ
شخص وقال والله انا ما نويت انا ما نويت انا صحيح اني عقدت لك البيع. لكني ما نويت ما نويت البيع ولا عقد له عقد ايجارة وقال والله انا ما نويت صحيح اني عقدت لك ووقعت لك لكن انا ما نويت - 00:19:20ضَ
فالنية في هذا الباب تجدون انها شرط في الثواب وليست شرط في صحة العقد او فسخه. في صحة العقد او فسخه بعد ذلك الكف عن المحرمات فيه كف عام والكف العام هذا قد يكون عفويا - 00:19:37ضَ
وقد يكون قصديا. ومعنى ذلك ان الشخص قد يعقد في قلبه في فيما بينه وبين الله انه لن يرتكب امرا محرما ولن يخل بواجب من الواجبات هذا باعتبار عقد القلب - 00:20:09ضَ
يعني بصرف النظر عن كونه قد يحصل من خلل لكن نيته انه لن يحصل منه شيء هذا تجدون انه يثاب على هذا القصد العام. اما الانسان الذي يترك المحرمات تركا عفويا بدون تأسيس نية. بدون تأسيس نية ففي هذه الحال - 00:20:33ضَ
لا يقال انه يثاب لانه لم يحصل عنده قصد الامتثال يعني ما خطر في باله يعني مشت اموره ما يعمل الاشيا ذي فحينئذ هذا لا يثاب. يبقى بعد ذلك اذا - 00:21:03ضَ
وجد امرا يعصي فيه الله وقدرة على تنفيذه ولكنه عند التنفيذ ذكر اطلاع الله عليه وذكر قدرة الله على عقوبته في تلك اللحظة فتركه امتثالا لنهي الله جل وعلا. فهذا يثاب على ترك هذه - 00:21:26ضَ
المعصية المعينة لانه تركها لوجه الله بعد القدرة عليها لكن لو عجز عنها عجز يعني بذل جميع الوسائل الممكنة من اجل ان يعمل هذه المعصية ولم يتمكن فلما عجز قال ساتركها لوجه الله. في هذه الحال لا يثاب. في هذه الحال - 00:22:05ضَ
لا يثاب لانه تركها بعد العجز كذلك بالنسبة الفسوخ فسوخ العقود لا تحتاج الى نية الا من ناحية الامتثال وكذلك وفاء الديون وفاء الديون التي على الانسان للناس. لكن اذا كان الدين لللامذ للكفارات - 00:22:39ضَ
للزكاة ومثل الاشياء هذه هذه لابد فيها من النية لكن بالنظر الى حقوق الادميين اذا كان عليه حقوق للادميين مثل وفاء الديون هذه هذا الوفاء لا يحتاج الى نية لكن لو انه عند الوفا قصد الامتثال فانه يثاب على ذلك وعلى هل وعلى - 00:23:06ضَ
هذا الاسد تقرأون هذا الكلام الذي ذكره الشيخ وفيه الشخص اللي وده يعني يتوسع في موضوع النية في رسالة دكتوراة في موضوع النية خاصة وفي رسالة لصاحب الكتاب هذا لانه احال اليها - 00:23:36ضَ
اه اسمها الامنية لتحقيق النية لنفس صاحب الكتاب للقرافي تكلم على على مسألة النية على وجه لا من مفصل القاعدة التي بعد هذا القاعدة هي التاسعة عشر بين قاعدتي ما تشرع فيه البسملة - 00:24:04ضَ
وما لا تشرع فيه البسملة عندنا في الشريعة امور مكروهة الشخص عندما يريد ان يعمل ان يترك ان يعمل المكروه هل يحتاج الى ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ ها - 00:24:33ضَ
واذا اراد ان يفعل محرما او اراد ان يترك واجبا من واجبات الشريعة. اذا اراد ان يزني او اراد ان يسرق او يشرب والخمر يعني ممكن ان يقول قبل البدء بسم الله الرحمن الرحيم - 00:24:59ضَ
هل ممكن هذا؟ ها؟ اه طيب اذا جميع باب المحرمات لا تشرع فيه البسملة. وجميع باب المكروهات في الشريعة لا تشرع فيه البسملة وباب ترك الواجبات وباب ترك الواجبات وباب ها - 00:25:20ضَ
ترك وباب ترك المندوبات. يعني اذا اراد ان يترك مندوب يعني يبي يترك مثلا راتبة الظهر التي قبلها او التي بعدها ممكن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ابا اترك الركعتين لا فعندنا اذا ترك الواجبات - 00:25:51ضَ
وترك المندوبات وفعل المكروهات وفعل المحرمات. هذه لا تشرع فيها ماذا؟ لا تشرع فيها اه البسملة لكن فيه امور منصوص عليها فيه امور منصوص عليها. هو هنا يقول افعال العباد ثلاثة اقسام - 00:26:14ضَ
منها ما شرعت فيه البسملة. ومنها ما لا تشرع فيه. انا ذكرت لكم ما لا تشرع فيه ومنها ما تكره فيه. بل اول كالغسل كالغسل يعني تسمي والوضوء والتيمم وذبح النسك وقراءة القرآن - 00:26:45ضَ
وكذلك المباحات ليست بعبادات كالاكل والشرب والجماع. هذا القسم والثاني كالصلوات والاذان الصلاة ايضا. الصلاة ايضا ما تحتاج الى بسم الله والاذان والحج والعمرة والاذكار والدعاء الى غير ذلك. ترجعون وتقرأون ما ذكره هنا لكن التفصيل الذي - 00:27:11ضَ
ذكرت لكم فيه يعني توضيح. الفرق الذي بعد هذا اه الفرق العشرون وهو الفرق الاخير بين قاعدة الصوم وبين قاعدة غيره من الاعمال الصالحة الاعمال الصالحة التي يعملها الانسان تجدون انها - 00:27:37ضَ
تنقسم الى ثلاثة اقسام اساسية. القسم الاول اعمال القلوب القسم الاول اعمال القلوب. مثل التوكل والخشية والخشوع والرغبة والرهبة الى اخره. جميع اعمال القلوب هذه هذا قسم. القسم الثاني اعمال يعني قول اللسان - 00:28:04ضَ
اللسان القسم الثالث افعال الجوارح افعال الجوارح. فهذه ثلاثة اقسام اذا نظرنا الى الصيام وجدنا ان الصيام وجدنا ان الصيام من اعمال الجوارح من جهة ومن اعمال القلب من جهة اخرى - 00:28:32ضَ
لان الصيام سر بين العبد وبين ربه فممكن ان الانسان يدخل في بيته ويأكل ويشرب منفرد ما يطلع عليه الا الله ويخرج للناس كأنه صائم وهذا وجد لكن في الشباب - 00:29:06ضَ
يسألون يقول انا اخذت خمس سنين عشر سنين واتسحر مع اهلي وافطر مع اهلي وفي وسط النهار اخلو في مكان واكل وهذا من الذكور ومن الاناث فالصيام له مزية على جميع العبادات. ولهذا جاء به هنا - 00:29:33ضَ
هذه المزية هو ذكر مجموعة من الفروق لكن الشيء المهم منها هو الذي اذكره لكم والباقي تقرأونه الشيء المهم في الفرق بين الصيام وبين غيره من العبادات ولهذا الله تعالى يقول في الحديث القدسي الصوم لي وانا اجزي به - 00:30:05ضَ
فالفرق الحقيقي هو ان الصيام سر بين العبد وبين ربه مكون او مركب من عمل القلب وعمل ولما كان بهذه الصفة لما كان بهذه الصفة ذكره رحمه الله ذكر الفرق بين - 00:30:32ضَ
انه وبين سائر العبادات فكأنه يقول ان هذه المزية التي توجد في الصيام لا لا توجد في غيره من العبادات وهذا فرق من الفروق لانه ذكر خمسة فروق لكن هذا - 00:31:00ضَ
هو الفرق الجوهري الحقيقي المؤثر فيما بين الصيام وبين غيره من العبادات وهذا هو منتهى ها هذا الدرس ونقف - 00:31:20ضَ