سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي

أصول فقه/ سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الجنبلي/ الشيخ عبد الله عبد الرحمن آل غديان 3/56

عبدالله الغديان

الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ففي الليلة الماضية وفي اخر الدرس ذكرت لكم انني سأترك المدة - 00:00:03ضَ

الباقية لاعادة ما سبق تدريسه من الكتابين من كتاب قواعد ابن رجب ومن كتاب جمع الجوامع في علم الاصول وشرحه الغيث الهامع في هذه الليلة ابدأ باعادة ما سبقت دراسته - 00:00:41ضَ

من قواعد ابن رجب فان تيسر تكميلها في هذه الليلة والا فاشف ساكملها في الليلة القادمة ان شاء الله وفي الاسبوع القادم باذن الله اكمل لكم او اعيد لكم ما سبقت دراسته - 00:01:19ضَ

من القواعد الاصولية واسأل الله لي ولكم التوفيق القاعدة الاولى من القواعد الفقهية لابن رجب رحمه الله القاعدة الاولى الماء الجاري هل هو كالراكدي او كل جرية لها حكم الماء المنفرد - 00:01:46ضَ

الاصل في هذه القاعدة حديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني اذا لم تغير طعمه ولا ريحه ولا لونه وان ما دون القلتين يحمل الخبث ولو لم يتغير لونه ولا طعمه - 00:02:41ضَ

ولا ولا ريحه هذا في الماء الراكد لكن الماء الجاري هل كل جرية منه تعتبر كالماء الراكد يعني هل نعتبرها قلتين كل جرية ام ان مجموع جريان الماء؟ جميع جريان الماء ننظر الى كثرته - 00:03:02ضَ

فان قلنا اتركوا الكلام يا اخي هناك ان هذا مجلس علم وهم مجلس سواليف اذا تكلمت ما اريد احد ان يتكلم يعني بدون مؤاخذة لانه ينقطع عندي الكلام انشغل بالشخص - 00:03:35ضَ

انتم اذا كانكم في حرم الله وطلبة علم ولا تعرفون ادب يعني مجالس العلم هذا يصير صعب مرة ما يصلح هذا لأ الان ذا مشغول انا في غيره الان الناس عندهم بزابيز وعندهم شي ما عندهم - 00:03:58ضَ

ها معروف هذا معروف ام يعني هل كل جرية نعتبرها قلتين او نعتبر جميع جريان الماء نعتبره قلتين يعني نحدد كل جرية بقلتين فنجعل لها حكم الماء الراكد نجعل جميع الجريات - 00:04:19ضَ

لها حكم القلتين. هذا هو المقصود من هذه القاعدة والامثلة موجودة ترجعون اليها القاعدة الثانية شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم متصل وكذلك الظهر من من الادلة - 00:04:48ضَ

الدالة على هذا الاصل ما ابينا من حي فهو كميتته والمقصود من هذا ان ما تحله التذكية كالابل والبقر والغنم. اذا قطعت جزءا منها وهي حية فلها حكم الميتة. يعني لا يجوز اكلها - 00:05:12ضَ

لكن السمك والجراد هذا اذا قطعت منه شيئا وهو حي فلا مانع من طبخه واكله بناء على هذا الشعر والظهر والسن هل تعتبر في حكم الجزء او في حكم الشيء المتصل - 00:05:40ضَ

هذه القاعدة تبين ان هذه الامور في حكم منفصل ومعنى ذلك انها لا تحلها لا تحلها يعني تحريم الميتة لا مانع من الاستفادة من شعرها وظفرها وسنها هذه هي القاعدة موضوعة لهذا الغرض - 00:06:14ضَ

القاعدة التي بعدها هي القاعدة الثالثة من وجبت عليه عبادة فاتى بما لو اقتصر على ما دونه لاجزأه هل يوصف الكل بالوجوب او قدر الاجزاء من وجبت عليه عبادة فاتى بما لو اقتصر على ما دونه لاجزأه هل يوصف الكل بالوجوب او قدر الاجزاء منه - 00:06:43ضَ

هذه القاعدة يقصد منها ان الله يوجب على العبد وان العبد يوجب على نفسه فايجاب الله مثل هدي التمتع والقران وايجاب العبد على نفسه كالنذر فاذا نذر فاذا اشترى الانسان هديا - 00:07:18ضَ

وكان الهدي المجزئ يساوي خمسين ريالا لكنه اشترى بمئة وخمسين ولو نذر على هذه الصفة يعني نذر كبشا يساوي خمسين ريالا لكن عند الوفا اشترى كبشا بمئة وخمسين هذه زيادة - 00:07:52ضَ

لكن هذه الزيادة ممتزجة فاذا كانت الزيادة ممتزجة اخذت حكم المزيد عليه اذا كانت الزيادة ممتزجة لان ما يمكن تخليص الكبش الذي يساوي خمسين من هذا الكبش الذي يساوي اشتري بمئة وخمسين - 00:08:27ضَ

فعلى هذا هذا قسم من لان القاعدة لها اقسام هذا هو القسم الاول اذا كانت الزيادة ممتزجة بالمزيد عليه فلها حكمه قد يقول قائل ما الفائدة من هذا الفائدة من هذا ان هذا الذي اشتراه لو تعيب - 00:08:54ضَ

لما جاء يذبح الهدي وجد انه متعيب لما جا يذبح النذر وجد انه متعيب هل يشتري بخمسين ريال كبش ولا يشتري بمئة وخمسين قلنا ان الزيادة لها حكم المزيد عليه - 00:09:20ضَ

وبناء على ذلك فانه يشتري كبشا بمئة وخمسين لانه تعين بالوجوب او تقول وجب بالتعيين. احسن. وجب بالتعيين وهكذا بالنظر الى مصرف النذر اذا ذبح ما قيمته مئة وخمسين او مئتين او ثلاث - 00:09:46ضَ

وكان قد نذر كبشا يساوي خمسين فانه يوزع جميع لحم هذا الكبش اللي الذي اشتراه بمئة وخمسين او بمئتين هذا هو القسم الاول من اقسام القاعدة. من اقسام فروع القاعدة - 00:10:11ضَ

القسم الثاني تكون الزيادة منفصلة تماما تكون الزيادة منفصلة تماما فمن نذر ان يتصدق بعشرين صاع من البر ولكنه تصدق بخمسين او بستين صاع من البر اذا نذرنا الى العشرة الاول او العشرين الاول التي نذرها اذا نظرنا اليها وجدنا - 00:10:33ضَ

انها منفصلة عن المزيد وان المزيد منفصل عنها فاذا تبين خلل في هذا الذي مثلا نذر او الذي وجب عليه وجدنا فيه خلل في الزيادة والمزيد عليه وقلنا له لا وقلنا له هذا لا يجزئ لا بد ان تأتي ببدنه - 00:11:08ضَ

هل يأتي بعشرين الصاع ولا بالخمسين يعني هل هو كالاول الاول يعني الزيادة ممتزجة بالمزيد عليه ما يمكن تخليصها هذا الزيادة منفصلة عن المزيد عليه تماما فاذا جاء يسأل نقول له لا يجب عليك الا ما اوجبته اصلا وهو عشرون صا. اما - 00:11:39ضَ

الثلاثون فانها منفصلة عن العشرين. هذا القسم الثاني القسم الثالث من القاعدة او من فروع القاعدة هو ان الزيادة تكون متصلة بالمزيد عليه ومنفصلة عن يعني متصلة من وجه ومنفصلة من وجه اخر - 00:12:09ضَ

متصلة بالوجه ومنفصلة من وجه اخر فاذا نظرنا الى الصلاة وجدنا ان التسبيح في الركوع الواجب واحدة وادنى الكمال ثلاث واعلاه في حق الامام عشر هذا فيه تسبيح الركوع وفيه تسبيح السجود نفس الشيء - 00:12:32ضَ

صلى انسان اتى بالتسبيح في الركوع عشر واتى بالتسبيح في السجود عشر وهكذا لما انتهى من صلاته وجد انه على غير وضوء يعني تذكر انه على غير وضوء اراد ان يعيد الصلاة - 00:12:57ضَ

هل نقول له لابد ان تصلي صلاة تسبح فيها عشر تسبيحات في الركوع وعشر تسبيحات في السجود او نقول انك لو اقتصرت على واحدة او على ادنى الكمال ثلاث فان هذا يكفيك - 00:13:22ضَ

فان هذا يكفيك. الجواب هو الثاني اذا اقتصر على المزيد عليه فانه يكفيه عن ولا ولا حاجة الى الزيادة لكن اتى بزيادة فهي فهي زيادة فضل القاعدة الرابعة العبادات كلها - 00:13:43ضَ

سواء كانت بدنية او مالية او مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب او قبل شرط الوجوب اه الشخص عندما تجب عليه الزكاة - 00:14:04ضَ

يعني تم النصاب وتم الحول وليس فيه مانع من موانع الزكاة فعندنا الان السبب الذي هو الذي هو ملك النصاب وعندنا الشرط الذي هو تمام الحول في هذه الحال توفر السبب وتوفر الشرط - 00:14:30ضَ

فاذا اخرج الزكاة فلا اشكال في ادائها عنه او براءة ذمته منها هذا هذي صورة اسطورة الثانية عكسها اذا زكى قبل تمام النصاب وقبل مجيء الحول يعني قدم قدم الزكاة قبل السبب وقبل الشرط عكس - 00:14:56ضَ

الصورة الاولى عكس الصورة الاولى في هذه الحال لا تجزئه لان بعض الناس يصير عنده ورع يصير عنده اقل من نصابه يقول ابزكيه ويصير خير ان شاء الله لكن لما اخذ مدة - 00:15:28ضَ

كسب مالا قبل تمام الحول وبلغ النصاب هل نقول انه يجزئه ما مضى؟ لا نقول لا بد ان تخرج لانه تخلف شرط الوجوب هو سبب الوجوب القاعدة لم يعني القاعدة موضوعة - 00:15:50ضَ

للقسم الثالث لان القسم الاول واضح والقسم الثاني واضح لكن القاعدة موضوعة لما اذا انعقد سبب الوجوب ولم يحصل الوجوب انسان ملك مليون من رمظان اراد ان يبدأ في رمظان بعد ملكه للمال - 00:16:12ضَ

قال انا اريد اني اخرج الزكاة بالتدريج. كلما رأيت شخصا مستحقا اعطيته واسجل فاذا تم فاذا تم الحول نظرت فيما اخرجت فان كان هو الواجب فالحمد لله. وان كان زائدا اعتبرت الزيادة صدقة - 00:16:39ضَ

وان كان ناقصا اكملت هذا النقص هذا النقص هذه القاعدة هي موضوعة لهذا النوع من الفروع في الشريعة يعني اذا اذا حصل سبب الوجوب ولم يحصل شرط الوجوب ما بعد جاء شرط الوجوب وفعل ما وجب عليه - 00:17:01ضَ

هل يكون بمنزلة من فعل بعد سبب الوجوب وقبل وبعد شرط الوجوب اولى؟ والجواب نعم. يكون حكمه حكم ما لو تيسر سبب الوجوب وشرط الوجوب وقد يقول قائلا اي فائدة - 00:17:30ضَ

اذا تصدق اذا اعطى انسان في اثناء الحول ثم توفي لما جاء جاءت نهاية الحول وجدنا ان الشخص الذي صرف له من الزكاة في الاثناء انه ميت والميت ما تدفع له الزكاة - 00:17:55ضَ

او وجدنا انه صار غنيا الغني ما تدفع له الزكاة. او وجدنا انه ارتد عن الاسلام الكافر ما تدفع له الزكاة وهكذا فحينئذ يكون العمل هذا عمل صحيح. ولا حاجة الى اعادة الزكاة. فتبين لنا من هذا - 00:18:18ضَ

ان هذه القاعدة تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما توفر فيه سبب الوجوب وشرط الوجوب وهذا لا لا يعني لا خلاف في اجزائه والقسم الثاني ما تخلف فيه سبب الوجوب وشرط الوجوب وهذا لا خلاف في عدم - 00:18:44ضَ

والثالث ما تأخر فيه شرط الوجوب وتحقق فيه سبب الوجوب فهذا عندما يفعله المكلف يكون فعله هذا صحيحا القاعدة الخامسة من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال - 00:19:08ضَ

بحيث ان بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه فهل يجزئه ام لا هذه القاعدة هي بمنزلة القسم السائل الاوسط التي وضعت القاعدة من اجله يقول هنا ان الشخص الذي دفعنا له الزكاة - 00:19:37ضَ

بعد تيسر بعد حصول سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب. لما جاء شرط الوجوب وجدنا وجدنا ان حاله تغيرت وجدنا ان حال الشخص تغيرت. هو يقول ان هذا على قسمين القسم الاول ان يتبين الخلل في نفس العبادة - 00:20:07ضَ

بان يظهر وقت الوجوب لان الواجب غير المعجل ولذلك صور منها اذا كفر بالصوم قبل الحنثي ثم حنث وهو موسر المقصود من هذا ان الانسان اذا حلف يمين اليمين سبب للكفارة - 00:20:35ضَ

والحنس شرط في الكفارة اليمين سبب والحنش شرط اذا كفر قبل اليمين ما في اشكال ان ما يجزئ واذا كفر بعد اليمين وبعد الحنز لا اشكال في انه يجزئ لكن اذا كفر بعد اليمين وقبل الحنث - 00:21:01ضَ

هل تغيرت الحال غيرت الحال لما حنف وجدنا ان حاله تغيرت ان حاله تغيرت. فهل نعتبر الاول يعني قبل التغير ولا نعتبر الثاني بعد التغير ذكر هنا كما ذكر اذا كفر بالصوم قبل الحنف - 00:21:24ضَ

ثم حنث وهو موسر غني لانه اذا كان غنيا لا يجزئه الصوم لكن لا يستطيع يعتق رقبة ولا اطعام ستة مساكين ولا آآ ولا ولا ولا كسوتهم عشرة مساكين عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة - 00:21:54ضَ

فان لم يجد فصيامه ثلاثة ايام. ذلك كفارة ايمانكم في هذه الحال ان نقول يجزئه الصيام او لا يجزئه؟ والجواب انه يجزئه؟ هذا هو القسم الاول القسم الثاني ان يتبين الخلل في شرط العبادة - 00:22:17ضَ

المؤجلة فالصحيح انه يجزئه. وذكر من فروعها اذا عجل الزكاة الى فقير مسلم فحال الحول وقد مات او ارتد او استغنى من غيرها فان اعطاءه الزكاة صحيح قاعدة السادسة اذا فعل عبادة في وقت وجوبها - 00:22:36ضَ

يظن انها الواجبة عليه ثم تبين باخرة ان الواجب كان غيرها فانه يجزئه المقصود من هذه العبادة من هذه القاعدة ان الشخص يكون مكلفا بامر من امور الشريعة لكن هو في حال - 00:23:07ضَ

لا يستطيع ان يؤدي هذا العمل ولكن شرع له البدل ولكن شرع له البدن. فالشخص اذا كان عاجزا عن الحج في بدنه واناب غيره ليحج عنه ليحج عنه او فقد الماء - 00:23:40ضَ

ثم تيمم ثم تيمم ثم بعد ذلك تغيرت الحال المعظوب المريظ شفي والذي تيمم وجد الماء في هذه ثلاث حالات الحالة الاولى ان يتحقق ذلك قبل الشروع والحالة الثانية ان يتحقق ذلك بعد الانتهاء - 00:24:23ضَ

من العمل والحالة الثالثة ان ان يتيسر ذلك في اثناء اداء العمل فاذا شفي المريض قبل شروع النائب فانه لا لا ينوب عنه واذا شفي بعد الفراغ من الحج فانه يكفيه - 00:24:55ضَ

لكن اذا عوفي في اثناء الحج يعني بعد الوقوف بعرفة مثلا وبعد هل نقول يكفيه؟ او نقول ان العبرة بما حصل والجواب انه اذا وجد في اثناء العمل فاذا كان يتيسر - 00:25:18ضَ

الرجوع الى المبدل مثل المتيمم يصلي ركعة من صلاته وهو فاقد للماء ثم وجد الماء قبل قبل الدخول في الركعة الثانية مثلا نقول ينتقل لان الله تعالى قال فلم تجدوا ماءا وهذا واجد للماء - 00:25:38ضَ

القاعدة السادسة من تلبس لانه قال قبل فراغه القاعدة التي بعدها من الثامنة من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الاتيان بما قدر عليه منها ام لا - 00:26:04ضَ

هذا اقسام احدها ان يكون المقدور عليه ليس مقصودا في العبادة بل هو وسيلة محظة اليها القسم هذا القاعدة يعني هذي اقسام. القسم الاول يتعلق بالوسائل في الشريعة. عموما فاذا كان عاجزا عن الغاية - 00:26:34ضَ

ولكنه قادر على الوسيلة وعاجز عن الغاية ولكنه قادر على الوسيلة فهل نقول يجب عليك ان تؤدي الوسيلة فهذه القاعدة موظوعة لهذا النوع من الفروع في الشريعة فاذا عجز عن الغاية ولكنه مستطيع للوسيلة فانه لا فان الوسيلة لا تجب عليه - 00:27:00ضَ

شخص يتمكن من الوصول الى المسجد ولكنه لا يتمكن من الصلاة مع الامام يتمكن يعني ممكن يجاب بعربة لكن انه وظعه ما يستطيع انه يصلي مع الامام فهل نقول له - 00:27:34ضَ

لازم انك تمشي بالعربية الين توقف عند باب المسجد وترجع لبيتك لا القاعدة العامة هي انه اذا قدر على الوسيلة وعجز عن الغاية فان فان الوسيلة ناتجة وفي يجي في العمرة ويجي في الحج الانسان اذا كان ما له شعر في رأسه - 00:27:58ضَ

فهل نقول لازم انك تمرر الموس على الرأس والا نقول الرأس ما في شعر فما دامت الغاية مفقودة فالوسيلة ليست بواجبة وبناء على ذلك لا يحتاج الى تحريك يعني تمرير الموس على رأسه - 00:28:21ضَ

هذا قسم القسم الثاني ما وجب تبعا لغيره ما وجب تبعا لغيره وهو نوعان احدهما ما كان وجوبه احتياطا للعبادة ليتحقق حصولها المقصود هذا عكس الصورة السابقة او القسم السابق القسم السابق - 00:28:41ضَ

فيما كان مقدم على العبادة لكن هذا في مؤخرة العبادة هذاك في المقدمة وهذا في المؤخرة مثل غسل المرفق مع العبد لان الله قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم الى المرافق وايضا كذلك الكعبين - 00:29:11ضَ

فعندما تقطع الرجل او تقطع اليد ويبقى الطرف الذي يوالي هذا من هنا العبد هل نقول لان فيه فاصل بينهما قسم تابع لهذا وقسم تابع للعضل يعني قسم تابع للمرفق - 00:29:45ضَ

هذه الحال هل نقول انها اذا قطعت ياء رجله او قطعت يده لازم يغسل هذا المكان ولا ما هو بلازم؟ القاعدة موضوعة لهذا النوع لان هذا مغسول يعني واجب على سبيل الاحتياط - 00:30:13ضَ

على سبيل الاحتياط ليتحقق غسل اه المرفق او او الزراع آآ غسل الوضوء كغسل المرفقين في الوضوء اذا قطعت اليد من المرفق هل يجب غسل رأس المرفق الاخر ام لا؟ ذكر فيه رأيين الرأي الاول انه يجب - 00:30:35ضَ

بناء على الاصل والثاني انه لا يجب لان المتبوع ساقط وبقي التابع هذا يعني مثل موضوع الغاية القسم الثاني ما هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه بانفراده او هو غير مأمور - 00:31:02ضَ