سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي

أصول فقه/ سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي/ الشيخ عبد الله عبد الرحمن آل غديان 10/56

عبدالله الغديان

انسان وجبت عليه كفارة. كفارة العدء كفارة القتل مثلا تسوى عشرة الاف ريال لكن هو عنده الف ريال او الفين مثلا ماذا نقول له نقول له انك انت واجد لجزء - 00:01:29ضَ

فلا نقول ساهم في عتق رقبة يعني اثنين ثلاثة اربعة يساهمون في عتق رقبة واحدة لا فما دمت غير قادر على الكل فهذا الجزء ليس بواجب عليك القسم الرابع ما هو جزء من العبادة - 00:01:54ضَ

وهو عبادة مشروعة في نفسه فيجب فعله عند تعذر فعل الجميع بغير خلاف ويتفرع عليه مسائل كثيرة منها عندما يكون عاجزا عن القيام في الصلاة صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا - 00:02:16ضَ

فان لم تستطع فعلى جنب انسان في بر اهو مثل الانسان المسجون لا يمكن من الوضوء ولا يمكن من التيمم لكن دخل عليه الوقت وهو عارف ان حراس السجن لا يمكنونه - 00:02:50ضَ

من الوضوء ولا يمكنونه من التيمم هل نقول له تصلي على قدر حالك او نقول اترك الصلاة لانك لست على لست على طهارة بماء ولست على طهارة في من التيمم - 00:03:19ضَ

وهكذا لو كان وهكذا لو كان يعني مريظ لا يستطيع القيام ولا يستطيع القعود فانه يصلي على جنبه. هذا القسم عام في الاركان وفي الشروط وفي الواجبات اركان ولهذا قراءة الفاتحة ركن - 00:03:46ضَ

من اركان الصلاة لكن الشخص عندما يكون عاجزا عنها عاجز عنها. هل نقول له اترك الصلاة لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا - 00:04:19ضَ

نقول له الغرض من الصلاة هو التعبد والتعبد حاصل ايضا مثلا بالركوع والسجود والقيام والجلوس وما الى ذلك. فالمقصود انه يصلي على قدر استطاعته فقد الماء والتراب او لم يستطع القيام - 00:04:39ضَ

او لم يستطع قراءة الفاتحة القاعدة التاسعة العبادة الواقعة على وجه محرم ان كان التحريم عائدا الى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح هذا قسم وان كان عائدا - 00:05:02ضَ

الى شرطها فان كان على وجه يختص بها فكذلك ايضا هذا القسم الثاني وان كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان اشهرهما عدمها وان عاد الى ما ليس بشرط فيها - 00:05:25ضَ

في صحة وجهاني واختار ابو بكر عدم الصحة وخالفه الاكثران الى اخره المقصود من هذه القاعدة هو ان الشارع يأمر ميشيل لكن امره به توفرت فيه الاركان والشروط وانتفت الموانع - 00:05:47ضَ

اجتمعت الاركان والشروط وانتفت الموانع في هذه الحال ليس هذا من القاعدة ليس من القاعدة لكن عندما يأتي الامر ويأتي النهي ويكون هذا النهي وارد على محل الامر ويكون هذا النهي وارد على محل الامر - 00:06:30ضَ

وارد على امر يخص قد يرد على ذاته وقد يرد على شرط خاص به وقد يرد على شرط مشترك بينه وبين غيره وقد يرد على ما ليس بشرط يكون مورد النهي - 00:07:14ضَ

على ما ليس بشرط في هذه العبادة فاصبحت موارد النهي المذكورة هنا اربعة. ما ورد على ذات الشيء وما ورد على شرطه الخاص به وما ورد على الشرط المشترك بينه وبين غيره وما ورد على ما ليس بشرط وهو فيه ايضا لكنه - 00:07:38ضَ

ليس بشرط يعني مثل واجب من الواجبات الامثلة التي توضح هذا بالنسبة الاول الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد هذا النهي يعني الصيام من حيز الاصل المأمور به - 00:08:04ضَ

مرغب فيه لكنه نهى لان الصيام جنس لكنه نهى عن الصيام عن صيام يوم العيد سواء عيد الاضحى ولا عيد رمضان فهذا نهي راجع الى ذات المنهي عنه لكن المنهي عنه من حيث الاصل هو فرد من افراد جنس او من افراد نوع - 00:08:39ضَ

لكن اخرج عن هذا الجنس او اخرج عن هذا النوع بالنظر الى الدليل الذي اخرجه وكذلك الصلاة في اوقات النهي لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس - 00:09:14ضَ

ومنها الصلاة في مواضع النهي يصح على القول بان النهي للتحريم النهي للتحريم ما في اشكال الثاني القسم الثاني الشخص عندما يصلي وفي ثوبه نجاسة وفي ثوبه نجاسة النجاسة شرط - 00:09:45ضَ

خاص بالصلاة النجاسة يعني كون الانسان يتجنبها هذا من مكارم الاخلاق لكن اشترط يعني من شروط الصلاة الخاصة بها ان يكون طاهر البدن وطاهر الثوب وطاهر البقعة مهارة البقعة وطهارة الثوب وطهارة البدن - 00:10:24ضَ

طهارة البدن من الحدث الاصغر ومن الحدث الاكبر لكن انا احب انبهكم على مسألة مهمة جدا في هذا وهي انه اذا صلى ناسيا ثم تذكر بعد الصلاة انه على غير طهارة فان صلاته لا تصح - 00:10:55ضَ

لكن اذا صلى وفي ثوبه نجاسة او صلى في مكان نجس ولم يعلم الا بعد الانتهاء من الصلاة فان صلاته تكون صحيحة ثالث الوضوء بالماء المغصوب الغصب هذا منهي عنه في جميع الاحوال - 00:11:15ضَ

يعني ما يجوز انك تحج بمال مغصوب ولا تتصدق بمال مغصوب ولا تعتمر بمال مغصوب الى غير ذلك من مواضع مصارف الغصب الغصب من ذلك انك لا تصلي فيه هذا المقصود هنا - 00:11:42ضَ

انك لا تصلي يعني لو صليت في مكان مغصوب هذا شرط مشترك هذا شرط مشترك وهو حل المكان الذي تصلي فيه يعني ما يكون مغصوب بناء على ذلك الصلاة لا تكون صحيحة - 00:12:06ضَ

ومنها ايضا الوضوء بالماء المغصوب الى الى غير ذلك والقسم الرابع اه يسمونه الوصف المجاور النهي عن الشيء باعتبار وصف مجاور يعني صلى يصلى لكن صلاته هذه فيها وصف مجاور. هذا الوصف المجاور - 00:12:29ضَ

هو انه تطهر للصلاة ولكن من اناء محرم عليه استعماله كأنية الذهب والفضة او او اناء مغصوب ايضا او اناء مغصوب مثلا. فاذا كان هذا يسمونه وصف مجاور فهل تصح الصلاة؟ هذا فيه خلاف بين العلماء يعني منهم من يقول تصح - 00:13:01ضَ

ومنهم من يقول لا تصلح ولكل عالم اجتهاده القاعدة العاشرة وهي الاخيرة هذه الليلة الالفاظ المعتبرة في في العبادات والمعاملات الالفاظ المعتبرة في العبادات الاصل فيها التعبد الاصل فيها التعبد - 00:13:35ضَ

ومعنى ذلك انك تأتي بالفاظ العبادات التي وردت ولا تجتهد عندنا مثلا تكبيرة الاحرام الله اكبر لكن ما تقول الله اعظم ولا تقول الله اجل ولا تقول الله اكرم مع ان هذه الصفات لله - 00:14:00ضَ

وهكذا تكبير الركوع تكبير السجود دعاء السجود دعاء دعاء الركوع ربي سبحان ربي العظيم ما تقلب وتجيب دعاء السجود وتحطه للركوع وتنقل حق الركوع وتخليه في السجود لا تأتي بنصر - 00:14:26ضَ

دعاء الركوع سبحان ربي العظيم ما ورد فيه سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي لكن السجود تأتي بالمشروع وتزيد لقوله صلى الله عليه وسلم اما الركوع فعظموا فيه الرب. واما السجود فاكثروا فيه. من الدعاء - 00:14:52ضَ

فانه قمن ان يستجاب لكم. والحديث الاخر اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا فيه من الدعاء الى الى غير ذلك من الادلة الدالة على ذلك. التشهد ما تستطيع انك تغيره تقرأ اية الكرسي - 00:15:17ضَ

اية الكرسي هي اعظم اية في القرآن لكن تأتي بها بدل التحيات لله والصلوات الى اخره هذا يكون اجتهاد في غير محله انا غرضي ان الالفاظ الموجودة في جميع العبادات الاصل فيها التوقيف - 00:15:36ضَ

يعني مقصود لفظها ومعناها فانت متعبد بالاتيان باللفظ في واحد من الشباب تعرفون الشاب بعض المرات يصير يطيش يصير عنده شجاع شوي يصلي بجماعة ولما رفع من الركوع بدلا من ان يقول سمع الله لمن حمده قال الله اكبر - 00:16:01ضَ

كمل الصلاة ثم قالوا سبحان الله ما نفعت سبحان الله عند التسليم ما نفعت يبوني يسجد للسهو لما سلم القى عليهم كلمة وقال الله اكبر دعاء. الله اكبر دعاء وسمع الله لمن حمده دعاء - 00:16:34ضَ

وجعل هذا بدل هذا وش فيه ما فيه شيء فالمقصود انك متعبد بالفاظ العبادات على هذا الاساس يمكن انك تضع قاعدة تقول العبرة في العبادات بالالفاظ العبرة في العبادات بالالفاظ والمعاني طبعا - 00:16:55ضَ

معها هذا اصل الاصل الثاني الفاظ المعاملات مثل الفاظ البيع والفاظ عقد السلام وعقد الاجارة جميع عقود المعاملات هل اصلها كاصل العبادات ام ان المقصود منها المعاني المقصود منها هو المعاني - 00:17:23ضَ

وليس المقصود اللفظ. فاذا اتيت بما يدل على المعنى الذي قصده الشارع فان ذلك صحيح وكافي الامثلة عندكم ما فيها شيء هذي هذه القاعدة العاشرة انتهت الدرس الثاني الليلة الماضية - 00:17:54ضَ

وقفنا على الاحكام الشرعية وهو يتكلم الان على القسم الاول وهو الحكم التكليفي الحكم التكليفي وذكر احكام لكن انا اذكرها لكم مفصلة احسنت واذا اردتم انكم تقيدون فهذا اليكم الحكم الاول - 00:18:24ضَ

هو الوجوب ولابد ان تتنبهوا الى الفرق بين تعبير كلمة واجب وكلمة وجوب الواجب هو مورد الامر والوجوب هو دلالة الامر عندما تقول اقيموا الصلاة اقيموا هذا هو الوجوب والصلاة هي الواجب - 00:19:00ضَ

وكثير من الناس يتساهل فيأتي بالواجب يريد به الوجوب ويأتي بالوجوب ويريد به الواجب. وعلى كل حال لا بد اذا تميز لكم آآ ما تقولونه انتم كل شخص يكون عمل قوله تابع له - 00:19:36ضَ

فاذا نظرنا الى خطاب الشارع الذي هو الامر نجد انه يكون للوجوب ويكون للندب ويكون للاباحة فالاصل في الامر انه يدل على الوجوب يدل على الوجوب وعلى هذا الاساس تقول في - 00:19:55ضَ

ان اردت يعني تعرف الواجب او الوجوب. تقول الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه قصدا مطلقا لا بد من تقييد كلمة قصدا مطلقا. ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه قصدا مطلقا - 00:20:30ضَ

لان اذا كان نايم مثلا ما تركه قصدا واذا كان انتقل الى غيره باذن من ما تركه الا للانتقال ببدل الى بدله الذي الشارع كالانتقالي من المرتبة الاولى من مراتب الكفارة الى المرتبة الثانية عند العجز عنها فيما كان ترتيب - 00:21:00ضَ

على سبيل الوجوب واذا كان انها غير جازم هذا قلنا الاصل في الامر انه يكون جازما واذا كان غير جازم اذا كان غير جازم ولكن رجح فعله سميه المندوب فنقول ما يثاب - 00:21:24ضَ

فاعله ولا يعاقب تاركه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه قصدا مطلقا والمباح ما يستوي فيه جانب الفعل وجانب الترك فلا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه اه يبقى بعد ذلك النهي - 00:21:51ضَ

النهي الاصل فيه هو التحريم ويأتي للكراهة ويأتي على خلاف الاولاد هذه موارد النهي الثلاثة يكون محرما يعني المنهي عنه ويكون مكروها على وجه الخصوص ويكون مكروها على وجه العموم - 00:22:20ضَ

والمكروه على وجه العموم يعبرون عنه بانه خلاف الاولاد فتقول في ما يكون محرما تقول فيه ما يثاب او قبل احسن ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه قصدا مطلقا ما يثاب - 00:22:55ضَ

ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه قصدا مطلقا لانه على اساس يتبين لكم كلمة قصدا مطلقا الانسان اذا اذا حاول فعل معصية ولكن عجز عنها او اراد فعل معصية وتركها لوجه الله - 00:23:30ضَ

اذا تركها لوجه الله بعد القدرة عليها هذا يشاب واذا تركها بعد العجز عنها فهذا يعاقب. فهذا المقصود من كلمة قصده وكلمة مطلقا لانه قد ينتقل الى امر مشروع يعني يكون الشارع شرع له - 00:24:09ضَ

في هذا الامر المحرم الذي وقع فيه شرع الرخصة مثل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وماء الى ان قال فمن اضطر فدل ذلك على ان الشارع اذا شرع الخروج - 00:24:35ضَ

من النهي فالمكلف تابع لهذا الخروج ولا ويكون قد عمل بالرخصة بدلا من العمل بالعزيمة وهو النهي المكروه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه قصدا مطلقا مثل النهي عن الشرب قائما - 00:24:56ضَ

ومثل النهي عن الشرب من في السقاء هذا امر خاص لكن عندما يأتي النهي عام فحينئذ هذا يعبر عنه بخلاف الاولى يعبر عنه بخلاف الاولى وتقرأونه عاد ما ذكره صاحب الكتاب لكن المهم - 00:25:34ضَ

هو هذا في مسألة تابعة للموضوع وهي كلمة الفرظ والواجب. بالنسبة للمذاهب الثلاثة مالك والشافعي والامام احمد لا يفرقون بين الفرظ والواجب من ناحية فهم الادلة فتعليم ما يثاب ما يثاب - 00:26:02ضَ

فاعله ويعاقب تاركه قصدا مطلقا هذا عام للفرظ وللواجب فهما مترادفان. اما عند ابي حنيفة فانه يفرق بين الواجب والفرظ فيقول الفرض ما ثبت بدليل قطعي يعني ما ثبت الامر - 00:26:38ضَ

به بدليل قطعي والواجب ما ثبت الامر به بدليل ظني وعلى كل حال لكل عالم اجتهاده وذكر ايضا هنا اه مسألة متعلقة بالماضي آآ نسمع كلمة مندوب مستحب وتطوع وسنة - 00:27:02ضَ

هذه تكون مترادفة هذه الالفاظ تكون مترادفة. يعني عند الاصوليين وعند الفقهاء عندما لكن عند علماء الحديث يختلف مدلول السنة. فمدلول السنة ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول - 00:27:29ضَ

او فعل او تقرير او كذا مع وجود المقتضي مع وجود المقتضي وبهذا ينتهي هذا الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذا كان احد عنده سؤال يتعلق بما سمع فقط - 00:27:53ضَ

اما الاسئلة الاستفتاءات هذه لها اصحابها هذا رشوة ذكرت القاعدة الخامسة اربعة اقسام ما الفرق بين القسم الرابع القسم الثالث والقسم الرابع في بعض الاشخاص اذا كان يسمع الدرس يسمعه ببعض فكره - 00:28:17ضَ

لا بكل فكره ولهذا تجدون ان بعض الناس يكثر الاسئلة لانه لم يستحضر آآ يعني لم يحظر فكره التحضير المطلوب نسمع الاخوان ما ذكرته انت اولا ويقول ذكرت قاعدة الثامنة ما هي بالخامس - 00:29:04ضَ

قلنا الفرق بين القسم الثالث والقسم الرابع اسمي الثالث ما هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه وذكرت لكم امثلة كثيرة نزل عجز الانسان عن صيام يوم كامل لكن يستطيع ان يصوم ساعة او ساعتين - 00:29:45ضَ

فهل نقول ان اتقوا الله ما استطعتم تصوم ساعة ولا ساعتين؟ لا لان الله لم يشرع هذا الجزء وانما شرع الصيام ككل القسم الرابع ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه - 00:30:23ضَ

الاول ليس بهذا الجزء ليس بمشروع والقاعدة الرابعة ان هذا الجزء مشروع بنفسه فالفرق بينهما عدم شرع الاول بنفسه وشرع الثاني بنفسه يقول من ادركه وقت الصلاة وهو موقع متجره - 00:30:45ضَ

وادي النعمة الا ان تحته ينبوع على كل حال المسألة معلقة باستطاعة الاستعمال وليس المقصود باستطاعة جميع الوجود لان قد يكون عنده بئر وفيها الماء لكن ما عنده وسيلة ما عنده دلو يطلعه بهالماء ولا يستطيع انه ينزل - 00:31:24ضَ

في هذه هذا فالمقصود هذا مقصود الوجود في حدود قدرة الانسان. اما عدمه لو وجد ما لكن منع من استعماله قيل له ان استعملته قتلناك يصلي على قدر استطاعته نريد منك ان تذكر لنا اسماء الكتب - 00:31:56ضَ

والمؤلفين انا ذكرت في بداية الكلام قلت هذه قواعد ابن رجب رحمه الله والاصول قلت هذا جمع الجوامع هو للسبكي وشرحه للزركشي هذا يسأل يقول وش الفرق بين الواجب والوجوب؟ يا اخي انا ذكرته - 00:32:28ضَ

انا قلت لكم الواجب هو الفعل او القول والوجوب - 00:32:59ضَ