سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي
أصول فقه/ سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي/ الشيخ عبد الله عبد الرحمن آل غديان 17/56
Transcription
بداية السبب ثم بعد ذلك يحصل سبب اخر يترتب عليه هذا الاثر عندنا اثر واحد لكن اجتمع فيه سبب مبيح وسبب محرم فمن رمى صيدا بجانب البحر ثم ذهب ركض هذا الصيد - 00:00:00ضَ
حتى وقع في البحر ووجدناه ميتا فموته هذا اثر واطلاق السلاح عليه واصابته في مقتل هذا اثر والبحر سبب سبب الغرق فهل نضيف هذا الاثر وهو الموت للسبب الاول ويكون هذا الصيد حلالا - 00:01:02ضَ
او نضيفه الى ويكون هذا الصيد حراما وقاعدة موضوعة لهذا النوع من الفروع يعني وجدنا اثر قابل لسبب اول وقابل لسبب ثاني فهل نعطيه السبب الاول او نعطيه السبب الثاني - 00:01:40ضَ
القاعدة في فروع كثيرة ترجعون اليها القاعدة التي بعدها القاعدة الرابعة عشر اذا وجد سبب ايجاب او تحريم من احد رجلين لا يعلم عينه منهما فهل يلحق الحكم لكل منهما - 00:02:11ضَ
او لا يلحق بواحد منهما شيء الايجاب والتحريم حكم الايجاب والتحريم والحكم يكون وارد على سبب والسبب يكون له اثر يعني ثلاث مراحل مرحلة الحكم الحكم وارد على سبب السبب هذا له اثر - 00:02:44ضَ
لكن هذا السبب مشترك على سبيل البدل فهل هذا الاثر هل نضيفه الى الامرين نضيفه الى احدهما فاذا فرضنا ان شخصين كل واحد منهما لبس ثوبا ونام فيه النائم الاول بعد ما استيقظ اخذ الثاني الثوب ولبسه ونام - 00:03:39ضَ
ولما استيقظ وجدنا في اثر من فهل نقول انه يجب على كل واحد منهما ان يغتسل يعني تطهر من الحدث الاكبر او نعين الاول او نعين الثاني اذا اذا رددنا هذا الفرع الى قاعدة دعم ما يريبك - 00:04:42ضَ
الى ما لا يريبك فاننا نقول كل واحد منهما يغتسل وذلك من باب دع ما يريبك الى ما لا يريبك قاعدة السادسة عشرة القاعدة الرابع الخامسة عشرة اذا استصحبنا اصلا - 00:05:17ضَ
واعملنا ظاهره في طهارة شيء او حله او حرمته وكان لازم ذلك تغير ذلك تغير اصل يجب استصحابه او ترك العمل بظاهر اخر يجب اعماله لم يلتفت الى ذلك اللازم على الصحيح - 00:05:51ضَ
اذا استصحبنا اصلا واعملنا ظاهرا في طهارة شيء او حله او حرمته وكان لازم ذلك تغير اصل اخر يجب استصحابه وكان لازم ذلك تغيرا اصلا اخر يجب استصحابه او ترك العمل بظاهر اخر - 00:06:29ضَ
يجب اعماله لم يلتفت الى ذلك اللازم على الصحيح من آآ القواعد المقررة في الشريعة اللي تتعلق بهذا الموضوع علشان يكون واظح الاصل في المنافع الاباحة الاصل في المنافع الاباحة - 00:07:00ضَ
هذا اصل الاصل الثاني الاصل في المظار التحريم الاصل الاول الاصل في المنافع الحل والاصل الثاني الاصل في المضار التحريم في اصل ثالث له علاقة في هذه القاعدة وهي وهو - 00:07:41ضَ
ان الاصل براءة الذمة ان الاصل براءة الذمة وشغل الذمة هذا يحتاج الى دليل يحتاج الى دليل اذا كان في حقوق الله فالادلة موجودة في شغل الذمة بالصلاة والزكاة والصيام - 00:08:26ضَ
وسائر امور الشريعة يعني ان الشارع هو الذي شغلها بالتشريع واذا كان من حقوق الخلق فلا بد من بينة تثبت الشغل يعني شخص طالب شخصا بمبلغ من المال فنقول الاصل براءة ذمته من هذا المبلغ - 00:09:02ضَ
ولا يجوز شغلها الا دليل من ادلة ثبوت الاحكام كالاقرار والشهادة على اختلاف انواعها يعني لابد من دليل يستدل به على شغل الذمة هذا اصل وعلى هذا الاساس نقول الاصل في حقوق الخلق العدم - 00:09:36ضَ
الاصل في حقوق الخلق الادم يعني ان حقوق الخلق لا تشغلوا ذمة الا بدليل يدل على شغلها في هذا الشيء ولا فرق في ذلك بين ما تشغل به من المنهيات - 00:10:10ضَ
مثل مثل الادعاء على شخص بالزنا او بشرب الخمر او باللواط او بالسرقة غير ذلك من المحرمات. فالاصل براءة ذمته من هذه الامور ولهذا تجدون ان الشارع بنى اثبات حكم الزنا على اربعة شهود - 00:10:44ضَ
لان الاصل هو البراءة ولا تشغل هذه الذمة بدعوى من دعاوى المخلوقين ايه دليل هذا اصل اصلا رابع هو ان الذمم اذا كانت مشغولة بحقوق الادميين فنقول الاصل شغلها ولا يمكن - 00:11:20ضَ
تفريغها الا بدليل يدل على ذلك فشخص اقر لشخص في انه في ان في ذمته له مثلا الف ريال او عشرة الاف ريال او ما الى ذلك. لكنه ادعى انه سلمها له - 00:12:02ضَ
فهذا اقرار في شغل الذمة ودعوا في تفريغها تفريغها من هذا الحق هذه الدعوة لابد لها من دليل. الدليل هو اعتراف صاحب الحق يقول نعم انا استلمتها او شهود يشهدون - 00:12:32ضَ
لان هذا الشخص سلم لهذا الشخص هذا المبلغ المعين على هذا الاساس نقول الاصل في الذمم انها مفرغة واذا شغلت فالاصل انها مشغولة الاصل انها مشغولة حتى يدل ما يدل على شغلها في الحاوي الاصل الاول - 00:13:03ضَ
وما يدل على تفريغها في الاصل الثاني هذه اربعة اصول الاصل الخامس له علاقة في فروع هذه القاعدة وهو ان انه لا يلزم من التحريم النجاسة ويلزم من من النجاسة التحريم - 00:13:34ضَ
فعندنا اصل الحرمة وعندنا اصل النجاسة وذكرت لكم ذلك من اجل ان يتميز احدهما عن الاخر فتقول كل نجس محرم كل نجس محرم وليس كل محرم نجس كل نجس محرم وليس كل محرم نجس - 00:14:15ضَ
اذا تبينت هذه الامور فهذه القاعدة موظوعة لتعارض الاصول عندما نستصحب اصلا ولكن يلزم منه تغير اصل اخر ولكن يلزم منه تغير اصل اخر فهل نعتبر هذا التغير وننتقل الى الاصل الثاني - 00:14:50ضَ
ام اننا لا نعتبر هذا التغير ونبقى على الاصل الاول فهو يقول هنا اذا استصحبنا اصلا واعملنا ظاهرا في طهارة شيء لان الاصل ايضا في الاشياء الطهارة والنجاسة طارئة في طهارة شيء او حله - 00:15:32ضَ
او حرمته وكان لازم ذلك تغير اصل اخر يجب استصحابه او ترك العمل بظاهر اخر يجب اعماله لم يلتفت الى ذلك اللازم على الصحيح ذكر هنا من الفروع المتفرعة عن هذه القاعدة - 00:16:01ضَ
اذا استيقظ من نومه فوجد في ثوبه بللا وقلنا لا يلزمه الغسل على ما سبق فيما اذا تقدم منه سبب المذي فلا يلزمه ايضا غسل ثوبه ثوبه بحيث نقول انما سقط عنه الغسل - 00:16:24ضَ
بحكمنا بان البلن مذي بل نقول في ثوبه الاصل طهارته فلا ينجس بالشك والاصل طهارة بدنه فلا يلزمه الغسل بالشك. وهكذا تقرأون بقية الفروع القاعدة التي بعدها اذا كان الواجب - 00:16:50ضَ
بدلا يتعذر الوصول الى الاصل الوجوب فهل يتعلق الوجوب بالبدن تعلقا مستقرا بحيث لا يعود الى الاصل عنده عند وجوده الله سبحانه وتعالى شرع الطهارة بالماء واذا عدم الماء فانه يتيمم - 00:17:13ضَ
شرع الكفارات شكرا وعليكم السلام شكر الله لك وبارك فيك شرع شرع الكفارات كفارة القتل خطأ وكفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة الظهار وشرع ايضا في الحج الهدي يعني الامور المرتبة - 00:17:51ضَ
الهدي فان لم يستطع فالصيام وهكذا اذا ترك واجب من واجبات الحج مثلا هذه الامور مرتبة والواجب عليه هو الاول لكن اذا عدم الاول اذا عدم الاول وانتقل الى الثاني - 00:18:30ضَ
وانتقل الى الثاني ثم وجد الاول قبل الشروع في الثاني فان قلنا ان الانتقال من الاول الى الثاني انتقال نهائي قلنا لا يرجع الى الاول وان قلنا ان الانتقال من المبدل - 00:19:05ضَ
الى البدل انتقال معلق بمعنى انه لابد ان يفرغ من البدل لابد ان يفرغ من البدن مثل المتيمم مع فقد الماء اذا تيمم وصلى وانتهى هذا لا اشكال فيه لكن اذا وجد الماء في اثناء الصلاة فان قلنا ان الانتقال الى البدل يعتبر البدل اصل - 00:19:44ضَ
قلنا يستمر في صلاته وان قلنا ان الانتقال انتقال معلق الى نهاية العمل بالمبدل قلنا انه لما وجد الماء فانه لا يجوز له ان يستمر في صلاته بل يتوضأ ويعيد الصلاة ويصلي - 00:20:31ضَ
القاعدة التي بعدها القاعدة السابعة عشر اذا تقابل عملان احدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد والاخر تعدد في نفسه وكثره فايهما يرجح ظاهر كلام احمد ترجيح الكثرة يعني عمل - 00:20:57ضَ
واحد عمل واحد يعني عمل واحد هذا هذا العمل صالح لان يؤتى به على وجوه وهذه الوجوه مختلفة من جهة الكم ومن جهة الكيف ان اخذنا بالكيف صارت قليلة وان اخذنا بالكم صارت - 00:21:31ضَ
كثيرا فشخص يقرأ القرآن مع الاتيان بحروفه كاملة ويختمه في ست ساعات وشخص يقرأ القرآن ويرتل ولكنه لا يختم القرآن الا في اسبوع فهل نقول ان من يختمه في اسبوع افضل - 00:22:16ضَ
او نقول ان الشخص الذي يقرأه في ست ساعات ويكون مستمر يعني يختم باليوم مثلا مرة على اقل شيء فختم سبع مرات في اسبوع فهل نقول ان من ختم سبع مرات في اسبوع افضل - 00:22:53ضَ
او نقول ان من ختمه مرة في الاسبوع افضل شخص يصلي تطوعا الضحى بعد الظهر بعد المغرب بعد العشاء يصلي التسليمة الواحدة في ساعة لكن شخص تصلي في هذه الساعة ثلاثين ركعة - 00:23:14ضَ
هذا صلى اربع صلى ركعتين في الساعة وشخص صلى ثلاثين ركعة فهي كلها صلاة لكن هذه طويلة من جهة الكيف وهذه كثيرة من جهة العدد فهل نقول ان العبرة بالكثرة مع اتقان العمل - 00:23:45ضَ
يعني اذا حصل فيه خلل طبعا ما يجوز لكن هل نقول ان العبرة بالكثرة مع اتقان العمل او نقول ان العبرة بالكيفية والجواب ان العبرة بكثرة العمل مع اتقانه القاعدة موظوعة لهذا النوع من الفروع - 00:24:14ضَ
القاعدة التي بعدها اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد ليست احداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للاخرى في الوقت تداخلت افعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد - 00:24:43ضَ
وهو على ظربين احدهما ان يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا ان ينويهما جميعا على المشهور فالشخص في هذا القسم الشخص عندما يغتسل عليه حدث اصغر وعليه حدث اكبر الحدث الاكبر ما اوجب غسلا - 00:25:13ضَ
والحدث الاصغر ما اوجب وضوءا هذا الشخص عندما يغتسل تارة ينوي رفع الحدث الاكبر فقط والقاعدة لم توضع لهذا النوع من الفروع لكن اغتسل ونوى بغسله رفع الحدث الاكبر والاصغر. جميعا يعني تحصل له الطهارة من الجنابة وتحت - 00:25:42ضَ
له الطهارة مما اوجب وضوءه. يعني طهارة مما اوجب غسلا وطهارة مما اوجب وضوءا او تقول مما اوجب وضوءا وغسلا ومما اوجب وضوءا فقط فدخل دخلت فروض الوضوء في طهارة الحدث الاكبر لكن - 00:26:15ضَ
يحتاج هذا الى امرين لابد يعني لا بد من النية ولا بد من ان يكون الغسل مرتبا كترتيب الوضوء لان ترتيب الوضوء واجب ولا يجوز الاخلال به فاذا نوى واغتسل غسلا واحدا مرتبا كترتيب الوضوء - 00:26:42ضَ
فان هذا يجزئه. وعلى هذا المسار تجري الفروع الاخرى. هذا هو الظرب الاول الضرب الثاني ان يحصل له احدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الاخرى يعني هذا ما فيه تداخل الاول فيه تداخل - 00:27:14ضَ
ويثاب عليهما جميعا. والعمل واحد لكن يثاب على العملين وكل من العملين يؤدي وظيفته في هذه الظرب الثاني دخل المسجد ووجد الامام قد كبر للصلاة فدخل معه في هذه الحال - 00:27:44ضَ
تسقط عنه تحية المسجد تسقط عنه تحية المسجد ويباشر الصلاة مع الامام وعلى هذا المسار تجري الفروع الاخرى. قاعدة التي بعدها امكان الاداء ليس بشرط استقرار الواجبات بالشرع في الذمة - 00:28:15ضَ
على ظاهر المذهب الشخص يعني المقصود احسن المقصود من هذه القاعدة هو ان الشارع يوجب على الشخص ما يشغل ذمته هذا الواجب هذا الواجب له وقت موسع وله وقت مضيق - 00:28:46ضَ
وله وقت اقل من المظيق فاذا اتى به الموسع ما في اشكال صلى الظهر في اولا واذا اتى به في الوقت المضيق فلا اشكال فاذا بقي من الوقت وقت الظهر ما يكفي للصلاة - 00:29:34ضَ
وصلاها هذا لا اشكال هذان النوعان من الفروع لا يدخلان في هذه القاعدة لكن اذا طهرت الحائض وقد بقي من وقت المغرب مش وقت الظهر؟ لا من وقت المغرب طهرت الحائض - 00:29:59ضَ
قبل غروب الشمس طهرت قبل طلوع الفجر حاضت بعد زوال الشمس مباشرة حاضت بعد غروب الشمس مباشرة فهذه اربع صور كل صورة منها لا تتمكن الحائض من اداء الصلاة. لماذا؟ لوجود المانع - 00:30:31ضَ
لوجود المانع وما مضى من الوقت او ما بقي من الوقت هذا قليل لا يتسع لاداء الصلاة فاذا فاذا طهرت بعد يعني قبل غروب الشمس بقليل يعني قبل دخولها في المغرب - 00:31:05ضَ
نقول انها تصلي الظهر والعصر واذا طهرت قبل طلوع الفجر قلنا انها تصلي - 00:31:29ضَ