سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي
أصول فقه/ سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي/ الشيخ عبد الله عبد الرحمن آل غديان 18/56
Transcription
مع العصر اذا حاضت بعد زوال الشمس بقليل يعني ما تتمكن من اداء الصلاة بعد غروب الشمس بقليل وطهرت فاننا نقول انها تصلي الظهر والعصر في الحالة الاولى وتصلي المغرب - 00:01:31ضَ
والعشاء في الحالة الثانية. وعلى هذا المسار تجري فروع القاعدة. القاعدة التي بعدها القاعدة التي بعدها ان ماء المتولد من العين حكمه حكم الجزئي والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح - 00:02:03ضَ
اذا نظرنا الى النماء وجدنا انه تارة يعني يكون من العين مثل آآ الغنم نأتي باولاد لها والابن تأتي باولاد والبقر كذلك هذا هذا يسمى نما لكنه نماء من العين - 00:02:49ضَ
لكنه ان ماء من العين فهذا هل يكون حكمه حكم العين بمعنى انه تابع لها فاذا غصب شخصا مئة رأس من الغنم وبقيت عنده اربع سنوات خمس سنوات ونمت صارت مثلا اربع مئة خمس مئة ست مئة - 00:03:21ضَ
وجاء صاحبها فهل يأخذ الاصل او يأخذ الاصل والنماء فهل يأخذ الاصل او يأخذ الاصل وانما فعلى القول بان حكمه حكم العين يكون متصلا ويأخذ الاصل ويأخذ انما ولهذا يكون ايظا له تأثير هذا في مسألة الزكاة - 00:03:55ضَ
وعلى هذا المسار يجري هذا النوع من الفروع من فروع الجزء اذا كان النماء متولدا من الكسب يعني انسان عنده تركة وشغلها لنفسه لان فيه بعض الاوصية يسير على طريق خطأ - 00:04:36ضَ
وكذلك نظار الاوقاف تجد انه يقرض نفسه غلة الوقف يقرضها نفسه ويشغلها في البنك مال اليتيم يقرضه نفسه يعني غلت وصية الميت هو الوصي لكن يقرضها انا اقول لكم هالكلام من ناس يسألون - 00:05:11ضَ
يقرضها نفسه هو في هذه الحال يكون ظالما وفي هذه الحال يكون ظالما لان عمله هذا خيانة ومفروظ فيه انه يكون امينا. شغل هذا المال ونما هذا المال بكثرة فهل نقول - 00:05:53ضَ
ان هذا الكسب هذا هذا منفصل ما هو متصل في الاول مهو بجزء من لكنه ناشئ عنه فهل نقول انه يجري مجرى الجزئي وبناء على ذلك فنماء الوقف تابع له - 00:06:24ضَ
ونماء الوصية تابع لها الوصية بالثلث ونمى مال اليتيم تابع له او نقول انه منفصل عنه ويأخذه هذا الغاصب. اذا نظرنا الى مقتضى قواعد الشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس لعرق ظالم حق - 00:06:50ضَ
فهذا ظالم في اخذ المال من الوقف من الوصية من مال اليتيم وبما انه اخذه بغير حق فان ومن قواعد الشريعة ايضا معاملة الانسان بنقيض قصده معاملة الانسان بنقيض قصده. وعلى هذا المسار تجري فروع القاعدة. القاعدة الحادية والعشرون - 00:07:18ضَ
وقد يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين باحكام ويعبر عن ذلك بان الولد هل هو كالجزئي او كالكسب. هو مضى في القاعدة السابقة انه ليس كالكسب على ما ذكره المؤلف لكن بالنظر الى الكسب - 00:07:49ضَ
انا ذكرت لكم ان الشخص اذا كان ظالما فان ما كسبه لا يكون حقا له عقوبته له قاعدة التي بعدها العين المنغمرة في غيرها اذا لم يظهر اثرها فهل هي - 00:08:16ضَ
المعدوم حكما المقصود من هذه القاعدة وهو اجتماع نجاسة بماء طاهر اجتماع مقدار محرم بمقدار مباح يعني طاهر بنجس محرم بحلال فشخص يتعامل بالربا ولكن نسبة الربا في ماله واحد في الالف - 00:08:41ضَ
واحد في القلب وبقية مالح حلال قطعا في هذه الحال هل نغلب الواحد في الالف ونقول ان ما له حرام او نجري على قاعدة تغليب جانب المصلحة على المفسدة لان المفسدة اذا كانت اقل من المصلحة فالعبرة بالمصلحة. واذا كانت المفسدة - 00:09:37ضَ
اكثر من المصلحة العبرة بالمفسدة واذا تساوت المصلحة والمفسدة فدرء المفاسد مقدما على في تحريم الخمر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير هذه المفاسد ومنافع للناس ففيه منافع وفيه مفاسد - 00:10:20ضَ
لكن ماذا قال الله بعد ذلك؟ قال واثمهما اكبر من نفعهما يعني جانب المفسدة ارجح من جانب المصلحة واسمهما اكبر من نفعهما الاية الاخرى جاء تحريم الخمر نصا فعلى هذا الاساس اذا كان الربا هو الاقل - 00:10:47ضَ
فلا نقول ان هذا المال حرام لكن اذا تساوى الربا مع المعاملات المباحة لو كثر الربا صار الربا اكثر ما هو موجود الان في كثير من البنوك يعني تعاملهم بالربا يمكن تسعة وتسعين في المئة - 00:11:22ضَ
ولا معقول ان بعضها يعني بنوك موجودة يجعل القسم للمعاملات الاسلامية وهم كفرة بالله لكنهم يريدون ان يستغلوا السذج من الناس ياخذون معاملاته في نهاية السنة يعطونه الربح يعني يضمنون له ربح معين - 00:11:49ضَ
واني اعطيك خمسة في المئة ستة في المئة سواء ربحت ولا خسرت ويشغلونها هم هذا بالنظر الاختلاط المحرم بالمباح لكن اختلاط النجس الطاهر ففيه ماء كثير مثلا وضعنا فيه قليل من الخمر. الخمر جامع بين التحريم والنجاسة - 00:12:25ضَ
فنسبة الخمر مثلا ثلاثة في المئة او اربعة في المئة والباقي ففي هذه الحال هل نقول ان العبرة الثلاثة في المئة وهي مفسدة مرجوحة او نقول ان العبرة بسبعة وتسعين - 00:13:04ضَ
التي هي المصلحة القاعدة هي موضوعة لهذا النوع من الفروع يعني عندنا الان تبين لنا تعارض المصالح والمفاسد لان الشيء اذا كان مصلحة محضة ما في اشكال واذا كان مفسدة محضة ما في اشكال - 00:13:34ضَ
واذا تعارض مصلحتان وتساوتا خير واذا رجحت احداهما على الاخرى اخذ براجة ومفسدتان اذا تساويتا فهو مخير باخذ احداهما واذا رجحت احدى المفسدتين على الاخرى تجنبها مع ارتكاب المفسدة الصغرى - 00:14:00ضَ
لكن عندما تكون المصلحة هي الراجحة مع وجود مفسدة نأخذ بالمصلحة الرادحة والمفسدة كأنها معدومة هي معدومة حكمه. هي موجودة بالفعل لكن الشارع هو الذي الغاها. وقلنا انها معدومة حكما - 00:14:26ضَ
واذا كان العكس اذا كانت النجاسة هي الغالبة والمصلحة موجودة لكنها اقل من المفسدة فنقول الحكم للمفسدة. لان الشارع اعتبر وجود المصلحة كالعدم. فهي هي معدومة حكما واذا تساوت المصلحة والمفسدة فهذا الذي يقول فيه العلماء ان درء المفاسد مقدم على - 00:14:56ضَ
جلب المصالح وعلى هذا المسار تجري فروع هذه القاعدة قاعدة التي بعدها هي القاعدة الثالثة والعشرون من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع فهل يسقط اذنه بالكلية او يعتبر - 00:15:31ضَ
ويجبره الحاكم عليه من حرم عليه الامتناع يعني من وجب عليه الامتثال لكن اكبر هنا من حرم عليه الامتناع يعني تستطيع تقول من وجب عليه بذل شيء سئله لكن نتقيد بالقاعدة من حرم عليه الامتناع - 00:16:07ضَ
من بذل شيء سئله فامتنعوا فهل يسقط اذنه بالكلية او يعتبر ويجبره الحاكم عليه هذا نوعان النوع الاول ان يكون المطلوب منه مجرد اذن فقط ايه نعم اولى ما في اكثر من كذا - 00:16:38ضَ
يطلب منه الاذن فقط مثل وضع الخشب احتاج جار الى وضع الخشب على جدار جاره هذا مجرد اذن فقط فهل نقول انه اذا امتنع يجبره الحاكم او لا يجبره هذا النوع - 00:17:09ضَ
او هذا الفرع مثالا لهذا النوع وهكذا سائر الفروع هذا مجرد اذن فقط لكن ننظر هل وظع الخشب ينشأ عنه ظرر؟ ولا ما ينشأ؟ اذا كان ينشأ عنه ظرر وطبعا ما - 00:17:49ضَ
يجوز ننفع الشخص هذا ونضر هذا الشخص لكن اذا تحقق انه لا يترتب على وظعه ظرر فحينئذ اذا امتنع يجبره الحاكم النوع الثاني ان يكون المطلوب منه تصرفا بعقد او فسخ او غيرهما - 00:18:16ضَ
يعني رجل تزوج زوجة وساءت العلاقة بينهما الى درجة انه لابد ان يتخلص هذا الرجل من المرأة او او تتخلص هذه المرأة من الرجل. لان الاساءة قد تكون من الرجل - 00:18:44ضَ
وقد تكون من المرأة فهذا مصر هذا فسخ رجل سأل موب هو اللي سأل ابنته قالت ان عمري تسع وثلاثون سنة ولي عشر سنوات موظفة وكل من جاءني يخطبني منعه والدي - 00:19:16ضَ
وقال انا اريد ان اتقاضى الحق الذي صرفته عليك يعني تقول يستلم راتبي عشر سنين ويقول الا انفقت عليتس وكسيت كسوتس وما الى ذلك. فانا اريد ان نتقاضى حقي منك - 00:19:55ضَ
هذا يكون عاضل تسقط ولايته تسقط ولايته وتنتقل الى الولي بعده فان لم يوجد ولي في السلطان ولي من لا ولي له ففي الحالة الاولى اذا امتنع من الطلاق يجبر - 00:20:22ضَ
او اذا امتنع يطلق الحاكم وفي الحالة الثانية هذه ايضا اذا حصل منه امتناع فانه لا عبرة في اذنه. فالمقصود في هذا النوع الثاني او الضرب الثاني هذا هو متعلق بالعقود والفسوخ - 00:20:45ضَ
فمن امتنع ممن يجب عليه سقط احقه وانتقل الى من له الولاية بعده وهكذا قاعدة التي بعدها قاعدة الرابعة والعشرون من تعلق بماله حق واجب عليه بادر الى نقل الملك - 00:21:13ضَ
عنه ثم ان كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط وان كان متألقا بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه سقط وان كان لا يزول انتقاله لم يسقط على الاصح هذه القاعدة - 00:21:43ضَ
قسمها المؤلف رحمه الله الى ثلاثة اقسام الى ثلاثة اقسام القسم الاول من تعلق بماله حق واجب عليه تبادر الى نقل ذلك الملك عنه صحة ثم ان كان الحق متعلقا بالمال نفسه - 00:22:15ضَ
لم يسقط اذا كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط ذكر هنا منها لو بادر الغال قبل احراق رحله وباعه فيه وجهان احدهما يصح وجهان في المغني احدهما يصح لانه - 00:22:47ضَ
لان لان ملكه باق لم يزل ويسقط التحريق لانتقاله عنه فهو كما لو مات وانتقل الى والده والثاني ينفسخ البيع وهذا الثاني هو الصحيح. لان فيه قاعدة في الشريعة وهي ان الاسباب الممنوعة - 00:23:22ضَ
في الشريعة لا يرتب عليها مصالح الاسباب الممنوعة في الشريعة لا يترتب عليها مسبباتها مسببات المصالح يترتب عليها مسببات مفاسد فموارد النهي الشريعة يعني المنهي عنه هذا تجدون انه سبب - 00:23:48ضَ
وقاعدة الشريعة ان الاسباب ان كانت مشروعة ترتبت عليها المصالح وان كانت ممنوعة ترتبت عليها المفاسد في حال ارتكابها ولهذا تجدون ان الزنا لا يترتب عليه النسب بالنسبة للرجل لكن بعقد النكاح - 00:24:25ضَ
يترتب نسبة الولد الى ابيه لكن من رحمة الله بالولد انه استثنى هذا من قاعدة النهي والحقه بامه واهلها نسبا هذا من اجل ترجيح جانب مصلحة الولد لكن كل منهما - 00:24:56ضَ
يحد الحد الشرعي من رجم او جلد الى اخره. لكن الغرض من هذا هو ان قاعدة النهي لا يستثنى منها مصلحة الا بدليل وان قاعدة الامر لا يستثنى منها مفسدة الا بدليل - 00:25:26ضَ
فقول الله جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب الهة الكفار مأمور به واجب لكن لما كان امتثال هذا الواجب يترتب عليه مفسدة - 00:25:51ضَ
اعظم من المصلحة وهي سب الله منع من سب الهة المشركين لئلا يترتب عليها سب الله لئلا يترتب عليها سبوا الله وان كان متعلقا بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه سقط - 00:26:10ضَ
الانسان عندما يشتري في ارض مشتركة بين عشرة خمستاشر او بين اثنين باع احد الشريكين نصيبه في هذه الحال هل نقول ان المشتري هذا باع المشتري اللي هو باع عليه ايضا باع على شخص اخر - 00:26:44ضَ
فهل نقول ان الشفعة ساقطة او نقول انها باقية وهكذا لانه يقول لو باع المشتري الشقص المشفوع القسم الثالث وان كان لا يزول بانتقاله لم يسقط على الاصح ذكر من فروعها لو امر الذمي لو امر الذمي - 00:27:21ضَ
بهدم بنائه العالي تبادر وباع من مسلم يعني معروف من الشروط بين المسلمين وبين اهل الذمة الا يعلو بناء ذمي على مسلم لكن هذا الذمي اما انه اشترى من مسلم او انه بنى - 00:27:59ضَ
فاذا اشتراه من مسلم فلا بد من ازالة الزيادة واذا بناه فلا بد من ازالة الزيادة لكن باعه هذا الذمي باعه على مسلم. فهل نقول ان المطالبة ساقطة هل نقول - 00:28:28ضَ
ان الهدم لا بد منه ولو انتقل الى مسلم او نقول انه زال حكم الهدم بانتقاله الى مسلم. القاعدة الخامسة والعشرون اه من ثبت له ملك عين ببينة او اقرارا فهل يتبعها ما يتصل بها - 00:28:47ضَ
او تولد منها هذه القاعدة وهي القاعدة الخامسة والعشرون تكون ان شاء الله بداية الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتروا الاسئلة في حدود الدرس فقط هذا يقول هل المغسل لان هذا فرع متعلق بالقاعدة؟ هل الغسل المستحب - 00:29:12ضَ
والغسل للتبرد والتنظف يجزئه عن الوضوء الواجب اذا نواه واغتسل غسلا مرتبا نواه واغتسل غسلا مرتبا ما في مانع لكن اذا تبرد واراد انه يكون عن الوضوء ما يجوز مر عليه حدثاني - 00:29:52ضَ
اكبر واصغر المذهب انه يجزئه الغسل اذا نوى رفع الحدثين جميعا ما المقصود المقصود بالغسل يعني ماذا تجرد من ثيابكم خلك تحت الدش يكفيك هذا وش ما تعرف كيف الغسل - 00:30:23ضَ
هل الايش يجيزنا في كتاب قواعد وجيزك يعني اكتب لك اجازة ما هي بوابة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:30:59ضَ