سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي
أصول فقه/ سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي/ الشيخ عبد الله عبد الرحمن آل غديان 21/56
Transcription
القاعدة السادسة عشر من قواعد ابن رجب يقول فيها اذا كان الواجب بدلا تعذر الوصول الى الاصل حالة الوجوب فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقا مستقرا حيث لا يعود الى الاصل - 00:00:00ضَ
عند وجوده من مسألة صور المقصود من هذه القاعدة وهو ان في الشريعة الجوابر وزواجر مرتبة ترتيبا تنازليا بمعنى انك تبدأ من الاعلى فان لم تستطع الاعلى تنتقل الى ما بعده - 00:00:57ضَ
وهكذا فعندما ينعدم الاصل وتنتقل الى ما بعده فهل هذا الانتقال انتقال مستقر بمعنى انه لا يرجع الى الاصل عند وجود البدل وقبل الشروع فاذا قلنا انه ينتقل انتقانا مستقرا - 00:02:05ضَ
فلا يرجع الى الاصل واذا قلنا انه يتعلق تعلقا مشروطا بعدم الاصل حتى يفرغ من البدن او حتى يأتي ببعض البدن ومن امثلة ذلك كفارة الجماع في نهار رمضان فالواجب عتق رقبة - 00:03:18ضَ
فان لم يستطع يصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم سكين مسكينا لكل مسكين كيلو ونصف ان البر او الارز او التمر لم يجد الرقبة وانتقل الى الصيام ولكنه لم يشرع في الصيام فوجد الرقبة - 00:04:03ضَ
ولكنه لم يشرع الصيام فوجد الرقبة فاذا قلنا انه ان هذا الانتقال لان الصيام بدل عن الرقبة فاذا قلنا ان الصيام اصبح اصلا فلا يرجع الى المبدل لاننا اعتبرنا البدل - 00:04:40ضَ
واذا قلنا هذا الانتقال مشروط الفراغ من البدل او بالشروع او بالشروع فيه على حسب الخلاف بين العلماء هذا هو المقصود في القاعدة ويجري هذا في هدي التمتع والقران اذا عدم الهدي ثم انتقل الى الصيام ولم يشرع فيه - 00:05:16ضَ
ويأتي في كفارة القتل خطأ ويأتي في كفارة الظهار المقصود ان مواقعه كثيرة في الشريعة من الزواجر ومن الجوابر هذا هو المقصود بالقاعدة وهذا وهذه امثلة عامة عليها القاعدة السابعة عشرة - 00:05:54ضَ
اذا تقابل عملان احدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد والاخر ذو تعدد في نفسه وكسرة فايهما يرجح ظاهر كلام الامام احمد ترجيح الكثرة المقصود من هذه القاعدة هو - 00:06:22ضَ
ان العمل يكون مشروعا لكن قد تأتي به على وجه مطولا وقد تأتي به على وجه قصير او متوسط فمثلا شخص يختم القرآن في اليوم مرة في الليل في النهار مرة - 00:07:09ضَ
وفي الليل مرة مع اتقانه للالفاظ وللحروف بحيث لا يحصل خلل في قراءته لكن اذا قرأ قراءة مرتلة مجودة يختم القرآن في خلال اسبوع مرة واحدة فهل نقول ان ختم القرآن في اسبوع اشرف - 00:08:06ضَ
ام نقول ان ختم القرآن اربع عشرة مرة في اسبوع هذا هو اكثر اجرا وهكذا بالنسبة للصلاة شخص يصلي ركعتين في ساعة وشخص يصلي عشر ركعات في ساعة وشخص يصلي عشرين ركعة في ساعة لكن - 00:08:41ضَ
لكنه مطمئن فيها فهل نقول ان من يصلي ركعتين في خلال ساعة افضل ممن يصلي ركعتي عشر ركعات او عشرين ركعة في نفس الوقت والجواب ان الذي يصلي عشر ركعات او عشرين ركعة - 00:09:14ضَ
هذا افضل ممن يصلي ركعتين وعلى هذا المسار تقاس الصور الاخرى وقد قد يقول قائل كيف يكون التعدد هذا من الصلاة اكثر فظلا والجواب هو ان ما زاد عن الواجب في الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين - 00:09:39ضَ
وكذلك زيادة القراءة هذا كله من السنن ما اذا ما اذا تعددت الصلاة ما يأتي به هذا هو الواجب والقليل منه مسنون وبناء على ذلك صار التعدد افضل وفي فروع كثيرة لكن يمكن ترجعون اليها لكن المهم - 00:10:08ضَ
هو توضيح قاعدة ثامنة عشرة اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد ليست احداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للاخرى في الوقت تداخلت افعالهما اكتفي فيهما - 00:10:36ضَ
بفعل واحد وهو على ضربين الضرب الاول ان يحصل له الفعل الواحد العبادة جميعا ان يلويهما جميعا على المشهور والضرب الثاني الضرب الثاني ان يحصل له احدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه - 00:11:17ضَ
الاخرى ولذلك هذه القاعدة تعرف عند اهل العلم بقاعدة التساقط والتداخل تساقط والتداخل ومعنى ذلك انه يوجد الشريعة امور يدخل بعضها في بعض وامور يسقط بعضها بعضا ومما يحسن التنبيه عليه - 00:11:56ضَ
ان الاصل الشريعة هو عدم التداخل وان الاصل في الشريعة ايضا هو عدم التساقط الاصل في الشريعة هو عدم التداخل والاصل ايضا هو عدم التساقط هذان اصلان يستثنى منهما بعض الصور - 00:12:44ضَ
الاول انسان عندما يكون عليه حدث اصغر الحدث الاصغر هو ما اوجب وضوءا وحدث اكبر وهو ما اوجب غسلا ويمكن ان الحدث الاكبر ايضا هذا يعني اوجبه يعني صار يعني صار السبب متعدد - 00:13:14ضَ
مثل اجتماع الحيض والجماع وبالنظر للوضوء يحصل يعني تجتمع فيه جميع نواقض الوضوء ففي هذه الحال يكفيه غسل واحد وتتداخل الاغسال بعضها ببعض وايضا يكفيه وضوء واحد والوضوء يكون داخلا في الغسل - 00:13:54ضَ
لكن لابد من النية النية ادخاله في الغسل هذا من جهة ومن جهة ثانية لابد من اصول النية لابد من حصول النية ولابد ان يكون مرتبا يعني يكون الغسل مرتب كترتيب - 00:14:37ضَ
الوضوء وعلى هذا تقاس جميع الامثلة وذكره امثلة كثيرة ترجعون اليها هذا الاول هذا في التداخل بالنسبة للاخوان اللي عندهم معرفة لهذا الامر فيه كتاب اسمه التداخل والتساقط رسالة كاملة تباع في السوق من اراد ان يشتريها - 00:15:05ضَ
الضرب الثاني ان يحصل له احدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الاخرى. ولذلك امثلة المقصود من من هذا من هذا الظرب الثاني هو ان يعمل ان ان يعمل عمل واحد ويكفيه عن العمل الاخر ويسقط - 00:15:33ضَ
العمل الاخر بخلاف الظرب الاول فانه يدخل الاخر اما هذا فيسقطه فمن دخل المسجد ووجد الامام قد دخل في الصلاة فانه يدخل معه وتسقط عنه تحية المسجد تسقط هل هو - 00:16:05ضَ
تحية المسجد هذا هو المقصود من هذا الظرب وفيه امثلة كثيرة بامكانكم ايظا الرجوع اليها قاعدة التاسعة عشرة امكان الاداء ليس بشرط استقرار الواجبات شارعين في الذمة انا ظاهر المذهب - 00:16:34ضَ
اوقات العبادة ثلاثة وقت موسع ووقت مضيق وقت موسع من وجه ومضيق من وجه الوقت المضيق هو الذي لا يتسع الا الى فعله فقط كرمضان صيام رمضان وقته مضيق والموسع مثل اوقات الصلوات الخمس - 00:17:12ضَ
فانك اذا نظرت الى صلاة الظهر وجدت انه يمكن اداؤها في خلال مثلا ربع ساعة نصف ساعة وهكذا وقت العصر والمغرب والعشاء والفجر واذا نظرنا الى ابتداء الوقت وجدنا ان وقت الظهر يبدأ من الزوال - 00:17:52ضَ
ويستمروا حتى يكون ظل كل شيء مثله مع في الزوال ثم يدخل وقت العصر ويمتد الى الصرار الشمس ومن اصفرار الشمس الى الغروب هذا وقت ظرورة لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس وقد ادرك العصر - 00:18:18ضَ
ثم يدخل وقت المغرب ويستمر الى ساعة ونص عند ذلك يغيب الشفق ويدخل وقت العشاء ويستمر الى منتصف الليل او الى ثلث الليل على خلاف بين اهل العلم وما بقي بعد ذلك الى الفجر فهو وقت ظرورة - 00:18:46ضَ
والاول وقت اختيار ثم يدخل وقت الفجر لطلوع الفجر ويمتد الى طلوع الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الفجر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك الفجر - 00:19:08ضَ
فانت اذا عملت مقارنة بين الاوقات الخمسة والصلوات الخمس وجدت ان الوقت اوسع من العبادة ولهذا يصليها في اول الوقت او في وسطه او في اخره ولهذا جاء في الحديث - 00:19:24ضَ
آآ يعني ان الصلاة في اول الوقت رضوان الله وفي وسطه مغفرة الله وفي اخره عفو الله في الوقت الموسع من وجه ومضيق من وجه هو الحج الحج وقته موسع من جهة - 00:19:48ضَ
ولكنه مضيق من جهة ثانية فلا يصح ان يحج الانسان حجتين في عام واحد لكنك اذا نظرت الى اجزاء اجزاء الحج مثل الوقوف بعرفة يمتد من طلوع الفجر يوم عرفة الى طلوع الفجر يوم العيد - 00:20:12ضَ
الى طلوع الفجر يوم العيد وهكذا اذا نظرت الى اه المبيت من مزدلفة وجدت ان الشخص اذا جاءه لو يأتي في اخر الليل مثلا واذا نظرت الى الرمي رمي الجمار وجدت ايضا انه موسع وهكذا - 00:20:40ضَ
لكن لا يجوز للشخص ان يحج حجتين في عام واحد هذا هو بيان كونه موسع من جهة ومضيق من جهة اخرى بناء على ذلك نأتي الى هذه القاعدة فاذا نظرنا الى هذه القاعدة وجدنا - 00:20:58ضَ
ان امكان الاداء ليس بشرط في الوجوب في الذمة المهم وجود السبب وهو الوقت دخول الوقت الحائض اذا دخل عليها وقت الظهر يعني بعد ما زالت الشمس مثلا بقليل دقيقة او دقيقتين نزل عليها الحيض - 00:21:26ضَ
فهل نقول انها اذا طهرت تؤدي صلاة الظهر والعصر وهكذا بالنظر للمغرب اذا غربت الشمس وجاءتها العادة قبل ان تصلي المغرب هل تصلي المغرب والعشاء بعد الطهر والجواب نعم تطبيقا لهذه القاعدة لان امكان الاداء ليس بشرط. المهم وجود الوقت. وجود السبب - 00:21:58ضَ
لكن لو حاضت قبل الوقت فليس عليها شيء وهكذا اذا طهرت قبل غروب الشمس لو طهرت قبل طلوع الفجر فانها تصلي في الحالة الاولى الظهر والعصر في الحالة الثانية تصلي المغرب والعشاء - 00:22:35ضَ
التصوير الاول التصوير الاول فصول الطهر عند حصول الحيض عند دخول الوقت التصوير الثاني هذا حصول حصول الطهر الطهر قبل خروجي سلوى وانما ذكر الجمع بين الصلاتين العصر والماء والظهر او المغرب والعشاء - 00:23:00ضَ
لان هناك اصل وهو وجود جمع التقديم وجمع التأخير بالنسبة للمريض الذي يلحقه بتركه مشقة يعني مشقة خارجة عن المعتاد وكذلك المسافر هذا هو المقصود من هذه القاعدة وهذا ذكر بعض الامثلة - 00:23:42ضَ
القاعدة العشرون ان ماء المتولد من العين حكمه حكم الجزئي والمتولد من الكسب بخلافه هذا الصحيح المقصود من هذه القاعدة هو بيان ان النماء هل تجب فيه الزكاة تبعا لاصله - 00:24:18ضَ
هناك فرق بين النماء المعتبر كجزء والنماء الذي جاء من الخارج فنماء بهيمة الانعام من الابل والبقر والغنم هذا يعتبر جزء والنماء الحاصل في التجارة هذا نماء من الكسب وليس جزء - 00:24:59ضَ
وعلى ذلك فهل يختلف الحكم الحالين ام انه لا يختلف فمن كان عنده نصاب ان كان عنده دون نصاب ما هو بنصاب كان عنده دون نصابه فكمل نصابا بنتاجه فهل يحسب حوله من حين - 00:25:31ضَ
كمل كما لو كان النتاج من غيره او من حين ملك الامهات لان النتاز جزء من الامهات في خمس من الابل فيها شاة فاذا كانت اربع وقبل تمام الحول نتجت واحدة - 00:26:05ضَ
خمس فان اعتبرنا ان الامهات هن الاصل فاننا نقول ان الحول يبدأ من تمام النصاب من تمام الخمس واذا قلنا ان النماء له حكم الاصل فاننا نقول ان الحول يبدأ من ملكه - 00:26:29ضَ
بهذه في هذه الامهات وهكذا اذا كان التسع فكملت عشر الى اخره اه هذي صورة. الصورة الاخرى بالنسبة النتاج الذي يكون من الكسب يعني انسان عنده مثلا اقل من الحول اقل من نصاب الذهب او اقل من نصاب الفضة - 00:27:00ضَ
وجد عنده في رمضان واشغله بالتجارة ولما جاء محرم بلغ نصابا فهل نقول ان النصاب يبدأ من ملكه المبلغ او نقول ان النصاب يبدأ من تمام الاصلي مع الربح وعلى هذا الاساس - 00:27:33ضَ
يكون تكون هذه الصورة الصورة الاولى هذه الصورة عكس الصورة الاولى لاننا جعلنا الاصل اللي جعلنا النتاج تابع للاصل الثاني جعلناه يعني جعلناه يعتبر من ناحية انه نكمل للنصاب ويبدأ الحول - 00:28:05ضَ
من كمال النصاب اما الحالة الاولى فاذا اعتبرنا الامهات هن الاصل يعني انعقد الحول من ملكهن واذا اعتبرنا ان النساج كنتاج الذهب والفضة فان الحول يبدأ من تمام النصاب هذا هو المقصود من هذه القاعدة وبامثلة كثيرة بامكانكم - 00:28:47ضَ
يرجعون اليها الدرس الثاني نعيد اليكم لانه حصل فيه بعض لنعيد اليكم انا ذكرت لكم في الدرس الماضي ان الحكم ينقسم الى تكليفي والى وظع وان تكليفي يكون محرما واجبا - 00:29:13ضَ
ومندوبا ومكروها ومباحا وخلاف الاولى وفي بعض المسائل المتعلقة لكن القسم الثاني هو الحكم الوضعي والحكم الوضعي ثلاثة من تعتبر احكام وضعية اصلية وسبعة احكاما وضعية لكنها تبعية الاحكام الوضعية - 00:29:59ضَ
هي السبب السبب الشرط والمانع ثلاثة السبب تعريفه من جهة الاصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته واما الشرط المقصود منه هنا الشرط الشرعي لان الشرط يكون لغويا ويكون عقليا ويكون - 00:30:47ضَ
- 00:32:40ضَ