سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي

أصول فقه/ سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي/ الشيخ عبد الله عبد الرحمن آل غديان 22/56

عبدالله الغديان

عادية والمقصود هنا هو الشرط الشرعي اما الشرط اللغوي فانه كالسبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته اما الشرط فانه يمنع من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده - 00:00:03ضَ

وجود ولا عدم لذاته فعندما يصلي الانسان على غير طهارة فصلاته ليست بصحيحة مع القدرة على الطهارة لكن اذا تطهر فهل نلزمه بالصلاة؟ نقول انك تطهرت ويلزمك ان تصلي فيلزم من عدمه العدم - 00:01:54ضَ

اكتبون الشرط الشرعي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وهذا يجري في الطهارة وفي المسعى للخفين وفي الصلاة وفي جميع يعني في ابواب الشريعة عموما - 00:02:30ضَ

لكن لابد من التنبه الى الشرط الشرعي لان الفقهاء رحمهم الله يضربون امثلة للشرط اللغوي وبخاصة في باب الايمان والنذور كذلك بالنظر الى الطلاق اما المانع ينفى تعريفه من جهة الاصطلاح - 00:02:50ضَ

يلزم من وجوده العدم يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته الشخص عندما المرأة عندما تكون حائضا الحيض مانع مانع من وجوب الصلاة ومانع من وجوب اداء الصيام وهي حائض - 00:03:16ضَ

فلزم من وجود الحيض منع وجوب الصلاة ومنع وجوب اداء الصيام في حالة الحيض وهكذا بالنظر للنفساء ايضا النفاس يعتبر مانع نجوم الصلاة اصلا ويكون ايضا مانع من وجوب اداء - 00:03:54ضَ

الصيام لكن اذا طهرت فانها تصوم هذه الاحكام الثلاثة هذه احكام وضعية اصلية يبقى بعد ذلك الصحيح والفاسد يعني هذا وصف هذان وصفاني هذان وصفان عندما يعمل الانسان عملا فاذا كان هذا العمل - 00:04:25ضَ

من الامور التي توصف بالصحة والفساد مثل تطهر بماء النجس نقول ان هذه الطهارة فاسدة لان طهارة الماء شرط في صحة الوضوء او الغسل اذا كان اذا اغتسل واذا صلى بدون قراءة الفاتحة - 00:05:04ضَ

قلنا هذه صلاة فاسدة واذا صلى اتى باركان الصلاة وشروطها وواجباتها وانتفت موانعها فاننا نصفها بانها صحيحة المقصود من وصف الصحة والفساد انما يكونان فيما اذا في جميع الامور التي اذا توفرت شروطها واركانها وانتفت موانعها وصفت - 00:05:43ضَ

صحة واذا حصل اختلال يوجب عدم الصحة وصفناه بالفساد كما مسد لكم لكن مثل معرفة الله جل وعلا هذه لا توصف بالصحة ولا بالفساد لانها لانها صحيحة ولا يطرأ عليها الفساد لكن مثل العبادات كما ذكرت لكم في الطهارة والصلاة والصيام الزكاة الحج - 00:06:20ضَ

المعاملات جميع ابواب الفقه كل باب منها صالح لان يوصف بانه صحيح وهو انه فاسد هذا هو المقصود بعد هذا مسألة للاحكام الوضعية. احكام التكليفية هذه المسألة هي ان بعض الفقهاء رحمهم الله - 00:06:50ضَ

يفرطون بين الفرض والواجب بعضهم لا يفرق بينهما فيجعلون الفرظ والواجب على سبيل السواء الائمة الثلاثة مالك والشافعي والامام احمد يسوون بين الفرض والواجب. وابو حنيفة رحمه الله يقول ان الفرظ ما ثبت بدليل قطعي - 00:07:23ضَ

وان الواجب ما ثبت بدليل ظني يذكر هنا المؤلف رحمه الله ان الخلاف بين ابي حنيفة وبين الائمة الثلاثة انه خلاف لفظي مما يحسن التنبيه عليه ان الخلاف الذي يذكر - 00:07:48ضَ

في كتب التفسير او كتب الحديث او كتب الفقه او ما الى او كتب الاصول ينقسم الى خلاف معنوي وخلاف لفظي الخلاف المعنوي هو الذي يتعذر فيه الجمع بين القولين او الاقوال - 00:08:14ضَ

لا يمكن الجمع بين القولين او الاقوال هذا يسمى بالخلاف المعنوي اما اذا كان الخلاف لفظيا فهو الذي يمكن الجمع فيه بين القولين او بين الاقوال بوجه من وجوه الجمع - 00:08:40ضَ

وليس المقام هنا الخروج عن هذه النقطة والدخول فيما يتعلق التعارض بين الادلة وذكر وجوه الجمع فيه ايضا مسألة اخرى تابعة للاحكام التكليفية وهي ان المندوب والمستحب والتطوع والسنة يعني السنة عند الفقهاء - 00:09:03ضَ

عند الفقهاء لا عند المحدثين ان السنة عند المحدثين هذه تختلف هذه الالفاظ الاربعة المندوب المستحب التطوع والسنة مترادفة خلافا لبعض اصحابنا يعني الشافعية لان السبكي صاحب الاصل رحمه الله شافعي وصاحب الشرح ايضا الزركشي شافع - 00:09:35ضَ

وهو يقول ان الخلاف يعني الخلاف بين هذه الامور انما مجرد اصطلاح الفقرة الاخرى التابعة من الاحكام الوضعية الاحكام التكليفية هي ان المندوب عندما يشرع فيه هل يجب عليه المضي فيه؟ او له قطعه - 00:10:06ضَ

هل يجب له المضي فيه او يجب قطعه انسان كبر يصلي ركعتين هل يجوز له القطع؟ بدأ في الطواف هل يجوز له بدأ في الاعتكاف تطوعا هل يجوز له ان يخرج في اثنائه يعني ما ما - 00:10:36ضَ

يعني نوى انه يعتكف مثلا يومين او ثلاثة ايام هذا بخلاف الاعتكاف المنذور او الصلاة المنذورة او الصيام او الصيام المنذور او الطواف المنذور هذا له حكم اخر لان لكن الكلام على ما اذا كان تطوعا فقط - 00:10:56ضَ

هنا يقول ان المندوب لا يلزم بالشروع هذا عند الحنفية عند عند الشافعية هذا عند الشافعية. اما عند المالكية ففيه مجموعة منها الصلاة والصيام اعتكاف في مجموعة امثلة عندهم هذه اذا دخل فيها - 00:11:18ضَ

وجب عليه المضي وما عدا ذلك فلا يجب عليه وابو حنيفة يرى ان انه يجب الشروع يعني المسنون اذا دخلت فيه فانه يجب بالشروع وعلى هذا الاساس يعني من من فائدة الخلاف بينهم - 00:11:50ضَ

ان الانسان اذا صام تطوعا وقطعه ابو حنيفة يوجب عليه النية كالفرظ هذا من جهة ومن جهة ثانية اذا قطعه فانه يوجب عليه الكفارة والقضاء ايضا والقضاء اما الائمة اما الشافعية فلا فلا يرون عليه شيئا. واما ما لك رحمه الله فبالنسبة للامور - 00:12:26ضَ

التي ذكر علماء مذهبه انها يعني كالواجب مثل الصلاة والصيام والاعتكاف ما الى ذلك فانه يجب عليه المضي فيها ولا يجوز له قطعها وبعد ذلك انتقل الى ما يتعلق بالحكم الوضعي - 00:12:56ضَ

تعرف السبب وانا ذكرت لكم تعريفا ولكن في ناحية مهمة جدا وهي ان كلمة لذاته لابد ان تكون موجودة في تعريف السبب وتعريف الشرط الشرعي والتعريف المانع لا بد منها ففي اخر كل تعريف تقول لذاته - 00:13:22ضَ

بعد ذلك تكملة للاحكام الوضعية لانه ذكر الصحة والفساد ذكر الصحة والفساد بعد هذا ذكر هنا تعريف الصحة ما هي لان ذكر هناك صحيح وفاسد ذكر تعريف الصحة قال هي موافقة - 00:13:48ضَ

ذي الوجهين وقيل هي وقيل في العبادة اسقاطها اسقاط القضاء وفي المعاملات الاثر يعني ترتب الاثر على يعني يوصف عقود المعاملات بالصحة عندما يترتب اثرها عليها وكلمة موافقة ذي الوجهين انا شرحتها لكم - 00:14:18ضَ

سابقا فلا حاجة الى كعادتها بالنسبة للعبادة من ناحية وصف العبادة بالاجزاء عندما نقول هذه عبادة مجزئة معنى ذلك انها مسقطة للقضاء معنى ذلك انها مسقطة يعني يسقط القضاء فيها - 00:15:00ضَ

وكلمة هذا وصف للمطلوب سواء كان واجبا او مندوبا او مباحا يوصف قل له يعني تقول هذا مثلا هذا واجب مجزئ مندوب مجزئ مباح بعد هذا ويقابلها مسألة جديدة تابعة - 00:15:33ضَ

الاحكام الوضعية. لان الصحيح والفاسد هذا من الاحكام الوضعية بعد هذا يقابلها يقابل الصحة البطلان وهو فساد خلافا لابي في ناحية بالنظر الى الفاسد الباطل انا ذكرت لكم ان الباطل الصحيح والفاسد هناك. ذكرت لكم - 00:16:02ضَ

الصحيح يعني يفرقون بين ما ثبت بدليل قطعي وما ثبت بدليل اخواني من ناحية الفرض والواجب اما الصحيح والفاسد واحب ان انبهكم الى امر مهم وذلك ان الشيء توفر اركانه - 00:16:35ضَ

شروطه تنتهي موانعه وواجباته وتنتهي موانعه وعلى هذا الاساس يوه صفو ما في اشكال هذا اما اذا نهي عنه اذا نهي عن هذا الشيء موارد النهي في القرآن كثيرة جدا - 00:17:08ضَ

ابو حنيفة يقول اذا ورد النهي عن الشيء ذاته اذا ورد النهي عن الشيء لذاته الباطن واذا ورد الشيء ورد النهي عن الشيء باعتبار غيره يعني يكون مشروعا بوصله باصله - 00:17:37ضَ

ولكنه ممنوع بوصفه وهذا بخلاف الاول فانه لم يشرع اصلا فاذا ورد النهي محل لم يشرع اصلا باطلا عند ابي حنيفة الائمة الثلاثة يجعلون الباطل والفاسد مترادفين ولا يفرقون لدينا موارد النهي موارد النهي تارة يرد النهي على المحل باعتبار اصله - 00:18:06ضَ

كالنهي عن صلاة العيد كالنهي عن صوم يوم العيد فهذا باطل عند حنيفة وعند الائمة لكن عقد الربا للبيع اذا اشتمل على ربا ابو حنيفة هذا يقول مشروع باصله ولكنه ممنوع بوصفه - 00:18:45ضَ

فيصفه على انه فاسد وهكذا بالنظر للصلاة صلى على غير طهارة او صلى بدون قراءة الفاتحة صلى على غير طهارة اهذا شرط لكنه خاص الصلاة مثل استقبال القبلة هذا شرط - 00:19:14ضَ

خاص بالصلاة لكن فاتحة الكتاب هذا جزء من الصلاة جزء من الصلاة فليصلي في ارض مغصوبة قد يصلي في ارض مغصوبة وهذا شرط لكنه مشترك بين الصلاة وبين غيرها لان - 00:19:45ضَ

حرام فلا يجوز للانسان ان يشرب منه ولا يأكل منه ولا يلبس ولا يصلي في مكان مغصوب وتارة يكون النهي وارد على المحل من جهة وصف مجاور مثل الانسان الذي صلى - 00:20:12ضَ

وفي ثوبه وصلى وهو حامل شيء لا يجوز له ان يلبسه في الصلاة كثوب الحرير ما لبس لكنه حمله معه في هذه الحال هل نقول هذا لا يجوز له والا نقول انه جائز له - 00:20:34ضَ

يتبين لنا من هذا الكلام ان النهي قد يرد على الشيء باعتبار اصله وقد يرد على الشيء باعتبار جزئه وقد يرد على الشيء باعتبار شرطه الخاص به وقد يرد على الشيء - 00:21:01ضَ

يعني بشأن يرد النهي على شرط مشترك بين هذا وبين غيري يكون شرطا عاما وقد يرد النهي عن المحل باعتبار امر خارج وهو وصف مجاور بهذا القيد وصف مجاور. هذه موارد - 00:21:19ضَ

تكملة للاحكام الوضعية ايضا الاعاء والاداء فعلوا بعض وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه يعني صليت كل صلاة الظهر في وقتها او صليت ركعة واحدة وحتى خرج الوقت وهما قولان - 00:21:43ضَ

ولهذا نص الرسول صلى الله عليه وسلم على ان من ادرك ركعة من الصلاة قبل غروب الشمس فقد ادرك العصر وبهذا نستدل على انه ادرك الصلاة كلها او ادرك ركعة منها قبل خروج الوقت - 00:22:16ضَ

فانه يوصف عمله هذا الاداء بعد هذا تكملة ايضا الاحكام الوضعية والمؤدى ما فعل يعني نفس الصلاة او نفس الصيام هذا المؤدى هو ما فعل مسألة اخرى والوقت الزمان المقدر له - 00:22:35ضَ

شرطا مطلقة شرعا مطلقا يعني عندنا الان تقديم وقت الحج. عندنا تقدير مثلا اوقات الصلوات الخمس اوقات الصلوات الخمس عندنا تقدير بداية ونهاية وبناء على ذلك هذا يوصف بانه هو الوقت - 00:23:07ضَ

مسألة اخرى تبع الاحكام الوضعية القضاء فعل قيل بعض ما خرج وقت ادائه ادراكا لما سبق بالفعل مطلقا شخص عندما ينام عن صلاة الظهر او صلاة العصر او صلاة المغرب حتى خرج وقتها - 00:23:35ضَ

خرج وقتها او يتعمدوا اخرها حتى يخرج وقتها فحينئذ نصف هذه العبادة التي فعلها نصف هذا القضاء وعلى القول الثاني لو ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فاننا نصف الركعة بالاداء - 00:24:07ضَ

ونصف ثلاث ركعات هذا القول والقول الثاني انها توصف كل هذا القضاء ذكرت لكم ايضا ان في قول اخر انها توصف كلها والمطوي هو المفعول وهذه مسألة اخرى ايضا تبع الاحكام الوضعية - 00:24:40ضَ

وهي الاعادة الاعادة فعله في وقت الاداء قيل لخلل قيل لعذر صلاة مكررة معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ويذهب ويصلي بجماعته اماما - 00:25:04ضَ

فهو بالنسبة له نفل بالنسبة لجماعته فرض الرسول صلى الله عليه وسلم حينما دخل رجل فاتته الصلاة الى الصحابة وقال من يتصدق على هذا ان يتصدقوا على هذا ولا يعارض ذلك ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة في يوم مرتين - 00:25:32ضَ

معنى ذلك انك لا تكرر الظهر بدون عذر او بدون يعني خلل في الصلاة بدون عذر او خلل كما تعيد تقول انا بصلي الظهر مرتين بصلي العصر مرتين اصلي المغرب مرتين - 00:26:00ضَ

ابى اصلي العشاء مرتين وهكذا هذا هو الذي يرد عليه النهي والرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلين لم يدخلا في الجماعة فسألهما قال قد صلينا قال اذا اتيتما مسجد جماعة وقد صليتما فصليا تكن لكما نافلة - 00:26:19ضَ

يعني انك اذا ادركت جماعة مثلا وان سبق انك صليت فلا مانع من الدخول معهم لكن تعيدها على انها فرض هذا لا يجوز وبهذا ينتهي هذا الدرس ولا نكمل احسن كان باقي قليل - 00:26:40ضَ

هذا يحتاج الى كلام كثير نخليه الدرس القادم ان شاء الله لان هذا تكملة الحكم الوضعي وهو تقييم الحكم الى رخصة وعزيمة هذا هو محل الدرس القادم ان شاء الله - 00:26:56ضَ

الليلة القادمة ما في درس عندي شغل التدريس انما الموعد ان شاء الله هو ليلة السبت السلام عليكم ورحمة الله انا اريد الاسئلة المتعلقة بالدروس فقط ما اسئلة عامة في ناس يفتون تروحون لمهم - 00:27:10ضَ

هذا يسأل يقول هل يستدل المفتي قواعد الفقهية الكلية يا اخي هذه القواعد ما تكونت الا عن طريق الادلة الاستقرائية عن طريق الادلة الاستقرائية فسواء عللت بالقاعدة بدليل من ادلتها مثل قاعدة المشقة تجلب التيسير - 00:27:51ضَ

ادلتها من القرآن ومن السنة كثيرة جدا فيسأل عن مؤكدة ما عدا الواجب بالشرع الواجب بالنذر هذا يكون مؤكد سنة مؤكدة مثل صلاة مثل ركعتي الفجر فان الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركهما في سفر ولا حضر - 00:28:18ضَ

ما تركهما في سفر ولا حضر فيه ايضا مثل الرواتب التي نص عليها التي نص عليها من الراتبات الظهر وراتبة المغرب فيه اشياء رغب فيها من رحم الله امرء صلى قبل العصر ركعتين. هذا يقال انه مندوب - 00:29:15ضَ

كتاب من فعله ولا يعاقب صلاة الضحى ايضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:29:37ضَ