سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي

أصول فقه/ سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي/ الشيخ عبد الله عبد الرحمن آل غديان 23/56

عبدالله الغديان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى اخوانه من الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان الدرس الاول - 00:00:04ضَ

قواعد رحمه الله وقد وقفنا انا القاعدة القاعدة العشرون هذه القاعدة نصها النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزئي والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح ويظهر اثر ذلك في مسائل - 00:00:38ضَ

بيان هذه القاعدة ان الشخص يكون عنده مال وهذا المال دخل عليه بوجه شرعي يعني انه ملكه بسبب شرعي مثل ما يملكه بالارش او يملكه بالهبة والعطية او يملكه بالوصية - 00:01:45ضَ

او يملكه بكونه موقوف عليه او يملكه بعقلي بيع المهم هو انه ملكه بسبب شرعي هذا المملوك تارة يكون عينا تارة يكون عينا مثل الابل والبقر والغنم وتارة يكون نقدا - 00:02:41ضَ

وذهب او فضة او مثلا مثل الاوراق النقدية الان هذه العين انتجت مثل ما تنتج الابل اولاد والبقر تنتج ايضا والغنم تنتج وهذا النقد اشتغل به فحصل منه كسب فحصل - 00:03:31ضَ

منه كسب هل ما نتج عن العين وما نتج وما نتج من الكسب يعني هل ما تولد من العين وما نتج من الكسب هل يكون حكمهما سواء من ناحية للعين - 00:04:11ضَ

يعني يكون حكمهما حكم العين ام انهما يختلفان هذه القاعدة تبين انهما يختلفان فما نتجا من العين يكون حكمه حكم العين فاذا وقف ابل ولا بقر ولا غنم مثلا اذا اوقفها - 00:04:57ضَ

وانتجت اذا اوقفها وانتجت فان نتاجها يكون تابعا لها يكون وقفا تابعا لها وهكذا اذا اوصي بها وصية ما اوصى بها مثلا لاولاده ينتفعون بها فان نتاجها يكون تابعا هذه - 00:05:39ضَ

الوصية هذا بالنظر لنتاج العين وساذكر لكم جملة من الامثلة التي ذكرها رحمه الله اما اذا كان اذا كان كسب يعني اشتغل بالمال بالتجارة اشتغل بالمال بالتجارة وانتجت هذه التجارة كسبا - 00:06:15ضَ

فهل يكون حكم الكسب هذا حكم الاصل ام انه يختلف هو ذكر هنا انه يختلف عن الاول فلا يكون حكمه حكم المشتغل فيه اشتغال انتج كسبا بمعنى انه يأخذ حكما - 00:06:49ضَ

منفردا هذا جانب فيه جانب اخر في الموضوع لان هذا جانب اول فيه جانب اخر في الموضوع وهو ان الانسان يدخل تحت يده ويده طبعا ما هي بشرعية قد يدخل تحت يده - 00:07:22ضَ

عين مثل ينهب ابل يغصب ابل يسرق ابل ولا بقر ولا غنم يعني دخلت عليه بغير سبب شرعي هذا المقصود لان القسم الاول هو ان تدخل عليه بسبب شرعي وهنا دخلت عليه بسبب غير شرعي - 00:07:54ضَ

لسبب غير شرعي سرق له مثلا مليون ريال واشتغل فيه مدة اشتغل فيه مدة وحصل منه كسب. وحصل منه كسب وهكذا فهل ما دخل عليه بسبب شرعي هل ما دخل عليه بسبب غير شرعي - 00:08:23ضَ

يكون حكمه حكم ما دخل بغير سبب شرعي ما دخل بغير سبب شرعي اما فيما يتعلق بالعين فلا اشكال. لانه تابع للعين والعين دخلت عليه يعني ابل سرقها وانتجت في خلال سنتين او ثلاث سنين نتاجها تابع لها - 00:08:53ضَ

سرق بقر سرق غنم مثلا او غصبها يعني دخلت عليه بغير سبب شرعي. هذا الظابط دخلت عليه بغير سبب شرعي نتاجها ما لا اشكال في انه تابع لها وكما ان النتاج تابع للعين في في السبب الشرعي - 00:09:20ضَ

وكذلك هو تابع للعين اذا كان السبب غير شرعي من باب اولى وبناء على ذلك فان الغاصب والسارق ومن دخل عليه دخلت عليه العين بغير سبب شرعي لا يملك شيئا من نتاجها - 00:09:48ضَ

كما انه لا يملك عينها فهو ايضا لا يملك نتاجها اما بالنظر اذا سرق نقود واشتغل فيها فهل يأخذ الارباح ونقول انها ليست تابعة للكسب من يعني قواعد الشريعة تقرر انه اذا كان السبب غير شرعي - 00:10:09ضَ

فان تصرفاته تصرفاته التي تصرفها تصرفها في غير ما يملك تصرفها في غير ما يملك وهذا النوع من المسائل قد يؤول الى نزاع قد يؤول الى نزاع فيما بين الغاصب والمغصوب منه او السارق والمسروق منه وهكذا. ولكن ساذكر - 00:10:39ضَ

لكم جملة من الامثلة التي ذكرها رحمه الله اه المسألة الاولى يقول لو كان عنده نصاب وكمل نصابا بنتاجه فهل يحسب حوله من حين كمل كما لو كان النتاج من غيره - 00:11:09ضَ

او من حين ملك الامهات لان النتاج جزء من الامهات فهو موجود فيها بالقوة من اول الحول يقول في المسألة يعني في المذهب روايتان ولو كان له مئة وخمسون درهما - 00:11:33ضَ

المثال الاول هذا للعين والمثال الثاني هذا للنقد ولو كان له مئة وخمسون درهما اتجر بها حتى صارت مئتين فحولها من حين كمل بغير خلاف لان الكسب يتولد من خارج - 00:11:52ضَ

ما هو رغبات الناس ما من نفس العين هذا بالنظر هذان المثالان اذا كان سبب الملك شرعيا. سواء ملك العين او ملك النقد اه المثال الثاني لو عجل الزكاة عن نماء نصابي - 00:12:12ضَ

قبل وجوده فهل يجزئه فيه ثلاثة اوجه ثالثها يفرق بين ان يكون النماء نصاب فلا يجوز لاستقلاله بنفسه والوجوب بين ان يكون دون نصاب فيجوز لتبعيته للنصاب في الوجوب المقصود من هذا الانسان اذا كان مثلا عنده ابل او بقر او او غنم وانتجت - 00:12:40ضَ

آآ فحينئذ ينظر اذا كان اذا اذا كان النتاج هذا يعني فيه النصاب تام النصاب تام لان النصاب شرط في وجوب الزكاة وتمام الحول وتمام الحول ايضا بشرط في وجوب الزكاة. فعندما يتم الحول حينئذ يجب - 00:13:11ضَ

وعليه اذا تم الحول على النتاج وعلى الاصل اذا تم عليهما الحول فانه يجب عليه ان يخرج الزكاة وهكذا بعد ذلك القاعدة التي بعدها من حرم عليه البذل مع من حرم عليه الامتناع - 00:13:38ضَ

القاعدة اللي هي القاعدة الحادية والعشرون وقد يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين باحكام. ويعبر عن ذلك بان الولد هل هو كالجزء او كالكسب يعني نتاج نتاج بهيمة الانعام من الابل والبقر - 00:14:07ضَ

هل ينزل منزلة الكسب بمعنى انه يكون حكمه حكم الكسب او انه يأخذ حكما اخر. وقواعد الشريعة تقتضي انه يكون حكمه حكم الكسب من ناحية من ناحية من ناحية ما - 00:14:39ضَ

بالمال من الحقوق مثل تعلق الذكاة او غيرها وذكر هنا يعني منها لو ولدت الموصى بمنافعها فان فان قلنا الولد كسب فهو لصاحب المنفعة وان قلنا هو جزء فيه وجهان احدهما انه بمنزلتها والثاني انه للورثة لكن قواعد الشريعة تقتضي - 00:15:02ضَ

ان النماء تابع لاصله وهكذا القاعدة التي بعدها العين القاعدة الثانية والعشرون العين المنغمرة في غيرها اذا لم يظهر اثرها فهل هي كالمعدومة حكما اولى المقصود من هذه القاعدة وهي مهمة في الحقيقة بالنظر الى - 00:15:35ضَ

وجودها في معاملات الناس في مثلا المائعات وفيه الامور الجامدة يعني مزجت مثلا مادة الاصل فيها انها اه طهور مهوب طاهر لانه طهور مثل الماء واتيت بمادة طاهرة ما هي بنجسة - 00:16:06ضَ

ولا محرمة انما اتيت بمادة طاهرة ومزجت المادة الطاهرة بالمادة الطهور المادة الطهور مثل الماء تكون كثيرة جدا والمادة التي مزجتها بها وهي الطاهر قليلة جدا اذا نظرت اليهما بعد المزج لم تكد تميز بان هذه المادة وهي - 00:16:45ضَ

مزج بها غيرها. يعني ما ظهر اثر المادة اه التي مزجتها بالمادة الاصلية وهي الماء لان فيه من قواعد الشريعة ان الاصل في الاشياء الطهارة وان الاصل في المنافع هو الحل - 00:17:25ضَ

وان الاصل في المضار هو الحرمة هذه قواعد لا بد ان يتنبه لها الشخص يعني الاصل هو الطهارة والنجاسة طارئة لان النجاسة من الصفات العارظة وليست من الصفات الاصلية. وهذا بخلاف - 00:17:52ضَ

الطهارة فانها من الصفات الاصلية وهكذا الاصل في المنافع لان في بعض الناس يأتي بالقاعدة ويقول الاصل في الاشياء وهذا ما هو بصحيح يعني الصحيح هو ان الاصل في المنافع - 00:18:12ضَ

فلا يصح ان تقول الاصل في الاشياء الاباحة لا يقول الاصل في المنافع هو الاباحة والاصل في المضار هو التحريم الاصل في المنافع الاباحة والاصل في المظار هو التحريم والاصل في الاشياء الطهارة. الاصل في الاشياء الطهارة - 00:18:35ضَ

فاذا مزجت طهورا بطاهر ولم يتبين اثره فانه يقال للماء الطهور على بمعنى انه يتوضأ به ويغتسل به ويستعمل لمثلا يعني يستعمل لرفع الحدث الاكبر ويستعمل للحدث الاصغر ولو انه مزج به هذا الماء هذا القليل مزجت فيه مثلا - 00:19:00ضَ

ظاهرة ليست مادة لانك لو مزجت به مادة طهورية ما في اشكال لكن مادة طاهرة ولكن بشرط ان تكون مباحة ايضا ما تكون محرمة لا تكون محرمة. هذا سير الشيء الثاني مزجت - 00:19:30ضَ

مادة نجسة لان هذا صنف اول في المزج الصنف الثاني مزجت مادة نجسة بمادة طهورية. يعني وقع قليل من النجاسة في الماء لكن هذا الماء لا بد ان يكون يبلغ قلتين للحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث - 00:19:54ضَ

فاذا مزج مزجت هذه المادة النجسة بالماء الذي بلغ قلتين ولم يظهر اثر هذه المادة لا في الطعم ولا في الريح ولا في اللون فان الماء يكون طاهرا. فان الماء يعني يكون طهورا. بمعنى انك تتوضأ به وتربح - 00:20:26ضَ

ترفع به الحدث الاكبر وترفع به الحدث الاصغر هذا بالنظر لما اذا كان نجسا وليعلم ان هناك قاعدة رابعة ايظا تظاف الى القواعد الثلاث وهي ان كل نجس محرم وهي ان كل نجس محرم وليس كل محرم نجس - 00:20:56ضَ

كل نجس يكون محرما فجميع الاشياء النجسة تكون محرمة اما المحرم فقد يكون نجسا وقد يكون طاهرا وعلى هذا الاساس فالنسبة بين بين النجس بين النجس والمحرم الخصوص والعموم المطلق - 00:21:27ضَ

فالنجس اعم مطلقا يعني كل نجس محرم هو جمع بين صفتين نجس ومحرم وكل نجس محرم وليس كل محرم نجس. فتكون النسبة بينهم العموم والخصوص المطلق بمعنى ان المحرم اعم - 00:21:53ضَ

وقد يكون نجسا وقد لا يكون. واما النجس فلا بد ان يكون محرما فالنسبة بين النجس والمحرم العموم والخصوص المطلق فالمحرم اعم مطلقا والنجس اخس اخص مطلقا فعندنا الان بالنسبة الممزوج مع غيره. يكون يكون طاهرا وسبق - 00:22:15ضَ

ويكون نجسا هذا الممزوج اما الممزوج به فيكون طهورا يكون باق على الاصل على الطهورية في الاصل فمزجت طاهرا بطهور ومزجت نجسا بطهور الثالث مزجت محرما بمباح مزجت محرما بمباح - 00:22:51ضَ

فاذا كان هذا المحرم الذي مزجته بالمباح قليل جدا اذا كان قليل جدا فانه لا يكون له حكم في نفسه وانما يأخذ حكم الممزوج به ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الخمر - 00:23:29ضَ

ما اسكر كثيره وقليله حرام فلو فرضنا ان مثلا مادة مزجت بها قليل جدا من الخمر بحيث انه ما ظهر له اثر بحيث انه ما ظهر له اثر هل يقال انه محرم - 00:23:57ضَ

هل يقال انه نجس؟ لا لا يقال انه محرم ولا يقال انه نجس لكن لا بد من هذا القيد وهو انه لا يظهر له اثر لا في اللون ولا في الطعم ولا في الرئة - 00:24:24ضَ

المسائل التي ذكرها اذكر لكم بعضها المسألة الاولى منها الماء الذي استهلكت فيه النجاسة وهذا مضى ومنها اللبن المشوب بالماء المتغير المنغمر فيه هل يثبت به تحريم الرضاع يعني مثلا اخذت - 00:24:45ضَ

يعني من المرأة لبن وحطيت عليه قليل من الماء حطيت عليه قليل من الماء وشرب الولد من خمس رضعات ففي هذه الحال اذا كان الماء قليلا هل يقال ان الرضاعة محرم؟ او يقال ان الرظاع ليس بمحرم لوجود الماء بناء على هذه القاعدة - 00:25:09ضَ

ان ان الماء اذا كان قليل فان الرظاء يكون محرما لان فيه من قواعد الشريعة قاعدة وهي الحكم للغالب الحكم للغالب والنادر لا حكم له الحكم للغالب والنادر لا حكم له - 00:25:40ضَ

ومن المسائل ايضا لو خلط زيته بزيت غيره على وجه لا يتميز فهل هو استهلاك الى اخره؟ بالامكان اه الرجوع الى هذه في آآ الامثلة التي ذكرها القاعدة الثالثة والعشرون - 00:26:04ضَ

من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله امتنع فهل يسقط اذنه بالكلية او يعتبر ويجبره الحاكم عليه هذا نوعان المقصود من هذه القاعدة هو ان الشخص يكون مالكا لامر من الامور - 00:26:27ضَ

ولكن هذا الملك شرعي يكون مالكا لامر من الامور وهذا الملك شرعي هذا طرب الطرف الثاني يكون فيه شخص اخر يكون شخص اخر مضطر او محتاج حاجة تنزل منزلة الضرورة مثلا - 00:27:04ضَ

الى الانتفاع بهذا المملوك او الانتفاع بالعين. باستهلاك العين الاستهلاك العين ففي عندما يحتاج الى الانتفاع فقط مثل انسان جار لشخص ويبني واحتاج الى ان يظع طرف الخشبة على جدار جاره - 00:27:43ضَ

مثلا هذا يحتاج الى اذن فقط لانه لن يستهلك العين وانما يريد ان ينتفع بوظع الخشبة في الجدار وعلى كل حال هو لا يجوز له الامتناع لانه يقول من حرم عليه الامتناع. لانه اذا امتنع يكون اثما - 00:28:29ضَ

اذا امتنع يكون اثما فعلى هذا الاساس عليه ان يأذن له في وضع الخشبة مثلا واذا امتنع يشتكيه عند القاضي اما اذا اراد استهلاك العين انسان في شدة الجوع انسان في شدة الجوع - 00:28:59ضَ

وطلب من شخص ان يعطيه وجبة اكل. فامتنع وهذا يخشى عليه الموت او يخشى عليه ان يقع في مشقة خارجة عن المعتاد يقع في لان المشقة تارة تتفق مع المعتاد وهذي ما لها نظر - 00:29:34ضَ

لكن يقع في مشقة خارجة عن المعتاد بالنظر لمن يملك الطعام لا يجوز له ان يمتنع لكن الشخص المحتاج للطعام اذا تمكن من اخذه منه فانه يأخذه لكن بشرط الا يترتب عليه ظرر مساو للنفع ولا يترتب - 00:29:58ضَ

وعليه ظرر ارجح من النفع لان بعض الناس قد يكون له بأس يقتله ويأخذ الاكل ويأكله. هذا طبعا لا يجوز لانه توصل الى اكل الطعام بقتل الشخص وهذا امر لا يجوز - 00:30:30ضَ

عندما يأكله هل تجب عليه قيمته ولا ما تجب عليه القيمة الجواب ان القيمة واجبة في ذمته الجواب ان القيمة واجبة في ذمته لان مال لانه مال محترم مال محترم - 00:30:49ضَ

وبما انه مال محترم وامتنع الشخص من اعطاء المضطر اليه سقطت سقط يعني سقطت اذن - 00:31:17ضَ