سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي

أصول فقه/ سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي/ الشيخ عبد الله عبد الرحمن آل غديان 27/56

عبدالله الغديان

الكلية او يعتبر ويجبره الحاكم عليه من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع فهل يسقط اذنه بالكلية او يعتبر ويجبره الحاكم علي هذا نوعان النوع الاول ان يكون المطلوب منه - 00:00:05ضَ

اذنا مجردا ويندرج تحته صور من ذلك وضع الخشب على جدار جاره اذا لم يظر به وضع الخشب على جدار جاره اذا لم يضر به هذا واضح ما يحتاج الى كلام - 00:00:59ضَ

القسم الثاني النوع الثاني ان يكون المطلوب منه تصرفا في عقد او فسخ او غيرهما ويندرج تحت ذلك صور منها اذا كان في جماعة اشتركوا في بيت مثلا وفي محل - 00:01:32ضَ

قابل للقسمة او غير قابل فاذا كان قابلا للقسمة وامتنع احدهم من القسمة فانه يجبر فان امتنع فالحاكم يقوم مقامه يعني القاضي يقوم مقامه اذا امتنع عن القسمة واذا كان المحل غير قابل للقسمة - 00:02:09ضَ

وارادوا ان يبيعوا فامتنع وامتناعه هذا ليس فيه نفع له وهو يضرهم ففي هذه الحال يجبر على البيع في هذه الحال يجبر على البيع ان وافق فالحمد لله وان لم يوافق - 00:02:43ضَ

فان القاضي يجبره. وتقرأون بقية الامثلة لكن هذا هو المقصود. القاعدة الرابعة والعشرون من تعلق بماله حق واجب عليه فبادر الى نقل الملك عنه ثم ان كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط - 00:03:08ضَ

وان كان متعلقا بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه سقط وان كان لا يزول بانتقاله لم يسقط على الاصح من تعلق بماله حق واجب عليه فبادر الى نقل الملك عنه صح - 00:03:47ضَ

ثم ان كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط وان كان متعلقا بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه سقط وان كان لا يزول بانتقاله لم يسقط على الاصح وذكر منها امثلة - 00:04:22ضَ

من هذه الامثلة لو باع لو بادر الغال يعني الذي غل في الجهاد لو بادر الغالون قبل احراق رحله وباعه ففيه وجهان حكاهما في المغني احدهما يصح لان ملكه باق لم يزل لم يزل - 00:04:54ضَ

ويسقط التحريق انتقاله عنه فهو كما لو مات وانتقل الى وارثه المثال الثاني القول الثاني ينفسخ البيع ويحرق لان حق التحريق اسبق وهذا القول الثاني هذا هو الذي تقتضيه الادلة - 00:05:25ضَ

المثال الثاني لو باع المشتري المشفوعة قبل المطالبة بالشفعة يعني انسان اشترى سلعة وفيها حق شفعة يعني هوية شريك باعها يعني اشتراها شخص اشترى نصيب احد الشريكين ثم باعه قبل ان يعلم الشريك - 00:05:52ضَ

فان الانتقال يصح فان الانتقاد يصح ومن الامثلة لو مال جداره الى ملك جاره فطولب بهدمه تباع داره صح لكن المطالبة باقية على الجار الثاني القاعدة التي بعدها وهي القاعدة الخامسة والعشرون - 00:06:25ضَ

من ثبت له ملك عين ببينة او اقرار فهل يتبعها ما يتصل بها او تولد منها ام لا من ثبت له ملك عين ببينة او اقرار فهل يتبعها ما يتصل بها - 00:06:57ضَ

او تولد منها ام لا المقصود من هذه القاعدة هو ان ان توجد عين بيد شخص فيأتي شخص اخر ويدعيها وتثبت هذه العين للمدعي لكن هذه العين حصل شيء متصل فيها مثل الغرس - 00:07:20ضَ

مثل غرس النخيل وغرس الاشجار او ما الى ذلك فهل هذا الذي اتصل بها تابع لها ام انه ليس بتابع وكلمة او تولد منها هذا مثل الابل والبقر والغنم اذا كانت بيد شخص - 00:08:02ضَ

ادعى شخص انها ملك له ثم ثبتت هذه البهيمة مثل الانعام ثبت انها له بامة باقرار المدعى عليه او بشهادة في شهود لكنها معها اولاد لها فهل اولادها يتبعونها او انهم لا يتبعونها - 00:08:31ضَ

هذه القاعدة هي موضوعة لهذا النوع من الفروع هذه القاعدة هي موضوعة لهذا النوع من الفروع وفيها خلاف منهم من يرى انه يكون تابعا ومنهم من يرى انه لا يكون تابعا - 00:09:01ضَ

القاعدة التي بعدها القاعدة السادسة والعشرون من اتلف شيئا لدفع اذاه له لم يظمنه وان اتلفه لدفع فداه به ضمنه من اتلف شيئا لدفع اذاه له لم يضمنه وان اتلفه - 00:09:23ضَ

لدفع اذاه به ضمنه هذه القاعدة فروعها منقسمة الى قسمين القسم الاول ان يتعدى ما يحصل منه الاذى على شخص مثل الجمل الهائج هذا الجمل الهائج خشي شخص ان يعني - 00:09:59ضَ

ان يناله منه اذى. يعني هاج عليه ولم يندفع الا بقتله فقتله ففي هذه الحال هو دفع الاذى عن نفسه والاذى جاءه من الخارج. ما هو من الداخل لا هذا اذى من الخارج ودفع هذا الاذى من الخارج - 00:10:40ضَ

فاذا ترتب على دفع الاذى فوات نفس حتى لو صال عليه ادمي ولا يستطيع دفعه الا بالقتل فقتله فانه لا يعني ليس عليه اثم وليس عليه دية. يعني صال عليه في عرظه ولا في ماله ولا في نفسه. وقتل - 00:11:13ضَ

فانه اه فانه يعني ليس عليه لا دية ولا كفارة ولا قصاص هذا الشق الاول الشق الثاني او القسم الثاني من القاعدة ان يكون الاذى في داخل الشخص يعني ما ورد عليه من الخارج - 00:11:42ضَ

لكن عنده اذى في نفسه هو ويريد ان يدفعه بشيء من مال غيره مثل انسان في بر وليس عنده اكل لكن وجد غنم فذبح واحدة منها من اجل ان يأكلها لدفع الجوع - 00:12:05ضَ

والجوع اذى عنده في نفسه فهو يريد ان يدفع الاذى الموجود في نفسه فاذا اتلف مال ادمي من اجل دفع الاذى الذي في نفسه فانه يكون ظامنا وهذا خلاف الاول لانه دفع اذى واردا عليه - 00:12:28ضَ

دفع اذى واردا عليه من الخارج فلا بد من فهم الفرق بين هذين القسمين. القاعدة التي بعدها من اتلف نفسا القاعدة السابعة والعشرون من اتلف نفسا او افسد عبادة لنفع - 00:12:55ضَ

يعود الى نفسه فلا ضمان عليه وان كان النفع يعود الى غيره فعليه الظمان من اتلف نفسا او افسد عبادة لنفع يعود الى نفسه فلا ضمان عليه وان كان النفع - 00:13:19ضَ

يعود الى غيره فعليه الظمان الشخص اذا كان مريظ في رمظان ما يستطيع الصيام ثم عافاه الله بعد رمضان فانه يقضي فقط فانه يقضي فقط لكن الحامل والمرضع اذا افطرتا - 00:13:50ضَ

رمظان من اجل الولد او من اجل نفسها ومن اجل الولد من اجل نفسها ومن اجل الولد او من اجل الولد خشية ان يتضرر. او هي خشية ان تتضرر بسبب الولد - 00:14:17ضَ

فانها تفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم مسكين كيلو ونصف لكن اذا كانت حامل وافطرت من اجل نفسها فقط لا من اجل الولد ولا من اجل نفسها والولد فانها تقضي فقط - 00:14:39ضَ

القاعدة الثامنة والعشرون اذا حصل التلفون من فعلين احدهما مأذون فيه والاخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا على الصحيح هذا قسم القسم الثاني وان كان من فعلين غير مأذون فيهما - 00:15:04ضَ

فالضمان بينهما نصفين هكذا حتى لو كان احدهما من فعل من لا يجب عليه الضمان لم يجب على الاخر اكثر من النصف اذا حصل التلف من فعلين احدهما مأذون فيه - 00:15:34ضَ

والاخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا على الصحيح وان كان من فعلين غير مأذون فيهما والضمان بينهما نصفين حتى لو كان احدهما من فعل من لا يجب الظمان عليه لم يجب على الاخر اكثر من النصف - 00:16:01ضَ

هذه الفروع هذه القاعدة منقسمة الى قسمين القسم الاول القسم الاول يحصل الوفاة هذه الوفاة تعتبر مسبب ولها سببان السبب الاول مأذون فيه السبب الثاني غير مأذون فيه عندنا تلف - 00:16:27ضَ

هذا مسبب وعندنا عندنا الان السبب الذي هو الذي حصل به الاتلاف الانسان عنده غيرة ووكل اليه قيل له هذا فلان اجرم جريمة وهذا حكمه تجلده مثلا ثلاثين جلدة هذا الجلد المحدد بثلاثين - 00:17:12ضَ

هذا مأذون فيه لانه صدر فيه حكم شرعي وان هذه العقوبة مناسبة للذنب الذي فعله هذا الشخص لكن الجلاد عنده حماس وعنده غيرة جلده خمسين جلدة فمات فالعشرون الزائدة على الثلاثين - 00:17:51ضَ

هذه غير مأذون فيها شرعا فحصل الاتلاف من سببين السبب الاول مشروع وهو ثلاثون جلدة والسبب الثاني غير مأذون فيه شرعا وهو عشرون جلدة يعني الزيادة على المقدر شرعا باي صورة من الصور لكن هذه صورة من الصور - 00:18:23ضَ

في هذه الحال في هذه الحال الجلاد يجب عليه الظمان كاملا يعني تجب عليه الدية يجب عليه الظمان كاملا يجب عليه الظمان كاملا لان التلف حصل بسبب الزيادة. حصل بسبب الزيادة - 00:18:53ضَ

هذا مثال للقسم الاول من القاعدة القسم الثاني اشترك شخصان كان من فعلين غير مأذون فيهما يعني اثنان وجد شخص تعرفون تسلط الناس بعضهم على بعض قاموا يطقونه الاثنين الين مات - 00:19:20ضَ

في هذه الحال هذا تعدي فعل كل واحد منهما غير مأذون فيه شرعا فحصل التلف فيكون الظمان عليهما لكن لو كان احدهما محلا لاضافة الحكم الشرعي واشترك معه من لا تصح اضافة الحكم الشرعي عليه - 00:19:53ضَ

فحينئذ يكون الذي يعني المكلف هذا يكون عليه النصف واذا كان كل واحد منهما محلا للتكليف يعني لاضافة الحكم قصدي اضافة الحكم فانه يضاف الحكم اليهما بمعنى ان كل واحد منهما يكون عليه النصف - 00:20:28ضَ

اه القاعدة التي بعدها من سمح في مقدار يسير حسام فزاد عليه فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها او في الجميع من سمح في مقدار يسير زاد عليه فهل تنتفي المسامحة - 00:20:54ضَ

بالزيادة وحدها او في الجميع المقصود بالقاعدة هذه هي ان الشخص يكون نائبا عن غيره في البيع في الشرا التأجير وغير ذلك القاعدة العامة ان النائب يقوم مقام الذي انابه - 00:21:22ضَ

وتصرفاته تكون خاضعة لمقتضى العدل في الشريعة فاذا اذا كان وكيل في تأجير بيت ولا في بيعة اذا كان في البيع البيت يسوى مئة الف لكن باعه بتسع وتسعين الف - 00:21:58ضَ

وتسع مئة القاعدة العامة في الشريعة ان اليسيرة ها ان اليسير مغتفر وعلى هذا الاساس هو مسامح بهذا النقص اليسير لكن لو باع البيت لو مثلا باعها بخمسين الف له صديق وقال والله انا عندي بيت موكل عليه وانت صديق وعزيز علي عليك بخمسين الف ونبي نمشيها مع - 00:22:30ضَ

مع راعي البيت في هذه الحال هو مسامح النقص اليسير لكن يمضي البيع يمضي البيع ويضمن زيادة الثمن يعني يضمن الى مئة الالف ولا يسامح بالمئة هذي اللي اللي يسير المؤتمر ما يسامح به - 00:23:05ضَ

فيظمن جميع النقص يضمن جميع النقص. وعلى هذا الاساس تجري هذه الفروع القاعدة التي بعدها القاعدة الثلاثون اذا خرج عن ملكه مال على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع اجزاءه والوجوب - 00:23:32ضَ

فهل يعود الى ملكه ام لا القاعدة القاعدة هذه يقصد منها ان الشخص مثلا عين هديا هدي التمتع او هدي القران عينه سليما اشترى لكن قبل ذبحه اصيب بعيب يمنع يعني مثلا انكسر - 00:24:01ضَ

حصل به عيب يمنع اجزاءه وهكذا لو نذر ذبح بدنة ولا بقرة ولا كبش وعينة ثم اصيب عيب يمنع اجلاءه هو لابد من البدل عنه لكن هل يعود الى ملكه - 00:24:30ضَ

بمعنى انه يتصرف فيه كتصرفه في سائر ملكه ام ان البدل واجب عليه؟ وايضا هذا الذي تعين يذبحه في مقابل التعيين. ومقتضى قواعد الشريعة انه حينما جاء بالبدن فان الاصل يرجع الى اصله وعلى هذا الاساس يكون ملكا - 00:25:00ضَ

له يتصرف فيه تصرف الملاك في املاكهم. القاعدة الحادية والثلاثون من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت فعليه قضاؤها على الصفة التي افسدها سواء كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة او دونها - 00:25:31ضَ

المقصود من هذه القاعدة ان الشخص يدخل في عمرة يدخل في حج مسافر اقتدى بمقيم في صلاة الظهر او صلاة العصر او صلاة العشاء لكن عرض له في اثناء صلاته ما يفسدها يعني انتقض وضوءه في اثناء الصلاة - 00:25:57ضَ

فاذا فاذا دخل في العمرة وافسدها مثلا جامع قبل ان يطوف او بعد الطواف وقبل السعي وفي الحج اذا جامع قبل التحلل الاول اذا جامع قبل التحلل الاول الصلاة فسدت - 00:26:32ضَ

والعمرة فسدت والحج فسد بالنسبة للعمرة يمضي فيها والحج يمضي فيه ولكن يجب عليه قضاء بدله ويحرم من المحل الذي احرم منه للعمرة. فاذا فرظت ان شخصا احرم من ابيار علي للعمرة - 00:26:56ضَ

العمرة التي يقضيها يحرم بها من ابيرعلي واذا احرم بالحج من ابيار علي فان الحج الذي يقضيه بدلا عن الحج الفاسد يقضيه يعني يحرم في حج القضاء يحرم من ابيار علي - 00:27:20ضَ

الصلاة التي فسدت هو مسافر واقتدى بمقيم فانه يقضيها رباعية يعني يأتي بها هيا يعني لو حتى لو صلى منفردا صليها اربعا لانها لزمته بالدخول. وهكذا سائر الفروع. القاعدة التي بعدها - 00:27:39ضَ

يصح عندنا استثناء منفعة العين آآ المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة العين التي تنتقل من الانسان تارة تكون يعني على سبيل المعاوظة وتارة تقوم تكون على سبيل التبرع المحض - 00:28:03ضَ

فاذا كانت على سبيل المعاوضة يعني مثل باع له سيارة ولا باع بيت لكن لكن استثنى منفعة السيارة يومين او ثلاثة ايام استثنى سكن البيت مثلا يومين او ثلاثة ايام او شهر او سنة. لكن لا بد من تحديد المنفعة - 00:28:34ضَ

ولابد من تحديد المدة. هذا في عقود المعاوظات لا بد فيها من العلم لكن عقود التبرعات مثل الوقف انسان اوقف بيته لكن اشترط سكناه مدة حياته اشترط سكناه مدة حياته - 00:29:02ضَ

مدة حياته مجهولة لو قال لو اشترط سنة سنتين صارت المدة معلومة لكن اذا اشترط سكناه مدة حياته فحينئذ تكون المدة مجهولة فاذا كان من عقود المعاوظات فلا بد فيه من العلم بالمدة ولابد فيه من من تحديد المنفعة - 00:29:27ضَ

واذا كان من عقود التبرعات فايه؟ فسواء حددت المدة او لم تحدد. وسواء كانت المنفعة مجهولة او معلومة. فان الاستثناء يصح القاعدة التي بعدها الثالثة والثلاثون الاستثناء الحكمي هل هو كالاستثناء اللفظي - 00:29:54ضَ

ام تغتفر فيه الجهالة بخلاف اللفظ المقصود من هذه القاعدة ان الشخص مثلا ينتقل من ملكه شيء عندما يحصل منه استثناء باللفظ مثل ما اذا با عبيد واستثنى سكناه مثلا مدة سنة - 00:30:20ضَ

هذا يسمى استثنى لفظي هذا يسمى استثناء لفظي وكما ذكرت لكم في عقود المعارضات لابد فيه من العلم وفي عقود التبرعات يعني تغتفر فيه الجهالة هذه القاعدة هي موضوعة للاستثناء الحكمي - 00:30:52ضَ

يعني هل الاستثناء الحكمي يكون حكمه حكم - 00:31:23ضَ