سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي

أصول فقه/ سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي/ الشيخ عبد الله عبد الرحمن آل غديان 33/56

عبدالله الغديان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين القاعدة السادسة والعشرون من قواعد من رجب رحمه الله نص هذه القاعدة من اتلف شيئا لدفع اذاه - 00:00:00ضَ

له لم يضمن وان اتلفه لدفع اذاه به ضمنه من اتلف شيئا بدفع اذاه له لم يضمنه وان اتلفه لدفع اذاهم به ظمنه المقصود من هذه القاعدة هو ان الشخص - 00:00:46ضَ

قد يصاب باذى وهذا الاذى يكون قد ورد عليه من غيره وقد يكون الاذى من نفسه هو فاذا اصيب الانسان مثلا اذا هاج عليه جمل ولا يمكن ان يتخلص منه الا بقتله - 00:01:32ضَ

اوصى لعليه انسان ولا يتمكن من التخلص منه الا بقتله في هذه الحال اذا قتله فانه لا يظمنه فانه لا يظمنه هذا الاذى وارد على الشخص من الخارج فاذا دفع هذا الاذى وترتب على دفعه - 00:02:28ضَ

امر مالي مثلا فانه لا يكون ظامنا فانه لا يكون ظامنا لكن قد يصاب الانسان بجوع ولم يجد ما يأكله الا بهيمة من بهيمة الانعام ذبحها فاكلها ذبحها فاكلها هذه - 00:03:13ضَ

الحالة الاذى حاصل منه بمعنى انه يريد ان يدفع هذا الاذى الصادر منه وهو الجوع في هذه الحالة يظمن فعندنا اذا كان الاذى وارد عليه ولا يتمكن من دفعه الا - 00:03:54ضَ

بما يترتب عليه من امر مالي فانه لا يظمن واذا كان الاذى واقع به ما هو بعليه لا به ويريد ان يدفع هذا الاذى بشيء من المال فانه يظمن هذا المال الذي اتلفه من اجل ان يدفع الاذى - 00:04:33ضَ

الذي هو واقع فيه تقرأون بقية الامثلة القاعدة التي بعدها وهي القاعدة السابعة والعشرون من اتلف نفسا او افسد عبادة لنفع يعود الى نفسه فلا ضمان عليه وان كان النفع - 00:05:11ضَ

يعود الى غيره فعليه الظمان الشخص اذا الشخص اذا كان مريضا في رمضان وافطر فعليه القضاء عليه القضاء ما لم يدركه رمضان اخر فان ادركه رمضان اخر مع التمكن من القضاء فانه يكفر بسبب التأخير - 00:05:46ضَ

المرأة الحامل والمرأة المرظى تفطر رمظان لكن اذا افطرت من اجل نفسها فليس عليها الا القضاء كما سبق فان ادركها رمظان اخر ولم ولم تقظي وهي في حالة جيدة فعليها مع القضاء الكفارة - 00:06:32ضَ

لكن اذا افطرت من اجل الولد افطرت من من اجل الولد الحامل افطرت من اجل الولد الذي في بطنها والمرضع افطرت من اجل الولد الذي ترضعه ففي هذه الحال عليه القضاء - 00:06:58ضَ

وعليها الكفارة فان ادركها رمظان اخر ولم تقظي عليها القضاء وعليها الكفارة التي وجبت عليها لانها افطرت لمصلحة غيرها وعليها كفارة اخرى بسبب التأخير القاعدة التي بعدها الثامنة والعشرون اذا حصل التلف - 00:07:19ضَ

من فعلين احدهما مأذون فيه والاخر غير مأذون فيه وجب الظمان كاملا على الصحيح وان كان من فعلين غير مأذون فيهما الظمان بينهما نصفين حتى لو كان احدهما من فعل من لا يجب عليه الظمان - 00:07:55ضَ

لم يجب على الاخر اكثروا من النصف اذا حصل التلف من فعلين احدهما مأذون فيه والاخر غير مأذون فيه وجب الظمان كاملا على الصحيح وان كان من فعلين غير مأذون فيهما - 00:08:29ضَ

الضمان بينهما نصفين حتى لو كان احدهما من فعل من لا يجب عليه من لا يجب الظمان عليه لم يجب على الاخر اكثر من النصف المقصود من هذه القاعدة هو - 00:08:56ضَ

ان الشخص يباشر فعلا هذا الفعل منقسم الى قسمين القسم الاول مأذون فيه فيكون سببا مشروعا والثاني غير مأذون فيه هو فعل غير مأذون فيه فيكون هذا السبب غير مشروع - 00:09:23ضَ

وترتب على مباشرة هذين الفعلين ففي مجال التعزير مثلا اذا حكم الحاكم على ان فلانا يجلد عدد معين عشرين ثلاثين اربعين. لكن الجلاد زاد وتكرم اذا كان العدد ثلاثين زاد وتكرم فجعلها خمسين - 00:10:08ضَ

كان عنده حماس وشجاعة يمكن قوة في البدن ايضا مات المجلود مات المجلود فهل يكون عليه الضمان لانه باشر ما لم يؤذن له فيه والجواب ان عليه الظمان كاملا عليه الظمان كاملا - 00:10:50ضَ

لكن لو تعاون شخصان على شخص بالقتل كل واحد منهما غير مأذون فيه. غير مأذون له. لكن واحد اصابه مع مثلا مكان قتل مثلا مع رقبته والثاني مع بطنه هذان الفعلان غير مأذون فيهما - 00:11:27ضَ

فيكون الظمان عليهما لكن لو ان شخصا مكلفا حصر شخصا في مكان وفي هذا المكان سبع وفي هذا المكان سبع فحصل على هذا الرجل القتل بتعاون من هذا الرجل ومن السبع - 00:11:57ضَ

فليس على الرجل نصف ما اتلفه يعني قيمة يعني ليس عليه الا النصف. اما النصف الاخر فليس عليه شيء. لكن لو حصل لان فيه شيء في الاحكام الوضعية هذه لا يشترط لها علم - 00:12:40ضَ

ولا قدرة فاذا كان صبي ولا مجنون ولا هذا هذا عليه مثل ذلك القاعدة التي بعدها القاعدة الثامنة والعشرون القاعدة التاسعة والعشرون التاسعة والعشرون من سمح في مقدار يسير فزاد عليه - 00:13:14ضَ

يا هلا تنتفي المسامحة بزيادة وحدها او في الجميع فيه وجهان من سمح في مقدار يسيرا فزاد عليه فهل تنتفي المسامحة بزيادة وحدها او في الجميع وجها عندنا الان الوكلاء - 00:13:54ضَ

سواء كان الوكيل وكيل شخص او كان وكيل يعني شركة يعني شخصية يسمونها شخصية اعتبارية او كان وصيا او كان ناظر وقف او كان وليا على يتيم او ان شخصا وكل شخصا في امر معين فقط - 00:14:42ضَ

كل واحد من هؤلاء يسمى نائب ومن قواعد الشريعة ان النائب يتصرف فيما فيه مصلحة لمن هو نائب عنه هذه القاعدة ان الشخص ان النائبة يتصرف لمن ناب عنه ما هو - 00:15:21ضَ

من مصلحته هذه القاعدة هي موظوعة لما اذا حصل من النائب تصرف ترتب عليه ظرر على المنيب او ترتب منه ظرر على المنيب فهذا النائب هل ينظر فيه من ناحية الزيادة فقط - 00:16:01ضَ

او يكون من ناحية الجميع يعني الزيادة والمزيد عليه هذا هو المقصود من هذه القاعدة هذه ازدياد هذه الزيادة هذه الزيادة التي حصلت عندنا الان شخص لانه مسامح في الزيادة فزاد عليها - 00:16:45ضَ

فعندنا الان ناظر الوقف لو انه اجرى الوقف الوقف يسوى مثلا خمسين ريال فرظا هجره ابتسع واربعين هذا يسير هو مسامح فيه لكن اجره على صديق له ولا اجره على نفسه بعشرين - 00:17:19ضَ

او بثلاثين او باربعين مثلا يعني حصلت زيادة ما سمح فيها عندما يطلب عندما يكلف بالظمان هل يكلف بالضمان القدر الذي سقط عن ثمن المثل او يغرم المبلغ الواقع بين الثمن الذي باع فيه - 00:18:03ضَ

وبين الزيادة المغتفرة فاذا باعه بثلاثين وقلنا يغرم الجميع نقول يغرم خمسين اه نقول يغرام عشرين مش خمسين يغرام عشرين لكن اذا قلنا ان الزيادة هو مسائل يعني الزيادة اليسيرة - 00:18:42ضَ

هو معفو عنه قلنا انه يغرم تسعة عشر والقول الاول هو الصحيح يعني انه يغرم جميع النقص ولا يلتفت الى الزيادة التي سمح فيها لانه مفروض انه يبيع بثمن المثل او يبيع بثمن محدد - 00:19:10ضَ

لكن فيه تعليقا على هذا بسيط واقع كثير فيه العكس في الاكل شخص وكيل شركة والا صاحب دكان الشركة هذه جعلت هذا الشخص مندوب لها يشتري او مندوب لها يبيع - 00:19:44ضَ

جاء الى صاحب محل وقال انا عندي بضاعة ابي ابيعها عليك وتسجلها بثمانين وتعطيني عشرين بثمانين هذا بيع الشراء العكس سجلها بمئة على يعني سجلها بمائة لكن بيني وبينك اخذ عشرين - 00:20:31ضَ

هذا موجود بالدكاكين الشركات شسمه اللي يسمونهم مندوبين في الدوائر يعني موجود بكثرة فهو لا يسامح لا في هذا ولا في هذا القاعدة الاخيرة في درس اليوم هي القاعدة الثلاثون - 00:21:14ضَ

نصها اذا خرج عن ملكه مال على وجه العبادة ثم قرأ ما يمنع اجزاءه والوجوب فهل يعود الى ملكه ام لا اذا خرج عن ملكه مال على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع اجزاءه - 00:21:50ضَ

والوجوب يعني اذا كان واجب لان قد يكون سنة وقد يكون واجب جزاءه والوجوب. فهل يعود الى ملكه حملة في عندنا الان الهدي في الحج الهدي في الحج اذا اشترى هديا - 00:22:27ضَ

اشترى هديا ثم طرأ على هذا الهدي قبل ذبحه كسر يعني يمنع اجزاءه يمنع اجزاءه نقول انه يشتري بدله لكن هل يرجع الى ملكه ويتصرف فيه كما يتصرف في ملكه - 00:22:49ضَ

ام انه لا يعود عليه البدن ولا يعود الى ملكه. القاعدة هي موضوعة لهذا الغرض. واذا نظرنا الى قواعد الشريعة العامة وجدنا ان ما جعله بدلا عن الواجب لا يترتب عليه بقاء الوجوب - 00:23:19ضَ

في المبدل لانه حصل فيه ما يمنع اعتباره هذه هي القاعدة الثلاثون في الدرس الماظي بسم الله الماضي سبق الكلام على الرخصة وعلى العزيمة في هذا الدرس اليوم مسألة وهي مسألة الدليل - 00:23:46ضَ

والدليل يسمع به طالب العلم لكن من اجل تحرير الدليل المطلوب اذكر لكم انواع الادلة بالنسبة للشريعة الادلة في الشريعة ثلاثة اقسام القسم الاول ما يسمى بادلة مشروعية الاحكام ادلة - 00:24:54ضَ

مشروعية الاحكام وهذا يشمل اصول الفقه الكتاب والسنة والاجماع والقياس الى اخره. هذه يقال عنها ادلة مشروعية الاحكام لان كل حكم تريد ان تثبته مثلا او تنفيه فلا بد من دليل - 00:25:36ضَ

القسم الثاني يسمى ادلة وقوع الاحكام ادلة وقوع الاحكام والمقصود من هذا النوع هو عبارة عن الوسائل المستخدمة لتحقق معرفة السبب او تحقق معرفة الشر او تحقق وجود المانع او عدمه - 00:26:06ضَ

فهذه يسمى يعني معرفة سببية السبب شرطية الشرط مانعية المانع فالشخص عندما تشتبه عليه القبلة ويستخدم وسائل لمعرفة اتجاه القبلة اتجاه القبلة شرط من شروط صحة الصلاة وهذه الوسائل المستعملة - 00:26:47ضَ

هذه يقال عنها انها دليل وقوع الحكم ووقوع الحكم هو حصول الشرط عندما يستخدم هذه الوسائل ويتوصل الى معرفة القبلة وهو كذلك اه الاشياء اللي تستعمل في الادلة الجنائية ويستعملها الاطبا مثل تحليل الدم ومثل اشياء كثيرة من هذا النوع - 00:27:14ضَ

كل هذه يعبر عنها بانها ادلة وقوع الحكم يعني الوسائل جميع الوسائل المستخدمة من اجل معرفة اه سبب شرط مانع مثلا القسم الثالث هذا يسمى ادلة اثبات الاحكام وادلة اثبات الاحكام - 00:27:42ضَ

يا ما يستعملها القضاة الشهود شاهد ويمين وشاهدين او ثلاثة شهود او اربعة شهود الى غير ذلك من او اقرار ايضا كل هذه يقال عنها انها ادلة اثبات الاحكام هذه الانواع الثلاثة ليس ليس - 00:28:12ضَ

اي واحد منها مقصود هنا انما المقصود هنا هو دليل يستخدم في علم الاصول وهذا الدليل هو يسمى القياس الشمولي القياس الشمولي ويكون مركبا في تفاصيل كثيرة لكن ما ما تصلح هنا - 00:28:39ضَ

يركب من مقدمتين ومن نتيجة عندما تركبه من مقدمتين ونتيجة بعد ذلك يحصل العلم او يحصل الظن على الخلاف الذي في هذا فعندما تقول الخمر مسكر هذا مبتدأ وخبر الخمر مسكر - 00:29:09ضَ

تجيب مبتدأ ثاني وخبر تقول كل مسكر حرام الجملة الاولى مبتدأ وخبر والجملة الثانية مبتدأ وخبره كل مسكر حرام ينتج عن ذلك الخمر حرام فاتينا بمقدمتين وبعدهما جاءت النتيجة فحين اذ هذا هو الدليل المقصود هنا - 00:29:38ضَ

وتعريفه كما ذكر المؤلف يقول ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري وهذا يسمونه بالتصديق يسمونه التصديق لان علم الكلام تصور وتصديق فان ركب من هذا القياس الشمولي صار تصديقا وان - 00:30:12ضَ

كان مجرد تعريف على ما سيأتي بعد قليل وان كان مجرد تعلية يكون تصورا فالمقصود ان هذا هو الدليل الذي اه قصده المؤلف هنا وترجعون الى كلام المؤلف بعد ذلك اشار الى مسألة - 00:30:44ضَ

وهي ان في قاعدة في الشريعة وهي قاعدة الاسباب والمسببات عندما عندما نأتي بالدليل هذا نعتبره سببا لكن هل يترتب عليه مسببه وهو العلم او يترتب عليه - 00:31:07ضَ