سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي
أصول فقه/ سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي/ الشيخ عبد الله عبد الرحمن آل غديان 35/56
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام نبينا محمد اخوانه يا ايها المرسلين على اله ومن تبعهم باحسان اما بعد نصها واجب قاعدة اذا حصل التلفون يجب الظمان عليه - 00:00:05ضَ
لم يجب قبل الكلام هذه مسألة انا ان يعتبر نتيجة فعل يكون نتيجة فعل هذا الفعل يقال عنه انه سبب والتلف يقال انه مسبب الفعل يقال عنه انه سبب يقال عنه - 00:02:11ضَ
انه مسبب هذا التلف نتج عن هذا الفعل اذا نظرنا الى هذا الفعل وجدنا انه تارة يكون مأذونا فيه مطلقا مأذون فيه مطلقا يعني هذا السبب الذي ترتب عليه التلف - 00:03:31ضَ
مأذون فيه مطلقا فيقع الفعل يقع الفعل وهذا الفعل مأذون فيه من جهة الشارع مثل قطع يد السارق القطع فعل ونتيجة تلف اليد ومثل رجم الزاني حتى يموت هذا مأذون الفعل هذا مأذون فيه. وحصل التلف الذي هو الموت - 00:04:12ضَ
والقصاص القصاص في حالة العمد العدوان هذا مأذون فيه شرعا يعني مأذون انك تقتص مأذون انه يقتص من الشخص قتل المرتد ايظا هذا مأذون فيه من بدل دينه فاقتلوه اذا حصلت بيعة - 00:05:00ضَ
لولي امر للمسلمين ثم جاء شخص اخر يريد الخروج عليه فقد قال صلى الله عليه وسلم اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر منهما لان البيعة استقرت للاول فاذا جاء شخص اخر وتعدى على هذا الاول - 00:05:37ضَ
فحقه انه يقتل فقتله تلف قتله يعني موته هذا تلف لكن هذا الفعل مأذون فيه ومثل المحاربين انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض - 00:06:06ضَ
فقتلهم وقطعوا ايديهم وارجلهم من خلاف مثلا تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى هذا اتلاف لكن هذا الاتلاف نتج عن فعل مأذون فيه من جهة الشارع فاذا فقاعدة عامة في الشريعة - 00:06:39ضَ
انه اذا حصل التلفون من فعل مأذون فيه من جهة الشارع فهذا ليس فيه ظمان مطلقا القسم الثاني ان يكون الفعل من شخص واحد لكن غير مأذون فيه مطلقا ان يكون الفعل - 00:07:02ضَ
من شخص واحد مكلف غير مأذون في هذا الفعل مطلقا مثل القتل العمد العدوان القتل العمد العدوان. هذا فعل من مكلف ولكنه غير مأذون له فيه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى - 00:07:33ضَ
وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمن الى اخره فالمقصود ان القتل العمد العدوان هذا اذا حصل فهو من مكلف فهو اتلاف لكنه غير مأذون فيه شرعا - 00:08:08ضَ
ولهذا ولهذا يقتص منه الا اذا سمح الورثة اذا سمح العصبة فان اذا حصل اذا اذا سمح من له حق القصاص بقي حق الله وبقي حق المقتول وحق الله تحت المغفرة وحق المقتول يقتص منه يوم القيامة يقتص من يقتص من القاتل يوم القيامة - 00:08:33ضَ
وهكذا وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن الى اخره والجروح قصاص. يعني ان لو ان شخصا اعتدى على شخص وقطع يده تقطع يد المعتدي - 00:09:09ضَ
لان هذا اتلاف غير مأذون فيه. وهكذا لو فقع عينه فانها تفقأ عين المعتدي وهكذا فالمقصود ان الفعل اذا كان مأذونا فيه من قبل الشارع وترتب على هذا الفعل تلف - 00:09:26ضَ
فان وهذا الفعل يقتضي التلف هذا الفعل لا بد ان يكون مقتظيا لنفس التلف الذي حصل فبناء على ذلك لا يظمن من باشر الفعل واذا كان الفعل غير مأذون فيه مطلقا - 00:09:49ضَ
اذا كان الفعل غير مأذون فيه مطلقا في هذه الحال يكون ضامنا. يعني التلف الذي حصل يكون المسؤول عنه من باشر الفعل هذان قسمان وكل قسم يعني يعني يقرره قاعدة - 00:10:10ضَ
من القواعد القاعدة هذه لم توضع لهذين القسمين ولكنني ذكرتهما من اجل مزيد الايضاح ومزيد الفائدة الشأن القاعدة هذه موظوعة لقسمين القسم الاول ان يحصل التلف من فعل مأذون فيه - 00:10:35ضَ
وفعلا غير مأذون فيه الفاعل واحد لكن فعلا مش فاعلان لا. فعلان اعلان من شخص واحد اذن له شرعا بجزء من فعل ولكنه زاد فيه حصل تلف حصل تلف هذا التلف يترتب عليه ظمان - 00:11:09ضَ
هذا الظمان هل يقسم على المأذون فيه وعلى غير المأذون فيه ام انه يتحمله من باشر الفعل المأذون فيه وغير المأذون فيه الله سبحانه وتعالى قال والذين يرمون المحصنات يعني اذا قذف رجل مثلا رجل - 00:11:52ضَ
قذف امرأة بالزنا مثلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة وفي الزنا جلد مائة وتغريب عام الجلاد هذا في حد القذف ما اكتفى بالثمانين جلد مائة - 00:12:29ضَ
فمات المجلود عليه. فمات المجلود او في حد الزنا اذا كان ذكر في حد الزنا جلده مئة وخمسين مثلا في فكرة قال مئة ما تكفي لازم نزيده خمسين علشان يتأدب في المستقبل - 00:13:06ضَ
يعني ما كفاه الحد الذي وظع في الشرع لكنه مات عندنا الان الفاعل واحد والفعلاني احدهما مأذون فيه والثاني غير مأذون فيه فماذا نعمل يقول هنا اذا حصل التلف من فعلين - 00:13:29ضَ
احدهما مأذون فيه. يعني مأذون في الثمانين وغير مأذون في العشرين. مأذون في المئة وغير في الخمسين والاخر غير مأذون فيه وجب الظمان كاملا بمعنى انه انه يضمن هذا التلف - 00:14:02ضَ
لماذا؟ لانه تعدى الحد الشرعي وهذا فيه مصلحة شرعية ارجع الى قاعدة سد الذرائع لان الله تعالى قال ان الله لا يظلم مثقال ذرة وهذه الزيادة ظلم من العبد من المباشر - 00:14:27ضَ
فسدا لباب لبابا فسد لقاعدة فعملا بقاعدة سد الذرائع انه يظمن حتى لا يتعدى هو ولا يتعدى غيره الحد الشرعي ولهذا يقول جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما - 00:15:00ضَ
فهذا الشخص الذي زاد وجد حرج في الاقتصار على المشروع ولا طابت نفسه الا حينما تعدى المشروع فيعاقب بالظمان كاملا يعاقب بالظمان كاملا هذا اذا حصل الفعلان من فاعل واحد - 00:15:36ضَ
لكن احدهما مأذون فيه والثاني ليس بمأذون فيه. هذا قسم ثالث القسم الاول المأذون فيه مطلقا والثاني غير المأذون فيه مطلقا والفاعل واحد والثالث الفاعل واحد واحد الفعلين مأذون فيه والثاني غير مأذون فيه وحصل التلف - 00:16:07ضَ
ففي الحالة الاولى لا يظمن مطلقا وفي الحالة الثانية يظمن مطلقا وفي الحالة الثالثة يظمن مطلقا الحالة الرابعة اذا اشترك شخصان اذا اشترك شخصان اذا نظرنا الى الفعل وجدنا انه غير مأذون فيه - 00:16:40ضَ
اذا اذا نظرنا الى الفعل وجدنا انه غير مأذون فيه لكن اشترك شخصان فهنا يقول وان كان من فعلين غير مأذون فيهما الظمان بينهما نصفين يعني اشترك رجلان في اتلاف مال - 00:17:17ضَ
شبوا بسيارة مثلا اثنين اشتركوا اشتركا في مثلا هدم بيت ولا اتلاف سيارة المهم انه حصل من فعلهما اتلاف لم يؤذن لهما اصلا يعني هذا من باب التعدي هذا من باب التعدي - 00:17:49ضَ
ففي هذه الحال يعني او او تغير الفعل يعني مهي صورة الفعل مثلا واحد اعطاه له كم كف والثاني جر على الارض ومات والا مثلا حصل كسر في يده ولا في قدمه ولا في في موضع ولا انفقعت عينه المهم - 00:18:21ضَ
انه لا انهما ان التلف حصل من فعلين من شخصين ايضا لكن كل واحد منهما يكون متعديا ننظر الى هذين الشخصين تارة يكونا مكلفين وتارة يكون احدهما مكلف والثاني غير مكلف مثل هاللي يغررون ببعض الاطفال يخلونهم في المقدمة يسوون بعض الاشياء ويكملونهم هذا موجود في - 00:18:44ضَ
اللي يشتغلون باللصوصية والاعتداء على الاعراض وما الى ذلك يخلف المقدمة واحد عمره ثمان سنين تسع سنين عشر سنين يدربونهم ويخلونهم يشتغلون لكن يصير هو قلبه في هذه الحال هل يكون الضمان بينهما - 00:19:20ضَ
هل يكون الضمان بينهما؟ ام ان الظمان يكون على المكلف يقول هنا آآ وان كان من فعلين غير مأذون فيهما فالظمان بينهما نصفين حتى لو كان احدهما من فعل من لا يجب الظمان عليه - 00:19:41ضَ
لم يجب على الاخر اكثر من النصف. يعني قصده من هذا انه مثلا لو اشترك واحد صغير وواحد كبير في قتل شخص مثلا القتل العمد العدوان ما يتنصب ما يتنصف لكن لو وجبت الدية - 00:20:05ضَ
في هذه الحال مثلا لو حصل خطأ. وغير مأذون فيه لو حصل القتل خطأ ففي هذه الحال اه غير المكلف ما ما يجب عليه الصيام. لكن المكلف يجب عليه انه يصوم. هذا من جهة لان - 00:20:25ضَ
صيام لا يتنصب وكذلك آآ بالنظر الى آآ الدية الدية تكون يكون عليه نصفها هذا اذا حصل بينهما. اما اذا كانا مكلفين فيكون فتكون الدية مثلا بينهما نصفين او اذا كان اشترك في القتل العمد العدوان يقتلان جميعا - 00:20:46ضَ
ولهذا هذا فيه يعني مصلحة للناس من ناحية انه لا يتعدى بعضهم على بعض اه المؤلف رحمه الله ذكر امثلة انا اذكر لكم بعضها يقول اذا زاد الامام سوطا في الحد - 00:21:12ضَ
يعني الامام وهو مقصود نفس الشخص الذي تولى الجلد الذي تولى الجلد لان بالنظر للائمة الا اذا كان انه امام ظالم مثل مثل بعض الموجودين في بعض الدول الذين لا يتقيدون بشرع مطلقا - 00:21:35ضَ
وانما يتقيدون بما يخدم مصالحهم الدنيوية فقط مصالحهم الدنيوية الشخصية لكن لو فرضنا ان كما ذكرت لكم قبل قليل ان الجلاد زاد فمات بسبب الزيادة فيكون الظمان عليه ومنها لو اقتص الجاني - 00:22:03ضَ
ثم جرحه بعد ما قطع يده جرحه مع موضع اخر جرحه مع موضع اخر من الغل الذي في نفسه عليه فهذه زيادة على الحد الشرعي وهكذا في سائر الامثلة. وبامكانكم تقرأونها على مهل - 00:22:33ضَ
لكن المقصود هو بيان القاعدة اه القاعدة التاسعة والعشرون من سمح في مقدار يسير فزاد عليه فهل تنتفي المسامحة بزيادة وحدها او في الجميع فيه وجهان فيه وجهان فيه قاعدة - 00:22:55ضَ
الشريعة وهي قاعدة النيابة قاعدة النيابة يعني كونك نائبا عن شخص لكن في الامور التي تدخلها النيابة والشريعة بالنسبة لهذه القاعدة ثلاثة اقسام اساسية القسم الاول ما لا تدخله النيابة مطلقا - 00:23:40ضَ
مثل التوحيد ومثل الايمان يعني ما توكل واحد تقول ابيك توحد عني تنطق بكلمة التوحيد عني ولا توكل واحد تقول ابيك تؤمن عني بمقتضى اركان الايمان والا توكل واحد تقول ابيك - 00:24:14ضَ
تصلي عني تصلي عني لان الصلاة عبادة بدنية محضة لم يرد اذن من الشارع في النيابة عن فيها مطلقا ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب - 00:24:37ضَ
ولو ان الشخص كلمة ولو ان الشخص هذا من عندي انا ما هي بتمام الحديث ولو ان شخصا لم يستطع ان يصلي الا بالنية مع تحريك عينيه ينوي في قلبه ويحرك للركوع والقيام والسجود والى الى ان ينتهي من الصلاة - 00:25:03ضَ
لعموم قوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم ولعموم قوله جل وعلا وهي ابلغ اية في القرآن في نفي الحرج ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ما يريد الله - 00:25:28ضَ
ليجعل عليكم منحرج القسم الثاني ما تدخله النيابة مطلقا ما في اشكال وهذا في امور المعاملات المالية او يطلعين المعاملات المالية او يسمونها العادات لان ما كان الاصل فيه التعبد ذكرت لكم قسم منه سيأتي قسم اخر لكن هذا آآ - 00:25:45ضَ
العادات مثل البيع والشرا والاجارة ومثل التوكيل في عقد الزواج والتوكيل في الطلاق وما الى ذلك هذا تجدون ان الشارع يعني ذكر ذكر الوكالة في النيابة يعني ينوب شخص عن شخص. تنوب عن واحد في بيع بيته ولا في بيع سيارته ولا في بيع سلعة تجارية عنده - 00:26:21ضَ
واللائي يوكلك مثلا تقبل له عقد الزواج والا يوكلك مثلا زوج بنته ولا اخته يعني يكون هو وكيل شرعي هذا هذا تدخله النيابة ما في اشكال. القسم الثالث هذا تدخله النيابة لكن باذن منه - 00:26:51ضَ
الشارع مثل من مات وعليه صوم قام عنه وليه وقصة المرأة التي جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم فقال فقالت له ان ابي شيخا كبيرا ادركته فريضة الحج وسألت يعني قالت انه ما يستطيع الحج فابى حج عنه قال ارأيت لو كان على ابيك دين - 00:27:12ضَ
اذا كنت قاضيته؟ قال نعم قال فدين الله يعني يعني احق بالقضاء فهذا فالنيابة في الحد عن الميت وعن العاجز وعن العاجز في الدنيا هذا الحج والعمرة ما في مانع - 00:27:39ضَ
وهكذا بالنظر للصيام لكن عن الميت لا عن الحي لان الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه قام عنه وليه هذه القاعدة داخلة فيما او موضوعة فيما تجوز النيابة فيه - 00:28:03ضَ
فيما تجوز النيابة فيه هذا النائب له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يتصرف تصرفا من مصلحة من انابه قال له خذ هالسلعة بالف ريال لكن باعها بالف وخمس مئة فهذا من مصلحة المنيب - 00:28:35ضَ
فاذا تصرف النائب من اجل مصلحة بما فيه مصلحة المنيب فهذا لا اشكال فيه. وهذه القاعدة لم توضع لهذا القسم الثاني ان يتصرفا النائب في حدود العدل. قال بعها بالف ريال باعها بالف ريال - 00:29:15ضَ
باعها بالف ريال هذه القاعدة ايضا لم توضع لهذا الغرض لم توضع لهذا الغرظ يعني فروع القسم الاول وفروع القسم الثاني ليست داخل ليست متفرعة عن هذه القاعدة ولكنني ذكرتها - 00:29:45ضَ
من اجل تحرير المراد في القاعدة وذلك لتصور المراد انها يعني لتصور المراد منها القسم الثالث اللي هو وضعت له القاعدة وضعت له القاعدة وكله يبيع بيته ولا يبيع سيارته السيارة مثلا - 00:30:12ضَ
تسوى خمسين الف لكن باعها ابتسع واربعين وخمس مئة يعني نقف عن حد العدل لان العدل هو ما رتبه صاحب السلعة هو مسامح يعني قاعدة الشريعة ان اليسير مغتفر ان اليسير مغتفر لكن هذا اجلس له عرضها لها اسبوعين او ثلاثة او لكن ما جابت الخمسين جاب الله واحد وقال انا باخذها بتسع - 00:30:42ضَ
اربعين وخمس مئة - 00:31:27ضَ