فوائد من شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد

أكل لحم أبلٍ ثم صلى ولم يتوضأ | الحديث 29 | ثلاثيات مسند الإمام أحمد

عبدالمحسن الزامل

حدثنا سفيان قال رحمه الله تعالى حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر غير مرة يقول عن جابر وكأني سمعته يقول اخبرني من سمع جابرا فظننته سمعه من ابن عقيل ابن المنكدر وعبدالله ابن محمد - 00:00:00ضَ

عن ابن عقيل عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ نعم حدثنا سفيان سمعت من كدر غير مرة يقول عن جابر رضي الله عنه وكأني سمعته يقول اخبرني من سمع جابرا - 00:00:22ضَ

سمعه من ابن عقيل ابن عقيل هو عبد الله بن محمد ابن عقيل وهو وسط. لا بأس به لدرجة الحسن عند جمهور اهل العلم انا ابن عقيل ابن من كدر فرضا سمعته من عقيل - 00:00:42ضَ

اه وهذه الرواية هذه الرواية عند احمد. رواية ابن عقيل. رواية محمد ابن كدر عن جابر دلوقتي ابو محمد ممكن عن جابر هذي رواها احمد والترمذي. رواها احمد والترمذي. ولا يظر مثل - 00:00:59ضَ

هذا الشك من اه اخبارا وكأني من كلام سفيان يعني هذا الشك وكلام سفيان هل يقول اخبار من سمع جابرا ها او انه اسمك اذا سمع من جابر لا يظر لان ابن المنكدر ثبت انه رواه عن جابر - 00:01:21ضَ

من طريق ابن جريج باسناد صحيح عند احمد وابي داود انه قال سمعت جابرا قال سمعت جابرا وعلى هذا لا يظر مثل هذا الشك. الامر الثاني الذي رواه ابن ماجة ايضا باسناد صحيح. ان سفيان ابن عيينة قرن ابن المنكدر مع - 00:01:41ضَ

دينار وعبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر عن جابر وهذا طريق او هذا يبين ان ابن عقيل عند ابن كدر اما انه رواه عن ابن عقيل اول آآ ثم بعد ذلك رواه عن جابر هم ويمكن ان يكون - 00:02:01ضَ

الروايات الثلاث بمعنى انه رواه ابن المنكدر وعمرو بن دينار وابن عقيل عن جابر. ثلاثتهم عن جابر وكذلك رواية ابن المنكدر عن جابر مباشرة سمعه ثم ثم بعده وقبل ذلك كان رواه عن ابن عقيل ثم رواه ثم ادرك جابرا او سمعه من جابر وهذا يقع في الروايات هذا يقع - 00:02:21ضَ

في الروايات في الحديث آآ صحيح الحديث صحيح هذا من جهة رواية جابر والا فالحديث في الصحيحين من حديث اه عمرو الحضرمي اه رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام اكل كتف شاة ثم - 00:02:48ضَ

القاها ولم يتوضأ وكذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس انه عليه اكل كتف شاة ثم الا ولم يتوضأوا كذلك ايظا حديث ابي رافع عند مسلم انه قد كنت اشوي الجنب لنبي جنب شاة للنبي عليه السلام ثم يصلي ولا - 00:03:08ضَ

الضأن وكذلك ايضا رواية من رواية ابن عباس جاءت من رواية عن ميمونة عند مسلم احاديث كثيرة كلها دالة على هذا المعنى وانه عليه الصلاة والسلام هي ان يأكلوا اللي اكل لحما وصلى ولم يتوضأ والمراد باللحم هذا ان كان يعني اقرب الله منه لحم الشاة ونحوها - 00:03:28ضَ

فمما لا يجب الوضوء فيه ولو فرض انه كان في لحم غيرها فدلت الاخبار بعد على وجوب اللحوم الابل هو اكل الاكل من اللحم والوضوء يبين ايضا انه لو تحلب شيء من طعم من طعم الطعام - 00:03:51ضَ

الى الجوف انه لا يضر الصلاة لو نزل شيء لو انسان مثلا اكل طعاما ثم قام الى الصلاة مباشرة لا يلزمه ان يعني اجر الصلاة لاجل الصلاة لو مثلا اقيمت الصلاة ولو ذهب يتمضمض فاتته مثلا - 00:04:16ضَ

تكبيرة الاحرام فصلى لا بأس بذلك وكان اولى ولو انه تحلى بريقه ووجد الطعم اه في فيه الم يكن هذا لحما قطع لحم. الا اذا كان شيء نزل من بين اسنانه ولم يشعر به فلا يظر. ايظا - 00:04:36ضَ

فلا فلا يضر. وجاء في حديث رواه ابو داوود انه عليه الصلاة والسلام مر بصاحب رمى فقال يا صاحب البرمة هل نضجت برمته؟ قال نعم يا رسول الله فانتهش منها قطعة فلم يزل يلوكها حتى كبر عليه الصلاة والسلام. وهذا يرجع الى قاعدة المشقة تجري - 00:04:56ضَ

لانه لو قيل له عليك ان تتخلص من هذا اما ان يبالغ في المضمضة لان خاصة الشيء الدسم مهما يعني قد يبقى شيء من الطعم اه يعني لا يزول بالكلية ودل هذا على انه لا بأس به. ورد حديث حي جابر كان اخر امرين من الرسول وسلم ترك الوضوء - 00:05:16ضَ

مشت النار ترك الوضوء مما مست النار. وهذا الحديث بعد الرواية وهم عند على الصحيح. وهم والصواب فيه هذا رواه ابو داوود لكن الصواب وقد نبه على هذا ابو داوود رحمه الله وهو كذلك واظح بالنظر في سنده فان راويه شعيب ابن ابي حمزة رحمه الله - 00:05:40ضَ

اه وقد وهم وهو صاحب كتاب واذا روى من حفظه فانه يهم فانه يهم او ربما وقع له وهم ويحتمل انه اختصر الحديث وظن ذلك وظن ذلك آآ واشار الى الحالة الى الحالة المنقولة - 00:06:02ضَ

الا ففي الصواب في الحديث ما رواه ابو داوود وكذلك احمد وفيه انه عليه الصلاة والسلام اه اكل لحم شاة ثم حضر صلاة الظهر ثم صلى ثم آآ توضأ عليه الصلاة والسلام. ثم اوتي بعلالة الشاة اي - 00:06:22ضَ

بقية الشاة اكل منها العصر فصلى ولم يتوضأ هذا الرواية عن جابر المعروفة من رواية ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن جابر خلاف ما روى شعيب ابن ابي حمزة اذا كان الصواب رواية ابن جرير اما كان اخر ترك الوضوء لمسة النار آآ جابر لم - 00:06:42ضَ

يقول هذا جابر لم يقل هذه انما نقل تلك القصة وجاءت القصة ايضا في بعض الروايات المطولة. جاءت في بعض الروايات مطولة لكن رواية ابو داوود محكمة اشار الى الوهم فيها رحمه الله - 00:07:09ضَ

اما الوضوء من مشت النار فالصواب ان الوضوء ان كان من مأكول ان كان من مأكول اللحم فالسنة الوضوء او من اي مطعوم اوقد على النار. مثل الشاهي مثل القهوة مثل اي شيء من المطعومات والمشروبات التي توقد على النار - 00:07:23ضَ

السنة الوضوء منها. وان كان هذا اللحم لحم ابل كتقدم ان يجب الوضوء. اما ما سوى لحم الابل مما يمس بالنار يخرج من هذا الفواكه والخظروات ونحو ذلك. فالسنة الوضوء لما ثبت في الاخبار الصحيحة من حديث ابي هريرة - 00:07:43ضَ

زيد ابن ثابت وعائشة عند مسلم انه عليه الصلاة والسلام قال توظؤوا مما مست النار. ورواه النسائي ايضا باسانيد مقارن ورواية ابي طلحة وابي ايوب وامي حبيبة انه عليه قال توظأوا مما مست النار فالوضوء مست النار سنة وهذه القاعدة في الجمع بين الاخبار حيث انه - 00:08:03ضَ

اه تناول ما مسته النار ولم يتوضأ وامر بالوضوء ومشط النار ففهم ان الامر بذلك على الاستحباب. نعم - 00:08:23ضَ