وبينهما امور مشتبهات هذه رواية البخاري رحمه الله وعنده وبينهما امور مشتبهة ولهما وبينهما مشبهات وبينهما مشبهات عند البخاري ومسلم مشبهات معنى مشبهات ان لها وجهين ان لها وجهين وجه يشبه الحلال - 00:00:00ضَ

وجه يشبه ماذا الحرام فلهذا كانت مشتبهة فلما اخذت الوصفين كانت مشتبهة وهذه المشتبهة قد تكون اقرب الى الحرام وقد تكون اقرب الى الحرام وقد تكون في برزخ بينهما لا الى هذا ولا الى هذا - 00:00:34ضَ

والمعنى انها قد تقوى الشبهة فتكون اقرى الحرام. تضعف الشبهة تكون اقرب الى الحلال وقد تتوسط فتكون بينهما ما هي الشبهات الشبهات اختلف العلماء فيها على اربعة اقوال الامور مشتبهة ما اختلف فيه العلماء - 00:01:02ضَ

نختلف فيه العلماء. كل مسألة اختلف فيها العلماء هذه مشتبهة مثل مثلا الظب اكل الضب ومثل مثلا الوضوء من لحم الابل مثلا نعم نعم الزكاة الذهب كذلك زكاة الذهب الملبوس - 00:01:28ضَ

هل يجب او لا يجب مثلا وكذلك مثلا لبس جلود السباع ونحو ذلك. وكذلك ايضا دماغ جلود الميتة هل تطهر او لا تطهر؟ نعم الموسيقية دلالات الموسيقية جاءت فيها نصوص صريحة - 00:01:58ضَ

جاءت فيها نصوص صريحة لكن بعض الناس التبس عليه الامر التبس عليه الامر وظن انها مشتبهة لان سبق ان نقول ان قول المشتبهات قد يظن ان هذا مشتبه لكن يتبين بالدليل انها ليست مشتبهة - 00:02:25ضَ

مثل الاغاني الاغاني ادلة صريحة لن نبحث في الادلة الان البحث الان في الامور المشتبهة امور مشتبهة فالشبهة اذا كانت ظعيفة جدا لا قيمة لها الشبهة الضعيفة هذه لا قيمة لها - 00:02:46ضَ

والقول بها نوع مكابرة انما المراد الشبهة القوية التي دل عليها الدليل. لكن حينما تكون الشبهة باطلة بالادلة فهذه لا قيمة لها لا قيمة لها مثلا يعني اقول مثال اخر - 00:03:05ضَ

نكاح المرأة هذي مسألة فيها خلاف لكن في بعض الاحيان لا تجوز ويعني حتى عند عامة اهل العلم لكن هناك مسائل هناك مسائل مثل نكاح المرأة تزوج ومرأة المرأة نفسها - 00:03:24ضَ

هذه فيها خلاف الاحناف يجوزون والجمهور يمنعون لكن الدليل صريح بتحريم تزويج المرأة نفسها ان يزوجها المرأة ولهذا لا شبهة فيه لكن هو قد يكون مشتبها على من وقع فيه - 00:03:45ضَ

يبين له الدليل فاذا تبين له الدليل في هذه الحالة يكون مشتبها فلهذا هناك امور واضح الشبهة فيها كما تقدم وهذا القول الاول انه ما اختلف فيه العلماء وقيل ما اختلفت فيه الادلة - 00:04:02ضَ

قيل ما اختلفت فيه الادلة والحقيقة ان هذا القول متفرعا الذي قبله او الذي قبله متفرغ عنه لانه حينما تختلف الادلة المسألة يختلف العلماء مثلا زكاة الحلي ورد ادلة تدل على وجوب زكاة الحلي - 00:04:22ضَ

وادلة تدل على عدم وجوب زكاة الحلي واختلف العلماء على قولين نقض الوضوء بلحم الابل هناك ادلة استدل بها من قال انها لا تنقض وهناك ادلة تدل على النقض واختلف العلماء على قولين - 00:04:42ضَ

اختلف العلماء على قولين ولهذا هذه المسائل من قلد فيها عالما او كان هو مجتهدا ونظر واختار قولا فانه في هذه الحالة لا يكون مشتبها لا يكون مشتبها بل يكون بينا - 00:05:04ضَ

ولهذا لا تنكر على من اخذ بقول من هذه الاقوال سواء كان مقلدا في غيره من اهل العلم او كان هو ناظرا ومجتهدا في المسألة كما تقدم القول الثالث ان المشتبهات - 00:05:26ضَ

هي الامور المكروهة هي الامور المكروهة ما كرهه الشرع للشرب قائما نحو ذلك مما فرقعة الاصابع الصلاة ونحو ذلك الاصابع يكره في الصلاة من افعال المكروهة. مثل الحركة اليسيرة التي لا حاجة اليها في الصلاة - 00:05:45ضَ

هذه امور مكروهة وقيل المباح وقيل المباح لكن القول الاخير وهو المباح لا يمكن ان يلتزم قائله بكل واحد. بل المراد المباح الذي يكون ذريعة او طريقا الى محرم او الى امر مكروه - 00:06:13ضَ

ولهذا اصح الاقوال في المشتبهات ما هي اما انه ما اختلف فيه العلماء او اختلفت فيه الادلة هذه هي المشتبهات فاختلف فيه العلماء او اختلفت فيه الادلة وهما متلازمان. لانه حينما تختلف الادلة في المسألة - 00:06:35ضَ

فان العلماء يختلفون في هذه المسألة. ولهذا قال وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس عند الترمذي من طريق مجالد عن الشعب عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه لا يدري كثير من الناس - 00:06:54ضَ

من الحرام هي او من الحلال لا يدري كثير من الناس وفي هذا دليل على ان هذا الاشتباه نسبي قال ما قال لا يعلمهن الناس لا يعلمهن كثير من الناس - 00:07:15ضَ

ما قال لا يعلمهن الناس قال لا يعلمهن كثير من الناس هذا يبين ان هذه المسائل تشتبه على بعض الناس ولهذا الاقسام في هذا الناس اقسام في هذا منهم تشتبه عليه - 00:07:33ضَ

يشتبه عليه المسائل ولا يدري هل هي من الحلال او الى الحرام ومنهم ان تتبين له هذه المسائل ان تتبين له هذه المسائل فهذا هو اعلى الاقسام وهم اهل العلم - 00:07:57ضَ

الذين يدرون ويعلمون هذه المسائل هل هي مشتبهة او ليست مشتبهة وليس المعنى ان العالم يعلم كل مسألة مشتبهة. لا لا احد يحيط بالعلم لكن المراد مجموع العلماء مجموع العلماء هذه المسألة مثلا - 00:08:18ضَ

قد تشتبه على رجل من اهل العلم فلا يتبين له فيتوقف ويفتي بالاحتياط واخر تظهر له هذه المسألة وتتبين له فلا تكون مشتبهة في حقه اذا قوله لا يعلمهن كثير من الناس يبين ان اهل العلم - 00:08:44ضَ

يدرون ويعلمون هذه المسائل فلا تكون مشتبهة. اذ ليس في الشريعة شيء مشتبه بل كما تقدم قد بين بالأدلة انما الاشتباه ايش في الى بعض الناس دون بعض فمن اتقى الشبهات - 00:09:10ضَ

تبرأ لدينه وعرضه حينما تقع الشبهة في هذا الامر ولا تدري هل هو حلال او حرام في هذه الحالة تتوقف الحمد لله لم يظق الامر عليك ولم تضطر الى هذا فعليك ان كانت معاملة مشتبهة - 00:09:32ضَ

فلا تدخل في هذه المعاملة مشتبهة كان طعام مشتبه فلا تتناول هذا الطعام كثير عليك اما لكونك لا تعلم الحكم وان كنت عالم انتبه عليك او كنت مقلدا لكن لم يتيسر لك - 00:09:55ضَ

ولم تجد من تسأله من اهل العلم او سألت من اهل العلم من توقف في هذه المسألة في هذه الحالة تتوقف عن هذه المعاملة توقف عن هذا الطعام هذا الشراب - 00:10:15ضَ

وما اشبه ذلك لماذا لاجل ان تستبرئ لدينك وعرضك نستبرئ لدينك من النقص ولعرضك من الطعن لان الانسان حينما يقع في هذا الامر المشتبه ربما يراك بعض الناس ممن يرى تحريم هذه المعاملة - 00:10:30ضَ

ولا يعلم حالك ويظنك انك اقدمت عليها بغير بصيرة فيقع فيك فانت حينما وهذا حينما تشتبه يشتبه الامر يشتبه الامر كما تقدم يظهر ويتبين في هذه الحالة اذا ظهر لك وتبين - 00:10:53ضَ

اذا اقدمت عليها فلا يترتب عليه ان يطعن في عرضك فلا بأس لكن قد تتبين لك هذه المسألة مثل رجل من اهل العلم مثلا يعلم ان هذه المعاملة حلال وان كان فيها شبه عند غيره - 00:11:19ضَ

لكن لو انه تعامل بهذه المعاملة تكلم فيه الناس خاصة من العلم قالوا انظروا الى العالم الفلاني يقع في هذه المعاملة وقد حرمها غيره من العلماء كيف يقدم وهم لا يعلمون الحال وربما لا يعلمون حاله في العلم - 00:11:37ضَ

الحالة عليك ان تستبدل دينك وعرضك استبرد عرظك حتى تسلم من طعن الناس وان كنت تعلم انها حلال الا ان تبين هذا الامر بيانا ينفي عنك الطعن في العرض ولهذا قال - 00:11:56ضَ

فمن اتقى الشبهات تبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام من وقع في الشباط شمعنى وقع في الشبهات اما انه وقع في الحرام بمعنى ان من يكثر من الوقوع في الشبهات - 00:12:16ضَ

فانه من كثرة وقوع في الشبهات وهجومه على الشبهات يقع في الحرام ولا يبالي او ان من وقع في الشبهات كان قريبا من الحرم على كلا الحالين من وقع في الشبهات - 00:12:36ضَ

من عمل بالشبهات تعامل بالشبهات تناول الشبهات فانه مجاور للمحرمات لانها لان ليس بينك وبين الحرام برزخ اجعل بينك وبين الحرام برزخ اجعل بينك وبين الحرام سترة اجعل بينكم الحرام سترة - 00:12:57ضَ

كما عند ابن حبان اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال اجعل سترة حتى لا تقع في الحرام لانك حينما تزيل هذه السترة انه يكون سببا لوقوعك في الحرام. لانك مجاور للحرام - 00:13:19ضَ

ومن جاور الشيء اخذ حكمه او انه كما تقدم من وقع الشبهات من اكثر الوقوع في الشبهات فانه يقع في الحرام بالفعل انه لا يبالي يهجم على الشبهات فيستهين بها - 00:13:40ضَ

يضعف اثرها في قلبه فيقدم على الحرام بهذا هذه العبارة تشمل هذين القسمين. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام - 00:14:00ضَ