Transcription
اذا اوصى الاب باخراج ذبيحتين كل عام للفقراء في العشر الاواخر من رمضان وفي عشر ذي الحجة هل يجوز الورثة اخراجها مالا بدلا من الذبيحتين الواجب في الوصية ان تنفذ كما اوصى الموصي - 00:00:00ضَ
هذا هو الواجب الا اذا رأى الوكيل على الوصية او الناظر للوقف ونحو ذلك القائم على هذا الامر. رأى ان المصلحة تقتضي صرف هذا الشيء الى شيء اخر او انه مثلا سأل - 00:00:14ضَ
وبين اهل العلم ان ان الافضل ان يصرف هذا فهذه مسألة اختلفت كثير من العلماء يقولوا تنفذ كما كان قوله سبحانه وتعالى فمن دل فمن بدله من بعدي ما سمع فانما اثم على الذين يبدلون. والصواب الجواز. وهذا التبديل في التغيير - 00:00:40ضَ
والكتمان اما انه حينما يصرف الوصية الى ما هو ارفع يحقق مقصود الموصي واكثر حق يحقق مقصود الموقف واعظم لان مقصود الموقف ومقصود الوقف طلب الاجر ربما يكون الموصي مثلا جاهل - 00:00:56ضَ
بما هو افضل وربما يكون في الوقت الذي اوصى الافضل مثلا ان يخرج الذبيحتين لحم او هذا المال يشتري به ذبيحتين ويكون في وقت تنفيذ الوصية الافضل ان يخرجها مال. مثلا وهذا له صور كثيرة يطول المقام بذكرها - 00:01:17ضَ
ربما يكون مثلا قيمة هاتين الذبيحتين يعطى يصرف لاسرة مضطرة تحتاج الى مال لسداد ايجار ولو انها لم تسدد هذا الايجار مثلا فانها تطرد نحو ذلك. لا شك ان هذا من الاعانة آآ - 00:01:36ضَ
او من الطرق التي يجوز صرفها بل ان الموصي والموقف يحب ذلك في ذلك انه اشد في باب الظرورة مثل ما تقدم في مسألة يعني حتى تأخير الزكاة عن وقت حلولها لاجل البحث - 00:01:56ضَ
عن الاشد حاجة او الاقرب لان اعطاءه افضل وهكذا مثل هذا والادلة كثيرة في هذا عنه عليه الصلاة والسلام ومن اشد رضي الله عنه لما نذر ذاك الرجل يصلي بيت المقدس يا رسول ان نذرت ان فتح الله عليك كعبا اصلي في بيت المقدس هذا الحديث وفيك تصلي ها هنا - 00:02:12ضَ
النبي امر ان يصلي في الحرم وانها افضل وكذلك وقع لام سلمة رضي الله عنها نحوا من هذا في صحيح مسلم والصحابة رضي الله عنهم جاء عنهم قصص في مثلها - 00:02:32ضَ
هذا في تغيير الوقف فهذا يعني هو المنقول عن السلف رضي الله عنهم فاذا اشكل الامر ولا يدري فعليه ان يلتزم عليه ان يلتزم بما اوصى لكن هذا عند اتظاح الامر وظوحه. اذا اشكل عليه نية ان ينفذ ما اوصى به الموصي - 00:02:42ضَ
اول موقف - 00:03:00ضَ