أ.د. علي الشبل | الروض المربع ( المناسك) | الراجحي بمكة 1442هـ
Transcription
بسم الله الرحمن لله وكفى على عباده الذين على نهج اللهم لك الحمد ولك الشكر وسره لك الحمد ولك الحمد خيرا مما لك الحمد يا ربنا كالذي لك الحمد ترضى - 00:00:00ضَ
لك الحمد حمدا يكافئ النعم يوافي مبادئ ذي بدء ايها الجمع الكريم عاشرا ابشركم اربع بشارات وقد اجتمع لنا في هذا المقام اربعة انواع من الشرف شرف المكان نحن واياكم في حرم الله - 00:00:48ضَ
شرف الزمان واياكم افضل ايام العام عشر ذي الحجة شهر حرام ولا يخفى جاء في البخاري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي من ايام فيهن هذه قالوا ولا الجهاد في سبيل - 00:01:33ضَ
ولا الجهاد في سبيل خرج بنفسه ماله الحديث في خرج بنفسه ماله ورجع باحدهما العمل الصالح فيه خرج مجاهدا نفسه وماله فانفق ماله كل ورجع بنفسه هذا لو كان عكسه - 00:02:16ضَ
خرج بنفسه وماله انهك نفسه في سبيل رجع ماله الى ورثته الثالثة شرف العبادة شرف العبادة هو العلم علما بان العلم خير ما سعيت واولى ما له العلم بالحلال والحرام - 00:02:52ضَ
الله بالله اشرف اشرف من علوم الدنيا انه الذي اعظم مقصود وهو عبودية الرابع ما هو يا جاء في الصحيحين في الله عنهم قال قال النبي صلى عليه من يرد الله به - 00:03:24ضَ
هذا الشرف الرابع هو تفقهنا باب الحج كتاب اعظم ويسعى اليهن العلماء على ان لا تقبل من النبي التفقه في او في الصلاة هدف هنيئا لنا ولكم هذه اربع واياكم ممن - 00:04:24ضَ
قبل فيها الله لهم فيها مريضا بعمله اوقات تمضي لا تذهب كيف ونحن واياكم قد فرغنا من ولا يزال العبد مجالس العلم هي مجالس الذكر مربوطة باربع باربع انواع من - 00:05:35ضَ
تنزل عليها السكينة هذه السكينة لا لغط ارتفاع اصوات ولا صخب ولا سب اهلها الرحمة عمهم قريبهم وبعيدة حتى من جاء لغير ملائكة سياحة ويا لها من ذكرهم الله واشادة - 00:06:13ضَ
هؤلاء عبادي الله جل وعلا بذلك يا ملائكة ولا حرمنا الله واياكم ذلك واياكم في مذاكرتي باب المنام هذا الكتاب حققه والفه عالم الا وهو منصور له لقب عند الفقهاء - 00:06:59ضَ
هذا المذهب المعول وهو روض على قول واحد في فيه اقنع يتميز الروظ المربع انه شرح كالمتني كيف ذلك كان النابهون من طلاب العلم اميز ممن يحفظ رتبة اعلى من - 00:07:57ضَ
ومن لم يحفظه منهم يستظهره كثرة مراجعته قراءته والنظر فيه لان هذا الروظ وان كان شرحا على زاد المستقنع لكنه بني فيه بالدليل لهذا ستلحظون كثرة الادلة ايرادها وعني فيه بالتعليل - 00:09:22ضَ
وعني فيه رد النظير الى نظيره عني فيه بترجيحات المذهب الفاظ الاشارة الخلاف صريحة الخلاف في ضمنه كما يأتي التنبيه عليه والقاعدة انه الماتن او الشارح ولو اشارة للخلاف قوي وحتى - 00:09:48ضَ
والشيخ منصور ابن يونس بلغ في العلم شأوا ومن ذلك ان الشيخ المجدد محمد ابن جده علامة نجد في وقتها بن علي حبايبي الحنظلي التميمي الف في مناسك الحج كتب الله له انه - 00:10:20ضَ
نلتقي بالحج قد سبقت الشيخ منصور مكانته من العلماء نشرت قبل ان واخبر انه هذا لما رجع شرحه الفقه في الدين اعظمه توحيد رب العالمين وسائل ذلك بالعلم ومن الفقه في الدين - 00:10:57ضَ
فتعبد ربك لهذا اطلق الفقه على الفقه الاصغر هذا الفقه الاكبر هو علم التوحيد لله جل وعلا والحذر مما يناقضه الكفر والنفاق او يناقض كما له الواجب الشرك الاصغر والكفر الاصغر والنفاق - 00:11:53ضَ
وهي مادة علم التوحيد والفقه الاصغر وفقه العبادات هذا الفقه واجبه واجب عيني وفي تفاصيله الواجب والفرظ الواجب العيني ما لا يمكن ان تؤدى العبادة الا به العبادة المفروظة الركن - 00:12:21ضَ
ان العلم بها علم عيني ان يعرف كيف يصلي كيف يصوم كيف يزكي وكيف يحج ولهذا رأينا ان نتدارس ونتذاكر كتاب الحج نحن في اشهر الحج وفي عشر ذي الحجة - 00:12:50ضَ
على الابواب الحج عرفة كما قاله النبي متى قال ذلك قالها وهو واقف بعرفة جاءه اناس من اهل نجد النبي صلى الله عليه مواقف على راح راحلته القسوة مستقبل القبلة - 00:13:17ضَ
جاءه اناس من اهل نجد فسألوه عن الحج قال صلى الله عليه الحج حج عرفة في رواية الحج عرفة من ادرك عرفة فقد ادرك ومن اعظم ما كان يشتغل به - 00:13:43ضَ
اهل العلم مع التزود للحج الماء والزاد الرواحل صحبة وتفقههم في من اعظم ما يتوجهون به كل ذلك تأملا في قوله تزودوا فان خير الزاد التقوى نبدأ مستعيننا بالله على - 00:14:06ضَ
تنكيت على هذا الشرح تطويل لعلنا في هذه المجالس الخمسة نمر على جملة هذا بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا - 00:14:39ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين باب المناسك جمع من سكن بفتح السين وكسرها وهو التعبد قالوا تنسك تعبد وغلب اطلاقها على متعبدات الحج والمنسك في الاصل من النسيكة وهي الذبيحة. نعم - 00:15:07ضَ
معنى كتاب التصنيف المتأخرة هو من الجمع وهو الجمع بنو فلان اذا اجتمعوا منه اطلقت الكتيبة على المناسك جمع من منسك ذبيحة قل ان صلاتي ونسكي المراد بها النسيكة وهي الذبيحة - 00:15:28ضَ
انواع منها ما يتعلق عبادة الهدي التمتع والقران كان واجبا على غير وما كان مستحبا هناك هدي في العمرة سواء وافق العمرة او ارسلها المرسل من بلده الى في حديث - 00:16:15ضَ
عائشة رضي كنت هدي قلائد النبي عليه يبعث بها الى مكة وهو مقيم حلال لم يحرم ومن النسيكة اضحية الاضحية نسيكة وهي عبادة تبلغ عند الله بالمنزلة العظيمة ومن النسيكة - 00:16:45ضَ
فيذبح عقيقة من النسيكة اذبحوا للاكل لانها ان لم تذبح على اسم الله تقربا اليه لا تأكلوا مما لم يذكر اسمه هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر ما ذكر اسم الله عليه فكلوا - 00:17:22ضَ
فهذه هي النسيكة هذا هو النسك ولهذا تميزت النسيكة بالاضحية والنسك بالحج والعمرة انها العبادات الوحيدة التي والنطق بها اما غيرها من العبادات كالصلاة الزكاة والجهاد والبر وغيرها فان اظهار النية لفظا بها من - 00:17:56ضَ
اما في النسك الحج والعمرة يستحب ان يظهر نيته عند لبيك عمرة لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج في لبيك عمرة وحجا ايران لبيك حجا في الافراد فذلك في نسيكة الاضحية - 00:18:31ضَ
انه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين اقرنين املحين موجوئين اي مخصيين قال في الاول بسم الله اللهم هذا منك هذا اعلان بماذا اللهم هذا عن وعلى ال محمد - 00:18:56ضَ
قال في الثاني بسم الله اللهم هذا منك اللهم هذا عن من لم يضحي فالنسك والنسيكة اعلان النية لا وجوبا يأتي بيانه ان شاء الله في واجبات الاحرام الحج فتح الحاء في الاشهر - 00:19:18ضَ
عكس شهر ذي الحجة فرض سنة تسع من الهجرة وهو لغة القصد وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص الحج فتح الحاء ان هناك الحج وهناك الحج ذلك على - 00:19:46ضَ
شهر ذي الحجة الحج على الاشهر بفتح الحاء الفرض هو قصد مكة بعمل مخصوص من لغة الحج حججتك وحججت اليك قصدتك بعمل مخصوص وهو عمل الحج في زمن هذا ما يتميز به الحج عن - 00:20:09ضَ
العمرة في كل وقت الليل والنهار العام الحج وقته قال جل وعلا شوال وبالمناسبة ليس من شهر ذو القعدة وذو القعدة وذو الحجة والمحرم هذه اشهر بعد ذلك رجب جمادى وشعبان - 00:20:46ضَ
يسمى عند العرب برجب مضر التي هي احد جذوم العرب الكبار العرب العدنانيون اما اما مضريون او ربيعة رجب مضر لانه مضر في تعظيمها حج اشهر معلومات ولهذا اذا طلع فجر يوم - 00:21:34ضَ
انتهى هذا ما يسمى العلماء بالفوات الحج الفوات حكم للحج فقط دون العمرة لا فوات منها بالاحصار لا تفوت اما الحج يفوت ولهذا قالوا من احرم بالحج لم يقف بعرفة - 00:22:01ضَ
ان نقول يبقى على احرامه انما ان بعمرة قلل من هذا الاحرام الذي بالعمرة وهذا امر لا يقبل المجاملة هنا المزايدة قد جاء رجل من سادات طي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:37ضَ
بعدما صلى صلاة الصبح حديبية بعدما صلى صلاة الفجر في بعد ما قبلها هذا الرجل سيد من سادات طي كان يتنازع السيادة على طي مع عدي وليس عدي هذا الرجل هو عروة - 00:23:09ضَ
في اوس يقول رضي الله عنه النبي صلى الله عليه بعدما صلى الصبح في الحديبية بعدما صلى الصبح في المزدلفة قلت يا رسول الله جئتك من جبل طير جئتك من جبلي طير - 00:23:54ضَ
ما جبل جبل طي اجا الجبل المشهور هنا رملي عالج هنا النفود وعلى رواية جئتك من جبلي طي ما تركت يا رسول الله في طريقي من جبل الا وقفت عليه - 00:24:22ضَ
ما ترك في طريقه جبل الا وقف عليه هذه المسافة يمكن تحسبها اكثر من تسع مئة كيلو وفي جبال السروات ما ترك في طريقه جبل الا وقف عليه وقال يا رسول الله جئتك من جبل طي - 00:24:52ضَ
اكللت راحلتي واتعبت نفسي وما تركت في طريقي من جبل الا وقفت عليه فهل لي من حج يا رسول الله؟ نظر اليهن يقال قال من شهد صلاتنا هذه وقف قبل ذلك بعرفة من ليل او نهار - 00:25:13ضَ
تم الحديث ان من لم يقف قبل ذلك لم يتم حجه ولم الحج لغة القصد وهو قصد مكة في زمان مخصوص لاداء عمله قد قال بعض الخبلا ليش نتزاحم في يوم عرفة - 00:25:44ضَ
حجنا في رجب طبعا يتوسع الناس هل يصح حجهم لا يصح لهم حج لانه ادى الحج الذي قال الله فيه الحج اشهر معلومات من فرض فيهن الحج ولا فسوق ولا - 00:26:10ضَ
العمرة لغة الزيارة عن زيارة البيت على وجه مخصوص عمرة هي من المناسك لغتنا الزيارة اعمرت المرأة اهلها زورتها وهي قصد مكة مخصوص لا عمرة الا في مكة ان الحج والعمرة متعلقان بالمكان الشريف - 00:26:35ضَ
الحج متعلق الكعبة متعلق شاعر بمنى مزدلفة وعرفة لهذا قال الله جل وعلا ان الصفا والمروة من اذا لله شعائر والعمرة لا تكون الا في مكة العمرة وهي حج اصغر فيه طواف وسعي - 00:27:08ضَ
ولا يطاف باي بقعة هذه الدنيا الا بالبيت البسيطة البيت ولا يسعى الا بين هذين الجبلين المعروفين اصغر الجبال جبل الصفا في حضن ابي قبيل وجبل المروة في حضن جبل قعيقعان - 00:27:42ضَ
سماها الناس بعد ذلك بجبل وهي قصد مكة لعمل مخصوص وهو طواف وسعي وحلق او لهما والعمرة ثلاثة اركان وطواف والحج له اربعة اركان نية طواف الافاضة سعي الحج على الاشهر - 00:28:03ضَ
الوقوف وللعمرة واجب واحد وهو الحلق او التقصير الواجب الثاني الاحرام من الميقات الحج له سبع واجبات الوقوف بعرفة الى غروب الشمس والمبيت بالمزدلفة ورمي الجمار الحلق او التقصير والمبيت بمنى ليالي - 00:28:35ضَ
تابعوا الوداع على غير اهل ما حكم الحج والعمرة وهما واجبان قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله حديث عائشة يا رسول الله هل حديث عائشة رضي الله عنها يا رسول الله - 00:29:12ضَ
كما ان الانبياء صلى ويسلم هذا بعض حقهم حقهم اعظم حديث عائشة رضي الله عنها يا رسول الله هل على النساء من جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة. رواه احمد وابن ماجة باسناد صحيح - 00:29:36ضَ
احمد رواه احمد وابن ماجة باسناد ولا يقال ابن ماجة والتاء المربوطة هذا غلط انما هي هائب ماجة ولا يقال ابن ماجة الحج والعمرة واجبان وهذا من باب تغليب العمرة على الحج - 00:30:05ضَ
الا حج ركن الركن اشد وجوبا من الواجب العمرة على الصحيح واجبة مرة واحدة في العمر ما دليل الوجوب قول الله جل وعلا واتم امر الله ودليل فرض الحج وانه ركن - 00:30:33ضَ
اية ال عمران في قوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا من كفر ان الله غني عن لما نزلت هذه الاية قام النبي صلى الله عليه - 00:31:05ضَ
في الناس خطيبا قال ايها الناس ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا قام رجل والاقرع بن حابس ميمي الله عنه فقال افي كل عام يا رسول قال النبي صلى الله عليه وسلم له - 00:31:25ضَ
لو قلت نعم لوجبت ما استطعتم الحج مرة فهو في قوله جل وعلا واتموا حج والعمرة اشكلت عند العلماء متى فرض الحج سبق في كلام وهذا القول هو الاشهر وهو الارجح - 00:31:50ضَ
طيب هذي الاية واتموا الحج والعمرة نزلت الاحزاب الخامسة في اواخره او في اول كيف نوفق بين هذا من احسن ما يوفق به ان الاية نزلت بالاتمام لم تنزل بالامر - 00:32:23ضَ
في هذا العمرة معروفة عندهم كان النبي يعتمر وقد امر في السنة السادسة التي صده عنها ثم لما تصالح معهم في صلح الحديبية اعتمر في السنة بعدها في ذي القعدة - 00:32:44ضَ
في القضاء يسمى بعمرة القضية ثم اعتمر ذي القعدة في السنة الثامنة بعد ما اما عمرة الجعرانة بعد غزوة ثم اعتمر عمرته الرابعة التي قرنها مع حجة حجة ولهذا لو قيد لك كم اعتمر النبي - 00:33:05ضَ
اعتمر بعد الهجرة اربعة عمر ثلاث مفردات ولم يحج الله عليه هجرته الى حجة فريدة هي حجة الوداع فرض الحج في السنة التاسعة لم لم يحج النبي صلى الله عليه - 00:33:36ضَ
لما فرض الحج في تلك وانما اقام ابا بكر الصديق يحج لان الحج لم ينظف بعد ولم يتطهر من مظاهر الشرك الا يرى اعلام المشركين قولية واعلامهم الفعلية في ارسل يحج - 00:34:02ضَ
واردفه بعلي اردف ابو هريرة يناديان يذيعان الموسم موسم الحج من لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت قطعا وحسما من مظاهر الشرك قولا او فعل لهذا لما حج عليه - 00:34:37ضَ
الذي بعده في العام العاشر ولم يكن مظاهر الحج وهي حجته التي اراد الله ان تكون نبراسا واسوة للمسلمين في حجهم حتى انه صلى الله عليه وسلم في حجة حجة الوداع - 00:35:01ضَ
كلما فرغ من منسك من مناسك الحج وقال ايها الناس هل تأخذوا عني مناسككم في رواية ايها الناس خذوا عني مناسككم فاني والله لا ادري لعلي لا القاكم بعد عامي هذا - 00:35:25ضَ
بالفعل لم يلقى ان بعد عامه ذلك عليه ان يتأسوا به ويتعلم المناسك منه يأخذوها عنه صلى الله عليه حديث عائشة الدليل على وجوبه الحج والعمرة جميعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:35:50ضَ
لا حج فيه انه في حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل على النساء من والجهاد تعب وبذل بدني ومالي والجهاد المعروف هو جهاد السيف طبيعة المرأة - 00:36:18ضَ
لا تتناسب مع هذا الامر طبيعة الليونة والنعومة اما المجاهدة على السيوف هي من طبائع الاشداء الرجال قالت يا رسول الله قال نعم عليهن لا قتال فيه الحج والعمرة عليهن على اسم فعل امر - 00:36:40ضَ
دل على وجوب الحج والعمرة وفيه ان الحج والعمرة جهاد اجتهاد بدني لكن بغير قتال لكن من جعل الحج والعمرة قتالا اصاب ام اخطأ خطأ الحج والعمرة ليس فيها من ذلك - 00:37:08ضَ
تنادى العلماء هذي الحج والعمرة ميدانا للمقاتلة والمضاربة والمدافعة والاذية بالبدن والدفع سواء عند الطواف السعي النفر من عرفة ولهذا يشير عليه ايها الناس ليس البر بالايظاع لان العجلة تؤدي الى المدافعة والمدافعة تؤدي الى - 00:37:32ضَ
والحطمة اللي ضاعفة اهله وضعفت الناس ان يدفعوا من في هزيع من الليل للاصل ان المشقة تجذب تيسير قاعدة عظيمة من قواعد الشرع من قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه - 00:38:06ضَ
الحج والعمرة جهاد فيه دليل على وجوب على المجموع والى الحج فرض والعمرة واجبة على في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى العمرة واجبة - 00:38:37ضَ
حديث حسنه جمع من اهل واجبة وهذا هو الصحيح ان واجبة كالحج مرة واحدة سواء اداها مستقلة او اداها مع حجه متمتعا او قارنا اذا ثبت ذلك في النساء فالرجال اولى - 00:39:00ضَ
تقرر ذلك فيجبان على المسلم الحر المكلف القادر اي المستطيع في عمره مرة واحدة قوله صلى الله عليه وسلم الحج مرة فمن زاد فهو متطوع. رواه احمد وغيره الاسلام والعقل شرطان للوجوب - 00:39:22ضَ
والعقل شرطان للوجوب والصحة والبلوغ وكمال الحرية شرقان للوجوب والإجزاء دون الصحة الاستطاعة شرط للوجوب دون الاجزاء. فمن كملت له الشروط وجب عليه السعي على الفور. نعم اذا علمنا بان الحج والعمرة - 00:39:41ضَ
واجبان على من يجب هل يجب ان على كل احد او يجبان على من قامت شروط كم المسلمون الان سبعة مليار. الله على كل حال انت الظن فجعلتهم عن ذلك - 00:39:59ضَ
هل يمكن ان يعتمروا كلهم هذه من سنن الله معها سنته الشرعية ان الحج لا يجب على الجميع مع انه ركن الله الاسلام الخامس الا على من مجموع هذه الشروط خمسة كما - 00:40:45ضَ
يأتي بيان من توافرت له هذه الشروط وجب عليه السعي على للحج على الفور ومن لم تجب له هذه فانه لا يخاطب ويؤمر مثالها في اركان الاسلام ركن لكن هل تجب على كل احد - 00:41:11ضَ
الا من ملك مالا من وش الامال الزكوية الخمسة؟ هذه الاموال الخمسة الذهب والفضة ما كان في معناهما من عروض التجارة خارج من الارض وبهيمة غنم البقر والابل اذا بلغت النسا - 00:41:40ضَ
كل المسلمين الزفاف لانهم ليسوا من صيام صيام رمظان هل هو واجب على الجميع العاجز عنه لمرضه سفره او لعدم اطاقته لكبره يجب عليه يوم ينتقل الى بدله الحج مثله - 00:42:28ضَ
شروط الحج خمسة قسمها العلماء للصحة شروط للاجزاء شروط للوجوب هذا التفقه الذي به يزداد الم تعلم والمتفقه رتبة عن العامي الاسلام والعقل للصحة الشرط الاول الاسلام فلا يصح الحج - 00:42:55ضَ
ولا تصح العمرة من غير المسلم لو جاء يهودي او نصراني وتخفوا حج واعتمر منهما لو حج مشرك يدعو غير الله بالاولياء يعتقد بالائمة والسادات اعتقد بالكهان غير مسلم ارتكابه ما يناقض - 00:43:25ضَ
دينه الشرط الثاني لهذا لا يجب الحج على انه غير مكلف الشرط الثالث هذا هذان الشرطان الاسلام والعاقل شرط للوجوب لا يجب الحج على غير المسلم وان كان مخاطبا به - 00:43:58ضَ
ولا يصح منه الشرط الثالث شرط البلوغ والبلوغ ان يبلغ ان الشرع البلوغ له في حق الرجال ثلاث علامات في حق النساء اربع الاول علامة الاولى المانية شهوة بلذة بلغ به - 00:44:37ضَ
مكلف التبليغ البلوغ الشرعي الثاني علاماته انبات شعر العانة وهو الشعر الخشن قبلي وفرجي الابطين لا علاقة لها ظهور في الوجه لا علاقة له الصدر لا علاقة له بالبلوغ. ارتفاع الصوت - 00:45:13ضَ
لا علاقة له بالبلوغ ظهور وبروز الثديين لا علاقة لهم الثالث وهو الحد الاعلى للبلوغ ان يبلغ خمس عشرة سنة ومن بلغ الخامس عشر ولم ينبت شعر العانة او ينزل المني شهوا بلذة فهو بالغ - 00:45:42ضَ
تزيد المرأة بامر رابع وهو نزول دم الدورة العادة الشهرية عليها البلوغ في الشريعة احد في شريعة العقل اولا وبالبلوغ والبلوغ شرط لماذا الوجوب الوجوب اي لا انه لا يجب - 00:46:06ضَ
والاجهزة اجزاء الاسلام عنه هذا في قول جمهور العلماء وادائي الحج والعمرة والا يصح الحج ممن لم يبلغ يصح الحج ممن لم يعتق ولهذا قال كمال الحرية هذا اشارة للشرط الرابع - 00:46:37ضَ
من شروط وجوبي واجزائي النسك والحرية فالرقيق لا يجب الحج عليهم ليش الرقيق ما ان الرقيق مملوكون الحج والعمرة تفويت لمصلحة سيده السفر المال والرقيق لا يملك الماء سفره يفوت على - 00:47:02ضَ
فلو حج هذا الرقيب الحج منه كما ان الصغير له حج الحج منه لكن لا يجزئه في حديث رواه الامام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهم قال مر النبي صلى الله عليه - 00:47:31ضَ
الروحاء موضع ستين كيلا من جهة الغرب فلقي قوم قال من القوم؟ قالوا المسلمون قالوا من انت؟ قال انا رفعت اليه امرأة صبي قالت يا رسول الله، الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر - 00:47:56ضَ
دل الحديث على ان صحة حجوا مثل الصغير يصح حجه اذا حج باذن سيده ولا يكفيه لهذا جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي يروى مرفوعا يروى موقوفا وهو - 00:48:22ضَ
اظهر اذا حج فبلغت عليه حجة اخرى والمملوك اذا حج ثم عتق فعليه حجة اخرى الشرط الخامس وهذا الشرط اي شيء الوجوب دون الاجزاء شرط الاستطاعة ولما كان هذا الشرط - 00:48:49ضَ
واظهر الشروط الحج والعمرة نبه الله عنه في اية ال عمران على الناس حج البيت نوه الله بذكر هذا الشرط لانه هو اخص الشروط خمسة المتعلقة دل على ان من لم يستطع - 00:49:16ضَ
الى هذا البيت سبيلا ان الحج يسقط فرضه عنه بعجزه عن البلوغ الى شرط الاستطاعة الان الى اربعة انواع قاعة مالية واستطاعة بدنية واستطاعة في امن الطريق وامكان وصوله الى مكة ثم الرجوع منها الى - 00:49:41ضَ
يا وطن تزيد المرأة بامر رابع وهو ان يكون لها محرم اذا كان الحج يفتقر الى ولما كان اكثر الحجاج يحتاجون في حجهم الى السفر بهذه الامور اربعة في الاستطاعة - 00:50:13ضَ
وبدنية وامن الطريق الاستطاعة المالية ان يجد نفقة زائدة عن حوائجه الاصلية نفقة نفسه واهله وولده ومن يعولهم يستطيع بهذه النفقة ان يذهب الى ويرجع منه جاء مسألة الحج ان من عليه دين - 00:50:32ضَ
لا يجب الحج عليه قال ولان الحج لله والديون عبادة حفظوا كل حقوق عباد الله مبنية نازعة وحق الله الحج غيره مبني لان الحج عبادة ولهذا شرفت الشريعة المؤمن رفعت - 00:51:05ضَ
فلم تلزمه ان يستدين ليحج لان في الاستدانة بذل ماء وجه وتعرض بالمنة للخلق شريعة الاسلام المؤمن واعزت طالب العلم يبذل ما وجهه ولو كان لاداء عبادة دينكم دين عظيم - 00:51:41ضَ
شريف يرفع من المؤمن يبذلها ولا بطلب منة احد استطاعة البدنية يستطيع ان يذهب الى مكة ان كان من سفر ان يركب راحلة متجددة الماضي كما قال جل وعلا في اية الحج واذن في الناس بالحج يأتوك - 00:52:08ضَ
رجالا يمكن ان يأتي وعلى كل ضامر ما المضمرة الابل تعود على قطع المسافات وتكون قصورها ضامرة وعلى كل ضامر بعيد هذي الاستطاعة المكانية قد حج النبي صلى الله عليه وسلم - 00:52:48ضَ
من صرفه من المزدلفة من مرت نسوة يركضن رأيناه عليه الصلاة انفتنت احداهن واقبلت عليه هي المرأة قالت يا رسول الله ان فريضة الله بالحج ادركت ابي كبيرا لا يستطيع ان يستوي - 00:53:28ضَ
الى الاستطاعة ايش افاحج عن ابي قال عليه الصلاة والسلام وغير قادر بدنيا لا ما لا ماليا لم تذكر المرأة الامر لهذا من عجز عن الحج ببدنه عنده القدرة المالية - 00:53:57ضَ
جاز اي العاجز عن الحج ببدنه الكبير المريض كذلك من ومحبوس حبسا طويلا مؤبدا هذا ان كان قادرا حج عنه اما من كان عاجزا عجزا بدنيا لا يحج عنه في حياته - 00:54:22ضَ
لانه ليس اصلا من اهل الحج والعمرة ولو حج عنه تطوعا من من تأدوا عنه فرض الاسلام عنه واجب العمرة الاستطاعة الثالثة في امن الطريق دخل فيه الان ما يسمى بالتصاريح - 00:54:51ضَ
ان الزمان يتغير تتغير معه الاحكام تصاريح اذنات الحج وباء الكورونا اكمال ايش هذي داخلة في الاستطاعة متعلقة بامن الطريق ليس بالامن فقط في القدوم يوم الرجوع تذاكر الحج كان يأتي بالطائرة او بالبحر - 00:55:13ضَ
نجد القيمة تذكر اللي تأتي به الى مكة وتعيده الى بعد اداء الحج كله هذا داخل في تزيد المرأة المكية من تحتاج ان تصل الى مكة دليل ذلك ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:55:38ضَ
هذا لا يحل لامرأة تؤمن واليوم اخر ان تسافر ومع محرم الى الرجال من يحرم على المرأة نكاحها منهم زائدا زوجها فقام رجل قال يا رسول الله اني اكتتبت غزوة كعب - 00:56:05ضَ
الجهاد عليه وان امرأة انطلقت حاجة يعني قال عليه الصلاة مع امرأتك دل على لابد للمرأة اذا كان يحتاج الى سفر محرم المحرمية للمرأة متعلق بالسفر الى الحج لا متعلق بذات الحج والعمرة - 00:56:28ضَ
الاثر هذا لو ان المحرم جاء بها وحطها في مكة ما حج معها وهي امنة صح حجها طوافه سعيها لوحدها لان المحرمية حكم متعلق بالسفر الى الحج الى اداء النسك - 00:57:04ضَ
المرأة المكية ليس عليها يجوز ان تحج بلا محرم اذا كانت مع رفقة امنة احفظ في نفسها هذا معنى لا انها تحج برفقة امنة هذا خلاف ما قاله نبينا صلى الله عليه - 00:57:26ضَ
وان ذهب اليه بعض اهل القاعدة عندنا اذا جاء ما ذهب اليها من اهل العلم ما اتوا به مخالفا لما جاء به العبرة بما جاء جاء به عليه ولا يقدم عليه - 00:57:52ضَ
من العلماء ويأثم ان اخره بلا عذر لقوله صلى الله عليه وسلم تعجلوا الى الحج يعني الفريضة ان احدكم ما يدري ما يعرض له. رواه احمد. نعم عندنا الان مسألة - 00:58:09ضَ
المسألة الاولى الحج والعمرة واجبان بايش؟ على الفور معنا على الفور اي لا يؤخرا لا يؤخر الحج والعمرة مع قدرته على ادائهما طيب لو قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:58:28ضَ
عليه الحج في العام التاسع واخره للعام وانتم تقولون الحج والعمرة واجبان على الفور كيف نجيب على ذلك؟ نعم النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج على الفور في العام لهذا بعث - 00:58:44ضَ
من ينادي في الناس اول سورة براءة لامهال المشركين اربعة اشهر خلاص ما يؤذن لكم ولا يسمح لكم باظهار مظاهر ارسل ينادي في الموسم عليا اردف ابو هريرة رضي الله عنهم يناديان يعيذان في الموسم - 00:59:07ضَ
والمزدلفة مشاعر الا يحج هذا على وجوب ولما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه الامام احمد وغيره ابن عباس تعجلوا الى الحج حج الفريضة فان لا يدري ما يعرض له - 00:59:33ضَ
فمن كان من اهل الوجوب وجب عليه جزى الله اباءنا خير الجزاء فانه من حين يبلغ ابناءهم كانوا يبادرون لهذا الفرض تعظيما الزمان كما ترون تتغير فيه والظروف هذا تكاملة له اداء - 01:00:02ضَ
وكن فليبادر اليه لانه ما يدري ما يعرض له من العوارض يلحقه الاثم بعد ذلك بتأخير تفريطه لما فرط عن اداء انزال الرفق بان عتق العبد اصبر اصبر قبل ان نواصل في سؤال - 01:00:33ضَ
اي نعم يسأل اخوكم من اراد ان يحج عن الغير حج بدل هل يشترط عليه ابلاغه اذا كان بغير عوض فلا اذا كان يطلب منه العوظ فلا بد من ابلاغه - 01:01:02ضَ
وعلى كل حال ابلغه عنه اما بادخال السرر عليه قربة يؤدي عنه الركن والواجب اذا هل يجوز لمجموعة من النساء اخونا قبل الاذان سؤالا يحججن هل يحججنا فنقول هذا فيه تفصيل - 01:01:23ضَ
اذا كان الحج يحتاج الى سفر في الطائف مثلا في الرياض بينها بينهن وبين مكة مسافة سفر فلابد من المحرمية واجبة متعلقة بالسفر ليست متعلقة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم - 01:02:16ضَ
اما اذا كن هؤلاء النساء مسافة قصر مكة في جدة ومعهن رفقة امنة لا خوف عليهن بهن للحج ولا خوف منهن ايضا بهذه الرفقة الان يجوز ان بلا محرم غير متحقق ها هنا اما اذا كان يخاف عليهن - 01:02:44ضَ
او يخاف او يخاف منهن لا يؤدينا الشريعة لها اولي واولويات بعضها مرتب نواصل يا اخوان يسأل اخونا عن حديث عروة ابن المضرس اوس ابن لام الطائي الذي ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام - 01:03:23ضَ
قال من شهد صلاتنا هذه ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل او نهار تم حجه وقضى به العلماء على امرين الامر الاول ان الحج يفوت بفوات الوقوف بعرفة بها في وقتها - 01:04:09ضَ
واخر وقت للوقوف بعرفة طلوع فجر يوم يوم النحر به ايضا على ان من امكنه ان يشهد المبيت بالمزدلفة فهذا واجب قوله وشهد صلاتنا هذه ولهذا لم يدفع صلى الله عليه وسلم من المزدلفة بعد هزيع الليل - 01:04:30ضَ
الذي يقدره العلماء الان بنصف الليل لم يدفع من ذلك الا الظعن هم ضعفة الناس النساء كلهن ظعفة حتى القوية منهن لانه ممن دفع ام سلمة وهي شابة عمرها ستة وثلاثين في ذلك الوقت - 01:04:52ضَ
وممن دفع المرظى كبار السن ومعهم الصغار حتى انه دفع ابن عباس مع مع ضعفة اهله لئلا يحطمهم فهؤلاء مرخص لهم بالدافع دل على ان من ليس كذلك ليس من الضعفة - 01:05:10ضَ
ولا من المرضى ولا من كبار السن ولا ممن يقوم عليهم كالسائقين ومن كان معذورا ممن سبق فانه معذور مرخص له انزال الرق بان عتق العبد محرما وزال الجنون بان افاق المجنون - 01:05:28ضَ
اذ لم يكن محرما وزال الصبا بان بلغ الصغير وهو محرم في الحج وهو بعرفة قبل الدفع منها او بعده ان عاد فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم - 01:06:00ضَ
في اي وقت وجد ذلك في العمرة قبل طوافها صح اي الحج الحج والعمرة فيما ذكر فرضا تجزئ عن حجة الاسلام وعمرته ويعتد باحرام ووقوف موجودين اذا وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا - 01:06:14ضَ
ان كان الصغير او القن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه الحج ولو اعاد السعي لانه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره بخلاف الوقوف انه لا قدر له محدود - 01:06:31ضَ
تشرع استدامة وكذا ان بلغ او اعتق في اثناء طواف العمرة لم يجزئه ولو اعاده. نعم مسألة الرق قلنا ان الرقيق لا يجب عليه الحج لان منافعه مملوكة لسيده من شروط - 01:06:46ضَ
حرية هو شرط للاجزاء لا للصحة كذلك الصغير متى يعتبر هذا هذا هذا هذه الحرية الحج تعتبر الحرية قبل العمرة قبل البدء بطواف العمرة كذلك ما يتعلق بالبلوغ ان يبلغ قبل انقضاء عرفة - 01:07:06ضَ
انه يمكن ان يقف في عرفة وهو بالغ او يكون وقف بعرفة ثم غربت الشمس عليه ودفع وهو صغير في مزدلفة بلغ نقول ارجع اذا امكنك الرجوع عرفة ان وقت الوقوف - 01:07:34ضَ
في عرفة يستمر طلوع الفجر وان كان كذلك قد ما عليه هذا حج فرضا والعمرة فرضا اذا كانت قبل بطوافي عمرة هذا ما يتعلق البلوغ حرية في اثناء ويصح فعلهما اي الحج والعمرة من الصبي نفلا - 01:07:50ضَ
حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت الهذا حج قال نعم ولك اجر. رواه مسلم. نعم يصح فعلهما الحج يصح فعله - 01:08:22ضَ
الصبي في حق الذكور والجارية في حق الاناث ينتقل الصبي من حكم الى حكم الرجال بالبلوغ المرأة فعل الحج فعل العمرة نفلا حالا هل يصح حج الصغير كان او انثى - 01:08:43ضَ
والدليل قوله عليه الصلاة والسلام رفعت اليهم لطفل الهذا حج ولم يبلغ قطعا في عمره قيل فرفعته قال نعم ولك اجر اثبت ان له حج وان لامه او لوليه الاجر - 01:09:10ضَ
لا فرضا لو بلغ يجب يجب عليه الاسلام ويعتمر عمرة الاجر في هذا لمن لوليه الذي اعانه على اداء النسخ وفيه ما يتعلق بالاحرام الصغار الحج والعمرة هذا مشروع لكن ينتبه وليهم الى المحظورات - 01:09:41ضَ
يقعون فيها واذا وقع الصغير بالمحظور من غير علم وليه ان القول الصحيح انه لا اثر من العلماء وهذا الذي كان يفتي به شيخنا الشيخ جمع من اهل المذهب انه اذا وقع في محظور يتعلق باتلاف - 01:10:08ضَ
انه يتحمل ما اتلف يقتل صيدا وذلك يتعلق بالاتلاف فانه ولي الصغير له اجره وعليه غرمه له اجره على ما اعان من عليه غرمه اذا علم منه المحظور وتركه يتحمله لانه - 01:10:36ضَ
شريك لي النسك وهو مخاطب الامتناع عن المحظورات كما ان الولي اداء الواجبات نعم ويحرم الولي في مال عمن لم في مال عمن لم يميز ولو محرما او لم يحج - 01:11:04ضَ
يحرم مميز باذنه يفعل ولي ما يعجزهما لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه ولا يعتد برمي حلال يطاف به لعجز لعجز راكبا او محمولا نعم الصغير لا يجب عليه الحج هو الذي يحرم به - 01:11:24ضَ
يعلمه الاحرام ينوي عنه يفعل الفعل الذي يعجز عنه هذا ان كان رمي الجمار في زحام يرمي عنه وليه يقول جابر ابو انس بن مالك رضي الله عنه مع النبي - 01:11:44ضَ
عليه قال فرمينا عن يعجزون عن المدافعة في الرمي وعبادة ميسور ما عجز عنه ان فعله عنه وليه المميز تمييز ودون البلوغ تمييز هنا يتعلق باحكام في البيع والشراء ومن ذلك العبادات فالمميز الذي يميز بين - 01:12:03ضَ
اشياء وهو ما كان من سبع سنين البلوغ تصرفاته معتبرة انه يعرف وهو غير الجنين وغير الطفل الصغير الذي لا يميز التمييز حددوه بسبع او بثمان سنين من قول النبي عليه الصلاة - 01:12:39ضَ
اولادكم بالصلاة لسبع اضربوهم هي حد التمييزي سفولا الى البلوغ يصحان من العبد نفلا لعدم المانع يلزمانه بندره ولا يحرم به لا زوجة الا باذن سيد وزوج. فان عقداه فلهما تحليلهما - 01:13:03ضَ
لا يمنعها من حج فرض كملت شروطه لكل من ابوي حر بالغ منعه من احرام بنفل كنفل جهاد ولا يحللانه ان احرم هذه تفاصيل يذكرها الفقهاء الكلام فيها يطول لكن نختصرها - 01:13:34ضَ
لما قال اي الحج والعمرة عبدي نفلا عبد المملوك الذي يملكه سيده منه الحج نفلا باذن اهلا بإذن لكن لا يكفيان عن حج وكذلك ما ذكره في قال ويلزمانه يلزم - 01:13:50ضَ
الحج والعمرة للعبد اذا نذره بالله علي ان احج ومملوك يجب عليه ان يفي بالنذر من غير ان يفوت على سيده مصلحته ولا يحرم به الحج والعمرة ولا زوجة الا باذن زوجها او - 01:14:15ضَ
الا حج قد اكتملت اركانه تعارض ها هنا حق الله عليها باداء النسك مع حق زوجها بطاعته طاعة المخلوق لا تقدم على فلو منع الزوج زوجته من اداء الحج مع اكتمال اركانه وشروطه - 01:14:32ضَ
الشروط عليها فمنعها من الحج لا يجوز له وهو اثم وهي لا يجوز لها ان تسمع وتطيع اذا كان لا يترتب على الحج ضياع من تعيلهم من اولاده اضاعة الاعانة - 01:14:57ضَ
مانعة عندئذ يضيع من يعينه اما اذا منعها تعنتا قد يمنع مع انها وجوبه اركانه عليها شروطه في حقها هنا لا يقدم حق تحج واذا منعها يأثم هو لا تأثم - 01:15:16ضَ
كذلك ما ذكره ها هنا ولكل من ابوي حر بالغ الاب والام لهم ان يمنعان ابنهما الحر من الحج نفلا كجهاد نفل ان الحج نفل والجهاد النفل كلاهما مشتركان في - 01:15:44ضَ
للاب ان يمنع ابنه او بنته من الحج نفلا لا فرضا ما يمنعه من اداء الجهاد نفلا لا فرض اما اذا كان الجهاد فرضا والحج فرضا حق الله مقدم على - 01:16:02ضَ
ولو كان حق الابوين نقف على هذا المعنى قال ولا يحللانه احرم بالحج لا يحللان الاحرام بل حتى يؤديان النسك الا اذا جاء ما يسمى بالفوات والاحسان الذي وفصلا في اخر هذه - 01:16:19ضَ
اسأل الله جل وعلا ان يمنحنا واياكم ايها الاخوة الفقه في وان يرزقنا الثبات عليه وان يعيذنا واياكم والمسلمين من مظلات الفتن ما ظهر منها وما بطن كما نسأله جل وعلا ان يتقبل من الحجاج والعمار المناسكهم - 01:16:44ضَ
وان يتبعنا بهم بعمل صالح من همت نفسه وهمته ان يؤدي النسك دعا اليه ولم يتيسر له ايها الاخوة خصوصا مع هذه الظروف ظروف الاعداد القليلة والكورونا فليبشر ان اجره عند الله قد تم. وان نيته عند الله قد بلغت - 01:17:03ضَ
فان الله سبحانه وتعالى لا ينظر الى صورنا ولا الى اعمالنا ولا انظر الى علم الله منه النية صادقة في اداء النسك ولم يؤده يكتب له هذا النسك فضل الله واسع - 01:17:25ضَ
اجره سبحانه وتعالى متعدي لعباده لا حرمنا الله واياكم فضله على اخواننا المسلمين هذا والله اعلم محمد وعلى اله - 01:17:45ضَ