أ.د. علي الشبل | شرح مجموع الحديث على أبواب الفقه

أ.د. علي الشبل | شرح مجموع الحديث على أبواب الفقه (10)

علي عبدالعزيز الشبل

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم لا علمنا الا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا - 00:00:01ضَ

وجدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم اما بعد فهذا المجلس العاشر في مذاكرة مجموع الحديث على ابواب الفقه الشيخ المجدد ابي عبد الله محمد ابن عبد الوهاب ونحن في اواخر - 00:00:18ضَ

بازالة النجاسة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين - 00:00:39ضَ

قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب مجموع الحديث على ابواب الفقه في سياق الحديث على باب ازالة النجاسة قال عمر رضي الله عنه يا صاحب الميزاب لا تخبرنا ذكره احمد - 00:01:00ضَ

حديث عمر هذا له قصة فان عمر رضي الله عنه مر ومعه اناس من الصحابة وميزاب يصب بماء اثر غسل فسأل احد الصحابة رضي الله عنهم يا صاحب الميزاب مما هذا الغسل - 00:01:15ضَ

فقال عمر يا صاحب الميزاب لا تخبرنا وهذا بناء على ان الاصل في المياه الطهارة الماء طاهر حتى تتغير اوصافه الثلاثة بنجس ان لونه بالنجاسة او ريحه بالنجاسة او طعمه بالنجاسة - 00:01:43ضَ

نعم ومر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمرو بن العاص رضي الله عنه على حوض فقال يا صاحب الحوض ترد على حوضك السباع فقال عمر رضي الله عنه يا صاحب الحوض لا تخبرنا فانا نرد عليها وترد علينا رواه مالك. نعم هذا حديث في - 00:02:06ضَ

اخر لسد باب الوسواس وان الاصل بقاء الشيء على ما كان الاصل طهارة الماء. مر عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص رضي الله عنهما على حوض كان في ركب فوردوا حوضا - 00:02:26ضَ

فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوظ يا صاحب الحوظ هل ترد حوضك السباع قال عمر يا صاحب الحوظ لا تخبرنا فان نرد على السباع وترد علينا ومع ذلك لم نؤمر - 00:02:48ضَ

بالتحرز من ورودها مع ان السباع نجسة هي نجسة في نفسها وفي لكن ورودها على الماء وشربها وشربها منه لا يجعل الماء نجسا لان الماء كثير اولا ولان النجاسة حتى تخالطه واذا كانت الماء كثيرا لم يحمل الخبث - 00:03:08ضَ

نرد على على السباع وترد علينا اي نشرب من محل وردها وتشرب السباع من محل وردنا نعم وعن كبشة بنت كعب رضي الله عنها ان ابا قتادة رضي الله عنه دخل عليها قالت فسكت له وضوءا. قالت فجاءت هرة تشرب منه فاصغى لها الاناء - 00:03:34ضَ

حتى شربت قالت كبشة رضي الله عنها فرآني انظر اليها فقال اتعجبين يا ابنة اخي؟ فقلت نعم فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم والطوافات. صححه الترمذي. كبشة بنت كعب عمها ابو - 00:03:54ضَ

الحارث اه ربعي ابن الحارث الانصاري دخل عليها قالت فسكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب منه فاصغى لها الاناء اي اماله لها حتى تشرب بسهولة قال حتى شربت قال كبشة فرآني انظر اليه. قال اتعجبين يا ابنة اخي - 00:04:14ضَ

لان كبشة بنت كعب زوجة ابن ابي قتادة قلت نعم. قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها اي الهرة ليست بنجس ليست من النجاسات مع انها مما لا يؤكل لحمه - 00:04:42ضَ

ثم قال انما هي من الطوافين عليكم والطوافات. ولو ولغت لان البس والهر يشرب بلسانه قربه بان يدلغ لسانه في الماء ثم يسحبه وهكذا فهذا مما عمت به البلوى. فقوله انهن او انها من الطوافين عليكم والطوافات اي تطوف عليكم كثيرا - 00:05:03ضَ

وتعم بطوافها البلوى ويشق صوم الماء عنها. فيبقى الامر على اصله بانه طاهر ليس بنجس وهذي قاعدة كل ما عمت به البلوى ولم تنهى الشريعة عنه فيبقى الاصل على طهوريته كما قلنا في الدم - 00:05:33ضَ

غير الخالد من السبيلين. عمت البلوى بالجراحات به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يأمرهم بالوضوء منه كذلك عرق الحمار وريق الحمار وهي دابة تركب مع ان الحمار في نفسه نجس - 00:05:54ضَ

لم يأمرنا صلى الله عليه وسلم بالتحرز من ذلك لم يأمر بالتحرز من ذلك من ركبه عليه الصلاة والسلام وكذلك الكلاب تصيب ثيابهم ولم يأمرهم بالتحرز نعم والغو الكلب في الاناء يغسل سبع مرات. ولهن بالتراب - 00:06:19ضَ

واذا اصاب الثوب من لعاب الكلب وجب غسله لانه على الصحيح نجس نعم وذكر البخاري عن الزهري عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد او غير جامد كفأرة او غيرها فقال بلغنا ان رسول الله صلى الله - 00:06:45ضَ

عليه وسلم امر بفأرة ماتت في سم فامر بما قرب منها فطرح ثم اكل هذه مسألة موت النجسات من فأرة والحشرات السمن والسمن على نوعين اما ان يكون جامدا فيلقى هذه الميتة وما حولها - 00:07:06ضَ

واما ان يكون مائعا فيكتفى بالقائها وما حولها لان السريان في السمن ليست كالماء فهو سائل غليظ وهذا رواه الامام البخاري من حديث عبدالله اه من حديث عبيد الله ابن عبد الله نعم - 00:07:32ضَ

انه امر بما قرب منها فطرح لان تدركه نجاسة الفأر النجس. ثم اكل اي مما لم يكن حول هذه الميتة اي نعم وروى احمد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن جر فيه زيت وقع فيه جردي فقال خذه وما حوله فألقه - 00:07:55ضَ

وكلهم قلت اليس جال في الجر كله؟ قال انه جال وفيه الروح فاستقر حيث مات اذا النجس ليس فيما جال به هذا الجرد والجردي فأر كبير اخبث من الفأر الصغير - 00:08:20ضَ

وهو يكبر بحسب البقاع وقد جال هذا الجردي في جرة ومات في محل منها امر باخراج اخراج هذا النجس وما حوله فقط. والزيت ليس كالسمن الزيت من المائعات وهذا يدل على ان النجاسات اذا ماتت في المائعات او في الجامدات - 00:08:39ضَ

يكفي القاء النجس الميت وما حوله دون جامع آآ الزيت او السمن ومثله العسل ومثله اللبن نعم وكان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وغيره يخوضون في الوحل ثم يدخلون يصلون ولا يصلون اقدامهم. نعم يخوضون في الوحي - 00:09:13ضَ

في الوحل والوحل طين اصابه الماء. وقد يكون مر عليه ما مر من البهائم يخوضون في الوحل في اقدامهم ولا يغسلون يصلون بها لان هذا الخوظ في هذا الوحل وهو الطين - 00:09:40ضَ

لا يجعله نجسة. نعم رواه سعيد وله عن ابراهيم كانوا يخوضون الماء والطين الى المسجد فيصلون قد ويمر على الوحل من السباع ما يمر ولم يتحرزوا منه لان الاصل الطهارة - 00:09:59ضَ

نعم وروى عن طائفة من الصحابة الاستصباح بالدهن المتنجس. ايه الدهن المتنجس الذي وقعت فيه النجاسة لا يؤكل لكن لا مانع من الاستصباح فيه ومعنى الاستصباح فيه يعني ايقاده يوقد عليه - 00:10:18ضَ

في السرج امثالها يستصبح بها لا انه يجوز الاستصباح بدم النجسة او بشحم النجسة فانه لا يجوز الادهان بها ولا الاستصباح ولا طلي السفن لكن هذه لما لم يبح اكلها لوجود النجاسة - 00:10:40ضَ

هذا الانتفاع بها بوجوه اخرى الاستصباح بان تتخذ وقودا للفتائل والسرج او اتخاذ منها الشمع للايقاد نعم ومر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه رجل فقطر فقطر عليه ماء من ميزاب. فقال يا صاحب الميزاب ماؤك طاهر ام نجس؟ فقال - 00:11:06ضَ

قال عمر رضي الله عنه يا صاحب الميزاب لا تخبره فان هذا ليس عليه نعم ولمسلم عن انس رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر يتخذ خلا. قال لا - 00:11:30ضَ

لما مر عمر ومعه رجل من الصحابة فقطر عليه ماء من ميزات يعني من اعلى من سطح حجرة او من سطح في في الاعلى فسأل هذا الرجل يا صاحب الميزاب ماؤك طاهر ام نجس - 00:11:46ضَ

قال عمر يا صاحب الميزاب لا تخبره فان هذا ليس عليه ليس عليه اي ليس له ان يسأل هو طاهر او نجس لان الاصل في المياه الطهارة وهذا سد لباب الوسواس - 00:12:04ضَ

او ليس عليه اي ليس عليه ان يسأل وليس له ان يسأل هذا السؤال نعم وروى الترمذي ان ابا طلحة رضي الله عنه سأل ولمسلم عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل - 00:12:22ضَ

عن الخمر تتخذ خلا فقال لا اي لا يجوز ان يعتقها ويعمل فيها ما ينقلها ما ينقلها من الخمورية الى ان تتخذ خلاء وجاء ان ابا طلحة لا يأتي حديث ابي طلحة اذا الخمر - 00:12:41ضَ

اذا تحللت بنفسها وتحولت الى خل جاز استخدامه لانها استحالت بنفسها من نجس الى طاهر ونجاسة الخمر نجاسة معنوية في اصح اقوالي في اصح قولي العلماء اما اذا استحالت الخمر - 00:13:07ضَ

بفعل ادم اولها بعناصر او بفعله الى من كونها خمر الى خل فلا يجوز استعمالها والحالة هذه لان في هذا اقرار لوجود الخمر والتعامل به بدعوى انه يحوله الى ماذا؟ الى مادة الخل - 00:13:29ضَ

نعم وروى الترمذي ان ابا طلحة رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ايتام ورثوا خمرا. قال اهرقها. قال اولا اخللها؟ قال لا نعم كان هؤلاء الايتام في حجر ابي طلحة - 00:13:54ضَ

الانصاري رضي الله عنه قد اشترى لهم خمرا قبل نزول تحريمها القرآن في قول الله جل وعلا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون فسأل ابو طلحة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:11ضَ

وهي مال ايتام والشريعة عنيت وحثت على حفظ وصيانة مال اليتيم وقال صلى الله عليه وسلم اهرقوها يعني اريقوا هذه الخمر فقال ابو طلحة لئلا يفوت ذلك الايتام في مالهم او نتخذها خلى - 00:14:38ضَ

قال لا اذا لا يجوز حبس الخمر لاتخاذها خل فان تحولت الخمر بنفسها الى خل صح ذلك ومعلوم ان مال اليتيم مال متشوف فيه امر الصيانة والحفظ وامر عدم الاكل والتضييع - 00:15:01ضَ

ومع ذلك نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن ابقاء هذا الخمر ليكون خلا فيه اقرار لبقاء المنكر وهو ذريعة لاتخاذ الناس الخمر بدعوى انهم يحولونها الى خلف وامر عليه الصلاة والسلام باهراقها اي بسكبها - 00:15:25ضَ

وطرحها الشريعة الاسلامية تدرجت فيما عمت به بلوى الناس في تحريم الخمر تدرجت وفي ايجاب الجهاد تدرجت اول ما نزل فيها يسألونك عن الخمر والميسر. قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. واثمهما اكبر من - 00:15:49ضَ

نفعهما تشنعت الشريعة في الخمر والميسر ثم ضيقت وقت استعمالها في قول الله جل وعلا ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فنهى عن شرب الخمر قرب الصلاة - 00:16:16ضَ

اذا لا تشرب في النهار الى العشاء ضيق وقت شربها لانه لا تصح صلاته وقد ذهب عقله اذ ذاهب العقل مظنة خروج الريح والحدث منه كما انه لا يعقل ما قرأ وربما يذهب - 00:16:39ضَ

يسب ربه كان من سبب نزولها ان احد الصحابة قرأ شرب الخمر وقرأ قل يا ايها الكافرون اعبد ما تعبدون لان عقله قد زاد ثم جاءت الشريعة ببت تحريم الخمر - 00:17:05ضَ

في كل وقت واوان انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون تهيأت النفوس لتحريمها حتى انهم مجرد ما نزلت هذه الاية اراق الصحابة الخمرة حتى جرت سكك المدينة بالخمر. دل على انها شوي ولا واجد - 00:17:26ضَ

على انها في ايديهم كثيرة جرت فيها السكك وهم يطأون السكك ويمشون فيها ولم يؤمروا بالوضوء وغسل اقدامهم منها. دل على ان نجاسة الخمر نجاسة معنوية وليست حسية ومن الخمر الان - 00:17:55ضَ

أنواع من هالكولونيا والكحول شامبانيا والفودكا والبيرة المسكرة ليست كل بيرة لان اصل البيرة وش شراب شعير انما التي هي من الخمر المسكرة والتي فيها نسبة من الكحول نعم وثبت عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال لا تأخذوا لا تأكلوا خل خمر الا خمرا بدا فسادها. ولا جناح على مسلم ان يشرب من - 00:18:16ضَ

في اهل الذمة. نعم. نهى عمر رضي الله عنه قال لا تأكلوا خل الخمر اي لا تجعلوه مع طعامكم مأكولا او مشروبا يعني لا تطعموه الا خمرا بدأ بفسادها تحولها بنفسها من كونها خمر الى خل - 00:18:52ضَ

الخمر اكثر ما تكون من الشعير وتكون من غيره من التمر ويسمى بالفضيخ ومن العنب وهو كثير ولهذا مزارع العنب والشعير تكثر في بلاد اهل الخمر لانهم يتخذون منها الخمر المعتق - 00:19:18ضَ

تحبس في اواني فتنتقل من كونها مباحة خمرا تقذف الزبد فاذا شربها الشارب وطعمها الطاعم ازالت عقله مع كره في رائحتها وضرر فيها لكن الشيطان يزينها في عيونهم فاذا تركت مدة بعد ذلك تتحول ينعقد الخمر الى خل - 00:19:42ضَ

والخل ادام. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم الادام الخل نعم قال ولهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامة فاذا ركع وضعها واذا قام حملها - 00:20:13ضَ

هذا في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلى لنفسه وصلى للناس ويحمل امامة وهو ابن بنته زينب فاذا قام حملها واذا ركع وسجد وضعها وهي مظنة ان تكون فيها نجاسة - 00:20:33ضَ

من بول ونحوه ومع ذلك صحت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اذ الاصل الطهارة في حملها ولو كانت فيها مظنة النجاسة مثلها اليوم اذا لبست الحفاظة وفيها النجاسة فانها - 00:21:00ضَ

فانها صلاة حاملها طواف حاملها صحيح لا يظره. نعم قال احمد عدة من الصحابة تكلموا فيه فابو هريرة رضي الله عنه كان يدخل اصابعه في انفه. وابن عمر رضي الله عنهما عصر بثرة وابن - 00:21:21ضَ

ابي اوفى رضي الله عنه عصر جملا نعم وجابر ادخل اصابعه في انفه وابن المسيب ادخل اصابعه العشرة في انفه واخرجها متلطخة بالدم يعني وهو في الصلاة. قاله الموفق في نواقض الوضوء. نعم. هذه ما يتعلق بالبثرة - 00:21:40ضَ

وهي الانتفاخات الجمل كذلك خروج الدم لم يقل من الصحابة الا ابن عباس اذا كان فاحشا ينقض الوضوء. اما بقية الصحابة عمر وابن عمر عصروا بثرة وابن ابي اوفى عصر دملا وهو اكبر من البثرة - 00:22:02ضَ

جابر ادخل اصبعه في انفه فرجعت فيها دم وسعيد ابن المسيب اصاب الدم اصابعه العشرة كلها بسبب انفه يسمى بالرعاف ومع ذلك صلوا صلاتهم ولم يتوضأوا نعم وعن عمرو بن خالدة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته. ولعابها يسيل على كتف صححه - 00:22:25ضَ

نعم لعاب راحلته وهي مأكولة اللحم القسوة ناقته بل حتى لعاب الحمار وعرق الحمار طاهر فاما عرقه فكان فكان يركب على ظهره والمدينة فيها حر ولابد ان يصيبه من عرقها شيء - 00:22:59ضَ

ولعابها تعم به البلوى انما الذي جاء تحريمه بلوغ الكلب وكما قيل في الهرة انها من الطوافين عليكم والطوافات اي تعم بها البلوى فلا اثر لي بلوغها وشربها من الاناء - 00:23:22ضَ

وكذلك في الحمار كانت المراضع اي النساء اللاتي يرضعن الصغار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحملن الصغار يخرجنا يخرج الصغار الاستفراغ يتقيؤون على ثياب المرضعات وعلى بدنها ولم يؤمرن بغسل ذلك - 00:23:41ضَ

وهذا لان ريق الطفل الصغير كما يقال في ريق الهرة طاهر هذا عمت به البلوى ولم يؤمروا بالتنزه عنه لا بغسله عن ابدانهم ولا بغسله عن ثيابهم اذا اصاب هذا - 00:24:18ضَ

فهذا يدل على طهارتها وفي حديث عمرو بن خارجة ان النبي خطب يوم عرفة الا وانا تحت ناقته. تحت جيرانها وهي تقصع بجرتها وان لعابها ليسيل بين كتفي اي على ظهر - 00:24:40ضَ

لان الناقة تجتر ومن اجترارها يخرج منها اللعاب نعم ها ها الولوغ هو في اناء اما اذا اصاب لعابه لعاب الكلب الثوب يغسل مرة واحدة اما بلوغه في الاناث فلابد من سبع مرات - 00:25:04ضَ

احداهن اواخرهن تعفر بالتراب نعم قال رحمه الله باب الحيض باب الحيض ما الحيض دم جبلة يخرج من المرأة علامة على بلوغها وهو دم يجري له رائحة كريهة تعرفها النساء - 00:25:31ضَ

وكذلك لونه غامق له لون غامق هذه آآ هذا هو دم الحيض والحيض قد تقول مدته فاذا خرج مع المرأة عند وظعها وبعده يسمى نفاسا لان جنس الدم في الحيض والنفاس واحد. انما يختلفان في سببه - 00:26:00ضَ

فدم النفاس سببه الولادة ودم الحيض سببه عدم تلقيح البويضة اي نعم هذا دم الحيض نجس باجماع العلماء وقال الله فيه يسألونك عن المحيض قل هو ابى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن - 00:26:38ضَ

والحائض لا تصلي لان الحيض جنابة وحدث اكبر ولا يصح منها الصوم ولا علاقة لعدم صحة الصوم بالجنابة لكن الشريعة الاسلامية شريعة غارا وكاملة لا تجمع على المرأة ضعفين لا تجمع عليها ضعف - 00:27:02ضَ

عدم الطعام والشراب وضعف اخر بماذا لخروج الدم الحيض لا تجمع الشريعة هذين الظعفين على المرأة فلم يصح للمرأة ماذا ان تصوم وهي حائض ولا يصح في حال حيضها ايضا - 00:27:28ضَ

الصلاة ولا تقضيها اي الصلاة تقضي الصوم ولا يصح في حال حيضها الطواف بالبيت لان الطواف بالبيت مكث وان كان يمكث وهو طائف فلم يصح طوافها لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعي ما يصنعه الحاج - 00:27:52ضَ

غير الا تطوفي بالبيت والحيض له اربع صفات. اولا دم يجري ثانيا له رائحة كريهة دم يعرف ثالثا دم ثقيل ليس بالخفيف رابعا لونه غامق اسود او بني غامق او احمر غامق - 00:28:15ضَ

نعم قال وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان لاحدنا الا ثوب واحد تحيض فيه فاذا اصابه شيء من دم قالت بريقها وصعدت بظفرها نعم في حديث عائشة اخرجه - 00:28:41ضَ

صحيح البخاري انه ما كان للمرأة اكثر من ثوب. والثوب يطلق على السروال يطلق على ما دونه لم يكن لها الا ثوبا واحدا وربما تحيض فيه فيصيبها دم الحيض تزيله تزيل هذا الدم حتى بلعابها. اي الجزء اليسير - 00:29:01ضَ

بريقها حتى تذهب عين النجاسة نعم وعنها رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وانا الى جانبه. وانا حائض وعلي مرط وعليه بعضه رواه مسلم وابو داوود - 00:29:26ضَ

وهذا فيه ان الحيض لا يمتد يقول رضي الله عنها كان النبي يصلي من الليل وانا بجواره لان المكان ضيق وانا حائض وعلي مرض والمرط هو نوع من الكساء ملاءة - 00:29:46ضَ

ويصلي النبي عليه طرفه لان الحيض لا لا تمتد ولو كان هذا المرض على مرأة حائض فانه لا ينجس نعم قال وله عنها رضي الله عنها قالت كنت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وانا حائض طامث في ان - 00:30:07ضَ

اصابه مني شيء غسل مكانه ولم ولم يعده ثم صلى فيه. له اي لمسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها كنت انا ورسول الله نبيت في الشعار الواحد يعني في كساء فراش واحد - 00:30:31ضَ

وانا حائض طامث فان اصابه مني شيء من حيض غسل مكانه الذي ينام عليه ولم يعده بل صلى فيه وهذا فيه اصل انه ان كانت النجاسة اه كبرى توجب الحدث - 00:30:51ضَ

واصابت الثوب انه بزوال عين النجاسة يرجع هذا الثوب وهذا الفراش وهذا الموضع الى طهارته متى اذا زالت عين النجاسة فهذا المرض هو الفراش الشعار الواحد يصيبه من حيض عائشة رضي الله عنها - 00:31:13ضَ

ويغسله النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي فيه نعم قالت عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. اخرجاه. هذا حديث - 00:31:39ضَ

معاذة بنتي عبد الرحمن العدوية انها قالت يا يا اماه لعائشة رضي الله عنها يا اماه ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة وقالت لها احررية انت هل انت من الخوارج - 00:31:55ضَ

كانوا يسمون بالحرورية لانه من حازوا الى ارض حرورة في ظاهر الكوفة فسموا بالحرورية وكان الخوارج يلزمون نساءهم ان يقضينا الصلاة مع قضائي فقالت معاذة لا يا اماه ولكني اسأل - 00:32:17ضَ

قالت كان يصيبنا ذلك اي الحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونؤمر بقضاء الصوم ولا نأمر بقضاء الصلاة وهذا من تخفيف الله ورحمته ولطفه بعباده فلو افترظنا ان المرأة تحيظ عشرة ايام - 00:32:42ضَ

كم فيها من صلاة فيها خمسون صلاة الحائض تؤمر بقضاء الصوم لانه ليس متعذرا متعسرا عليها ولم تؤمر بقضاء الصلاة لعظم المشقة في ذلك ودل على ان قضاء الحائض للصلاة مذهب الخوارج الذي ليس عليه العلم - 00:33:04ضَ

ولا الهدي الاسلام ولا التشريع النبوي لان الحيض يصيب النساء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمرن في قضاء الصلاة مع عموم البلوى به فلما لم يؤمرن بذلك دل على ان المرأة لا تقضي - 00:33:31ضَ

المرأة المسلمة لا تقضي الصلاة بسبب حيضها وما فعله الخوارج هذا من تشددهم وما اكثره ما اكثر هذا التشدد منهم؟ نعم وفي حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ قلنا بلى. قال فذلك من - 00:33:57ضَ

احصان دينها رواه البخاري. وهذا الحديث وهو في الصحيحين ان المرأة الحائض اذا حاضت لم تصلي يمنعها حيضها عن الصلاة ولم تصم يمنعها حيضها عن الصوم فعد ذلك من نقصان الدين لان الذي صلى اكمل منها - 00:34:21ضَ

والذي صام اكمل منها وفيه دليل على ان الايمان يزيد بماذا؟ بالاعمال الصالحة والصلاة عمل صالح والصيام عمل صالح وهذا رد على المرجئة الذين اخرجوا العمل عن حقيقة الايمان وعن مسماه - 00:34:43ضَ

نعم وقال لعائشة رضي الله عنها افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. اخرجاه. حديث عائشة له قصة دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها في سرف - 00:35:02ضَ

اين الشرف ها تعرف اللي جوارك اين شرف ها يا ابن مسعود تعرفه من يعرف سلف منكم ها هذي وين؟ في مكة لا شرف يا اخواني وادي من جهة النوارية شمالي التنعيم - 00:35:20ضَ

معروف الى الان الان الان عليه كوبريين لكنه دخل في نطاق العمران ويقع سرف بعد ما حط بعد اه موقف السيارات حجز السيارات في طريق المدينة يأتي موضع سرف قبل مكة بنحو - 00:35:58ضَ

بضعة وعشرين كيلو مترا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة وهي تبكي وقال ما يبكيك يا عائشة وقالت اني لا اصلي يا رسول الله. قال انا فزت - 00:36:19ضَ

برأسها اي نعم فقال ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم ولهذا الحيض لا يخص المسلمات او العربيات او الاعجمية امر متعلق بمن؟ ببنات ادم قال هن ابا امر كتبه الله على بنات ادم - 00:36:36ضَ

فاصنعي ما يصنعه الحاج احرمي وطوفي واسعي ووقفي بعرفة وقصري وارمي الجمار اذبحي هديك اصنعي ما يصنعه الحاج غير الا تطوفي بالبيت دل على ان الحيض مانع من اين؟ من الطواف بالبيت - 00:37:05ضَ

ولهذا قال العلماء ان الطواف بالبيت ايش يحتاج الى طهارة كبرى لان المرأة الحائض ممنوعة من الطواف بالبيت ولان الطواف بالبيت مكث في المسجد والله حرم على الجنب ان يمكث في المسجد ولا جنبا الا عابد سبيل حتى تغتسلوا - 00:37:30ضَ

ولا يصح الطواف من المرأة وهي حائض في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه ليلة المحصب المحصب ليلة الرابع عشر - 00:37:53ضَ

فوجد ام المؤمنين من ها من اجمل الصحابة وجد صفية بنت حيي ام المؤمنين رضي الله عنها حائضا فقال عقرع حلق احابستنا هي تحبسنا حتى تنتهي من حيضتها فتطوف وقال صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة يا رسول الله انها قد افاضت اي طافت طواف الافاضة قبل ان - 00:38:15ضَ

قبل ان تحيض قال صلى الله عليه وسلم فلتنفر اذا وفيه انهن كن يذهبن الى الحرم يطفن ولا يعلمن الرسول بذلك لان المكان قريب وفيه امان ولهذا في المحرمية شرط للسفر. وليس شرط لاداء المناسك - 00:38:56ضَ

ففيه ان المرأة الحائض لا تطوف بالبيت حال حيويها وطواف الايفاء وطواف الوداع سقط عن المرأة حال حيضها في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينفرون في كل وجه - 00:39:23ضَ

وامر ان يكون اخر عهدهم بالبيت الطواف الا انه خفف عن المرأة الحائض اي لا تبقى حتى تطوف. سقط طواف الوداع عنها لوجود عذر حيضها لا عذر مرضها فلو مرضت المرأة - 00:39:41ضَ

تطوف عليها طواف الوداع لانه يجوز ان تطوف محمولة من وراء النفس اي نعم قال جل ذكره فاذا تطهرن اي اغتسلن بالماء فاتوهن كذا فسره ابن عباس رضي الله عنهما وحكى اسحاق في المنع من الوطء قبل ان تغتسل اجماع التابعين - 00:40:00ضَ

نعم المرأة الحائض لا يجوز ان تقرب في الوطء بالجماع يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض اعتزلوهن في موضع الحيض ما هو بيحبسها ولا يعازلها حتى ما يشوف وجهها ولا يكلمها ولا لا - 00:40:24ضَ

اعتزلوهن اي لا تطأهن وتجامعونهن حال الحيض فاذا تطهرنا يتسنى من الحيض فاتوهن من حيث امركم الله طيب اذا اذا وقف الحيض ولم تغتسل هل يجوز ان يطأها؟ لا لان التابعين اجمعوا على ان المرأة الحائض لابد - 00:40:45ضَ

ان تغتسل وهو تطهرها يسألونك عن المحيض يقول هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. يطهرن يتوقف الدم وتوقف دم الحيض باحد امرين اما بان ترى القصة البيضاء - 00:41:13ضَ

وهذي لا يراها كل النساء بل بعضهن لا تعرفها اما الذي يراه كل النساء وهو الجفاف. النشاف فانها اذا يبست وتوقف الدم صارت طاهرة ما يسمى عند النساء بالجفاف او النشا - 00:41:38ضَ

حتى يطهرن فاذا تطهرن اي اغتسلنا بعد وقوف الدم كما فسرها ابن عباس وغيره فاتوهن من حيث امركم الله اي في الفرج دون الدبر قد حكى اسحاق بن راهوية في منع وطأ المرأة الحائض قبل ان تغتسل حكى فيها اجماع التابعين - 00:41:59ضَ

والقول بان المرأة الحائض يجوز وطؤها بعد توقف دم الحيض وان لم تغتسل قول شاذ لم يقل به الا بعض اهل الظاهر اظن الرافضة قالت به ايضا. نعم وقال تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. قال ابن عباس رضي الله عنهم عنهما نكاح فروجهن. اعتزال النساء عن الجمال - 00:42:31ضَ

ليس اعتزال النساء كلها كما يفعل اليهود ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الاية فاعتزلوا النساء في المحيض اي في موضع النكاح قال افعلوا كل شيء الا النكاح - 00:43:04ضَ

فيجوز ان يقبلها وان يضمها ويفاخذها ويجوز ان يستمتع بها بكل شيء الا الوطء في موضع الولد وكان صلى الله عليه وسلم اذا اصاب عائشة ذلك امرها ان تتزر ثم استمتع منها بكل شيء الا بالوطء - 00:43:21ضَ

صلى الله عليه وسلم نعم ولهذا لما نزلت هذه الاية قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح. رواه مسلم وابو داوود من حديث انس رضي الله عنه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي ياتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار او - 00:43:46ضَ

نصف دينار رواه احمد وابو داوود هذي مسألة وطأ المرأة في حال الحيض فهو معصية وحرام وفيه الكفارة فيه التوبة فيه التوبة وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام - 00:44:09ضَ

الذي ياتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار او نصف دينار وهذا روي مرفوعا وموقوفا ومتصلا ومنقطعا حتى ذكروا له اكثر من اربعين طريقا واكثر اهل العلم يضعف لكن له اصل صحيح بني عليه - 00:44:37ضَ

وهو ما نوه عليه الشيخ ابو داوود قال هكذا الرواية الصحيحة هكذا الرواية الصحيحة ولهذا هذا الحديث صححه كثير من اهل العلم صححوا هذه الرواية. وقوله عليه دينار او نصف دينار كفارة. عن وقوعه في هذه المعصية. ولهذا من - 00:44:58ضَ

فالمرأة حال حيضها يلزم بالتوبة الى الله وان يتصدق بدينار او بنصف دينار. كفارة له عن وقوعه في هذه المعصية نعم وللترمذي اذا كان دما احمر في دينار وان كان دما اصفر فنصف دينار - 00:45:20ضَ

هذي رواية الترمذي اذا كان وطئها وفيها دم احمر اي في وقت جريان الدورة ففيها دينار وان كان الدم اصغر بدأ يتخفف في نهاية الدورة ففيه نصف دينار هذه من الروايات التي جاءت في مقدار هذه الكفارة نعم. ولاحمد فان اصابها وقد ادبر الدم عنها ولم - 00:45:42ضَ

اغتسل فنصف دينار. نعم. وذكر عن عائشة رضي الله عنها اذا بلغت المرأة خمسين خرجت من حد الحيض نعم جاء ولاحمد عندك نعم الذي قبله ولاه. لا في رواية قبلها - 00:46:10ضَ

والحديث مداره على عبد الحميد عندك. ابن زيد ابن الخطاب. وقال كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث مداره على عبد الحميد ابن زيد ابن الخطاب. نعم قيل لي احمد في نفسك منه شيء؟ قال نعم. ولو صح لكنا نرى عليه الكفارة اي وجوبا - 00:46:33ضَ

طيب مدة الحيض الحيض علامة بلوغ المرأة ولهذا يأتي تأتي هذه العلامة وربما عمرها عشر او تسع او احداش او اثنعش وبلوغ المرأة خمسة عشرة سنة وتمام هذا الحي خمسطعش سنة - 00:46:55ضَ

يكون بلغت خرج منها الدم او لم يخرج من غرائب ما وردنا في الاستفتاء ان امرأة بلغت تسعة عشرة سنة ولم تحر. وش تكون تكون بالغة ببلوغها السنة الخامسة عشرة - 00:47:20ضَ

اذا بلغت السن الخامسة عشرة فانها تكون بالغة طيب ما حد البلوغ؟ الغالب الخمسين منهن من دون الخمسين يتوقف حيضها ومنهن من تجاوز الخمسين لكن الغالب اذا بلغت المرأة خمسين سنة - 00:47:40ضَ

فان الطمث يقف عندها وعند قياسها من المحيض هذا يسمى المرأة الايس واللائي يئسن من المحيض من نسائكم اذا بلغت خمسين او نحوها غالبا عند قرب الاياس تضطرب عليها الدورة اضطرابا عظيما فتأتيها شهر وتغيب عنها اشهر - 00:48:03ضَ

ويأتي الدم واحيانا كثير واحيانا قليل ماذا تفعل تعتبر بصفات الدم. دم الحيض اذا جاء دم حيضها المعروف بلونه الغامق برائحته الكريهة يعرف جريانه بثقله في هذه العلامات الاربعة تجلس وتعتبره حيضة. فان تغيرت هذه العلامات - 00:48:29ضَ

ليس له رائحة يتقطع خيوط قطرة قطرتين لونه احمر فاتح او زهري خفيف فهذا ليس بحيض وانما هو استحاضة يسميها النساء اليوم يسمونها بالنزيف. نعم قال وذكرا عائشة رضي الله عنها اذا بلغت المرأة خمسين خرجت من حد الحيض - 00:48:58ضَ

محل الغالب. هذا القول هو محل الغالب نعم. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما طلقها طاهرا او حاملا. وقال الاوزاعي عندنا امرأة تحيض بكرة وتطهر عشيا. يرون ان ان حيض انه حيض تدع له الصلاة. نعم. قول ابن عمر - 00:49:27ضَ

ان النبي عليه الصلاة والسلام لما شكاه ابوه عمر الى رسول الله انه طلق امرأته وهي حائض قال ارجعها ثم لتحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم ان شئت طلق طلقها وهي حامل - 00:49:53ضَ

او طاهر ليطلقها طاهرا او حاملا اقل الحيض يقول الاوزاعي وجد امرأة تحيض بكرة وتطهر عشية يعني حيضها يوم وليس يوم وليلة يوم لكن هذه غالبا بفراشها ما تقوم من شدة الالم - 00:50:16ضَ

وليس الالم ملازم للحيض وانما هو غالب وصف غالب في النساء يكون لها الم وينفي اسفل ظهرها هذا من جهة من جهة الغالبية لا من جهة الادامة والحيض لا حد لا لاقله ولا لاكثره - 00:50:45ضَ

وهذا هو القول الصحيح الجمهور على ان اقله يوم وليلة واكثره خمسة خمسة عشر يوما والقول الثاني وهو الصحيح ان الحيض لا حد لاقله ولا لاكثره بل هو دم اذا وجد وجدت احكامه - 00:51:07ضَ

فاذا عرف دم الحيض بصفاته الاربعة اللون غامق والرائحة كريهة وثقيل ويجري ان هذا دم ان هذا الدم دم حيض تجلس له فان تغيرت هذه الاوصاف هو ليس بدم حي. اذا احكام دم الحيض مرتبطة لا بمدته - 00:51:30ضَ

ولا بقلته ولا اه اكثره وانما بوجود علامته غالب النساء حيضتهن ست ليالي وستة ايام او سبعة ايام. هذا الغالب لكن منهن من هو اقل ومنهن وهو الاكثر منهن كذلك ستة او سبعة - 00:51:56ضَ

ومنهن من هو اكثر من ذلك الى تسعة وعشرة ايام. نعم عن علي رضي الله عنه ان امرأة جاءت وقد طلقها زوجها فزعمت انها حاضت في شهر في شهر ثلاث حيض - 00:52:19ضَ

وقال علي لشريح رضي الله عنه قل فيها فقال شريح ان جاءت ببينة من بطانة اهلها ممن يرجى دينه وامانته فشهدت بذلك والا هي كاذبة فشهدت اي البطانة من اهلها بذلك والا فهي كاذبة - 00:52:33ضَ

نعم قال علي قال علي قالون يعني جيد وحسن بلغة اهل الحبشة رواه آآ احمد واحتج به البخاري هذه من غرائب المسائل ان امرأة طلقت فزعمت انها حاضت في شهر ثلاث حيض - 00:52:52ضَ

لان الله جل وعلا يقول والمطلقات يتربصن بانفسهن كم ثلاثة قرون والقروء اختلفوا فيه اختلافا واسعا عاليا طويلا هل هو القرء او الطهر والاظهر انه الحيض فقال علي لشريحنا القاضي قل بها احكم بهذه المسألة - 00:53:18ضَ

قال ان جاءت ببطانة من اهلها بطانة من اهلها يعني من يشهد من خالاتها واخواتها وامهاتها وعماتها انها حاضت في شهر ثلاث حيض او ان هذا واقع فيهم قبلنا والا فهي كاذبة - 00:53:47ضَ

اذا تحتاج الى ان تقيم البينة على دعواها انها حاضت في شهر ثلاث حيض وهذا يمكن في زمننا هذا اشد تأخذ ما ينزل الدورة حبوب وابر تنزل وتعجل في دورتها - 00:54:09ضَ

فاذا حاضت ثلاث حيض خرجت من عدتها خرجت من اين؟ من العدة عدة الطلاق. نعم قال علي رضي الله عنه قالون احتج بي احمد وعلقها البخاري نعم قال الترمذي وقالت عائشة رضي الله عنها اذا بلغت المرأة تسع سنين فهي امرأة. قال عطاء اقرأها - 00:54:31ضَ

ما كانت وقال الحيض يوم الى خمس الى الحيض يوم الى خمس عشرة. نعم قول عائشة رضي الله الله عنها اذا بلغت المرأة تسع سنين فهي امرأة هذا في الغالب - 00:54:55ضَ

لانها قد يتأخر حيضها الى عشر او احداش وقال عطاء اقرأها ما كانت اي حيضها ما كانت مدته ليس فيه مدة محددة وقال ايضا الحي الحيض يوم الى خمس عشرة. هذا من حيث الغالب - 00:55:11ضَ

لا من حيث الحد الذي لا يجوز مخالفته. نعم وروى البخاري عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة ابنة ابي حبيش رضي الله عنها الى النبي صلى الله عليه - 00:55:33ضَ

وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة مستحاض فلا اطهر افادع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا انما ذلك عرق وليس بحيض فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي - 00:55:47ضَ

قال وقال ابي ثم توضأ لكل صلاة حتى تجيء ذلك الوقت نعم وفي رواية وفي رواية فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وفي رواية ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي - 00:56:05ضَ

وللترمذي وصححه قال لها توضئي لكل صلاة ولابي داود والنسائي وفي حديث فاطمة رضي الله عنها عند احمد وابن ماجة ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وصلي وان قطر الدم على الحصير - 00:56:23ضَ

نعم حضر الاذان هذي الاستحاضة نقف عليها لانها الى مسائل ولا نكثر عليكم بالحيض. نعم - 00:56:41ضَ