والشروط في النكاح جماعها على نوعين. شروط جائزة. ان تشترط المرأة امرا جائزا مبلغا مهرا شرط ان يتعلق بها ان تبقى في بيتها في بلدها. وهذه الشروط التي ليس فيها حرام جائزة. ونوع ثاني شروط محرمة. تشرت المرأة طلاق ضرتها هذا الشرط حرام - 00:00:00ضَ

فيقع النكاح والعقد صحيحا والشرط يبطل. تشترط عليه الا يرث منها اذا ماتت ولا ترث منه اذا مات هو. هذا الشرط حرام. والعقد في نفسه صحيح. تشترط الا تلد شرايكم في هذا الشرط؟ رضي به فهذا حلال. رضي به - 00:00:30ضَ

كما يجوز لها ان تشترط الا يتزوج عليها. فاذا رضي بهذا الشرط هو الخامة. ما هو برجال. ها؟ لكن الشرط في حديث صحيح طيب ان بدأ انه يتزوج يتزوج ولها اما ان تفسخ واما ان ترضى وتصبر وتبقى. اذا الشروط معتبرة - 00:00:59ضَ

ما كان حلالا ومحرما فيما كان حرام. ولهذا كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط والشروط في النكاح معتبرة اشترطت عليه شروطا جائزة فهذه معتبرة. من النوادر الان تشترط المرأة ان تكون عصمة النكاح بيدها - 00:01:19ضَ

تقول يكون النكاح بيدك انا ان بغيت افارق افسخ النكاح وان بغيت ابقى وهذه المسألة فيها قولان يا اهل العلم اصحهما انه لا يصح الشرط لان الله جعل في دينه وفي شرعه العصمة بيد من؟ بيد الرجال - 00:01:39ضَ

ولهذا خاطبهم الله بذلك ولا تمسكوا بعصم الكوافر وانكحوا ما طاب لكم من النساء. ولم يجعل عصمة النكاح يد المرأة فاشتراط ان تكون العصمة بيدها مخالف لما شرعه الله. وهذا هو القول الصحيح الذي كان يفتي بشيخنا الشيخ - 00:01:58ضَ

قالوا هي فتوى اللجنة الدائمة ومنهم من اجازه بدعوى ان الامر يرجع الى رضا الزوج بهذا الشرط. نقول ولو رضي به فالصحيح انه لا يصح - 00:02:18ضَ