علي الشبل | صحيح البخاري | كتاب السلم ـــ كتاب المكاتب
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد. فهذا الكتاب الثالث والاربعون في صحيح الامام البخاري ترجم عليه بقوله رحمه الله كتاب الاستقرار - 00:00:03ضَ
الاستقرار هو الدين سمي استقراظا لان فيه طلب القرض واداء الديون اي وفاء الوفاء بها والحجر الحجر على سيء التصرف الذي لا يحسن التصرف والتفليس اي الاحكام المتعلقة بالفلس وهو ان يكون الانسان مخلصا - 00:01:39ضَ
وهذا يتعلق بالديون. لانه قد يحكم عليه بانه مفلس فعندئذ يسقط حقه من دينه ثم اذا تشاح الناس وعنده شيء من هذا تحاصروا هذا الدين بحسب ما عندهم هذا هو هذا الكتاب وهو من - 00:02:06ضَ
ما يتعلق بالمعاملات للناس في بعضهم مع بعض والامام البخاري رحمه الله اجمل في هذا الكتاب والفقهاء فصلوها فجعلوا هذا الكتاب عبارة عن ثلاثة ابواب باب الدين وباب الحجر وباب التثليث - 00:02:27ضَ
نعم نعم باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه عنده ثمن هذا الدين يجوز ان يفتري الانسان بالدين ياخذ بضاعة ويوفي صاحبها المال بعد مدة ترجمة تدل على جواز ذلك - 00:02:47ضَ
ودليله يا ايها الاخوة حديث البارح ابن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه بعيره الذي اتلفه ثم استوفاه ثمنه متى؟ في المدينة وفي حديث ايضا عائشة رضي الله عنها ان النبي اشترى من يهودي طعاما - 00:03:40ضَ
الى اجل وجعل درعه عليه الصلاة والسلام رهنا عنده البخاري بهذه الترجمة باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه او ليس بحضرته يقول هذا جائز ليه ليدفع ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما - 00:04:03ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اشتري ما ليس عندي ثمنه وهذا الحديث ظعيف لا يقاوم ما في هذا الباب من الترجمة البخاري يقول يجوز ان يشتري الانسان بالدين - 00:04:22ضَ
ففيه مشروعية الدين اذا احتاج الانسان اليه والدين وهو اخذ المال على جهة الوفاء به او شراء الشيء وليس عند الانسان وفاؤه على احوال وقد يكون جائزا مشروعا اذا كان الانسان يحتاج الى هذا المال - 00:04:38ضَ
او يحتاج الى هذا هذه العين من طعام او غيره ويكون محرما الاستدانة تكون محرمة اذا اخذ الاموال ولا يفي بها يضيعها او يجعلها في المحرمات تتسلف وتدين عشان يسافر - 00:05:02ضَ
يطرذب نفسه بالحرام هذا حرام دين حرام او يستدين اموال الناس ليتلفها يأتي الحديث من اه اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله ومن اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه - 00:05:22ضَ
والدين مكروه لما فيه من بذل الحاجة والجاه يبذل الانسان حاجته ويستعطف صاحب المال حتى يعطيه فان كان لحاجة فهذا جائز بلا كراهة واستقراظ الناس اي اقراضهم سنة لما فيه من تنفيس الكرب - 00:05:43ضَ
والتوسعة عليهم وقد يكون محرما اذا كان فيه تجرؤ هؤلاء على اكل المال اه لنعرف انه ياخذ المال ولا يوفيه لا يجوز ان يدين او يسلف لان هذا يعينه على - 00:06:07ضَ
باسمه وعلى باطله والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى لا تعاون على اثم العدوى يقول جابر رضي الله عنهما وحديثه مر علينا غير مرة غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:28ضَ
وقال كيف ترى بعيرك قد اتعبه بعيره وقال اتبيعني فباعه جابر واشترط حملانه الى المدينة وكان مع النبي عود فنخزه فاذا هو من انشط الابل قال سمعته اياه باعه البعير والثمن مؤجل - 00:06:43ضَ
هذا فيه جواز للبيع بالاجل فلما قدم النبي الى المدينة قال غدوت اليه بالبعير واعطاني ثمنه صلى الله عليه وسلم. نعم يقول الاعمش وهو سليمان ابن مهران الاعمش والصم ولقب بالاعمش لعمش في عينيه - 00:07:05ضَ
وكنا عند تذكرنا عند ابراهيم من ابراهيم إبراهيم النخعي وهو من صغار طلاب ابن مسعود رضي الله عنه وهو من فقهاء التابعين وساداتهم تذكرنا عند ابراهيم الرهن السلام. السلام وشو ؟ - 00:07:52ضَ
مر علينا قبل السلم هو السلف ما هو السلم والسلف تعجيل ثمن وتأخير المثمن ذكرنا هذا الرهن بالسلم وقال حدثني الاسود ابن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي - 00:08:11ضَ
ما دفع له القيمة الى اجل ان يعطيه القيمة في المستقبل ودرعه او ورهنه درعا من حديد. حتى مات النبي عليه الصلاة والسلام والدرع باقي عند اليهود يستحل هذا اليهودي هذا الدرع اذا لم يوفى له الثمن. وكانت مقابل اصع من شعير طعاما لاهله عليه الصلاة والسلام. نعم - 00:08:39ضَ
هذا فيه تحريم الاستدانة لاضرار شمال الغيث وانها حرام وقد توعد بان الله يتلفه اي يهلكه الله له ان يهلكه في الدنيا وفي الاخرة وهذا وهذا ظاهر اللي يأخذ اموال الناس ولا - 00:09:07ضَ
يفي لهم بها او يجحدها او يماطلهم بها متلف ما يجمع شي اذا لم يسلط عليه بماذا؟ بنفسه وماله ودابته ومن اخذ اموال الناس يريد اداءها اخذها يوسع على نفسه على اهله - 00:10:00ضَ
يقضي بها حاجته وناوي الوفاء وبان الله يعده بي ان يؤدي عنه ادى الله عنه ولهذا كان محمد ابن علي ابن الحسين محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن حسين ابن ابي طالب - 00:10:19ضَ
ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه كان يرى الترغيب في الدين في هذا الحديث من اخذها يريد ادائها ادى الله عنه حتى انه قال ان الله مع الدائن حتى يقضي دينه - 00:10:36ضَ
وكان رضي الله عنه يستدين قال لان النبي قال ان الله مع الدائن حتى يقضي دينه هذا حديث حسن رواه ابن ماجه والحاكم وغيرهما فهو يريد ان يؤدي الله عنه - 00:10:55ضَ
ويريد ان يقضي الله دينه وهذا كما جاء في الحديث ثلاثة حق على الله عز وجل عونهم الرجل يريد النكاح ويستدين والمكاتب يريد العتق من هو اول مكان العبد يريد العتق - 00:11:14ضَ
هو الداعم يريد الوفاء هذا حق على الله في ماذا؟ عونهم وشو ان الله آآ مع الدائن حتى يقضي دينه الذي رواه ابن ماجة والحاكم من حديث محمد ابن جعفر - 00:11:40ضَ
عن ابيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام حسن فيه ترغيب في الدين لمن يريد الوفاء به من اراد الوفا بالدين لان الله معه معية خاصة حتى يقضي دينه - 00:12:11ضَ
وهذا كما جاء في الحديث ثلاثة الحق على الله ان ان يوفيهم الانسان تبي تزوج فيستديم الله حق له حق على الله ان يأتيها اذا كان يريد العفاف طيب باب اداء الديون اي وجوب وجوب اداء الديون - 00:12:29ضَ
دل عليها بايات النساء ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانة فجعل الامانة من الامانة اداء الدين ليش؟ لان الدين ثبت الامر وثبت المال به وكان عند المدين كالامانة يردها علي - 00:13:09ضَ
هذا حديث ابي ذر رضي الله عنه وقد عمل به حتى انه لم رضي الله عنه لا لنفسه ولا لغيره ادخار المال بناء على فهمه رضي الله عنه الحديث يقول ابو ذر كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما ابصر يعني احدا - 00:13:29ضَ
الجبل الاحمر شمالي المدينة قال ما احب انه تحول لي ذهبا لو كان احد لي مثل الذهب ما احب هذا ان آآ يمكث عندي منه دينار ليالي الا تصدقت به - 00:15:14ضَ
الا ما ارصده للدين وهذا فيه استحباب ادانة الناس وانما ليسرف غيره يدين غيره وقيل ارصده للدين حتى لا احتاج الى ان استدين وكيل المعنيين يعني محتملان والاول هو الاظهر - 00:15:32ضَ
يرصد المال عنده للدين ليوسع على الناس وهذا فيه استحباب بذل الدين لمن يظن منه السداد والوفاء. اما اذا كان ما يظن منه السر وانما المماطلة لكثير من اهل هذا الزمان - 00:15:54ضَ
ثم الرجال يقول ابشر ان شاء الله اسبوع وهي عندك يمر عقب اسبوع شهر عقب الشهر سنة وهذا امطار والدليل على ذلك المحاكم وادارة الحقوق المدنية غالب مشاكلها في عدم وفاء الناس بالديون - 00:16:09ضَ
ثم قال عليه الصلاة والسلام ان الاكثرين هم الاقلون. الاكثرين من الدنيا هم الاقلون يوم القيامة الا من قال بالمال هكذا وهكذا. فرقة يمين ويسار على مستحقيه وقليل ما هم - 00:16:31ضَ
من هم هؤلاء الاقلون الاكثرون الموفقون بالمال قليل ولهذا قال عليه الصلاة والسلام نعم المال الصالح بيد الرجل الصالح اختلفوا ايهما اعظم عند الله الغني الشاكر الباذل؟ ام الفقير الصابر - 00:16:48ضَ
وهي مسألة طويلة رجح شيخ الاسلام ابن تيمية انه بحسب ما يحتث بهذا وهذا. فقد يكون الغني الشاكر افضل كما كان في انبياء الله سليمان وابيه داود عليهما السلام وقد يكون الفقير الصابر افضل - 00:17:15ضَ
بحسب ما يحتك بفقره من صبره وتوكله على ربه جل وعلا وقيل ما هم اي من يفعلون بالمال هكذا وهكذا ينفقونه اه وجوهه المستحقة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر مكانه - 00:17:35ضَ
وتقدم غير بعيد فسمعت صوتا فاردت ان اتيه ذكرت قوله مكانك حتى اتيك فلما جاء قلت يا رسول الله الذي سمعت او الصوت الذي سمعت قال نعم. قال هذا جبريل اتاني - 00:17:54ضَ
وقال من مات من امتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت ومن فعل كذا وكذا؟ قال نعم الحديث وان زنا وان سرق قال وان زنا وان قال قلت وان زنى وان سرق قال وان زنى وان سرق فان رغم انف - 00:18:12ضَ
ابي ذر هذا الحديث لكنه ساقه في هذا السياق ها هنا لانه اراد منه ما يتعلق بالدين الا ما ارصده لدين يعني استحباب ان يدين الانسان غيره ليفرج عنه كربته. اذا كان يعلم منه الوفاء والسداد - 00:18:29ضَ
نعم قال رسول الله حديث ابي هريرة كحديث ابي ذر لا يمر علي ثلاث اي ثلاث ليالي لان الثلاث هنا مذكرة دلت على ان مرت بها الليالي لماذا ترجم البخاري بهذه الترجمة باب استقراظ الابل - 00:18:48ضَ
لامرين اول ان ورد بها حديث ان النبي استقرض بعيرا من هذا الاعرابي الامر الثاني البخاري بهذا يرد على بعض العلماء الحنفية وهو مذهب سفيان الثوري انه لا يصح استقراظ الحيوان بالحيوان نسيئة - 00:20:31ضَ
في هذا الحديث عن ابن عباس يروى النهي عن عن اخذ الحيوان بالحيوان نسيئة الاجل الصحيح ان هذا جائز فان النبي سلم استقرظ بعيرا من هذا الاعرابي فاعطاه اياه وزاد - 00:20:55ضَ
وهذا الحديث مر علينا في صحيح مسلم في بلد يشتهر اهلها برعي الابل حضر معنا شايب في الدرس لما سمع ان الرجل تقاضى من النبي عليه الصلاة والسلام فاغلظ له - 00:21:17ضَ
هذا الرجل الاعرابي خاصم النبي عليه الصلاة والسلام هل يجوز خاصمه يريد حقه وهو جلس عراقي انا اشهد بالله انه رخمة اللي يخاف منه طاعته نفسه ليه لانه نشأ هذا راديو امثاله على مكارم الخلق - 00:21:33ضَ
كيف مع النبي عليه الصلاة والسلام قلت له انت يا ابو فلان قال خير اعطيه اياه. لي مقاتل هذا فيه يعني قرب عهد الناس بعضهم مع بعض ان الانسان لا يستكثر من بعضهم - 00:22:06ضَ
هذا التصرف اغلظ له فهم به اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام دعوه فان لصاحب الحق مقالا في رواية مجالا لا تقولوا له شي تأخرنا عليه وله حق - 00:22:22ضَ
فان لصاحب الحق مقالا او مجالا يطالب بي بحق وهذا فيه ان الانسان اذا طالب بالحق ولو اغلظ بالكلام لا يعنف عليه الا ان يأتي باغلاظه حراما. ان يظلم غيره - 00:22:40ضَ
او يتعدى بلفظه عليه يشتروا له بعيرا فاعطوه اياه لا نجد الا افضل من سنة يا رسول الله. البعير اللي اخذته صغير قعود اوثني ما لقينا الا او سديس ولا شك ان اغلى من الصغير - 00:22:57ضَ
قال اشتروه فاعطوه اياه فان خيركم احسنكم قضاء لو اشترط عليه المدين الاعرابي اني اعطيك قعود وترجع لي اياه فيني او رباعي او سداسي صح؟ ما يصح لكن اذا رده من غير اشتراط وانما من كرامة نفسه فهذه فضيلة - 00:23:18ضَ
وكرامة واستحباب والحديث هذا سينوع عليه البخاري رحمه الله وهذه التراجم. نعم شوفوا رده مرة ثانية ترجم عليه بحسن التقاظي بحسن الوفا يعني معنى حسن التقاضي حسن الوفاء لمن اسدى اليك يا معاصي اذا اهداك فاذا ادانك انسان سلفك مال - 00:23:41ضَ
يجوز لك ان تجد عليها مالا او تضع معها عوظ وهذا من حسن الاذى اما اذا اشترط عليك ذلك فهذا ربا يقول حدثنا مسلم من هو مسلم الحجاج من مسلم يا فارس - 00:24:12ضَ
ابراهيم مر معنا هذا من شيوخ الامام البخاري نعم شعبة بن الحجاج عبد الملك بن عمير سبعي بنحراش نعم الله اكبر هذا الرجل مات وقيل له ما كنت تقول قيل له قالت له الملائكة وش كنت تسوي مع الناس - 00:24:30ضَ
قال كنت ابايع الناس ابيعهم الى اجل تجوز على الموسر واتنازل واعفو عن المعسر وعطله خمسين والله يربحك وشكر الله له ذلك فغفر له وفيه السماحة في البيع والشراء والسماحة في الاداء - 00:25:16ضَ
وانها من فضائل الامور اذا اشترط الزيادة حرم ما يشترط عليه فائدة محطة الكتاب لا ما هو هذا لمنفعته هو. منفعة الباحث لا يشترطوا عليه اشترطا ملزما وش معنى قوله قال الرجل اوفيتني اوفاك الله - 00:25:39ضَ
يعني ما قصرت لما اعطيتني ما هو ارفع من سن البعير الذي اعطيته لا شك ان الصغير ارخص من اين من الكبير قال عليه الصلاة اعطوه فان من خيار الناس احسنهم قضاء - 00:27:08ضَ
اذا كان بغير اشتراط فاذا اشترطه عليه صار ربا دخل في المحرم وهذا كما يكون في الاعراض الابل في غيرها يكون في الاموال إنسان عشرة كنت رجعت عليه عشرين منك كثر خيرك - 00:27:26ضَ
اما اذا اشترطه عليك فهو وهذا حرام نعم هنا قال باب حسن القضاء. وقبل بابين قال من باب حسن التقاوي شو الفرق بينهما في الباب الذي قبله استحباب التقاضي التفاعل من افعال المشاركة التخفيف على الناس في الدين وفي غيره - 00:27:43ضَ
حسن القضاء هنا خاص بماذا؟ بحسن اداء الدين اي نعم من هو ابو نعيم ابو نعيم الفضل بن دكيم سفيان الثوري نعم صلي وسلم عليه. نعم قال كان لرجل سن من الابل ايش معنى سن - 00:28:14ضَ
يطلق السن يراد به الشيء الصغير وعود حوار المفروض حس ها جذع ثني رباع سداس هذه اسنان الابل المشهورة. السن المراد به الصغير منها فجاء يتقاضاه يبي بعيرة ما لقى الا احسن منه - 00:29:13ضَ
قال اوفئتني اوفى الله بك فان ان خياركم احسنكم قضاء. خياركم يعني هنا في المروءة والديانة والوفاء احسنكم قضاء لان هذا المدين احسن اليك ما ادانك فاحسن اليه انت بالوفاء به - 00:29:36ضَ
لكن في اهل اللؤم اذا احسن اليه المدين بادانته تنخل عليه ويتلهم عليه ولا يوفيه انما يماطله قابل معروف المدين بماذا للاساءة وهذا شأن اهل اللؤم انك ان اكرمت الكلم - 00:29:57ضَ
ملكته كيف ملكته؟ يرى الكريم ان اكرامك اياه معروف في رقبته واذا اقمت اللئيم يتمرد لانه لئيم في طبعه وهذا مأخوذ من قوله ان خياركم يعني امثلكم في العلم خياركم في المروءة خياركم في الديانة - 00:30:17ضَ
لان ديننا جاء متمم مكارم الاخلاق هذا كان عند الناس يعني الى عهد قريب اذا استدانت المرأة من جارتها اناء والا الة وش ترجعها؟ ترجع لها الاناء ومعه الطعام. الالة ومعها هدية ولا لا؟ هذا من فعل اصحاب المروءات - 00:30:39ضَ
وهذا يدل على سلامة ما في قلوبهم وعلى كرم انفسهم. وديننا حث على هذا ورغب فيه اللهم صلي وسلم على رسول الله. نعم اللهم صلي وسلم قظى له وزاده وهذا من وفاء النبي عليه الصلاة والسلام ومن - 00:31:05ضَ
اه شمائله لانه لانه خير الناس اللهم صلي وسلم عليه هذا حديث عظيم فيه من ايات النبوة ما هو ظاهر يقول جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان اباه قتل يوم احد شهيدا - 00:31:41ضَ
كيف يحكم جابر لابيه بالشهادة؟ يجوز الواحد يحكم لاحد بالشهادة شهداء ميدان التحرير شهداء كذا يجوز لا يجوز ان يحكم الانسان على غيره بالشهادة اخذ ذلك لانه ثبت في علمه - 00:33:00ضَ
ان النبي اخبر ان اباه عبد الله ابن حرام انه شهيد الله انزل فيه قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا الاحيان عند ربهم يرزقون والحكم على يد الشهادة هنا مبناه على الوحي. لا على مجرد العاطفة - 00:33:17ضَ
نعم يجوز ان ان نقول من قتلوا ظلما في سوريا شهداء على جهة الاجمال لا على جهة التعيين من قتلوا دون اموالهم شهداء المرأة تموت في بطنها شهيدة فلان مات في مرض الكبد نرجو له الشهادة لكن لا نقطع - 00:33:35ضَ
الغريق شهيد هذا من حيث الاجماع لا من حيث التعيين لان الحكم له بالشهادة معينا يعني انه في الجنة هذا ليس الينا هذا علم غيب قال فاشتد الغرماء عليه دين على على عبد الله ابن حرام دين - 00:33:57ضَ
اشتد الغرماء في حقوقه طلبوا حقوقه فاتيت النبي عليه الصلاة والسلام فسألتم اي يقبلوا ثمرا حائطي. الحائط المزرعة النخل ويحلل ابي وش يبون هؤلاء الغرماء يبون المزرعة يقضونها مقابل دينهم - 00:34:14ضَ
فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي لان هناك ممدوحة في وفاء الدين اما اذا استقر وفاء الدين على الحائط على قيمته يجب على ايش ان يعطيهم يعطيهم قيمته ولو ببيع الحائط - 00:34:35ضَ
اذا استقر عليه لكن الرسول موفق وقال عليه الصلاة والسلام نغدو عليك يعني يجيك الصبح سنقدو عليك في الحائط الصبح قال فلما فرد علينا حين اصبح الغدو هو المسير في الصباح - 00:34:53ضَ
المسير في المساء فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة هذي من الايات التي جعلها الله عز وجل في نبيه عليه الصلاة والسلام والبركة التي جعلها الله في دعائه قال فجدناها - 00:35:09ضَ
هاي الثمرة يعني جدينا التمر وقضيتهم حقوقهم ان بالتمر او بالمال اذا باعه اوفاهم من المال وبقي لنا من ثمرها. وكان بيعطيهم الثمر كله رضي الله عنه وهذا فيه الحرص على ابراء الاموات - 00:35:25ضَ
وابراء المديونين من ديونهم وهو من اعظم البر بل قالوا ان اول ما يجب على الابن فيما يتعلق بابيه ان يبادر في سداد دينه حتى قبل تجهيزه واقل ذلك ان يتحمل الابن - 00:35:44ضَ
ابيه عليه فيقول هو الغريم امام غرمائه نعم عندكم كلكم باب اذا قاس بالصاد قلنا قاض ها الصاد يا وليد ها طيب الوفق كم صاع ثلاثين في ستين كم حطوا صفرين - 00:36:01ضَ
ها ثلاثين في صفر صفر الف وثمان مئة صاع كم كيلو اضربها في ثلاث حول خمسة الاف وكم ونيس كيلو اذا شيء كثير والثاني يهودي الا يا سامح والله ما هو بسامحن هاليهودي - 00:37:06ضَ
والله من واحد واحد فيه من اخلاق اليهود ايضا نعم استنظره جابر انظرني اصبر لي ينظرها اليهودي في هذا ويخسي ما هو بمنظره. نعم ابى ابى هالخبيث يقول لا قال له خذ تمر النخل كله في مقابل دينه. قال لا ينقد لي اياها - 00:37:37ضَ
باصواعها وهذا فيه جواز التعاون مع الكفار بيعا وشراء واهبة واستقراظا وغير ذلك الشريعة ما نهت عن ذلك انما نهتنا عن موالاتهم وفيه ان هؤلاء اليهود عرفوا من قديم الزمان بلؤم الطبع - 00:38:25ضَ
وهذا شأنهم وهذه اخلاقهم طباعهم لئيمة يتهمون الناس بالحسد وهم احسد الناس يتهمون الناس اه الكذب هم اكذب الناس فابى نعم فدخل الفضل يعني بالزائد زاد النص وزيادة سبعطعش نسخة - 00:38:43ضَ
لليهود كم ثلاثين نعم لا يباركن فيها. يعني يبارك الله عز وجل في هذا النخل وفي هذه الثمرة لماذا قال انا سنخبر ابن الخطاب ليس لان من الخطأ في شك لكن ليزداد يقينا - 00:39:42ضَ
بفضل ابن الخطاب رضي الله عنه من بين الصحابة خصه بهذا الاخبار وين الترجمة باب اذا قاص او جازفه في التمر في الدين ثمرا بتمر او غيره لو اعطاه مجازفة - 00:40:17ضَ
اخذها من انه قال بعطيك النخل كله ما عد عليه عبدا فاقرهن لكن اليهودي ابى اذا في وفاء الدين يجوز ان تعطيه مجازفة بما يكون مقارب او في تقدير حقه - 00:40:33ضَ
الا في البيع لا بد من صعب صعب ما رخص فيه الا في بيع العرايا اذا فيه انه يجوز ان يأخذ حقه وفاء للدين مجازفة اذا علم الاخذ بذلك ورظي لان قال خذ النخل كله - 00:40:51ضَ
مقابل دينك على عبد الله ابن حرام ابو جابر. وش قال اليهودي المبرود قال لا معصي تبارك ان الله عز وجل بهذا الحائض ببركة النبي اعطاه حقه وفضل لجابر اكثر من النفس - 00:41:09ضَ
نعم وظح المسألة يا اخوان وظحت الاستنباط من البخاري نعم ما يخاف اذا رضي ما يخالف يظن ان المال اكثر من ديني وربي ذاك ما يخالف يجوز الوفاء قضاء الدين مجازفة من غير عدل - 00:41:25ضَ
يقول البخاري رحمه الله باب من استعاذ من الدين اين الاستعاذة من الدين في الحديث من المغرم المغرم هو الدين يكون غريما للناس والغرماء جمع غريب. وهم الذين يطلبونه دينهم - 00:41:49ضَ
قال حديث عائشة رضي الله عنها ان كان يدعو في صلاته ويقول اللهم اني اعوذ بك من المأثم المأثم كل ما يوجب اثما والمغرم اي ما يوجب غرما وهو الدين - 00:43:01ضَ
فقال له قائل ما اكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرب قال عليه الصلاة والسلام ان الرجل اذا غرم يعني لحقه غرامة مالية او غيرها حدث فكذب فوعد فاخلف - 00:43:14ضَ
من يحمله على هذه الامور المحرمة من الامور من المعاصي. وفيه الاستعاذة من الدين الذي يورث الغرم آآ كما استعاذ عليه الصلاة والسلام من الفقر وهو الذي حثنا على عدم الاستثمار من الدنيا - 00:43:31ضَ
واعوذ بك من الفقر فانه بئس الظجيع وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام الذي علمنا اياه اذا اراد احدنا ان يبيت يقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن الهم - 00:43:48ضَ
يدخل فيه الدين لان الدين هم هم في الليل وذلة اين اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين الرجال هذا فيه الاستعاذة من غلبة الدين ان يغلبه - 00:44:04ضَ
ولهذا قالوا ان الدين فيه الكراهة لهذا المعنى لما يحمله من الذل صاحبه اما اذا كان ينوي الوفاء فانه مأذون له فيه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:44:22ضَ
اي نعم يستحب الاستدانة لمن يريد الوفاة فيه الترغيب الاستدانة لمن له وفاء لان الله عز وجل وعده بماذا؟ بان يفي عنه اه من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنهم من اخذها يريد اتلافه اتلفه الله - 00:44:42ضَ
يقول في الحديث الذي يرويه عن ابيه عن جده ان الله مع الدائن حتى يقضي دينه القاعدة هذه التي يذكرها الفقهاء في الديون كل قرظ جر نفعا فهو ربا هذي مجمع عليها - 00:44:58ضَ
المراد بها النفع الذي يتعلق ذات القرص اما النفع الاخرى مثل الدعاء منفعة علمية تدخل فيه اذا اشترطها معه اشترطها على ان توظف ولدي هذا يجر نفعا مثل منافع الدعاء لا بأس - 00:45:16ضَ
مثل ايش افرضك على انك تحترم المناقصة باسمي. هذي اعظم من الوفاء بالدين. هذا هو عين الربا هنا ربا كما قال ان اربى الربا ان يفني الانسان في عرض اخيه سماه ربا - 00:45:50ضَ
الحرية الربا العام ليس الربا الخاص المتعلق بالاموال والاعراض الاكل من ثمارهم اي نعم يعني مثل من الفواكه لا بأس الا اذا ابتديه يسمي عليها بسم الله والله اكبر ما تذبح ذي. الفواكه وغيرها ما تذبح. اي نعم - 00:46:14ضَ
حتى السمك اذا صادوه لا بأس بأكله لا يجوز هذا. هذا بيع دخل من القرض للبيع احيل على ان يقرضه الف حتى يرجعها مع ارتفاع الذهب او غيره الفين او ثلاث - 00:46:38ضَ
ما اقربه يرجعه بذاته بقيمته. نزلت القيمة او ارتفعت ليه بقى اما اذا اردت ان تقرضه اقرضه ذهب الاصل مئة جرام يرجع لك مئة جرام لما تقربه مال عشرة الاف جنيه يرجعها لك مئة جرام ما يجوز - 00:47:09ضَ
نعم ليش تعطيك غلط انت اقربه مالا يرجع له يرجعه مالا لك. اذا اقرضته السلام نزل قيمته طيب لو ارتفع اقرضهم مالا عشرة الاف يرجع عشرة الاف افرظه مئة جرام يرجعها مئة جرام - 00:47:32ضَ
اما اذا اقرضته مالا على ان يودعه ذهبا او العكس اقرأته ذهبا يرجعه مالا هذا هو الربا والله اذا كان التلميح اقرب للتصريح دخل في المشاركة اما اذا كان التلميح ما هو مع التصريح ترجع الى مروءات الناس - 00:48:01ضَ
ما يخدم بخيل كلمة عامة التلميح يرجعن من التصريح ولا الى التصريح اي نعم لا يشترط ان يكون في حسن القضاء انه من جنس المال الذي اقرظ لو اقربه الف رد عليه الف وبشر - 00:48:32ضَ
قد عليه الف وسيارة ما يخالف كل ما يدخل في حسن التقاظي والمروءة والخيرية التي ذكرها النبي وسلم داخل في هذا المعنى بعض الناس ما يبي شيء لكن يبي ان يذكر هذا بانه - 00:49:00ضَ
والله يا فلان اقرضني وجزاه الله خير ما قصر تسوى عنده شيء كثير اذا كان على جهة البيع والشراء فلا يجوز اما اذا كان على جهة الوفاء والاستيفاء هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام - 00:49:18ضَ
الممنوع البيع والشراء المساجد او نسيان الضالة. يا من عين هالبيت يا من عين او يدلل على البضاعة في المسجد ما بنيت لهذا اما يحث الناس على وفاء الدين كيف لا نتقي الله عطن حقي - 00:49:44ضَ
كم تطلبني اطلبك كذا لا لا كذا هذا يجوز في المسجد لانها من طلب الحقوق. نعم. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله ما ينشدها في المسجد - 00:50:02ضَ
اذا نشهدها نقول لا ردها الله عليك - 00:50:15ضَ