بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد يقول الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح - 00:00:00ضَ

في كتاب العتق منه وهو الكتاب التاسع الاربعون في الباب السادس عشر باب العبد اذا احسن عبادة ربه ونصح سيده اي ما له فيه من الفضل وما له عند الله من النوال - 00:00:19ضَ

ربه وفي قيامه بحق السيدة فلا يخونه ولا يهرب منه والعبد هنا هنا المملوء حدثني عبد الله ابن مسلمة هو عبد الله بن مسلمة بن قعنة القعدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما - 00:00:36ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد اذا نصح سيده واحسن عبادة ربه كان الاخير اجره مرتين نصح لسيده بمعنى لم يغشه ولم يخنه لان العبد المملوك يقوم واحسن عبادة ربه - 00:01:01ضَ

وهو عمله الذي ينفعه عند الله كان له اجره مرتين المرة الاولى في عبادة ربه بالاحدى الحسنى والثانية نصحه لسيده وقال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن صالح عن الشعبي عن ابي بردة عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه قال - 00:01:24ضَ

قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما رجل كانت له جارية ادبها فاحسن تعليمها واعتقها وتزوجها فله اجران وايما عبد ادى حق الله وحق مواليه فله اجران حق الله في العبادة - 00:01:47ضَ

في قيامه بفرائض دينه والانتهاء عما نهى الله عنه وحق مواليد لماذا؟ بالنصح لهم وعدم غشهم والهروب منهم وهنا عطف حق الموانئ على حق الله وهنا العطف لمطلق الجمع ولا يستفاد منه التسوية بين المعطوفين - 00:02:06ضَ

وانما العطف على الحقين فله اجران كما سبق في اجر عبادة ربه واجر ادائه حق مواليه وهم اسياده وقال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس - 00:02:30ضَ

عن الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال ابو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك الصالح اجران فهو عبد يعني ليس حرا مملوك يملك ويباع ويشترى - 00:02:48ضَ

وهو صالح اي ليس فاجرا له اجران والذي نفسي بيده يحلف عليه الصلاة والسلام بصفة من صفات الله وهو ان نفسه بيده سبحانه. لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر امي لاحببت ان اموت وانا مملوك - 00:03:05ضَ

وهذا فيه فظل المملوك الذي قام بحق الله وبحق مواليه يتمنى عليه الصلاة والسلام ان يموت كذلك لولا الجهاد. لماذا الجهاد؟ لان المملوك لا يجب عليه الجهاد اذ هو ملك لمن؟ لسيده - 00:03:29ضَ

والحج الحج لا يجب على المماليك حتى يعتقوا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس ايما مملوك حج ثم عتق فعليه حجة اخرى ولهذا من شروط الحج مع الحرية - 00:03:46ضَ

وهذا ليس بحكم وبر امي لان اه المملوكية مانعة له من البر لانه يقوم على شأن السيادة وهذا فيه فضل الجهاد وفضل الحج وفضل البر حيث تمنى النبي عليه الصلاة والسلام لولا هذه الثلاثة ان يكون عبدا مملوك - 00:04:04ضَ

ثم قال حدثنا اسحاق وابن ناصر قال حدثنا ابو اسامة عن الاعمش قال حدثنا ابو صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال النبي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعم لاحدهم - 00:04:29ضَ

يحسن عبادة ربه وينصح لسيده. نعمة اي نعمتان ثنى بهما له ثم قال باب كراهية التطاول على الرقي وقوله عبدي وامتي التطاول عليهم بالالفاظ والتعالي عليهم ايضا بالافعال كما سيأتي - 00:04:44ضَ

الافعال قال واذا كنفتموهم من الاعمال فسلبوهم ما يطيقون. ولا تشقوا عليهم. فاذا كلفتموهم ما لا يطيقون فاعينوه وفيه النهي ايضا عن عن التطاول عليهم بماذا لتطاول عليهم بالاقوال. فلا يجوز ان يقول السيد ان هذا عبدي - 00:05:05ضَ

او امتي وليقل مولاي وليقل فتايا وفسادي لان هذا فيه آآ خطر في مشاركة الله جل وعلا اذا نادى عبده يا عبدي او عبدي انفعتك في نفسك ومالك قال وقول الله جل وعلا والصالحين من عبادكم وامائكم. دل على انه يجوز ان يخبر ان فلان عبد لال فلان - 00:05:29ضَ

هذا فيه الجواز لكن لا يخاطبه بهذه المخاطبة وقال الله جل وعلا فرض الله لنا عبدا مملوكا سماه عبد الخبر لا اشكال فيه لكن ممنوع هو اضافته اليه. يقول عبدي - 00:05:57ضَ

وامتي وقول الله جل وعلا في سورة يوسف والف يا سيدة هاند الباء يقول سيدي من باب الخبر لكن المخاطب من باب الوصف يقول سيدهم باب الخبر يقول ماذا؟ مولاي - 00:06:14ضَ

وقال جل وعلا من فتياتك المؤمنات وسماها فتاته وهي رقيقة والنبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا الى سيدكم في حق السيد ابن معاذ في سورة يوسف قال يوسف للذي - 00:06:33ضَ

وقد ظن انه ناجي منهما اذكرني عند ربك يعني عند سيدك والسيادة يجوز ان يخاطب بها المأموم المخلوق بشرطين وصف السيادة الشرط الاول ان يكون كفؤا لهذا الوصف ولا يخاطب به كافر اخزاه الله وانت ترفعه بالسيادة - 00:06:48ضَ

وبهذا نعلم خطأ استخدام كلمة حير او مستر في حق الكافر لان معناها في ترجمتها السيد الشرط الثاني الا يواجه بهذا اللفظ لا يواجه به مباشرة مخافة ان يغتر ويعجب بنفسه - 00:07:13ضَ

والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال في حق سعد بن معاذ قوموا الى سيدكم بعد يستحق هذا الوصف لانه سيد الاوس ولم يواجهوا بذلك الوفد وانما قاله له في غيبته - 00:07:33ضَ

ثم قال حدثنا مسدد وقال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثنا عن نافع عن عبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا نصح العبد سيده - 00:07:48ضَ

واحسن عبادة ربه كان له اجره مرتين دل على جواز الوصف بانه سيده انما الذي جاءت كراهته بماذا بان يقول سيدي بالاضافة الى نفسه ومولاي وليقل لا يقل سيد ابن من يقل مولاي. ولا يقل عبدي وليقل ماذا؟ فتايا - 00:08:02ضَ

قال وحدثنا محمد بن علاء قال اخبرنا ابو اسامة عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال للمملوك الذي يحسن عبادة ربه - 00:08:27ضَ

ويؤدي الى سيده الذي له عليه من الحق والنصيحة والطاعة اجران وهذا فيه مثل ما سبق جواز اطلاقها اطلاق على السيد على المالك وما جاء من النهي في هذا فان معناه - 00:08:41ضَ

معناه احتراز لجانب العبودية لئلا يتطاول على هؤلاء العبيد كما بكراهية التطاول على الرقيق وقال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام ابن منبه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:02ضَ

انه قال لا يقل احدكم اطعم ربك واغفر ربك وليقل سيدي ومولاي ولا يقل احدكم عبدي وليقل فتايا وفتاة وفتاتي وغلامي ان ان يسمى السيد بالرب. مع ان الرب في اللغة من هو - 00:09:22ضَ

المالك الرب هو المالك كما قال عبد المطلب انا رب الابل وللبيت رب يحميه يعني انا صاحب الابل لكن لما كان فيها تطاول وكان فيها نوع منازعة في جناب الربوبية نهي عن ذلك. لا يقل احدكم اطعم ربك - 00:09:47ضَ

وظئ ربك وليقل سيدي اطعم سيدك اطعم مولاك السيادة لانه يملكك ومولاك لان عقد الولاء له اذا اعتقه ولا يقول احدكم عبدي وامتي لان العبد قد يحصل فيها تطاول يحصل فيها عجب على هذا - 00:10:09ضَ

الرقيب وفيها ايضا ان الله جل وعلا الخلق كلهم عبيد سد لهذا الباب الا ينازع الله جل وعلا فيما اختص به وليقل فتايا وفتاتي وغلام غلام يعني في مقام عبدي فتايا كما جاء في القرآن من فتياتك المؤمنات - 00:10:33ضَ

ولا يقل امتي لان الامة هي العبدة امة الله عبدة الله مثل يا عبد الله يا امة الله قال وحدثني ابو النعمان قال حدثنا جرير ابن حازم عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما - 00:10:58ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اعتق نصيبا له من العبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل واعتق من ماله والا فقد اعتق من منهما عثور - 00:11:15ضَ

فسماه العبد. فمن باب القبر يجوز لكن ممنوع في باب الخطاب والنداء لماذا؟ لعلة العلة الاولى لئلا يكون فيها التنبه على العبيد والمماليك وتطاول عليهم الامر الثاني صيانة لجناب التوحيد - 00:11:33ضَ

هذا حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع ومسؤول عن رعيته - 00:11:53ضَ

وهذا الحديث بالمناسبة في الصحيحين اخرجه البخاري واخرجه مسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالامين الذي على الناس فهو راع عليهم ومسؤول عنه الامير يشمل الامام الاعظم ويشمل من دونه من الامراء. لان من دونه هم نواب له - 00:12:06ضَ

وراع عليهم ومسؤول عن هذه الرعاية والرد راع على اهل بيته وهو مسؤول عنهم انت يا ايها الاب يا ايها الزوج قيم على بيتك وعلى اهلك والمرأة راعية على بيتها اي على ما في بيتها من الصبية والاثاث والمتاع والطعام - 00:12:29ضَ

على بيتها بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنه والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه قد يكون العبد في المحل وهو مسؤول عن مال سيده في هذا المحل او في ابل مسؤول عنه في ابله - 00:12:53ضَ

الا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كل واحد من هؤلاء راع باعتباره والامامة العظمى هي اعظم هذه المسؤوليات قال حدثنا مالك سفيان عن الزهري عن حدثنا عبيد والله قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه - 00:13:12ضَ

وزيد ابن خالد وهو زيد ابن خالد الجهري رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا زنت الامة فاجلدوها. الامة هي الرقيقة ثم اذا زنت فاجلدوها - 00:13:34ضَ

ثم اذا زنت فاجلدوها. قال في الثالثة او الرابعة فبيعوها ولو بضفير تكرر منها هذا الفعل القبيح الفعلي الشأن الزنا اكثر من ثلاث مرات امر صاحبها ان يبيعها ولو بشيء يسير - 00:13:48ضَ

موظفين ظفير الشعر الحبل العقال دلالة على ماذا؟ على ارخاصها وعدم العناية بها طيب اذا زنت العبد المملوكة جلدها الحرة جلدها نفس الحرة. الحرة البكر التي لم تحصن بكم هذي نفسها خمسين - 00:14:06ضَ

طيب المحصن يوجد لا يرجم يجمع عليه الجد والرجل الامة هل ترجم؟ لا. لانها اذا رجمتها اهلكتها وامسها فاضرت من عندئذ اذا لم تتأدب بالجلد بعد الثنتين والثلاث تباع ولو بشيء يسير - 00:14:39ضَ

ثم قال باب اذا اتى احدكم خادمه بطعامه. اذا اتى احدكم خادمه بطعامه. يعني جاء الخادم بالطعام الى سيء شيسوي؟ ماذا يفعل اجلسه معه ويطعم معه بطعامه وبهذا يأخذ وصية النبي عليه الصلاة والسلام - 00:15:04ضَ

كما قال حدثنا الحجاج ابن المنهان قال حدثنا شعبة قال اخبرني محمد ابن زياد قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا اتى احدكم خادمه - 00:15:31ضَ

الخادم فاعل والمؤتى هو المفعول به اذا اتى احدكم خادمه والخادم يشمل الرفيق يشمل ايضا المستأجر الخدم والعمالة المستأجرة بطعامه فان لم يجلسه معه فليناوله لقمة او لقمتين او اكلة او اكلتين فانه ولي علاجه. اي اصلاح الطعام - 00:15:44ضَ

اعطيه منه شيء حتى ما يكون في نفسه عليه وفي هذا سماحة الاسلام وسموه باهله ودفعي التكبر والتعالي منهم عليهم طيب اذا كان القدم سيجلسون بعدك على الطعام هذا كافي في هذا الامر - 00:16:13ضَ

الاولى ان يجلس معك او تناوله فان لم يكن هذا ولا هذا فانهم يعقبونك على ماذا؟ على طعامك باب العبد راع في مال سيده ونسب النبي صلى الله عليه وسلم المال الى السيد. ليه - 00:16:31ضَ

لان العبد لا يملك الا ما ملكه اسياده والا في العصر ان العبد الرقيق انه مملوك لمن لسيده يتوارى كما يتوارث المتاع الا في حالة واحدة ما هي على سم الولد - 00:16:48ضَ

قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني الثاني بن عبد الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول - 00:17:08ضَ

وذكر الحديث كلكم راع ومسؤول عن رعيته والشاهد منه قوله والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته واضاف المال الى السيد لان المال والعبد كلاهما مملوكان لصاحب المال - 00:17:21ضَ

اذا ضرب العبد فليتجنب الوجه الرقيق يحصل منهم خطأ يحتاجون الى ادب وتعليم قال اذا ضرب الانسان رقيقه يتجنب الوجه. لا يضربه مع وجهه وهذا ايضا في حق الاولاد ايضا في تربيتهم - 00:17:40ضَ

هل هو في حق النساء؟ اذا ضرب لا يضرب مع الوجه هذا عن ذلك النبي نفيا عظيما قال حدثني محمد ابن عبيد الله قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك ابن انس - 00:17:59ضَ

قال واخبرني ابن فلان عن سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني عبد الله ابن محمد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي قال اذا قاتل احدكم فليتجنب الواجب - 00:18:13ضَ

وضرب فهذا يشمل الرقيق ويشمل غير الرقيب والبخاري رحمه الله اتى بالترجمة هنا لانه جاء في لفظ رواه البخاري في الادب المفرد اذا ضرب احدكم خادمه فليتجنب الوجه الترجمة مبناها على حديث ليس على شرطه - 00:18:32ضَ

وما ساقه يعم جميع الوجوه الاب مع اولاده مع زوجته مع مع الناس يتجنب الضربة في الوجه سواء يسمونه الناس الكهف كهف او يضربه بمجموع يديه ومجموع يده بنية او او كل هذا يدخل في هذا النهي - 00:18:58ضَ

وبهذا يتم الكلام على كتاب اه العف الذي اخرجه البخاري لهذا الموضوع المهم والعتق قلت احكامه الان لانه قل التناول فيه والتعامل فيه حيث ان الرقيق نادر وجوده في هذا الزمان الا بشيء تورد - 00:19:21ضَ

من قبلنا ثم اورد ما بعده كتاب المكاسب وهذا هو الكتاب الخمسون من صحيح البخاري ما معنى المكاتب هو الرقيق يكاتب اسياده على ان يدفع لهم مالا فيعتقوه ولما كانت قيمة الرقيق - 00:19:43ضَ

قيمة كبيرة وربما لا يتيسر له ان يدفع المال دفعة واحدة تكون المكاتبة كالعقد عقد تحرير هذا الرقيق عقد المكاتبة يسلمه المال تباعا الى ان ينتهي منه وسلم ان الفارسي رضي الله عنه - 00:20:05ضَ

كان مملوكا لرجل من اليهود فامره النبي ان يكاتبه فتغالى اليهودي في ثمن سلمان فلم يكاتبه الا على ثلاث مئة وسيلة نخلة يغرسها سلمان له وعلى وزن بيضة من الذهب - 00:20:27ضَ

فاعان الله جل وعلا سلمان على وفائه بهذه المكاتبة والمكاتبة وسيلة من وسائل الشرع الحنيف في تحرير وعتق الارقاء رجالا او نساء ذكرنا لكم ان الشريعة ضيقت دائرة الرقيق الا من جهة واحدة وهي الجهاد في سبيل الله - 00:20:48ضَ

اذا كان المجاهد المغزي من الكفار اما اذا كانوا مسلمين لا يجوز ان يسترقوا ولهذا عرفوا الرفقة بانه عجز حكمي سببه الكفر بالله ثم في هذا الجانب وسعت دوائر واوجه الاعتاق - 00:21:10ضَ

في وجوه واجبة الوقت في نهار رمضان وقتل الخطأ والظهار كفارة اليمين وفي وجوه مستحبة كما سمعنا في فضل اعتاق الرقيق قال في كتاب المكاتب الامام البخاري رحمه الله وهو كتاب الخمسون - 00:21:32ضَ

باب اثم من قذف مملوكه ولم يذكر تحته وسيأتي قنفذ المملوك في كتاب اه الحدود والوعيد الذي جاء في قلب المملوك قوله عليه الصلاة والسلام فمن قذف مملوكه وهو بريء - 00:21:53ضَ

مما قال يوم القيامة القادة في الدنيا وش حده اذا قذف انسان اخر حده الجلد ثمانون جلدة واذا قذف السيد مملوكه وكان المملوك بريء من هذا القذف فانه يستوفي حقه منه يوم القيامة بماذا - 00:22:17ضَ

في الجلد بالقصاص المملوك من سيده الذي هل يقام عليه الحد قولان لاهل العلم الاول انه يقام عليهم حتى غيره. لان الحدود تتناول الرجال والنساء الاحرار والارقاء والقول الثاني ان هذا لا يستوفى منه في الدنيا وانما يكون في يوم القيامة - 00:22:40ضَ

كما دل عليه الحديث ثم قال باب المكاسب ونجومه في كل سنة نجم المكاتب الذي وقع عقد المكاتبة ونجومه اي اقساطه النجوم يعني القسط القسط من هذا الدين الذي عليه - 00:23:14ضَ

ونجومه في كل سنة نجم يعني مندما على سنين او على اشهر بحسب ما يتراضيا المتكاتبان السيد مع رقيقه قال وقول الله جل وعلا والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم الكتاب يعني كتاب العتق - 00:23:36ضَ

تكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. واتوهم من مال الله الذي اتاكم المال ترى مال الله يا اخواني ما هو مال البشر وانت يا ايها المخلوق مستخلف على هذا المال والدليل ان المال امان الله قوله جل وعلا واتوه من مال الله - 00:23:56ضَ

المال مال الله الذي اتاكم اعطاكم اياه وفي هذا استحباب الكتابة والندب اليها قال والذين يبدأون الكتاب مما ملكت ايمانهم يعني ودوا بالعتق لكن ما عنده قيمة ثم يريد المكاتبة فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا - 00:24:18ضَ

هذا امر لكنه الى الاستحباب او ان علمتم فيهم خيرا وقوله في اول الاية والذين يفتقون الختان قال روح عن عن ابن جريج قلت لعطاء اواجب علي اذا علمت له مالا ان اكاتبه - 00:24:36ضَ

قال ما اراه الا واجبا اذا كان للمملوك مال او القدرة على اكتساب المال بان تكون له صنعة او مهنة او حرفة وقال عمرو ابن دينار قلت لعطاء اتأثره عن احد - 00:24:56ضَ

هل قال احد بالوجوب ممن قبلك من الصحابة؟ قال لا قال ثم اخبرني ان موسى ابن انس اخبره ان ابن سيرين سأل انس المكاتبة وكان كثير المال فابى فانطلق الى عمر رضي الله عنه قال كاتبه فابى فضربه بالدرة - 00:25:13ضَ

وعمر يتلو قول الله جل وعلا فكاتبوهم. ان علمتم فيهم خيرا فكاتبه وهذا يدل على ان المكاتبة لمن ملك مالا تقرب الى الوجوه تقرب الى ماذا؟ الى الوجوب. قال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب. قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها ان فريضة - 00:25:31ضَ

دخلت عليها تستعينها في كتابها وعليها خمس اواقن نجمت عليها في خمس سنين كل سنة اوقية من ذهب فقالت لها عائشة ونفثت فيها اي طمعت في في عتقها ارأيتي ان عددت لهم - 00:25:53ضَ

عدة واحدة يعني اعطيهم الخمس اوراق جميع ايبيعك اهلك فاعتقك فيكون ولاءك لي فذهبت مريرة الى اهلها من الانصار وعرف عليهم عرض عائشة فقالوا لا الا ان يكون لنا الولاء - 00:26:13ضَ

قالت عائشة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك قال صلى الله عليه وسلم اشتريها فاعتقيها فانما الولاء لمن اعتق ثم قال عليه الصلاة والسلام في خطبته ما بال رجال - 00:26:32ضَ

ليست بكتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شر شرط الله احق واوثق وهذا فيه مشروعية ماذا اه مشروعية المناجمة والتقسيط قول الله جل وعلا ان علمت فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا - 00:26:46ضَ

ما المراد بالخير هنا والخير الديني اي في دينه منهم من فسره بانه الخير في المال الاولى هو الخير في الدين والثاني في المال امر زائد على الامر الاول بماله بصنعته بحرفته - 00:27:12ضَ

الذي يمدح هو خير الدين ثم قال باب ما يجوز من شروط المكاتب يعني ما هي الشروط الجائزة كل شرط لا يعارض شرع الله فهو جائز اما الشرط الذي يعارض شرع الله فانه - 00:27:36ضَ

شرط باطل وان كان مئة شرط ومن اشترط شرطا ليس بكتاب الله فيه عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام والدليل كله حديث بريرة فان المشترط ان يكون ولاؤها - 00:27:54ضَ

والولاء كما قلنا هي المنة بازالة الرق ان يكون ولاؤها لهم النبي ابى عن ذلك لان هذا ظلم الولا لمن اعتق وباشر العتق هذا الذي له الولاء انما الولاء لمن اعتق. اذا الذي يجوز من الشروط - 00:28:08ضَ

ما ليس فيه محرما مثاله الان لو ان انسان عنده رقيقة وجميلة قال انا بيني وبينك مكاتبة لكن ابا اشغلك في صار ولا مرقص رخامة يثني بها الناس يجوز ولا ما يجوز - 00:28:27ضَ

لا يجوز لان هذا يعارض ما شرعه الله جل وعلا. فهذا شرط لا يجوز ثم ذكر فيه حديث عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمران النبي قال ارادت عائشة رضي الله عنها ان تشتري جارية لتعتقه - 00:28:48ضَ

من هي الجارية بريرة فقال لها اهلها على ان ولائها يكون لنا وقال النبي عليه السلام لا يمنع في ذلك اي اشتراطهم ان يكون الولاء لهم كريهة واعتقيها فانما الولاء لمن اعتق - 00:29:07ضَ

دل على ان الشرط الباطل لا عبرة به لا يلتفت اليه قالوا ان الشرط الذي يتعلق بذات العمل او شرطه اذا فسد فسد العقل كله والشروط في العقود نوعان شروط متعلقة بذات العقد - 00:29:26ضَ

فاذا فسد الشرط فسد العقد النكاح ماذا الزوجان الخاليان من الموانع اذا كان بينهما مانع من رظاعة فسد العقد النوع الثاني شرط لا علاقة له بالعقل اذا كان الشرط باطلا فسد الشرط وصح العقد - 00:29:44ضَ

مثالها فيما نحن فيه الان العتق عنده جارية يعتقها يقول لا اشتغلي لي في خمارة. ولراقصة مدة سنتين واعتقل تعتق حتى لو ما استغرقت عنده سنتين لان الشرط هنا فاسد - 00:30:08ضَ

تقوم بقيمتها انسان قال ابأجرك هالبيت بهذا بشرط انك ما تسكر بابه ابدا التأجير صحيح والشرط ايش ان اغلاق الباب ليحفظ بيته الشرط اذا ليس له علاقة بذات المشروط فانه اذا كان باطلا يسقط - 00:30:26ضَ

باب استعاذة المكاتب وسؤاله الناس سؤاله ان يعينوه وفي هذا جواز مسألة البيع بالتقسيم فان البيع بالتقليد مثل ايش المكاتبة التي على نجوم خمسة سيأتي انهم قال ان قال في دليلة كاتبوها في كل سنة - 00:30:53ضَ

اربعين درهم هذا بيع وهو بيع بالتقسيط وهذا جائز خلاف لمن؟ منعه لان البيع بالتقسيط اذا ارتفعت فيه القيمة انه نوع من انواع الربا باب استعانة المساء والمكاتب وسؤاله الناس حدثنا عبيد الله عبيد بن اسماعيل قد حدثنا ابو اسامة عن هشام ابن - 00:31:20ضَ

عن ابيه ابوه عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قال قال رضي الله عنها انها قالت جاءت فريضة وجسم زوج بريرة ها يا فريحان ولا ما حضرتك العرس - 00:31:44ضَ

ها يا فارس ما اسم زوجها ذكرناه حنا يا اخوان اسمه؟ مغيث. مغيث ولهذا كان زوجها وهي رقيقة وهو رقيق يوم اعتقت قالت انا ما ابي وظيفة انا حر وهو عبد - 00:32:07ضَ

فابى ان يطلقها وهي الحت الا بالطلاق وكان يمشي يبكي في الشوارع من حبه لها حتى دخل على النبي عليه الصلاة والسلام استشفعها عليه قال اتأمرني يا رسول الله؟ قال لا انما انا شافع. قالت والله ما اطيقك عقب ما صرت انا حرة وهو - 00:32:31ضَ

هذا من حقه يا اخوان هي حرة وهو عبد تفارقها قالت عائشة رضي الله عنها قالت مريرة اني كتبت اهلي على تسع اواق في كل عام اوقية فاعينيني قالت عائشة رضي الله عنها ان احب اهلك ان اعدها لهم - 00:32:49ضَ

عدة واحدة دفعة واحدة واعتقك فعلت فيكون ولاءك لي فذهبت الى اهلها اي الى اسيادها فابوا عليها ذلك وقالت اني قد عرضت عليهم ذلك فابوا الا ان يكون الولاء لهم - 00:33:13ضَ

فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسألني فاخبرته فقال خذيها واعتقيها واشترطي لهم الولاء وحتى لو الحوا بالولاء لكم لان الشريعة متشوفة الى ماذا؟ الى عتق الرقيب لماذا قال من باب التوبيخ لهم والتقرير - 00:33:32ضَ

لا من باب انها تكذب عليه قال بعض العلماء لانه لما لم يعملوا بحكم الله في هذه المرأة استحقوا هذا التقريع والتوبيخ ولكن الحقيقة لا يكون الولاء لهم مثل ما تقول انت رح سوى شيل اتحداك تسويه رح تسوي وانت رجال من باب التقريع والتوبيخ - 00:33:56ضَ

فان الولاء لمن اعتق. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعده فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله - 00:34:20ضَ

فايما شرط كان ليس بكتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط وقضاء الله احق شرط الله اوثق ما بال رجال منكم يقول احدهم اعتق يا فلان ولي الولاء انما الولاء لمن اعتق لانه هذا الذي من - 00:34:31ضَ

على الرقيق بمنة العشق سيكون الولاء له لا يكن الولاء للمالك الاصلي. لان هذا من الظلم الذي جاء في الشريعة الحنيفية لماذا برده ثم قال بيع المكاسب اذا روي قالت عائشة انما هو عبد ما بقي عليه شيء - 00:34:48ضَ

وقال زيد هو عبد ما بقي عليه درهم. وقال ابن عمر هو عبد ان عاش وان مات وان جنى ما بقي عليه شيء انسان منكم عنده عبد وكاتبه على ان يسلمه كم - 00:35:14ضَ

مئة الف ريال. سلم تسعين الف وباقي عليه عشرة الاف ومات يبقى ماذا يبقى عبد ويكون ماله لسيده يعني درهم هو ما زال في وصف الرفقية ويجوز بيع المكاتب اذا رضي - 00:35:32ضَ

كما في بريرة هي مكاتبة لقومها لكن عائشة رضي الله عنها اشكرتها منهم واعتقتها قال عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى ابن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن ان بذرة رضي الله عنه - 00:35:52ضَ

جاءت تستعين عائشة ام النبي رضي الله عنها فقالت لها عائشة ان احب اهلك ان اصب ان اصب لهم الثمن او ثمنك صبة واحدة صبة صبة واحدة رصدها تمديدها نبذ لهم - 00:36:11ضَ

سمي صبا لانه يتناثر يتناثر الدنانير والاواقي كما يتناثر الدر ان اصب لهم صفقة واحدة واعتقك فعلت تذكرت غريبة ذلك لاهلها فقالوا لا الا ان يكون الولاء لنا قال مالك قال يحيى فزعمت عمرة ان عائشة نشرت ذلك لرسول الله وسلم فقال اشتريها - 00:36:37ضَ

واعتقيها فانما الولاء لمن اعتق لان الشرط الباقي الباطل لاغي. لا عبرة به كل شرط باطل فانه كأنه غير مذكور هذي من القواعد الفقهية ان الشرط الملغي غير معتبر كأنه غير موجود - 00:37:05ضَ

باب اذا قال المكاتب اشترني واعتقني فاشتراه لذلك كما في حديث بريرة ان بهيرة قالت لعائشة اشتريني انت واعتقيني. فاشترتها رضي الله عنها فاعتقتها فلا مانع ان يطلب ذلك من يطلبه المكاتب من غيره ان يشتريه ويعتقاه - 00:37:28ضَ

به يتم الكلام على الكتابين كتاب العتق ثم كتاب المكاتب ونقف على كتاب الهبة ونرجعه ان شاء الله في درس قادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد نعم في الشيخ - 00:37:53ضَ

نعم يقول سؤال في الحج المقرئ او او قارن عليه صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجب سؤال هل السبع ايام يشترط ان تكون في شهر ذي الحجة او في اي وقت؟ لا ما يشترط آآ - 00:38:25ضَ

ان يكون الايام في شهر ذي الحجة ولا يشترط في السبعة او في الثلاث التتابع ولا ان تكون في ذي الحجة لان الله جل وعلا اطلق المقصود سبعة ايام في - 00:38:43ضَ

الحذر في عند اهله وثلاثة في الحج فان لم يصوموا الحج صام عشرة ايام كاملة ولا شرط ان تكون في عشر ذي الحجة ولا متسابعة نعم يقول كل مسألة او كذا كل مسألة - 00:39:02ضَ

فهو ربا كيف يجمع بينه وبين مسجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم رد البكر رباع. نعم. هذه قاعدة وليست حديثا ان ان كل قرض جر نفعا فهو ربا. قاعدة فقهية مجمع عليها عند العلماء - 00:39:20ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم استخلف من الاعرابي ماذا فكرا يسمى قعود فلما جاء عند الوفاة رد عليه ماذا؟ خيارا رباعيا لا شك ان الخيار رباعي انفع من دين واحسن من البكرة - 00:39:36ضَ

هذا من حسن الوفاء فاذا اشترط ذلك في اول العقد قال انا سلفت قال له الاعرابي سلفت الان وبعود ترده لي بكرا رباعيا واشترط ذلك عليه هذا هو الربا اما اذا تفضل به الموفي من غير اشتراط فلا يكون ربا وانما هذا من الاستحباب. فيخرج عن قاعدة او - 00:39:53ضَ

ان الاشكال انه قرض جر نفعا والله اعلم وبعض النساء بالخارج في المحلات يصلين مع الامام هنا ويتابعن تكبيراته هل يصح؟ وما العمل بهن ما يصح عن يتابع النساء في السوق الامام الذي يصلي في الجامع - 00:40:16ضَ

لانهم لا يرون الصفوف امامهن في ركوع الامام وسجوده وجلوسه وقيامه بل يصلين في موضع النساء متى يجوز ان يتابعنا الامام هنا في السوق اذا كانت الصفوف متصلة اليهن جازت المتابعة - 00:40:37ضَ

والصفوف ما اكتملت وما امتلأ المسجد فلا يفلح ذلك والله اعلم نعم المقصود بالولاء الولاء قلنا انها منة العز. بمعنى ان هذا المولي بهذا العتق يرث من عقيقه اذا لم يكن له ورثة - 00:40:57ضَ

كما قلنا والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء الرقيق اذا مات وليس له عقل وله مال فله ميراث من يرثه يرثه سيده الذي اعتقه وهذه مكافأة من الشارع الحنيف - 00:41:17ضَ

بهذا الذي اعتق الرقيق في الحث على العرس. نعم ايهما افضل ان يسلم على يديك احد او العترة ايهما افضل ان يسلم على يديك احد او العتق؟ كلاهما فاضلان اذا اسلم على يدك احد فانت بهذا اعتقته من النار وما عمل من عمل الا - 00:41:37ضَ

انك مثل عملك والعتق ايضا في فضله ان الله يعتق عنك بكل عضو عضوا من النار اعتاقك لهذا العبد نعم سؤال عن الزكاة زكاة البقالة هل تكون يشترط او جرف - 00:41:59ضَ

كل عام علم انه قد جرد بقالة في العام الماضي. لا في زكاة عروظ التجارة لا بد ان يجرد بضاعته بكل حول يخرج الزكاة منها اما اذا كانت البضاعة ما تغيرت هي نفسها بالعام الماظي - 00:42:21ضَ

ويزكيها نفسها من غير الحاجة الى الجرد. الجرد وسيلة للوصول الى الماء الى مقدار المال الزكوي اي نعم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ترى ما في درس بعد آآ صلاة - 00:42:38ضَ

- 00:42:55ضَ