في الساق الجنة المسلم ما يوفي سم بالله. اذا قالها معتقد بها قال لا اله الا الله معتقدا بها تنفع باذن الله. اما اذا قال لا اله الا الله بتخلص. كما فرعون - 00:00:00ضَ

فاذا ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. ما تنفع اذا قال التخلص او قالها من غير اعتقاد ما تنفع. ما يعني لا نمضي على - 00:00:30ضَ

ان كان من قالها بينه وبين الله مؤمنا معتقدا فهذه عند الله اما حنا قام عندنا ما يوجب كفره فلا ننزع هذا حتى يأتينا ما يدل على انه رجع الى الكفر الذي كفره العلماء به وهو انتسابه الحزب الباعل او قوله يقول - 00:00:50ضَ

فالواحد اذا قال قول كفريا او اعتقد اعتقادا كفريا ولم يأتي ما يرفعه عن لا اله الا الله ما تنفع. نعم. سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الامام البخاري رحمه الله - 00:01:10ضَ

الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. اما بعد فهذا الكتاب الخامس والثلاثون في صحيح ما من ابي عبدالله محمد ابن اسماعيل البخاري وقد ترجمه بقوله كتاب السلم اي الاحكام - 00:01:40ضَ

المتعلقة بالسل والسلم هذه لغة اه السلام هذه لغة اه هذا الحجاز في المدينة بالذات لانهم يسلمون اهل زرع. واهل الطائف ويسمى ايضا بالسلف ما هي بلغة اهل العراق؟ والسلام او السلف. على المعنى الشرعي من من اه - 00:02:10ضَ

الاحكام التي تبين عن كمال الشريعة وعن يسرها. وعن استبدالها التعامل المحرم بالتعامل المباح. والسلام معناه بيع موصوف في الذمة. يقوم على تعجيل السمع وتأخير المثمن ثمن القيمة وتأخير البضاعة او السلعة. لكن له شروط. وقد اجمع العلماء على - 00:02:40ضَ

نوعية عقد السلف اجمعوا الا ما ذكر من كراهية الامام سعيد ابن مسيب له والعلماء ذكروا له شروطا ذكر للسلم شروط ان له شروط من جهتين شروط البيع وشروط خاصة بالسلف. والفقهاء من اصحابنا رحمهم الله ذكروا في البيع سبعة شروط - 00:03:10ضَ

وصار المجموع اربعة عشر شرقا. هذه الشروط التي حدثها الشريعة اذا لم تنضبط فان العقد يكون باطلا وهذه الشروط يأتي بيانها في اصل هذا الباب فان اصل باب السلم ردهم الى حديث عبد الله ابن العباس رضي الله عنهما الذي سيترجم عليه البخاري ويكرر هذه الترجمة. السلام من منافعه - 00:03:40ضَ

سد باب الربا فان البضاعة قد لا تكون موجودة الناس الى السيولة المالية هذه حاجة تكون في كل زمان. الحاجة لهذه السيولة اما ان تأتي بطريق مباح. وهو طريق البيع والسلم من - 00:04:10ضَ

لان السلم قدم الثمن واخر المثمن وهي السلعة. او يكون تحصيل هذا بطريقة محرمة كالربا العشر باحدعش او الاثنعش في ربا الديون او الربا في البيوع ان يبيع جنسين آآ مختلفين لكن بالنسيئة. او يبيع جنسا واحدا - 00:04:30ضَ

في التفاضل من غير اه تماثل كما مر التنبيه على صوره في كتاب البيوع والكتاب السابق السلام لابد فيه من شروط. وارجئ الكلام عليها ابن عباس لكن السلم يقوم على - 00:05:00ضَ

تسليم الثمن. قبل تسليم المسلم. ويدخل في السلم كثير من العقود التجارية كبيرة من السلم الان ما يحتاجه ارباب المصانع الكبار والشركات الظخمة في توفير سيولة لها. يقول تعالوا نسلم لكم في سفن نصنع لكم عشر سفن. السفينة الواحدة قيمتها مليار. عشرة في مليار كم؟ عشرة - 00:05:20ضَ

نمشي فيه امورنا ولكم الى مدة كذا نسلمكم هذه السفن. هذا عقد مشروع سلام في البترول. يبيعونهم بترول منضبط في عدد عدد البراميل لان المعيار بالعرف هو بالبراميل نسلمكم اياه بعد سنة سنتين ثلاث عشر بقيمة كذا سلمونا اياه حاضر وهذا عقد السلم من نظر فيه - 00:05:50ضَ

وجد انه من اعظم انواع العقود سدا لباب الربا واكل اموال الناس بالباطل. وفيها ايضا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة وهو ان السلع تدور وتروج في اسواق الناس. فينتفع فيها اكثر من واحد. الربا المنتفعون منه من هم - 00:06:20ضَ

ارباب رؤوس الاموال. ولهذا اهل الربا غالبهم من الرأسماليين. ويتبرر بهذا الربا كل من تعامل معهم من غني او فقير. من صغير او كبير تعامل معهم بالربا مع رأس المال. فهذا فيه ظلم. لكن السلم - 00:06:40ضَ

ما في ظلم وانما فيه منافع. فلهذا في السلم تعجيل الثمن وتأخير تسليم المثنى وهي البضاعة وله شروط يأتي ان شاء الله بيانها في الامام البخاري. نعم. قال رحمه الله - 00:07:00ضَ

عن ابن عباس رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يشركون هذا الحديث من طريق اسماعيل ابن علي. لانه سيأتي شكه في الرواية. بسنده عن عبد الله ابن - 00:07:20ضَ

رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. من اين قدمها؟ من مين؟ من حايل ها من مكة ومكة بلد غير ذي زرع واهل المدينة اهل زرع يزرعون النخل وقليلا من - 00:08:20ضَ

الحمض او البر او الشعير. فوجدهم عليه الصلاة والسلام وجد الناس يسقطون وهذا تعبير بالسلم بالسلف على لغة من؟ يفهم وهو اهل العراق لان الحديث القاه ابن عباس في العراق - 00:08:40ضَ

فابو المنهار روى عنه في العراق يصلحون ان يسلمون في التمر السنة والسنتين والثلاثة. التمر موجود ولا غير موجود وين هو فيه؟ لا ما فيها ولا العراق. ها ابعد فيسلمون فيه يسلفون يقدمون الثمن على - 00:09:00ضَ

هذه السنة او السنة الثانية او السنة الثالثة ويجوز الى عشرين سنة لكن له شروط لابد من تعجيل الثمن يقبضه آآ البائع او صاحب الزرع او صاحب الصلة يقبله حالا - 00:09:30ضَ

ولابد ان ينضبط في كيل معلوم كم تسلمني من كيل التمر؟ من وزنه من صاع مئة مئتين والاجل لا بد يكون معلوم. الى اجل معلوم. كم سنة؟ سنة سنتين ثلاث. لماذا اشرطنا عليه استلام - 00:09:50ضَ

المبلغ لانه يكون فيه ربا. واشترطنا فيه ان يكون الكيد معدوم لندفع باب الجهالة والغرق وقد مضى في كتاب البيوع ان اعظم منهيات البيوع الجهالة والغرق. ولماذا اشترطناه الى اجلا معلوم سلمها بعد سنة بعد سنتين بعد عشرين شهر بعد كذا مدة منضبطة لينتفي اسباب - 00:10:10ضَ

الخصومات بين الناس ولهذا قالوا انه بيع بيع موصوف في الذمة. مقدر بوصفه كيل ان كان يكال وزن ان كان يوزن ويلتحق فيه اذا كان يعد بالعدد. ابى تبيعني سلام بطيخ. سلمني الف - 00:10:40ضَ

بترول الف برميل تبيعني سلم مسامير مليون مسمار لا بد ينظبط ما كان بوزنه ما كان كيلا بكيده ما كان عبدا بعبده. ما الفرق بين القيل والوزن؟ الكيل بماذا؟ وحدة بالجرامات والوزن بالصاع بالحجم. ولهذا صاع الماء اثقل من - 00:11:00ضَ

ها؟ اثقل من صاع آآ التمر والتمر كنيز من صاع التمر اليابس لان الوحدة وحدة حجم. قال عليه الصلاة والسلام من سلف او من اسلم في شيء في تمر لانها هي التي هي ورد في نزولها الحديث. وهذا لو يسمى عند العلماء بالعلم باسباب ورود الحديث. فليسلم في كيد معلوم - 00:11:30ضَ

ووزن المعلوم الى اجل معلوم. اللفظ الاخر حدثنا محمد هو محمد ابن سلام. آآ قال اخبرنا اسماعيل ابن عدية في الحديث مداره على اسماعيل ابن علية عن ابن ابي نجيح عن عبدالله ابن كثير عن ابي المنهان عن ابن عباس رضي - 00:12:00ضَ

نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بهذا الباب باب السلم بوزن المعلوم. لما ذكر ذكر هنا الوزن كلاهما جاء في الحديث. واختلاف الكيل والوزن معتبر فان الناس تختلف اعرافهم - 00:12:20ضَ

في بعض الجهات يزيدون وزنا. في بعض كيلا العراق عنده ما هو القفيز. اهل مصر الاردن لابد ينضبط بما اعترف بما تعارف به الناس من وحدات وزنهم وخيلهم. افاد حديث علي ابن عبد الله ابن المدين - 00:13:20ضَ

عن سفيان بن عيينة عن ابن ابي نجيح قال في لفظه الى اجل معلوم. ذكر اشتراط الاجل السلم لا بد ينضبط سواء بالاسابيع او بالايام او بالاشهر او بالاعوام. الى زمن الى اجل - 00:13:40ضَ

وسمي بالاجل لان تسليم البضاعة تسليم الثمرة تسليم ما اسلم عليه يحتاج الى مدة فلا بد ان طيب اذا اسلموا يحدد مدته السلام عند اذا عقد باطل ويدخل في بيع الدراهم بالدراهم الذي هو من ذرائع ووسائل الربا - 00:14:00ضَ

نعم صلى الله عليه وسلم مر علينا ان البخاري له طريقة هل يكرر الاحاديث؟ ها يا جائز هل البخاري يكرر الاحاديث؟ ولا ما يكررها؟ ها عبد الرحمان كررها طيب البخاري مر علينا ان منهجه يكرر المتون لكن باختلاف الاساليب. شوفوا حديث ابن عباس. مداره على من - 00:14:20ضَ

على ابن ابي نجيب عن عبد الله ابن كثير عن ابي المنهام عن ابن عباس لكن رواه البخاري من عدة شيوخ رواهم ابن زرارة لشيخه ورواه من طريق محمد بن ابي سلمان رواه من طريق صدقة عن ابن عيين رواه - 00:15:20ضَ

ومن طريق علي بن المدينة عن ابن عيين وهذا تفنن عند البخاري في سوقه المتون باسانيد مختلفة. ولهذا نادر ان يكرر البخاري حديث الاسلام. الا لحكمة يبينها رحمه الله. نعم - 00:15:40ضَ

رضي الله عنه سألته فقال ان كنا نصرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيلة كرر البخاري هذا الاسناد من عدة جهات احدثنا ابو الوليد عن شعبة وجها اخر عن يحيى عن شعبة عن محمد ابن ابي المجاهد لقد نسينا خلقت لنا حفصة - 00:16:00ضَ

عمر ابن شعبة قال اخبرني محمد او عبد الله ابن ابي المجاهد. المدار على اه محمد ابن ابي المجالد قال اختلف عبدالله ابن شداد احد سادات التابعين مع ابي بردة وابو بردة هو ابن الصحابي الجليل ابي موسى الاشعري - 00:17:00ضَ

السلف في السلف السلف على لهجة اهل العراق وهو السلام. فبعثوني الى ابن ابي اوفى وهو عبد الله ابن ابي اوفى النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه وكأن هذا الاختلاف منهم من يجيزه ومنهم من لا يجيزه - 00:17:20ضَ

آآ فقال آآ ابن ابي اوفى انا كنا نسبت اي نسلم على عهد النبي سلم وابي بكر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر. قال وسألت ابن ابزى وعبد الرحمن ابن ابزى من صغار - 00:17:40ضَ

عبدالرحمن بن ابزى الخزاعي وصحابي وابو صحابي. فقال مثل ذلك اي مقرا بقول عبد الله بن ابي وفيه ان النبي اقرهم على السلف في هذه المكيلات. فالحنطة مكيلة الكيل الحنطة هي - 00:18:00ضَ

الشعير مكين والزبيب والتمر كلاهما مكيلا والاسلاف بان يقدموا الثمن ويؤخرون هذه المقيلات فكأنه سلفه المال ليستلم البضاعة بعد هذه المدة سمي سلفا بهذا المعنى لماذا يسمى سلما لانه سلم المال في مجلس العقد. ولهذا اشترطوا في السلم شرطا - 00:18:20ضَ

وهو ان يتم تسليم المال في نفس العام نفس العقد. طيب لو تراضيا على ان يستلم المال على دفوعات. يجوز نعم يجوز يا سيدي العقود الطويلة. جهة ارادت سفنا وسوت عقد سلف على ان يحضر لها يصنع لها كذا - 00:18:50ضَ

السفينة بعقود معينة نقول لا بأس يقول ما اقدر اسلم المبالغ كلها بآن واحد على دفعات لا مانع اذا حصل تسليم الدفعة الاولى وضبطت بقية الدفعات. لان عقود بين الناس لا بد ان تكون على امر واضح. ما تكون على شيء فيه خفاء - 00:19:10ضَ

فان جاء الخفاء تطرقت اليها طرائق الربا بيع الدراهم بالدراهم. نعم لأ هو لما سلم والثمن بناء على ما هدا على سعره لكن يجوز ان يرفع القيمة مقابل الاجر آآ صاعق تمر يسوى الان درهم. قال اسمك اياه بعد سنتين عشر دراهم. ورضي هذا - 00:19:30ضَ

لا بأس حتى لو كان سعر يومه في اليوم ده ابدا. الله اعلم. المستقبل لا نعلم عن سعره. لكن لو رفعه لاجل الاجل لا بأس لا بأس بها. نعم. مقاولات. منهم من يجعل عقود الاستصناع - 00:20:00ضَ

لانه بيع موصوف بالذمة. منهم من يجعل ذلك بما اذا وصفه. ومن اهل العلم من يفرق بين عقود الاستسلام في المقاولات وغيرها وبين السلف والمسألة في هذا واسعة تجتمعان اذا انضبطت بالصفات تبني لي عمارة كذا مثل مربع - 00:20:20ضَ

بهذه الصفات وضبطت زال الاشكال لا بأس بعد شهر ما يخالف ما في بأس نعم للسلع نفسها يأمنها السوق لان العبرة بتسليم هذا القدر. مكين معلوم وزن الى اجل معلوم. طيب افرض انه جاء الوقت ويحصل - 00:20:40ضَ

عنده شيء ما عنده يرجع نفسه المبلغ الذي سلمه مرتفعا او منخفضا. اسلمت اه اه عشرة الاف برميل بتفوق وجاء وقتنا ما عندنا بترول كم اسلمتها؟ مئة مليون سلمني المئة مليون التي اعطيتك اياه اذا سلم - 00:21:10ضَ

نعم. وشلون بيع الاسهم يأجل الثمن واللي يبغى يأجل المثمن. ها؟ ما يخاف. هذا ما هو بسلف ذا هذا ليس سلام وانما بيع بالاجل. بيع بالاجل غير السلام. مثل ابي لك سيارة وبعدين استلم القيمة. او اسهم - 00:21:30ضَ

او سيارة عطيتك السلعة لكن ما عطيتك القيمة هذا يبيع بالاجل وعند السلام عكسها يقدم الثمن ويأخر المثمن السنة العكس هذه الصورة قال رحمه الله كل واحد رضي الله عنهما - 00:22:00ضَ

يا شيخ صالح على عبد الله ابن شداد وعلى ابي بردة. ها هؤلاء من التابعين تربى عليهم لكن نبين لك انهم ليس من الصحابة رضي الله عنهم فابو بردة ابوه صحابي - 00:22:40ضَ

نعم النبي صلى الله عليه وسلم بعهد النبي صلى الله عليه وسلم الشام في والشعير فقال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشدون على عهد النبي صلى الله ولهذا ترجم البخاري عليه باب السلم الى من ليس عنده - 00:23:00ضَ

ما عنده اصل شجر او نخل او غيره حتى يسلم عليه. يجوز السلام معه لان انضبط بالوصف انا اسلمت معك تسلمني بعد سنة مئة اردب زبيب انت ما عندك مزرعة عنب يجوز لانك العنب اما ان يكون عندك او تشتريه من اين - 00:24:10ضَ

السوء ففيه مقابل المال سلعة. ليست مال مقابل مال دراهم مقابل دراهم. وهذا هو الخيط الذي اذا فهمه طالب العلم ان فرق بين الربا وبين السلف. يقول اه عبدالله بن ابي اوفى اه - 00:24:40ضَ

كنا نسبت نبيط اهل الشام النبيط مفرد ان باق واصل الانباط او النبيط الذي يشتغل بالزراعة. سمي لانه يعرف مواضع استخراج الماء من كثرة عمله بالزراعة والفلاح. ونبيط اهل الشام - 00:25:00ضَ

او انباط اهل الشام هم العرب الذين خالطوا العجم فتأثروا بهم بلسانهم او بقبائعهم او بعوائدهم. ولهذا لحق قبائل العرب بالروم وقبائل العرب بالفرس. واشهر هؤلاء الغساسنة في بادية في الاردن - 00:25:20ضَ

والمنابر في خيرة العراق منادرة مع اه الفرس والغساسنة مع الروم. قال كنا نسرف في الحنطة والشعير والزيت. زيت ايش؟ زيت عافية. وشو زيتون زيت الزيتون دل على ان الاسلام بكل شيء - 00:25:40ضَ

وزنا بوزنه او عدا بعدده. طيب يجوز انك تسلب بزيت عافية الان؟ نعم بالعدد وبالوصف مئة جالون كم جالون سعة؟ واحد لتر او اثنين لتر او واحد فاصلة ثمانية لتر - 00:26:10ضَ

وهكذا فقال ما كنا نسألهم عن ذلك هل عندهم اصل ولا ما عندهم؟ لان العبرة هي ان يوفر له البضاعة عليها المضبوطة بعددها وبوزنها سواء عنده اصلها وهو الشجر ولا ما عنده اصلها وهو ليس عنده شجر لان الشعير والحمص - 00:26:30ضَ

ليس له شجر ثابت. والدليل ان الشعير والحنطة تحصد حصدا واحدة ثم تبذر من جديد. بخلاف النخل زينب والزيتون فان اصلها بار لكن قد تخرج ثمرة وقد ما تخرج قد قد تنقص وقد تزيد وانت بالسلام - 00:26:50ضَ

وبالسلام بالعدد المعين كينا او وزنا او عددا الى اجل معين. نعم حدثني عن محمد وعن شيبانا نعم عن الشيباني نعم. عن الشيباني عن محمد ابن ابي وجاهد ابن هذا وقال - 00:27:10ضَ

نعم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع نعم حديث ابن عباس قد يظنه ظان انه يعارض ما سبق من الاذن بالسلف ولا يعارض هذا هذا. ليه؟ لان قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن - 00:27:40ضَ

ومعنى يوزن يحرز يعني يستطاع الغلوب الوصول اليه حتى يؤكل منه ان يبطل صلاته كما مر معه وحتى يؤذى حتى يقرأ حتى قال يوزن يعني يحرز بعد بعد جناه بعد جذابه فهذا حديث عام - 00:28:50ضَ

حديث ابن عباس في الحديث الخاص فلا تعارض بين الحديثين وانما يحمل هذا على هذا. ولهذا يأتينا عن ابن عمر انه كره السلام لاخذا بهذا الامر لكنه رجع لما بين له رضي الله عنه رجع الى جواز السلمي اذا كان على وصفه الشرعي الى اجل معلوم - 00:29:10ضَ

المعلوم المعلوم. في حديث عبدالله بن ابي اوفى السابق فيه جواز التعامل مع من؟ مع غير المسلمين بيعا وشراء. في لكن على اصول الاسلام اصول العدل لا على اصولهم لان اصولهم مبنية على الربا واكل المال بالباطل من عاملهم على هذا - 00:29:30ضَ

يعاملهم على البيع والشراء الذي اباحه الله مع المسلم ومع مع غير المسلم. قد يقول قائل ان السنن في النخل المعين لا يجوز تعيين جوازه في غير معين بامن من الغائلة او الجوائز السماوية او غيرها. نقول هذا - 00:29:50ضَ

في مسألة بيع الثمار قبل بذو الصلاة فاذا كان يبيعها قبل الصلاة ليأكلها لا يجوز البيع حتى يبلغ الصلاة الا ما جاء في السلام انضبط بقيمة التي سلمت فايش؟ حاضرا نقدا وانضبط بعدده. ان كان يعد او بكيده ان كان يكال - 00:30:10ضَ

او بوزن كان يوزن وانضبط بماذا؟ بالاجل. فيدخل هذا في بيع الموصوف بالذمة. واشهر صوره وعمها السلام. نعم. سم. يدفعون المال لا لا هم اللي السلعة الصحابة يعطونهم المال عندهم حنطة الحنطة ما هي موجودة في كل مكان. اي نعم. ان كان يمتار اهل مكة من الفندق - 00:30:30ضَ

من اليمامة او من المدينة وحق المدينة يا الله يكفي اهلها. لكن غالب المدينة هي ماذا؟ في التمر. نعم الان انتم طعامكم من اين تمتارونه؟ من الهند وباكستان تايلند اعني الرز ولا لا - 00:31:00ضَ

فيجوز انك تسلم معه سلمة تعطيه مبلغ مقدما على ان يسلمك الف كيس رز زينة الكيس كذا كيلو وقال رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قد يشكي على ما قبله والبخاري انما ساقه لموضوع مهم. قال باب السلم في النخل - 00:31:20ضَ

يعني لا يكون السلف في نقل معين. شف يا فلان ترى بشتري منك نخل ثمرتك ايش؟ الفلانية. سمحة الشبريات ترى بعض الناس يسني المزارع باسمى فتمتاز مزرعة على غيرها. هذا لا يصح نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام - 00:32:20ضَ

ليه؟ لانه اذا جعل السلام على طرح مزرعة معينة اخذ ذلك الى الغرق. الشريعة ما ارجعته الى النخل المعين وانما ارجعته الى السمرة. الثمرة نفسها بكيل موزون وعدد الموزون وصفة الموزون الى اجل الموزون - 00:32:40ضَ

في حديث ابن عمر وحديث ابن ابن عباس رضي الله عنهما في النهي عن السلم في نخل معين قبل صلاحه وعن بيعه قبل بدو صلاة لكن هذا قلنا انه عام واحاديث للاذن بالسلم خاصة في الصفة المعلومة. جاء عن ابن عمر - 00:33:00ضَ

الله عنهما انه قال لا يسلم في نفسه قبل ان يطلع. فقال رجل اسلم في حديقة حديقة نخل قبل ان تطلع. حديقة نخل يعني مزرعة بستان فلم تطلع ذلك العام شيئا. فقال المشتري هو لي حتى تطلع. يبقى هذا لي حتى حتى تنتج مزرعتي - 00:33:20ضَ

قال البائع عندما بعت الثمرة هذه السنة والله ما جابها. فجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال اردد عليه ما اخذت منه ولا تسلموا في نخل حتى صلاحه هذا فيه ضعف واذا صح حمد على النفل المعين المزرعة المعينة انت اذا اسلمت - 00:33:40ضَ

او اسلفت في ثمن المعلوم سواء من هالمزرعة ولا من غيرها؟ اظبطه بوصفه والحمد لله. ما جاء بهذا الوصف انظبط به والا عليه او رددت من ما له بقدر ما نقص من وزنه. نعم - 00:34:00ضَ

صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يصلح اي يبدو صلاة الا في السلام فانه جائز بوصفه وشرقه ومدته. ونهى عن بيع التم النخل حتى يؤكل اي يبدو صلاحه حتى يوزن ومعنى يوزن يحرز - 00:34:20ضَ

يعرف مقداره ونهى عنه عن ورق وهو الذهب بالفضة مساء بناجس احدهما ناجز والثاني مؤخر هذا لا يجوز. لقوله وسلم واذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان ها؟ تبيع ذهبه ما يخالف لكن - 00:35:10ضَ

سلم الذهب والفضة لو كان التفاضل بينهما مهما بلغ لا بأس اذا كان يدا بيد. نعم. اذا الحديث حديث الباب دل على ان النخل المعين في السلم ان النخل المعين لا يجوز الا في السلف الموصوف بالذمة عددا او قدرا او وزنا الى - 00:35:30ضَ

معين وبهذا تجتمع الاحاديث وتأتم نعم لا يجوز قبل الصلاة لانك اذا بعت النخل بالسلام تبيعه لابد باجل معين وزن معين سواء النخلة او تشتريه من السوق تكمل لهذا الذي اسلمت له - 00:35:50ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. حدثني محمد بن محمود حدثني هذان البابان فيه ان السلم يجوز فيه الرهن ويجوز فيه الكفن ان يضع شيئا يكفل به حقه اي يضمنه والنبي انما وضع عند هذا اليهود ايش - 00:36:10ضَ

الدرهم اه الدرع. في ماذا؟ في هذه العاصة المنتظرة. ما عنده مبلغ. هذي الاصة هذي اكثر من شهيد ففيه الحاق الكفيل بالرهن. وصلب الحديث انه اختصم واختلف سعيد بن جبير - 00:37:20ضَ

وابراهيم النفع اختلفا في الرهن في السلم فقال سعيد بن جبير هو الربا المضمون المضمون فقال ابراهيم ليس ربا ثم ساق هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي بمشيئة ورهنه ذرعا له من حديد - 00:37:40ضَ

مقابل استيفائه حقا. فاذا جاء وقت الاجل فاما ان يعطيه المال او ان يبيع هذا الراهن ثم يستوفي منه حقه. طيب اذا باع الرهن باع هذا الرهن وجاء باكثر من حق. يرجع الباقي لمن؟ لصاحبه - 00:38:00ضَ

اذا جاء بالاقل يأخذ هذا المال ويرجع بالباقي على من؟ على من؟ رهن له عنده هذا الرقم اما حديث ابن عمر الذي قال من اسلف في شيء فلا يشترط على صاحبه غير قضائه هذا حديث ضعيف. ولو صح لما جاز الرهن - 00:38:20ضَ

يحتاج الناس الى الكفالة والرهن بالسلم اذا كان المبلغ كبير. اذا كان المبلغ كبيرا ولهذا قد يحتاجونه الى ان يكون دفعات او يحتاجونه الى الى ان يكون هناك ما يكفل حقهم به. اي نعم - 00:38:40ضَ

حسام ما لا تعد كفالة بحد ذاته توفيق من باب التوفيق ان المشتري فلان. ما لا قيمة له را قيمة اعتبارية فانها تذهب بذهاب لكن هي ليست من باب الكفالة وانما من باب التوفيق. لا لا لا - 00:39:00ضَ

ولهذا جاء النهي جاء المنع من ولي الامر برهن الاوراق الثبوتية. اي نعم. قال وبه مذهب للعمر هو مذهب الاحتياط في الزرع يشترط بدون ومذهب ابن عباس تعلم انه منضبط باوصافه الثلاث بالكيل المعلوم والوزن المعلوم الى الاجل المنضبط المعلوم. وهذا هو القول الصحيح وهو الذي قال - 00:39:30ضَ

ابن عمر لكنه لما قال ما لم يكن في ذلك في زرع النبي صلاحه ارجعها الى مسألة بيع التمر قبل بدون صلاة مرت علينا ببيوع يجوز لغسيل قطر قبل قدوم السماح لمن قطعه في الحال. لمن قطعه في الحال. اما حتى ينتج شهادة فيه الغرر والجهالة وقد نهى النبي عنه - 00:40:20ضَ

نعم صلى الله عليه وسلم طيب السلم الى اجل جاء. طيب اذا اسلموا بشيء بصير غير اجل. انما حاضر. يجوز من باب اولى. لانه لما جلس اجل وفيه من الغرض ما فيه لكن اشترط في الاجل ان يكون منضبطا جاز السلام في الحال. جلس السلام في الحالة ان يعجل الثمن - 00:40:40ضَ

بعد شوي فهذا جائز. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم مسمى تصورت الرواية هنا كان الصحابة رضي الله عنهم يرشدون المغانم الغنائم مع النبي عليه الصلاة والسلام والغنائم مشي اما اعيان خيول ابل متاع سلاح - 00:41:40ضَ

الى نقد ثم يأتونهم هؤلاء اهل الانبار اهل زرع انباط الشام اهل زرع فيصبحوا يعطونهم المال المعطي الصحابة على ان يسلمهم هؤلاء ايش؟ آآ الميرة الطعام شعير حنطة زبيب زيت الى اجل معلوم لكن ينضبط بماذا؟ بوزنه وزنا بوزن او قيلا بكيل او - 00:42:50ضَ

والى اجله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على ذلك. بل في المدينة كانوا يسرفون ايش؟ السنة والسنتين والثلاث. دل على الاسلام ولو كان الى مدة طويلة لابد تكون منضبطة. طيب ايش حكم السلام الى غير اجل؟ بمعنى انه لا يضبطه باجل - 00:43:20ضَ

اجازه اذا كان الى اجل معلوم. فاذا كان السلم الى اجل غير معلوم فهذا باطل ويدخل في حيلة الربا في بيع دراهم بدراهم. نعم لما علم السلم انه مناط بالاجل هل يجوز ان يسلم الى ان تنتج الناقة؟ وهذا اربطوه بالباب الذي سبق في اخر كتابه واخر البيوت - 00:43:40ضَ

باب بيع حبل الحبل. نعم. او نسيتوه. والله ما ما ابتلينا نسينا فنسي ادم ونسي الذريته وابة العلم ايش؟ النسيان او فيه بعد شيء ثاني من المد الاخر في العلم اي نعم - 00:44:10ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم مرنا ان حبل حبل له فيها معنيان مشهوران. الاول ان تنتج هذه الناقة يعني يعطى سنة. والرواية الوجه الثاني الى ان ينتج هذا الحبل الذي في بطن الناس - 00:44:40ضَ

لماذا نهي عن ذلك؟ وما علاقته بالسلام؟ السلام من اعظم شروطه ان يكون بوزن معلوم وان يكون الثمن مسن في مجلس العقد. الشرط الثالث وهو المهم ان يكون الى اجل معلوم. الحبل غير معلوم. قد تنتج لقمة وقد ما تنتج - 00:45:10ضَ

حتى وان كان الغالب انها تنتج بعد سنة او سنتين لكن هذا ما ينضبط. فالحديث هنا النهي عن السلف الى غير اجل فلا يجوز السلام اذا كان الى غير اجل معلوم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حبل الحبل كانوا يتبايعون جزور الابل - 00:45:30ضَ

الى حبل الحبل الى ان ينتج ما في بطن الناقة. فنام يسأل عن ذلك لان فيه الغرر في وقت التسليم. والجهل في المدة من شروطه ان يكون الى اجل معلوم. ونقف على كتاب الشفعة - 00:45:50ضَ

نسأل الله ان يمن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم ايه. نعم يسمونه السلام عكسي السلم اما تقديم وتأخير المثمن او العكس. اي هذا هو بيع الفهد يعده بعض العلماء من - 00:46:10ضَ

لكن فيه الكفالة فيه الرهن لاجل آآ اما الثمن او لاجل المسلم. وفيها آآ رهنا لاجلي ايش؟ المثمن عفوا لاجل الثمن. فكان اليهودي اسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام وليس العكس - 00:46:40ضَ

نعم. سم. ايه. على اني اعطيك كتاب مؤلف بعد ما هو بسلام ذا هذا يدخل في الموصوف بالذمة اذا ضبط بوصفه. ايه. تحقيق انه يحقق له كتاب ولا بسبب ما في وزن معلوم وكيل معلوم لكن هذا فيه انضباط بالوصف اذا ربطه بوصف معين السلام - 00:47:00ضَ

سلم من انواع الغرر جائز اما اذا كان فيه غرض ما يجوز. لكن هذا يثقل فيما يسمى بعقود الاستصناع والحنفية اجازوها واغلب المفتين. من المعاصرين على جواز الاستثناء. مثل عمارة تصنع قتال استثناء شيء معين. نعم. في شيء سلمك الله - 00:47:30ضَ

لا السلف غير السلم الذي بهذا العقد سلف والذي هو الدين يسمى سلفا لانه اسلفه المال الى اجل. فهذا قرض ودين وليس هو بالبيع للسلم. المراد بيع السلام الذي يسميه اهل العراق بالسلف لانه اسلفه ايش؟ اسلفه السلعة. وقدم - 00:48:00ضَ

وسمي سلما لانه سلمه المال واخر السلعة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد استغفر الله السلام اذا كان يعلم ان ما يصلون ما يجوز - 00:48:30ضَ