علي الشبل | رسالة لطيفة في أصول الفقه
أ.د علي بن عبدالعزيز الشبل | شرح رسالة لطيفة في أصول الفقه(5/3)
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين ما بعد فذكرنا في الدرس السابق انواع الدلالات متعلقة بالأدلة - 00:00:00ضَ
الكتاب والسنة وكم هي انواع الدلالات ما هي مطابقة الى التضمن ودائرة الالتزام ما هي الدلالات على جميع المعنى تظمن سؤال خاص به طيب والالتزام على شيء خارج عنهما نعم احسنت - 00:02:54ضَ
تفضل هل هناك فرق بين دلالة الالتزام الاستلزام نعم نعم في ظاهر صنيع المصنف رحمه الله انه لا فرق بينهما وان كان الفرق هو في استعمال المصدر حيث ان الاستلزام طلب للزام - 00:03:47ضَ
طلب للزوم الادلة المتفق عليها مصادر الادلة الاصولية كم هي تفضل ما هي كتاب السنة والاجماع والقياس. طيب الادلة المختلف عليها مثل ماذا الاستحسان المصلحة المرسلة باربع كما اتيت باربع - 00:04:19ضَ
قول الصحابي لا اسمعك شرع من قبلنا احسنت. تفضل القارئ عندك هذي ها انت نائب الفاعل تفضل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم صلي وسلم عليه - 00:05:02ضَ
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى. وللمسلمين. ها وللمسلمين رحمه الله تعالى اذا دعوت فادعوا للحاضرين وللمسلمين. نعم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين جميعا يا رب العالمين - 00:05:55ضَ
يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى رسالته اللطيفة في اصول الفقه الحقيقة والمجازر والاصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل به الى المجازر ان قلنا به الا اذا تعذرت الحقيقة والحقيقة ثلاثة شرعية ولغوية وعرفية. ما هو بلغوية لغوية - 00:06:22ضَ
شرعية ولغوية ولغوية وعرفية كما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه الى الحد الشرعي وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه الى اللغة وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة - 00:06:55ضَ
رجع فيه الى عادة الناس وعرفهم وقد يصرح الشارع بارجاع هذه الامور الى العرف كالامر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما فاحفظ هذه الاصول التي يضطر اليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية - 00:07:26ضَ
من المباحث المتعلقة بدلالة الكتاب والسنة المتعلقة ايضا بالفاظهما مبحث اه نفيس في اصول الفقه ومبحث الحقيقة والمجاز والشيخ ابن سعدي رحمه الله في هذا المقام يلخصه لكم هذا التلخيص البديع - 00:07:47ضَ
الذي اغناكم فيه عن كثير من التطويل والتفريع والدخول في الخلافات لا سيما في هذا المبحث من مباحث الاصول فان مبحث الحقيقة والمجاز من اكثر المباحث الاصولية اختلافا وتنازعا بين الاصوليين انفسهم - 00:08:10ضَ
وكذلك بين الاصوليين وبين اهل اللغة وبين اهل الحديث لخصه لكم في هذه الجمل ترتيب لهذا التلخيص نقول اول ما في هذه المسألة ان الاصل في الكلام كلام الله وكلام رسوله الحقيقة - 00:08:31ضَ
هذا الاصل بمعنى المتبادر بمعنى القاعدة ان الاصل في كلام الله وكلام رسوله كلام الله القرآن وكلام رسوله السنة ان الاصل فيهما هي الحقيقة الحقيقة فلا يعدل عن هذه الحقيقة الى غيرها - 00:08:54ضَ
ولا يعدل فيها الى المجاز والمجاز ملخص ما يقال فيه ان المجاز عند المتقدمين ما يجوز في اللغة استعماله مما يقال على غير وجهه فمثلا اذا اطلق الاسد المراد به في الحقيقة من - 00:09:16ضَ
الحيوان المعروف لكن يجوز في اللغة اطلاق الاسد على الشجاع ولهذا لو قال القائل رأيت اسدا يصلي لم ينصرف الا الى ان المراد به من شجاع ليس المراد به الحيوان - 00:09:40ضَ
جاء من الغابة وصف المسجد يصلي هذا لا يتصور وقوعه وان كان يتصور من جهة الامر الذهني المحض وكذلك البحر حقيقته على هذا الماء المالح العظيم لكن يطلق البحر على الشجاع وعلى الكريم - 00:09:58ضَ
ولهذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام في حديث انس في الصحيحين وكان بحرا اي في شجاعته وفي كرمه صلى الله عليه وسلم اما المجاز عند عامة الاصوليين وهذا من اثر علم الكلام - 00:10:22ضَ
في هذا الفن فهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر الى معنى اخر لقرينة وسلط الاصوليون هذا المعنى حتى على اسماء الله الحسنى وصفاته العلا وافعاله سبحانه وتعالى فلما سلطوا هذا المعنى بالمجاز حملهم ذلك على ان اولوا - 00:10:41ضَ
صفات الله تأويلا افظى الى تعطيلها ولهذا عد العلماء المحققون من اهل السنة عدوا الطاغوت بهذا المعنى الكلامي الاصولي عدوه طاغوتا كما قرر ذلك ابن القيم في كتابه الكبير اجتماع الجيوش الاسلامية - 00:11:08ضَ
على غزو المعطلة والجهمية على كتابه الكبير الصواعق المرسلة على رؤوس الجهمية والمعطلة فانه ذكر فيها اربع طواغيت منها طاغوت المجز الذي سلطه هؤلاء المتكلمون على آآ نصوص الصفات فعطلوها - 00:11:32ضَ
هل في شرع الله او في اللغة مجاز هذه اشهر مسائل الخلاف في هذا المبحث لخصه الشيخ بقوله اه الحقيقة لا يعدل به الى المجاز ان قلنا به ان قلنا به اشارة - 00:11:55ضَ
الى ان المجاز هل هو واقع ولا غير واقع مجمل اختلاف العلماء ان منهم من نفى المجاز في اللغة الوحي ومنهم من اقر المجاز في اللغة وفي الوحي من اشهر من نفاه في اللغة وفي الوحي الشيخ - 00:12:15ضَ
امين الشنقيطي شيخ مشايخنا رحمه الله ومنهم من اقر المجاز في اللغة وفي الوحي وعلى هذا عامة اهل اللغة واكثر المتكلمين اه القول الثالث في ان المجاز موجود في اللغة لا في الوحي - 00:12:39ضَ
وهو ما ينصره شيخ الاسلام تلميذه ابن القيم على ان المجاز عندهم الموجود في اللغة ما يجوز في اللغة استعماله وعلى هذا كتاب معمر ابن المثنى وهو من شيوخ الامام احمد - 00:13:02ضَ
ومن طبقة شيوخه الذي سماه مجاز القرآن اي ما يجوز قرآن استعماله آآ متى يعدل الى المجاز اذا تعذر حمل النص على الحقيقة قالوا مثل قول الله جل وعلا في سورة يوسف واسأل القرية التي كنا فيها - 00:13:19ضَ
معلوم ان القرية لا تسأل الجدرانها وبيوتها طرقاتها وانما الذي يسأل من؟ اهل القرية وكذا في قوله جل وعلا والعيرة التي اقبلنا فيها. العير ما تسأل انما يسأل اصحابها لكن هذا في الحقيقة مما يجوز اللغة بحذف المضاف وابقاء المضاف اليه للعلم به - 00:13:44ضَ
خرجنا من هذا الاشكال الحقائق ثلاثة انواع حقيقة شرعية وهو ما دل الشرع عليها وحقيقة ايش لغوية وهي ما عينتها اللغة حقيقة عرفية وهي في العادة في العرف المستعمل مثال هذه الثلاث - 00:14:09ضَ
الصلاة في الحقيقة الشرعية ما هي هي الافعال والاقوال المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم هذه الصلاة في الحقيقة ايش الشرعية مثالها ايضا الله يعزكم دم الحيض لان الدماء انواع كثيرة - 00:14:39ضَ
دم الحيض حقيقته الشرعية ودم الجبلة الذي يخرج من المرأة في علامة بلوغها وله صفاته وهو يجري للصفة الاولى ثانيا انه ثخين ليس خفيفا ثالثا انه اه غامق اللون لونه اسود او احمر غامق او بني - 00:15:01ضَ
رابعا ان له رائحة تعرف يعرفها النساء هذا هو الحيض في حقيقته الشرعية التي اذا وجد وجدت احكامه اذا تخلفت بان كان الدم كان الدم خفيفا او كان الدم لا رائحة له - 00:15:29ضَ
كان لونه احمر خفيف او زهري ليس هو في في هذا الاعتبار بدأ من حي حقيقته الشرعية الحقيقة اللغوية ما دل عليها اللغة ولم الا هذا المعنى مثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم - 00:15:49ضَ
فذو المحرم لانه لم يقل ذات محرم. فيرجع الى هذا للحقيقة ايش اللغوي ولهذا المرأة تحتاج الى محرم وليس الرجل يحتاج الى ذات محرم الحقيقة العرفية متى يسار اليها كما قال الشيخ - 00:16:19ضَ
آآ وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه الى عادة الناس وعرفهم وفي هذا القاعدة الاصولية المشهورة العادة ايش محكمة يعني في اعتبار العرف والعرف - 00:16:50ضَ
من الادلة الشرعية المختلف فيها كما في قول الصحابي وفي شرع من قبلنا وفي الاستصحاب والاستحسان العرف مختلف فيه والصحيح اعتبار العرف اذا لم تتظافر الحقيقتان الشرعية اللغوية الله امر بذلك خذ العفو وامر بالعرف - 00:17:09ضَ
واعرض عن الجاهلين ويشار الى العرف واذا عادت الناس اذا لم يأتي الحكم محددا في الشرع ولهذا الشيخ ابن سعدي يقول في نظم قواعده والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد - 00:17:34ضَ
لخص بهذا خلاف العلماء في العرف متى يعتبر العرف؟ ويرجع اليه اذا لم يكن الامر محددا في الشرع مثاله امر الشارع بصلة الرحم ما حد هذه الصلة لم يبينها الشارع - 00:17:59ضَ
الا في مسائل كالنفقات والبر في عمومها يرجع فيها الى ماذا؟ الى العرف فما عد في عرف الناس صلة فهو كذلك وما عد في عرفهم قطيعة فهو كذلك ما لم يخالف - 00:18:20ضَ
النص او القواعد الشرعية بل الشارع واذا اطلق الشارع عند العلماء يراد به من ها يطلق يراد بالشارع المشرع وهو في حق الله اصالة في حق النبي صلى الله عليه وسلم تبعا - 00:18:35ضَ
لانه هو المبلغ عن الله شرعه ودينه اذا قال العلماء الشارع المراد به الله ورسوله يعني مقتضى الادلة كلام الله وكلام رسوله الشارع ارجع الامر الى العرف مسائل عظيمة منها معاشرة الرجل اهله - 00:19:00ضَ
وعاشروهن بالمعروف فامساك بمعروف او تسريح باحسان فارجع المعاشرة بين الزوجين الى العرف وهو ما الفه الناس واعتادوا ولهذا يكثر الان السؤال على المشايخ هل المرأة والزوجة مأمورة بان تطبخ وتنفخ - 00:19:23ضَ
وتخدم زوجها وهذا يكثر السؤال الان لماذا كثر ها ها لا لما كثر الرخوم الله يعزكم ثم لما تداخل الناس بعضهم ببعض فانه في بعض مذاهب اهل العلم ليس حق المرأة على زوجها الا في قضاء الوتر - 00:19:49ضَ
هذه يرجع فيها الى الشرع والشرع ارجعها الى العرف ان كان من عرف الناس ان المرأة ان المرأة تخدم زوجها وبيتها وولدها تعين ذلك عليها وهذا الذي عليه عامة الاعراف التي نعرفها - 00:20:26ضَ
الا ما شذ في بعض الجهات المرأة يأتي معها خادمها رقيقها سيقوم بشؤون الخدمة هنا ارجع الامر ارجع الشارع الامر الى عادة الناس والى عرفهم المسكين ليس مرجعه الى عرف الناس - 00:20:46ضَ
لو رجع تقدير المسكين الى عرف الناس ما انضبط كيف ذلك كل من ليس غنيا يكون مسكينا ثمان ان الاغنياء كان متفاوتون في غناهم. الغنى نسبي ولهذا التاجر والامير ينظر الى من تحته على انه مسكين وان لم يكن مسكينا - 00:21:10ضَ
وارجعه الشارع الى الحقيقة الشرعية استنادا الى الحقيقة اللغوية والحقيقة اللغوية لا يسار اليها الا اذا لم يأتي في الشرع بيانها مثلا معنى الصلاة في اللغة الدعاء لكن هل رجع الشارع في تحديد الصلاة الى المعنى اللغوي فقط - 00:21:34ضَ
انما خصص عموم هذا المعنى اللغوي في المعنى الشرعي وكذا مثله في المسكين وفي الصيام اصل الصيام امساك لكن امساك عن ماذا هل الامساك عن الكلام من الصيام ليس في شرعنا وانما في شرع من قبلنا - 00:21:57ضَ
ولهذا الحقيقة الشرعية اه من اللغوية ثم اللغوية اوسع واذا لم يكن تحديدا في اللغوية والشرعية رجع فيها الى العرفية يقول الشيخ فاحفظ هذه الاصول التي يضطر اليها. والاضطرار هنا بمعنى الحاجة - 00:22:17ضَ
يضطر اليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية نعم احسن الله اليك يقول رحمه الله من مباحث دلالات الالفاظ العام والخاص فصل ونصوص الكتاب والسنة منها عام. وهو اللفظ الشامل لاجناس او انواع او افراد كثيرة. وذلك - 00:22:39ضَ
اكثر النصوص ومنها خاص يدل على بعض الاجناس او الانواع او او الافراد فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما وحيث ظن تعارضهما وحيث ظن وحيث ظن تعارضهما - 00:23:05ضَ
نعم. بالبناء المجهول وحيث ظن وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص. نعم من المسائل المتعلقة بادلة الكتاب والسنة بدلالة الفاظهما اه العام والخاص اللفظ العام وهو اكثر نصوص الكتاب والسنة باللفظ العام - 00:23:28ضَ
ولهذا جاء الخطاب فيها عاما. يا ايها الناس يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ وهكذا فاكثر ادلة الكتاب والسنة اكثرها الفاظ عامة وهو اللهو الشامل لاشخاص او اجناس - 00:23:53ضَ
او افراد كثيرة الجنس جنس المكلفين انسا وجنا جنس المؤمنين ولهذا المخاطب به المؤمنون غير غير المؤمنين وان كانوا مخاطبون به اصلا بوصف الايمة بخطاب الايمان في القرآن يا ايها الناس يشمل المؤمن ويش - 00:24:16ضَ
الكافر والناس وان كان المخاطب به الانس لكن الجن لهم تبع يا ايها الذين امنوا خطاب لمن لاهل الايمان بالخصوص والكفار لهم تبع ولهذا الصحيح ان بفروع الشريعة واصولها اكثر ادلة الوحي من اللفظ العام - 00:24:41ضَ
ومن هذه المسألة جاءت قاعدة العبر بماذا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب اذا تأملنا ايها الاخوة الاخوات ادلة الشرع اذا تأملناها وجدنا انها نزلت في مناسباتها سواء من القرآن وما يسمى في فنه بسبب النزول - 00:25:06ضَ
او من السنة وهو ما يسمى بفنه بسبب الورود جاءت ايات واحاديث كثيرة نزلت في مناسباتها هل العبرة بخصوص هذا السبب او بعموم لا هو ظاهر التشريع ان العبرة بعموم اللفظ - 00:25:31ضَ
لا بخصوص سببه مع ان معرفة سببه معينة ايش؟ على فهم هذا اللفظ استنباط واستدلاء الحكم منه النوع الثاني الخاص وهو ما يدل على بعض الاجناس كجنس الرجال دون النساء - 00:25:53ضَ
كجنس المجاهدين دون غير المجاهدين اول انواع طلبة العلم مثلا او الاغنياء يخاطبون الزكاة او بالافراد ما يأتي خاصا بفرد موجه اليه هذا الذي ورد فيه النهض الخاص يبقى على خصوصه - 00:26:18ضَ
مثل ما خص به النبي عليه الصلاة والسلام بانه يزيد في النكاح عن كم عن اربع بانه اذا عمل عملا اثبته اي وجب عليه وخص بانه عليه الصلاة والسلام حرم عليه وعلى اله ما لم يحرم على عامة الناس. وهو ماذا؟ الزكاة. الزكاة - 00:26:52ضَ
القاعدة في ادلة الالفاظ يحمل العام على عمومه والخاص على خصوصه ولا يعارض بينهما يبقى العام على عمومه والخاص على على خصوصه مثلا نهى الشارع عن الصلاة في اوقات النهي - 00:27:18ضَ
وشرع لنا ان نصلي دائما تبقى الصلاة مشروع دائما اخص منها وقت النهي هذا ما من الخاص والعام متى يحمل العام على الخاص عند التعارض وعدم امكان الجمع وهذا معنى قوله رحمه الله فحيث لا تعارض - 00:27:39ضَ
بين العام والخاص عمل بكل منهما. صلاة الليل ليس فيها نهي انما النهي بعد الفجر ويبقى العام على عمومه والخاص في محله وحيث ظن اي ظن المستنبط ان ان الصيني - 00:28:01ضَ
متعارضان فانه من اسباب الجمع بينهما ان يحمل العام على الخاص يحمل العام على الخاص فيزول عندئذ التعارض مثال ذلك قول الله جل وعلا فتحرير رقبة جاء في اكثر الادلة عاما - 00:28:22ضَ
وجاء في قتل الخطأ في سورة النساء فتحي رقبة مؤمنة هل الرقبة تبقى على عمومها؟ او لابد ان تكون مؤمنة هذا مما اختلف فيه العلماء في مواردها على عمومها الا في قتل الخطأ - 00:28:46ضَ
في كفارته بان تكون مؤمنة طيب عندنا الصيام آآ الوطأ في نهار رمضان فيه تحرير رقبة ان لابد فيها من وصف الايمان او عموما يرد عليه هذا الخلاف مع ان الاظهر ان تكون مؤمنا لتشوف الشريعة الى - 00:29:06ضَ
المؤمنين وان اصل الرق للكافرين لي يكون ذلك مدعاة لدخولهم في هذا الدين هذا مجمل وملخص ما يتعلق بمبحث العامي والخاص ومن المباحث الاصولية المتعلقة بايش بادلة الكتاب والسنة واضح يا اخوان - 00:29:28ضَ
ثمة سؤال المطلق المقيد سيأتي نعم يأتي ان شاء الله المقيد انه يقيد بوصف او يقيد بشرط فيكون المقيد عندئذ بهذا الوصف واصل المقيد مطلق ولهذا العموم والاطلاق بينهما عموم وخصوص. اي نعم - 00:29:55ضَ
نعم في شيخنا سؤال خاص بالمسألة الحيض عطنا اياها ما حكم اذا سافرت المرأة مع محرم للدراسة ثم تركها ورجع الى بلده هذا مبناه يا اخواني على هل السفرة المراد به فقط الطريق او البقاء - 00:30:35ضَ
خلاصة هذه المسألة او مجملها ان كانت الدراسة سيقيم فيها الدارس في البلد اقامة فلا مانع ان يرجع المحرم اذا امن امن آآ للمرأة او اقامتها في البلد التي تدرس فيه - 00:31:11ضَ
اما اذا كان الشأن كله سفر كما في الحج سفر الى مكة ثم انتقال الى المشاعر ثم رجوع الى مكة ثم رجوع البلد لابد ان يبقى معها لابد ان يبقى معها - 00:31:36ضَ
لان المقصود بالسفر هو المقصود بالمحرامية هو التعبد مع حفظ اه هذه المرأة يقول السائل النساء في هذا الجامع يحضرن الدروس واذا جاء احداهن اذا جاء احداهن الحيض تجلس في اخر المسجد مكان الاحذية اكرمكم الله - 00:31:54ضَ
خوفا من انقطاعهن عن الدرس فما حكم فعلهن هل كون المكان اللي تجلس فيه داخل سور المسجد او خارجه له اعتبار بالنسبة اماكن الاحذية لا اعرفها لكن اذا كان المكان الذي يجلسن فيه - 00:32:17ضَ
خارج المسجد كمشاياته ودرجة هذا يؤذن فيه يؤذن فيه اما اذا كان داخل المسجد معنى انه مشتم عليه او تصل اليه الصفوف فلا يصح للمرأة حال عذرها المكث في المسجد - 00:32:35ضَ
لان الله لم يأذن للجنب في دخول المسجد الا عابري سبيل لم يأذن لهن بالمكث فيه لاجل هذا نهيت الحائض عن الطواف لامرين ان الطواف فيه مكث في المسجد. وهي ممنوعة منه - 00:32:55ضَ
ولهذا لا تمنع من المكفئين في المسعى ولان الحيض يحتاج لان الطواف يحتاج باجماع العلماء الى الطهارة الكبرى اذا كان هناك مكان مهيأ المشايات الخارجية او الساحات الخارجية فيها المرأة الحائض او - 00:33:15ضَ
لم يكن كذلك فانها تبقى في بيتها وتحرص على استماع الدرس بوسائله. او استدراك ما فاته من سؤال اخواتها والله جل وعلا ولي التوفيق. نعم احسن الله اليك يقول رحمه الله - 00:33:38ضَ
المطلق والمقيد ومنها مطلق عن القيود ومقيد بوصف او قيد معتبر فيحمل المطلق على المقيد نعم واصل؟ نعم قال المجمل والمبين ومنها ومنها مجمل ومبين فما اجمله الشارع في موضع - 00:33:58ضَ
وبينه ووضحه في موضع اخر وجب الرجوع الرجوع فيه الى بيان الشارع. وقد اجمل وقد في القرآن كثير من الاحكام. وبينتها السنة. فوجب الرجوع الى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:34:25ضَ
فانه المبين عن الله تعالى. عن الله. طيب ومنها ومنها الاشارة والظمير يرجع الى ماذا انت ومنها ها لا نعم منها ادلة الكتاب والسنة ومنها اي من دلالات الالفاظ متعلقة بالكتاب والسنة المطلق والمقيد - 00:34:45ضَ
المطلق اللفظ المطلق عن القيود اللفظ المطلق مثل قول الله جل وعلا. قال ربكم ادعوني استجب لكم يمرد بالدعاء هل هو الصلاة خاصة ولا مطلق الدعاء مطلق الدعاء هذا لفظ مطلق عن القيود. ادعوني استجب لكم - 00:35:17ضَ
يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة والمقيد اي ما قيد بوصف لهذا في قول الله جل وعلا اقيموا الصلاة ليس معناها فقط اقيموا الدعاء وانما هي الصلاة المخصوصة كتب عليكم الصيام اي الصيام - 00:35:37ضَ
المخصوص حيث قيده الشارع بماذا؟ بحقيقته وبحده من حقيقته انه امساك عن ماذا؟ عن طعام وشراب وقضاء الوتر وليس امساك عن النظر او امساك عن ها الكلام هذي تقييدة وحقيقته الشرعية فيما قيده الشارع. وهو من متى كل رمضان ليله ونهاره - 00:35:55ضَ
انما في النهار دون الليل ولهذا لما ظن من ظن ان الامساك عن الجماع في كل الشهر نزل التخفيف في قول الله جل وعلا احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم - 00:36:29ضَ
لان شأن قضاء الوتر كشأن الاكل والشرب هل يمكن يصوم الإنسان رمضان لا يأكل ويشرب كل رمضان قد يهلك وكذلك مثله في قضاء الوطر. اذا ما قيد ما اطلقه الشارع - 00:36:50ضَ
واطلاقه بمعنى اخراجه عن القيود بقي على اطلاقه وما قيده بوصف مثل قولنا رقبة مؤمنة تحرير رقبة اي مؤمنة فما قيده في موضع يبقى على ما اطلقه في موضع يبقى على اطلاقه وما قيده يبقى على تقييده - 00:37:08ضَ
او قيد معتبر اطعام عشرة مساكين ما قال اطعام عشرين في العدد قيده بان يكونوا ايش مساكين بينما في الزكاة للمساكين ولغير المساكين في الاصناف الثمانية فيحمل المطلق على المقيد - 00:37:30ضَ
الحملة المطلق على المقيد دائما او عند التعارض مسألة خلافية والصحيح انه يحمل المطلق على المقيد مطلقا مما من مباحث الدلالات دلالة الالفاظ المجمل والمبين البيان انما هو للشارع الشارع هو الله عز وجل اصالة - 00:37:55ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم تبعا لانه المبلغ عن الله والمرسل من الله جل وعلا. فهذه وظيفته البلاغ والبيان لتبين للناس ما نزل اليهم وما على الرسول الا البلاغ المبين - 00:38:24ضَ
المجمل والمبين يقول فما اجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع اخر وجب الرجوع فيه الى بيان الشارع يعني الى ما وضحه فيه وازال فيه وصف الاجمال وهذا كثير - 00:38:43ضَ
القرآن اجمل الله اكثر الاحكام من فسرها ووضحها ها؟ النبي صلى. النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا من المذاهب الخبيثة المبتدعة التي ابتدعها الاستعمار عند المسلمين مذهب القرآنيون من القرآنيون - 00:39:06ضَ
اقوام كسلوا وعجزوا عن السنة وقالوا نكتفي بماذا نكتفي بالقرآن واذكر يا اخواني وهذا كما قلت لكم احدثه الاستعمار الانجليزي. اول ما احدثه في بلاد الهند ثم انتشر بلدان المسلمين - 00:39:28ضَ
مثل ايضا اه الطائفة الاحمدية القاضيانية كذلك المذاهب التي تنكر الجهاد في سبيل الله التقيت باحد القرآنيين وهو متخصص في آآ طب الاعصاب للاطفال بروفيسور وينتحل هذا المذهب الخبيث. قال نكتفي بالقرآن - 00:39:52ضَ
الان نرجع للسنة فقلت ابلي عن اوقات الصلوات الخمس في القرآن مع انها موجودة من بعد صلاة الفجر حين تضعون ثيابكم من الظهيرة من بعد صلاة العشاء. اقم الصلاة يدلك الشمس الى غسق الليل - 00:40:17ضَ
مع انها في القرآن لان هؤلاء اتخذوا هذا المذهب الردي لابطال الشريعة من خلال نكتفي بالقرآن وهم اجهل الناس بالقرآن القرآن احكامه مجملة من فسرها ووضحها وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته - 00:40:35ضَ
ولهذا يقول شيخ الاسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية في بيان السنة فان العقيدة الواسطية وش موظوعها موضوعها الاسمى والصفات وذكر اصول الاسماء والصفات انها من الكتاب من السنة ومن الاجماع قال رحمه الله فصل - 00:40:59ضَ
والسنة عدوا معي تفسروا القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه اي انها موضحة لما اجمل في القرآن واوقات الصلاة ذكرها الله في القرآن لكن جاءت في السنة وضوء بيانها صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم اليوم الاول في اول اوقات الصلاة - 00:41:19ضَ
وصلى في اليوم الثاني في اخر وقت كل صلاة وقال يا محمد الوقت بين هذين صفة الصلاة الله امرنا بالصلاة لكن كم نصلي الفجر اربعين ركعة او ركعتين ها ركعتين اين عدد الركعات للصلوات في القرآن - 00:41:48ضَ
اين اركان الصلاة وشروطها وواجباتها في القرآن لا تجدها انما جاءت بها السنة مبينة وقل مثل ذلك في الزكاة وفي الصوم وفي الحج وفي اكثر الاحكام الشرعية حتى في المواريث - 00:42:13ضَ
التي بين القرآن مجملها واصولها جاء احتيج فيها الى السنة ولهذا من اهم قواعد المواريث قاعدة ماذا؟ العصبات وقاعدة الحجب هذه جاءت السنة ببيانها الحقوا الفرائض باهلها كما بقي فلأولى رجل ذكر - 00:42:34ضَ
وهذا كثير ولهذا الاخذ بالقرآن وحده زعما لا يتحقق معه الشريعة ولا ديانة بل القرآن امر بالاخذ بالسنة وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة - 00:43:01ضَ
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وامثال ذلك كثير نعم احسن الله اليك قال رحمه الله المحكم والمتشابه ونظيري هذا ان منها محكما ومتشابها فيجب ارجاع المتشابه الى المحكم مبحث النسخ والتعارض والتعارض بين الادلة - 00:43:24ضَ
ومنها ناسخ ومنسوخ والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل فمتى امكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك ولا يعدل الى النسف الا بنص من الشارع او تعارظ نصين الصحيحين الذين لا يمكن حمل لا يمكن - 00:43:53ضَ
الحملة حمل لا يمكن حمل كل كل منهما على معنى مناسب فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. فان تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا الى الترجيحات الاخر ولهذا اذا تعارض ولهذا اذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله - 00:44:16ضَ
قول النبي وفعله نعم معطوفة على قول قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله لانه امر او نهي للامة. وحمل فعله على الخصوص على الخصوصية له. فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الاصل - 00:44:48ضَ
يقول الشيخ رحمه الله ونظير هذا المطلة المجمل والمبين مثله من المباحث المتعلقة بادلة الفاظ الكتاب والسنة ايش المحكم والمتشابه المحكم يعني المبرم حكم المبرم الذي لا ينتلم. المتشابه الذي فيه الالتباس - 00:45:11ضَ
فيه الاشتباه فانه اذا جاء في الشرع لفظ محكم حمل على الاحكام على لفظه فان جاء جاء فيه تشابه كأن يكون هل هو عام او خاص مطلق او مقيد او غير متضح - 00:45:36ضَ
حمل هذا اللفظ المتشابه على الاحكام ارجع اللفظ المتشابه الى اللفظ المحكم وليس من من التشابه نصوص الاسماء والصفات كما عليه عامة المتكلمين اذا اطلق المتكلم من يراد بهم ها - 00:45:58ضَ
اذا اطلق المتكلمون يراد بهم من المعتزلة والاشاعرة والصوفية ها الحظر والبدو من بقي الخوارج الروافض اذا اطلق المتكلمون يراد بهم من اولا المعتزلة والجهمية ثانيا المتكلمون من الاشاعرة وما تريدية - 00:46:22ضَ
هؤلاء من اين هؤلاء من بدعهم الغليظة جعلهم او جعلهم خصوصا الكتاب والسنة في الاسماء والصفات من قبيل المتشابه الملتبس وهذا غلط بين وانحراف عظيم فان ادلة صفات الله واسمائه - 00:46:57ضَ
من المحكمات وليست من المتشابه قد تشتبه بعض افراد هذه الادلة عند بعض الناس فاذا اشتبهت عليه ارجع الامر الى العالم الذي يزيل الاشتباه الوارد في ذهنه اما اصل باب الاسماء والصفات فانها من ادلة الشرع المحكمة - 00:47:28ضَ
الله جل وعلا ذكر الاحكام والتشابه في مفتتح سورة ال عمران انزل الكتاب منه ايات محكمات واخر متشابهات قيادة اهل الايمان منهج اهل الاسلام ان هذا المتشابه يرد للمحكم يرد للمحكم - 00:47:54ضَ
من المباحث المتعلقة ايضا بادلة الكتاب والسنة مبحث الناسخ والمنسوخ وهو مبحث راقي وعظيم. لفهم ادلة الوحيين وتنزيلها محلها الصحيح ذكر الشيخ فيها عدة حقائق الاولى ان المنسوخ اي الحكم المنسوخ في الكتاب والسنة قليل - 00:48:18ضَ
اكثر احكام الشرع غير منسوخة والله ذكر النسخ في قوله ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها القاعدة الثانية اللي ذكرها الشيخ متى امكن الجمع بين النصين - 00:48:44ضَ
وحمل كل منهما على حال وجب ذلك ولا يعدل الى النسخ لان طريقة الضعفاء من العلماء انه عند ادنى تعارض بين دليلين او بين نصين يجعل هذا ناسخا لهذا يقول ابن القيم وهذه طريقة الضعفاء - 00:49:04ضَ
الذين لا يستطيعون الجمع بين الادلة متى امكن الجمع بين النصين فيعمل بهما جميعا لان اعمال ان الصين اولى من اهمال ايش احدهما اولى من اهمال احدهما ثم ذكر قاعدة ثالثة - 00:49:25ضَ
وهي مهمة وهو متى يقال بالنسخ ان هذا الحكم منسوخ لخص لكم احالتي. الحالة الاولى ان ان ينص على ذلك كما في حديث عائشة كانت الرضعات المحرمات كم عشرا ثم صارت كم - 00:49:45ضَ
خمسا فنص الشارع على ان اه الحكم نسخ من عشر رضعات الى خمس رضعات وهذا النسل له اثر لو قلنا بانه باقي الحكم في الرضعات الى عشر من ارضعت طفلا ست او سبع او ثمان او تسع رظعات لا يحرم - 00:50:08ضَ
لكن لما نسخ الحكم من من عشر الى خمس دل على ان من ارظعت اربع لا يحرم لك من اربعة خمسة رضعات تنتشر فيه المحرمية مما نص عليه ايظا ما جاء في - 00:50:34ضَ
سورة الانفال الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم ها فليكن منكم مئة صابرة مائة صابر يغلب مائتين الحكم الاول مئة هي مقابل كم؟ الف وكان الحكم الاول - 00:50:50ضَ
ان المئة يقابلون الفا فنزلت تخفيف الى ان المئة يقابلون مئة يعني لو لم يقابل مئة ثلاث مئة وهربوا لا اثم عليهم لكن في النص النص الاول عليهم اثم الى ان يزيدوا على عشرة اضعافهم - 00:51:14ضَ
هذا مما نص عليه الطريقة الثانية لمعرفة النسخ قال او تعارض لو تعارض النصين الاو تعارض النصين الصحيحين ان يتعارض نصان صحيحان سواء اية واية او حديث وحديث او اية وحديث. بشرط ان يكون النص صحيحا - 00:51:31ضَ
هل يمكن تكون الاية ضعيفة ها يمكن الا في القراءات الشاذة غير متواترة او في الحديث الذي يضعف فاذا كان احد النصين ضعيفا قدم النص الصحيح ما لم تسعف النص الظعيف قاعدة من قواعد الشرع - 00:52:03ضَ
دلت عليها ادلة اخرى اذا النص يرجع اليه متى ينظر في صحته فان كان النصان صحيح ان وتعارض تعارضا لم يمكن الجمع بينهما انه يسار الى النسخ بشرط ان يعرف النص المتقدم - 00:52:30ضَ
من النص المتأخر كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكر الاخرة مما علم به بالنص اذا اذا تعارض نصان صحيح ان ولم يمكن حمل كل منهم على معنى مناسب فيقدم - 00:52:54ضَ
النسخ بان يكون المتأخر ناسخا اللفظ المتقدم من اشهر امثلته مسألة ما يتعلق مسي الفرج فانه في حديث طلق ابن علي اليمامي سئل النبي وسلم عن مس الفرج قال انما هو بضعة منك - 00:53:14ضَ
ثم جاء النص المتأخر بعد ذلك ما مس فرجه فليتوضأ هذا اشهر ما يذكر في هذه الامثلة هنا عند كثير من العلماء ما امكن لا الجمع بينهما فقالوا انما يتوضأ من مس الذكر - 00:53:38ضَ
بعض اهل العلم وهذه تأتي عند حذاق العلماء يمكن ان يجمع شيخنا الشيخ محمد ابن عثيمين تبعا لشيخ الاسلام وغيره ان حديث طلق يحمل على الاصل وهو الاباحة وحديث من مس ذكره فليتوضأ حديث ابي هريرة وغيره يحمل على الاستحباب - 00:53:57ضَ
وهذا لا شك انه في اعمال النصين اولى من اهمال احدهما اذا تعذر معرفة المتقدم من المتأخر ما نعرف النص المتقدم النص المتأخر رجعنا الى الترجيحات الاخرى والتي بسطت في مبحث التعارض والترجيح - 00:54:20ضَ
اذا تعارض النصان يسار فيه الى اه انواع الترجيحات الاخرى مثل ماذا مثل المطلق والمقيد كل عام والخاص مثل حمله على ظروف شروط معينة وحمل ذلك على ظروف اخرى وهكذا - 00:54:40ضَ
مما بحثه علماء الحديث وعلماء الاصول في مبحث التعارض والترجيح من اشهر امثلة التعاون الترجيح اذا تعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام مع فعله تعارض القول مع الفعل جاءنا قول وجاءنا فعل - 00:55:04ضَ
ماذا نفعل اذا لم يمكن الجمع بينهما يحمل القول على انه التشريع والفعل على انه الخصوصية نهانا عليه الصلاة والسلام ان نزيد على اربع من النسوة وهذا في نص القرآن فانكحوا ما طاب لكم من النساء كم - 00:55:22ضَ
وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة وجاء في فعل النبي عليه الصلاة انه تزوج كم احدى عشر امرأة ومات عن تسع هنا تعارض قول مع فعل وحمل الفعل حيث لم يمكن الجمع بينهم على ان هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام - 00:55:44ضَ
هو الذي يجوز له ايش ان يزيد على على اربع من النسوة المرأة اذا مات عنها زوجها اعتدت اليس كذلك ثم بعد العدة كم العدة ثلاث حيض ثلاث الحيض ثلاثة اشهر عدة طلاق - 00:56:08ضَ
اما عدة الوفاة فاربعة اشهر عشرة ايام جاز لها ان تنكح طيب هل نساء النبي كذلك لان الله خص بذلك نبيه لانهن امهات المؤمنين فهن نسائه احياء وامواتا ومن هذا الباب عني العلماء بمباحث خصائص النبي عليه الصلاة والسلام - 00:56:35ضَ
خصائص النبي نوعان خصائص له ولامته عن سائر الامم كما في حديث ابي هريرة ثوبان فضلت على الانبياء بست ارض مسجدا وطهورا الناس كافة حلت لي الغنائم شهر ختم بي النبيون - 00:57:02ضَ
هذي خصائص له ولامته خص الله نبينا ايضا بخصائص عن سائر عن سائر امته فاباح الله له اشياء لم يبحها لامته مثل ماذا اباح الله لنبيه ان يزيد المنكوحات عن اربع - 00:57:29ضَ
حرم الله عليه اشياء لم يحرمها على امته مثل ايش الزكاة اوجب الله عليه افشة لم يجبها على امته قيام الليل فانه كان واجبا على نبينا حتى نزل النسخ في قوله جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك - 00:57:52ضَ
ناسخ لقوله يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا كذلك اذا عمل عمل اثبته مما اوجبه الله عليه ولم يجب على امته ولهذا خشي علينا خشي علينا فرظ قيام رمظان في التراويح - 00:58:15ضَ
فصلى بالناس ليلة ثم الثانية ثم الثالثة وترك ان يصلي بهم الصلاة الرابعة من المباحث الشريفة المنيفة المتعلقة بالسيرة المتعلقة بجانب النبي عليه الصلاة والسلام والمتعلقة ايضا في هذا الباب - 00:58:35ضَ
والترجيح في الاصول في الحديث نبحث خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ونقف عند هذا الموضع والله عز وجل ولي التوفيق بالنسبة لسؤالي النساء السؤال الاول هل العبرة بعموم اللفظ - 00:58:55ضَ
بخصوص السبب هل العبرة في عموم اللفظ ام بخصوص السبب مع ذكر مثال على ذلك السؤال الثاني متى يعدل الى القول بالنسخ ما هي الحالات التي يعدل فيها الى القول بالنسخ - 00:59:27ضَ
نعم في شيء يا اخواني ناخذ الشفهي قبل الكتاب نعم اولا ما الدليل على ان الاصل الكفر الرق يعرفه العلماء بانه عجز حكمي سببه الكفر بالله الشريعة اباحت هذا الباب الوحيد للرق الذي اصله الكفر بالله ليرى هذا الكافر المؤمنين - 00:59:55ضَ
ليعيش معهم ويرى عباداتهم تشرب نفسه هذا الايمان ولهذا لا يصح ان يسترق مؤمن ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل باع حرا واشترى لهذا اصل الرق سدت ابوابه كلها الا باب الجهاد في سبيل الله - 01:00:53ضَ
يبقى هذا مع المؤمنين ولهذا تشوفت الشريعة في مواضع كثيرة الى العتق. حتى كفارة اليمين فيها عتق رقبة هل تبقى الرقبة مطلقة او رقبة مؤمنة من حمل المطلق على المقيد حمله على ان تكون مؤمنا لهذا المعنى. في تشوف الشارع الى عتق اعتاق المؤمنين - 01:01:18ضَ
وابقاء غير المؤمنين تحت رق المؤمنين ليدخلوا في الاسلام عن قناعة نعم يرد هذا الخلاف لعله يكون في اعتاقه سببا لايمانه هذا وجهته ولا الاول هو الابهر نعم في شيء ثاني تفضل - 01:01:41ضَ
نعم يقول اخونا اذا جاء في المسألة دليل رب العالمين او عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء فيها قول مجتهد كلام الله او كلام الرسول من القولين اجتهاد اي نعم - 01:02:15ضَ
اذا ورد في المسألة قولان كلاهما اجتهاد لم تتبين فيه الادلة اخذ طالب العلم بقول ثم قصر عنه هل له ان يرجع للقول الاول اخذ باحد القولين المجتهدين ثم قصر عن - 01:02:52ضَ
الاستمرار عليه هل يحاسب تقصيره؟ نعم لان هذين القولين محل الاجتهاد الذي لم تتبين فيه الادلة اصبح كالقول الذي قولين الذي دل عليهما الدليل فاذا رجح احد القولين او اتبع عالما بقوله - 01:03:17ضَ
وجب عليه ان يثبت على هذا القول لان هذا فرضه الا ان تكون له ملكة علمية بالاستنباط فجاءه مرجح نقله عن هذا القول المرجوح اما مجرد تقصيره استسهال نفسه وان هواه خالف هذا القول فلا يجوز له ذلك - 01:03:35ضَ
نعم عند الله القول حق واحد لكن بالنسبة لهذا القول الذي سار عليه بان سأل عالما يثق في علمه ودينه ففرظه ان يقلده اما ان يأكل لا اباخذ القول اللي على كيفي يفصل على مقاسي - 01:03:57ضَ
هذا تلاعب بالشريعة هذا الذي قال العلماء من تتبع رخص العلماء هلك اذا اذا اخذت قولا بناء على اه مناحي الاخذ المعتبر سألت عالما تثق في علمه ودينه وجب عليك ان تتبع قول ولا تنقل لا تنتقل عنه او تترك هذا القول الا بمرجح - 01:04:13ضَ
اما ان تكون من اهل العلم او تبين لك الحق بدليله. اما مراعاة لظروفك ونفسيتك وحاجاتك وشهوتك هذا خطأ وان كان هذا القول عند الله مرجوحا الاسئلة المكتوبة يقول في ضوء المنهجية الصحيحة هل تعلم اصول الفقه مقدم على تعلم الفقه - 01:04:35ضَ
العكس بل يتعلم اصول الفقه مع تعلم الفقه يتعلم هذا مع هذا لان اصول الفقه على مراتب تصارعات متوسطات ومطولات وكذلك في الفقه مختصرات على قول واحد توسطات على قولين فاكثر وفقه مقارن - 01:05:01ضَ
يحتاج طالب العلم الى تعلم الاصول مع تعلم الفقه ما هو ميقات اهل السودان حيث وجد الكثير منهم يحرم من جدة بعد وصولهم جدة مباشرة هذا كانت الفتوى عليها قديما لما كان السودانيين لما كان السودانيون يأتون من سواكن - 01:05:26ضَ
المينا الذي يقابل جدة هذا تغير الان فان اهل السودان اما ان يأتوا ايش؟ برا او او جوا صح لا والله ما هو بصح كيف يأتون يأتون برا يمكن بالله طول البحر يمشون فوق فوق البحر - 01:05:49ضَ
يأتون جوا او بحرا فان جاءوا جوا فانهم يحاذون في الحقيقة ميقاتا يلملم لان الطائرات تأتي من ايه؟ اما من الخرطوم او من بور سودان او من كسلة او من - 01:06:11ضَ
اه غربي السودان دارفور وتلك النواحي هذا ميقاتهم اذا حاذوا يلملم او يأتون بحرا والميناء المعتبر عندهم بناء بور سودان وهذا دون ميقاتي لملم فهم يحرمون من اين من محاذاة يلملم - 01:06:29ضَ
نعم لو رجعت سواكن الان المحاذية لجدة فانهم يحرمون دون جدة بعشر عقد بحرية ورخص العلماء لو احرموا من فرضة ميناء جدة لانهم جاءوا مواجهة الميقات الجنوبي يمينهم وهو يلملم والميقات الشمالي عن يسارهم وهي الجحفة - 01:06:51ضَ
والله اعلم نكتفي بهذا القدر ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين نعم ذهاب النساء من جدة الى مكة - 01:07:14ضَ
هذا مبني على هل المسافة بين مكة وجدة مسافة قصر او تغيرت كان العلماء ومنهم شيخنا الشيخ ابن باز رحمه يفتي من ان من جدة الى مكة مسافة قصر لان المسافة ثمانين كيلا - 01:07:45ضَ
الان تغير الحال فتغير الحكم قربت مكة من جدة وقربت جدة من مكة كيف قربت سحبوا مكة حتى وصلت الى جدة لا امتد عمرانه مكة غربا وامتد عمران جدة شرقا - 01:08:02ضَ
فذهبت المسافة التي كانت مسافة قصر ان مذهب جمهور العلماء على ان العبرة السفر هو بالمسافة وهذا اغبط في تحديد السفر. بالمسافة الان ما بين عمران جدة وعمران مكة اقل من هذا - 01:08:22ضَ
انا قدرتها تقريبا باربعة وخمسين كيلو مع انه في زمن ليس بالبعيد قد تتصل مكة مع جدة عندئذ زال حكم السفر بينهما لزوال هذا المعنى نظيره في افتاء العلماء بين الرياض والخرج - 01:08:42ضَ
كانوا يفتون قديما ان بين الخرج والرياض مسافة قصر لكن لما دنا الرياض جنوبا والخرج شمالا زادت المسافة صار يفتى بانه لا يترخص برخص السفر بين الرياض والخرج وعلى هذا - 01:09:01ضَ
فيجوز للنساء ان يذهبن الى من جدة الى مكة بغير محرم. بشرط ان تؤمن الرفقة بمعنى ان لا يخاف على المرأة لا منها ولا يخاف عليها استغفر الله العظيم ونتوب اليه لنا ولكم ولجميع المسلمين - 01:09:16ضَ
صلى الله وسلم على نبينا اسمه احمد احمد نور شفيع نور محمد علي عثمان محمد علي ما شاء الله - 01:09:36ضَ